Indexed OCR Text
Pages 101-120
١٠١ يمنعه . ١٢٦٣ - (٥) - حديث: ((لا يحل مال امريء مسلم إلّا بطيب نفس منه)). الحاكم من حديث عكرمة ، عن ابن عباس: ((لا يحل لأمريء من مال أخيه إلَّا ما أعطاه بطيب نفس منه)). ذكره في حديث طويل. ورواه الدارقطني(٢١) من طريق مقسم ، عن ابن عباس نحوه في حديث، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف ، ورواه ابن حبان في صحيحه(٢٢)، والبيهقي(٢٣) من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ : (( لا يحل لامريء أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم)). وهو من رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي، رواه أحمد (٢٤) والبيهقي(٢٥)، وقوى ابن المديني رواية سهیل . وفي الباب عن ابن عمر بلفظ: (( لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)). الحديث متفق عليه(٢٦)، وعن عبد الله بن مسعود رفعه: ((حرمة مال المؤمن كحرمة دمه)). أخرجه البزار(٢٧) من رواية عمرو بن عثمان، عن أبي شهاب ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عنه، وقال: تفرد به أبو شهاب . وروى الدارقطني(٢٨) من حديث أنسٍ بلفظ المصنف، وفيه الحارث بن محمد الفهري، راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول، وله طريق أخرى عنده(٢٩)، عن حميد، عن أنس، والراوي عنه داود بن (٢١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥). (٢٢) صحيح ابن حبان ( ٧ / ٥٨٧ / رقم : ٥٩٤٦). (٢٣) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٠٠). (٢٤) مسند أحمد (٣/ ٤٢٣). (٢٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٠٠). (٢٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب اللقطة ، باب : لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه (٥ / ١٠٦، ١٠٧ / رقم: ٢٤٣٥). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب اللقطة ، باب : تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ( ١٢/ ٤٣ - ٤٥ / رقم: ١٧٢٦). (٢٧) مسند البزار (٤ / ١١٧ / رقم: ١٦٩٩). (٢٨) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦). (٢٩) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥). ١٠٢ الزبرقان متروك الحديث. ورواه أحمد (٣٠)، والدارقطني أيضًا من(٣١) حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ، ورواه أبو داود (٣٢) ، والترمذي(٢٣)، والبيهقي (٢٤) من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده بلفظ: ((لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا)). الحديث قال أحمد: هو يزيد بن أخت نمر، لا أعرف له غيره، نقله الأثرم، وقال البيهقي . إسناده حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب . (٣٠) مسند أحمد (٥/ ٧٢). (٣١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦). (٣٢) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: من يأخذ الشئ على المزاح (٤/ ٣٠١/ رقم ٥٠٠٣). (٣٣) سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب: ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا (٤/ ٤٠٢/ رقم: ٢١٦٠). وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب . (٣٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٠٠). ١٠٣ ( كتاب الحوالة ) ١٢٦٤ - (١) - حديث الشافعي : عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع)). متفق عليه من حديث مالك(١)، ورواه أصحاب السنن إلّا الترمذي(٢) من حديث أبي الزناد أيضًا، وأخرجوه من طريق همَّام، عن أبي هريرة(٣)، ورواه أحمد(٤)، والترمذي (٥) من حديث ابن عمر نحوه. قوله: ويروى: ((فإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل)). ويروى: ((وإذا أحيل)). بالواو وهو أشهر، وهو بمعنى الأول وهي رواية لأحمد صحيحة، وأما ((بالواو)) . فهي في مسلم وغيره . (تنبيه) قال الخطابي : أصحاب الحديث يقولونه : فليتبع بالتشديد ، وهو غلط وصوابه فليتبع بتاء ساكنة خفيفة . (١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الحوالة ؛ باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة (٤ / ٥٤٢ / رقم: ٢٢٨٧). ومسلم في صحيح بشرح النووي: كتاب المساقاة؛ باب: تحريم مطل الغني (١٠/ ٣٢٥/ رقم: ١٤٦٤). (٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب: في المطل ( ٣/ ٢٤٧ / رقم: ٣٣٤٥). والنسائي في سننه: كتاب البيوع، باب: مطل الغني ( ٧ / ٣١٦ / رقم: ٤٦٨٨). وابن ماجة في سننه: كتاب الصدقات، باب: الحوالة ( ٢ / ٨٠٣ / رقم: ٢٤٠٣). ووجدته عند الترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب : ما جاء في مطل الغني أنه ظلم ( ٣/ ٦٠٠/ رقم: ١٣٠٨). من حديث أبي الزناد أيضًا . (٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الاستقراض، باب : مطل الغني ظلم (٥ / ٧٥ / رقم: ٢٤٠٠). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب المساقاة ، باب: تحريم مطل الغني ( ١٠/ ٣٢٦/ رقم : ١٥٦٤). (٤) مسند أحمد ( ٢ / ٧١). (٥) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلم (٣/ ٦٠٠ - ٦٠١/ رقم: ١٣٠٩). وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . ١٠٤ حديث: ((العارية مردودة، والزعيم غارم)). سيأتي بعد قليل. حديث : النهي عن بيع الدين بالدين، تقدم في القبض. ١٠٥ ( كتاب الضمان) ١٢٦٥ - (١) - حديث أبي أمامة: ((العارية مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم)). أحمد(١)، وأصحاب السنن إلّا النسائي(٢)، وفيه إسماعيل بن عياش. رواه عن شامي: وهو شرحبيل(٣) بن مسلم سمع أبا أمامة ، وضعفه ابن حزم بإسماعيل ولم يصب، وهو عند الترمذي في الوصايا أتم سياقًا، واختصره ابن ماجة هنا، وله في النسائي طريقان من رواية غيره، إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي (٤)، والأخرى من طريق حاتم بن حريث(٥) كلاهما عن أبي أمامة (٦)، ١٢٦٥ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث حسن . قال: وصرح بتصحيحه القرطبي في تفسيره في أوائل تفسير سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وقلنا يا آدم اسكن﴾ الآية . قوله : الزعيم أي الكفيل . والغارم : الضامن . والمنحة : الناقة أو الشاة يعطيها صاحبها غيره لينتفع بها ثم يعيدها . (١) مسند أحمد (٥/ ٢٦٧). (٢) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية ( ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ / رقم: ٣٥٦٥) . والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة ( ٣/ ٥٦٥/ رقم: ١٢٦٥). وقال : حديث حسن غريب ، وقد روي عن أبي أمامة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من غير هذا الوجه . وكتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث (٤ / ٣٧٦ - ٣٧٧ / رقم: ٢١٢٠). مطولًا. وابن ماجة في سننه: كتاب الصدقات، باب: العارية. ( ٢ / ٨٠١ - ٨٠٢ / رقم : ٢٣٩٨). وقال في الزوائد : إسناد أبي أمامة ضعيف ؛ لتدليس إسماعيل بن عياش ، لكن لم ينفرد به ابن عياش ؛ فقد رواه ابن حبان في صحيحه من وجه آخر . (٣) في ش: ابن حنبل. والمثبت من السنن. وشرحبيل بن مسلم: صدوق فيه لين . (التقريب). (٤) سنن النسائي الكبرى: كتاب العارية، باب: المنيحة. ( ٣/ ٤١٠، ٤١١ / رقم: ٥٧٨١) وأبو عامر الوصابي : قال في التقريب : اسمه لقمان بن عامر الوصابي . صدوق . (٥) قال ابن حزم : مجهول . وقال أبو حاتم : شيخ مجهول . وقال ابن معين : لا نعرفه . قال في البدر : قد عرفه غيرهم ؛ فروى عن خلق ، وروى عنه الجراح بن المليح ، ومعاوية بن صالح . وقال عثمان الدارمي : ثقة. لا جرم أخرج له ابن حبان في صحيحه . ( البدر المنير ) . وقال في التقريب : مقبول . (٦) سنن النسائي الكبرى: كتاب العارية، باب: المنيحة. (٣/ ٤١١ / رقم: ٥٧٨٢). ١٠٦ وصححه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وقد وثقه عثمان الدارمي . (تنبيه) أكثر ألفاظهم: ((العارية مؤداة)). وفي لفظ بعضهم زيادة: ((والمنيحة مردودة)). ولم أره عندهم بلفظ: ((العارية مردودة)). كما كرره المصنف ووقع في بعض النسخ عن أبي قتادة بدل أبي أمامة ، وهو من تحريف النسّاخ، وقد رواه ابن ماجه (٧)، والطبراني(٨) في مسند الشاميين من طريق سعيد بن أبي سعيد ، عن أنس، وأخرجه ابن عدي(٩) من حديث ابن عباس في ترجمة إسماعيل بن زياد السكوني وضعفه، ورواه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق سويد بن جبلة، وقد قال الدارقطني لا تصح له صحبة، وحديثه مرسل، قال: وبعضهم يقول: له صحبة ، ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة ، عن عبد الله بن حيان الليثي، عن رجل، عن آخر منهم قال: ((إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيبني لعابها ويسيل عليَّ جرتها)). حين قال : ... فذكره. ١٢٦٦ - (٢) - حديث أبي سعيد: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم: ((هل على صاحبكم من دين؟)) . قالوا: نعم، درهمان، قال: ((صلوا على صاحبكم)). فقال عليٍّ : يا رسول اللّه ؛ هما علي وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه ثم أقبل على عليّ، وقال: ((جزاك الله عن الإسلام خيرًا، وفك رهانك كما فككت رهان أُخيك)). الدارقطني(١٠)، والبيهقي (١١) من طرق بأسانيد ضعيفة وفي آخره: ((ما من مسلم فك رهان أخيه إلّ فك الله رهانه يوم القيامة)) . وفي جميعها: أن الدین کان دينارين، وفيه زيادة: فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة، أم للمسلمين عامة؟ فقال: ((للمسلمين عامة)). (تنبيه) وضح: أن قوله: درهمان وهم، لكن وقع في المختصر بغير إسناد أيضًا درهمان قوله: وجاء في رواية: أن عليًّا لما قضى عنه دينه قال: ((الآن بردت عليه (٧) سنن ابن ماجة: كتاب الصدقات، باب: العارية (٢/ ٨٠٢/ رقم: ٢٣٩٩). وقال في الزوائد : إسناد حديث أنس صحيح ، وعبد الرحمن هو ابن يزيد بن جابر ثقة . (٨) مسند الشاميين (١/ ٣٦٠ - ٣٦١/ رقم: ٦٢١). (٩) الكامل لابن عدي (١/ ٣١٤). (١٠) سنن الدارقطنى (٣/ ٤٦ - ٤٧). (١١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٧٢ - ٧٣). ١٠٧ جلده)) . قلت : المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة كما سيأتي . ١٢٦٧ - (٣) - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: ((هل على صاحبكم من دين؟)). فقالوا: نعم ديناران ، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. البخاري(١٢) من حديث سلمة بن الأكوع مطولًا، وفيه: أن الدين كان ثلاثة دنانير، ورواه أحمد (١٣)، وأبو داود(١٤)، والنسائي(١٥)، وابن حبان(١٦)، من حديث جابر، وفيه: أن الدين كان دينارين، وزاد أحمد(١٧) والدارقطني(١٨) والحاكم: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له لما قضى دينه: ((الآن بردت عليه جلده)). وفي رواية ((قبره)). ورواه النسائي(١٩) والترمذي(٢٠) وصححه من حديث أبي قتادة بدون تعيين الدين، وابن ماجة(٢١)، وأحمد(٢٢)، وابن حبان(٢٣)، من حديثه بتعيينه: سبعة عشر درهمًا، وفي رواية لابن حبان: ثمانية عشر (٢٤)، وروى ابن حبان(٢٥) أيضًا من حديث أبي قتادة : أن الدين كان دينارين، وروى في ثقاته من حديث أبي أمامة نحو ذلك، (١٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الحوالة، باب : إن أحال دين الميت. على رجل جاز (٤/ ٥٤٥/ رقم: ٢٢٨٩). وطرفه في: ٢٢٩٥. (١٣) مسند أحمد (٣/ ٢٩٦، ٣٣٠). (١٤) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في التشديد في الدين (٣/ ٢٤٧/ رقم: ٣٣٤٣) . (١٥) سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على من عليه دين (٤ / ٦٥ - ٦٦/ رقم: ١٩٦٢). (١٦) صحيح ابن حبان (٥/ ٢٧ / رقم: ٣٠٥٣). (١٧) مسند أحمد (٣/ ٣٣٠). (١٨) سنن الدارقطنى (٣ / ٧٩). (١٩) سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على من عليه دين (٤ / ٦٥/ رقم: ١٩٦٠). (٢٠) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فى الصلاة على المديون (٣/ ٣٨١/ رقم: ١٠٦٩) . (٢١) سنن ابن ماجه: كتاب الصدقات، باب: الكفالة. (٢/ ٨٠٤ / رقم: ٢٤٠٧). (٢٢) مسند أحمد ( ٥/ ٣١١). (٢٣) صحيح ابن حبان (٥/ ٢٦ / رقم: ٣٠٤٩). (٢٤) صحيح ابن حبان (٥/ ٢٦ / رقم: ٣٠٤٩). (٢٥) صحيح ابن حبان (٥/ ٢٥، ٢٦/ رقم: ٣٠٤٧، ٣٠٤٨). ١٠٨ وأبهم القائل، قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما عنه . قوله: وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هما عليك حق الغريم، وبريء الميت)). قال: نعم، فصلى عليه، رواه الدار قطني (٢٦) بنحوه، والبيهقي بلفظه(٢٧)، وفي آخره عنده: ((الآن بردت عليه جلده)) . قوله: ثم نقل العلماء أن هذا كان أول الإسلام، فلما فتح اللّه الفتوح قال : ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم)). سيأتي واضحًا من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم . ١٢٦٨ - (٤) - قوله: ونقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته : ((من خلف مالاً أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكله (٢٨) إلي، ودينه علي)). قيل: يا رسول اللّه؛ وعلى كل إمام بعدك؟ قال: ((وعلى كل إمام بعدي)). صدر هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن قوله : قيل: يا رسول اللّه ؛ إلى آخره؛ سبق المصنف إلى ذكره: القاضي حسين، والإمام، والغزالي، وقد وقع معناه في الطبراني الكبير(٢٩) من حديث زاذان عن سلمان قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال: ((من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دينًا فعلىَّ وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين)). وفيه عبد الرحمن(٣٠) ابن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا . (٢٦) سنن الدارقطني (٣/ ٧٩). (٢٧) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٧٤). (٢٨) الكل بفتح الكاف وتشديد اللام : العيال . (٢٩) المعجم الكبير للطبراني (٦/ ٢٤٠ / رقم: ٦١٠٣). (٣٠) في ط هـ ((عبد الغفَّار)). ١٠٩ ( كتاب الشركة) ١٢٦٩ - (١) - حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين(١) ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما)) . أبو داود (٢) من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان (٣)، والد أبي حيان وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد ، لكن أعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة ، وقال : إنه الصواب ، ولم يسنده غير أبي همَّام بن الزبرقان . وفي الباب عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهان في الترغيب والترهيب . ١٢٧٠ - (٢) - حديث: أن السائب بن يزيد كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وافتخر بشركته بعد المبعث . كذا وقع عنده . وقوله : ابن يزيد وهم، وإنما هو السائب بن أبي السائب، رواه أبو داود (٤)، والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم عنه (٧): أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح قال: ((مرحبًا بأخي وشريكي، لا يداري ولا يماري)). لفظ الحاكم وصححه، ولابن ماجه: ((كنت ١٢٦٩ - (١) - قال في البدر المنير: هذا الحديث جيد الإسناد. (١) معنى أنا ثالث الشركين: أي أنا معهما بالحفظ والرعاية . قاله ابن الملقن في بدره . (٢) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الشركة (٣/ ٢٥٦/ رقم: ٣٣٨٣). (٣) قال في التقريب : وثقه العجلي . ١٢٧٠ - (٢) - ورواه أحمد (٤٢٥/٣) من طرق به. (٤) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: في كراهية المراء (٤/ ٢٦٠ / رقم: ٤٨٣٦). (٥) سنن النسائي الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة كما عزاه إليه الحافظ المزي في التحفة ( ٣/ ٢٥٦ / رقم: ٣٧٩١). (٦) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، باب: الشركة والمضاربة (٢/ ٧٦٨/ رقم: ٢٢٨٧). وفيه إبراهيم بن مهاجر ، صدوق فيه لين . (٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٦١). وقال: صحيح الإسناد. ١١٠ شريكي في الجاهلية)). ورواه أبو نعيم في المعرفة، والطبراني في الكبير (٨) من طريق قيس بن السائب، وروي أيضًا عن عبد الله بن السائب، قال أبو حاتم في العلل: وعبد الله ليس بالقويم. ١٢٧١ - (٣) - حديث : أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين. أحمد (٩) من طريق عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال : أن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. وهو عند البخاري (١٠) متصل الإسناد بغير هذا السياق . ( تنبيه) في سياقه دليل على ترجيح صحة تفريق الصفقة . وفي الباب عن عبد الله: ((اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر)). الحديث أخرجه أبو داود (١١) والنسائي (١٢). (٨) المعجم الكبير للطبراني ( ١٨/ ٣٦٣/ رقم: ٩٢٩). ١٢٧١ - (٣) - قال في البدر المنير: وهذا صحيح وقال أيضاً: وهذا إسناد صحيح وليس بمرسل كما يبدو لك من ظاهره . (٩) مسند أحمد (٤ / ٣٧١/ح ١٩٣٥٩ ط: قرطبة ) وله عنهما طرق كثيرة . (١٠) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب مناقب الأنصار، باب: ٥١ (٧/ ٣١٩/ رقم: ٣٩٣٩، ٣٩٤٠). (١١) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الشركة على غير رأس المال (٣/ ٢٥٧/ رقم: ٣٣٨٨). وهو منقطع لأنه من رواية أبي عبيدة ، عن أبيه ابن مسعود ؛ ولم يسمع منه . (١٢) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: الشركة بغير مال ( ٧ / ٣١٩/ رقم: ٤٦٩٧). وأخرجه ابن ماجه ح ٢٢٨٨ في كتاب التجارات ، باب : الشركة والمضاربة ، من نفس طريق أبي داود . ١١١ ( كتاب الوكالة ) ١٢٧٢ - (١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم وكل السعاة لأخذ الصدقات)) . تقدم في الزكاة . ١٢٧٣ - (٢) - حديث: أنه صلى اللّه عليه وسلم وكل عروة البارقي ليشترى له أضحية. تقدم في أول البيع. ١٢٧٤ - (٣) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان)). قال البيهقي في المعرفة : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده للبيهقي في المعرفة، وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسناد . وأخرجه في السنن (١) من طريق ابن إسحاق ، حدثني أبو جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فزوجه أم حبيبة ، ثم ساق عنه أربعمائة دينار. واشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ، وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي، وظاهر ما في أبي داود، والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاص كما في المغازي، وقيل: عثمان بن عفان وهو وهم. ١٢٧٥ - (٤) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة)). مالك في الموطأ (٢)، والشافعي (٣) عنه، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار مرسلًا، أنه بعث أبا رافع مولاه، ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج . ووصله أحمد (٤)، والترمذي (٥) والنسائي (٦)، (١) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٣٩). (٢) الموطأ (١ / ٣٤٨). (٣) ترتيب مسند الشافعي (١ / ٣١٧/ رقم: ٨٢٧). (٤) مسند أحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣). (٥) سنن الترمذي: كتاب الحج، باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٣/ ٢٠٠/ رقم: ٨٤١) . (٦) سنن النسائي الكبرى: كتاب النكاح، باب: ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة = ١١٢ وابن حبان (٧)، عن سليمان ، عن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً ، وبنى بها حلالاً، وكنت أنا الرسول بينهما(٨) . وتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع، لكن وقع التصريح بسماعه منه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الآبطح، ورجح ابن القطان اتصاله، ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين، فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر. (تنبيه) الرجل الأنصاري المبهم يحتمل تفسيره بأوس بن خولي، فقد روى الواقدي وفيه ما فيه ، من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة بعث أوس بن خولي، وأبا رافع إلى العباس، فزوجه ميمونة . ١٢٧٦ - (٥) - حديث جابر: أردت الخروج إلى خيبر، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته)) . أبو داود (٩) من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن(١٠)، ورواه الدارقطني (١١) لكن قال: خذ منه ثلاثين وسقًا، فوالله ما لمحمد ثمرة غيرها، وعلق البخاري طرفًا منه في أواخر كتاب الخمس (١٢). ١٢٧٧ - (٦) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم استناب في ذبح = (٣ / ٢٨٨ / رقم: ٥٤٠٢). (٧) صحيح ابن حبان (٦/ ١٧١ / رقم: ٤١١٨). (٨) في إسناده مطر بن طهمان الوراق ؛ قال أبو حاتم : ضعيف . وقال أحمد ويحيى : ضعيف في عطاء خاصة . وقال ابن سعد : فيه ضعف في الحديث . وكان يحيى القطان يشبه مطر بابن أبي ليلى في سوء الحفظ . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال عثمان بن دحية : لا يساوي دستجة - حزمة - بقل . قال الذهبي : فهذا غلو من عثمان فمطر من رجال مسلم حسن الحديث . ا. هـ من الميزان (١٢٧/٤) . (٩) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: في الوكالة. (٣/ ٣١٤/ رقم: ٣٦٣٢). (١٠) فيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه ، وكذلك هو عند الدارقطني . (١١) سنن الدارقطني (٤ / ١٥٤، ١٥٥). (١٢) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب فرض الخمس، باب : ومن الدليل على أن الخمس النوائب المسلمين ... ( ٦/ ٢٧١ / في الترجمة). ١١٣ الهدايا والضحايا)). متفق عليه (١٣) من حديث عليّ: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه)) . الحديث وفي حديث جابر الطويل في مسلم (١٤): وأمر عليًا أن يذبح الباقي . ١٢٧٨ - (٧) - حديث أنه قال في قصة ماعز: ((اذهبوا به فارجموه)). متفق عليه من حديث أبي هريرة قال : أتى رجل من أسلم فقال: يا رسول الله إني زنيت - الحديث - وفي آخره فقال: ((اذهبوا به فارجموه)). وصرح في الترمذي وغيره أنه ماعز ابن مالك وسيأتي في الضحايا . ١٢٧٩ - (٨) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) . متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وسيأتي في الحدود بتمامه . ١٢٨٠ - (٩) - حديث: قال: ((فإن أصيب زيد فجعفر)). استدل به الرافعي على أن عقد الإمارة يقبل التعليق . البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: ((إن قتل زيد فجعفر)) . - الحديث - وسيأتي في الوصايا، ورواه أحمد (١٥)، وابن حبان (١٦) من حديث أبي قتادة مطولًا . ( تنبيه) موتة : بضم الميم تهمز ولا تهمز وهو موضع من عمل البلقاء وهو قريب من الكرك . (١٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الحج، باب: الجلال للبدن ( ٣/ ٦٤٢/ رقم : ١٧٠٧). وأطرافه في: ١٧١٦، ١٧١٦م، ١٧١٧، ١٧١٨، ٢٢٩٩. ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج، باب : في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها (٩/ ٩٣ - ٩٥/ رقم: ١٣١٧). (١٤) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الحج، باب : حجة النبي صلى اللّه عليه وسلم ( ٨/ ٢٣٦ - ٢٦٦ / رقم: ١٢١٨) (١٥) مسند أحمد (٥/ ٢٩٩، ٣٠٠ - ٣٠١). (١٦) صحيح ابن حبان (٩ / ٩٥/ رقم: ٧٠٠٨). ١١٤ ١٢٨١ - (١٠) - حديث: ((لا نكاح إلا بأربعة: بخاطب، وولي، وشاهدين)). رُويَّ مرفوعًا وموقوفًا انتهى. الدارقطني (١٧) من حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة بلفظ: ((لابد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين))، وفي إسناده أبو الخصيب وهو مجهول، وسيعاد في النكاح. ١٢٨١ - (١٠) - قال في البدر المنير : هذا الحديث ضعيف. (١٧) سنن الدارقطنى (٣/ ٢٢٥). ١١٥ ( كتاب الإقرار) ١٢٨٢ - (١) - حديث: ((قولوا الحق ولو على أنفسكم)). رويناه في جزء من حديث أبي علي بن شاذان، عن أبي عمرو بن السماك، من حديث علي بن الحسين بن علي ، عن جده علي بن أبي طالب قال: ضممت إلى سلاح النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها: ((صل من قطعك، وأحسن إلى منٍ أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك)). قال ابن الرفعة في المطلب : ليس فيه إلا الانقطاع إلى أنه يقوى بالآية، وفيما قال نظر، لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي ، وقد ضعفه ابن المديني وغيره، وروى أحمد (١)، والطبراني (٢) وابن حبان في صحيحه (٣) من حديث عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير - فذكرها - وفيها: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًا . ١٢٨٣ - (٢) - حديث: ((أغد يا أنيس على امرأة هذا)). الحديث تقدم قبل . قوله : وتبرية الله موسى عن عيب الآدرة ، يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ، أن بني إسرائيل قاموا يغتسلون عراة، و کان موسی يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلّا أنه آدر. الحديث. ١٢٨٤ - (٣) - حديث: أن عليًّا قطع عبدًا بإقرار. ينظر فيه. (١) مسند أحمد: (٥/ ١٥٩، ١٧٣). وقال ابن الملقن: إسناده جيد . (٢) المعجم الكبير للطبراني (٢ / ١٥٦ / رقم: ١٦٤٨). (٣) صحيح ابن حبان: (١ / ٣٣٧/ رقم: ٤٥٠). وقال ابن الملقن : إسناده جيد. ١١٦ ( كتاب العارية ) ١٢٨٥ - (١) - حديث: ((العارية مضمونة، والزعيم غارم)). تقدم في الضمان من حديث أبي أمامة، لكن بلفظ: ((العارية مؤداة)). وأما بلفظ: ((مضمونة)) . فهو في الحديث الآتي : ١٢٨٦ - (٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة)). أبو داود(١) من حديث صفوان، وقال: ((لا بل عارية مضمونة)). وأخرجه أحمد (٢)، والنسائي(٣) والحاكم (٤)، وأورد له شاهدًا من حديث ابن عباس ولفظه: ((بل عارية مؤداة ))(٥) . وزاد أحمد والنسائي: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول اللّه؛ في الإسلام أرغب . وفي رواية لأبي داود: أن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وزاد فيه معنى ما تقدم. ورواه البيهقي (١) من حديث جعفر بن محمد ، عن أمية بن صفوان مرسلاً ، (١) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية (٣/ ٢٩٦ / رقم: ٣٥٦٢ ، ٣٥٦٣، ٣٥٦٤). الحديث الأول (٣٥٦٢) من طريق شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه فذكره . قال ابن الملقن : ورده ابن حزم بأنه من رواية شريك ؛ وقال : لا يصح ، وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات . وتبعه ابن القطان فقال : إنه من رواية شريك ، عن عبد العزيز ؛ ولم يقل : ثنا ، وهو مدلس . وتوقف الشيخ تقي الدين في الإلمام في تصحيحه . ا.