Indexed OCR Text

Pages 481-500

٤٨١
١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٨ / الأحاديث ٧٣٦٨ - ٧٣٧٠
٧٣٦٨ - وعن أبي عطية: أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأةً وَرِمَ ثديها،
فجعل يمصه ويمجّه فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله
عن ذلك، فقال: لم تحرُمْ عليكَ إِنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحمَ وشدَّ العظمَ،
ولا رضاع بعد فِطام، فقيل لأبي موسى، فقال: لا تسألوني (١) عن شيء ما أقام (٢) هذا
بين أظهرنا من أصحاب رسول الله اله .
رواه الطبراني، وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو ثقة ولكنه
آختلط .
٧٣٦٩ - وعن أبي قُعَيْسٍ :
أَنَّهُ أَتَّى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ◌ََّ قَالَتْ:
يا رسول الله، جَاءَنِي أَبُو قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ؟ فقالَ النبيُّ وَهِ: ((لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ،
فَإِنَّهُ عَمُّكِ)) وَكَانَ أَبُو قُعَيْسٍ أُخَا ظِئْرٍ(١) عَائِشَةَ .
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عباد بن منصور، وهو ثقة، وقد
ضُعِّفَ.
٧٣٧٠ - وعن عائشة: أن رجلاً سأل النبي وَّ :
ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع(١)؟ قال: ((غُرَّةُ(٢) عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ)) .
٧٣٦٨ - ١ - في الكبير رقم (٨٥٠٠): لا تسألونا.
٢ - في الكبير: قام.
٧٣٦٩ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٧٤٦) وقال: ((لم يروه عن أبي قعيس إلا القاسم بن محمد، ولا عنه
إلا عباد بن منصور، تفرد به هُذبة بن خالد، عن محمد بن بكر البُرْساني)). وذهب ابن حجر إلى
وجود خطأ في تسمية الآتي إلى عائشة إذ هو أفلح أخو أبي القعيس كما في الحديث عند الجماعة،
وانظر الإصابة (١ /٥٧).
١ - الظئر: المرضعة غير ولدها.
٧٣٧٠ - رواه البزار رقم (١٤٤٥) وقال: أخطأ فيه عثمان، إنما يرويه هشام ابن عروة عن أبيه، عن حجاج بن
حجاج عن أبيه .
١ - مذمة الرضاع: الحقُّ اللازم بسببه.
٢ - الغرَّة: يراد بها العبد نفسه.
مجمع الزوائدج ٤ م ٣١

١٧ - کتاب النكاح / الباب ١٩ / الأحاديث ٧٣٧١ - ٧٣٧٤
٤٨٢
رواه البزار، عن: أحمد بن بكار الباهلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٧٣٧١ - وعن عبادة - يعني: ابن الصامت - أنه قال:
يا رسول الله، ما يذهب عني مَذَمَّةَ الرَّضاع؟ قال: وَصَفَ غُرَّةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ .
رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى، لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات.
٧٣٧٢ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله وجل:
((لا تَسْتَرْضِعُوا الوَرْهَاءَ)).
قال يونس بن حبيب: الورهاء: الحمقاء.
رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال:
((لا تَسْتَرْضِعُوا الحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُؤْرَثُ)).
وإسنادهما ضعيف.
٧٣٧٣ ۔ وعن عمر:
أن رسول الله صل نهى عن رَضاع الحمقاء.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عباد بن عبد الصمد، وهو ضعيف.
٤/٢٦٣
١٧ - ١٩ - باب بيان ما نُهِيَ عن الجمعِ بينهنَّ مِنَ النِّساءِ
٧٣٧٤ - عن علي - عليه السلام - قال: قال رسول الله وجلهو:
(لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِها وَلا عَلَى خَالَتِهَا)) .
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله
رجال الصحيح .
٧٣٧٢ - رواه الطبراني في الصغير رقم (١٣٧) والبزار رقم (١٤٤٦).
٧٣٧٣ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٦٥) عن عبد الله بن عمر، فكأنه سقط من المخطوط الأوسط (عن
أبيه) أو سقط (عبد الله بن) من مخطوط المجمع.
٧٣٧٤ - رواه أحمد، (٧٧/١ - ٧٨) وأبو يعلى رقم (٣٦٠)، والبزار رقم (١٤٣٤).
١

٤٨٣
١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٩ / الأحاديث ٧٣٧٥ - ٧٣٣٧
٧٣٧٥ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَله :
(لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَىْ عَمَّتِهَا وَلا عَلَىْ خَالَتِهَا)).
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٧٣٣٦ - وعنه: أن رسول الله وَل#استسند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال:
(لا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى الليل، وَلا بَعْدَ الصُبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
وَلا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلاث، ولا تَتَقَدَّمَنَّ (١) أمْرَأَةٌ عَلى عَمَّتِهَا وَلا
عَلَىْ خَالَتِهَا)) .
رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وزاد في رواية: أنه نهى عن لحوم الحمر
الأهلية، وعن الجَلَّلة(٢)، وعن ركوبها وأكل لحمها.
ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه: محمد بن أبي ليلى وهو
ضعیف الحدیث وقد وثق.
٧٣٣٧ - وعن عبد الله بن مسعود ۔ رفعہ أحمد بن إسحاق - قال:
(لا تُنْكَحِ المَرْأَةُ عَلَىْ عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تَسْأَّلِ (١) المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
لِتَكْتَفِىءَ(٢) مَا فِي صَحْفَتِهَا))(٣).
رواه البزار وقال: لا نعلمه عن عبد الله، عن النبي ويله إلا بهذا الإسناد. ورواه
الطبراني في الكبير، وإسنادهما منقطع بن المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن
أبي ضرار، ورجالهما ثقات.
٧٣٧٥ - رواه أحمد رقم (٦٧٧٠).
٧٣٧٦ - ١ - في الأصل: يعقد من. والتصحيح من أحمد رقم (٦٧١٢).
٢ - الجلالة: التي تأكل البعر - الجَلَّة -.
٧٣٧٧ - ١ - في الكبير رقم (٩٨٠١): لا تشترط. وهو يفسر ما في البزار رقم (١٤٣٥).
٢ - لتكتفيء: من اكتفأ الإناء، إذا أماله وقلبه ليصب ما فيه.
٣ - الصَّحْفَة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها.

٤٨٤
١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٩ / الأحاديث ٧٣٧٨ - ٧٣٨٢
٧٣٧٨ - وعن ابن عمر:
أن رسول الله وَ لّ نهى أن تنكح المرأة على عمَّتها، وعلى خالتها، وعن
لَبْسَتين: عن الصَّمَّاءِ، وَعن أن يحتبي(١) الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه
شيء [وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع
الشمسُ وبعد العصر حتى تغرب الشمس](٢).
رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار اللبستين، ورجالهما رجال
الصحيح .
٧٣٧٩ - وعن سَمُرة قال:
نهى رسول الله و ﴿ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات.
٧٣٨٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال:
نهى رسول الله و طل أن تتزوج المرأة على عمتها أو [على] خالتها.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عطية، وهو ضعيف، وقد وُثُّق، وفيه ضعيف
آخر لا یذکر.
٧٣٨١ - وعن عَتَّاب بن أَسيد، عن النبي ◌َّ قال:
((لا تُنْكَحِ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)).
رواه الطبراني، وفيه: موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف.
٤/٢٦٤
٧٣٨٢ - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله قوله:
((لا يُجْمَعْ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ المَرْأَّةِ وَخَالَتِهَا)).
٧٣٧٨ - ١ - في الأوسط رقم (٩٨٦): يمشي. وهو بخلاف البزار رقم (١٤٣٦).
٢ - زيادة من الأوسط.
٧٣٧٩ - رواه البزار رقم (١٤٣٧)، والطبراني في الكبير رقم (٦٩٠٨) بلفظ: ((قال رسول الله ولا: لا)).
٧٣٨١ - رواه الطبراني في الكبير (١٦٢/١٧)، وفيه أيضاً: عبد العزيز بن محمد، متكلم فيه

٤٨٥
١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٧ / الأحاديث ٧٣٨٣ - ٧٣٨٥
رواه الطبراني، وفيه راويان لم يسميا.
١٧ - ٢٠ - باب نِكاح المُتّعَةِ
٧٣٨٣ - عن أبي سعيد الخدري قال:
كنا نتمتع على عهد رسول الله وَالر بالثوب.
رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح .
٧٣٨٤ - وعن سَبْرَة الجهني قال: خرجنا مع رسول الله وَّر عام الفتح، فأقمنا
خمس عشرة، ثلاثين من بين ليلة ويوم، قال: فأذن لنا رسول الله وَّ في المتعة،
قال: فخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة، أو قال: في أعلى مكة، فلقيتنا(١) فتاةٌ
كأنها من بني عامر بن صَعْصَعَة، كأنها البَكْرَةُ العَنَطْنَطَةُ(٢)، قال: فأنا قريب من
الدَّمَامَةِ، وَعليّ بُرد جديد [غض](٣) وعلى ابن عَمِّي برد خَلِقٍ، قال: فقلنا لها: هل
لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وهل يصلح ذلك؟ قلنا: نعم، قال: فجعلت تنظر
إلى ابن عمي، فقلت لها: إن بُرْدِي هذا جديد غَضّ، وبرد ابن عمي خَلِقٌ مَح (٤)،
قالت: برد ابن عمك هذا لا بأس به، قال: فاستمتع منها، فلم نخرج من مكة حتى
حرمها رسول الله وَلتر .
قلت: هو في الصحيح على العكس من هذا.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٧٣٨٥ - وعن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله وَلّر في غزوة تبوك فنزلنا
٧٣٨٣ - رواه البزار رقم (١٤٤١) وقال: إنما كان الإذن بالمتعة ساعةً أذن فيها رسول الله وَ لتر ثم نهى عنها
وحرَّمها إلى يوم القيامة.
٧٣٨٤ - ١ - في أحمد: فلقينا.
٢ - في الأصل: العطيطية. والتصحيح من أحمد رقم (١٥٣٤٦) والنهاية لابن الأثير. والعَنَظْنَطَةُ:
الطويلة العُنق مع حُسْن قوامٍ. والعَنَط: طول العنق.
٣ - زیادة من أحمد.
٤ - مح: خلق بالٍ.
٧٣٨٥ - رواه أبو يعلى، رقم (٦٦٢٥).

