Indexed OCR Text
Pages 221-240
كتاب المواريث باب لا يرث المسلمُ الكافرَ ٢٠٨٦ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، أن عمرو بن عثمان أخبره ، أن أسامة بن زيد أخبره ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يرث المسلم الكافر)) (١) . ٢٠٨٧ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا علي بن الجعد ، أنبأ قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن الحسين ، عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) (٢). ٢٠٨٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان بن عيينة مثله (٣). وقال في ابن عيينة : ٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا سعيد ابن عمرو الأشعئي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) (٤). (١) أخرجه البخاري في الفرائض (٥١/١٢ ح ٦٧٦٤)، ومسلم في الفرائض (١٢٣٣/٣ ح ١٦١٤) وأبو داود في الفرائض (١٢٥/٣ ح ٢٩٠٩)، والترمذي في الفرائض (٤٢٣/٤ ح ٢١٠٧)، وابن ماجة في الفرائض (٩١١/٢ ح ٢٧٢٩)، وأحمد في المسند (٢٣٨/٥ ح ٢١٨٠٥). (٢) تقدم تخريجه . (٣) تقدم تخريجه . (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٤٥/٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٥٩/٦ ح ١٢٢٣٠)، وأبو داود في الفرائض (١٢٥/٣ ح ٢٩١١) وأحمد في المسند (٢٤١/٢ ح ٦٦٧٣). ٢٢١ باب في الأخوات قال في الدستوائي : ٢٠٩٠ - حدثنا عبد الله ، ثنا يونس ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض ، فقال: ((يا جابرُ إني لأراك ميتًا من مرضك هذا فبيّنْ الذي لأخواتك فأوص لهن بالثلثين)) قال: فكان جابر يقول : هذه الآية نزلت فيّ ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴾ [ النساء: ١٧٦}(١). باب في الجد ٢٠٩١ - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة ، ثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ، ثنا محمد بن طريف ، ثنا زياد بن الخشن بن فرات ، عن أبيه ، عن جده فرات ، عن سعيد بن جبير ، قال : كتب ابن عتبة إلى عبد الله بن الزبير يستفتيه في الجد ، قال : فقرأت كتابَه إليه ، أما بعد : فإنك كتبت إليّ تستفتيني في الجد ، وإن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - قال: « لو كنت متخذاً خليلاً دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي في الدين ، وصاحبي في الغار)) ، وإن أبا بكر كان ينزله بمنزلة الوالد ، وأن أحق ما اقتدينا به قول أبي بكر (٢). وقال في شعبة : ٢٠٩٢ - حدثنا محمد بن المظفر ، ثنا أحمد بن محمد القنطري ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث ، ثنا شعبة، ثنا محمد بن سالم ، عن الشعبي، عن مسروق ، أن عليًا وزيدًا كانا يورثان الجدة وابنها حي ، وأن ابن مسعود كان يورثها ويقول : إن أول جَدّة أطعمت في الإسلام أطعمت وابنها حي (٣). (١) أخرجه أبو داود في الفرائض (١١٩/٣ ح٢٨٨٧)، والنسائي في الكبرى (٦٩/٤ باب/ ذكر ميراث الأخوات على انفرادهن ) ، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٨٠ ح ١٢٣٢٥). (٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٧/ ٢١ ح ٣٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٢/٦ ح ١٢٤١٨) . (٣) أخرجه الترمذي في الفرائض (٤٢١/٤ ح ٢١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٧٠ ح ١٢٢٨٦) ٢٢٢ كتاب النكاح باب النهي عن الاختصاء ٢٠٩٣ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد ، قال : ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذنَ له لاختصينا (١). باب فيمن يرغب عن التزويج قال في الدستوائي : ٢٠٩٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الوراق البغدادي ، ثنا عباد بن منصور النيسابوري ، ثنا أحمد بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا أبو سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال الذين يقولون : لا نتزوج ، ولعن المتبتلات من النساء اللاتي يقلن : لا نتزوج ، ولعن راكب الفلاة وحده ، قال : فكأنه اشتد عليهم ، قال : وأشدّ من ذلك ، ولعن البايت وحده (٢) . وقال في حماد بن سلمة : ٢٠٩٥ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، ثنا هشام بن عبد الملك ، ثنا حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن سويد ، قال : حدثني أبو فاختة ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن مظعون: ((أتؤمن بما نؤمن به؟)) قال: بلى! قال: ((فأسوة مالك بنا)) (٣). (١) أخرجه البخاري في النكاح (١٩/٩ ح ٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح (١٠٢٠/٢ ح ١٤٠٢/٦) والترمذي في النكاح (٣٨٥/٣ ح ١٠٨٣)، وابن ماجة في النكاح (٥٩٣/١ ح ١٨٤٨)، وأحمد في المسند (٢٢٣/١ ح ١٥٢٩). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٨٨/٢ ح ٧٩١٠)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٤): رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي ، وبقية رجاله رجال الصحيح . (٣) أخرجه أحمد في المسند (١١٩/٦ ح ٢٤٨٠٧)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠٤/٤). ٢٢٣ باب في استحباب الإعانة على التزويج وغيره قال في يحيى القطان : ٢٠٩٦ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ثلاث كلهن حقٌّ على الله - عز وجل - عونه، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء)) (١). باب السؤال في النكاح ٢٠٩٧ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم - إملاء - ، ثنا محمد بن أيوب ( ح ) . وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبيد بن يعيش ، ثنا الحسن بن جعفر الحنفي ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن الأوزاعي، ومعمر ، عن هارون بن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن مخارق ، عن النبي - صلى الله علیه وسلم - قال: «لأن یعصبه أحدکم بقَدِّ حتی یقحل خير له من أن يسأل في نكاح)) (٢) . باب فیما يقدمه من الأجر ٢٠٩٨ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا عبد الله بن صالح ، ثنا معاوية بن صالح ، أن أزهر - يعني ابن سعید - حدثه عن أبي کبشة - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ (١) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد (١٨٤/٤ ح١٦٥٥) وقال: هذا حديث حسن . والنسائي في النكاح (٦/ ٥٠ باب / معونة الله الناكح الذي يريد العفاف)، وابن ماجة في العتق (٨٤١/٢ ح ٢٥١٨)، وأحمد في المسند (٣٣٦/٢ ح ٧٤٣٤)، والحاكم في المستدرك (٢١٧/٢). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٧٠ ح ٩٤٦). ٢٢٤ إذ مرت به امرأة ، فقام إلى أهله فخرج إلينا ورأسُه يقطر ماء ، فقلنا : يا رسول الله ، كأنه قد كان شيء ، قال: (( نعم ، مرت بي فلانة فوقعت في نفسي شهوة النساء ، فقمت إلى بعض أهلي، فكذلك فافعلوا، فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال)) (١) . باب فیمن حفظ فرجه وبصره ٢٠٩٩ - حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد ، ثنا عبيد بن الحسن ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شداد بن سعيد ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( يا شباب قريش لا تزْنُوا، واحفظوا فروجكم، ألا من حفظ الله له فرجه فله الجنة)) (٢). ٢١٠٠ - حدثنا أبي ، ثنا إبراهيم ، ثنا محمد ، ثنا أبو اليمان ، ثنا أبو مهدي ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((النظرة الأولى خطأ، والثانية عمد، والثالثة تدمر ، نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله بذلك عبادةً تبلغه لذتها » (٣) . باب النية في النكاح ٢١٠١ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ، ثنا عمرو بن عثمان ، ثنا عبد السلام بن عبد القدوس ، عن إبراهيم ، عن أنس ، قال : سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من تزوج امرأة لعِزّها لم يزِذْه الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراً، ومن تزوجها لحُسنِها لم يزده الله إلا (١) أخرجه أحمد في المسند (٢٨٢/٤ ح ١٨٠٥١)، والطبراني في الكبير (٣٣٨/٢٢ - ٣٣٩ ح٨٤٨)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٩٥/٤): ورجال أحمد ثقات. (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٨/٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٣/٤ ح ٥٣٦٩)، والطبراني في الكبير (١٦٥/١٢ ح ١٢٧٧٦)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٥٦/٤): ورجاله رجال الصحيح . (٣) أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (٢٨١/٧)، وهو ضعيف. ٢٢٥ دناءة ، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه ، أو يصل رحمه إلا بارك له فيها وبارك لها فيه»(١) . قلت : وتأتي أحاديث في تزويج الولود والمرأة الحسناء . باب عرض الرجل وليته على أهل الخير ٢١٠٢ - حدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر، قال : تأيّمتْ حفصةُ بنتُ عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدراً توفي بالمدينة - فلقيتُ أبا بكر فقلت : إن شئت أنكحتُك حفصة بنت عمر ، فلم يرجع إليّ شيئًا ، فلبثت ليالي فخطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحتُها إيّاه ، فلقيني أبو بكر فقال: لعلّك وجدت حين عرضت عليّ حفصةَ فلم أرجع إليك شيئًا ، قال : قلت : نعم . قال : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا حين عرضتَها عليّ إلا أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرُها ، ولم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولو تركها لنكحتُها (٢). باب الحسب المال ، والكرم التقوى قال في سلام بن أبي مطيع : ٢١٠٣ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا سلام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الحسب المال، والكرم التقوى)) (٣). (١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢١/٣ ح ٢٣٤٢)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٧): وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب وهو ضعيف . (٢) أخرجه البخاري في النكاح (٨١/٩ ح ٥١٢٢)، والنسائي في النكاح (٦٤/٦ باب/ عرض الرجل ابنته على من يرضى ) ، وأحمد في المسند (١٦/١ ح٧٥). (٣) أخرجه الترمذي في التفسير (٥/ ٣٩٠ ح ٣٢٧١)، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وابن ماجة في الزهد (٢/ ١٤١٠ ح ٤٢١٩)، وأحمد في المسند (١٤/٥ ح٢٠١٢٤) ، والحاكم في المستدرك (١٦٣/٢)، والدارقطني في سننه (٣٠٢/٣)، والبيهقي (٢١٩/٧ ح ١٣٧٧٦): ٢٢٦ وقال فيه : ٢١٠٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ( ح) . وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا علي بن المديني ( ح ) . وحدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ( ح ) وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، قالوا: ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا سلام مثله ( ح ) . وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن راهويه ، قال : ذكر سلام بن أبي مطيع ، عن قتادة ، فذكره (١). وحدثنا حفص بن عمر بن محمد بن عمرو ، ثنا أبو حفص الوادعي ، ثنا يحيى الحماني ، حدثني ابن المبارك ، عن سلام مثله (١) . وقال في يحيى القطان : ٢١٠٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا عمر ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، ثنا عبيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تُنْكَحُ المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)) (٢). باب في الولود ٢١٠٦ - حدثنا محمد بن علي بن مخلد ، ثنا الحسن بن عليل ، ثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي ، ثنا عبد الله بن خراش ، عن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم التيمي ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يكره (١) تقدم تخريجه . (٢) أخرجه البخاري في النكاح (٣٥/٩ ح ٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٠٨٦/٢ ح ١٤٦٦/٥٣) وأبو داود في النكاح (٢٢٦/٢ ح ٢٠٤٧)، وابن ماجة في النكاح (٥٩٧/١ ح ١٨٥٨)، وأحمد في المسند (٢/ ٥٦٤ ح ٩٥٣٣). ٢٢٧ التبتل وينهى عنه نهيًا شديدًا، ويقول: (( تزوّجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ النبيين يوم القيامة)) (١) . ٢١٠٧ - حدثنا محمد بن أحمد بن محمد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن الواسطي ثنا يزيد بن هارون ، ثنا المستلم بن سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار ، قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : پا رسول الله ، إني تزوجتُ امرأةً ذاتَ حسب ومنصب ، إلا أنها لا تلد ، فنهاه ، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم قال: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)) (٢). باب في المرأة الحسناء ٢١٠٨ - حدثنا أبي - رحمه الله - ثنا أحمد بن محمد بن الحسين الأنصاري ، ثنا إبراهيم بن حبيب بن سلام المكي ، ثنا ابن أبي فديك، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((النظرُ إلى وجه المرأة الحسناء والخُضرة يزيدان في البصر))(٣). باب في المرأة الصالحة وغيرها ٢١٠٩ - حدثنا محمد بن الحسن اليقطيني ، ثنا يحيى بن محمد بن أبي الصفيراء أنبأ عيسى بن عبد الله العسقلاني ، ثنا رواد بن الجراح ، ثنا عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( الدّنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة )» (٤). (١) أخرجه أحمد في المسند (١٩٤/٣ ح ١٢٦١٩)، والطبراني في الأوسط (٢٠٧/٥ ح ٥٠٩٩)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٥٥/٤). (٢) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٢٧/٢ ح ٢٠٥٠)، والنسائي في النكاح (٥٤/٦ باب/ كراهية تزويج العقيم ) . (٣) موضوع : فيه إبراهيم بن حبيب المكي ، وذكره الحافظ العجلوني وقال : موضوع كما قاله الصغاني. انظر / كشف الخفاء (٤٢٠/٢ - ٤٢١ ح ٢٨١٠). (٤) إسناده فيه: رواد بن الجراح، اختلط بآخره، وقال أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣١٠): غريب من حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من هذا الوجه . ٢٢٨ ٢١١٠ - حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا محمد بن يعقوب ، ثنا أبو اليمان ، ثنا أبو مهدي سعيد بن سنان ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن فجور المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجر ، وإن برّ المرأة المؤمنة كعمل سبعين صدِّيقًا )). قلت : وقد ورد في فضل الذكر من حديث ثوبان في حديث طويل: ((ليتخذ أحدكم لسانًا ذاكراً، وقلبًا شاكرًا، وزوجة مؤمنة تُعين أحدكم على إيمانه)) وفي رواية : ((تعينُّه على الآخرة)» (١). باب في نساء قریش ٢١١١ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ، وسليمان بن أحمد ، قالا : ثنا أبو خليفة ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا عبد الحميد بن بهرام ، ثنا شهر بن حوشب ، حدثني عبد الله بن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبَ امرأة من قومه يقال لها : سودة ، وكانت مُصْبِيَة لها خمسة صِبية أو ستة من بعل واحد مات ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما يمنعك مني؟)). قالت : والله يا نبي الله ما يمنعني منك إلا أن لا تكون أحب البرية إليّ، ولكني أكرمك أن تضغوا هؤلاء الصبية عند رأسك بُكرةً وعشية. قال: (( ما يمنعك مني شيء غير ذلك؟)). قالت: لا والله، فقال لها : (( يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل نساء قريش ، أحناه على ولد في صغره، وأرعاهُ على بعل في ذات يده)) (٢). باب فیما یکره من الألوان ، والتخیر للنكاح ٢١١٢ - حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا أحمد بن عمرو بن الضحاك ، حدثني عبد العظيم بن إبراهيم السالمي ، ثنا عبد الملك بن يحيى ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تخيّروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فإنه لون مشوه)) (٣). (١) إسناده ضعيف جدًا فيه : سعيد بن سنان ، وهو متروك الحديث . (٢) أخرجه أحمد في المسند (٤١٤/١ ح ٢٩٢٩)، والطبراني في الكبير (٢٤٨/١٢ ح ١٣٠١٤). (٣) ذكره الحافظ العجلوني وقال : قال ابن الجوزي في سنده مجاهيل ، وقال الخطيب : كل طرقه ضعيفة . انظر / كشف الخفاء (٣٥٨/١ ح ٩٦٠) . ٢٢٩ باب فيمن يزوج وليته من القبيح الخلق قال في الثوري : ٢١١٣ - حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي ، ثنا جبير بن محمد الواسطي ، ثنا زكريا بن يحيى بن موسى الأكفاني ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير بن العوام قال : يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم ، إنهن يُرِدْن ما يريدون (١) . باب الاستثمار ٢١١٤ - حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد ، ثنا يحيى بن مطرف ، ثنا أبو ظفر ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عائشة ، قالت : جاءت امرأة يزيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تلقه ، فجلست تنتظره حتى جاء ، فقلتُ: يا رسول الله، إن لهذه المرأة حاجة ، فقال لها : (( ما حاجتُك؟))، قالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفَع خسيسته بي، ولم يستأمرني، فهل لي في نفسي أمر؟ قال: ((نعم)). قالت : ما كنت لأرُدّ على أبي شيئًا صنعه ، ولكن أحببت أن يعلم النساءُ أن لهن في أنفسهنّ مؤامرة أم لا (٢). وقال في الثوري : ٢١١٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحسن بن علي المعمري ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا أيوب بن سويد ، عن سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رجلاً زوج ابنته بكراً أو ثيبًا، فأنكرت ذلك ، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها (٣). (١) قال أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٤٠): غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث جبير أفادنيه عنه أبو الحسن الدارقطني . (٢) أخرجه النسائي في النكاح (٧١/٦)، وأحمد في المسند (٦/ ١٥٢ ح ٢٥٠٩٦). (٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٣٤/٣ ح ٥٣)، والطبراني في الكبير (٣٥٥/١١ ح ١٢٠٠١)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٢): وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتى الصنعاني ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . ٢٣٠ وقال في مسعر : ٢١١٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن حميد ، ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، ثنا محمد بن يحيى ( ح ) . وحدثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن محمد بن بدر ، ثنا علي بن حميد ، قالا : ثنا إسماعيل بن يحيى ، عن مسعر ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ما تزوّجتُ شيئًا من نسائي ولا زوّجتُ شيئًا من بناتي إلا بإذن جاءني به جبريل - عليه السلام - عن الله عز وجل)) (١). باب في الصداق قال في ابن المبارك : ٢١١٧ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، ثنا يعمر بن بشر ، عن ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن صفوان بن سليم ، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يُمْنِ المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها)) (٢). ٢١١٨ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن تليد وكان من آل أبي بكر الصديق ، قال : سمعت القاسم بن محمد يُحدث عن عائشة ، قالت : أعظمُ النّكاحِ بركة أيسره مُؤْنَةً . فقال له أبي : أعائشةُ أخبرتك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: هكذا حُدِّثْتُ وهكذا حفظتُ (٣). (١) قال أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٥١): غريب من حديث مسعر تفرد بن إسماعيل ، وأخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٠٠) من طريق إسماعيل بن يحيى به، وإسماعيل كان يضع الأحاديث على الثقات . انظر لسان الميزان (٤٩٣/١). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٨٦/٦ ح ٢٤٥٣٢)، والحاكم في المستدرك (١٨١/٢)، والبيهقي في الكبرى (٣٨٥/٧ ح ١٤٣٥٧)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٨٤/٤): وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق ، وبقية رجال أحمد ثقات . (٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٦٢ ح٢٥١٧٢)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٤): رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة يقال اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك . ٢٣١ رواه عمر بن علي المقدمي ، وعبد الصمد ، وسعيد بن عامر ، عن موسى بن عقبة موقوفًا . ورواه حماد بن سلمة ، عن يزيد بن سخبرة ، عن القاسم ، عن عائشة مرفوعًا . ٢١١٩ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ابن سخبرة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أعظم النساء بركةً أيسرُهُنَّ مُؤْنَةً)) (١). رواه أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة والناس عن يزيد بن هارون مثله ، ورواه صفوان بن سليم ، عن عروة ، عن عائشة نحوه . وقال في حماد بن سلمة : ٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ( ح). وحدثنا عبد الله بن جعفر ثنا أبو مسعود ثنا العلاء بن عبد الجبار أو غيره (ح). وحدثنا عبد الله ، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا مسلم بن إبراهيم ، قالوا : ثنا حماد بن سلمة ، ثنا الطفيل بن سخبرة ، عن القاسم ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةٌ)) (٢). باب في مقدار الصداق ٢١٢١ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ، ويحيى بن أيوب ، قالا : ثنا يوسف بن عدي ، ثنا القاسم بن مالك ، عن أشعث بن سوار ، عن شريح ، قال : قال عمر بن الخطاب: لا تُغَالوا بمهور النساء فإنها لو كانت مكرُمةٌ في الدنيا والآخرة كان أحقّكم بها وأولاكم بها محمد - صلى الله عليه وسلم - ما تزوج امرأةً من نسائه ولا زوج شيئًا من بناته بأكثر من اثنتي عشرةَ أُوقية (٣). (١) تقدم تخريجه . (٢) تقدم تخريجه . (٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٤١/٢ ح ٢١٠٦)، والترمذي في النكاح (٤١٣/٣ ح ١١٤م) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في النكاح (٦/ ٩٥ باب/ القسط في الأصدقة ) ، وابن ماجة في النكاح (٦٠٧/١ ح ١٨٨٧)، وأحمد في المسند (٥١/١ ح ٢٨٧). ٢٣٢ وقال في الشافعي : ٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد - يعني ابن الهاد - ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحن ، قال : سألت عائشة ، كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرةَ أوقية ونشًا ، قالت : أتدري ما النَّشّ ؟ قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه (١) . وقال في ابن مهدي : ٢١٢٣ - حدثنا عبد الملك بن الحسن المعدل ، ثنا يحيى بن محمد الحنائي ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا داود بن قيس الفراء ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان صداقُنا إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر أواقٍ (٢). باب في صداق صفية قال في حماد بن زيد : ٢١٢٤ - حدثنا محمد بن أحمد بن محمد ، ثنا محمد بن عبد الرحمن السقطي، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا حماد بن زيد ، عن شعيب بن الحبحاب ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفيةً وجعل عتقها صداقَها (٣) . (١) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٤٢ ح ١٤٢٦/٧٨)، وأبو داود في النكاح (٢٤١ ح٢١٠٥)، والنسائي في النكاح (٩٥/٦ - ٩٦ باب / القسط في الأصدقة)، وابن ماجة في النكاح (٦٠٧/١ ح ١٨٨٦)، وأحمد في المسند (١٠٤/٦ ح ٢٤٦٨٠). (٢) أخرجه النسائي في النكاح (٦/ ٩٥ باب/ القسط في الأصدقة)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٨٧ ح ٨٨٢٨) . (٣) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ١٤٠ ح٥١٦٩)، والإمام مسلم في النكاح (١٠٤٥/٢ ح ٨٥/ ١٣٦٥) . ٢٣٣ وقال في الثوري : ٢١٢٥ - حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري، ثنا محمد بن أحمد بن نصر العطار الدوري ، ثنا إبراهيم بن عبد السلام الضرير ، ثنا عبد الله بن خبيق ، ثنا يوسف بن أسباط ، ثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن جحادة ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقَ صفية وجعل عتقها صداقَها (١). باب فيمن أصدق صداقًا أو أدان دينًا ونيته أن لا يؤديه ٢١٢٦ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا سعيد بن منصور ( ح ) . وحدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا هشيم ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الحسن بن محمد الأنصاري ، عن رجل من النمر بن قاسط ، قال : سمعت صهيب بن سنان يحدث ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( أَيَّما رجل تزوج امرأة على مهر وهو لا يريد أداءه إليها فغرها بالله ، واستحل فرجها بالباطل ، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان ، وأيما رجل أدان بدين لا يريد أداءه إلى ربه أو إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل ، لقي الله تعالی یوم يلقاه وهو سارق)) (٢) . باب في الولي ٢١٢٧ - حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا عبد الله بن شيرويه ، ثنا إسحاق بن راهويه ، ثنا عبد الله بن عصمة الجزري ، ثنا حمزة بن أبي حمزة ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيُّما امرأة نُكحَت (١) تقدم تخريجه . (٢) أخرجه ابن ماجة في الصدقات (٨٠٥/٢ - ٨٠٦ ح ٢٤١٠) مختصرًا، وأحمد في المسند (٤٠٦/٤ ح ١٨٩٥٦)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٧): رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات ، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم . ٢٣٤ بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها وفُرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فُرِّق بينهما، والسلطان وليَّ مَن لا ولي له))(١). قال إسحاق : قد أدرك حمزة عطاء ومكحولاً . ٢١٢٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ومحمد بن علي بن حبيش في جماعة قالوا : ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثنا زهير بن معاوية ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن سليمان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، ولَها الذي أعطى بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له)) (٢). باب في الولیین قال في سلام بن أبي مطيع : ٢١٢٩ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن هاشم ، ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة ، ثنا سلام بن أبي مطيع ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أنكح الوَلِيّان فهو الأول منهما، وإذا باع المُجيزَانِ فهو الأول منهما)» (٣). - (١) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٨٨/٤) وقال: رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك . (٢) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٣٥/٢ ح ٢٠٨٣)، والترمذي في النكاح (٣٩٨/٣ ح ١١٠٢) وقال : هذا حديث حسن، وابن ماجة في النكاح (٦٠٥/١ ح ١٨٧٩)، وأحمد في المسند (١٨٥/٦ ح ٢٥٣٨٠)، والحاكم في المستدرك (١٦٨/٢). (٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٣٧/٢ ح ٢٠٨٨)، والترمذي في النكاح (٤٠٩/٣ ح ١١١٠) وقال : هذا حديث حسن . وكذا رواه النسائي في البيوع (٢٧٥/٧ باب/ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ) ، وأحمد في المسند (١٢/٥ ح ٢٠١١٣)، والحاكم في المستدرك (١٧٤/٢)، والبيهقي في الكبرى (٢٢٥/٧ ح ١٣٧٩٥)، والطبراني في الكبير (٢٠٢/٧ ح ٦٨٣٩). ٢٣٥ باب في نكاح المحرم قال في يحيى القطان : ٢١٣٠ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو ـ. (١) مُحْرِمٍ(١) . ٢١٣١ - حدثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي ، ثنا محمد بن بكر الهرّاني، ثنا سليمان بن يسار ، عن أبي رافع ، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونةَ وهو حَلال ، وبنَى بها وهو حَلال، وكنت أنا الرسول بينهما (٢). وقال في ابن عيينة : ٢١٣٢ - حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا إبراهيم بن بشار ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها وهو حَلالٌ (٣). باب في نكاح المتعة ٢١٣٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ومحمد بن علي بن حبيش ، قالا : ثنا أبو شعيب الحراني ، ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن الزهري ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، (١) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٧٠ ح ٥١١٤)، ومسلم في النكاح (١٠٣١/٢ ح ١٤١٠/٤٦) (٢) أخرجه الترمذي في الحج (١٩١/٣ ح ٨٤١) وقال: هذا حديث حسن. وكذا رواه الإمام أحمد في المسند (٤٢٢/٦ ح ٢٧٢٦٥)، والنسائي في الكبرى (٢٨٨/٣ باب ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة )، وأحمد (٤٢٢/٦ ح ٢٧٢٦٥)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٤/٧ ح ١٤٢٠٧) . (٣) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٣٢ ح ١٤١١/٤٨)، وأبو داود في المناسك (١٧٥/٢ ح ١٨٤٣)، والترمذي في الحج (١٩٤/٣ ح ٨٤٥)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٣٢ ح ١٩٦٤) وأحمد في المسند (٣٦٦/٦ ح ٢٦٨٨٦). ٢٣٦ عن أبيهما ، عن علي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم في غزوة خيبر نكاح المتعة (١) . ٢١٣٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي ، ثنا محمد بن عبد الله القطان ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عمر ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال : نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء عام الفتح (٢). ٢١٣٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ، ثنا صالح بن أحمد ، ثنا يوسف القطان ، ثنا جرير ، عن فضيل ، عن زبيد اليامي ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال: قال أبو ذر، لا نعلم المتعتين إلا لنا خاصّة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج (٣). قلت : أراد فسخ الحج إلى العمرة . باب في نكاح السر ٢١٣٦ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي ، ثنا محمد بن الوزير الدمشقي ، ثنا ضمرة بن ربيعة ، عن رجاء بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح السر (٤) . (١) أخرجه البخاري في المغازي (٥٤٩/٧ - ٥٥٠ ح ٤٢١٦)، ومسلم في النكاح (١٠٢٧/٢ ح ١٤٠٧/٢٩)، والترمذي في النكاح (٤٢٠/٣ ح ١١٢١)، والنسائي في النكاح (١٠٢/٦ باب / تحريم المتعة)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٣٠ ح ١٩٦١)، وأحمد في المسند (٩٩/١ خ ٥٩٤) . (٢) أخرجه مسلم في النكاح (١٠٢٦/٢ ح ١٤٠٦/٢٥)، والدارمي في النكاح (١٨٨/٢ ح ٢١٩٦) وأحمد في المسند (٤٩٥/٣ ح ١٥٤٣) . (٣) أخرجه مسلم في الحج (٢/ ٨٩٧ ح ١٢٢٤/١٦٠)، والنسائي في المناسك (١٣٩/٥ - ١٤١ باب / إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي )، وابن ماجة في المناسك (٢/ ٩٩٤ ح ٢٩٨٥). (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٨/٧ ح ٦٨٧٤)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٨٨/٤): رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات . ٢٣٧ باب النهي عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها قال في الربيع بن صبيح : ٢١٣٧ - حدثنا محمد بن جعفر المؤدب ، ثنا أحمد بن محمد الجمال ، ثنا إسحاق بن سيار ، ثنا عون بن عمارة ، ثنا الربيع ، وهشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُنكحُ المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تَسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قُدّرَ لها، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) (١) . باب فیمن نکح ذات محرم قال في الثوري : ٢١٣٨ - حدثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا أبو يعلى ، ثنا صالح بن عبد الصمد ابن أبي خداش ، ثنا وكيع ، عن سفيان، عن أشعث بن سوار ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، عن الحارث بن عمرو ، قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه بقتله وسلب ماله (٢). وقال في علي والحسن ابني صالح : ٢١٣٩ - حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار ، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، ثنا الحسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : لقيت خالي ومعه الراية ، قلت : أين تذهب ؟ قال : أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده ، أن (٣) اضرب عنقه ، أو قال : اقتله (١) أخرجه البخاري في البيوع (٤١٣/٤ ح ٢١٤٠)، ومسلم في النكاح (١٠٢٩/٢ ح ١٤٠٨/٣٨) واللفظ له . (٢) أخرجه أبو داود في الحدود (١٥٥/٤ ح ٤٤٥٧)، والترمذي في الأحكام (٦٣٤/٣ ح ١٣٦٢) وقال : هذا حديث حسن غريب ، وابن ماجة في الحدود (٨٦٩/٢ ح ٢٦٠٧) ، وأحمد في المسند (٣٥٨/٤)، والبيهقي في الكبرى (٤١٢/٨ ح ١٧٠٥٥). (٣) تقدم تخريجه . ٢٣٨ باب النهي عن نكاح الشغار قال في مالك : ٢١٤٠ - حدثنا أبو بحر ، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن (١) الشِّغَارِ (١) . باب نكاح التحليل قال في الثوري : ٢١٤١ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، وعبيد بن غنام ، قالا : ثنا ابن نمير ، قال : وذكر عبد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن أبي غسان محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمُرني ولم أعلمه ، فقال ابن عمر : لا إلا نكاح رغبة ، إن رضيت أمسكت وإن كرهت فارقت ، كنا نعد هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا (٢). باب في الرضاع ٢١٤٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ثنا هدية بن خالد ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن جابر ، عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ على ابنة حمزة فقال: ((إنها لا تصلح لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) (٣). (١) أخرجه البخاري في النكاح (٦٦/٩ ح ٥١١٢)، ومسلم في النكاح (١٠٣٤/٢ ح ١٤١٥/٥٧) وأبو داود في النكاح (٢٣٣/٢ ح ٢٠٧٤)، والترمذي في النكاح (٤٢٢/٣ ح ١١٢٤)، وابن ماجة في النكاح (٦٠٦/١ ح ١٨٨٣)، وأحمد في المسند (١١/٢ ح ٤٥٢٥). (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٨/٩ ح ٩١٠٢)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٠): ورجاله رجال الصحيح ، والبيهقي في الكبرى (٣٣٩/٧)، والحاكم في المستدرك (١٩٩/٢). (٣) أخرجه البخاري في الشهادات (٣٠٠/٥ ح ٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع (١٠٧١/٢ ح ١٢)، وابن ماجة في النكاح (٦٢٣/١ ح ١٩٣٨)، وأحمد في المسند (٣٥٩/١ ح ٢٤٩٤). ٢٣٩ ٢١٤٣ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة أخبرني أبو عون الثقفي، قال: سمعت أبا صالح الحنفي يقول: سمعت ابن الكواء سأل عليًا - رضي الله عنه - عن ابنة الأخٍ من الرضاعة، فقال علي: ذُكِرت ابنة حمزة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إنها ابنة أخي من الرّضاعة)) (١). وقال في الثوري : ٢١٤٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف القاضي ، ثنا محمد بن كثير ، أنبأ سفيان ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعندي رجُلٌ، فقال: ((يا عائشة انظري مَنْ إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة)) (٢). وقال فيه : ٢١٤٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف القاضي ( ح). وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا أحمد بن محمد الخزاعي ، قالا : ثنا محمد بن كثير ( ح ) . وحددثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو حذيفة ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عراك بن مالك ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( تربت يداكَ، أوما علمتَ أنه يحرمُ من الرضاع ما يحرم من النَّسب)) (٣). (١) أخرجه مسلم في الرضاع (١٠٧١/٢ ح ١٤٤٦/١١)، والترمذي في الرضاع (٤٤٣/٣ ح ١١٤٦)، وأحمد في المسند (١٠٢/١ - ١٠٣ ح ٦٢٢). (٢) أخرجه البخاري في الشهادات (٥/ ٣٠٠ ح ٢٦٤٧)، ومسلم في الرضاع (١٠٧٨/٢ ح ١٤٥٥/٣٢)، وأبو داود في النكاح (٢٢٩/٢ ح ٢٠٥٨)، وأحمد في المسند (١٠٥/٦ ح ٢٤٦٨٦) . (٣) أخرجه البخاري في الشهادات (٥/ ٣٠٠ ح ٢٦٤٦)، ومسلم في الرضاع (٢/ ١٠٧٠ ح ٨ - ١٤٤٥/٩) واللفظ لمسلم. ٢٤٠