Indexed OCR Text

Pages 481-500

٤٨١
١٠٣٩ - (٣٢) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم
التروية بيوم ، وأخبرهم بمناسكهم . الحاكم (١٢٣) والبيهقي (١٢٤) من حديث ابن
عمر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية خطب الناس
فأخبرهم بمناسكهم » .
١٠٤٠ - (٣٣) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم مكث بمنى حتى
طلعت الشمس ، ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها )).
مسلم (١٢٥) من حديث جابر الطويل .
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم راح إلى الموقف فخطب الناس الخطبة
الأولى ، ثم أذن بلال ، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ،
ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ، ثم أقام بلال فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى
العصر . الشافعي (١٢٦) والبيهقي (١٢٧) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن جابر ، قال البيهقي : تفرد به إبراهيم ، وفي حديث جابر
الطويل - يعني الذي أخرجه مسلم (١٢٨) - مادل على أنه صلى الله عليه وسلم،
خطب ، ثم أذن بلال ، ليس فيه ذكر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة
الثانية ، قلت : وفي مسلم أن الخطبة كانت ببطن الوادي ، وحديث مسلم أصح ،
ويترجح بأمر معقول وهو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة ، فكيف يؤذن ولا يبقى
للخطبة معه .
١٠٣٩ - (٣٢) - وفيه محمد بن إسماعيل بن مهران ؛ قال في الميزان : صدوق مشهور ،
ولكنه أسكت قبل موته بست سنين. فالآخذ عنه فيها ضعيف. (٤٨٥/٣).
(١٢٣) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٦١ ).
(١٢٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١١١).
(١٢٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم
(٨ / ٢٤٨، ٢٤٩ / رقم : ١٢١٨ ).
(١٢٦) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٤ / ١٠٧ / رقم: ٣٠٢٥ ) من طريق الشافعي ، به .
(١٢٧) السنن الكبرى للبيهقي : (٥: ١١٤). وفي سنن البيهقي: أنبأ الشافعي ، أنبأ إبراهيم
ابن محمد وغيره ، عن جعفر بن محمد .. قال ابن التركماني : كيف يقول : تفرد به
إبراهيم ، والشافعي يقول : أنبأ إبراهيم وغيره ! .
(١٢٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : حجة
=

٤٨٢
( فائدة ) قاله المحب الطبري ، قال : وذكر الملا في سيرته أن النبي صلى الله
عليه وسلم لما فرغ من خطبته أذن بلال وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلما فرغ بلال من الآذان تكلم بكلمات ، ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة .
قوله : وليقل الإمام إذا سلم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر ، كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. الشافعي (١٢٩)، وأبو داود (١٣٠)، والترمذي (١٣١) عن ابن
علية ، عن عليّ بن زيد (١٢٢)، عن أبي نضرة، عن عمران قال: غزوت مع النبي
صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلا ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، وحججت معه
فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان
عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: ((أتموا فإنا قوم سفر)).
لفظ الشافعي ، وزاد الطبراني (١٢٣) في بعض طرقه: إلا المغرب، ورواه مالك في
الموطأ(١٣٤) من قول عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف
فقال: « يا أهل مكة إنا قوم سفر )). ثم صلى عمر منى ركعتين، قال مالك، ولم يبلغني
أنه قال لهم شيئًا ، انتهى .
( تنبيه ) عرف بهذا أن ذكر الرافعي له في مقال الإمام بعرفة ليس بثابت ،
وكذا نقل غيره أنه يقوله الإمام بمنى ، ويمكن أن يتمسك بعموم لفظ رواية
الطيالسى (١٢٥) ومن طريقه البيهقي (١٣٦) من حديث عمران بن حصين ففيه: ثم
حججت معه، واعتمرت فصلى ركعتين، فقال: (( يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم
= النبي صلى الله عليه وسلم (٨ / ٢٥٠ / رقم ١٢١٨ ) .
(١٢٩) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٢ / ٤١٧ / رقم. ١٥٧٧ ) من طريق الشافعي .
(١٣٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: متى يتم المسافر؟ (٩/٢، ١٠ / رقم: ١٢٢٩).
(١٣١) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التقصير في السفر (٢ / ٤٣٠/
رقم : ٥٤٥ ) .
(١٣٢) قال المنذري : وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة
وقال بعضهم : هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه .
(١٣٣) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٨ / ٢٠٩ / رقم : ٥١٧ ).
(١٣٤) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ١٤٩ ).
(١٣٥) مسند أبي داود الطيالسي: (ص : ١١٣ ). إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد .
(١٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ١٣٥، ١٣٦) .. إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد.

٤٨٣
سفر)) . ثم ذكر ذلك عن أبي بكر، ثم عن عمر، ثم عن عثمان قال : ثم أتم
عثمان .
قوله : يسن في الحج أربع خطب فذكرها ، والدليل على ذلك ما رواه
النسائي (١٢٧) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير (١٢٨) ، عن جابر
في صفة حجة أبي بكر الصديق ففيها : فلما كان قبل التروية بيوم ، قام أبو بكر
فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم ، حتى إذا فرغ قام عليّ فقرأ على الناس براءة
حتى ختمها - الحديث - وفيه : أنه صنع ذلك يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم النفر
الأول ، وفي الصحيحين (١٣٩) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى اللّه عليه
وسلم خطب يوم النحر . ولأبي داود (١٤٠) من حديث رجلين من بني بكر قالا : رأينا
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أوسط أيام التشريق. ولأبي داود (١٤١) عن
العداء بن خالد ابن هوذة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم
عرفة .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة .
(١٣٧) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: الخطبة قبل يوم التروية ( ٥ / ٢٤٧ / رقم :
٢٩٩٣ ) .
(١٣٨) أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس ؛ مدلس ؛ وقد عنعنه ؛ وليس هو من رواية
الليث بن سعد عنه .
وعبد الله بن عثمان بن خثيم ؛ قال في التقريب : صدوق .
(١٣٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب: الخطبة أيام منى ( ٣ /
٦٧١ / رقم : ١٧٤٢ ) .
وأطرافه في ( ٤٤٠٣، ٦٠٤٣، ٦١٦٦، ٦٧٨٥، ٦٨٦٨، ٧٠٧٧ ) .
ومسلم في صحيحه يشرح النووى : كتاب الإيمان ، باب : بيان معنى قول النبي صلى اللّه
عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ( ٢ / ٧٤، ٧٥ / رقم :
٦٦ ) .
(١٤٠) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: أي يوم يخطب بمنى؟ (٢ / ١٩٧ / رقم:
١٩٥٢) .
(١٤١) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: الخطبة على المنبر بعرفة (٢ / ١٨٩ / رقم:
١٩١٧ ) .