هـ من البدر المنير . والحديث الثاني (٣٥٦٣) من طريق جرير إلا أن في إسناده : عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. و(٣٥٦٤) : من حديث أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن ناس من آل صفوان قال : استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه . (٢) مسند أحمد ( ٣/ ٤٠١). (٣) سنن النسائي الكبرى، كتاب العارية ، باب : تضمين العارية ، وباب : ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز ( ٣/ ٤٠٩، ٤١٠ / رقم: ٥٧٧٦، ٥٧٨٠). (٤) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٤٧). (٥) وقال : صحيح على شرط مسلم . (٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦ / ٨٩). ١١٧ وبين أن الأدراع كانت ثمانين. ورواه الحاكم (٧) من حديث جابر وذكر أنها مائة درع وما يصلحها. أخرجه في أول المناقب ، وأعل ابن حزم، وابن القطان طرق هذا الحديث . زاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية يعني الذي رواه أبو داود . وفي الباب عن ابن عمر أخرجه البزار (٨) بلفظ: ((العارية مؤداة)). وفيه العمري وهو ضعيف. وعن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط (٩) بلفظ: إن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضيعها، فضمنها له النبي صلى الله عليه وسلم. تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف . ١٢٨٧ - (٣) - حديث: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)). أحمد (١٠) والنسائي (١١) وابن ماجه (١٢) والحاكم من (١٢) حديث الحسن ، عن سمرة . ورواه أبو داود (١٤) والترمذي (١٥) بلفظ: ((حتى تؤدى)). والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم: ثم نسي الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه . (٧) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٨، ٤٩). وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . (٨) مختصر زوائد البزار (١ / ٥٢٣/ رقم: ٩١١). (٩) المعجم الأوسط للطبراني: ( ). (١٠) مسند أحمد: (٥/ ٨، ١٢، ١٣). (١١) سنن النسائي الكبرى: كتاب العارية، باب: المنيحة (٣/ ٤١١ / رقم: ٥٧٨٣). (١٢) سنن ابن ماجة: كتاب الصدقات، باب: العارية (٢ / ٨٠٢ / رقم ٢٤٠٠). (١٣) مستدرك الحاكم: (٢/ ٤٧). (١٤) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية (٣/ ٢٩٦ / رقم: ٣٥٦١) .. (١٥) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة ( ٣ / ٥٦٦/ رقم: ١٢٦٦). وقال : هذا حديث حسن صحيح . ١١٨ ( كتاب الغصب ) ١٢٨٨ - (١) - حديث أبي بكرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: ((إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)). متفق عليه (١) بهذا وأتم منه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه . ١٢٨٩ - (٢) - حديث: أبي طلحة : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندي خمور أيتام؟ قال: ((أرقها)) قال: ألا أخللها؟ قال: ((لا)). تقدم في الرهن. ١٢٩٠ - (٣) - حديث سمرة: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)). تقدم في الباب قبله . ١٢٩١ - (٤) - حديث أبي هريرة: ((من غصب شبرًا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة)). مسلم (٢) بلفظ: ((من أخذ)) وفي رواية: (( من اقتطع)) وزاد بغير حقه، واتفقا عليه (٣) من حديث عائشة بلفظ: ((من ظلم)» وعن سعيد بن زيد بلفظ: ((من اقتطع)) والبخاري(٤) عن ابن عمر، وله عندهما ألفاظ. (١) صحيح البخاري - فتح الباري : کتاب العلم، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رب مبلغ أوعى من سامع)). (١/ ١٩٠ / رقم: ٦٧). وأطرافه في: ١٠٥، ١٧٤١، ٣١٩٧، ٤٤٠٦، ٤٦٦٢، ٥٥٥٠، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧. ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات ( ١١/ ٢٤١ - ٢٤٧ / رقم: ١٦٧٨). (٢) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب المساقاة ، باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ( ١١/ ٧٠ / رقم: ١٦١١). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب بدء الخلق، باب : ما جاء في سبع أرضين (٦/ ٣٣٨/ رقم: ٣١٩٥). ومسلم في صحيح بشرح النووي: كتاب المساقاة ، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (١١/ ٧١/ رقم: ١٦١٢). (٤) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين (٦/ ٣٣٨ / رقم: ٣١٩٦). ١١٩ وفي الباب عن يعلى بن مرة في صحيح ابن حبان (6) ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي يعلى (٥). والمسور بن مخرمة (*) ورواه العقيلي في تاريخ الضعفاء. وشدَّاد بن أوس في الطبراني الكبير (٦) . وحكم أبو زرعة بأنه خطأ. وسعد بن أبي وقاص في الترمذي (٧). والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضًا (٨). وأبيّ شريح الخزاعي فيه (٩) . وابن مسعود عند أحمد (١٠). وابن عباس في الطبراني (١١). (تنبيه) لم يروه أحد منهم بلفظ: ((من غصب)) نعم في الطبراني (١٢) من حديث وائل بن حجر: ((من غصب رجلًا أرضًا لقي الله وهو عليه غضبان)). ١٢٩٢ - (٥) - حديث: ((ليس لعرق ظالم حق)). أبو داود من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا، ورواه النسائي (١٣) والترمذي (١٤)، وأعله الترمذي بالإرسال، ورجح الدارقطني إرساله أيضًا، واختلف فيه على هشام بن (٥) صحيح ابن حبان ( ٧/ ٣٠٣ / رقم: ٥١٤٢). (*) مصنف ابن أبي شيبة ( ٦/ ٥٦٦ - ٦٦٥) وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٢٤٧/ ح ٩٤٨: ٩٥٦ - ٩٥٩ - ٩٦٢) عن سعيد بن زيد . (*) الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٦/ ح ٣١). (٦) المعجم الكبير للطبراني (٧ / ٣٥٠/ رقم: ٧١٧٠). (٧) سنن الترمذي (٥٦٩/٣/ ١٢٦٩) من حديث ابن مسعود. (٨) المعجم الكبير للطبراني (٣/ ٢١٥ / رقم: ٣١٧٢). (٩) المعجم الكبير للطبراني (٢٢ / ١٨٩ / ح ٤٩٣). (١٠) مسند أحمد (١/ ٤١٦/ ح ٣٩٤٦) بلفظ ((من اقتطع مال امرئ مسلم ... )). (١١) المعجم الكبير للطبراني (١٢ / ٢١١، ٢١٢/ ح ١٢٩١). (١٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٢ / ١٨ / رقم: ٢٥). ١٢٩٢ - (٥) - قال فى البدر المنير : رواه أبو داود بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح. (١٣) سنن النسائي الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب: من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد (٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥ / رقم: ٥٧٦٠ - ٥٧٦٢). (١٤) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات (٣/ ٦٦٢/ رقم: ١٣٧٨). وقال : هذا حديث حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال ابن الملقن: ونقل الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح أنه صححه أيضًا ولم أره . قال : وهو على شرط الشيخين قد احتجا بجميع رواته . ١٢٠ عروة اختلافًا كثيرًا، ورواه أبو داود الطيالسي (١٥) من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (١٦)، عن أبيه، عن جده وعلقه البخاري(١٧) بقوله: ويروى عن عمرو بن عوف، ورواه البيهقي (١٨) من حديث الحسن ، عن سمرة، والطبراني من حديث عبادة، وعبد الله بن عمرو. (تنبيه) قوله: لعرق ظالم هو بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما ، وغلط الخطابي من رواه بالإضافة . (تنبيه آخر): قال أبو عبيد في كتاب الأموال (*): جاء ما يخالف ذلك، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود (١٩) والترمذي (٢٠) من حديث رافع بن خديج مرفوعًا : (١٥) مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٠٣ - ٢٠٤ رقم: ١٤٤٠. (١٦) تقدمت ترجمته وخلاصتها أنه متروك . (١٧) صحيح البخاري فتح الباري: كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا (١٥ ٢٣/ في الترجمة ). (١٨) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٤٢). (*) الأموال لأبي عبيد ص ٢٦٤ رقم: ٧٠٨. (١٩) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ( ٣/ ٢٦١- ٢٦٢ / رقم: ٣٤٠٣). وقال الخطابي : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث ، وحدثني الحسن بن يحيى ، عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ، ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق ، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا . وضعفه البخاري أيضًا ، وقال : تفرد به شريك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا . قلت : سيأتي في الهامش التالي نقل الترمذي عن البخاري ما يخالف ذلك فليحرر والله تعالى أعلم . (٢٠) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب: ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ( ٣/ ٦٤٨ / رقم: ١٣٦٦). وقال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله . وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن ، وقال : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك . قال محمد : ثنا معقل بن مالك البصري ، ثنا عقبة بن الأصم ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .