Indexed OCR Text
Pages 481-500
٣٦٧٨ - (فى م - عامر بن ربيعة رضي الله عنه) قال: ((رأيتُ رسولَ اللّه عَّله يصلى على راحلته حيث توجهت به)). وفي أخرى قال: ((رأيتُ رسولَ الله عَّله وهو على الراحلة يُسَبْحُ، يومىُ برأسه قِبَلَ أيِّ وجه توَّجّه، ولم يكن رسولُ اللّه مَّله يصنع ذلك في الصلاة المكتوبه)). أخرجه البخاري ومسلم (١) . ٣٦٧٩ - (ن . عمرو بن عثمان بن بعلى بن مرة (٣)) عن أبيه عن جده (أنهم كانوا مع النبيِّ ◌ِلّ في مسيره، فانتَهَوْا إلى مَضيق، فحضرت الصلاةُ، فطروا: السماء من فوقهم، والبِلَّة من أسفلَ منهم، فأذَّن رسولُ الله ◌َله وهو على راحلته وأقام ، فتقدَّم على راحلته فصلى بهم يومى إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع». أخرجه الترمذي (٣) . [ شرح الغريب]: (البِلَّة) : البَلَلُ والنَّدَاوَة. ٣٦٨٠ - (د. عطاء بن أبي رباح) (سأل عائشة: هل رُخص للنساء (١) رواه البخاري ٤٧٣/٣ في تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدابة حيثما توجهت به وباب ينزل المكتوبة، ومسلم رقم ٧٠١ في صلاة المسافرين ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة. (٢) في الأصل والمطبوع: يعلى بن مرة ، وهو خطأ، والتصحيح من سنن الترمذي. (٣) رقم ٤١١ في الصلاة، باب ماجاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر، وعمرو وأبوه عثمان مجهولان . - ٤٨١ - م٣١ - ج ٥ : أن يُصَلِّين على الدوابُ؟ قالت: لم يُرخّص لهنَّ ذلك، في شدّة ولا رخاء)) قال محمد : - [وهو ابن شعيب بن شابور] - هذا في المكتوبة. أخرجه أبو داود(١) [ النوع ] الرابع : في أحاديث متفرقة ٣٦٨١ - (س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: قال رسولُ الله عَِّلّهِ: ((جعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، أينما أدرك رجلٌ من أُمتي الصلاةَ صلَّى». أخرجه النسائي (٢) . ٣٦٨٢ - (غ م س - إبراهيم بن يزيد النيجي) قال: «كنت أقرأ على أبي القرآنَ في السُّدَّة ، فإذا قرأتُ السجدة سجد، فقلت له: يا أبتِ أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسولَ اللّه عَ لٍ عن أول مسجد وضع في الأرض ؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أيٍّ؟ قال: المسجد الأقصى، قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون عاماً ، ثم الأرض لك مسجدْ ، فأينما أدر كنْك الصلاةُ فصلِّ)) زاد في راوية البخاري ((فإن الفضل فيه)) وأول حديثه « قلنا: يا رسول اللّه أيُّ مسجد وضع في الأرض أوَّلُ؟ ... )). أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٣). (١) رقم ١٢٢٨ في الصلاة، باب الفريضة على الراحلة من عذر، وإسناده حسن. (٢) ٥٦/٢ في المساجد، باب الرخصة في الصلاة في أعطان الابل، وإسناده صحيح. (٣) رواه البخاري ٢٩٠/٦ في الأنبياء، باب قول الله تعالى: (واتخذ الله ابراهيم خليلا)، وباب قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)، ومسلم رقم ٥٢٠ في المساجد، باب المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي ٣٢/٢ في المساجد، باب ذكر أي مسجد وضع أولاً . - ٤٨٢ - [شرح الغريب]: ( السُّدَّةُ): الفناء، والسُّدَّة: الباب، والسُّدَّة: الصُّفّة، والطاق المسدود. ٣٦٨٣ - (خ مست د . عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله فٍِّ: (( اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً)) أخرجه الجماعة إلا الموطأ (١). ٣٦٨٤ - ( - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه(٣)) قال: قال رسولُ اللّه عَّ له: ((إذا قضى أحدُكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإن اللّه جاعِلٌ في بيته من صلاته خيراً)). أخرجه مسلم(٣). ٢٦٨٥ (ط - عروة بن الزبير) أن رسول اللّه عَّ له قال: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ). أخرجه الموطأ (٤). (١) رواه