Indexed OCR Text
Pages 461-480
٤٦١ ١٧٩٠ - (٢١) - قوله: روي أنه صلى اللّه عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر . البيهقيي (٦٨) من حديث عبد الله بن جعفر ، وفي إسناده الواقدي ، ورواه ابن وهب في موطئه، عن يونس، عن ابن شهاب أوغيره: (( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر)). ( تنبيه ) هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي : أن على في الحديث ، بمعنى عند ، بل تؤيده . ١٧٩١ - (٢٢) - حديث: ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)). متفق عليه (٦٩) ، من حديث حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، ورواه النسائي(٧٠) من طريق أبي سلمة عنه . وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وعبد الله بن زيد المازني ، وأبي سعيد الخدري ، وجبير بن مطعم ، وأبي واقد الليثي ، وزيد بن ثابت وزيد بن خارجة ، وأنس وجابر ، وسهل بن سعد ، وعائشة ، ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري ، وغيرهم ، ذكرهم أبو القاسم بن منده في تذكرته . وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه (٧١) بلفظ: (( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) . (٦٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٨/٧). (٦٩) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: (٨٤/٣/رقم: ١١٩٦)، وأطرافه في: ( ١٨٨٨، ٦٥٨٨، ٧٢٣٥). بلفظ: (بيتي)) بدل ( قبري )). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الحج ، (٩٢) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة : ( ٢٢٩/٩/رقم : ١٣٩١ ). (٧٠) سنن النسائي : كتاب المساجد ، (٧) فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه: (٣٥/٢/رقم: ٦٩٥ ) . من حديث عبد الله بن زيد. (٧١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة : (٨٤/٣/رقم : ١١٩٥ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب الحج ، (٩٢) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة : ( ٢٢٨/٩/رقم : ١٣٩٠ ) . ٤٦٢ وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٢) من طريق علي بن الحكم عنه بلفظ : (( ما بين حجرتي ومصلائي ، روضة من رياض الجنة)). ١٧٩٢ - (٢٣) - قوله: وإذا فرغ من الكلمات الأربع ، بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره ، وأمر رجلًا أن يضع يده على فيه ، فلعله أن ينزجر ويمتنع ، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه : اتق الله، فقولك: فعليّ لعنة اللّه يوجب اللعنة إن كنت كاذبًا ، وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب ، فإن أبت إلا المضي لقنها الكلمة الخامسة . ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس . هو كما قال ، فقد رواه أبو داود (٧٣) من رواية عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مطولًا، وليس عنده : أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرجل ، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة ، نعم عنده من وجه آخر (٧٤) ، وهو عند النسائي أيضًا من حديث كليب بن شهاب(٧٥) ، عن ابن عباس أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين ، أن يتلاعنا : أن يضع يده عند الخامسة على فيه ، فيقول : إنها موجبة ، وأما في المرأة فلم أره . ١٧٩٣ - (٢٤) - حديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا)). تقدم. ١٧٩٤ - (٢٥) - حديث: «أنه صلی الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية ، وزوجته ، وكانت حاملًا ، ونفي الحمل)). متفق عليه من حديث ابن عباس، وليس بصريح بل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بين، فجاءت بولد يشبه الذي رميت به)). وفي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وكانت حاملًا ، لكن بين البخاري أنه من قول الزهري . ١٧٩٥ - (٢٦) - قوله : ورد الوعيد في نفي من هو منه ، واستلحاق من ليس منه . (٧٢) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١٩٢) كما في مجمع البحرين برقم : ( ١٨٢٦ ). (٧٣) سنن أبي داود: كتاب الطلاق ، باب في اللعان: ( ٢٧٦/٢/رقم: ٢٢٥٥،٢٢٥٤). (٧٤) سنن النسائي: كتاب الطلاق ، (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على فيَّ المتلاعنين عند الخامسة: (١٧٥/٦/رقم: ٣٤٧٢). (٧٥) صدوق ووهم من ذكره في الصحابة ( التقريب : ٥٦٦٠) . ٤٦٣ أما الأول: فتقدم الكلام عليه في حديث: ((أيما رجل جحد ولده )) وأما الاستحقاق : فلم أر حديثًا فيه التصريح بالوعيد ، في حق من استلحق ولدًا ليس منه ، وإنما الوعيد في حق المستلحق ، إذا علم بطلان ذلك ، فمن ذلك في المتفق عليه حديث سعد: (( من ادعى أبًا في الإسلام إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام)).، وعندهما عن أبي ذر: (( ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)). ولأبي داود عن أنس: ((من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله)). ولابن حبان في صحيحه ، وابن ماجة من حديث ابن عباس: (( من انتسب إلى غير أبيه نحوه )) وفي الباب عدة أحاديث. ١٧٩٦ - (٢٧) - حديث عمر: ((إذا أقر الرجل بولده طرفة عين ، لم يكن له نفيه)). موقوف ، البيهقي من رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن شريح ، عن عمر، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب(٧٦) أنه كان يحدث عن عمر: ((أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من المرأة وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين ، جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به الولد )). إسناده حسن . (٧٦) من أولاد الصحابة، وله رؤية ( التقريب: ٥٥١٢) . ٤٦٤ كتاب العدد ١٧٩٧ - (١) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)). تقدم في الحيض . ١٧٩٨ - (٢) - حديث : أنه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض : ((إن السنة أن تستقبل بها الطهر، ثم تطلقها في كل قرء طلقة)). تقدم في الطلاق ، وله طرق ، وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره ، نعم هو بالمعنى موجود ، وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني (١) من طريق معلى (٢) بن منصور، عن شعيب ابن رزيق(٣) أن عطاء الخراساني(٤) حدثهم، عن الحسن قال: نا عبد الله بن عمر: (( أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله، فقال: ((يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء)) . . ١٧٩٩ - (٣) - حديث: ((أنه قرأ: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾)) تقدم أيضًا فيه . ١٨٠٠ - (٤) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تسق ماءك زرع غيرك)» . أحمد (٥) ، وأبو داود (٦) ، والترمذي (٧)، وابن حبان (٨) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ : (( لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يسقي (١) سنن الدارقطني: (٣١/٤/رقم: ٨٤) (٢) في ش : يعلى . ١٨٠٠ - (٤) - وقال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٣) شعيب بن رزيق: صدوق يخطئ ( التقريب: ٢٨٠١). (٤) صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس ، لم يصح أن البخاري أخرج له . وقد تقدم مرارًا. (٥) مسند أحمد : ( ١٠٨/٤، ١٠٩). (٦) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في وطء السبايا : (٢٤٨/٢/رقم: ٢١٥٨). (٧) سنن الترمذي: كتاب النكاح ، باب (٣٤) ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل: (٤٣٧/٣/رقم: ١١٣١). وقال : حسن . (٨) صحيح ابن حبان: ( ١٦٩/٧/رقم : ٤٨٣٠). ٤٦٥ ماءه زرع غيره)). وللحاكم(٩) من حديث ابن عباس في خبر أوله: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ، وقال: (( لا تسق ماءك زرع غيرك)). وأصله في النسائي (١٠) . ( فائدة ) هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا ، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها ، وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء ، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ، ويؤيد العموم حديث سعيد بن المسيب ، عن نضرة - رجل من الأنصار - قال: ((تزوجت امرأة بكرًا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى )). فذكر الحديث قال : ففرق بينهما . أخرجه أبو داود(١١). ١٨٠١ - (٥) - قوله: ((ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (( حللت فانكحي من شئت من الأزواج)). متفق عليه (١٢) من حديثها ، ومن حديث أم سلمة واللفظ الذي هنا أخرجه مالك في الموطأ (١٣) برمته ، وكذا رواه النسائي (١٤) ، وليس في الصحيحين تقدير المدة ((بنصف شهر)) بل عند البخاري (١٥) : أنها وضعت بعده بأربعين ليلة . (٩) مستدرك الحاكم: (٥٦/٢، ١٣٧). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (١٠) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب بيع المغانم قبل أن تقسم: (٣٠١/٧/ رقم: ٤٦٤٥). (١١) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة، فيجدها حبلى: (٢٤١/٢، ٢٤٢/رقم: ٢١٣١ ) . (١٢) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب الطلاق، باب (٣٩): ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يُضَغْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: (٣٧٩/٩، ٣٨٠/رقم : ٥٣١٩ ). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل: ( ١٥٣/١٠، ١٥٤/رقم : ١٤٨٤ ). (١٣) موطأ مالك: ( ٥٨٩/٢/ رقم : ٨٣ ). (١٤) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب (٥٦) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ( ١٩٤/٦/ رقم : ٣٥١٦ ) . (١٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب التفسير ، باب : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا﴾: ( ٥٢١/٨/ رقم: ٤٩٠٩) . ٤٦٦ وفي رواية (١٦) : فمكثت قريبًا من عشر ليال . ولهما (١٧) : فوضعت بعده بليال ، من غير عدد ، ورواه أحمد (١٨) من حديث ابن مسعود فقال : بعده بخمس عشرة ليلة . وهذا موافق لما في الأصل وفي رواية للنسائي (١٩): بثلاث وعشرين ليلة . وفي أخرى (٢٠): قريبًا من عشرين ليلة. وفي رواية للبيهقي (٢١): بشهر أو أقل . وفي رواية للطبراني : بشهرين . ١٨٠٢ - (٦) - حديث المغيرة بن شعبة: ((امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته، أو طلاقه)). الدارقطني (٢٢) من حديثه بلفظ: ((حتى يأتيها الخبر)) والبيهقي (٢٣) بلفظ: ((حتى يأتيها البيان)) وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم ، والبيهقي وعبد الحق ، وابن القطان وغيرهم . قوله : روي عن عائشة وزيد بن ثابت أنهما قالا: (( إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه)). أما عائشة فقال مالك في الموطأ (٢٤) عن ابن (١٦) (٣٧٩/٩/رقم: ٥٣١٨ ). (١٧) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق، باب (٣٩) وَأَوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن تَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: (٣٧٩/٩، ٣٨٠/رقم : ٥٣٢٠ ). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: ( ١٤٨٥/١٥٥/١٠ ) . (١٨) مسند أحمد : (٤٤٧/١ ). (١٩) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب (٥٦) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ( ١٩٠/٦/ رقم: ٣٥٠٨) . (٢٠) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب (٥٦) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ( ١٩٤/٦/ رقم : ٣٥١٦ ) . (٢١) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٢٩/٧ ). (٢٢) سنن الدارقطني: (٣١٢/٣). من حديث الفضل بن جابر، نا صالح بن مالك ، نا سوار ابن مصعب ، نا محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة . وهو حديث ضعيف بمرة . ورجاله من محمد بن الفضل إلى المغيرة ما بين ضعيف ومجهول . محمد بن الفضل وشيخه لا يعرفان . قاله ابن القطان . وسوار واهٍ . قال البخاري : منكر الحديث . ومحمد بن شرحبيل متروك . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث فقال : هو حديث منكر . (٢٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤٤٥/٧ ) . (٢٤) موطأ مالك: (٥٧٦/٢، ٥٧٧/رقم: ٥٤، ٥٥ ). ٤٦٧ شهاب، عن عروة ، عنها، وفيه قصة، وفيه قولها: (( الأقراء الأطهار )) وعن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، وللبيهقي (٢٥) من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة، عن عائشة : ((إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة . فقد برئت منه)) وأما زيد بن ثابت فرواه مالك (٢٦) أيضًا والشافعي (٢٧) عنه ، عن نافع وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار ، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برأت منه ، وبريء منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها . ورواه الحاكم (٢٨)، من حديث ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار نحوه . قوله: وعن عثمان ، وابن عمر أنهما قالا: ((إذا طعنت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة )) أما عثمان فلم أقف عليه . وأما ابن عمر فرواه مالك (٢٩)، والشافعي (٣٠) عنه، عن نافع، عنه أنه كان يقول: ((إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بريء منها وبرأت منه ، ولا ترثه ، ولا يرثها )). ورواه البيهقي (٣١) من هذا الوجه ، ومن طريق أيوب ، عن نافع عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فلا رجعة له عليها . ( فائدة ) أخرج البيهقي (٣٢) من طريق يحيى بن معين ، نا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض ، (٢٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٥/٧ ). (٢٦) موطأ مالك: ( ٥٧٧/٢/ رقم : ٥٦ ). (٢٧) ترتيب مسند الشافعي: (٥٩/٢/ رقم : ١٩٤ ). (٢٨) لم أجده . (٢٩) موطأ مالك: ( ٥٧٨/٢ /رقم: ٥٨ ). (٣٠) ترتيب مسند الشافعي: (٥٩/٢/رقم: ١٩٦ ). (٣١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤١٥/٧ ). (٣٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٨/٧ ). ٤٦٨ لا (٣٣) يعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي ، قاله يحيى ، قال البيهقي : وقد جاء عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله نحوه ، وعن زيد بن ثابت : إذا طلق امرأته وهي نفساء ، لا (٢٤) يعتد بدم نفاسها . وعن ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة . ١٨٠٣ - (٧) - حديث عمر: ((يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بقرئین)». موقوف ، البيهقي (٢٥) من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه ، ورواه البيهقي ، من وجه آخر ، ورواه الشافعي (٣٦) من وجه آخرٍ ، عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر يقول: ((لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا)). فقال له رجل : ((فاجعلها شهرًا ونصفًا ، فسكت عمر)) .. قوله : ويروى هذا عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا ، تقدم . ١٨٠٤ - (٨) - حديث عمر: (( أنها تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ، ثم تعتد بالأشهر )) . مالك (٣٧) ، والشافعي (٢٨) عنه ، عن یحیی بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر: (( أيما امرأة طلقت ، فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضة ، فإنها تنتظر تسعة أشهر)) . . ١٨٠٥ - (٩) - حديث حبان بن منقذ : أنه طلق امرأته طلقة واحدة ، وكانت لها منه بُنية صغيرة ترضعها فتباعد حيضها ، ومرض حبان ، فقيل له : إنك إن مت ورثتك ، فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد ، فسأله عن ذلك ، فقال لعلي وزيد : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ، لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من اللواتي لم يحضن . فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورّثها عثمان . الشافعي (٣٩) عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر : أن رجلاً من الأنصار يقال له : (٣٣) في البيهقي : لم تعتد . (٣٤) لم تعتد . كذا في البيهقي . (٣٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٢٥/٧، ٤٢٦ ). (٣٦) ترتيب مسند الشافعي: (٥٧/٢/رقم : ١٨٧ ). (٣٧) موطأ مالك: (٥٨٢/٢/ رقم: ٧٠ ). (٣٨) ترتيب مسند الشافعى: (٥٨/٢/ رقم: ١٩٠ ). (٣٩) ترتيب مسند الشافعي: ( ٥٨/٢/ رقم : ١٩١ ). ٤٦٩ حبان بن منقذ ، طلق امرأته وهو صحيح ، وهي ترضع ابنته، فذكره بتمامه ، وأخرجه البيهقي (٤٠) من هذا الوجه ، ورواه مالك في الموطأ (٤١) عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان : أنه كانت عند جده حبان امرأتان : هاشمية ، وأنصارية ، فطلق الأنصارية ، وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك عنها ، ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقضى لها بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال لها : ابن عمك أشار بهذا ، يعني علي بن أبي طالب )) . وأخرجه البيهقي (٤٢) أيضًا . ١٨٠٦ - (١٠) - حديث: ((أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فحاضت حيضة . ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابن مسعود فقال : حبس الله عليك ميراثها، وورثه منها)). البيهقي (٤٣) من طريقه بسند صحيح. لكن قال: (( سبعة عشرة شهرًا أو ثمانية عشر)). قوله : مذهب عمر في تربصها تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر . تقدم قريبًا . قوله : رُوي عنه أي عن عمر: ((أيما امرأة طلقت ، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذاك ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر وحلت )) . تقدم من الموطأ . ١٨٠٧ - (١١) - حديث عمر في أمهات الأولاد: « کیف نبیعھن ، وقد خالطت لحومنا لحومهن ، ودماؤنا دماءهن )) . منع عمر من بيعهن مشهور ، وأما كلامه هذا فلم أجده إلا في رواية أخرجها عبد الرزاق (٤٤) ، عن عمر بن ذر قال : حدثني محمد بن عبيد الله الثقفي: إن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف ، قد أسقطت لرجل سقطًا ، فسمع عمر بن الخطاب بذلك ، فأرسل إليه وكان صديقًا له ، فلامه لومًا شديدًا، وقال: إن كنت لأنزهك عن هذا ، أو مثل هذا ، قال : وأقبل على الرجل ضربًا بالدرة ، وقال : الآن حين اختلطت لحومكم ، ولحومهن ، ودماؤكم (٤٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٩/٧ ). (٤١) موطأ مالك: (٥٧٢/٢/رقم : ٤٣ ). (٤٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٩/٧ ). (٤٣) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٩/٧ ). (٤٤) مصنف عبد الرزاق: ( ٢٩٦/٧، ٢٩٧/رقم : ١٣٢٤٨ ). ٤٧٠ ودماؤهن ، تبيعوهن تأكلون أثمانهن ، قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، أرددها ، قال : فرددتها ، وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم . قوله عن مالك أنه قال : هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق : حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة . الدارقطني (٤٥) من طريق الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك: إني حدثت عن عائشة أنها قالت: ((لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل ، فقال : سبحان الله من يقول هذا ، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، كل بطن في أربع سنين)). انتهى ، وحديث عائشة قالت : ((ما تزيد المرأة في الحمل أكثر من سنتين ، قدر ما يتحول ظل عمود (٤٦) المغزل)). أخرجه الدارقطني (٤٧) أيضًا . قوله : وروى القتبي أن هرم بن حبان حملت به أمه أربع سنين ، هكذا ذكره ابن قتيبة في المعارف (٤٨) ، وزاد : ولذلك سمى هرمًا ، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح، وذكر ابن حزم في المحلى (٤٩) أنه يروى أنها حملت به سنتين . ١٨٠٨ - (١٢) - حديث عمر أنه قال في امرأة المفقود: ((تتربص أربع