Indexed OCR Text

Pages 641-660

٦٤١
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٠ / الحدیث ٧٨٣٢
رسول الله - وَل﴿ه - إذا دخلَ يسلّم عليها حبسته حتى تُلْعِقَه منه(٥)، أو تسقيه منها، وأن
عائشة أنكرت احتباسه عندها، فقالت لجويرية عندها حبشية - يقال لها: خضراء -: إذا
دخل على حفصة فادخُلي عليها فانظري ما يصنع؟ فأخبرتها الجارية بشأن العسل،
فأرسلت عائشة إلى صواحباتها فأخبرتهن، وقالت: إذا دخل عليكن فقلن: إنا نجد
/٥ منك ريحَ مَغَافِيْرَ(٦).
ثم إنه دخل على عائشة فقالت: يا رسول الله أطعمت شيئاً منذ اليوم، فإني أجد
منك ريح مغافيرَ، وكان رسول اللّه ◌َلغير أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح شيء، فقال:
((هُوَ عَسَلٌ، والله لا أَطْعَمُهُ أَبَداً)) حَتىْ [إذا] كان يومُ حفصة قالت: يا رسول الله، إن
لي حاجة إلى أبي إن نفقة لي عنده، فَأَذَنْ لي أن آتيَهُ فأذِنَ لها، ثم إنه أرسل إِلى
جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، فوقع عليها، فأتت حفصة، فوجدت الباب
مغلقاً، فجلست عند الباب، فخرج رسول الله وَّ وهو فَرِعٌ، ووجهه يقطرُ عرقاً،
وحفصة تبكي، فقال: ((مَا يُبْكِيْكِ؟)) فقالت: إنما أذنت لي من أجل هذا، أدخلت
أَمَتَكَ بيتي ثم وقعت عَلَيها على فِراشي، ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن !! أما والله ما
يَحِلُّ لك هذا يا رسول الله؟! فقال: ((والله مَا صَدَقْتِ أَلَيْسَ هِيَ جَارِيَتِي قَدْ أَحَلَّهَا الله
لي؟ أَشْهِدُكِ أَنَّهَا عَلِيَّ حَرَامٌ، أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ رِضَاكِ، انْظُرِي لا تُخْبِرِي بهذا(٧) امْرَأَةٌ
مِنْهُنَّ، فَهِيَ عِنْدَكِ أُمَانَةٌ)) فلما خرج رسول الله ◌َ ◌ّ قرعت حفصة الجدار الذي بينها
وبين عائشة، فقالت: ألا أبشري، فإن رسول الله وَلقر قد حرم أمته، فقد أراحنا الله
منها، فقالت عائشة: أما والله، إنه كان يَريبني أنه كان يقتل من أجلها، فأنزل الله - عز
وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّه لَكَ؟﴾(٨) ثم قرأ رسول الله وَّ: ﴿وإنْ
تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ فهي عائشة وحفصة، وزعموا أنهما كانتا لا تكتم إحداهما الأخرى
شيئاً، وكان لي أخ من الأنصار إذا حضرت وغاب في بعض ضيعته حدثته بما قال
٥ - في المطبوع: منها.
٦ - المغافير: شيء ينضحه شجر العُرقط له ريح كريهة.
٧ - في المطبوع: بذلك.
٨ - سورة التحريم: ١.
مجمع الزوائدج ٤ م ٤١

٦٤٢
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٠ / الحدیث ٧٨٣٢
رسول الله ويقر، وإِذا غبت في بعض ضيعتي حدثني، فأتاني يوماً وقد كنا نتخوف
جَبَلَةَ بنِ الأَيْهَمِ الغَسَّانِي، فقال: ما دريت ما كان؟ فقلت: وما ذاك؟ لعله جبلة بن
الأيهم الغساني تذكر؟ قال: لا، ولكنه أشد من ذلك، إن رسول الله صل﴿ صلَّى الصبح
فلم يجلس كما كان يجلس، ولم يدخل على أزواجه كما كان يصنع، وقد اعتزل في
مَشْرُيَتِهِ(٩)، وقد ترك الناس يَمُوجُونَ ولا يدرونَ ما شأنه، فأتيت والناس في المسجد
يموجون ولا يدرون، فقال: يا أيُّها النَّاسُ كمَا أُنْتُمْ ثم أتيت رسول اللهِصَ لّر وهو في ١٠
مَشْرَبته قد جعلت له عجلةً(١٠) فرقی علیها، فقال لغلام له أسود، وكان يحجبه:
استأذن لعمر بن الخطاب، فاستأذن لي، فدخلت ورسول الله و 10 في مشرَبته، فيها
حصير وأهب معلّقة، وقد أفضى لجنبه إلى الحصير فأثّر الحصير في جنبه، وتحت
رأسه وسادة من ادمٍ محشوة ليفاً فلما رأيته بكت، فقال: (ما يُيْكِيْكِ؟)) فقلت:
يا رسول الله، فارس والروم يضطجع أحدهم في الدِّيباج والحرير، فقال: «إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ
لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ، والآخِرَةُ لنَ)) ثم قلت(١١): يا رسول الله، ما شأنك؟ فإني تركت الناس
يموجُ بعضهم في بعضٍ، فعن خبر أتاكَ؟ فقال: أَعْتَزِلُهُنَّ فقال: ((لا ولَكِنْ كانَ بَيْنِي
وبَيْنَ أَزْوَاجِي شَيءٌ، فَأُحْبَيْتُ أَنْ لا أُدْخُلَ عَلَيْهنَّ شَهْراً)) ثم خرجت على الناس
فقلت: يا أيها الناس ارجعوا، فإن رسول الله ﴿﴿ كان بينه وبين أزواجه شيء، فأحب
أن يعتزل، ثم دخلت على حفصة فقلت: يا بنية، أتكلمين رسول الله * وتغيظينه
وتغارين عليه؟ فقالت: لا أكلمه بعدُ بشيء يكرهه، ثم دخلت على أم سلمة، وكانت
خالتي فقلت لها كما قلت لحفصة، فقالت: عجباً لك يا عمر بن الخطاب، كل شيء
تكلمت فيه حتى (تريد أن تدخل)(١٢) بين رسول الله وَ ل﴿ وبين أزواجه، وما يمنعنا أن
نَغَارَ على رسول اللهَ وَّ وأزواجكم يغرن عليكم، فأنزل الله عز وجل: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ
٩ - المشرُبة: الغرفة. والمسربة: مثل الصفة بين يدي الغرفة.
١٠ - العَجَلة: هو أن يُنْقَرِ الجذْعِ ويُجْعَل فيه مثلُ الدَّرج ليُصعد فيه إلى الغُرف وغيرها.
١١ - في المطبوع: فقلت.
١٢ - في أ: حتى دخلت بين.