البخاري ٤٤١/١ في الصلاة ، باب كراهية الصلاة في المقابر ، وفي التطوع، باب التطوع في البيت ، ومسلم رقم ٧٧٧ في صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، وأبو داود رقم ١٤٤٨ في الصلاة، باب في فضل التطوع في البيت، والترمذي رقم ٤٥١ في الصلاة، باب ماجاء في فضل صلاة التطوع في البيت، والنسائي ١٩٧/٣ في صلاة الليل ، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك . (٢) في المطبوع: عبد الله بن عمر، وهو خطأ، والتصحيح من الأصل وكتب الحديث. (٣) رواه مسلم رقم ٧٧٨ في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد وفي المطبوع: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وهو خطأ. (٤) ١٦٨/١ في قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة مرسلاً، وهو موصول عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر كما تقدم رقم (٣٦٨٣). - ٤٨٣ - ٣٦٨٦ - (فى م طس - محمود بن الربيع (١) الأنصاري)، أن يعتبان بن مالك كان يُؤْمُّ قومَه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله عَِّ: إنَّها تكون الظُّلمَةُ والمطر والسَّيل، وأنا رجل ضرير البصر ، فصلِّ يا رسول اللّه في بيتي مكاناً أَتخذه مُصلَّى، فجاءه رسولُ اللّهِ مَّهِ، فقال: أين تحب أن أُصلىّ؟ فأشار له إلى مكان من البيت، فصلَّى فيه رسولُ اللّه عَّ له)) أخرجه الموطأ والنسائي ، وأخرجه البخاري ومسلم بأطول من هذا، وهو مذكور في « باب فضل الإيمان)) من ((كتاب الفضائل). من حرف الفاء (٢). ٣٦٨٧ - ( - معاذ بن جبل رضي الله عنه)،أن رسول الله عياله كان يَسْتحبُّ الصلاة في الحيطان ، قال بعض رواته: يعني: في البساتين)). أخرجه الترمذي (٣). (١) في الأصل والمطبوع: محمود بن لبيد، والتصحيح من الصحيحين وكتب الرجال. (٢) رواه البخاري ٤٣٣/١ - ٤٣٦ في المساجد، باب المساجد في البيوت، وباب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث أمر ، وفي الجماعة، باب الرخصة والمطر والعلة أن يصلي في رحله ، وباب إذا زار الإمام قوماً فأمهم ، وفي صفة الصلاة، باب يسلم حين يسلم الامام ، وباب من لم ير رد السلام على الامام، وفي التطوع، باب صلاة النوافل جماعة، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً، وفي الأطعمة ، باب الخزيرة ، وفي الرقاق ، باب العمل الذي ابتغي به وجه الله، وفي استتابة المرتدين والمعاندين، باب ماجاء في المتأولين، ومسلم رقم ٣٣ في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد، وفي المساجد، باب الرخصة في التخلف، والموطأ ١٧٢/١ في قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، والنسائي ٨٠/٢ في الامامة، باب إمامة الأعمى، وباب الجماعة للنافلة ، وفي السهو، باب تسليم المأموم حين يسلم الامام . (٣) رقم ٣٣٤ في الصلاة، باب ماجاء في الصلاة في الحيطان، وفي سنده الحسن بن أبي جعفر الجفري ، وهو ضعيف الحديث مع فضله وعبادته . - ٤٨٤ - الفرع الخامس في ترك الكلام قد تقدَّم في الفرع الرابع في أحاديث الصلاة على الدابة شيء مما يختص بهذا الفرع، حيث كان مشترَكاً ، ونذكر في هذا الفرع ما يختص به . ٢٦٨٨ - (خ م د ت س - زيد بن أرقم رضي الله عنه) قال: « كنا نتكلّم في الصلاة ، يكلّمُ الرجلُ صاحبه وهو إلى جنبه ، حتى نزلت ( وَقُوموا لِلّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨] فأُمِرْنا بالسكوت، ونُهينًا عن الكلام، أخرجه البخاري و مسلم والنسائي ، وفي رواية أبي داواد قال: « كان أحدُنا يكلُّم الرجلَ إلى جنبه في الصلاة ، فنزلت ... وذكر الحديث)). وفي رواية الترمذي: «كنا نتكلّم خلف رسول اللّه مَ الٍ في الصلاة ... وذكر الحديث)) (١) . ٣٦٨٩ - (فى م وس - عبد اللّبن مسعود رضي الله عنه) قال: (١) رواه البخاري ٥٩/٣ و٦٠ في العمل في الصلاة، باب ماينهى عنه من الكلام في الصلاة، وفي تفسير سورة البقرة، باب: وقوموا لله قانتين، ومسلم رقم ٥٣٩ في المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، وأبو داود رقم ٩٤٩ في الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة ، والترمذي رقم ٤٠٥ في الصلاة، باب ماجاء في نسخ الكلام في الصلاة، والنسائي ١٨/٣ في السهو، باب الكلام في الصلاة . - ٤٨٥ - « كنا نسلم على النبيِّ يٍَّ وهو في الصلاة، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشِيِّ سأَمنا عليه، فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسولَ الله كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردُّ علينا ؟ فقال: إن في الصلاة لشُغلاً)) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وفي رواية لأبي داود قال: (( كنا نسلّم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فَقَدِمتُ على رسولِ اللهِ نَّةٍ وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ السلامَ، فأخذني ما قَدُم وما حَدُث، فلما قضى رسولُ الله ◌ِّهِ الصلاة قال: إن الله يُحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث: أن لا تَكَلَّموا في الصلاة ، فرد عليَّ السلام). وفي رواية للنسائي قال: «كنت آتي النبيَّ ◌َّه وهو يصلي، فأسلم عليه، فيردُّ عليَّ، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي، فلم يردّ على ، فلما سلم أشار إلى القوم: إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة: أن لا تكلّموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم ، وأن تقوموا لله قانتين » وفي أخرى له قال: (( کنا فسلم على رسولِ اللهِ عِظُلْهِ، فيردُّ علينا السلام، حتى أتينا من الحبشة، فسلمت عليه فلم يردْ عليّ، فأخذني ما قرُب وما بعُد، حتى قضى الصلاة. فقال: إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد حدث من أمره: أن لانتكلم في الصلاة)) (١). (١) رواه البخاري ٠٨/٣ و ٥٩ في العمل في الصلاة، باب ماينهى عنه من الكلام في الصلاة، وباب لا يرد السلام في الصلاة ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب هجرة الحبشة ، ومسلم رقم ٥٣٨ في المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، وأبو داود رقم ٩٢٣ و٩٢٤ في الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة ، والنسائي ١٩/٣ في السهو، باب الكلام في الصلاة . - ٤٨٦ - [شرح الغريب]: ( قَدُمَ وَحَدُث ) يقال في الغم والحزن: أخذني ما قَدُم وما حَدُث، يعني: ما تقدم من الأحزان عاوده واتّصَل بحديثها، وهو الذي حدث منها ، أي : تَجَدَّد . ٣٦٩٠ - (م ( س - معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه) قال: «بينا أنا أُصلي مع رسولِ اللّه عَّهِ إذْ عَطَسُ رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القومُ بأبصارهم، فقلت: واتُكْلَ أُمْياه، ما شأنكم تنظرون إليَّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يُصَمِّتُوني، لكني سكتُّ، فلما صلى رسول الله عَّهِ، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسنَ تعليماً منه ، فو الله ما كَهرَني ، ولا ضربني ، ولا شتمني ، قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن - أو كما قال رسولُ اللّه سَّ اللّه - قلت : يا رسول الله إني حديث عهد يجاهلية ، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالاً يأتون الكُهَّان ؟ قال: فلا تأتهم . قال : ومنا رجال يتطيَّرون ؟ قال : ذاك شيء يجدونه في صدورهم ، فلا يَصُدَّهم - قال ابن الصبَّاحِ: فلا يصدَّنكم - قال: قلت: ومنا رجال يَخُطُون؟ قال: كان نبيٌّ من الأنبياء يَخْطُّ، فمن وافق خطَّه: فذاك، قال : وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قِبَلَ أُحْدِ والْجُوَّانِيَّة، فاطّلعت ذات يوم ، - ٤٨٧ - فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسّفُ كما يأسفون، لكنِي صَكَكْتُهَا صَكَّة، فأتيت رسول اللّه فَظٍِّ فَعَظُم ذلك عليّ، قلت: يا رسول الله ، أفلا أعتقها؟ قال: اثني بها ، فقال لها: أين الله ؟ قالت: في السماء ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال: أعتقْها فإنها مؤمنة» هذه رواية مسلم وأبي داود . وأخرجه النسائي ، وقَدَّم فيه ذكر الكهانة والتطْيرِ ، وَثَنَّى بالكلام في الصلاة ، وتلَّكَ بذكر الجارية، ولأبي داود أيضاً مختصراً قال : قلت: يا رسولَ اللّه، فينا رجال يخطّون، قال : كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطّه فذاك ، وأخرج الموطأ من هذا الحديث ذكر الجارية والغنم إلى آخره. وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم نعلم عليه ماهنا علامته، وقد ذكرنا ما أخرجه في ((كتاب الإيمان)) من حرف الهمزة (١). [ شرح الغريب] (كَهَرني) الكَهْر: الزَّبْرُ وَالنَّهْر، كهره يَكْهرُ[٥]: إذا زَبْرَه ونَّهزه. (الكُهان) جمع كاهن، وهو الذي كان في الجاهلية يرجعون إليه ويسألونه عن الْمُغيَّات ليُخبِرِهم بها في زعمهم ، وحقيقته: أن يكون له رئي من الجن (١) رواه مسلم رقم ٥٣٧ في المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، وأبو داود رقم ٩٣٠ و٩٣١ في الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة، والنسائي ١٤/٣ - ١٨ في السهو ، باب الكلام في الصلاء . - ٤٨٨ - يُلقى إليه ما يستمعه ويَستَرِقُه من أخبار السماء ، فما يكون قد استمعه وألقاه على جهته كان صحيحاً، وما يكذب فيه مما لا يكون قد سمعه فهو الأكثر ، وقد جاء هذا مصرَّحاً به في الحديث الصحيح . (يَتَطَيَّرُون ) التطيُرُ: التَّشاؤم بالشيء، وأصله: أن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر ، أو عزموا على عمل : زَجروا الطائر تفاؤلاً به ، فما غلَب على ظنهم و قَوِي في أنفسهم فعلوه: من قول أو عمل، أوترك ، أو نهى الشرع عنه، تسليماً لقضاء الله وقدره، وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في الأمر ، وما أحسن هذا البدل . ( يَخُطُون ) الخَطُّ : الذي يفعله المنجُمُ في الرمل بإصبعه ويحكم عليه ويستخرج به الضمير ، وقد تقدم ذِكْره فما مضى من الكتاب. (آسَفُ) أَسِفَ الرَّجلُ يأُسَفُ أسفاً: إذا غضب، والأسف: الغضب. (صَكَكْتُها ) الصَّكُ: الضربُ واللطم . ٣٦٩١ - (ط - نافع) ((أن عبد الله بن عمر مَّ على رجل وهو يصلي، فسلَّ عليه، فردَّ الرجل كلاماً ، فرجع إليه عبد الله بن عمر ، فقال له : إذا ◌ُلُّم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلمْ، ولُيُشِرْ بيده، أخرجه الموطأ(١). (١) ١٦٨/١ في قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح. - ٤٨٩ - ٣٦٩٢ - (م س - أبو الدرداء رضي الله عنه) قال: ((قام رسولُ اللّه ◌َله يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: أَلْعَنُك بلعنة الله - ثلاثاً - وَسَطيده، [كأنه] يتناول شيئاً، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسولَ اللّه ، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك بسطت يدك ؟ قال: إن عدوًّ اللّه إبليسَ جاء بشِهَابٍ من نارٍ ليجعله في وجهي ، فقلت: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات - ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر - ثلاث مرات - ثم أردت أخذَه، والله لولا دعوةُ أخينا سليمان لأصبح مُو تَفاً يلعب به وِلْدَاتُ أهل المدينة، أخرجه مسلم والنسائي(١) . [شرح الغريب] (دَعْوَة) أراد بدعوة سليمان عليه السلام قوله: (هَبْ لي مُذْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدي) ص: ٣٥ ومن جملة ملكه: تسخير الجن له وانقِيَادُهم. ٣٦٩٣ - (س - عمار بن ياسر رضي الله عنه) قال: « إنه سلَّم على (١) رواه مسلم رقم ٥٤٢ في المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والنسائي ١٣/٣ في السهو ، باب لعن إبليس والتعوذ منه في الصلاة . = ٤٩٠ - رسولِ اللهِ نٍَّ وهو يصلي، فردً عليه (١))). أخرجه النسائي (٢). الفرع السادس في ترك الأفعال ، وفيه ثلاثة أنواع [ النوع] الأول: في مَسُّ الحصباء وتسوية التراب [شرح الغريب]: (مَس الْحَصْبَاءِ ) الحصباء: الحصى الصَّغَار، ومسُهُ في الصلاة : تسويته لموضع السجود ، وقد تقدم ذكره . ٣٦٩٤ - (غ م ت دس - معيقيب رضي الله عنه) عن النبي"سي لو في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: ((إن كنتَ فاعلاً فواحدة)). أخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم قال: ((ذكر النبيُّ نَّالِ المسح في المسجد - يعني الحصباء - قال: إن كنت لابد فاعلاً فواحدة، وفي أخرى له « أنهم سألوا التي تمَّةٍ عن المسح في الصلاة؟ فقال: واحدة)). وفي رواية الترمذي قال: سألت رسول اللّه مَّ له عن مسح الحصباء في الصلاة ؟ فقال: إن كنتَ لابد فاعلاً فمرة واحدة» . (١) يعني إشارة، كما هو مقيد عند النسائي في الباب نفسه. (٢) ٦/٣ في السهو، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة ، وهو حديث حسن. - ٤٩١ - وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ يَّةٍ قال: (( لا تمسح - يعني الأرض. وأنت تصلي ، فإن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدةً، تسوية الحصى)) . وأخرج النسائي (( إن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة))(١). ٣٦٩٥ - (ت وس ط - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه) قال: قال رسول الله بَّه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسّ الحصى، فإن الرحمة تُوَاجههُ)) . أخرجه التر مذي وأبو داود والنسائي . ورواية الموطأ: قال أبو ذرِّ: ((مسحُ الحصى لموضع جبهته مسحة واحدة وتركُها خير من ◌ُمْر النَّعَم ، موقوفاً عليه (٢). [شرح الغريب] ( ◌ُمْرُ النَّعم) النَّعَم هاهنا: الإِبل، وُمرها، خِيارُها وجِيادُها . (١) رواه البخاري ٦٤/٣ في العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، ومسلم رقم ٥٤٥ في المساجد، باب كرامة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ، وأبو داود رقم ٩٤٦ في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٨٠ في الصلاة ، باب رقم ١٦٧ والنسائي ٧/٣ في السمو، باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة . (٢) رواه الموطأ ١٥٧/١ في قصر الصلاة في السفر، باب مسح الخصباء في الصلاة بلاغاً، وإسناده منقطع ، وقد رواه موصولاً كل من أبي داود رقم ٩٤٥ في الصلاة ، باب في مسح الحصى في الصلاة، والترمذي رقم ٣٧٩ في الصلاة، باب رقم ١٦٧ والنسائي ٦/٣ في السهو ، باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة ، وفي إسناده أبو الأحوص مولى بني ليث أوغفار ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات . - ٤٩٢ - ٣٦٩٦ - (ط - أبو جعفر القارىء) قال كنت أرى عبد الله بن عمر إذا أهوَى ليسجد مسح الحصى لموضع جبهته مَسْحاً خفيفاً، أخرجه الموطأ (١). ٢٦٩٧ - (جار بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أن رسولَ اللّه عَلاله قال:((لأن يُمْسكَ أحدُ كم يدَه عن الحصباء خيرٌ له من أن يكونَ له مائةُ ناقة كُلُّها ◌ُودُ الحَدَق، فإن غلب على أحدكم فليمسح مسحة واحدة ، أخرجه(٢). ٣٦٩٨ - (دس - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((كنتُ أصلي الظهرَ مع رسولِ اللهِ نٍَّ، فَآخذُ قبضةً من الحصى لتبرد في كفّي أضعها لجبهتي ، أسجد عليها لشدة الحرِّ)). أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: « كنا نصلي مع رسولِ الله عَلَّه الظهر، فآخذ قبضةً من حصى في كَفِّي أُبْرُّدُه، ثم أُحَوَّلُه في كفي الآخر ، فإذا سجدتُ وضعته لجبهتي (٣) . [ النوع ] الثاني : الالتفات ٣٦٩٩ - (دس - أبو ذر الغفاري) قال: قال النبيُ مَّ الله:" لا يزال (١) ١٥٧/١ في قصر الصلاة في السفر، باب مسح الحصباء في الصلاة، وإسناده صحيح. (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع، أخرجه رزين، وقد رواه أحمد في «المسند» ٣٢٨/٣ و ٣٨٤ و ٤٩٣ وإسناده ضعيف. (٣) رواه أبو داود رقم ٣٩٩ في الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر، والنسائي ٢٠٤/٢ في التطبيق، باب تبريد الحصى للسجود عليه ، وإسناده حسن . - ٤٩٣ - الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ، ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه». أخرجه أبو داود والنسائي (١) . ٣٧٠٠ - (غ وس - عامّة رضي الله عنها) قالت: «سألتُ النبيَّ مَ له عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٣). [ شرح الغريب] ( الاختلاس ) الاستلاب والافتراص . ٣٧٠١ - (خ م س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: قال النبي" عَ ل: (( ما بالُ أقومٍ يرفعونَ أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فاشتَدَّ قوله في ذلك ، حتى قال: لَيَنْتُمُنَّ عن ذلك، أو لتُخطّفَنَّ أَبصارهم ، أخرجه البخاري (١) رواه أبو داود رقم ٩٠٩ في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، والنسائي ٨/٣ في السهو ، باب التشديد في الالتفات في الصلاة ، وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . (٢) في الأصل والمطبوع: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، ولم تره عند مسلم بعد بحث طويل، وقد ذكره أيضاً التبريزي في «مشكاة المصابيح)) من رواية البخاري ومسلم، وأما الحافظ فلم يذكره في «الفتح» من رواية مسلم، وإنما عزاه زيادة على البخاري لأبي داود والنسائي ، وكذلك هو في ((المنتقى)» مجد الدين ابن تيمية، وقد رواه البخاري ١٩٤/٢ في صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، وفي بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، وأبو داود رقم ٩١٠ في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، والنسائي ٨/٣ في السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٢٣٧/١ وصححه ووافقه الذهبي. - ٤٩٤ - وأبو داود والنسائي (١). [شرح الغريب] ( لَتَخْطَفَنَّ) الاختطاف : الأخذ بالسرعة . ٣٧٠٢ - (م س - أبو هريرة رضي الله عنه) ((أن رسول اللّه عَل اله قال: (( لينتهيَنْ أقوامٌ عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء ، أو لَتَخْطَفَنْ أبصارُهم، أخرجه مسلم والنسائي (٢). ٣٧٠٣ - (م ٢ - جابر بن سمرة رضي الله عنه) ((أن النبي صَ لّه قال: لينتهيَنْ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجعُ إليهم، أخرجه مسلم وأبو داود، ولأبي داود قال: ((دخل رسولُ اللّه عَّ له المسجد فرأى فيه ناساً يصلون ، رافعي أيديهم إلى السماء ، فقال: لينتهيّنَّ ... وذكر الحديث (٣) . (١) رواه البخاري ١٩٣/٢ في صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود رقم ٩١٣ في الصلاة، باب النظر في الصلاة ، والنسائي ٧/٣ في السهو ، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة . (٢) رواه مسلم رقم ٤٢٩ في الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، والنسائي ٣٩/٣ في السهو، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة . (٣) رواه مسلم رقم ٤٢٨ في الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود رقم ٩١٢ في الصلاة ، باب النظر في الصلاة . - ٤٩٥ - ٣٧٠٤ - (س- عبيد اللّين عبد اللهبن عتبة (١) [بن مسعود الهزلي]) أن رجلاً من أصحاب النبيُّ بِّهِ حَدَّثه: أنه سمع رسولَ الله بَّهُ يقول (( إذا كان أحدُكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء؛ [أن] يُلْتَمَعُ بَصَرُهُ، أخرجه النسائي (٣). [شرح الغريب] ( يَلْتَمع ) الالتماعُ : الاختلاس . ٣٧٠٥ - (ط - أبو جعفر القارىء) قال: «كنت أصلي وعبد الله ابن عمر وراني، لا أشعر به، فالْتَفَتُ، فعمَزَني)) أخرجه الموطأ (٣). ٣٧٠٦ - (ن س - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) ((أن رسولَ اللهِ وَّ كان يَلحَظُ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يَلْوِي عُنُقَه خلفَ ظهره )) أخرجه الترمذي والنسائي (٩). (١) في الأصل: عبد اللهبن عبد الله بن عقبة، وهو خطأ، والتصحيح من النسائي وكتب الرجال . (٢) ٧/٣ في السهو، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، وهو حديث حسن. (٣) ١٦٤/١ في قصر الصلاة في السفر، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، وإسناده صحيح . (٤) رواه الترمذي رقم ٥٨٧ في الصلاة، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، والنسائي ٩/٣ في السهو ، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، ورواه أيضاً الحاكم في («المستدرك ٢٣٦/١ و ٢٣٧ وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وذكر له الحاكم شاهداً من حديث سهل بن الحنظلية ، وقال: هذا الالتفات غير ذلك، فإن الالتفات المباح أن يلحظ بينه يميناً وشمالاً . - ٤٩٦ - ٣٧٠٧ - (ت - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله سَل: (( يا بنيّ، إياك والالتفاتَ في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هَلكة، فإن كان ولا بُدَّ ففي التطوع، لا في الفريضة». أخرجه الترمذي (١). ٣٧٠٨ - (د - مهل بع الحنظلية رضي الله عنه) قال: ((ثُوِّبَ بالصلاة - يعني: صلاة الصبح - فجعل رسول اللّه عَظ له يصلى وهو يلتفت إلى الشَّعْب)). أخرجه أبو داود، وقال: ((وكان أرسل فارساً إلى الشّعب من الليل يحرسُ،(٢) [ النوع] الثالث : في أفعال متفرقة ٣٧٠٩ - (ت دمی - صهيب رضي الله عنه) قال: ((مررت برسول اللّه صَ لّهُ وهو يصلِّي، فسلمتُ عليه، فردَّ إليَّ إشارةً - وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه)، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (٣) (١) رقم ٥٨٩ في الصلاة، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب عن أنس، وعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف ، قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)»: ورواية سعيد بن المسيب عن أنس غير مشهورة . (٢) رقم ٩١٦ في الصلاة، باب الرخصة في النظر في الصلاة، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً الحاكم في ((المستدرك ٢٣٧/١ وصححه، ووافقه الذهبي. (٣) رواه أبو داود رقم ٩٢٥ في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، والترمذي رقم ٣٦٧ في الصلاة، باب ماجاءفي الاشارة في الصلاة، والنسائي ٥/٣ في السهو ، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة ، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده ، قال الترمذي: وفي الباب عن بلال ، وأبي هريرة ، وأنس ، وعائشة . - ٤٩٧ - م ٣٢- ج٥ ٢٧١٠ - (ون س - ابن عمر رضي الله عنهما) قال: ((خرج رسولُ الله ◌َّه إلى مسجد قُبَاءَ يصلي فيه، فجاءته الأنصار ، فسلموا عليه وهو يصلّي، قال ابنُ عمر: فقلت لِلاَل: كيف رأيتَ رسولَ الله عَ له يردُ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا - وبَسَط كفَّه، وجعل بطنَه أسفل، وظهرَه إلى فوق )). أخرجه أبو داود، وأخرجه التر مذي : قال ابنُ عمر: ((قلتُ لبلال: كيف كان النبيُّ عَظِلّه يردُ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يُشيرُ بيده)). وفي أخرى له قال: ((قلت لبلال: كيف كان النبيُّ عَ لَّه يردُ عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف ؟ قال: كان يرد إشارة، وفي رواية النسائي،عوض ((بلال)): (صهيب))، وقال في آخره: ((كيف كان النبيُّ مَ الهِ يصنع إذا سُلْمَ عليه؟ قال: كان يشير بيده)) (١). ٣٧١١ - (خ م و ت س - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال (١) رواه أبو داود رقم ٩٢٧ في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، والترمذي رقم ٣٦٨ في الصلاة، باب ماجاء في الاشارة في الصلاة ، والنسائي ٥/٣ و ٦ في السهو ، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله، قال في ((عون المعبود)»: أعلم أنه ورد الاشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف ، وفي حديث جابر باليد ، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع ، وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ : فأومأً برأسه ، وفي رواية له : فقال برأسه ، يعني الرد ، ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة ، وهذا مرة ، فيكون جميع ذلك جائزاً . - ٤٩٨ - النيّ ◌َّةٍ: ((التسبيحُ للرجال - يعني في الصلاة - والتّصْفيقُ للنساء، أُخرجه الجماعة إلا الموطأ وقال الترمذي: قال على: «كنتُ إذا استأذنتُ على النبيّ صَ الهِ سَبَّح))، والنسائي أيضاً إلى قوله: ((للرجال)) (١). [ شرح الغريب] ( التسبيح للرجال ) يعني: إذا أرادوا أن يُنَبِّهُوا أحداً في الصلاة من سهو أو غيره قالوا : سبحان الله . (التَّصفيق للنساء) يعني: أنهنَّ يُصَفّقْنَ، ولا يَتَكَلَّمْنَ بالتسبيح مثلَ الرجال . ٣٧١٢ - (خ م - سهل بن سعد رضي الله عنه) قال:قال رسولُ الله ◌َّ: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)) أخرجه البخاري ومسلم.(٣) (١) رواه البخاري ٦٢/٣ في العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ومسلم رقم ٤٢٢ في الصلاة ، باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة ، وأبو داود رقم ٩٣٩ في الصلاة ، باب التصفيق في الصلاة، والترمذي رقم ٣٦٩ في الصلاة، باب ماجاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي ١١/٣ و ١٢ في السهو، باب التسبيح في الصلاة. (٢) رواه البخاري ٦٢/٣ في العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، وباب مايجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ، وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ، وفي السهو ، باب الاشارة في الصلاة ، وفي الصلح ، باب ماجاء في الإصلاح بين الناس ، وباب قول الامام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح ، وفي الأحكام ، باب الامام يأتي قوماً فيصلح بينهم ، ومسلم رقم ٤٢١ في الصلاة ، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الامام . - ٤٩٩ - ٣٧١٣ - (م دس - عبد اللهبن الشخير رضي الله عنه) قال: ((صلَّيتُ مع رسولِ الله ◌ٍَّ فرأيتُهُ تَنَجْعَ فدلكها بنعله اليسرى، . أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود قال: ((أتيتُ رسولَ الله عَ ◌ّله وهو يصلِي فَبرّقَ تحت قدمه اليسرى)) زاد في أخرى («ثم ذَلَكَهُ بنعله» وفي رواية النسائي" رأيتُ رسولَ الله عٍَّ تَنَخْعَ فَدَلَكَهُ برجله اليسرى، (١). [ شرح الغريب] ( تَنَجْعَ) الإنسان: إذا رمى بنُخَاعَتِهِ ، وهي النُّخَامَةُ، أي: البَزْقَةُ التي تخرج من أقصى الحلق . ٣٧١٤ - (( - أبو بصرة رضي الله عنه) قال: «بَزَقَ رسولُ الله صَّ له في ثوبه، وَحَكَّ بعضه ببعض)). وعن أنس مثله. أخرجه أبو داود (٢) ٤٧١٥ - (ون س - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((جئت يوماً من خارجٍ ورسولُ الله عَُّلِّ يصلي في البيت والباب عليه مُغْلَق، فاسْتَفْتَحْتُ فتقدَّم وفتح لي، ثم رجع القَهْرَى إلى مصلاه، فأتمَّ صلاته، أخرجه أبو داود والترمذي ، قال الترمذي: ((ووصفتْ: أن الباب كان في القبلة )» وفي رواية (١) رواه مسلم رقم ٥٥٤ في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود رقم ٤٨٣ في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي ٥٢/٢ في المساجد ، باب بأي الرجلين بدلك بصاقه . (٢) رقم ٣٨٩ و ٣٩٠ في الطهارة، باب البصاق يصيب الثوب، وهو حديث صحيح. - ٥٠٠ -