٤٨٦-
١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٧ / الأحاديث ٧٣٨٦ - ٧٣٨٨
ثَنِّيّةَ الوَدَاعِ، فَرأى رسول الله وَلَّ مَصابيحَ، ورأى نساء يبكين، فقال: ((ما هذا؟))
فقيل: نساء يبكين تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ، فقال رسول الله بِّرَ: ((حَرَّمَ)) أو قال: ((هَدَمَ المُتْعَةَ
النَّكَاحُ، وَالطّلاقُ، وَالِعِدَّةُ، وَالِمِيْرَاثُ)).
رواه أبو يعلى، وفيه: مؤمّل بن إسماعيل، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه
البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
٧٣٨٦ - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي
استمتعنا بهنَّ، حتى أتينا ثَنَّةَ الرِّكابِ، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء النسوة اللاتي
استمتعنا بهنَّ، فقال رسول الله وَّه :
((هُنَّ حَرَامٌ إِلَىْ يَوْمِ القِيَامَةِ)).
فَوَدَّعْنَنَا عِنْد ذلك فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره،
وضعفه أحمد وجماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٤/٢٦٥
٧٣٨٧ - وعن ثعلبة بن الحكم:
أَنَّ النبي ◌َّ نهى يوم خيبر عن المتعة.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة.
٧٣٨٨ - وعن سالم بن عبد الله قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن
عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا،
قالوا: بلى، إنه يأمر به، قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان
رسول الله (ێ، ثم قال ابن عمر:
نهانا عنها رسول الله وَ ل﴿ وما كنا مُسَافِحِينَ.
٧٣٨٦ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٩٤٢)، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود ليس من رجال الصحيح،
وهو غير معروف، فإن كان الوزان فقد ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخه (١٧١/٥) ولم يذكر فيه
جرحاً ولا تعديلاً، وانظر الصحيحة رقم (١٠١٠).

٤٨٧
١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٧ / الأحاديث ٧٣٨٩ - ٧٣٩٢
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو
ثقة .
٧٣٨٩ - وعن ابن عمر: أنه سئل عن المتعة؟ فقال: حرام، فقيل: إن ابن
عباس لا يرى بها بأساً فقال: و[ايم](١) الله لقد علم ابن عباس، أن رسول الله وليه
نهى عنها يوم خيبر(٢) وما كنا مُسَافحين.
رواه الطبراني، وفيه: منصور بن دينار، وهو ضعيف.
٧٣٩٠ - وعن علي بن أبي طالب.
وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نھی
عنها .
قلت: في الصحيح طرف من أوله.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
٧٣٩١ - وعن محمد بن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء،
فقال له علي : إنك امرؤ تائهٌ.
إِن رسول الله وَلل نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.
قلت له: في الصحيح النهي عنها يوم خيبر.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٧٣٩٢ - وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أتدري ما صنعت؟ وبما
أفتيت؟ سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
يا صَاحِ ، هل لك في فُتيا ابنِ عبّاس؟
قد قالَ للشيخ(١) لما طالَ مجلسهُ
٧٣٨٩ - ١ - زيادة من الكبير رقم (١٢١٤٥).
٢ - في الكبير: حنين.
٧٣٩٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٦٠١) وفيه أيضاً: أبو نعيم ضرار بن صرد، متروك.
١ - في الكبير: قال لي الشيخ.

٤٨٨
١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٧ / الأحاديث ٧٣٩٣ - ٧٣٩٥
هل لك في رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنسةٍ تكونُ مَثْواكَ حتى مَصْدَرٍ (٢) النَّاسِ؟
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا
أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.
رواه الطبراني، وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله
رجال الصحيح .
٤/٢٦٦
٧٣٩٣ - وعن زيد بن خالد الجهتي قال: كنت أنا وصاحب لي(١) نماكس امرأةً
في الأجل، وتما كسنا، فأتانا آت فأخبرنا:
أن رسول الله وَ لهُحرَّم نكاح المتعة، وحرم أكل كل ذي نابٍ من السِّاع والحُمُرِ
الْأَنْسِيَّةِ.
رواه الطبراني، وفيه: موسى بن عبيدة الرَّبذي، وهو ضعيف.
٧٣٩٤ - وعن الحارث بن غَزِيَّة قال: سمعت النبي و # يوم فتح مكة يقول:
(مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ)) ثلاث مرات.
رواه الطبراني، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة، وهو ضعيف.
٧٣٩٥ - وعن سهل بن سعد الساعدي قال:
إنما رخص [لنا] (١) رسول الله ◌َّيقول في المتعة لحاجةٍ كانت بالناس شديدة، ثم
نھی عنها بعد.
رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة، وكلاهما حديثه
حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٢ - في الكبير: يصدر.
٧٣٩٣ - ١ - في الكبير رقم (٥٢٦٦): وصاحب لي يوم خيبر في المتعة.
٧٣٩٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٣٩١).
٧٣٩٥ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٦٥٩٥).