٦٤٣
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٠ / الأحاديث ٧٨٣٣ - ٧٨٣٥
قُلْ لَأَزْوَاجِكَ: إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا، فَتَعَالَيْنَ أَمَتَّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً
جَمِيلاً﴾(١٣) حتَّى فرغ منها.
قلت: لعمر حدیث في الصحيح باختصار کثیر.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال
عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره.
٧٨٣٣ ۔ وعن ابن عباس قال:
كان إيلاء أهل الجاهلية السنّة والسنتين، ثم وقَّت الله الإيلاء، فمن كان إيلاؤه
دون أربعة أشهر فليس بإيلاء.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٧٨٣٤ - وعن أبي موسى، أن رسول الله # # قال في الذي يُؤْلِي من امرأته:
(إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فإِنْ هُوَ عَزَمَ الطَّلاقَ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى
المُطَلَّقَةِ مِنَ العِدَّةِ».
٥/١
رواه الطبراني، وفيه: يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف.
٧٨٣٥ - وعن إبراهيم: أن رجلاً - يقال له: عبد الله بن أنيس - آلى من امرأته،
فمضت أربعة أشهر قبلَ أن يجامعها، ثم جامعها بعد الأربعة الأشهر، ولا یذکر یمینه،
فأتى علقمة بن قيس، فذكر ذلك له، فأتيا ابن مسعود، فسألاه؟ فقال: قد بانت منك،
فاخطبها إلى نفسها، فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلاً من فِضَّة.
رواه الطبراني، وإسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع إبراهيم لم يدرك
ابن مسعود.
١٣ - سورة الأحزاب: ٢٨.
٧٨٣٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٣٥٦).
٧٨٣٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٤٠).

٦٤٤
.١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٠ / الأحاديث ٧٨٣٦ - ٧٨٣٩
٧٨٣٦ - وعن وَبَرة، عن رجل منهم [قال](١): آلى من امرأته عشرة أيام فسأل
[عنها](١) ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء.
رواه الطبراني، وفيه: راولم يسم.
٧٨٣٧ - وعن وَبَرَة بن عبد الرحمن(١): أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام
ثم خرج فقدم وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله فلقي رجلاً فذكره يمينه فأتى ابن
مسعود [فسأله](٢) فأحلفه بالله - عز وجل - ما علمت، ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها
بالله - عز وجل - ما علمت؟ ثم أمره فخطبها إلى نفسها.
رواه الطبراني، و[وَبَرَة بن](٢) عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، وليث بن
أبي سلیم مدلس.
٧٨٣٨ - وعن أبي قلابة قال: آلى النعمان من امرأته، وكان جالساً عند ابن
مسعود، فضرب فخذه وقال: إذا مضتٍ أربعة أشهر فاعترف(١) بتطليقة.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود.
٧٨٣٩ - وعن قتادة: أن علياً وابن عباس وابن مسعود، قالوا:
إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
وقال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة.
رواه الطبراني، وقتادة لم يدرك علياً ولا ابن مسعود، ولم يسمع من ابن عباس،
وبقية رجاله رجال الصحيح .
٧٨٣٦ - ١ - زيادة في الكبير رقم (٩٦٣٧) وفيه: ليث بن أبي سليم، ضعيف لاختلاطه.
٧٨٣٧ - ١ - في الأصل: عبد الرحمن بن الأسود، وهو خطأ، والتصحيح من الكبير رقم (٩١٩٦).
٢ - زيادة من الكبير.
٧٨٣٨ - ١ - في أ: فاعتدي، وفي المطبوع: فاعتد. والتصحيح من الكبير رقم (٩٦٣٨).
٧٨٣٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٣٩).

٦٤٥
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢١ / الحديث ٧٨٤٠
١٨ - ٢١ - باب اللِّعان
٧٨٤٠ - عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، ولا تَقَبِلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَداً، وأُولِئِكَ هُمُ
الفَاسِقُونَ﴾(١) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال
رسول الله (آلات:
((يا مَعْشَرَ الأَنْصَارَ أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟)) قالوا: يا رسول الله، لا
تَلُمْه، فإنه رجلٌ غيور، والله ما تزوج امرأة قطَّ إلا بِكراً، ولا طلق امرأة قطُّ فاجتَرَاً
رجل منا أن يتزوَّجَها من شِدَّة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنها
٥/١٢ حق، وأنها من عِند الله، ولكن قد تعجبت، أن لو وجدت لَكَاعاً قَدْ تَفَخَّذَها رَجُلٌ لم
يكن لي أن أُهِيْجَهُ(٢)، ولا أن أحرِّكه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى
يقضي حاجته؟! قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة
الذين ثِيْبَ عليهم، فجاء من أرضه عِشَاءً فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينيه وسمع
بأذنيه، فلم يَهِجْهُ حتى أصبحَ، فغدا على رسول الله ◌َ ﴿ فقال: يا رسول الله، إني
جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندها رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره
رسول الله وَ﴿ ما جاء به، واشتدّ عليه، واجتمعت الأنصار، وقالوا: قد ابتلينا بما قال
سعد بن عُبادة، الآن(٣) يضرب رسول الله ﴿ ﴿ هلال بن أمية، ويُبْطِلُ شهادته في
المسلمين، فقال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً، فقال هلال:
يا رسول الله، إني أرى ما اشتد عليك بما جئت به، والله إنِّي لَصَادِقٌ، فوالله إن
رسول الله* ليريد أن يأمر بضربه، إذ نزل على رسول الله و ﴿ الوحي، وكان إذا نزل
٧٨٤٠ - انظر رقم (٧٧٣٠) رواه أبو يعلى رقم (٢٧٤٠) وأحمد رقم (٢١٣١) وعباد بن منصور: إنما تكلم فيه
من أجل القدر.
١ - سورة النور، الآية: ٤.
٢ - أي أزعجه وأنفره.
٣ - في أبي يعلى: إلا أن.

٦٤٦
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢١ / الحديثان ٧٨٤١ و ٧٨٤٢
عليه عَرَفوا ذلك في تَرَبُّدِ جِلده(٤)، فأمسكوا عنه حتى فرغ الوحي، فنزلت: ﴿والذينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾(٥) الآية فذكر الحديث.
قلت: حديث ابن عباس في الصحيح باختصار، وقد رواه أبو يعلى والسياق
له، وأحمد باختصار عنه، ومداره على عبّاد بن منصور، وهو ضعيف.
٧٨٤١ - وعن حذيفة قال: قال رسول الله وله :
(يا أَبا بَكْرٍ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ رُوْمَانَ رَجُلاً مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟)) قال: كنت
فاعلاً به شراً، ثم قال: ((يا عُمَرُ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجْدَتَ رَجُلاً مَا كُنْتَ صَانِعِباً؟))(١) قال:
كنت والله قاتله، قال: ((فَأَنْتَ يا سُهَيلُ بنَ بَيْضَاءَ؟)) قال: لعن الله الأبعدَ، فهو خبيث،
ولعن الله البُعدى، فهي خبيثةٌ، ولعن الله أوّل الثلاثة ذكره، فقال: ((يا ابنَ بَيَضْاَءَ،
تَأْوَّلْتَ القُرْآنَ ﴿وَالذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾)) إلى آخر الآية.
رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه موسى بن إسحاق(٢)، ولم أعرفه، وبقية
رجاله رجال الصحيح .
٧٨٤٢ - وعن عاصم بن عدي: أنه كان عند رسول الله * فلما نزلت هذه
الآية: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾(١) قلت: يا رسول الله حتى يأتوا بأربعة شهداء،
قد قضى الخبيث(٢) حاجته؟! قال: فما قام حتى جاء ابن عمه أخي أبيه، وامرأته معه ٥/١٣
تحمل صبياً، وهي تقول: هو منك، وهو يقول: ليس مني، فأنزلت آية اللعان، قال:
فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به .
قلت: لعاصم حديث رواه النسائي في اللعان غير هذا.
٤ - أي تغير لون جلده.
٥ - سورة النور، الآية: ٦.
٧٨٤١ - ١ - في أ: فاعلاً.
٢ - لم أجد في المعجم الصغير للطبراني ذكراً لهذا الشيخ، فلعله تحرف.
٧٨٤٢ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٨٥٩)، والكبير (١٧٤/١٧) أيضاً.
١ - سورة النور، الآية: ٤.
٢ - في الأوسط: الخائب.

٦٤٧
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢١ / الأحاديث ٧٨٤٣ - ٧٨٤٦
م
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .
٧٨٤٣ - وعن ابن عبّاس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأةً من بَلْعَجْلَان،
فبات عندها ليلةٌ، فلما أصبحَ لم يجدْها عَذراء، فرُفِع شأنهما إلى النبي ◌ََّ، فدعا
الجارية، فقالت: بلى كنت عذراء فأمر بهما، فتلاعنا، وأعطاها المهر.
رواه البزار ورجاله ثقات.
٧٨٤٤ - قال الطبراني: خولة بنت عاصم [وهي الملاعنة](١) التي فرق
النبي * بينها وبين زوجها.
٧٨٤٥ - وعن ابن جريج قال: قال علي وابن مسعود: إن قذفها زوجها(١) وقد
طلقها، وله عليها رجعة، تلاعنا(٢)، وإن قذفها وقد طلقها وبتها، لم يلاعنها.
رواه الطبراني، وإسناده منقطع، ورجاله رجال الصحيح .
٧٨٤٦ - وعن ابن مسعود قال:
لا يجتمع المتلاعنان أبداً.
رواه الطبراني، وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة وغيره، وفيه ضعف، وبقية
رجاله ثقات.
وقد تقدم عن علي وابن مسعود: أن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه، وأنها ترثه
ويرثها .
٧٨٤٣ - رواه البزار رقم (١٥٠٩) وأحمد رقم (٢٣٦٧) أيضاً.
٧٨٤٤ - ١ - زیادة من الکبیر (٢٤٩/٢٤).
٧٨٤٥ - ١ - ليس في الكبير رقم (٩٦٦٠): زوجها.
٢ - في الكبير: لاعنها.
٧٨٤٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٦١) وفيه أيضاً: عاصم بن أبي النّجود، فيه كلام.

٦٤٨
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٢ / الأحاديث ٧٨٤٧ - ٧٨٥١
١٨ - ٢٢ - باب الوَلَد للفِرَاشِ
٧٨٤٧ - عن سعد بن معبد: أن يُحَنَّس وصفيَّة كانا من الخمس، فولدت
غلاماً، فادَّعاه الزَّانِي ويُحَنَّس، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فدفعهما إلى علي بن
أبي طالب، فقال علي عليه السلام: أقضي فيها بقضاء رسول الله ولايته:
((الوَلَدُ للفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ)) وجلدهما خمسين خمسين.
رواه أحمد والبزار، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجال أحمد
ثقات .
٧٨٤٨ - وعن سعد بن أبي وقاص:
أن النبيِّ ◌َ ﴿ قضى بالولد للفراش.
رواه البزار، وفيه: عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.
٧٨٤٩ - وعن ابن عمر، أن النبي ◌َّر قال:
(الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ)».
رواه البزار، وفيه: سنان بن الحارث، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
٧٨٥٠ - وعن الحسن قال:
بلغني أن رسول الله وَ ﴿ قضى أن الولدَ للفِراشِ ويِفِيِّ العَاهِرِ الحجر.
رواه أحمد مرسلاً ورجاله رجال الصحيح .
٧٨٥١ - وعن ابنة زمعة قالت: أتيت النبي وَّ فقلت: إن أبي مات، وترك أم
٧٨٤٧ - رواه أحمد (١٠٤/١) وروى منه البزار رقم (٥١٠): ((الولد للفراش)) فقط وقال: لا نعلمه عن علي
إلا بهذا الإسناد، وأحسب الحجاج بن أرطاة أخطأ فيه، وإنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي يعقوب
في إسناد له، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان.
٧٨٤٨ - رواه البزار رقم (١٥١١) وقال: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد.
٧٨٤٩ - رواه البزار رقم (١٥١٢) وفيه أيضاً: القاسم بن الوليد، وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابن حبان:
يخطىء ويخالف.