٤٨٤
١٠٤١ - (٣٤) - حديث سالم بن عبد الله أنه قال للحجاج: ((إن كنت
تريد تصيب السنه ، فاقصر الخطبة، وعجل الوقوف ، فقال ابن عمر : صدق .
البخاري (١٤٢) من حديثه وفيه قصة .
١٠٤٢ - (٣٥) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم وقف واستقبل القبلة
وجعل باطن ناقته للصخرات . مسلم (١٤٣) من حديث جابر الطويل .
١٠٤٣ - (٣٦) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبًا.
متفق عليه (١٤٤) من حديث أم الفضل ، وهو لمسلم (١٤٥) عن جابر .
١٠٤٤ - (٣٧) - حديث: ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما
قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)). مالك في
الموطأ(١٤٦) من حديث طلحة بن عبد الله بن کریز بفتح الكاف مرسلاً ، وروي عن
مالك ، موصولًا ذكره البيهقي (١٤٧) وضعفه ، وكذا ابن عبد البر في التمهيد (١٤٨)،
وله طريق أخرى موصولة ، رواه أحمد والترمذي (١٤٩) من حديث عمرو بن شعيب،
(١٤٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب: التهجير بالرواح يوم عرفة
(٣/ ٥٩٦، ٥٩٧ / رقم : ١٦٦٠ ).
(١٤٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم
(٨ / ٢٥٤ / رقم : ١٢١٨ ).
(١٤٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : الوقوف على الدابة بعرفة
(٣/ ٥٩٩ / رقم : ١٦٦١ ).
أطرافه في : ( ١٦٥٨، ١٩٨٨، ٥٦٠٤، ٥٦١٨، ٥٦٣٦).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : استحباب : الفطر للحاج يوم عرفة
(٨ /٣ / رقم : ١١٢٣ ).
(١٤٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى اللّه عليه وسلم
(٨ / ٢٥٤ / رقم : ١٢١٨ ) .
(١٤٦) الموطأ للإمام مالك: (١ / ٤٢٢، ٤٢٣).
(١٤٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٨٤ - ٥ / ١١٧).
(١٤٨) التمهيد لابن عبد البر: ( ٦ / ٣٨).
(١٤٩) جامع الترمذي: كتاب الدعوات، باب: في دعاء يوم عرفة (٥ / ٥٣٤ / رقم:
٣٥٨٥) .

٤٨٥
عن أبيه، عن جده بلفظ: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة)) . - الحديث - وفي
إسناده حماد بن أبي حميد(١٥٠) وهو ضعيف، ورواه العقيلي في الضعفاء (١٥١) من
حديث نافع، عن ابن عمر بلفظ: (( أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة ،
لا إله إلا الله)) . - الحديث - وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جدًّا، قال
البخاري : منكر الحديث ، ورواه الطبراني في المناسك من حديث عليّ نحو هذا ،
وفي إسناده قيس بن الربيع .
قوله : وأضيف إليه : له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم
اجعل في قلبي نورًا وفي بصري نورًا ، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري فأما
قوله : له الملك إلى قدير . فهو بقية الحديث المتقدم عند الترمذي ومن بعده ، وأما
الباقي فرواه البيهقي (١٥٢) من حديث علي في الحديث المذكور بهذا وأتم منه ، وهو
من رواية موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وتفرد به عن أخيه عبد الله ، عن
عليّ ، قال البيهقي : ولم يدرك عبد الله بن عبيدة أخو موسى عليًّا .
١٠٤٥ - (٣٨) - حديث: « أنه صلی الله عليه وسلم کان یسیر حین دفع
من حجة الوادع العنق ، فإذا وجد فجوة نص)) . متفق عليه (١٥٣) من حديث أسامة
ابن زيد .
( تنبيه ) وقع في الرافعي فرجة بدل فجوة ، وهو تحريف .
١٠٤٦ - (٣٩) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فجمع بها
بين المغرب والعشاء . متفق عليه من حديث ابن مسعود (١٥٤)
(١٥٠) اسمه محمد بن أبي حميد : إبراهيم الزرقي أبو إبراهيم المدني ، وحماد هذا لقبه .
( التقريب ٥٨٣٦) .
(١٥١) الضعفاء الكبير للعقيلي: (٣ / ٤٦٢) ترجمة فرج بن فضالة .
(١٥٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١١٧ ).
(١٥٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : السير إذا دفع من عرفة
( ٣/ ٦٠٥ / رقم : ١٦٦٦ ) .
أطرفه في ( ٢٩٩٩، ٤٤١٣).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة
(٩/ ٤٩ / رقم: ( ٢٨٣ ) - ١٢٨٦ ) .
(١٥٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : متى يصلي الفجر =

٤٨٦
وابن عمر (١٥٥) وأبي أيوب (١٥٦) وابن عباس (١٥٧) وأسامة بن زيد (١٥٨)،
(١٥٩)
ولمسلم عن جابر (١٥٩).
١٠٤٧ - (٤٠) - قوله : ويسلك الناس من طريق المازمين ، وهو الطريق
الضيق بين الجبلين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، وأما المرفوع فمتفق
عليه بمعناه من حديث أسامة قال: (( دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة
حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ)). وفي رواية لهم: ((ردفت رسول الله
صلى الله عليه وسلم من عرفات ، فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ
راحلته فبال)) . - الحديث - وأما الموقوف عن الصحابة فلم أره منصوصًا عن معين ،
إلا أنه ثبت في الصحيح أنهم كانوا معه صلى الله عليه وسلم .
= بجمع ( ٣ / ٦١٩ / رقم : ١٦٨٢ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : زياردة التغليس بصلاة
الصبح يوم النحر بالمزدلفة ( ٩ / ٥٢، ٥٣ / رقم: ١٢٨٩ ) .
(١٥٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : النزول بين عرفة وجمع
(٣/ ٦٠٦ / رقم : ١٦٦٨ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة
(٩/ ٥٠ / رقم : ١٢٨٨ ).
(١٥٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : من جمع بينهما ولم
يتطوع (٣ / ٦١١ / رقم : ١٦٧٤ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة
(٩/ ٤٩، ٥٠ / رقم : ١٢٨٧ ).
(١٥٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بالسكينة عند الإفاضة ( ٣ / ٦٠٩، ٦١٠ / رقم : ١٦٧١ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة
( ٩ / ٤٨ / رقم : ١٢٨٦ ).
(١٥٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : الجمع بين الصلاتين
بالمزدلفة (٣ / ٦١٠ / رقم : ١٦٧٢ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة
( ٩/ ٤٤ / رقم : ١٢٨٠ ).
(١٥٩) مسلم في صحيحه شرح النووي : كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم
(٨ / ٢٥٦، ٢٥٨ / رقم: ١٢١٨).
if

٤٨٧
١٠٤٨ - (٤١) - حديث: ((الحج عرفة ، فمن أدرك عرفة فقد أدرك
الحج )) . أحمد (١٦٠) وأصحاب السنن (١٦١) وابن حبان (١٦٢) والحاكم (١٦٣) وقال
صحيح الإسناد (١٦٤) والدارقطني (١٦٥) والبيهقي (١٦٦) ، من حديث عبد الرحمن
ابن يعمر قال: ((شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات،
وأتاه ناس من أهل نجد ، فقالوا يا رسول الله كيف الحج ؟ فقال : الحج عرفة ، من
جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه )) . لفظ أحمد ، وفي رواية لأبي
داود (١٦٧): (( من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)). وألفاظ الباقين
نحوه، وفي رواية للدارقطني (١٦٨) والبيهقي (١٦٩): ((الحج عرفة، الحج عرفة)).
١٠٤٩ - (٤٢) - حديث: ((عرفة كلها موقف)). مسلم (١٧٠) من
حديث جابر الطويل: ((وقفت ههنا ،، وعرفة كلها موقف )).
(١٦٠) مسند الإمام أحمد: (٤ / ٣٠٩، ٣١٠).
(١٦١) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة (٢ / ١٩٦ / رقم :
١٩٤٩).
جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام . بجمع فقد أدرك الحج (٣ /
٢٣٧ / رقم : ٨٨٩ ) .
سنن النسائي : كتاب مناسك الحج ، باب : فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة
(٥/ ٢٦٤، ٢٦٥ / رقم: ٣٠٤٤ ).
سنن ابن ماجة: كتاب المناسك ، باب : من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٢ / ١٠٠٣ /
رقم : ٣٠١٥ ) .
(١٦٢) صحيح ابن حبان: (٦ / ٧٥، ٧٦ / رقم: ٣٨٨١).
(١٦٣) مستدرك الحاكم: (٢ / ٢٧٨).
(١٦٤) ما بين القوسين ساقط من ط (( م)).
(١٦٥) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٠، ٢٤١).
(١٦٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١١٦، ١٧٣ ).
(١٦٧) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة (٢ / ١٩٦، ١٩٧ / رقم:
١٩٤٩، ١٩٥٠ ) .
(١٦٨) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٠، ٢٤١).
(١٦٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١١٦، ١٧٣ ).
(١٧٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب :

٤٨٨
١٠٥٠ - (٤٣) - حديث: ((عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن وادي
عرنة (١٧١))). ابن ماجة (١٧٢) من حديث جابر بلفظ: ((بطن عرنة)) . وفي إسناده
القاسم بن عبد الله بن عمر العمري(١٧٣)، كذبه أحمد، ورواه مالك في الموطأ(١٧٤)
بلاغًا بهذا اللفظ ، ورواه ابن حبان (١٧٥) والطبراني (١٧٦) ، والبيهقي (١٧٧) والبزار
وغيرهم من حديث جبير بن مطعم بلفظ: ((كل عرفات موقف وارفعوا عن
محسر)) . - الحديث - وفي إسناده انقطاع ؛ فإنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن
أبي حسين، عن جبير بن مطعم ، ولم يلقه . قاله البزار ، ورواه البيهقي عن ابن
المنكدر مرسلاً ، ووصله عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة
ذكره ابن عبد البر(١٧٨)، ورواه الحاكم (١٧٩) من حديث ابن عباس بلفظ: («ارفعوا
عن بطن عرنة ، وارفعوا عن بطن محسر)). ورواه من وجه آخر عن ابن عباس(١٨٠)
(١٨١)
قال: كان يقال: ارتفعوا عن محسر، وارتفعوا عن عرنة. ورواه البهيقي (
موقوفًا ومرفوعًا، ورواه الطحاوى والطبراني (١٨٢) أيضًا من حديث ابن عباس أيضًا،
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من حديث حبيب بن خماشة ، وفي إسناده
= حجة النبي صلى الله عليه وسلم (٨ /٢٣٦ / رقم: ١٢١٨) وباب: ما جاء أن عرفة كلها
موقف ( ٨ / ٢٦٧ / رقم: ١٤٩).
(١٧١) عرنة: هو واد بين منى وعرفة ، وإنما أمرهم بالبعد عنها وعدم الوقوف فيها لأنها ليست
من عرفة .
(١٧٢) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الموقف بعرفات (٢ / ١٠٠٢ / رقم :
٣٠١٢).
(١٧٣) قال في التقريب : متروك .
(١٧٤) الموطأ للإمام مالك: (١ / ٣٨٨ ).
(١٧٥) صحيح ابن حبان: (٦ / ٦٢ / رقم: ٣٨٤٣).
(١٧٦) المعجم الكبير للطبراني: (٢ / ١٣٨ / رقم: ١٥٨٣).
(١٧٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٩٥).
(١٧٨) التمهيد لابن عبد البر: (٢٤ / ٤١٨، ٤١٩).
(١٧٩) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٦٢ ).
(١٨٠) راجع المصدر السابق .
(١٨١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١١٥) موقوفًا ومرفوعًا.
(١٨٢) المعجم الكبير للطبراني: ( ١١ / ٤٩ / رقم: ١١٠٠٥). وراجع أيضًا أرقام:
(١١٢٣١، ١١٤٠٨ ) .

٤٨٩
الواقدي ، ورواه ابن وهب في موطئه ، عن يزيد بن عياض، عن إسحاق بن عبد الله،
عن عمرو بن شعيب، وسلمة بن کھیل مرسلا نحو حديث جابر ، ویزید ، وإسحاق
متروكان ، وأخرجه أبو يعلى من حديث أبي رافع .
١٠٥١ - (٤٤) - حديث : عروة بن مضرس الطائي : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (( من صلى معنا هذه الصلاة - يعني الصبح يوم النحر - وأتى
عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه)). أحمد (١٨٣)
،
وأصحاب السنن (١٨٤)، وابن حبان (١٨٥)، والحاكم (١٨٦)، والدارقطني (١٨٧)
والبيهقي (١٨٨)، من حديثه بألفاظ مختلفة ، وأقربها للسياق الذي هنا لفظ أبي داود
قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعنى بجمع - قلت : جئت
يا رسول الله من جبلي طي، فأكللت مطیتی وأتعبت نفسي، والله ما تركت من
جبل إلا وقفت عليه ، فهل لى من حج ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
((من أدرك معنا هذه الصلاة ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا ، فقد تم حجه
وقضى تفثه)). وفي رواية لأبي يعلى في مسنده: ((ومن لم يدرك جمعًا فلا حج
له)). وصحح هذا الحديث : الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على
شرطهما .
( تنبيه ) التفث : إذهاب الشعث ، قاله النضر بن شميل .
(١٨٣) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ١٥).
(١٨٤) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة (٢ / ١٩٦، ١٩٧ / رقم :
١٩٥٠ ).
جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ( ٣ /
٢٣٨ / رقم : ٨٩١ ) .
سنن النسائي : كتاب مناسك الحج ، باب : فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة
(٥/ ٢٦٣، ٢٦٤ / رقم: ٣٠٣٩، ٣٠٤٠، ٣٠٤١، ٣٠٤٢، ٣٠٤٣).
سنن ابن ماجة: كتاب المناسك ، باب : من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٢ / ١٠٠٤ /
رقم: ٣٠١٦ ) .
(١٨٥) صحيح ابن حبان: (٦ / ٦١ / رقم: ٣٨٤٠).
(١٨٦) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٤٦٣ ).
(١٨٧) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٣٩، ٢٤٠).
(١٨٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١١٦).

٤٩٠
١٠٥٢ - (٤٥) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال.
مسلم (١٨٩) في حديث جابر الطويل .
( ** ) حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ترك نسكًا فعليه
دم)) . هذا لم أجده مرفوعًا وقد تقدم من قول ابن عباس في باب المواقيت .
١٠٥٣ - (٤٦) - حديث: (( يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه)). أبو
داود في المراسيل (١٩٠) من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعبد العزيز
تابعي ، قال ابن شاهين عن ابن أبي داود اختلف فيه ، ورواه أبو نعيم في معرفة
الصحابة في ترجمة عبد الله بن خالد، والد عبد العزيز بهذا من رواية ابنه عبد العزيز
عنه ، ورواه الشافعي، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
حج أول ما حج فأخطأ الناس قال : نعم . قال : وأحسبه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون)). قال: رُرِوَلْ قال:
((وعرفة يوم تعرفون)). ورواه الترمذي واستغربه وصححه(١٩١)، والدار قطني(١٩٢)
من حديث عائشة مرفوعًا ، صوب الدارقطني وقفه في العلل ، ورواه أبو داود (١٩٣)
من حديث محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ((الفطر يوم تفطرون
والأضحى يوم تضحون)) . وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ، ورواه
الترمذي(١٩٤) من حديث المقبري عنه، وابن ماجة (١٩٥) من حديث ابن سيرين عنه
ورواه مجاهد بن إسماعيل، عن سفيان ، عن ابن المنكدر، عن عائشة مرفوعًا بلفظ :
((عرفة يوم يعرف الإمام)). تفرد به مجاهد قاله البيهقي ، قال : ومحمد بن المنكدر
(١٨٩) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم
(٨ / ٢٣٦ / رقم: ١٢١٨ ).
(١٩٠) المراسيل لأبي داود: ( ص : ١٥٣ / رقم : ١٤٩ ).
(١٩١) الذي في الترمذي: حسن غريب . كما سيأتي بعد تعليقين .
(١٩٢) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٢٥).
(١٩٣) سنن أبي داود: كتاب الصيام، باب: إذا أخطأ القوم الهلال (٢ / ٢٩٧ / رقم :
٢٣٢٤) .
(١٩٤) جامع الترمذي : كتاب الصوم ، باب : ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون
والأضحي يوم تضحون ( ٣ / ٨٠ / رقم : ٦٩٧ ) . وقال : حسن غريب .
(١٩٥) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ، باب : ما جاء في شهري العيد