٤٨٩
١٧٠ - كتاب النكاح / الباب ٢١ / الأحاديث ٧٣٩٦ - ٧٤٠٠
٧٣٩٦ - وعن كعب بن مالك قال:
نهى رسول الله وَلقول عن متعة النساء.
رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن أبي أنيسة، وهو متروك.
١٧ - ٢١ - باب نِكاح الشِّغَار
٧٣٩٧ - عن عبد الله بن عمرو قال:
قضى رسول الله وَ لا شِغَارَ (١) في الإسلامِ.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
٧٣٩٨ ۔ وعن سمرة بن جندب :
أن رسول الله وَ﴿ كان ينهى عن الشِّغَار بين النساء.
رواه البزار والطبراني، وإسنادهما ضعيف.
٧٣٩٩ - وعن وائل بن حجر:
أن النبيّ وَلّ نهى عن الشِّغار.
رواه البزار، وفيه: سعيد بن عبد الجبار بن وائل، ضعفه النسائي .
٧٤٠٠ - وعن أبيِّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: قالَ رسول الله ◌َّى:
((لَ شِغَارَ))، قالوا: وَمَا الشِّغَارُ؟ قالَ: ((نِكَاحُ المَرْأَةِ بِالمَرْأَةِ لَ صِدَاقَ بَيْنَهُمَا)).
٧٣٩٦ - رواه الطبراني في الكبير (٦٨/١٩).
٧٣٩٧ - ١ - الشغار: ما يعرف بزواج البدل، يتزوج الرجل أخت الرجل والآخر بالمقابل. وانظر رقم
(٧٤٠٠).
٧٣٩٨ - رواه البزار رقم (١٤٣٩) والطبراني في الكبير رقم (٧٠٦٩).
٧٣٩٩ - رواه البزار رقم (١٤٤٠).
٧٤٠٠ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٤٤١) وقال: ((لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف بن خالد، ولا
يروي عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد)» وشيخ الطبراني خلف بن عبد الله الضبي، غير مترجم.

٤٩٠
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢٢ / الأحاديث ٧٤٠١ - ٧٤٠٣
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: يوسف بن خالد السَّمْتِي، وهو
ضعيف، والسند منقطع أيضاً.
٤/٢٦٧
٧٤٠١ ۔ وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ﴾ يقول:
(لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَْتَهِبُ)) وقال: ((لا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، والشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ
المَرْأَتَانِ إِحْدَاهُما بالأخْرَىْ بِغَيْرِ صَدَاقٍ».
رواه الطبراني، وفيه: أبو الصباح عبد الغفور، وهو متروك.
١٧ - ٢٢ - باب نكاح التَّحْلِيلِ
٧٤٠٢ - عن أبي هريرة قال:
لَعَنَ رسول اللهِ وَهِ المحلِّلَ والُحَلَّلَ لَهُ.
رواه أحمد والبزار، وفيه: عثمان بن محمد الأخنَسي، وثقه ابن معين وابن
حَبان وقال ابن المديني : له عن أبي هريرة أحاديث مناكير.
٧٤٠٣ ۔ وعن ابن عباس قال: بنحوه، وزاد:
ثم جاءتّه بعدُ، فأخبرته أنه قد مسَّها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول،
وقال:
((اللهمَّ إِنْ كان إِيْماتُهُ(١) أَنْ يُحِلّها لِفَاعَةَ فلا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُها(٢) مَرَّةً أُخْرَى)» ثم
أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما، فمنعاها كلاهما.
٧٤٠١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٠٠٨).
٧٤٠٢ - رواه البزار رقم (١٤٤٢) وقال: لا نعلم عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.
٧٤٠٣ - رواه أحمد رقم (٣٤٤١) بإسناد منقطع، بعد حديث ابن عباس: ((أن خِذاماً أبا وَديعة أنكحَ ابنته
رجلاً، فأتت النبي﴿ فاشتكت إليه أنها انكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي ولير من زوجها، وقال:
(لا تُكْرِهُوهُنَّ)) قال: فنكحت بعد ذلك أبا لُبَابة الأنصاري، وكانت ثيباً)).
١ - في المطبوع: إنما به. وفي (أ): مما به. والتصحيح من أحمد.
٢ - في الأصل: فلا تتم له نكاحاً. والتصحيح من أحمد.

٤٩١
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢٣ / الأحاديث ٧٤٠٤ - ٧٤٠٧
رواه أحمد هكذا، وقوله: بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه(٣)، ولا أدري على أي
شيء عطفه، والله أعلم، ورجاله رجال الصحيح .
٧٤٠٤ - وعن نافع مولى ابن عمر: أن رجلاً سأل ابن عمر، فقال: إِن خالي
فارق امرأته، فدخله من ذلك هَمٍّ وأمر، وشقَّ عليه، وَأردت أن أتزوجها، ولم يأمرني
بذلك، ولم يعلم به، فقال ابن عمر: لا إلّ نكاح(١) غَبْطَةٍ، إن وافقتك أمسكت، وإن
كرهت فارقت، وإلّ فإنا نعد هذا في زمان رسول الله وَلّ سِفاحاً.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
١٧ - ٢٣ - باب نكاح المُحْرِم
٧٤٠٥ - عن عائشة :
أن رسول الله ﴿ تزوج وهو محرم، واحتجم وهو محرم.
رواه البزار.
٧٤٠٦ - وروى لها الطبراني في الأوسط:
أن النّبِيّ ◌ِ * * تزوج ميمونة وهو محرم.
ورجال البزار رجال الصحيح .
٧٤٠٧ - وعن أبي هريرة قال:
تزوج رسول الله وَلقر ميمونة وهو محرم.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن محمد بن المغيرة، وهو ضعيف.
٣ - بل ذكر قبله قصة، أراد أنه ذكر ما يشابهها، والتي كانت تريد العودة إلى رفاعة: تميمة بنت وهب،
وقیل غيرها.
٧٤٠٤ - ١ - في أ: النكاح. ونكاح غَبْطَة: أي نكاحاً تشتهي أن يدوم ولا تفارقه.
٧٤٠٥ - رواه البزار رقم (١٤٤٣).

٤٩٢
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢٣ / الأحاديث ٧٤٠٨ - ٧٤١١
٧٤٠٨ ۔ وعن ابن عباس :
أن رسول الله وَلو تزوج ميمونة، وهما حرامان.
قلت: هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
٧٤٠٩ ۔ وعن ابن عباس:
أن رسول الله آل تزوّج ميمونة وهو حلال.
٤/٢٦٨
رواه الطبراني، وفيه: عثمان بن مخلد الواسطي، ذكره ابن أبي حاتم ولم
يجرحه، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر.
٧٤١٠ - وعن ابن عباس في قوله :
﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾(١) فهو لا حَرَجَ عليكم في
الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده، فأما الإحرام. فإن رسول الله وَ لّ نهى أن يتزوج أو
یزوج أو ینحر حتى يفرغ من إحرامه.
رواه الطبراني، وعلي بن أبي طلحة: لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد،
وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام.
٧٤١١ - وعن عكرمة بن خالد قال: سألتُ ابنَ عمر عن امرأةٍ أراد أن يتزوجها
رجلٌ وهو خارجٌ من مكة، فأراد أن يَعْتَمِرَ أو يحج؟ فقال: لا تَزوّجْها(١) وأنت مُحْرِمٌ،
نھی رسول الله څے عنه.
٧٤٠٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٩١٩).
٧٤٠٩ - لم أجد هذا الحديث في المعجم الكبير للطبراني، وهو يخالف ما فيه عن ابن عباس في الكبير رقم
(١١٨٦٣): ((أن النبي ﴿ تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها بسرف وهو حلال)) وانظر الأرقام
(١٠٧٢٢) و(١٠٩١٨) و(١١٠١٨) و(١١٧٦٧) و(١١٧٦٧) و(١١٨٣٣) و(١١٩٧١)
و (١١٩٧٢) و(١٢٥٤٨).
٧٤١٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٠٢٢) وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفيه كلام.
١ - سورة البقرة الآية: ١٩٨.
٧٤١١ - ١ - في أحمد رقم (٥٩٥٨): تتزوّجْها.

٤٩٣
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢٤ / الأحاديث ٧٤١٢ - ٧٤١٥
رواه أحمد، وفيه: أيوب بن عتبة، وهو ضعيف وقد وُثِّق.
٧٤١٢ - وعن ابن عمر، أن رسول الله وَل قال:
((لا يَنْكَحِ المُحْرِمُ ولا يَخْطُبْ ولا يُخْطَبْ عَلَيْهِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، عن أحمد بن القاسم، فإن كان أحمد بن القاسم بن
عطية، فهو ثقة، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد.
٧٤١٣ - وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله الليل :
((لا يَنْكَحِ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحْ ولا يَخْطُبْ ولا يُخْطَبْ عَلَيْهِ)).
قلت: هو في الصحيح وغيره خلا قوله: ولا يخطب عليه.
رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار موقوفاً على أبان بن عثمان إلّ أنه
قال: ((ولا يَخْطُبْ على نَفْسِهِ ولا على مَنْ سِواهُ))، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح،
وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم.
٧٤١٤ - وعن ميمون بن مهران قال:
أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة، فقلت لها:
أتزوج رسول الله وَل و ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا، ولقد تزوجها وهما
حلالان .
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح .
١٧ - ٢٤ - باب فيمن يزني بالمرأة [ثم] يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو
يتبع الأم حراماً
٧٤١٥ - عن عائشة قالت: سُئِلَ رسول الله وَ ◌ّر عن الرجل يتبع المرأة حراماً،
أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله وَالآتى:
٧٤١٢ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٥١٤).
٧٤١٤ - رواه الطبراني في الكبير (٣٢٤/٢٤)، والأوسط رقم (١٠٩٥) وليس فيه: امرأة كبيرة.
٧٤١٥ - رواه ابن الجوزي في العلل رقم (١٠٣١) وقال: قال أبو حاتم ابن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو =

٤٩٤
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢٤ / الحدیثان ٧٤١٦ و ٧٤١٧
((لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍِ حَلالٍ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن الزهري، وهو
متروك.
٤/٢٦٩
٧٤١٦ - وعن ابن مسعود وعائشة، قالا :
لا يزالان زانیین ما اجتمعا.
رواه الطبراني، والشّعبي: لم يسمع من ابن مسعود، ورجاله رجال الصحيح،
وقد سمع من عائشة، وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضاً.
٧٤١٧ - وعن ابن سيرين قال: سُئِل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم
ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا، فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا وأصلحا
فقال: ﴿وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُو عنِ السيئاتِ ويَعْلمُ ما تَفْعَلُونَ﴾(١) فلم
يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا(١) أنه لا یری به بأساً.
رواه الطبراني وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال
الصحيح، وقد رواه بإسناد متصل(٣) وفيه: أبو جناب، وهو ضعيف لتدليسه، وقد
عنعنه .
الوَقَّاصي، يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات، لا يجوز الإحتجاج به، وقال يحيى: ليس بشيء
=
يكذب. وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم في علل الحديث (١٤٨/١): هذا باطل،
والمغيرة بن إسماعيل وعمر بن محمد الزهري، مجهولان، وانظر المجروحين لابن حبان (٩٨/٢)
والضعيفة رقم (٣٨٨).
٧٤١٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٧٤) عنهما، و(٩٦٧٣) عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما
اجتمعا.
٧٤١٧ - ١ - سورة الشورى، الآية: ٢٥.
٢ - في الكبير رقم (٩٦٧٠). (قلت) بدل: ظننا.
٣ - هو برقم (٩٦٦٩) وفيه: امترينا في قراءة هذا الحرف (ويعلم ما يفعلون) أو (تفعلون)؟.
وقرأها ابن مسعود: بالياء. وهي المثبتة في المطبوع وفي المخطوط بالتاء.

٤٩٥
١٧ - كتاب النكاح / البابان ٢٥ و٢٦ / الأحاديث ٧٤١٨ و ٧٤٢١
١٧ - ٢٥ - بلب فيما يَحْرُم من النساء وغير ذلك
٧٤١٨ - عن أبي صالح قال: قال علي: سلوني فإنَّكُم لن تسألوا مثلي، ولن
تسألوا مثلي !! فقال ابن الكوا: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن بنت الأخ من
الرضاعة، فقال: سل عن ما يعنيك، فإنك ذاهب في التِيه، فقال: إنما أسأل عما لا
نعلم، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان، فأحلتهما آية،
وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي، فذكره.
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.
٧٤١٩ - وعن قتادة قال: وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين الأختين، قد
أحل الله لي ما ملكت يميني، فقال: جملك مما ملكت يمينك.
ورجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود.
٧٤٢٠ - وعن قتادة أن ابن مسعود قال: حرم الله - عَزَّ وَجَلُّ - من النساء(١) اثنتي
عشرة امرأة، وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة(٢): الأمة، وأمها، والأختين يجمع بينهما،
والأمة إذا وَطِئها أبوك، والأمة إذا وطئها ابنك، والأمة إذا زنت، والأمة في عدة غيرك،
والأمة لها زوج، وأمتك مشركة، وعمتك، وخالتك من الرضاعة.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود.
وقد تقدم في العتق فيما يكره من حبس الرقيق النهي عن المجوسيات.
٤/٢٧٠
١٧ - ٢٦ - باب فيما أُحِلَّ مِنْ نِكَاحِ النِّساءِ
٧٤٢١ - عن جابر بن عبد الله، عن النّبيَّ نَّ قال:
(أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّساءِ، ثَلاثاً: نِكَاحْ بِمُوَارَثَةٍ، ونِكَاحُ بِغَيْرٍ مُوَارَثَةٍ، ومِلْكُ
الیَمِینِ».
٧٤١٨ - رواه أبو يعلى رقم (٣٨٣)، والبزار رقم (١٤٣٨) وأحمد (١٣٨/١) أيضاً.
٧٤١٩٠ - لم أجده في كبير الطبراني (؟).
٧٤٢٠ - ١ - ليس في الكبير رقم (٩٧٠٩): من النساء.
٢ - ليس في الكبير: امرأة.

٤٩٦
١٧ - کتاب النكاح / البابان ٢٧ و ٢٨ / الأحاديث ٧٤٢٢ - ٧٤٢٤
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الحسين بن زيد، وقد وثق، وفيه ضعيف.
١٧ - ٢٧ - باب فيمن تزوَّجَ امرأةً ففارقَها ثم تزوَّجَ أمَّها
٧٤٢٢ - عن أبي عمرو الشيباني: أن رجلا سأل ابن مسعود: عن رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، فتزوجها، فولدت له، فقدم على
عمر، فسأله قال: فرِّق بينهما، فقال: إنها ولدت له، قال: وإن ولدت له عشرة فرق
بینھما .
٧٤٢٣ - وفي رواية: كان عبد الله رخّص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة
فماتت قبل أن يدخل بها، فيتزوج بأمها، فذكر نحوه.
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح.
١٧ - ٢٨ - باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج
٧٤٢٤ - عن عطية بن قيس الكلاعي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم
الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، قالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت
رسول الله له يقول:
(أَيُّما امْرَأَةٍ تُوَفّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآَخِرِ أَزْوَاجِهَا)) .
وما كنت لأختار على أبي الدرداء، فكتب إليها معاوية، فعليك بالصوم فإنه
مَحْسَمَةٌ(١).
رواه الطبراني في [الكبير و]الأوسط، وفيه: أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.
٧٤٢٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٢٤).
٧٤٢٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٥٧٦).
٧٤٢٤ - رواه الطبراني في الأوسط (١/١٧٥/١) وله شواهد انظرها في الصحيحة رقم (١٢٨١).
١ - محسمة: مَّقْطَعة للنّكاح.

٤٩٧
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢٩ / الحدیثان ٧٤٢٥ و ٧٤٢٦
١٧ - ٢٩ - باب في نساء قريش
٧٤٢٥ ۔ عن ابن عبّاسٍ :
أَنَّ النّبِيّ وَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقالُ لهَا: سَوْدَةُ - وَكَانَتْ مُصْبِيَةً [كان](١) لَا
خَمْسَةُ صِبِيّةٍ أَوْ سِنَّةُ مِنْ بَعْلِ ماتَ - فَقَالَ [لها](١) رسولُ الله ◌َّهِ: ((ما يَمْنَعُكِ مِنِّي؟))
قالَتْ: والله يا رسولَ الله مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لا تَكُوْنَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَيَّ، ولَكِنْ(٢)
أُكْرِمُكَ أَنْ يَضْغُوَ(٣) هؤلاء [الصِّبْيَةُ](١) عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، قال: ((فَهَلْ مَنَعَكِ
مِنِّي شَيْءٌ غَيْرُ ذلِكَ؟)) قالَتْ: لا واللَّهِ، قالَ رسولُ اللهِوَ: ((يَرْحَمُكِ اللَّهُ إِنَّ خَيْرَ ٤/٢٧١
نِساءٍ رَكِبْنَ أَعْجِازَ الإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ(٤) على وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ(٥)، وأَرْعَاهُ
عَلَىْ بَعْلٍ بِذَاتِ يَدِهِ))(٦).
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه: شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام،
وبقية رجاله ثقات .
٧٤٢٦ - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَل يقول:
(خَيْرُ نِساءِ رَكِيْنَ الإِبِلَ نِساءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ علىْ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وأَرْأَفَهُ بِزَوْجٍ
عَلى قِلَّةِ ذاتِ یَدِهِ)).
ثم قال أبو هريرة: ((وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللهِّ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ)).
٧٤٢٥ - رواه أحمد (٣١٨/١ - ٣١٩)، وأبو يعلى رقم (٢٦٨٦) والطبراني في الكبير رقم (١٣٠١٤).
١ - زيادة من أحمد والکبیر.
٢ - في أحمد: لكني.
٣ - يضغو: يصيح ويبكي.
٤ - أحناه: أكثره شفقة.
٥ - في أحمد: صغر.
٦ - في أحمد: يد.
٧٤٢٦ - رواه أحمد بشطره الأول (٢٦٩/٢، ٢٧٥، ٣١٩، ٣٩٣، ٤٤٩، ٤٦٩، ٥٠٢) وبلفظ: ((وأرعاه
على زوج)) والشطر الثاني (٢٦٩/٢): بلفظ: ((قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً)
و (٢٧٥/٢): ((قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بعيراً قط)) ولم أجده في مسند أبي يعلى (؟).
مجمع الزوائد ج ٤ م٣٢

٤٩٨
١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢٩ / الأحاديث ٧٤٢٧ - ٧٤٢٩
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: وقد علم إلى آخره، فإنه موقوف في
الصحيح وهو هنا مرفوع .
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح.
٧٤٢٧ - وعن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله والله يقول بطريق
مكة :
((خَيْرُ نِساءٍ رَكِيْنَ الإِبلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْناهُ على طِفلٍ وأَرْعَاهُ على زَوْجٍ)).
رواه البزار، وفيه: أبو بكر بن أبي سَبْرة، وهو متروك.
٧٤٢٨ - وعن أم هانيء بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله وض ◌ّه فقلت: ما
بي عنك رغبة يا رسول الله، ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار، فقال
رسول اللّه عليه :
([لِمَ] (١)؟ خَيْرُ نِساءٍ رَكِنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيشٍ ، أَحْنَاهُ على ◌ِفْلٍ فِي صِغَرٍوٍ
وأَرْعاهُ على بَعْلٍ فِي ذَاتٍ يَدِهِ).
قلت: لها عند الترمذي غير هذا.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.
٧٤٢٩ - وعن زيد بن أبي العَتَّاب قال: قام معاوية على المِنْبر فقال: وسمعت
رسول الله و الله يقول:
(خَيْرُ نِساءٍ رَكِبْنَ الإِبَلِ نِساءُ قُرَيْشٍ أَرْعاهُ على زَوْجٍ في ذاتِ يَدِهِ وأُحْناهُ على
وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ)).
رواه الطبراني في أثناء حديث، ورجاله ثقات.
٧٤٢٧ - رواه البزار رقم (١٤١١) وقال: أبو بكر بن عبد الله، لين الحديث.
٧٤٢٨ - ورواه أحمد (٢٦٩/٢) عن أبي هريرة: أن النبي ◌ُّر خطب أم هانىء ..
١ - زيادة من الكبير (٤٣٦/٢٤).
٧٤٢٩ - رواه الطبراني في الكبير (٣٤٢/١٩) وأحمد (٤ /١٠١) أيضاً.