٦٤٩.
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٢ / الحدیثان ٧٨٥٢ و ٧٨٥٣
ه ولد له، وإنا كنا نظنها برجل، وإنها ولدت، فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به،
قال: فقال لها:
((أَمَّ أَنْتِ فَاحْتَجِي مِنْهُ فَلَيْسَ بِأَخِيْكِ، ولَهُ المِيْرَاتُ)).
رواه أحمد، وتابعيه لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
٧٨٥٢ - وعن زينب الأسدية أنها قالت: أتيت رسول الله وصله فقلت:
يا رسول الله، إن أبي مات وترك جارية، فولدت غلاماً، وإنا كنا نتهمها؟ فقال:
(ائْتُونِي بِهِ)) فلما أتوه به نظر إليه، ثم قال لها:
(إِنَّ الِمِيْرَاثَ لَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِي مِنْهُ)).
رواه الطبراني، وفيه: القاسم بن محمد بن أبي شيبة، وهو ضعيف.
٧٨٥٣ - وعن محمد بن إسحاق قال: ادّعىْ نَصْرُ بن الحَجَّاجِ بن عِلاطٍ
السُّلَمِي عبدَ الله بن رَبَاحِ مولى خالد بن الوليد، فقام عبد الرحمن(١) بن خالد بن
الوليد، فقال: مولاي ولد على فراش مولاي، وقال نصر: أخي أوصاني بمنزله، قال:
فطالت خصومتهم، فدخلوا معه على معاوية - وفِهْرٌ تحت رأسه - فادَّعيا. فقال
معاوية: سمعت رسول الله (# يقول:
((الوَلَدُ الفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ)».
قال نصر: فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زيادٍ؟ فقال معاوية: قضاءُ رسول الله وَّ
خيرٌ من قضاءِ معاوية، فكان عبد الله بن رباح لا يُجيب نصراً إلى ما يدَّعي، فقال
نصر:
وخُذْنِي أَخَا عِنْدَ الهَزَاهِزِ شَاهداً
أَبا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِ وِرَاثَةً
سَنِيٍّ، وأُعْرَاقٌ تَهُزُّكَ صَاعِداً
أَبا خَالِدٍ مَالِي ثَرِيٌّ، ومَنْصِبٌ
٧٨٥٢ - رواه الطبراني في الكبير (٢٨٨/٢٤).
٧٨٥٣ - ١ - في الأصل: خالد بن خالد. والتصحيح من أبي يعلى رقم (٧٣٩٠).
٢ - في الأصل: بريء .. سبي. والتصحيح من أبي يعلى.

٦٥٠
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٢ / الأحاديث ٧٨٥٤ ٧٨٥٧
أبا خَالدٍ لا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا إِمَاءَّ لِمَخْزُوْمٍ، وَكُنَّ مَوَاجِداً
أبا خَالِدٍ إِنْ كُنْتَ تَخْشَی ابنَ خَالِدٍ
فَلَمْ يَكُنِ الحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِداً
جِنَانٌ تُرَىْ فِيهَا العُيُونُ رَوَاكِداً
أبا خَالِدٍ لا نَحْنُ نَارٌ ولا هُمُ
رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات.
٧٨٥٤ - وعن ابن عباس، أن النبي ﴿ قال:
((الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحَجَرُ)).
۔
رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن عباد السُّعدي، وهو ضعيف، وقال داود بن
شبيب: وكان من خيار الناس، وبقية رجاله ثقات.
٧٨٥٥ - وعن البراء وزيد بن أرقم، قالا: كنا مع رسول الله ﴿ يوم غدير خُمِّ،
ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال:
(إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لي ولا لَأَهْلِ بَيْتِي، لَعَنَ الله مَنْ ادَّعَىْ إِلَىْ غَيْرِ أَبِيْهِ، ولَعَنَ
الله مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِهِ، الوَلَدُ [لِصَاحِبٍ](١) الفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجْرُ، لَيْسَ لِوَارِثٍ .
وَصِيَّةً)).
رواه الطبراني، وفيه: موسى بن عثمان الحضرمي، وهو ضعيف.
٧٨٥٦ - وعن الحسين بن علي قال: قال رسول الله له:
((الوَلَدُ للفِرَاشِ».
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ضِرار بن صُرد، وهو ضعيف.
٧٨٥٧ - وعن ابن الزبير، عن النبي والتر:
أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث لأنه ولد على فراش زمعة .
قلت: رواه النسائي باختصار.
٧٨٥٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٤٣٤).
٧٨٥٥ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٥٠٥٧).

٦٥١
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٢ / الأحاديث ٧٨٥٨ - ٧٨٦١
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٧٨٥٨ - وعن عُبادة بن الصَّامت قال:
إن مِنْ قضاء رسول الله ﴿: أَنَّ الوَلَدَ لِلفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرَ.
رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل، وإسناده منقطع.
٧٨٥٩ - وعن أبي مسعود قال: إني لبين يدي رسول الله وَّهِ يوم الحَجِّ الأكبر،
وإن زَبَد ناقته ليقع على ظهري، فسمعته يقول:
(أَدُوا إلى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، الوَلَدُ للفرَاشِ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ، ومَنْ تَوَلَّى غَيْرَ
مَوَالِيهِ أو ادَّعىْ إِلَى غَيْرِ أَبِيِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ
صَرْفٌ ولا عَدْلٌ)).
رواه الطبراني، وفيه: من لا يعرف.
٧٨٦٠ - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله وَل :
(الوَلَدُ الفِرَاشِ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ، وَلَيْسَ للمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهَا إِلَّ
پاذْنِ زَوْچِھَا».
رواه الطبراني، وفيه: جناح مولى الوليد، وهو ضعيف.
٧٨٦١ - وعن أبي وائل: أن عبد الله بن حُذافة قال: يا رسول الله من أبي؟
قال: ((أَبُوْكَ حُذَافَةُ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ)) قال: لو دعوتني إلى حبشي
لا تبعته، فقالت أمه: عرَّضتني، فقال: إني أحبُّ أن أستريحَ .
رواه الطبرانى، وهو مرسل ورجاله ثقات.
٧٨٥٩ - رواه الطبراني في الكبير (٢٦١/١٧).
٧٨٦٠ - رواه الطبراني في الكبير (٨٣/٢٢) وفيه أيضاً: عنبسة بن سعيد، ضعيف، وحماد مولى بني أمية:
متروك.

٦٥٢
١٨ - كتاب الطلاق / الباب ٢٣ / الحديثان ٧٨٦٢ و ٧٨٦٣
١٨ - ٢٣ - باب فيمن يَيْرأ من وَلَدِه أو وَالِده
٧٨٦٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله اله :
((مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا فَضَحَهُ الله - تبارَكَ وتعالى - يَوْمَ القِيَامَةِ
على رُؤوس الأُشْهَادِ قِصَاصُ بِقِصَاصٍ».
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا
عبد الله بن أحمد بن جنبل وهو ثقة إِمام.
٧٨٦٣ - وعن معاذ بن أنس، عن النبي ◌َّ أنه قال:
((إِنَّالله - تعالى - عِبَاداً(١) لا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ ولا يُزَكِّيْهِمْ، ولا يَنْظُرُ
إِليهِمْ)) قيل: من أولئك يا رسول الله؟ قال:
١٦
(مُتَبَرِّيءُ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا، ومُتْبَرِّىءٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ
فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ)).
رواه أحمد والطبراني، وزاد: ((وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلْمٌ))، وفيه: زَيَّان بن فَائِد، ضعفه
أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: صالح .
٧٨٦٢ - رواه أحمد رقم (٤٧٩٥) ومن طريق الطبراني في الكبير رقم (١٣٤٧٨) و(١٣٥٠٣).
٧٨٦٣ - رواه أحمد (٤٤٠/٣)، والطبراني في الكبير (١٩٥/٢٠) بلفظ: من العباد عباد لا يكلمهم .. وليس
فیه: ولهم عذاب أليم.

٦٥٣
فهرس الجزء الرابع من کتاب مجمع الزوائد
فهرس الجزء الرابع من كتاب
بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
#
کتاب الأضاحي
*
*
باب النحر یوم ینحرون [والفطر يوم يفطرون] ١٧
٧
باب في عشر ذي الحجة .
٨
باب فضل الأضحية وشهود ذبحها
١٨
باب أضحية رسول الله والخير.
١٠
باب في الأضحية .
٢١
باب فیمن أوصی بأن یضحی عنه
١١
باب ما یستحبمن الألوان.
باب فضل الضأن .
١١
١٢
باب ما يجتنب من العيوب
٢٤
١٣
باب تفرقة الضحايا .
٢٥
باب الأكل من الأضحية
١٤
باب ما يجزىء في الأضحية
باب النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد
باب في البقرة والبدنة .
١٥
٢٥
ثلاث
١٦
باب ما ينبغي من اللبس وغيره في العيد
باب جواز الأکل بعد ثلاث
٢٦
باب في الفرعة والعتيرة
٣٠
کتاب الصيد والذبائح
**
#
٣٥
باب ما جاء في الصيد .
٠ ٣٧
باب التسمية عندرمي الصيد والذبح
٣٥
بابما جاء في اخذف.
باب صيد القوس، وقوله: كل ما أصميت
٣٦
باب النهي عن طرق الطیربالليل.
٣٧
ودع ما أنغيت
٣٦
باب فيمن قتل حيواناً لغير منفعة
٣٨
باب فیمن رمی الصید فغاب عنه
*
.
باب الاشتراك في الأضحية .
١٦
باب فيمن يشتري الأضحية ثم يستبدل بها . ١٧
٢٢
باب فيمن ذبح قبل الصلاة .
باب متی يخرج وقت الذبح في الأضحى
٢٤
باب الإعانة على الذبح
٢٢
باب النهى عن التضحية في الليل.

٦٥٤
فهرس الجزء الرابع من کتاب مجمع الزوائد
٣٨
باب صيد الكلب .
٦١
باب مما جاء في الكلاب
. ٣٩
باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل بها .
٤١
باب فيما قطع من البهيمة وهي حية.
٤١
باب رحمة البهائم لذبحها
٤٢
باب إحداد الشفرة
٤٢
باب ما تجوز به الذکاة
٤٥
باب ذكاة المتردي ونحوه
٤٦
باب النعم كلها ظالمة
٨٤
باب دعوة الفاسق .
٤٦
باب ذکاة الجنین .
٤٨
باب الحیوانات التي لا دم لها
باب فیمن أتي بلحم فشك في ذکاته
٤٨
باب ذبائح أهل الكتاب
٤٨
باب ما جاء في الضب
٥٠
باب ما جاء في الجراد
٨٧
باب النهبة في العرس
٥٤
٥٥
باب في كل ذي ناب أو ظفر وما نهي عنه
باب في الغراب .
٥٧
باب في ذبح ذوات الدر .
باب ما نهى عن قتله من النمل والضفدع
والنحل وغيرذلك
٥٨
٦٠
باب النهي عن قتل الحيوانات إلا المؤذي
باب ذبح حمام القمار.
٦١
٨٤
بابمن دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج
باب فیمن دعي فرایما یکره
٨٤
٨٥
باب فيمن دعي فاشترط حضور أصحابه .
باب فیمن دعی فدعا غیره من غیرإذن
٨٥
باب أیام الوليمة.
٨٩
باب العقيقة .
باب زمن العقيقة وقضائها
٩٤
باب ما يفعل بالمولود
٩٥
باب الأذان في آذن المولود
٩٥
باب في الختان
٩٦
*
کتاب البيوع
*
١١٢
باب فیما یتخذمن الدواب
١٠٢
باب البکور وما فيه من البركة
١٠٦
باب نوم الصباح
باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على
١١٩
باب فیمن قطع السدر
١٠٦
طلب الرزق
باب في حریم النخلة
١٢٠
١٠٩
باب ركوب البحر.
١٢٠
باب ما جاء في البنيان
١١٠
باب اتخاذ المال .
باب في المعادن .
١٢٢
١١٢
باب طلب الرزق من بابه
باب ما جاء في الهر .
٦٧
باب قتل الحيات والحشرات
٦٧
باب النهي عن قتل عوامر البيوت
٧٢
٧٣
باب الولائم والعقيقة وغير ذلك
باب ما يجري في الوليمة ..
٧٥
باب الدعوة في الوليمة والإجابة
٨٠
٨٢
باب يدعو الشبعان ويترك الجيعان
٤٩
باب في الأرنب
٨٦
باب فيمن أتى طعاماً من غير دعوة .
٨٨
٥٨
١٠١
باب أي الکسب أطيب
١١٦
باب في الحمام
باب في الإبل
١١٦
باب اتخاذ الشجر وغير ذلك
١١٦

٦٥٥
فهرس الجزء الرابع من كتاب مجمع الزوائد
باب الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه . ١٢٣
١٢٦
باب حیثما وجدت خیراً فاقم
باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في
١٢٧
بیعھم
باب في الحریسة وثمنها
باب في جيفة الكافر .
١٦٤
باب حلوان الكاهن .
١٦٥
باب کسب الأمة
١٣٠
باب الرفق في المعيشة .
١٦٥
باب صناعة النساء
١٣٠
باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة
باب كسب الحجام وغيره
١٣٢
باب فیمن کان سىء الحرفة
١٣٣
باب ما یکره من الأجر
١٧٤
باب إعطاء الأجير والعامل .
١٧٤
باب نصح الأجير وإتقان العمل
١٧٥
باب بیع ما لم يقبض
١٧٦
١٧٧
باب نقل الطعام .
١٤١
باب بيان العيب .
١٧٨
باب التعسیر.
١٤٢
باب الرد بالعيب
باب الخيار في البيع
١٤٢
باب البيع الغرروما نهي عنه
١٤٣
باب ما نھی عنه من البيوع
١٤٦
باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر
١٤٩
باب ..
١٤٩
باب النجش.
باب في البيع على بيع أخي وبيع المزايدة
١٥٠
باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في
١٥١
البيع .
باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها
باب السلف .
١٥٤
العتق
١٥٤
١٥٥
باب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي
١٥٥
وحلوان الكاهن وغيرذلك
باب في الخمر وثمنها ..
١٥٦
باب فيمن باع العنب من العصاة.
١٦١
باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك ١٦٢
باب في ثمن القينة .
١٦٣
باب ثمن الكلب
١٦٣
١٦٤
باب في تجار المشرکین
١٢٨
١٢٩
باب اجتناب الشبهات
١٦٦
١٦٦
باب الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك
١٧٣
١٣٤
باب ما جاء في الأسواق .
باب بیان الأجر
١٣٧
باب ما يقول إذا دخل السوق
باب الحلف في البيع .
١٣٧
١٣٨
باب في الکیل والوزن
١٣٨
باب في الغش
١٧٩
باب الاحتكار . .
١٨٠
باب بيع المغانم قبل القسمة
١٨٢
١٨٣
باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك
باب بيع اثمرة قبل بدو صلاحها
١٨٣
باب الدین علی الثمرة والزرع
١٨٤
باب متى ترتفع العاهة .
١٨٥
١٨٥
باب المحاقلة والمزابنة
١٨٧
١٨٧
باب بيع الثمرة أکثرمن سنة
١٨٨
باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة
١٨٩
باب بيع اللحم بالحيوان
باب بيع الحيوان بالحيوان .
١٨٩
١٩٢
باب فیمن باع عبداً ولهمال، أو نخلاً مؤبرة
باب عهدة الرقيق .
١٩٣٠
باب في العرایا.
١٨٦
باب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز
باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة
باب في الغبن في البيع.
١٦٩.

٦٥٦
فهرس الجزء الرابع من كتاب مجمع الزوائد
١٩٣
باب النهي عن التفريق بين المماليك في البيع
باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره
٢٣٧
باب فیمن نوی قضی دینه واهتم به .
١٩٤
والإحسان إليهم وغير ذلك
باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك
٢٣٩
الغارم .
باب قضاء دين الميت، وحديث جابر في قضاء
دین أبيه .
باب فیمن أنصف الناس من نفسه
٢٤٧
باب حسن القضاء وقرض الخمیروغيره
٢٤٧
باب الرهن وما يحصل منه
٢٥٣
باب في المفلس
٢٥٦
باب فیمن وجد متاعه عند مفلس
٢٥٦
باب في الأمانة
٢٠١
باب بيع أرض اخراج
٢٥٨
باب إرسال الهدية، ومتى تملك؟
٢٦١
٢٦٣
باب فیمن أهديت له هدية وعنده قوم
باب هبة ما لم يولد
٢٦٦
باب هدايا الأمراء
٢٦٧
باب في هدایا الكفار
٢٦٨
باب .
٢٧١
باب فیمن يرجع في هبته
باب الهبة للولد وغيره
٢٧٢
باب في مال الولد
٢٧٣
٢٧٧
باب في مال العبد
٢٢٤
باب منه في فضل الماء وحریم البئر
٢٢٥
باب البيع إلى آجل
باب في العمری
٢٧٧
باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضاً
٢٧٨
٢٢٦
باب ما جاء في القرض
٢٧٩
باب إحياء الموات
٢٢٧
باب ما جاء في الدین
٢٨١
باب الحمی
٢٣٢
باب فيمن عليه دين ولم يحج
٢٨١
باب الشفعة
٢٣٣
باب منع المديون من السفر .
باب مقدار الطريق
٢٣٤
باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه
٢٨٤
باب فیمن غیر علام الأرض
٢٣٥
باب مطل الغني
٢٨٤
٢١٦
باب ما جاء في الزرع
باب فیمن غرس غرساً أو زرع زرعاً فأكل
٢١٦
شيء
٢١٧
٢١٧
باب المزارعة .
٢٢١
باب وضع الجائحة
٢٢٢
باب فضل الماء والكلإ وما لا يحل منعه
٢٠٧
باب ما جاء في الصرف
٢١٠
باب ما جاء في الربا .
٢٦٣
باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة
باب بيع السيف المحلی
٢١٦
باب في العارية
٢٠٣
باب الترغيب في رجارة المكان المبارك
٢٥٨
باب الهدية .
٢٠٣
باب بيع الطعام بالطعام
١٩٨
باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه
١٩٨
باب لا ضرر ولا ضرار
١٩٩
باب فيمن أقال أخاه بیعاً
١٩٩
باب بيع الدور والأراضى والنخيل
٢٣٦
باب فيمن نوى أن لا يقضي دينه
١٩٤
باب بيع أمهات الأولاد .
٢٤٢
باب حسن الطلب
١٩٥
باب بيع السلاح في الفتنة
١٩٥
باب بيع المصرة وصبر البهائم
١٩٦
باب شراء الجيد من كل شيء
١٩٧
باب کراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها .
٢٤٣
٢٥٢
باب لا یقال: زرعت
٢٧٢

٦٥٧
فهرس الجزء الرابع من كتاب مجمع الزوائد
٢٨٥
باب فيمن يضع خشبة على جدار جاره
٣٠٢
باب فیمن ینشد ضالة في المسجد
٢٨٦
باب في الماء یمر على البساتين
٣٠٣
باب التقاط المنبوذ .
٣٠٤
باب فیمن رد عبداً آبقاً
٣٠٤
باب الغصب وحرمة مال المسلم
باب فیمن أخذ شيئاً بغيرإذن صاحبه
٣٠٦
٢٨٨
باب فیمن مر علي بستان أو ماشية
٢٩٣
باب المصرور وما يحل له من الميتة
٣٠٨
باب رد المغصوب أو قیمته
٢٩٤
باب ما یفسده الدواب
باب فيما يصيبه العدو من المسلمين
٣٠٩
٣٠٨
باب الخصومة في الأرض
٣١٠
باب لیس لعرق ظالم حق
باب فیمن غصب أرضاً
٣١٠
باب فیمن غیر علام الأرض
٣١٤
*
کتاب الأيمان والنذور
*
باب بماذا يحلف؟ والنهي عن الحلف بغير الله ٣١٧
٣١٩
باب الحلف بالأمانة .
الله ..
٣٣٤
.. ٣٣٨
باب فيمن خلط في نذره قربة وغيرها . .
٣١٩
باب فیمن حلف یمیناً كاذبة یقتطع بها مالاً
٣٢٦
باب الورع والخوف من الخلف.
٣٢٧
باب كيف يحلف؟ .
٣٢٧
باب الإستثناء في الیمین
باب إبرار القسم
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٢
باب في لغو الیمین
٣٣٣
باب ما جاء في النذر .
باب فیمن نذر نذراً ولم يسم شيئاً .
٣٣٤
باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه
باب فيمن نذر أن يحج ما شياً أو يخزم أنفه أو
٣٣٩
غيرذلك .
٣٤٠
باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أوولده
٣٤١
باب فیمن حرم علی نفسه شیئاً
٣٤٢
باب فیمن نوی فعل خير .
٣٤٢
باب فيمن نذر نذراً في الجاهلية ثم أسلم.
٣٤٣
باب قضاء النذر عن المیت
٣٤٤
باب فیمن نذر الصلاة في بیت المقدس
*
*
كتاب الأحكام
*
٣٤٧
باب في القضاء
٣٥٤
باب لا يقضي الحاکم في أمر قضاءین
٣٥١
باب في غضب الحاكم
٣٥٤
باب التحكيم .
باب لا يقضي الحاكم إلا وهو شبعان ريان .. ٣٥١
باب استنابة الحاكم
٣٥٤
٣٥٢
باب اجتهاد الحاكم
باب استخلاف الأعمى
٣٥٥
٢٩٧
باب اللقطة
مسك
باب المضاربة وشروطها
٢٨٦
٢٨٧
باب الوکالة وتصرف الوکیل
٢٨٧
باب تصرف العبد.
٢٩٤
باب كراهة شراء الصدقة.
٢٩٥
باب فيمن أعطى شياًثم ورثه
٢٩٥
باب ما جاء في العدة.
٢٩٦
باب الوفاء بالوعد .
*
باب فيمن حلف على يمين فرأى خيراً منها
مما

٦٥٨
فهرس الجزء الرابع من كتاب مجمع الزوائد
باب أخذ حق الضعيف من القوي
٣٥٥ ١
باب في الشاهد واليمين ..
باب فیمن کانت يده على شيء فادعاه غيره .. ٣٦٧
٣٥٦
باب التسوية بين الخصمين .
. ٣٦٧
باب في الخصمین یقیم کل واحد منهما بينه .
٣٦٨
باب الحبس .
باب جامع في الأحكام
٣٦٨
باب الشروط
٣٧١
باب فیمن أعان في خصومة
٣٧١
باب في الرشا
٣٥٨
٣٦١
باب هدايا الأمراء
٣٦٢
باب في الشهود
٣٧٣
باب فیمن لمن يدخله غضبه في باطل
باب في الصلح
٣٦٤
باب شهادة النساء .
٣٧٣
**
کتاب الوصايا
باب الحث على الوصية .
٣٨٩
باب الوصية إلى أهل الخير
٣٨٢
باب ما یکتب في الوصية
باب فیمن حاف في وصیته
٣٨٢
٣٨٣
باب فیمن تصرف في مرضه بأکثر من الثلث
باب وصية نوح عليه السلام
باب استحباب الوصية بأكثر من الثلث لمن لا
٣٩٧
٣٨٥
· وارث له .
٣٩٩
باب وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه
٣٨٦
باب الوصية بالثلث
٣٩٩
باب وصیة عمر رضى الله عنه
باب فیمن أوصی بسهم من ماله
٣٨٨
٣٨٨
باب فیمن ینخلع من ماله.
٤٠٠
باب وصية سعد رضي الله عنه
باب فيمن يترك ورثته أغنياء
٣٨٨
باب لا وصية لوارث
باب لا وصیة لقاتل
٣٨٩
*
كتاب الفرائض
٤٠٥
باب فیمن فر من توریث وارثه
٤٠٥
باب في علم الفرائض .
٤٠٩
باب فیمن ألحقت بقوم من لیس منهم
٤٠٧
باب الإنصاف عند القسمة.
٤٠٩
باب لا ترث ملة ملة .
٤٠٧
باب فيها تركه رسول الله و الآن
باب فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه
٤٠٧
باب العصبة .
٤١٠
فيسلم قبل قسمة الميراث .
*
*
٤٠٨
باب متی یرث المولود؟
باب وصية العباس رضي الله عنه
٤٠٠
باب وصية معاذ رضي الله عنه
٤٠١
باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه
٤٠١
٣٨٩
٣٦٥
٣٥٦
باب الرزق على الحکم
٣٥٧
باب في الخصمین یتعدان ولم یأت أحدهما
٣٥٧
باب فیمن دعي إلى الحاكم فامتنع .
٣٥٨
باب لا يحل حكم الحاكم حراماً
٣٧٢
باب فيمن ظلم مسكيناً
باب في الوصي یشتري لنفسه من مال التركة أو
٣٩٠
یستقرض
٣٩٠
باب وصیة رسول الله پڼ

٦٥٩
فهرس الجزء الرابع من كتاب مجمع الزوائد
٤١٦
باب في الأخوة
٤١١٠
باب لا یتم بعد حلم
٤١٦
باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال .. ٤١١
باب في العمة والخالة
٤١١
باب من ترك مالا فلأهله
٤١٦
٤١٢
باب فيمن استلحق أحداً
٤١٢
باب ما جاء في الجد
٤١٣
باب ما جاء في الولاء ومن يرثه
٤١٨
باب في الكلالة
٤١٤
باب في ابني عم أحدهما أخ لأم
٤١٤
باب فیمن أسلم علی یدیه أحد ولم یترک وارثاً
٤٢١
٤١٤
باب في أم وأخت وجد
٤٢١
باب فیمن أعطى عطية ثم ورثها
*
کتاب العتق
باب فیمن أعتق رقبة مؤمنة
٤٤٢
باب في الرقبة المؤمنة .
٤٤٥
باب فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى
المسلمین وأسلم ومولاه كافر .
٤٤٦
باب فمين أعتق لاعباً .
٤٤٨
باب فيمن أعتق ما لا يملك
٤٤٨
باب عتق ولد الزنا
٤٤٨
٤٣٨
باب العتق والإعانة فیه
٤٥١
باب في الكتابة
باب فيمن أعتق نصيباً في عبد
*
*
*
باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده ٤٦٨
٤٥٩
باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك
٤٦٥
باب ما جاء في الاختصاء
٤٦٩
باب تزوجوا النساء یأیتنکم بالأموال
٤٦٧
باب نية الزواج
٤٦٩
باب اليمن في المرأة
٤٦٧
باب عليك بذات الدين
٤٧٠
باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه
٤٦٨
باب أي شيء خير للنساء؟
٤٧٢
باب عون الله سبحانه للمتزوج
٤٥٤
باب في المدبر
باب العتق من ولد إسماعيل
٤٤٢
٤٢٧
باب ما يكره من حبش الرقيق
٤٣٠
باب فضل السودان .
٤٣٠
باب الإحسان إلى الموالي والوصية بهم
٤٣٦
باب فیمن ضرب مملوکه أو مثل به
٤٣٧
باب فیمن خفف عن عامله من العمل
٤٣٧
باب في العبد الصالح
٤٣٨
باب في العبد الآبق
٤٤٩
٤٤٠
باب عتق الأحمر والأسود
٤٥٣
باب فيمن أعتق عبيداً لم يسعهم الثلث
٤٤٠
باب أي الرقاب أفضل؟
٠
٤٥٣
باب في ام الولد
٤٤١
باب عتق الأخيار .
كتاب النكاح
*
باب ميراث ابن الملاعنة
باب ميراث القاتل
٤١٧
باب ميراث العقل.
٤١٨
باب فیمن تولی غیر موالیه .
٤٢٠
باب في زوج وأخت لأب وأم

٦٦٠
فهرس الجزء الرابع من کتاب مجمع الزوائد
٤٧٣
باب في محبة النساء
باب فیمن نوی ان لا یؤدي صداق امرأته .. ٥٥٢
٥٢٣
باب نکاح السر
٤٧٣
باب تزويج الولود
٥٢٤
باب أي یوم یکون التزويج؟
٤٧٥
باب التسري
باب تزويج الأبكار والصغار .
٥٢٤
باب ما جاء في الولي والشهود
٤٧٥
٥٢٨
باب في النكاح بغیر شهود .
٤٧٦
باب فیمن تزوج من لم تولد
٥٢٩
باب فیمن نكح أو أعتق أو طلق لاعباً
٤٧٦
باب في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها
٥٢٩
باب خطبة الحاجة.
٤٧٧
باب في أولاد الحر من الأمة المملوكة
باب لفظ النكاح
٤٧٧
باب تزويج الأقارب
٤٧٨
باب في الرضاع
باب بيان ما نهي عن الجمع بينهن من النساء
٤١٢
٤٨٥
باب نكاح المتعة .
٤٨٩
باب نكاح الشغار
٤٩٠
باب نكاح التحلیل
٥٤٠
باب کتمان ما یکون بین الرجل وأهله.
٤٩١
باب نكاح المحرم
باب فيمن يزني بالمرأة [ثم] يتزوجها أو يتزوج
٤٩٣
ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراماً
باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك
٤٩٥
باب فيما أحل من نكاح النساء
٤٩٦
باب فيمن تزوج امرأة ففارقها ثم تزوج أمها
٤٩٦
باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج
٥٤٧
باب في المغل وغيره
٤٩٧
باب في نساء قريش .
٥٤٨
باب فیمن وطیء امرأته في دبرها .
٤٩٩
باب في الشريفات.
باب فیمن وطيء حائضاً
٥٥٠
باب فمين تزوج امرأة فوجد بها عيباً
٥٥٢
٥٠٤
باب الكفاءة .
٥٥٣
باب في العنين .
٥٠٦
باب فیمن زوج مرغوباً عنه.
٥٥٣
باب حق المرأة على الزوج .
باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها
٥٥٩
.
على ماله وحملها ووضعها
٥٦٢
باب تصرف المرأة بغيرإذن زوجها
٥٧٧
٥٧٧
باب غيرة النساء .
٥١٥
باب الصداق
٥٨٨
٥٣٠
باب إعلان النكاح واللهو والنثار.
٥٣٠
بابما يدعی به للزوجین.
٥٣٤
باب ما يفعل إذا دخل بأهله
٥٣٥
باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر .. ٥٣٦
باب أدب الجماع
٥٤١
باب فمن يأتي أهله ثم يريد أن يعود
٥٤٢
باب فیمن کانت له إلی أهله حاجة
باب فیمن یکثر الجماع.
٥٤٣
باب فیمن يدعوها زوجها فتعتل
باب ما جاء في العزل
٥٤٣
باب حق السراري
٥٤٧
٥٠٠
باب في المرأة الصالحة وغيرها
٥٥٠
باب فیمن وطيء امرأة وحملها لغيره
٥٠٤
باب في نساء أهل الكتاب
٥٠٦
باب ما جاء في الخطبة.
باب الإرسال في الخطبة والنظر .
٥٠٧
باب النظر إلى من يريد تزويجها .
٥٠٧
باب حق الزوج على المرأة
٥٠٩
باب عرض الرجل وليه على أهل الخير
٥١٠
باب الاستثمار .
باب عشرة النساء .
٥١٤
باب استثمار اليتيمة
٥٤٢
٥٤٢
٤٩٥