Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٦١
طريق بشر بن رافع، عن ثور، عن خالد ، عن عبادة بن الصامت ، وبشر متهم
بالوضع ، وذكره صاحب الفردوس(١٠) من حديث معاذ بن جبل ، وروى الخلّال -
في كتاب فضل رجب له - من طريق خالد بن معدان ؛ قال : خمس ليال في السنة
من واظب عليهن رجاء ثوابهن وتصديقًا بوعدهن أدخله الله الجنة : أول ليلة من
رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها ، وليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وليلة عاشوراء ،
وليلة نصف شعبان . وروى الخطيب في غنية الملتمس بإسناد إلى عمر بن عبد العزيز
أنه كتب إلى عدي بن أرطاة: ((عليك بأربع ليال في السنة ، فإن الله يفرغ فيهن
الرحمة : أول ليلة من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ، وليلة
النحر)) . وقال الشافعي : بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة ،
وليلة الأضحى ، وليلة الفطر ، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف من شعبان . ذكره
صاحب الروضة من زياداته ، ووصله ابن ناصر في كتاب فضائل شعبان له ، وفيه
حديث ذكره صاحب مسند الفردوس (١١) من طريق إبرهيم بن أبي يحيى (١٢)، عن
أبي معشر(١٣)، عن أبي أمامة - هو ابن سهل - مرفوعًا نحوه ، وقد روى ابن
الأعرابي في معجمه ، وعلي بن سعيد العسكري في الصحابة من حديث كردوس
نحو حديث أبي أمامة ، وفي إسناده مروان بن سالم، وهو تالف .
٦٧٧ - (٣) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل
للعيدين . وابن ماجة (١٤) من حديث ابن عباس ، والفاكه بن سعد ، ورواه البزار،
(١٠) مسند الفردوس للديلمي: (٦٢٠/٣/رقم : ٥٩٣٧).
(١١) مسند الفردوس للديلمي: (١٩٦/٢/رقم : ٢٩٧٥).
(١٢) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال في التقريب : متروك.
(١٣) أبو معشر؛ قال البخاري : منكر الحديث.
(١٤) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين: (٤١٧/١/
رقم: ١٣١٥، ١٣١٦). في الأول جبارة بن المغلس وهو ضعيف . قال البخاري : منكر
الحديث . وقال يحيى : كذاب . وكذلك حجاج بن تميم قال العقيلي : روى عن ميمون
ابن مهران أحاديث لا يتابع عليها عن جده الفاكه .
وفي الثاني : يوسف بن خالد ؛ قال ابن معين : كذاب خبيث ، زنديق . وقال ابن حبان : كان
يضع الحديث .

١٦٢
والبغوي، وابن قانع، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند(١٥) من حديث الفاكه،
وإسنادهما ضعيفان، ورواه البزار من حديث أبي رافع(١٦)، وإسناده ضعيف أيضًا،
وفي الباب من الموقوف عن علي ؛ رواه الشافعي(١٧) ، وعن ابن عمر ؛ رواه
مالك(١٨) عن نافع، عن ابن عمر، ووصله البيهقي (١٩) من طريق إسحاق ، عن
نافع، وروي أيضًا(٢٠) عن عروة بن الزبير أنه اغتسل للعيد وقال : إنه السنة .
( فائدة ) قال البزار : لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا .
٦٧٨ - (٤) - حديث الحسن بن علي قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد)). الطبراني في الكبير(٢١)، والحاكم
في المستدرك (٢٢)، وفضائل الأوقات للبيهقي، من طريق إسحاق بن بزرج ، عن
الحسن ، وقيل : عن إسحاق ، عن زيد ، عن الحسن ، وإسحاق مجهول قاله الحاكم،
وضعفه الأزدي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولابن خزيمة(٢٣) من حديث جابر :
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسٍ برده الأحمر في العيدين والجمعة)).
وقال الشافعي (٢٤) أنا إبراهيم بن محمد (٢٥) أخبرني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردًا حبرة في كل عيد . ورواه
(١٥) مسند الإمام أحمد: (٧٨/٤) . وفيه يوسف بن خالد المتقدم في الهامش السابق.
(١٦) مختصر الزوائد للبزار: ( ٢٩٨/١ - ٢٩٩/رقم: ٤٥٦). وفيه مندل ؛ ضعفه أحمد
والدارقطني . وفيه محمد بن عبد الله منكر الحديث ، وقال يحيى : ليس بشيء . وقال أبو
حاتم : ضعيف الحديث جدًّا . وقال ابن القطان : حال مندل أحسن من حال محمد هذا .
(١٧) ترتيب المسند الشافعي: (١٥٢/١/رقم: ٤٤٠ ).
(١٨) الموطأ للإمام مالك: ( ١٧٧/١ ).
(١٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢٧٨/٣).
(٢٠) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٢٨/٣/رقم: ١٨٦٦).
(٢١) المعجم الكبير للطبراني: ( ٩٠/٣/رقم : ٢٧٥٦).
(٢٢) مستدرك الحاكم: (٢٣٠/٤).
(٢٣) صحيح ابن خزيمة: ( ١٣٢/٣/ رقم : ١٧٦٦ ).
(٢٤) الأم للشافعي: (٢٣٣/١).
(٢٥) قال في التقريب : متروك .

١٦٣
الطبراني في الأوسط (٢٦) من طريق سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمد ، فزاد عن
أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابن عباس به ، فظهر أن إبراهيم لم ينفرد به ،
وأن رواية إبراهيم مرسلة .
٦٧٩ - (٥) - حديث: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات)).
أبو داود(٢٧)، وابن حبان (٢٨)، وابن خزيمة(٢٩) ، من حديث محمد بن عمرو، عن
أبي سلمة ، عن أبي هريرة بتمامه، واتفق الشيخان (٣٠) عليه بالجملة الأولى، ورواه
أحمد(٣١)، وابن حبان (٣٢) من حديث زيد بن خالد، ولمسلم (٣٣) عن زينب بنت
عبد الله امرأة ابن مسعود مرفوعًا: ((إذا شهدت إحداكن المساجد ، فلا تمسن
طيبًا)).
( فائدة ) أخرج ابن ماجة (٣٤) والبيهقي(٣٥)، من حديث ابن عباس: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه وبناته في العيدين.
(٢٦) المعجم الأوسط للطبراني: (٢/ل١٨٠) كما هو في مجمع البحرين (رقم: ١٠٠١).
(٢٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (١٥٥/١/
رقم : ٥٦٥ ) .
(٢٨) صحيح ابن حبان: (٣١٧/٣/رقم: ٢٢١١ ).
(٢٩) صحيح ابن خزيمة: ( ٩٠/٣/ رقم : ١٦٧٩ ).
(٣٠) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب الجمعة ، ١٣ - باب: (٤٤٤/٢/ رقم :
٩٠٠ ) .
ومسلم في «صحيحه)» بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم
يترتب عليه فتنة : ( ٢١٢/٤ - ٢١٣/رقم : ( ١٣٦ ) - ٤٤٢ ).
(٣١) مسند الإمام أحمد: ( ١٩٢/٥، ١٩٣).
(٣٢) صحيح ابن حبان: (٣١٥/٣ - ٣١٦/رقم: ٢٢٠٨ ).
(٣٣) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا
لم يترتب عليه فتنة ( ٢١٤/٤ - ٢١٥ / رقم : ( ١٤٢ ) - ٤٤٣ ) .
(٣٤) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين: (١/
٤١٥/رقم ١٣٠٩ ) .
(٣٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٠٧/٣ ).

١٦٤
( *** ) قوله : وذكر الصيدلاني أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك
الوقت ، وأما اليوم فيكره ؛ لأن الناس قد تغيروا ، وروي هذا المعنى عن عائشة انتهى .
كأنه يشير إلى حديث عائشة: ((لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما
أحدث النساء بعده ، لمنعهن المساجد)). وهو متفق عليه (٣٦) ..
( *** ) حديث عليّ : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا وفي يمينه قطعة
حرير، وفي شماله قطعة ذهب ، فقال: ((هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل
لإناثها )) . تقدم في باب الآنية .
٦٨٠ - (٦) - حديث (( أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة
الجيب، والكمين، والفرجين بالديباج)). أبو داود(٣٧) عن أسماء بنت أبي بكر ،
وفيه المغيرة بن زياد (٣٨) مختلف فيه، وهو في مسلم (٣٩) مطول.
( تنبيه ) حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب ، وقد وقع عند ابن
أبي شيبة من طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء أنها أخرجت جبة مزررة
بالديباج فقالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها إذا لقي العدو أو
جمع)). ورواه النسائي (٤٠) من طريق أخرى، وروى الطبراني من حديث عليّ النهي
(٣٦) البخاري في «صحيحه)) فتح الباري: كتاب الأذان ، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم :
(٤٠٦/٢ /رقم : ٨٦٩ ) .
ومسلم في «صحيحه » بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا
لم يترتب عليه فتنة: ( ٢١٦/٤ /رقم : ٤٤٥ ) .
(٣٧) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير: ( ٤٩/٤ /رقم:
٤٠٥٤ ) .
(٣٨) المغيرة بن زياد؛ ضعفه أحمد والدارقطني ووثقه وكيع والأزدي .
(٣٩) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء
الذهب، والفضة على الرجال، والنساء : ( ١٤ / ٥٧/ ٥٨/ رقم : ٢٠٦٩ ).
(٤٠) السنن الكبرى للنسائي : كتاب الزينة ، باب صفة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(٤٧٣/٥/رقم : ٩٦١٩ ) .

١٦٥
عن المكفف بالديباج ، وفي إسناده محمد بن جحادة، عن أبي صالح(٤١)، عن عبيد
ابن عمير ، وأبو صالح هو مولى أم هانئ مضعف ، وروى البزار من حديث معاذ بن
جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير ،
فقال له: ((طوق من نار)). وإسناده ضعيف .
٦٨١ - (٧) - حديث عليّ: ((نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن
الحرير إلّا في موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع)). مسلم (٤٢). من
حديث عمر لا من حديث علي .
( ** ) حديث: ((حرم لباس الحرير، والذهب على ذكور أمتي)). أبو داود،
والنسائي من حديث أبي موسى ، وتقدم في الأواني .
٦٨٢ - (٨) - حديث حذيفة: (( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
لبس الحرير، وأن نجلس عليه)). متفق عليه (٤٣) إلا أن مسلمًا لم يذكر الجلوس ،
لكن له(٤٤) عن عليّ : النهي عن الجلوس على المياثر .
٦٨٣ - (٩) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن
عوف ، والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانت بهما)). متفق عليه(٤٥)،
عن أنس ، وفي مسلم أن ذلك كان في السفر ، وزعم المحب الطبري انفراده بها ،
وعزاه إليهما ابن الصلاح، وعبد الحق، والنووي .
(٤١) أبو صالح اسمه باذان ، ويقال : ذكوان ، قال في التقريب : ضعيف يرسل .
(٤٢) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء
الذهب والفضة على الرجال، والنساء : ( ٦٥/١٤/رقم : ( ١٥) - ٢٠٦٩ ).
(٤٣) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب اللباس، باب افتراش الحرير: ( ٣٠٤/١٠/
رقم : ٥٨٣٧ ) .
ومسلم في («صحيحه » بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب
والفضة: ( ٥١/١٤/رقم : (٥) - ٢٠٦٧ ).
(٤٤) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب النهي عن التختم في
الوسطى والتي تليها : ( ١٠١/١٤/رقم : ٢٠٧٨ ) .
(٤٥) البخاري في «صحيحه)) فتح الباري : كتاب الجهاد والسير ، باب الحرير في الحرب :
(١١٨/٦/رقم: ٢٩١٩، ٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٢٩٢٢). وطرفه في : (٥٨٣٩) . =

١٦٦
( *** ) قوله : وفي بعض الروايات أن الزبير ، وعبد الرحمن شكيا القمل في
بعض الأسفار فرخص لهما ، متفق عليه أيضًا من حديث أنس .
( *** ) قوله : لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لإطلاق الخبر ، انتهى .
وقد ثبت التقييد بذلك في صحيح مسلم وترجم عليه البخاري : الحرير في الحرب .
وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : كأن منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر
السفر، وعدم ذكره إلى أن قال : ويتعين اعتبار القيد في الرواية ، ويجب اعتباره في
الحكم ؛ لأنه وصف علق الحكم به ، ويمكن أن يكون معتبرًا فلا يلغى، والله أعلم.
وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص عبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام .
٦٨٤ - (١٠) - حديث أبي هريرة: ((أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد)). أبو داود (٤٦) ، وابن
ماجه (٤٧)، والحاكم (٤٨)، وإسناده ضعيف.
( *** ) حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا
جنازة)). تقدم في الجمعة ، وأنه لا أصل له .
٦٨٥ - (١١) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو
ابن حزم لما ولاه البحرين : أن عجل الأضحى ، وأخر الفطر ، وذكر الناس )) .
الشافعي(٤٩)،
= ومسلم في ((صحيحه)» بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل
إذا كان به حكة أو نحوها : ( ٧٢/١٤/رقم : ٢٠٧٦ ) .
٦٨٤ - (١٠) - في إسناده عيسى بن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة ؛ قال في
التقريب : مجهول . وفيه : عبيد الله بن عبد الله بن موهب ؛ قال في التقريب : مقبول .
(٤٦) سنن أبي داود : كتاب الصلاة ، باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر :
(٣٠١/١/رقم : ١١٦٠ ) .
(٤٧) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر
( ٤١٦/١/رقم : ١٣١٣ ) .
(٤٨) مستدرك الحاكم : (٢٩٥/١).
(٤٩) ترتيب المسند للشافعي: (١٥٢/١/رقم: ٤٤٢).

١٦٧
عن إبراهيم بن محمد (٥٠)، عن أبي الحويرث به ، وهذا مرسل . قلت:
وضعيف أيضًا ، وقال البيهقي : لم أر له أصلاً في حديث عمرو بن حزم، وفي كتاب
الأضاحي للحسن بن أحمد البنا، من طريق وكيع، عن المعلى بن هلال (٥١)، عن
الأسود ابن قيس، عن جندب قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم
الفطر والشمس على قيد رمحين ، والأضحى على قيد رمح)).
٦٨٦ - (١٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد
إلى المصلى، فلا يبتدي إلّ بالصلاة)). متفق على صحته من حديث أبي سعيد (٥٢).
٦٨٧ - (١٣) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم لم يتفل قبل العيد
ولا بعدها)). متفق عليه من حديث ابن عباس(٥٣)، وروى ابن ماجة (٥٤) ،
والحاكم (٥٥)، وأحمد في مسنده(٥٦) من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ((فإذا
قضى صلاته)) وفي لفظ ((إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)). وروى الترمذي (٥٧)
عن ابن عمر نحوه، وصححه، وهو عند أحمد (٥٨) ،
(٥٠) قال في التقريب : متروك .
(٥١) قال في التقريب : اتفق النقاد على تكذيبه .
(٥٢) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب العيدين ، باب الخروج إلى المصلى بغير مِثْبر:
(٥٢٠/٢/رقم : ٩٥٦ ) .
ومسلم في «صحيحه » بشرح النووي: كتاب صلاة العيدين: (٢٥٢/٦/رقم: ٨٨٩).
(٥٣) البخاري في «صحيحه)) فتح الباري: كتاب العيدين ، باب الصلاة قبل العيد وبعدها :
(٥٥٢/٢/رقم : ٩٨٩ ) .
ومسلم في «صحيحه » بشرح النووي : كتاب صلاة العيدين ، باب ترك الصلاة قبل العيد
وبعدها في المصلى: ( ٢٥٧/٦/رقم : ٨٨٤ ) .
(٥٤) سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها : (١/
٤١٠/رقم : ١٢٩٣ ).
(٥٥) مستدرك الحاكم: ( ٢٩٧/١) .
(٥٦) مسند الإمام أحمد: ( ٢٨/٣، ٤٠ ) .
(٥٧) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها: (٤١٧/٢ -
٤١٨ /رقم : ٥٣٧ ) .
(٥٨) مسند الإمام أحمد : ( ٥٧/٢ ).

١٦٨
والحاكم(٥٩) ، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط ، لكن فيه جابر
الجعفي وهو متروك ، وأخرج البزار(٦٠) من حديث الوليد بن سريع ، عن علي في قصة
له : (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها)) . فمن شاء فعل ،
ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في
المصلى .
( *** ) قوله : لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها ، هذا مما اختلفت فيه
الرواية والعمل ، فأسند البيهقي (٦١) عن جماعة منهم أنس : أنهم كانوا يصلون يوم
العيد قبل خروج الإمام ، وروى أحمد(٦٢) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((
لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها)).
٦٨٨ - (١٤) - حديث أنس: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا)). البخاري(٦٣) إلا قوله
(٥٩) مستدرك الحاكم : (٢٩٥/١).
(٦٠) مسند البزار ((البحر الزخار)): (١٢٩/٢ - ١٣٠/رقم : ٤٨٧ ).
ومختصر زوائد البزار : ( ٣٠١/١/رقم : ٤٦١ ) .
تنبيه : ذكر الحافظ أن هذا الحديث مروي من طريق الوليد بن سريع ، عن علي في قصة أن النبي
صلى الله عليه وسلم .... ، وكذا وقع في مسند البزار، والمختصر من طريق الوليد بن سريع
مولى عمرو بن حريث ، عن علي . ولم يذكر الحافظ المزي أن الوليد بن سريع رواية عن
علي في ( تهذيب الكمال : ١٤/٣١) .
وعقب هذا الحديث قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمرو بن حريث إلّا من هذا
الوجه بهذا الإسناد ولا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه متصلاً .
فلعل الراجح أنه سقطت كلمة (( عن )) من بين الوليد ، وعمرو بن حريث ، والوليد بن سريع
يروي عن عمرو بن حريث (تهذيب الكمال: ١٤/٣١) . وإلى مثل هذا ذهب محقق
البحر الزخار ((مسند البزار)) الشيخ محفوظ الرحمن (حفظه الله ).
(٦١) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٠٣/٣).
(٦٢) مسند الإمام أحمد: (١٨٠/٢).
(٦٣) البخاري في (صحيحه)) فتح الباري: كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل
الخروج: (٥١٧/٢/رقم : ٩٥٣ ) .

١٦٩
ويأكلهن وترًا . فذكرها تعليقًا بلفظ: ويأكلهن أفرادًا . ووصلها أحمد في
مسنده (٦٤) والإسماعيلي، وابن حبان(٦٥)، والحاكم(٦٦) ، وفي الباب عن بريدة.
٦٨٩ - (١٥) - حديث بريدة: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا
يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى)). أحمد (٦٧) ،
والترمذي (٦٨)، وابن حبان (٦٩)، وابن ماجة (٧٠)، والدارقطني (٧١)، والحاكم (٧٢)،
والبيهقي (٧٣)، وصححه ابن القطان، قال الترمذي: وفي الباب عن عليّ ، وأنس ،
قلت : فحديث أنس سيأتي بعده ، وحديث علي رواه الترمذي (٧٤) أيضًا،
والعقيلي (٧٥)، وقال : إسناده غير محفوظ، ورواه أيضًا عن ابن عمر (٧٦) وضعفه،
ورواه البزار عن أبي سعيد ، وذكره الشافعي (٧٧) مرسلًا عن صفوان بن سليم ، وسعيد
ابن المسيب ، وموقوفًا على عروة .
٦٩٠ - (١٦) - حديث : روى أنس : أنه لا يطعم في عيد الأضحى حتى
(٦٤) مسند الإمام أحمد: ( ١٢٦/٣ ).
(٦٥) صحيح ابن حبان: ( ٢٠٦/٤ - ٢٠٧ /رقم: ٢٨٠٢، ٢٨٠٣ ) .
(٦٦) مستدرك الحاكم: (٢٩٤/١).
٦٨٩ - (١٥) - قال فى البدر المنير : هذا الحديث حسن صحيح .
(٦٧) مسند الإمام أحمد: ( ٣٥٢/٥، ٣٥٣، ٣٦٠).
(٦٨) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج : (٢/
٤٢٦ /رقم : ٥٤٢ ) .
(٦٩) صحيح ابن حبان: ( ٢٠٦/٤/رقم : ٢٨٠١ ).
(٧٠) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج: ( ٥٥٨/١/
رقم : ١٧٥٦ ) .
(٧١) سنن الدارقطني: (٤٥/٢).
(٧٢) مستدرك الحاكم : (٢٩٤/١) .
(٧٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٨٣/٣).
(٧٤) جامع الترمذي : أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر: ( ٤٢٦/٢).
(٧٥) الضعفاء الكبير للعقيلي : ( ١٦٨/٢) ترجمة : سوّار بن مصعب .
(٧٦) الضعفاء الكبير للعقيلي: (١٧٣/٣) ترجمة: عُمر بن صُهبان .
(٧٧) الأم للشافعي: (٢٣٢/١ - ٢٣٣).

١٧٠
يرجع، ويطعم في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة . قلت : لم أره عن أنس
وهو في الطبراني(٧٨) عن ابن عباس .
٦٩١ - (١٧) - حديث ابن عباس: (( أنه صلى الله عليه وسلم صلى
للعيدين، ثم خطب بلا أذان ولا إقامة)). متفق عليه(٧٩)، ورواه أبو داود(٨٠)،
وابن ماجة(٨١)، ورواه مسلم (٨٢)، من حديث جابر بن سمرة واتفقا عليه عن جابر
ابن عبد اللّه(٨٣).
٦٩٢ - (١٨) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في
الفطر والأضحى في الأولى سبعًا، وفى الثانية خمسًا)). الترمذي (٨٤) ، وابن
ماجة (٨٥)، والدار قطني (٨٦)، وابن عدي(٨٧)، والبيهقي (٨٨) من حديث كثير بن
(٧٨) المعجم الكبير للطبراني: (١٤١/١١ - ١٤٢/ رقم : ١١٢٩٦ ).
(٧٩) البخاري في ((صحيحه )) فتح الباري : كتاب العيدين ، باب المشي والركوب إلى العيد
بغير أذان ولا إقامة: ( ٥٢٣/٢/ رقم : ٩٥٩، ٩٦٠ ) .
:
ومسلم في « صحيحه » بشرح النووي: کتاب صلاة العيدين، باب : ( ٢٥٠/٦ - ٢٥١/
رقم : ٨٨٦ ) .
(٨٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب ترك الأذان في العيد: (٢٩٨/١/ رقم: ١١٤٧).
(٨١) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين: (٤٠٦/١ / رقم:
١٢٧٤ ) .
(٨٢) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب صلاة العيدين: (٢٥١/٦/رقم: ٨٨٧ ).
(٨٣) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب العيدين ، باب المشي والركوب إلى العيد
بغير أذان ولا إقامة: ( ٥٢٣/٢/ رقم : ٩٦٠، ٩٦١ ).
مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب صلاة العيدين: (٢٥٠/٦ - ٢٥١/رقم: ٨٨٦).
(٨٤) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب ما جاء في التكبير في العيدين : ( ٤١٦/٢ / رقم :
٥٣٦ ) .
(٨٥) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر: (٤٠٧/١ / رقم :
١٢٧٩ ) .
(٨٦) سنن الدارقطني: (٤٨/٢ ).
(٨٧) الكامل لابن عدي: ( ٥٨/٦ )، ترجمة: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف.
(٨٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢٨٦/٣).

١٧١
عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه، عن جده ، وكثير ضعيف ، وقد قال البخاري
والترمذي : إنه أصح شيء في هذا الباب ، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي ،
ورواه أحمد (٨٩)، وأبو داود(٩٠)، وابن ماجة (٩١)، والدارقطني(٩٢) من حديث
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، وصححه أحمد ، وعلي ، والبخاري فيما
حكاه الترمذي ، ورواه أيضًا من حديث عائشة(٩٣) وفيه ابن لهيعة، عن عقيل، عن
ابن شهاب ، عن عروة، عنها ، وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه ، وفيه
اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه ، قال مرة : عن عقيل ، ومرة : عن خالد بن يزيد ،
وهو عند الحاكم (٩٤) ، ومرة : عن يونس ، وهو في الأوسط ، فيحتمل أن يكون
سمع من الثلاثة عن الزهري وقيل : عنه ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، وقيل : عنه ،
عن الأعرج، عن أبي هريرة وهو عند أحمد(٩٥) ، وصحح الدارقطني في العلل أنه
موقوف ، ورواه ابن ماجة (٩٦) من حديث سعد القرظ ، وذكره ابن أبي حاتم في
العلل(٩٧) عن أبي واقد الليثي، وقال عن أبيه: إنه باطل ، ورواه البزار (٩٨) من حديث
عبد الرحمن بن عوف ، وصحح الدارقطني إرساله ، ورواه البيهقي (٩٩) عن ابن عباس
وهو ضعيف، ورواه الدارقطني (١٠٠) ، والبزار من حديث ابن عمر مثله ، وفيه فرج
(٨٩) مسند الإمام أحمد : ( ١٨٠/٢ ).
(٩٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين: (٢٩٩/١/ رقم: ١١٥١،
١١٥٢ ) .
(٩١) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين
(٤٠٧/١ / رقم : ١٢٧٨ ).
(٩٢) سنن الدارقطني: (٤٨/٢).
(٩٣) سنن الدارقطني: (٤٦/٢).
(٩٤) مستدرك الحاكم : ( ٢٩٨/١).
(٩٥) مسند الإمام أحمد: ( ٣٥٧/٢) .
(٩٦) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين
(٤٠٧/١/رقم : ١٢٧٧ ) .
(٩٧) العلل لابن أبي حاتم : ( ٢٠٧/١ / رقم : ٥٩٨ ) .
(٩٨) البحر الزخار ((مسند البزار)): (٢٣٤/٣/رقم: ١٠٢٣ ).
(٩٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٨٩/٣ ).
(١٠٠) سنن الدارقطنى: (٤٨/٢ - ٤٩ ).

١٧٢
ابن فضالة وهو ضعيف ، وقال أبو حاتم: هو خطأ ، وروى العقيلي عن أحمد أنه
قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع ، وقال الحاكم :
الطرق إلى عائشة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة فاسدة .
وفي الباب عن أبي جعفر، عن علي مرفوعًا رواه عبد الرزاق (١٠١)، وعن ابن
عباس موقوفًا رواه ابن أبي شيبة (١٠٢).
( تنبيه) روى أبو داود(١٠٣) من طريق مكحول قال : أخبرني أبو عائشة جليس
لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ . فقال أبو موسى : كان يكبر أربعًا تكبيره
على الجنائز . فقال حذيفة : صدق . فقال أبو موسى : وكذلك كنت أكبر في
البصرة حيث كنت عليهم . وقال البيهقي : خولف رواته في موضعين : في رفعه ،
وفي جواب أبي موسى ، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك ، ولم
يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
( *** ) قوله : ويروي أنه صلى الله عليه وسلم كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى
تكبيرة الافتاح وتكبيرة الركوع)). أبو داود(١٠٤)، والدارقطني (١٠٥)،
والحاكم (١٠٦) من حديث عائشة ، ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف ، وقد تقدم
القول فيه .
٦٩٣ - (١٩) - حديث: ((روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في
الفطر والأضحى في الأولى: بـ ﴿ق، والقرآن المجيد﴾ وفي الثانية: ﴿اقتربت
الساعة وانشق القمر ﴾ . مسلم (١٠٧) من حديث أبي واقد .
(١٠١) المصنف لعبد الرزاق: (٢٩٢/٣/ رقم : ٥٦٧٨ ).
(١٠٢) المصنف لابن أبي شيبة: (١٧٣/٢ ).
(١٠٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين (٢٩٩/١/رقم: ١١٥٣).
(١٠٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب التكبير في العيدين (٢٩٩/١/رقم: ١١٥٠).
(١٠٥) سنن الدارقطني: (٤٧/٢).
(١٠٦) مستدرك الحاكم: ( ٢٩٨/١).
(١٠٧) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب صلاة العيدين ، باب ما يقرأ به في صلاة
العيدين (٢٥٨/٦ /رقم: ٨٩١ ) .

١٧٣
وفي الباب عن النعمان بن بشير عند مسلم (١٠٨) أيضًا، لكن ذكر: بـ
﴿سبح﴾ و ﴿ هل أتاك﴾. وعن ابن عباس عند البزار (١٠٩) لكن: بـ ﴿ عم
يتساءلون﴾ و ﴿ الشمس وضحاها ﴾ .
( *** ) قوله : ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، هذا
لفظ الشافعي(١١٠) ، وقد روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولاً وفعلاً . قلت : رواه
الطبراني (١١١)، والبيهقي (١١٢) موقوفًا وسنده قوي، وفيه عن حذيفة ، وأبي موسى
مثله (١٦٣)
( *** ) قوله : عن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات . رواه البيهقي (١١٤)
وفيه ابن لهيعة ، واحتج ابن المنذر ، والبيهقي (١١٥) بحديث روياه من طريق بقية ، عن
الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والدفع
منه ، وفي آخره : ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع .
٦٩٤ - (٢٠) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته يوم
العيد)). النسائي(١١٦)، وابن ماجة(١١٧)، وابن حبان (١١٨) ،
(١٠٨) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي : كتاب الجمعة . باب ما يقرأ في صلاة الجمعة :
(٢٣٧/٦/ رقم : ٨٧٨ ) .
(١٠٩) مختصر زوائد البزار: (٣٠٢/١/رقم : ٤٦٢ ).
(١١٠) الأم للشافعي: (٢٣٦/١).
(١١١) المعجم الكبير للطبراني: (٣٠٣/٩ /رقم: ٩٥١٥).
(١١٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٩٢/٣).
(١١٣) المعجم الكبير للطبراني: (٣٠٣/٩ - ٣٠٤ /رقم : ٩٥١٦ ).
والسنن الكبرى للبيهقي: (٢٩١/٣ - ٢٩٢).
(١١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٩٣/٣).
(١١٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٩٢/٣ - ٢٩٣).
(١١٦) سنن النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب الخطبة على البعير (١٨٥/٣/رقم:
١٥٧٣). من حديث أبي كاهل ، ولم أقف عليه من حديث أبي سعيد .
(١١٧) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين (٤٠٨/١/
رقم: ١٢٨٤ ) . من حديث أبي كاهل ولم أقف على حديث أبي سعيد .
(١١٨) صحيح ابن حبان: (٢١٠/٤/رقم: ٢٨١٤ ).

١٧٤
وأحمد (١١٩) من حديث أبي سعيد الخدري ، والطبراني(١٢٠) من حديث ابن عباس ،
والنسائي(١٢١)، وابن ماجة(١٢٢) من حديث أبي كاهل الأحمسي ، وروى أبو نعيم
في ترجمة زياد والد الهرماس، عن الهرماس : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يخطب على راحلته بالعقبة يوم الأضحى ، وأنا مرتدف خلف أبي ، وفي الصحيحين
عن أبي بكرة أنه خطب على راحلته يوم النحر صلى الله عليه وسلم.
( *** ) قوله : الخطبة قبل الصلاة . مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وخلفائه الراشدين. هو في المتفق عليه من حديث ابن عباس (١٢٣) ، ومن حديث ابن
عمر (١٢٤): ((كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ، وعمر يصلون العيد قبل
الخطبة)) .
( *** ) قوله : ويجلس بينهما كما في الجمعة ، مقتضاه أنه احتج بالقياس ، وقد
ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن ماجة عن جابر(١٢٥) ، وفيه إسماعيل بن مسلم ، وهو
ضعيف .
( *** ) قوله : يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى ، والثانية بسبع
(١١٩) مسند الإمام أحمد : ( ٣٠٦/٤ ) من حديث أبي كاهل .
(١٢٠) لم أقف عليه في المعجم الكبير أو الصغير .
(١٢١) سنن النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب الخطبة على البعير: (١٨٥/٣/رقم :
١٥٧٣) .
(١٢٢) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (٤٠٨/١/
رقم : ١٢٨٤، ١٢٨٥ ) .
(١٢٣) البخاري في «صحيحه)) فتح الباري: كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد: (٢/
٥٢٥/رقم : ٩٦٢ ) .
ومسلم في «صحيحه» بشرح النووي: كتاب صلاة العيدين: (٢٤٤/٦/رقم: ٨٨).
(١٢٤) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد: (/
٥٢٥/رقم : ٩٦٣ ) .
ومسلم في («صحيحه)» بشرح النووي: كتاب صلاة العيدين: (٢٥٢/٦/رقم: ٨٨٨).
(١٢٥) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (٤٠٩/١/
رقم : ١٢٨٩ ) .

١٧٥
تكبيرات تترى . رواه البيهقي (١٢٦) من طريق عبيد الله بن عبد الله قال: السنة
فذكره، ورواه ابن أبي شيبة (١٢٧) من وجه آخر عن عبيد الله.
٦٩٥ - (٢١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم الفطر
والأضحى في طريق، ويرجع في آخر)). البخاري (١٢٨) عن جابر، وأحمد (١٢٩)،
والترمذي (١٣٠)، وابن حبان(١٣١)، والحاكم (١٣٢) من حديث أبى هريرة ، قال
البخاري : حديث جابر أصح، ورواه أبو داود(١٣٣)، وابن ماجة (١٣٤)،
والحاكم (١٣٥) عن ابن عمر
وفي الباب عن سعد القرظ (١٣٦)، وأبي رافع (١٣٧)، رواهما ابن ماجة، وعن
عبد الرحمن بن حاطب رواه ابن قانع وأبو نعيم ، وعن سعد رواه البزار (١٣٨).
٦٩٦ - (٢٢) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد صلاة الصبح
(١٢٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢٩٩/٣).
(١٢٧) المصنف لابن أبي شيبة: ( ١٩٠/٢).
(١٢٨) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب العيدين ، باب من خالف الطريق إذا رجع
يوم العيد (٥٤٧/٢/ رقم : ٩٨٦ ) .
(١٢٩) مسند الإمام أحمد: (٣٣٨/٢).
(١٣٠) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى
العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر: ( ٤٢٤/٢/رقم : ٥٤١ ).
(١٣١) صحيح ابن حبان: (٢٠٧/٤ /رقم : ٢٨٠٤ ).
(١٣٢) مستدرك الحاكم : (٢٩٦/١ ) .
(١٣٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق: ( ١/
٣٠٠ /رقم : ١١٥٦ ) .
(١٣٤) سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق
والرجوع من غيره: ( ٤١٢/١/ رقم : ١٢٩٩ ).
(١٣٥) مستدرك الحاكم: ( ٢٩٦/١) .
(١٣٦) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق
والرجوع من غيره: ( ٤١١/١ - ٤١٢/رقم : ١٢٩٨ ) .
(١٣٧) المصدر السابق لسنن ابن ماجة: (٤١٢/١/ رقم: ١٣٠٠ ).
(١٣٨) البحر الزخار ((مسند البزار)): (٣٢٠/٣ - ٣٢١/رقم : ١١١٥).

١٧٦
يوم عرفة، ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق)) . الدارقطني (١٣٩)،
والبيهقي (١٤٠) من حديث جابر ، وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك ، عن جابر
الجعفي وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط عنه ، قال البيهقي : لا يحتج به ،
وروي عنه من طرق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطنى (١٤١) مدارها عليه عن جابر ،
اختلف عليه فيها في شيخ جابر الجعفي ، ورواه الحاكم(١٤٢) من وجه آخر عن فطر
ابن خليفة ، عن أبي الطفيل، عن عليّ ، وعمار، وقال : هو صحيح، وصح من فعل
عمر ، وعليّ ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد وهو
ضعيف ، وسعيد بن عثمان مجهول ، وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف .
( *** ) قوله: ((عن عثمان أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم
الثالث من أيام التشريق )) . الدارقطني (١٤٣) به نحوه .
( *** ) قوله : وعن ابن عمر ، وزيد بن ثابت أنهما كانا يفعلان ذلك ، رواهما
الدار قطني (١٤٤)، والبيهقي (١٤٥) ، وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك رواه ابن أبي
شيبة (١٤٦) .
( *** ) قوله : وعن ابن عباس مثل ذلك. رواه البيهقي (١٤٧)، وقال: إن الرواية
عنه مختلفة ، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في المصنف(١٤٨) عن ابن عمر ، وزيد بن
ثابت أيضًا خلافه .
(١٣٩) سنن الدارقطني: (٤٩/٢ ).
(١٤٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٣١٥/٣).
(١٤١) سنن الدارقطني: (٤٩/٢).
(١٤٢) مستدرك الحاكم: ( ٢٩٩/١).
(١٤٣) سنن الدارقطني: (٥١/٢).
(١٤٤) سنن الدارقطني: (٥٠/٢ - ٥١ ).
(١٤٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٣١٣/٣).
(١٤٦) المصنف لابن أبي شيبة: ( ١٦٦/٢ ).
(١٤٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٣١٣/٣).
(١٤٨) المصنف لابن أبي شيبة: ( ١٦٦/٢ ).

١٧٧
(*) قوله : روي عن ابن عباس وابن عمر يأتي :
٦٩٧ - (٢٣) - حديث: (( أن ركبًا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا
إلى مصلاهم)). أحمد (١٤٩)، وأبو داود (١٥٠)، والنسائي (١٥١)، وابن ماجة (١٥٢)
من حديث ابن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له به . وصححه ابن المنذر ، وابن
السكن، وابن حزم، ورواه ابن حبان في صحيحه(١٥٣) عن أنس أن عمومة له، وهو
وهم . قاله أبو حاتم في العلل ، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث ، فقال
ابن عبد البر : أبو عمير مجهول . كذا قال ، وقد عرفه من صحح له .
٦٩٨ - (٢٤) - حديث: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم في يوم واحد ، فصلى العيد أول النهار، وقال: (( يا أيها الناس إن هذا
يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ، ومن أحب
أن ينصرف فليفعل)). أبو داود (١٥٤)، والنسائي (١٥٥)، وابن ماجة (١٥٦)،
٦٩٧ - (٢٣) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح .
(١٤٩) مسند الإمام أحمد : ( ٥٨/٥).
(١٥٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد :
( ٣٠٠/١/ رقم : ١١٥٧ ) .
(١٥١) سنن النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد: ( ١٨٠/٣/
رقم : ١٥٥٧ ) .
(١٥٢) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال: (٥٢٩/١/
رقم : ١٦٥٣ ) .
(١٥٣) صحيح ابن حبان: (١٩٠/٥/رقم : ٣٤٤٧ ) .
(١٥٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: ( ٢٨١/١/ رقم:
١٠٧٠ ) .
(١٥٥) سنن النسائي: كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد
العيد : ( ١٩٤/٣/رقم : ١٥٩١ ) .
(١٥٦) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم: (١/
٤١٥/رقم ١٣١٠ ) .

١٧٨
وأحمد (١٥٧)، والحاكم (١٥٨) من حديث زيد بن أرقم: أنه صلى الله عليه وسلم
صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلّ فليصلّ)). صححه
علي بن المديني ، ورواه أبو داود(١٥٩)، والنسائي (١٦٠)، والحاكم (١٦١) من حديث
عطاء أن ابن الزبير فعل ذلك ، وأنه سأل ابن عباس عنه فقال : أصاب السنة ، وقال
ابن المنذر : هذا الحديث لا يثبت ، وإياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول ، ورواه
أبو داود (١٦٢)، وابن ماجة(١٦٣)، والحاكم(١٢٤) من حديث أبي صالح، عن أبي
هريرة أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة ،
وإنا مجمعون)) . وفي إسناده بقية ؛ رواه عن شعبة، عن مغيرة الضبي، عن عبد
العزيز بن رفيع، عن أبي صالح به ، وتابعه زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز
ابن رفيع، عن أبي صالح ، وصحح الدارقطني إرساله ، لرواية حماد ، عن عبد العزيز
عن أبي صالح ، وكذا صحح ابن حنبلٍ إرساله ، ورواه البيهقي (١٦٥) من حديث
سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز موصولًا مقيدًا بأهل العوالي ، وإسناده ضعيف ،
ووقع عند ابن ماجة ، عن أبي صالح، عن ابن عباس ، بدل أبي هريرة ، وهو وهم نبه
هو عليه، ورواه أيضًا من حديث ابن عمر (١٦٦) ، وإسناده ضعيف ، ورواه
(١٥٧) مسند الإمام أحمد : ( ٣٧٢/٤ ).
(١٥٨) مستدرك الحاكم: (٢٨٨/١).
(١٥٩) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (٢٨١/١/ رقم:
١٠٧١ ) .
(١٦٠) سنن النسائي: كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد
العيد : (١٩٤/٣/رقم : ١٥٩٢ ) .
(١٦١) لم أقف عليه في النسخة المطبوعة .
(١٦٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: (٢٨١/١/ رقم:
١٠٧٣ ) .
(١٦٣) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم: (١/
٤١٦/رقم : ١٣١١ ) .
(١٦٤) مستدرك الحاكم : ( ٢٨٨/١) .
(١٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٣١٨/٣).
(١٦٦) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم .: (١/
٤١٦/رقم : ١٣١٢ ) .

١٧٩
الطبراني (١٦٧) من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه البخاري (١٦٨) من قول عثمان ،
ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب .
( *** ) قوله : عن جابر وابن عباس أنهما يكبران ثلاثًا ثلاثًا . رواهما
الدارقطني (١٦٩) بسندين ضعيفين ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: صح عن عمر،
وعليّ، وابن مسعود : أنه يكبر ثلاثًا ثلاثًا : الله أكبر، الله أكبر ، الله أكبر.
( *** ) حديث ابن عمر : أنه كان ذا التغليظ في لبس الصبيان الحرير ، هذا لا
يعرف ، والمعروف عنه الجواز ، رواه الفريابي في كتاب تحريم الذهب والحرير .
(١٦٧) المعجم الكبير للطبراني: (٤٣٥/١٢/ رقم : ١٣٥٩١ ).
(١٦٨) البخاري في ((صحيحه)) تعليقًا - فتح الباري: كتاب الأضاحي ، باب ما يؤكل من
لحوم الأضاحي وما يتزود منها : ( ٢٦/١٠/ رقم : ٥٥٧٢ ).
(١٦٩) سنن الدارقطني: (٥١/٢).

١٨٠
كتاب صلاة الكسوف
٦٩٩ - (١) - حديث أبي بكرة: ((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
فانكسفت الشمس ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ، حتى دخل
المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: ((إن الشمس
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا ، حتی ینکشف ما
بكم)). البخاري (١)، وابن حبان (٢)، والحاكم (٣)، ولفظهما: ((فإذا انكسف
أحدهما فافزعوا إلى المساجد)). وفيه: ((فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم)).
والنسائي(٤): ((مثل ما تصلون)).
( تنبيه ) وقع في الخلاصة ، وشرح المهذب ما يوهم أنه من المتفق عليه ، وليس
كذلك بل لم يخرج مسلم عن أبي بكرة في الكسوف شيئًا .
٧٠٠ - (٢) - حديث ابن عباس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع
أربع ركوعات في ركعتين ، وأربع سجدات )) . مسلم بلفظ : أربع ركعات ، واتفقا
عليه(٥) من حديث ابن عباس مطولًا مفصلًا مبينًا .
قوله : اشتهرت الرواية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن في كل
ركعة ركوعين ، انتهى. كذا رواه الأئمة عن عائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وعبد الله
(١) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري : كتاب الكسوف ، باب : الصلاة في كسوف
الشمس: ( ٦١١/٢/رقم : ١٠٤٠ ).
أطرافه في : ( ١٠٤٨، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ٥٧٨٥ ).
(٢) صحيح ابن حبان: (٢١٤/٤ / رقم: ٢٨٢٣، ٢٨٢٤).
(٣) مستدرك الحاكم: (٣٣٤/١ - ٣٣٥).
(٤) سنن النسائي: كتاب الكسوف ، باب: كسوف الشمس والقمر: ( ١٢٤/٣/ رقم :
١٤٥٩) .
(٥) البخاري في «صحيحه)) فتح الباري: كتاب الكسوف ، باب : صلاة الكسوف جماعة :
(٦٢٧/٢/رقم: ١٠٥٢ ).
ومسلم في «صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الكسوف ، باب : ما عرض على النبي صلى الله
عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار: ( ٣٠٠/٦ - ٣٠١ /رقم: ٩٠٧ ) .