٤٩٩
١٧٠ - كتاب النكاح / الباب ٣٠ / الحدیثان ٧٤٣٠ و ٧٤٣١
وفي المناقب أحاديث نحو هذا.
١٧ - ٣٠ - باب في الشّريفات
٧٤٣٠ - عن أسلم مولى عمر قال: دعا عمرُ بنُ الخطاب عليّ بن أبي طالب
فسارَّه ثم قام عليٍّ فجاء الصفة فوجد العباس وعقيلاً والحسين، فشاورهم في تزويج
عمر أم كلثوم، فغضب عقيل وقال: يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلّ
العَمى في أمرك والله لئن فعلت ليكونن، وليكونن، لأشياء عددها، ومضى يجر ثوبه،
فقال علي للعباس: والله ما ذلك منه نصيحة، ولكن درة عمر أحرجته إلى ما ترى، أما
والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل، ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع
رسول الله ێ يقول:
٤/٢٧٢
(كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبِ مُنْقَطِعُ يَوْمَ القِيامَةِ إِلَّ سَبِي وَنَسَبِي)).
فضحك عمر، وقال: ویح عقیل سفيه أحمق.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
٧٤٣١ - والطبراني في الأوسط: أن عمر خطب إلى عليٍّ أم كلثوم، فقال: إنها
[لـ] صغيرة عن ذلك - قلت: فذكر الحديث - فقال علي الحسن والحسين: زوجا
عمكما، فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها، فقام علي وهو مُغْضَب، فأمسك
الحسن بثوبه، وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه.
ورواه البزار بنحوه باختصار قصة عقيل.
وفي المناقب أحاديث نحو هذا.
٧٤٣١ - لم أجده في كشف الأستار.

١٧ - كتاب النكاح / الباب ٣١ / الحدیثان ٧٤٣٢ و ٧٤٣٣
١٧ - ٣١ - باب في المرأةِ الصَّالحة وغيرها
٧٤٣٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله وَ له :
((مِنْ سَعادَةِ ابنِ آدمَ ثَلَاثَةٌ، ومِنْ شِقْوَةِ ابنِ آدمَ ثَلَاثَةٌ . من سعادَةِ ابنِ آدَمَ: المرأةُ
الصَّالِحَةُ، والمَسْكَنُ الصَّالِحُ، والمَرْكِبُ الصَّالِحُ. وَمِنْ شِقْوَةِ ابنِ آدَمَ: المَرْأَةُ
السُّوءُ، والمَسْكَنُ السُّوْءُ، وَالمَرْكَبُ السُّوءُ)).
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال
الصحيح .
٧٤٣٣ - وعن ابن عمر، عن النّبيّ وَّ قال:
((ثَلاثٌ قاصِمَاتُ الظَّهْرِ: زَوْجُ سُوْءٍ يَأَمَنُهَا صَاحِبُها وتَخُونُهُ، وإِمامٌ يُسْخِطُ اللَّهَ
ويُرْضِي النَّاسَ، وإِنَّ مَثَلَ عَمَلِ المَرْأَةِ المُؤْمِنَةِ كَمَثَلٍ عَمَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقاً، وإِنَّ عَمَلَ
المَرْأَةِ الفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ قاجِرَةٍ)».
رواه البزار - وقال: ذهبت عني واحدة، قلت: وقد مرت بي - ((وجَارُ سُوْءٍ إِنْ
رَأَىْ خَيْراً دَفَنَهُ، وإِنْ رَأَىْ شَرّاً أَذَاعَهُ)).
وفيه: سعيد بن سنان، وهو متروك.
٧٤٣٢ - رواه أحمد رقم (١٤٤٥)، والبزار رقم (١٤١٢)، والطبراني في الكبير رقم (٣٢٩) وفي إسناد أحمد
والبزار: محمد بن أبي حميد ليس من رجال الصحيح. وفي إسناد الكبير: إبراهيم بن عثمان أبو
شيبة، متروك. ولفظ البزار: ((ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة، المسكن الواسع، والمركب
الهنيء)) وقال: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه عن سعد، ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي، وقد
روى عنه جماعة من أهل العلم. ورواه ابن حبان في صحيحه رقم (١٢٣٢ - موارد) والخطيب
البغدادي في تاريخه (٩٩/١٢) بلفظ: أربع من السعادة .... )) وقال في السلسلة الصحيحة رقم
(٢٨٢) وعن إسناده: ((وهذا سند صحيح على شرط الشيخين)) وليس كذلك، إذ فيه عبد الله بن
سعيد بن أبي هند، قال أبو حاتم: ضعيف منكر الحديث، ووثقه ابن حبان وقال: يخطىء. ووهاه أبو
زرعة .
٧٤٣٣ - رواه البزار رقم (١٤١٤) وقال: علته سعيد بن سنان.