٤٩١
عن عائشة مرسل ، كذا قال ، وقد نقل الترمذي عن البخاري : أنه سمع منها ، وإذا
ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة فإنه مات بعدها .
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( حجكم يوم تحجون )). لم أجده
هكذا ، وبمعناه الحديث الذي قبله .
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( من ترك المبيت بمزدلفة فلا حج
له)) . لم أجده ، وقال النووي: ليس بثابت ولا معروف ، وقال المحب الطبري : لا
أدري من أين أخذه الرافعي: وقد تقدم من حديث أبي يعلى: (( ومن لم يدرك جمعًا
فلا حج له )) . وبه يحتج لابن خزيمة، وابن بنت الشافعي في قولهما : إن المبيت
بمزدلفة ركن، والنسائي (١٩٦) (( من أدرك جمعًا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد
أدرك الحج ، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك )). وهي من رواية مطرف
عن الشعبي ، وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءًا في إنكارها وذكر أن مطرفًا كان يهم
في المتون ، والله أعلم .
( ** ) حديث: (( الحج عرفة فمن أدركها فقد أدرك الحج)). تقدم قريبًا .
١٠٥٤ - (٤٧) - حديث : أن سودة بنت زمعة أفاضت في النصف الأخير
من مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها بالدم، ولا النفر الذين
كانوا معها متفق عليه (١٩٧) من حديث عائشة قالت: ((استأذنت سودة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها ، وأما قوله: ولم
يأمرها إلى آخره فلم أره منصوصًا ، إلا أنه مأخوذ بدليل العدم .
١٠٥٥ - (٤٨) - حديث : أن أم سلمة أفاضت في النصف الأخير من
= (١ / ٥٣١ / رقم: ١٦٦٠ ).
(١٩٦) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام
بالمزدلفة (٥ / ٢٦٣ / رقم : ٣٠٤٠ ) .
(١٩٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : من قدّم ضعفة أهله بليل
فيقفون بالمزدلفة ( ٣ / ٦١٥ / رقم : ١٦٨٠، ١٦٨١ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : تقديم دفع الضعفة من
النساء وغيرهن من مزدلفة ( ٩ / ٥٤، ٥٥ / رقم : ١٢٩٠ ).

٤٩٢
مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمرها ولا من معها بالدم . أبو
داود (١٩٨)، والحاكم (١٩٩)، والبيهقي (٢٠٠) من حديث الضحاك بن عثمان، عن
هشام، عن أبيه ، عن عائشة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة
النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم ، اليوم الذي
يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها. ورواه الشافعي (٢٠١): أنا داود
ابن عبد الرحمن، والدراوردي، عن هشام، عن أبيه مرسلاً ، قال: وأخبرني من أثق
به ، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، مثله ، ورواه
البيهقي (٢٠٢) من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر . قال
البيهقي : هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل وقد
أنكره أحمد بن حنبل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة
فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ؟
وقال الروياني في البحر قوله : وكان يومها ، فيها معنيان :
أحدهما : أن يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يوافي
التحلل وهي قد فرغت .
ثانيهما : أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض ،
قال : فيقرأ على الأول بالمثناة تحت، وعلى الثاني بالمثناة فوق ، قلت : وهو تكلف
ظاهر ، ويتعين أن يكون المراد بيومها اليوم الذي يكون فيه عندها صلى الله عليه
وسلم، وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة
التي استنكرها أحمد ، وسيأتى قريبًا قول أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان
عندها ليلة النحر ليلتها التي يأتيها فيها ، والله أعلم.
(١٩٨) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: التعجيل من جمع (٢ / ١٩٤ / رقم:
١٩٤٢). وفيه الضحاك بن عثمان ؛ قال في التقريب : صدوق يهم .
(١٩٩) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٦٩ ).
(٢٠٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٣٣).
(٢٠١) الأم للشافعي: (٢ / ٢١٣) وترتيب المسند له: (١ / ٣٥٧، ٣٥٨ ).
(٢٠٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٤ / ١١٤ / رقم: ٣٠٤١) .

٤٩٣
( تنبيه) وأما قوله : ولم يأمرها ولا من معها بالدم ، فلم أره صريحًا بل هو كما
تقدم في الذي قبله .
( *** ) حديث عمر : من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ،
فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. مالك في الموطأ (٢٠٣)، عن نافع، عن ابن عمر
أنه كان يقول: من غربت عليه الشمس وهو بمنى ، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من
الغد من أوسط أيام التشريق . وروى البيهقي (٢٠٤) من حديث الثوري ، عن عبيد الله،
عن نافع، عن ابن عمر قال : قال عمر فذكره . قال : وروي عن ابن المبارك، عن
عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا ، ولا يصح رفعه .
١٠٥٦ - (٤٩) - حديث ابن عباس : کنت فیمن قدم رسول الله صلى
الله عليه وسلم في ضعفة أهله إلى منى. متفق عليه (٢٠٥) من طريق عبيد الله بن أبي
يزيد عنه ، ورواه الشافعي (٢٠٦) واللفظ له ومن طريقه البيهقي (٢٠٧)، ورواه
النسائي(٢٠٨) بلفظ « أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله فصلينا
الصبح بمنى ، ورمينا الجمرة )) .
١٠٥٧ - (٥٠) - حديث أنس بن مالك: (( أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها)). ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق ((خذ
وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس ، متفق عليه (٢٠٩))).
والسنن الكبرى له أيضًا : ( ٥ / ١٣٣ ).
(٢٠٣) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٤٠٧ ).
(٢٠٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٥٢).
(٢٠٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : من قدم ضعفة أهله بليل
( ٣ / ٦١٥ / رقم : ١٦٧٨ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : تقديم دفع الضعفة من
النساء وغيرهن من مزدلفة ( ٩ / ٥٨ / رقم : ١٢٩٣ ) .
(٢٠٦) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ٣٥٧).
(٢٠٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٢٣ ).
(٢٠٨) سنن النسائي : كتاب مناسك الحج ، باب : الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح
بمنى ( ٥ / ٢٦٦ / رقم : ٣٠٤٨ ) .
(٢٠٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوضوء ، باب : الماء الذي يغسل به =

٤٩٤
( تنبيه) الحالق : معمر بن عبد الله بن نصلة . رواه الطبراني من حديثه ،
وقيل: خراش بن أمية بن ربيعة الكلبى منسوب إلى كلب بن حنيفة ، ذكره الواقدي .
قوله : فإذا انتهوا إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوآبهم ،
وللماشين أن يسرعوا قدر رمية بحجر ، روي ذلك عن جابر، عن النبي صلى الله عليه
وسلم، مسلم في حديث جابر (٢١٠) الطويل : أنه صلى الله عليه وسلم أتى بطن
محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى .
قوله: وقيل: إن النصارى كانت تقف ثم ((فأمر بمخالفتهم)). انتهى.
احتج له بما روي عن عمر أنه كان يقول وهو يوضع في وادي محسر : إليك
نعدو قلقًا وضينها ، مخالفًا دين النصارى دينها . أخرجه البيهقي .
قوله : ولا ينزل الراكبون حتى يرمون كما فعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم، هو ظاهر حديث جابر الطويل عند مسلم (٢١١) ، وروى الشيخان من حديث
جابر (٢١٢): ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم
النحر)). وهو يقول: ((خذوا عنى مناسككم ، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي
هذه)). وسيأتى حديث أم الحصين في أول باب محرمات الإحرام .
وفي الباب في رميه صلى اللّه عليه وسلم راكبًا ، عن قدامة بن عبد الله
العامري رواه النسائي (٢١٣)، والترمذي (٢١٤)،
= شعر الإنسان (١ / ٣٢٨، ٣٢٩ / رقم : ١٧١ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم
ينحر ثم يحلق ( ٩ / ٧٦ / رقم : ١٣٠٥ ) .
(٢١٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم
( ٨ / ٢٣٦ / رقم : ١٢١٨ ).
(٢١١) تقدم راجع المصدر السابق .
(٢١٢) تقدم تخريجه.
(٢١٣) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب: الركوب إلى الجمار ( ٥ / ٢٧٠ / رقم :
٣٠٦١ ) .
(٢١٤) جامع الترمذي: كتاب الحج باب : ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار (٣ /
٢٤٧ / رقم : ٩٠٣ ). وقال: حسن صحيح . وإنما يعرف هذا الحديث من هذا =

٤٩٥
والحاكم (٢١٥)، وعن ابن عباس رواه أحمد (٢١٦) والترمذي (٢١٧)، وفيه
الحجاج بن أرطاة .
قوله : والسنة أن يكبر مع كل حصاة ، هو في حديث جابر الطويل عند
(٢١٨)
مسلم (٢١٨).
١٠٥٨ - (٥١) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول
حصاة رماها ، لم أجده هكذا)) . لكن روى البيهقي (٢١٩) من حديث الفضل بن
عباس : فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكبر مع كل حصاة . قال البيهقي :
وتكبيره مع أول كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة ، انتهى . وهو في
الصحيحين (٢٢٠) من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله
عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ، ثم أردف الفضل إلى منى ، وكلاهما قال : لم يزل
النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية : حتى بلغ
الجمرة. لكن في رواية النسائي (٢٢١) : فلم يزل يلبي حتى رمى، ( فلما رمى قطع
التلبية )(٢٢٢):
قوله : نقل أنه من تقبل حجه رفع حجره ، وما بقي فهو مردود ، الحاكم (٢٢٣)
= الوجه وهو حديث أيمن بن نابل ، وهو ثقة عند أهل الحديث .
(٢١٥) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٥٠٧ ) .
(٢١٦) مسند الإمام أحمد: (١ / ٢٣٢).
(٢١٧) جامع الترمذي: كتاب الحج ، باب : ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا (٣ / ٢٤٤/
رقم : ٨٩٩ ) .
(٢١٨) تقدم تخريجه .
(٢١٩) السنن الكبرى للبيهقي (٥ / ١١٢ ).
(٢٢٠) تقدم تخريجه .
(٢٢١) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرغه ( ٥ /
٢٥٨ / رقم : ٣٠٢٠ ) .
(٢٢٢) ما بين القوسين ليس في الحديث فلعله في الكبرى .
(٢٢٣) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٧٦). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ويزيد بن سنان
ليس بالمتروك . وقال الذهبي : فيه يزيد بن سنان وقد ضعفوه . والحديث ذكره الهيثمي في
=
مجمع الزوائد (٢٦٠/٣) وعزاه للطبراني في الأوسط وقال : فيه يزيد بن سنان

٤٩٦
والدار قطني (٢٢٤) والبيهقي (٢٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري أنهم قالوا : يا رسول الله ،
هذه الجمار التي يرمى بها كل عام ؟ قال : أما إنه ما تقبل منها رفع ، ولولا ذلك
لرأيتها أمثال الجبال . قال البيهقي : وروي عن أبي سعيد موقوفًا ، وعن ابن عمر
مرفوعًا من وجه ضعيف ، ولا يصح مرفوعًا ، وهو مشهور عن ابن عباس موقوفًا
عليه : ما تقبل منها رفع ، وما لم يقبل ترك ، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين .
وأخرجه إسحاق بن راهويه .
١٠٥٩ - (٥٢) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رميتم
وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء)). أحمد (٢٢٦) وأبو داود(٢٢٧) ،
والدار قطني(٢٢٨) والبيهقي(٢٢٩) ، من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: (( إذا رميتم وحلقتم فقد
حل لكم الطيب والثياب، وكل شيء إلا النساء)). لفظ أحمد ، ولأبي داود:
((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)). وفي رواية
الدارقطني: ((إذا رميتم وحلقتم وذبحتم ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء)).
ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس ، وقال البيهقي : إنه من تخليطاته ، قال
البيهقي : وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء
قال به، وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود (٢٣٠)، والحاكم (٢٣١) والبيهقي (٢٣٢) من
= وهو ضعيف . وهناك علة أخرى في إسناد الحاكم وهو كما يبدو أن فيه انقطاعاً بين يزيد بن
سنان وعمرو بن مرة . ففي الدارقطني والبيهقي من طريق الحاكم بينهما زيد بن أبي أنيسة .
فلعل الانقطاع بسبب سقط من المطبوعة .
(٢٢٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٣٠٠).
(٢٢٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٢٨) . وضعفه البيهقي .
(٢٢٦) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٤٣ ).
(٢٢٧) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار (٢ /٢٠٢ / رقم: ١٩٧٨ ).
(٢٢٨) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٧٦).
(٢٢٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ١٣٦).
(٢٣٠) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: الإفاضة في الحج ( ٢ / ٢٠٧ / رقم:
١٩٩٩).
(٢٣١) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٨٩، ٤٩٠ ).
(٢٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٣٧ ).
٢٠٠
٠٠

٤٩٧
طريق محمد بن إسحاق ، حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه ، عن أمه
زينب ، عن أم سلمة قالت : كانت الليلة التى يدور إليّ فيها رسول الله صلى الله
عليه وسلم مساء ليلة النحر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فدخل
عليّ وهب بن زمعة ورجل من بني أمية متقمصين ، فقال لهما : أفضتما ؟ قالا :
لا، قال: فانزعا قميصكما فنزعاه، فقال وهب: ولم يا رسول الله؟ فقال: (( هذا
يوم رخص فيه لكم إذا رميتم الجمرة ، ونحرتم الهدي إن كان لكم ؛ فقد حللتم من
كل شيء حرمتم منه إلا النساء ، حتى تطوفوا بالبيت ، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا
صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت)). قال البيهقي: لا أعلم أحدًا
من الفقهاء قال بهذا الحديث . وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير ، وروى أبو
داود (٢٣٣) وأحمد (٢٣٤) والنسائي (٢٣٥) وابن ماجة (٢٣٦) من حديث الحسن
العربي(٢٢٧)، عن ابن عباس: إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا
النساء ، فقال رجل : يا ابن عباس، والطيب؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالطيب . وللنسائي من طريق سالم ، عن ابن عمر
قال : إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب . قال سالم : وكانت
عائشة تقول : حل له كل شيء إلا النساء، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه
وسلم . وروى الحاكم(٢٣٨) من حديث ابن الزبير أنه قال : من سنة الحج أن يصلي
الإمام : الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ، ثم يغدو إلى عرفة
فيقيل حيث قضى له ، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ، ثم صلى الظهر
والعصر جميعًا ، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ، ثم يفيض فيصلي
بالمزدلفة ، أو حيث قضى الله له ، ثم يقف بجمع، حتى إذا استفر دفع قبل طلوع
(٢٣٣) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: التعجيل مع الجمع (٢ / ١٩٤ / رقم :
١٩٤٠) .
(٢٣٤) مسند الإمام أحمد : ( ١ / ٢٣٤).
(٢٣٥) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار (٥ / ٢٧٧
/ رقم : ٣٠٨٤ ) .
(٢٣٦) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك ، باب : ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة (٢ /
١٠١١ / رقم : ٣٠٤١ ) .
(٢٣٧) قال في التقريب : ثقة أرسل عن ابن عباس ت ١٢٥٢.
(٢٣٨) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٦١ ) .

٤٩٨
الشمس ، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب
حتى يزور البيت .
١٠٦٠ - (٥٣) - حديث: ((ليس على النساء حلق وإنما يقصرون)). أبو
داود (٢٣٩)، والدارقطني (٢٤٠)، والطبراني (٢٤١) من حديث ابن عباس وإسناده
حسن ، وقواه أبو حاتم في العلل، والبخاري في التاريخ، وأعله بابن القطان ، ورد
عليه ابن المواق فأصاب .
١٠٦١ - (٥٤) - حديث جبر : أنه صلى اللّه عليه وسلم أمر أصحابه أن
يحلقوا ويقصروا . هذا اللفظ لم أره ، لكن في البخاري (٢٤٢) عن جابر: أحلوا من
إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا .
قوله : وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ، وأن يكون
مستقبل القبلة ، وأن يكبر بعد الفراغ ، وأن يدفن شعره ، انتهى .
أما البداءة ففي الصحيحين (٢٤٣) عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتى جمرة العقبة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلَّاق: خذ وأشار إلى
جانبه الأيمن ، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ، ثم أشار إلى الحلاق فحلق
الأيسر - الحديث - وأما استقبال القبلة فلم أره في هذا المقام صريحًا ، وقد استأنس له
بعضهم بعموم حديث ابن عباس مرفوعًا: (( خير المجالس ما استقبلت به القبله )).
أخرجه أبو داود ، وهو ضعيف ، وأما التكبير بعد الفراغ ، فلم أره أيضًا ، وأما دفن
الشعر فقد سبق في الجنائز ، ولعل الرافعي أخذه من قصة أبي حنيفة عن الحجام
ففيها: أنه أمره أن يتوجه قبل القبلة ، وأمره أن يكبر ، وأمره أن يدفن ، وهي مشهورة
أخرجها ابن الجوزي في مثير العزم الساكن ، بإسناده إلى وكيع عنه .
(٢٣٩) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: الحلق والتقصير (٢ / ٢٠٣ / رقم : ١٩٨٤،
١٩٨٥ ) .
(٢٤٠) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٧١).
(٢٤١) المعجم الكبير للطبراني: (١٢ / ٢٥٠ / رقم : ١٣٠١٨ ).
(٢٤٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : تقضى الحائض المناسك
كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (٣ / ٥٨٨، ٥٨٩ /
رقم : ١٦٥١ ) .
(٢٤٣) تقدم تخريجه .

٤٩٩
قوله : والأفضل حلق جميع الرأس تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، يؤخذ
من حديث أنس المذكور .
١٠٦٢ - (٥٥) - حديث: ((رحم الله المحلقين)) . - الحديث - متفق عليه
من حديث ابن عمر (٢٤٤) ، ومن حديث أبي هريرة (٢٤٥) ، ولمسلم عن أم
((حصين)) (٢٤٦)، ولأحمد عن أبي سعيد (٢٤٧).
١٠٦٣ - (٥٦) - حديث: « أن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، أول ما
قدم منى رمى جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق ، ثم طاف للإفاضة . هو في حديث
جابر (٢٤٨) الطويل سوى ذكر الحلق ، فهو في المتفق عليه (٢٤٩) عن أنس .
١٠٦٤ - (٥٧) - حديث عبد الله بن عمرو: وقف رسول الله صلى الله
عليه وسلم في حجة الوادع بمنى للناس يسألونه ، فقال رجل : يا رسول الله إني
حلقت قبل أن أرمي - الحديث - متفق عليه (٢٥٠) من حديثه ، ومن حديث ابن
(٢٤٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : الحلق والتقصير عند
الإحلال (٣ / ٦٥٦ / رقم : ١٧٢٧ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز
التقصير ( ٩ / ٧١، ٧٢ / رقم : ١٣٠١ ).
(٢٤٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : الحلق والتقصير عند
الإحلال ( ٣ / ٦٥٦ / رقم : ١٧٢٨ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز
التقصير ( ٩ / ٧٣ / رقم : ١٣٠٢ ) .
(٢٤٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز
التقصير ( ٩ / ٧٣ / رقم : ١٣٠٣ ) .
(٢٤٧) مسند الإمام أحمد : ( ٣ / ٢٠، ٨٩).
(٢٤٨) تقدم تخريجه .
(٢٤٩) تقدم تخريجه ؟
(٢٥٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : الفتيا على الدآبة عند
الجمرة (٣ / ٦٦٥ / رقم : ١٧٣٦، ١٧٣٧، ١٧٣٨ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : من حلق قبل النحر، أو نحر قبل
الرمي ( ٩ / ٧٨، ٧٩ / رقم : ١٣٠٦ ).

ه،۔۔
٥٠٠
عباس (٢٥١) نحوه .
( ** ) حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت
جمرة العقبة قبل الفجر ثم أفاضت )) . تقدم .
( *** ) حدیث: «إذا رمیتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب، واللباس، و کل
شيء إلا النساء )) . تقدم .
( *** ) حديث عائشة: طييت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل
أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه وقد تقدم .
( ** ) حديث: ((من ترك نسكا فعليه دم)). تقدم في المواقيت وأنه موقوف .
١٠٦٥ - (٥٨) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي
التشريق، وقال: (( خذوا عنى مناسككم)) . أما مبيته بمنى فمشهور ، وقد بينه
حديث أبي داود (٢٥٢)، وابن حبان (٢٥٣)، عن عائشة قالت : أفاض رسول الله
صلى الله عليه وسلم من آخر يوم النحر حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ،
فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس - الحديث -
وأما قوله : ((خذوا عنى مناسككم)) . فتقدم في أوائل الباب .
١٠٦٦ - (٥٩) - حديث ابن عمر : أن العباس استأذن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته ، فأذن له . متفق عليه (٢٥٤) .
(٢٥١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : الذبح قبل الحلق ( ٣ /
٦٥٣ / رقم: ١٧٢١، ١٧٢٢ ).
وباب: إذا رمى بعد ما أمسى ، أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً (٣ / ٦٦٤ / رقم:
١٧٣٤، ١٧٣٥ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : من حلق قبل النحر ، أو نحر قبل
الرمي ( ٩ / ٨٣ / رقم : ١٣٠٧ ) .
(٢٥٢) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار (٢ / ٢٠١ / رقم: ١٩٧٣).
(٢٥٣) صحيح ابن حبان: (٦ / ٦٧ / رقم : ٣٨٥٧ ).
(٢٥٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : هل يبيت أصحاب السقاية
أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ (٣ / ٦٧٦ / رقم: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : وجوب المبيت بمنى ليالى =