سنين ، ثم تعتد بعد ذلك )) مالك في الموطأ (٥٠) ، والشافعي (٥١) عنه ، عن يحيى ابن سعيد ، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: (( أيما امرأة فقدت زوجها ، فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا )) . ورواه عبد الرزاق(٥٢) عن ابن جريج ، عن یحیی به ، ورواه أبو عبيد ، عن محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن عمر ، وعثمان به ، وسيأتي له طريق (٤٥) سنن الدارقطني: (٣٢٢/٣/رقم: ٢٨٢). (٤٦) في الدارقطني المطبوع: عود (٣٢٢/٣). (٤٧) سنن الدارقطني: (٣٢١/٣، ٣٢٢/رقم : ٢٧٩ ). (٤٨) المعارف لابن قتيبة : ( ص: ٥٩٥ ). (٤٩) المحلى لابن حزم: ( ٣١٧/١٠). (٥٠) موطأ مالك : (٥٧٥/٢/رقم : ٥٢). (٥١) معرفة السنن والآثار: (٧١/٦/رقم : ٤٦٩٠). (٥٢) مصنف عبد الرزاق: ( ٨٥/٧/رقم : ١٢٣١٧ ). ٤٧١ أخرى ورواه البيهقي (٥٣) من طرق أخرى ، عن عمر ، وقال ابن أبي شيبة (٥٤) نا غندر نا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمر نحوه ، والدار قطني(٥٥) من طريق عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، وقال : أتت امرأة عمر ابن الخطاب فقالت: ((استهوت الجن زوجها ، فأمرها أن تتربص أربع سنين ، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا )) .. ١٨٠٩ - (١٣) - حديث عمر وعلي أنهما قالا: ((إذا كان على المرأة عدتان من شخصين ، فإنهما لا يتداخلان)) أما قول عمر فرواه مالك (٥٦) ، والشافعي (٥٧) عنه ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رُشَيْد الثقفي ، فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر ، وضرب زوجها بالدرة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: (( أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاٍ ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبًا من الخطّاب ، وإن كان دخل ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدًا)) .. قال ابن المسيب : ولها مهرها بما استحل منها . قال البيهقي (٥٨): وروى الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر أنه رجع فقال : لها مهرها ويجتمعان إن شاء . وأما قول علي فرواه الشافعي (٥٩) من طريق زاذان عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر، ورواه الدارقطني، والبيهقي (٦٠) من حديث ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي نحوه . (٥٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٥/٧). (٥٤) مصنف ابن أبي شيبة : ( ٢٣٧/٤). (٥٥) سنن الدارقطني: (٣١١/٣، ٣١٢/رقم: ٢٥٤ ). (٥٦) موطأ مالك: ( ٥٣٦/٢/رقم : ٢٧ ). (٥٧) ترتيب مسند الشافعي: (٥٦/٢، ٥٧/رقم: ١٨٥ ). (٥٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٢/٧ ). (٥٩) ترتيب مسند الشافعي: (٥٧/٢/رقم : ١٨٦ ). (٦٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤١/٧ ). ٤٧٢ ١٨١٠ - (١٤) - حديث عمر أنه قال: ((لو وضعت وزوجها على السرير حلت)). مالك (٦١) ، والشافعي (٦٢) عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: ((إذا وضعت حملها فقد حلت)).، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: «لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن ، حلت)). ورواه عبد الرزاق (٦٣) عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع مثله ، ورواه هو (٥٧) وابن أبي شيبة ، عن ابن عيينة (*) ، عن الزهري ، عن سالم : سمعت رجلاً من الأنصار يحدث ابن عمر يقول : «سمعت أباك يقول : لو وضعت المتوفى عنها ، وزوجها على السرير ، لقد حلت)) . . ١٨١١ - (١٥) - حديث عائشة: ((لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه)). رواه أبو داود (٦٤) ، وابن ماجه (٦٥)، والحاكم ، وإسناده صحيح . ١٨١٢ - (١٦) - حديث: « أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر غسلته، كان أوصى بذلك)) البيهقي (٦٦) من طريق الواقدي ، عن ابن أخي الزهري ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: (( أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، فضعفت ، فاستعانت بعبد الرحمن. وروى مالك في الموطأ (٦٧)، عن عبد الله ابن أبي بكر: ((أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر)). قال البيهقي : وله شواهد عن ابن أبي مليكة ، وعن عطاء ، وعن سعد بن إبراهيم ، وكلها مراسيل ، وقد تقدم في الجنائز . (٦١) موطأ مالك: ( ٥٨٩/٢، ٥٩٠/رقم : ٨٤ ). (٦٢) ترتيب مسند الشافعي: (٥٣/٢/رقم: ١٧٠). (٦٣) مصنف عبد الرزاق: (٤٧٢/٦/رقم: ١١٧١٨، ١١٧١٩). (*) عند عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري . (٦٤) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله: ( ١٩٦/٣، ١٩٧/ رقم: ٣١٤١) . (٦٥) سنن ابن ماجه : كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته ، وغسل المرأة زوجها : ( ٤٧٠/١ /رقم : ١٤٦٤ ) . (٦٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٧/٣). (٦٧) موطأ مالك: (٢٢٣/١/رقم: ٣). ٤٧٣ قوله : ويروى عن عمر، وعثمان وابن عباس: (( أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين، وتعتد عدة الوفاة، ثم تنكح)). وعن علي: ((هذه امرأة ابتليت فلتصبر)). أما أثر عمر فتقدم قبل بأحاديث ، ومعه أثر عثمان ، وقال ابن أبي شيبة (٦٨) نا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب: (( أن عمر بن الخطاب ، وعثمان ابن عفان قالا في امرأة المفقود : تتربص أربع سنين ، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا )) وأما ابن عباس فقال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، عن ابن أبي عروبة ، عن جعفر بن أبي وحشية (٦٩)، عن عمرو بن هرم(٧٠) ، عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس ، وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود ، فقالا: (( تتربص بنفسها أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة)). ورواه ابن أبي شيبة، عن عبدة ، عن سعيد به، وأما أثر علي فرواه الشافعي(٧١) من طريق المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله ، عن علي أنه قال في ((امرأة المفقود: أنها لا تتزوج)). وذكره في مكان آخر (٧٢) تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود: ((امرأة ابتليت ، فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يقين موته)). وقال البيهقي (٧٧٠) : هو عن علي مشهور ، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه ، وهو منقطع، قال عبد الرزاق (٧٤) عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي ، عن الحكم ابن عيينة : أن عليًّا قال في امرأة المفقود: ((هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق)). أنا الثوري (٧٥) عن منصور، عن الحكم ، عن علي قال: (( تتربص حتى تعلم أحي هو أم ميت)). وقال : وأنا ابن جريج قال : بلغني أن ابن مسعود وافق عليًّا . ١٨١٣ - (١٧) - حديث عمر: ((أنه لما عاد المفقود مكنه من أخذ (٦٨) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٢٣٧/٤). (٦٩) وهو ابن إياس ابو بشر، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد روى له الجماعة (التقريب: ٩٣٠). (٧٠) ثقة من رجال مسلم . (٧١) ترتيب مسند الشافعي: ( ٦٣/٢/ رقم: ٢٠٧). (٧٢) معرفة السنن والآثار: ( ٧٢/٦ ). (٧٣) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٤٥/٧ ) . (٧٤) مصنف عبد الرزاق: ( ٩٠/٧/رقم: ١٢٣٣٠، ٢٣٣١، ٢٣٣٢). (٧٥) مصنف عبد الرزاق: ( ٨٦/٧/رقم: ١٢٣٢٠، ١٢٣٢١ ). ٤٧٤ زوجته)». عبد الرزاق (٧٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ، بأتم من هذا ، وفيه انقطاع مع ثقة رجاله . وقال عبد الرزاق : أنا الثوري ، عن يونس بن خباب ، عن مجاهد ، عن الفقيد الذي فقد قال : دخلت الشعب فاستهوتني الجن ، فمكثت أربع سنين ، ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين ، من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه فطلقها ، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم جئت بعد ما تزوجت ، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها . ورواه ابن أبي شيبة(٧٧) من طريق يحيى بن جعدة ، عن عمر به ، وروى البيهقي (٧٨) من طريق سعيد ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن ابن أبي ليلى أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء ، ففقد ، فانطلقت امرأته إلى عمر فقصت عليه ، فسأل قومه عنه ، فقالوا : نعم خرج يصلي العشاء ففقد ، فأمرها أن تتربص أربع سنين فتربصتها ، ثم أتته فسأل قومها. قالوا : نعم ، فأمرها أن تتزوج ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته ، فقال : إن لي عذرًا خرجت أصلي العشاء ، فأخذني الجن ، فلبثت فيهم زمانًا طويلاً ، فغزاهم جن مؤمنون، فقاتلوهم فظهروا عليهم ، فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا : نراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤك ، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي ، فاقبلوا معي ، أما بالليل فلا يحدثونني ، وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها ، قال : فما كان طعامك إذا كنت فيهم ؟ قال : القول ، وما لا يذكر اسم الله عليه ، والشراب ما لا يخمر ، قال : فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته)). قال سعيد: وحدثني مطر ، عن أبي نضرة أنه أمرها بعد التربص أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا . ١٨١٤ - (١٨) - حديث عمر: ((أنه قضى للمفقود فى امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثاني ، وبين أن يتركها)). هو في الذي قبله ، وفي البيهقي (٧٩) من طريق داود ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق ، لرأيت أنه أحق بها . (٧٦) مصنف عبد الرزاق (٧ / ٨٦/ رقم: ١٢٣٢٠، ١٢٣٢١). (٧٧) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٢٣٧/٤، ٢٣٨). (٧٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٦/٧ ). (٧٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٤٦/٧ ). ٤٧٥ قوله: ((العدة من وقت الطلاق أو الموت ، لا من وقت بلوغ الخبر)). وعن بعض الصحابة خلافه ، البيهقي (٨٠) من حديث شعبة ، عن الحكم ، عن أبي صادق أن عليًّا قال: (( تعتد من يوم يأتيها الخبر)). قال البيهقي: وهو مشهور عنه، وكذا رواه الشعبي ، عن علي ، ورواه الشافعي (٨١) من حديث أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد(٨٢)، عن علي قال: ((العدة من يوم يموت، أو يطلق)). قال البيهقي (٨٣): الرواية الأولى أشهر عنه . (٨٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٢٥/٧ ) . (٨١) معرفة السنن والآثار: ( ٤١/٦ ). (٨٢) ثقة (التقريب: ١٩٨) . (٨٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٢٥/٧ ). ٤٧٦ باب الإحداد ١٨١٥ - (١) - حديث أم عطية: ((لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج)). الحديث، متفق (١) عليه ، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (٢) أقرب. قوله في آخره : من قسط أو أظفار ، وقد يروى : من قسط وأظفار ، وهذه الرواية الثانية في النسائي (٣) ، ورواه البخاري (٤) بالواو ، وقال المنذري : رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية . ١٨١٦ - (٢) - حديث أم سلمة: ((المتوفى عنها زوجها ، لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، تختضب ، ولا تكتحل )). أحمد (٥)، وأبو داود (٦) ، والنسائي (٧) من حديثها، قال البيهقي (٨): وروى موقوفًا عليها ، قلت : هي رواية معمر ، عن بديل ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت ١٨١٦ - (٢) - قال في البدر : حديث حسن . (١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب تلبس الحادة ثياب العصب: (٤٠٢/٩/رقم: ٥٣٤٢). وراجع أطرافه في ( ٣١٣، ١٢٧٨. ١٢٧٩، ٥٣٤٠، ٥٣٤١، ٥٣٤٣). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام: ( ١٦٥/١٠، ١٦٦/رقم: ٩٣٨ ). (٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: ( ٢٩١/٢/ رقم : ٢٣٠٢ ) . (٣) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة : (٢٠٢/٦، ٢٠٣/ رقم : ٣٥٣٤). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب تلبس الحادة ثياب العصب: (٤٠٢/٩ /رقم : ٥٣٤٣ ) . (٥) مسند أحمد : ( ٣٠٢/٦ ) . (٦) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: ( ٢٩٢/٢/ رقم : ٢٣٠٤ ) . (٧) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة : (٢٠٣/٦، ٢٠٤/رقم : ٣٥٣٥) . (٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٠/٧). ٤٧٧ شيبة عنها ، وقد وصله الطبراني (4) في الكبير من حديثه ، والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان ، عن بديل ، وإبراهيم : ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد ابن حزم له ، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطني ، وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء . ١٨١٧ - (٣) - حديث عائشة وحفصة: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا)). مسلم (١٠) من حديثهما ، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة . ١٨١٨ - (٤) - حديث أم عطية : تقدم ، لكن قال هنا : وأن تلبس ثوبًا معصفرًا، والذي في الصحيح: ((إلا ثوب عصب)). ١٨١٩ - (٥) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبرًا، فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟)) فقالت: هو صبر لا طيب فيه، قال: ((اجعليه بالليل ، وامسحيه بالنهار)). رواه الشافعي (١١) عن مالك أنه بلغه فذكره ، ورواه أبو داود (١٢)، والنسائي(١٣) من حديث ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، عن مولى لها ، عن أم سلمة به وأتم منه ، وفيه قصة ، وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه ، وأعل بما في الصحيحين (١٤) عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة، تقول: ((جاءت (٩) المعجم الكبير للطبراني: (٣٥٧/٢٣/ رقم: ٨٣٨ ). (١٠) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام : ( ١٦٤/١٠/رقم : ١٤٩٠ ). ١٨١٨ - (٤) - قال في البدر المنير : صحيح اخرجه الشيخان . (١١) معرفة السنن والآثار: (٦٢/٦/ رقم : ٤٦٧٩ ). (١٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: (٢٩١/٢/ رقم : ٢٣٠٢ ) . (١٣) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (٦٦) الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر : (٢٠٤/٦ / رقم : ٣٥٣٧ ) . (١٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب الكحل للحادة : ( ٩/ ٤٠٠ /رقم : ٥٣٣٨ ) . = ٤٧٨ امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن ابنتي توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال: ((لا)) مرتين أو ثلاثًا . ( فائدة ) المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي ، وزوجها هو المغيرة المخزومي ، وقع مسمى في موطأ ابن وهب . قوله : قصة قوله : لا يحل لامرأة إلى آخره ، جواز الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج ، انتهى . وقد ورد فيه حديث أسماء بنت عميس قالت: (( لما أصيب جعفر ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: تسلمي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت)). أخرجه ابن حبان(١٥) وغيره . = وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام: ( ١٦٢/١٠/رقم : ١٤٨٨ ). (١٥) صحيح ابن حبان (٦٠/٥/رقم: ٣١٣٨). وقد تصحفت لديه كلمة تسلمي والصواب تسلبي . انظر النهاية ( ٣٨٧/٢) وفتح الباري: (٣٩٧/٩ - ٣٩٨). ٤٧٩ باب السكنى للمعتدة ١٨٢٠ - (١) - حديث : أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري ((قتل زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها ، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملك ، فأذن لها في الرجوع ، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، دعاني ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا)). مالك في الموطأ(١)، والشافعي (٢) ، عنه ، عن سعد بن إسحاق ، عن عمته زينب ، عن الفريعة .. ورواه أحمد (٣)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥) ، والنسائي (٦) ، وابن ماجة (٧) ، وابن حبان (٨)، والحاكم (٩)، والطبراني (١٠) كلهم، من حديث سعد بن إسحاق به ، يزيد بعضهم على بعض في الحديث ، وسياق ابن ماجه مثل ما هنا ، وفي أوله زيادة ، وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب ، وبأن سعد ابن إسحاق غير مشهور بالعدالة ، وتعقبه ابن القطان بأن سعدًا وثقه النسائي ، وابن حبان ، وزينب وثقها الترمذي . قلت : وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة ، وقد روى عن زينب غير سعد ، ففي مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن (١) موطأ مالك: ( ٥٩١/٢/ رقم : ٨٧ ). (٢) ترتيب مسند الشافعي: (٥٤،٥٣/٢/رقم: ١٧٥). ورواه الشافعي في الرسالة . فقرة ١٢١٤ . بتحقيق أحمد محمد شاكر . (٣) مسند أحمد: ( ٣٧٠/٦) . (٤) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق ، باب في المتوفى عنها تنتقل: ( ٢٩١/٢ /رقم : ٢٣٠٠ ) . (٥) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها : ( ٣/ ٥٠٨ /رقم : ١٢٠٤ ) . (٦) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، (٦٠) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: ( ٣٥٢٨/١٩٩/٦، ٣٥٢٩، ٣٥٣٠). (٧) أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الطلاق، (٨) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها: (١/ ٦٥٤/رقم : ٢٠٣١ ) . (٨) صحيح ابن حبان: (٢٤٧/٦ / رقم : ٤٢٧٨ ) . (٩) مستدرك الحاكم : ( ٢٠٨/٢ ). (١٠) المعجم الكبير للطبراني: (٤٣٩/٢٤، ٤٤٠/رقم : ١٠٧٤ ). ٤٨٠ کعب بن عجرة ، عن عمته زينب ، وكانت تحت أبي سعيد ، عن أبي سعيد حديث في فضل علي بن أبي طالب . ١٨٢١ - (٢) - حديث: ((أن فاطمة بنت أبي حبيش بتُّ زوجها طلاقها، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم)). هذا مما في هذا الكتاب من الأوهام الواضحة ، والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس ، كما تقدم في النهي عن الخطبة على الخطبة على الصواب ، والحديث في صحيح مسلم (١١). ١٨٢٢ - (٣) - حديث مجاهد: ((أن رجالًاً استشهدوا بأحد ، فقال نساؤهم : يا رسول الله، إنا نستوحش في بيوتنا ، أفتبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عن إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امراة إلى بيتها )). الشافعي(١٢) عن عبد المجيد ، عن ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن كثير ، عن مجاهد به ، ورواه عبد الرزاق (١٢) في مصنفه ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد نحوه ، ووقع في نسخة : إسماعيل بن كثير على الصواب ، وفي نسخة بين عبد الرزاق وابن جريج، محمد بن عمرو ، وهو اليافعي ، وروى البيهقي (١٤) عن علقمة أن نساء من همدان نعي لهن أزواجهن ، فسألن ابن مسعود ، فذكر نحو هذه القصة . ١٨٢٣ - (٤) - حديث جابر: طلقت خالتي ثلاثًا ، فخرجت تجذ نخلاً لها، فنهاها رجل ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال: اخرجي فجذي نخلك ، لعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي معروفًا ، أبو داود (١٥) ، وابن حبان ، والحاكم (١٦)، وأصله في صحيح مسلم (١٧). (١١) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها : ( ١٣٤/١٠/رقم : ١٤٨٠ ). (١٢) معرفة السنن والآثار: (٥٨/٦/ رقم : ٤٦٧٣). (١٣) المصنف لعبد الرزاق: ( ١٢٠٧٧/٣٦/٧ ) . (١٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٣٦/٧). (١٥) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الطلاق ، باب في المبتوتة تخرج بالنهار: ( ٢٨٩/٢/ رقم: ٢٢٩٧ ) . (١٦) مستدرك الحاكم: ( ٢٠٧/٢ ). = (١٧) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب جواز خروج