Indexed OCR Text
Pages 401-420
٤٠١ ١٤ - كتاب الوصايا / البابان ١٤ و ١٥ / الحديثان ٧١٣٠ و٧١٣١ .. ١٤ - ١٤ - باب وصيّة معاذ رضي الله عنه ٧١٣٠ - عن محمد بن سيرين قال: أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه ويودعونه(١) فقال: إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت: أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظِمَه لك انتظاماً، فتزول به معك أينما زلت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لابن سيرين سماعاً من معاذ، والله أعلم. ١٤ - ١٥ - باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه ٧١٣١ - عن عبد الملك بن أبي سويد(١) المنقري قال: شهدت قيس بن عاصم، وهو يوصي، فجمع بنيه وهم اثنان وثلاثون ذكراً، فقال: يا بنيَّ إذا أنا مت فسوِّدوا أكبركم، تخلفوا أباكم، ولا تسودوا أصغركم فيزري(٢) بكم ذلك عند أكفائكم، ولا تقيموا عليَّ نائحةً فإني سمعت رسول الله وَّه ينهى عن النِّياحَةِ، ٤/٢٢٢ وعليكم [بإصلاح](٣) المال فإنه مَنْبَهَةٌ للكريمِ ويُسْتَغنى بهِ عَن اللئيم، ولا تُعْطُوا رِقابَ الإبل إلا في حَقُّها، ولا تمنعوها من حقِّها، وإياكم وكلَّ عِرْقٍ سُوْءٍ فمهما يسركم يوماً يسوءكم أكثر، واحذروا أبناءَ أعدَائِكم فإنَّهُمْ لكم أعداء على منهاج آبائهم، وإذا أنا مِتَّ فادفنوني في موضع لا يطَّلِعُ عليه هذا الحي من بكر بن وائل؛ فإنها كانت بيني وبينهم خَمَاشَات (٤) في الجاهلية، فأخاف أن ينبشوني فُيُفْسِدوا عليهم دنياهم ويُفسِدوا ٧١٣٠ - ١ - في الأصل: يدعونه. والتصحيح من الكبير (٣٥/٢٠). ٧١٣١ - رواه الطبراني في الكبير (١٨ /٣٣٩) مختصراً عن حكيم بن قيس بن عاصم التميمي أن أباه أوصى. و(١٨ /٣٤١ - ٣٤٢) مطولاً، وأحمد (٦١/٥) والبزار رقم (١٣٧٨)، فيه أيضاً الغلابي: متهم بالوضع، والحديث في المستدرك (٦١٢/٣). ١ - في الكبير: ابن أبي سوية. ٢ - في الكبير والمطبوع: فيزري. وفي أ: فيزدري. ٣ - زيادة من الكبير. ٤ - الخَمَاشات: الجراحات والجنايات. مجمع الزوائد ج ٤ م٢٦ ٤٠٢ ١٤ - كتاب الوصايا / الباب ١٥ / الحديث ٧١٣١ عليكم آخرتكم، ثم دعا بكِنانَتِه وأمر ابنه الأكبر وكان يدعى عليًّا، فقال: أخرج سهماً من كنانتي، فأخرجه فقال: اكسره، فكسره، فقال: أُخرج سهمين، فأخرجهما، فقال: اكسرهما، فكسرهما، ثم قال: أخرج ثلاثين سهماً، فأخرجها، فقال: اعصبها بوَتَرٍ، فعصبها، ثم قال: اكسرها، فلم يستطع كسرها، فقال: يا بني هكذا أنتم بالاجتماع، وكذلك أنتم بالفرقة، ثم أنشأ يقول: قِ وأَحْيَا فِعَالَهُ المَوْلُودُ إنّمَّا المَجْدُ ما بَنِىْ وَالِدُ الصِّدْ إِذَا زَانَها فِعَالٌ وَجُوْدُ وكفىْ المَجْدَ والشَّجَاعَةَ والحِلْمَ عَقَدَتْهُمْ لِلنَّائِبَاتِ العُهُودُ وَثَلاثُونَ یا بَنِيَّ إِذَا مَا شَدَّها للمرادِ عِقْدٌ شَدِيدُ كثَلاثِينَ مِن قِدَاحٍ إِذَا مَا لَمْ تُكَسَّرْ وإِنْ تَبَدَّدَّتِ الأُسْهُمُ أَوْدَىْ بِجَمْعِهَا التَّبْدِيْدُ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ لَهُمْ تَسْوِيدُ وَذَوُوا السِّنِّ والمُرُوءَةِ أَوْلِىْ يَبْلُغَ الحِنْثَ الْأَصْغَرُ المَجْهُودُ وَعَلَيْكُمْ حِفْظَ الْأَصَاغِرِ حَتَّى رواه هكذا بتمامه الطبراني في الكبير والأوسط، إلا أن البيت الأول في الأوسط (إنما الصدق ما بنى الود)(١). وروى أحمد والبزار منه طرفاً، وفي إسناد الطبراني: ٤/٢٢٣ العلاء بن الفضل، قال المِزي: ذكره بعضهم في الضعفاء، ورجال أحمد رجال الصحیح غیر حکیم بن قيس بن عاصم وقد وثقه ابن حبان. ٥ - في أ: المولود. ٤٠٣ شجرة كتاب الفرائض كتاب الفرائض ١٥ - ١ - باب فيمن فر من توريث وارثه. ١٥ - ٢ - باب في علم الفرائض. ١٥ - ٣ - باب الإنصاف عند القسمة. ١٥ - ٤ - باب فيما تركه رسول الله صل﴾. ١٥ - ٥ - باب العصية. ١٥ - ٦ - باب متى يرث المولود؟ ١٥ - ٧ - باب فيمن ألحقت يقوم من ليس منهم. ١٥ - ٨ - باب لا ترت ملةُ ملةٌ. ١٥ - ٩ - باب فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث. ١٥ - ١٠ - باب لا يتم بعد حلم. ١٥ - ١١ - باب إذامات الرجل انقطع حقه من المال. ١٥ - ١٢ - باب من ترك مالا فلأهله. ١٥ - ١٣ - باب فيمن استلحق أحداً. ١٥ - ١٤ - باب ما جاء في الجد. ١٥ - ١٥ - باب في الكلالة. ١٥ - ١٦ - باب في ابني عم أحدهما أخ لأم. ١٥ - ١٧ - باب في زوج وأخت لأب وأم. ١٥ - ١٨ - باب في أم وأخت وجد. ١٥ - ١٩ - باب في الأخوة. ١٥ - ٢٠ - باب في العمة والخالة. ١٥ - ٢١ - باب ميراث ابن الملاعنة. ١٥ - ٢٢ - باب ميراث القاتل. ١٥ -٢٣ - باب ميراث العقل. ١٥ - ٢٤ - باب ما جاء في الولاء ومن يرثه. ١٥ - ٢٥ - باب فيمن تولى غير مواليه. ١٥ -٢٦ - باب فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثاً . ١٥ - ٢٧ - باب فيمن أعطى عطية ثم ورثها. ٤٠٥ ١٥ - كتاب الفرائض / البابان ١ و ٢ / الحدیثان ٧١٣٢ و ٧١٣٣ ١٥ - كتابُ الفَرَائِض بسم الله الرّحمن الرّحيم ١٥ - ١ - باب فيمن فَرَّ مِنْ تَوْرِیثِ وَارِثِهِ ٧١٣٢ - عن ابن عمر: أن غَيلانَ بن سلمة الثقفيَّ، أسلم تحتَهُ عشرُ نسوة، فقال له النبي وَجَ: ((اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً)). فلما كان في عهد عمر، طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني أظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلاً، وايم الله لتراجعن نساءك أو لترجعن في مالِك أو لأورثُهُنَّ، ولامرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رِغَالٍ . قلت: روى الترمذي وابن ماجة منه إلى قوله: واختر منهن أربعاً. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. ١٥ - ٢ - باب في علم الفُرَائِضِ ٧١٣٣ - عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: قال رسول الله وعليه : (تَعَلَّمُوا القُرآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ(١)، وَتَعَلَّمُوا العِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُؤْ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الِعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلانِ فِي الفَرِيْضَةِ لا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُهُمَا)). رواه أبو يعلى والبزار، وفي إسناده من لم أعرفه. ٧١٣٢ - رواه أحمد (١٣/٢، ١٤، ٨٣)، وأبو يعلى رقم (٥٤٣٧) ولم أجده في كشف الأستار عن زوائد البزار (؟). ٧١٣٣ - ١ - ليس في أبي يعلى رقم (٥٠٢٨): وعلموه الناس. والحديث غير موجود في البزار (؟). ٤٠٦ ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ٢ / الأحاديث ٧١٣٤ - ٧١٣٧ ٧١٣٤ - وعن أبي بكرة قال: قال رسول اللّه الآن: (تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ، أَوْشَكَ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَصِمُ الرَّجُلانِ فِي الفَرِيْضَةِ فَلاَ يَجَدَانِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَهُمَا)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عقبة السَّدُوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وسعيد بن [أبي] كعب، ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله ثقات. ٧١٣٥ - وعن عبد الله بن مسعود قال: مَنْ قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقية أعرابيّ قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فيقول: نعم، فيقول الأعرابي: وأنا أقرأه(١) فيقول الأعرابي: أتفرض يا مهاجر؟ فإذا قال: نعم، قال: زيادة وخير، وإن قال: لا أَحْسِنْه قال: فما فضلك عليّ يا مهاجر؟! رواه الطبراني، وفيه: محمد بن كثير الصَّنعاني، وهو ضعيف. ٤/٢٢٤ ٧١٣٦ - وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلموا الفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون. رواه الطبراني، وهو منقطع الإسناد. ٧١٣٧ - وعن أبي الزناد: أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله أمير المؤمنين معاوية، مِنْ زيد بن ثابت، سلام عليكَ أميرَ المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنك كَتَبْتَ تَسْألُني عن ميراث الجد والأخوة والكلالة، وکثیر مما یقضی به في ٧١٣٥ - ١ - ليس في الكبير رقم (٨٧٤٣): أقرأه. ٧١٣٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٩٢٦). ٧١٣٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٨٦٠) ولم يشر إلى أنه وجادة. ٤٠٧ ١٥ - كتاب الفرائض / الأبواب ٣ - ٥ / الأحاديث ٧١٣٨ - ٧١٤٠ هذه الأمور(١) لا يعلم مبلغها(٢)، وقد كنا نحضر من ذلك أموراً عند الخلفاء بعد رسول اللّه ◌َ﴿ فوعينا منها ما شئنا أن نعي، فنحن نفتي [به](٣) بعدُ من استفتانا في المواريث. رواه الطبراني وجادة، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد، وثقه النسائي وغيره، وضعفه الجمهور. ١٥ - ٣ - باب الإنصاف عند القسمة ٧١٣٨ - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَلّ : ((اضْمَنُوا لِي سِتَّ خِصَالٍ أَضْمَنْ لَكُمُ الجَنَّةَ)) قالوا: وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: ((لا تَظْلِمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِكُمْ وَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ)) - فذكر الحديث، وقد تقدم في الأحكام. ١٥ - ٤ - باب فيما تَرَكَهُ رسولُ اللهِ وَه ٧١٣٩ - عن حذيفة قال: قال رسول الله الَله : ((مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ)) . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . ١٥ - ٥ - باب العَصَبَةُ ٧١٤٠ - عن عمر قال: سمعت رسول الله وَله يقول: (كُلُّ بَنِي أُنْتَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لَأَيْهِمْ مَا خَلَ بَنِي (١) فَاطِمَةَ فَإِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ وَأَنَّا اُبُوهُمْ)). ٠ ٥ ١ - في الكبير: المواريث. ٢ - في الكبير: لا يعلم مبلغها إلا الله . ٣ - زيادة من الكبير. ٧١٣٩ - رواه البزار رقم (١٣٨٩). ٧١٤٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٦٣١) وفيه أيضاً: محمد بن زكريا الغلابي، وضاع. ١ - في الكبير: ولد. بدل: بني . ٤٠٨ ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ٦ / الأحاديث ٧١٤١ - ٧١٤٤ رواه الطبراني، وفيه: بشر بن مهران، وهو متروك. قلت: وله طريق في المناقب. ٧١٤١ - وعن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله وَل: (لِكُلِّ بَنِي أُنْثَى عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِ إِلَّ وَلَدَ فَاطِمَةَ فَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ)). رواه الطبراني، وفيه: شيبة بن نعامة، وهو ضعيف. ٧١٤٢ - وعن علي وابن مسعود [قالا](١): ٤/٢٢٥ عصبةُ ابن الملاعنة عصبة أمه. رواه الطبراني، وفيه: راو لم يسم، ومحمد بن أبي ليلى، وبقية، رجاله رجال الصحيح . ١٥ - ٦ - باب متى يَرِثُ المولود؟ ٧١٤٣ - عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمة وجابر، قالا: قال رسول الله ويّ: ((لا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً، وَأَسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَصِيحَ أَوْ يَعْطُسَ أَوْ ێکي)). رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه: عباس بن الوليد الخلال، وثقه أبو مسهر ومروان بن محمد، وقال أبو داود: لا أحدث عنه، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٧١٤٤ - وعن ابن سيرين: أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته، ثم مات، فولد له ولد بعدما مات، فلقي عُمَرُ أبا بكر فقال: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئاً، فقال له أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة - أو كما قال - من أجله، فانطلق بنا إلى قيس بن سعد، فكلمه [في أخيه](١) فأتياه فكلماه، فقال قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبداً، ولكن أشهدكما أن نصيبي له. ٧١٤٢ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٩٦٦٣). ٧١٤٣ - رواه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٠). ٧١٤٤ - ١ - زيادة من الكبير (٣٤٧/١٨). ٤٠٩ ١٥ - كتاب الفرائض / البابان ٧ و٨ / الأحاديث ٧١٤٥ - ٧١٤٨ رواه الطبراني من طرق رجالها كلها رجال الصحيح إلا أنها مرسلة لم يسمع أحد منهم من أبي بكر. ٧١٤٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله واتر: ((اسْتِهَلالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ)). رواه البزار، وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. ١٥ - ٧ - باب فيمن أَلْحَقَتْ بِقومٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ٧١٤٦ - عن ابن عمر: قال: قال رسول الله أمطار: ((اشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَىْ أمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ يَطْلِعُ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ وَيَشْرُكُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ)). رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه: إبراهيم بن يزيد، وهو ضعيف. ١٥ - ٨ - باب لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ٧١٤٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّى: (لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً)). رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه: عمر بن راشد، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه العجلي. ٧١٤٨ - وعن ابن عباس قال: وقع مولى للنبي# من نخلةٍ فماتَ، فأعطى ٤/٢٢٦ النبي پڼ مِيْرَاتَه أهل دينه. رواه البزار، وفيه: الحسن بن عمارة، وهو ضعيف. ٧١٤٥ - رواه البزار رقم (١٣٩٠) وقال: محمد بن عبد الرحمن له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم. ٧١٤٦ - رواه البزار رقم (١٣٨٦) وقال: لا نعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، وإبراهيم لين الحديث، وقد روی عنه الثوري وجماعة. ٧١٤٧ - رواه البزار رقم (١٣٨٤). ٧١٤٨ - رواه البزار رقم (١٣٨٥). ٤١٠ ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ٩ / الأحاديث ٧١٤٩ - ٧١٥٢ ٧١٤٩ - وعن الحسن، عن جابر، قيل له: ذكر النبي وَلَّ؟ قال: نعم، قال: (لا نَرِثُ أَهْلَ الكِتَابِ وَلا يَرِثُونَنَا إِلَّ أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَتَنْكَحُ نِسَاءَهُمْ وَلا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا)) . رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ٧١٥٠ - وعن أنسٍ قال: ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، قال علي: فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشِّعب. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: علي بن الحسين اللالي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات . ١٥ - ٩ - باب فيمن يُسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث ٧١٥١ - عن حسان بن بلال، أن يزيد بن قتادة حدث: أن رجلاً من أهله مات وهو على غير دين الإسلام، قال: فورثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله وَ لقر حُنيناً فمات فأحرزت ميراثه، وكان ترك غلاماً ونخلاً، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثني(١) عبد الله بن الأرقم : أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، فقضى به عثمان. فذهبتْ بذلك الأول(٢) وشاركتني في هذا. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال، وهو ثقة. ٧١٥٢ - وعن ابن عباس، عن النبي ◌َّ﴾ قال: ٧١٥١ - ١ - في الكبير (٢٤٣/٢٢): فحدثه. ٢ - في الكبير: الأولى. ٧١٥٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٤٨٨). ٤١١ ١٥ - كتاب الفرائض / الأبواب ١٠ - ١٢ / الأحاديث ٧١٥٣ - ٧١٥٦ (كُلُّ مِيْرَاتٍ أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ». رواه الطبراني، وفيه: محمد بن الفضل بن عطية، وهو ضعيف جداً. ١٥ - ١٠ - باب لا يُتَمَ بَعْدَ حُلم ٧١٥٣ - عن أنسٍ: أَنَّ رسولَ الله وَ لِّ قال: ((لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ)). رواه البزار، وفيه: يحيى بن يزيد بن عبد الملك النّوفلي، وهو ضعيف جداً. ٧١٥٤ - وعن حنظلة قال: قال رسول الله ريتليفون : . (لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ(١)، وَلا يُثْمَ عَلَى جَارِيَّةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ)). رواه الطبراني ورجاله ثقات . ١٥ - ١١ - باب إِذا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْقَطَعَ حَقُّهُ مِنَ المَالِ ٧١٥٥ - عن عقبة بن عامر: أن غلاماً أتى النبي ◌َ ل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وتركت حلياً، فأتصدَّق به عنها؟ قال: ((أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟)) قال: لا، ١٧ قال: ((فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلْيَ أُمِّكَ)) . رواه أحمد، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. ١٥ - ١٢ - باب مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ ٧١٥٦ - عن أنسٍ قال: قال رسول الله وَلاته : ((مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَاً فَعَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ)). ٧١٥٣ - رواه البزار رقم (١٣٠٢) و(١٣٧٦) وقال: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ويزيد بن عبد الملك: لين الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم. ٧١٥٤ - ١ - في الكبير رقم (٣٥٠٢): احتلام. ٧١٥٥ - انظر رقم (٤٨٣٠). ٧١٥٦ - رواه أحمد (٢١٥/٣) وأبو يعلى رقم (١٥٨٨)، وأعين البصري، وثقه ابن حبان وقال: أحسبه الخوارزمي، وقد فرق بينهما البخاري، وقال الحسيني: لا يُعرَف. ٤١٢ ١٥ - كتاب الفرائض / البابان ١٣ و ١٤ / الأحاديث ٧١٥٧ - ٧١٥٩ رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: أعين البصري، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح . ١٥ - ١٣ - باب فيمن اسْتَلْحَقَ أَحَداً ٧١٥٧ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله وَله : ((مَا اسْتَلْحَقَ قَوْمُ رَجُلاً إِلَّ وَرِثَهُمْ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الهيثم بن عدي، قال البخاري: كان یكذب. ٧١٥٨ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وسلّه: ((لا مُسَاعَاةَ(١) فِي الإِسْلامِ، وَمَنْ سَاعَى فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحِقَ بِعَصَبَتِهِ (٢) وَمَنْ أَدَّعَى وَلَداً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ(٣) فَلَ يَرِثُ، وَلا يُوْرَثُ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمرو بن الحصين العُقيلي، وهو متروك. ١٥ - ١٤ - باب ما جَاءَ في الجَدِّ ٧١٥٩ - عن عمر: أنه سأل النبي وَ لجر: كيف قسم الجد؟ قال: ((مَا سُؤَالُكَ عَنْ ذَلِكَ يَا عمرُ؟ إِنِّي أَظُنُّكَ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ)) فمات قبل أن يعلم ذلك. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر. ٧١٥٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٤١٦). ٧١٥٨ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٠٠٩) والكبير رقم (٢٤٣٨) أيضاً. ١ - المساعاة: الزنا، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت. ٢ - في الأوسط: بعَقَبَتِهِ. وفي أ: فقد ألحقته بعصبته. ٣ - من غير رشدة: من غير طريق شرعي. ٤١٣ ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ١٥ / الأحاديث ٧١٦٠ - ٧١٦٤ ٧١٦٠ - وعن أبي سعيد قال: كنا نورثه على عهد رسول الله وَّر يعني الجَدَّ. رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. ٧١٦١ - وعن عُبادة بن الصَّامت قال: إِن مِنْ قَضاءِ رسول الله وَلل أنه قضى أن للجدَّتينِ مِنَ المِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ. رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عُبادة. ١٥ - ١٥ - باب في الكَلالَةِ ٧١٦٢ - عن ابن عبّاس قال: أنا أول من أتى عمر حين طُعن فقال: احفظ عني ثلاثاً فإني أخافُ أن لا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض في الكلالةِ، ولم أستخلف على الناس خلیفةً، وكل مملوك له عتيق. رواه أحمد ورجاله ثقات . ٤/٢٢٨ ٧١٦٣ - وعن البَراء بن عازب قال: سئل رسول الله﴿ عن الكلالة فقال: ((يَكْفِيكَ آيةُ الصَّيْفِ». رواه أبو يعلى، وفيه: حجاج بن أرطاة، وهو مدلس. ٧١٦٤ - وعن سَمُرة بن جندب: أن رسول الله ﴿ أتاه رجل يستفتيهِ في الكلالة: أنبئني يا رسول الله، أكلالة الرجل يريد، أخوه من أمه وأبيه؟ فلم يقل له رسول الله وَل ﴿ شيئاً، غير أنه قرأ عليه آية الكلالة التي في سورة النساء، ثم عاد الرجل ٧١٦٠ - رواه أبو يعلى رقم (١٠٩٥) والبزار رقم (١٣٨٧) وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد، وأحسب أن قبيصة بن عقبة أخطأ في لفظه، وإنما كان عندي: كنا نؤديه يعني : زكاة الفطر. ولم يتابع قبيصة على هذا. ٧١٦٣ - رواه أبو یعلی رقم (٢٥٦). ٤١٤ ١٥ - كتاب الفرائض / الأبواب ١٦ - ١٨ / الأحاديث ٧١٦٥ - ٧١٦٧ يسأله، فكلما سأله قرأها حتى أكثرَ وصخب الرجال، فاشتد صخبه من حرص على أن يبين له النّبِيّ ◌َ﴿، فقرأ عليه الآية، ثم قال له النّبِيّ ◌َّ : (إِنِّي - والله - لا أَزِيدُكَ على ما أُعْطِيتُ، إِنِّي - والله - لا أَزِيدُكَ على ما أُعْطِيتُ، حتَّى أَزْدادَ(١) عَلَيْهِ)) فجلس الرجل حينئذٍ وسكت. رواه الطبراني، وفي إسناده ضعف. ١٥ - ١٦ - باب في ابْنَيْ عَمَّ أحدهما أخ لأم ٧١٦٥ - عن علي: أنه أتى في فريضة ابني عم أحدهما أخ لأم، فقالوا: أعطاه ابن مسعود المال كله، فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيهاً، لكني أعطيه سهم الأخ للأم [من قبل](١) ثم أقسم المال بينهما . رواه الطبراني، وفيه: الحارث، وهو ضعيف وقد وثق. ١٥ - ١٧ - باب في زَوْجٍ وأختٍ لأبٍ وأم ٧١٦٦ - عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم؟ فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، وكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله وَ له قضى بذلك. رواه أحمد، وفيه: أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح . ١٥ - ١٨ - باب في أمِّ وأختٍ وجدًّ ٧١٦٧ - عن الشَّعبي قال: أَتِيَ بي الحجاجَ مُوثقاً، فلما أتِيَ بي إلى باب القصر، لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بُؤْ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحَرِيِّ أن تنجو، قال: فلقّنني، ثم لقنني محمد بن الحجاج، فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما أدخلت على الحجاج، قال لي: يا شعبي، وأنت ممن خرج علينا؟ وكُبَّر، قلت: ٧١٦٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٠٥٥): أُزاد. ٧١٦٥ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٨٤٧٩). ٤١٥ ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ١٨ / الحديث ٧١٦٧ أصلح الله الأمير أَحْزَنَ بنا المنزل(١) وَأَجْدَبَ الجَنَابُ(٢)، وضاق المسلك، واكتحلنا ٤/٢٢٩ السهرَ، واسْتَحْلَسْنا(٣) الخوف، ووقعنا في خزيةٍ لم نكن فيها بَرَرَةً أتقياءَ، ولا فَجَرةً أقوياء، قال: صدق والله ما بَرُّوا بخروجهم علينا، ولا قووا علينا إذ فجروا، أُطْلِقًا عنه قال: فاحتاج إليَّ في فريضة، فبعث إِليَّ، قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله وَله؛ عبد الله بن مسعود، وعلي، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان لَمُتْقِناً، قال: جعل الجدَّ أباً، ولم يُعْطِ الأخت شيئاً، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الجد اثنين، وأعطى الأم سهماً، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قال: قلت: جعلها أثلاثاً، قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم اثنين، وأعطي الجد سهماً، قال: فما قال فيه زيد بن ثابت؟ قال: قلت: جعلها من سبعة (٤) أعطى الأم ثلاثة، وأعطى الجد اثنين(٥)، وأعطى الأخت اثنين. قال: اؤمر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين . رواه البزار ورجاله ثقات والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان وإنما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان: أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن موسى بن راشد الملقب سندولا، وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد بن عباد عنه، فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي، واسمه سلمى بن عبد الله، ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وكذبة غندر، لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه، وفي ٧١٦٧ - ١ - أحزن المنزل: صارذا حُزُونة، وهي ضد السهولة. ٢ - في أ: أحدث الحساب. وفي المطبوع: أحدث الجبار. والتصحيح من البزار رقم (١٣٨٨) والجناب: الناحية، والجدب: انقطاع المطر ويبس الأرض. ٣ - استحلسنا: أي لازمناه، مأخوذ من الحِلس. ٤ - في المطبوع: تسعة. ٥ - في المطبوع: أربعة. ٤١٦ ١٥ - كتاب الفرائض / الأبواب ١٩ - ٢١ / الأحاديث ٧١٦٨ - ٧١٧١ رواية للبيهقي : حدثنا موسى بن عباد، حدثنا الشعبي، وعلى هذا، فالحديث مضطرب الإسناد. ١٥ - ١٩ - باب في الأخوة ٧١٦٨ - عن علي، عن النِّيّ ◌َ﴾ قال: (يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَبِهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لَأَبِهِ)). رواه أبو يعلى، ولا أعرف معناه، وفيه: الحارث وهو ضعيف وقد وثق. ٧١٦٩ - وعن علي، أنه قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل. رواه أبو یعلی ورجاله رجال الصحيح . ١٥ - ٢٠ - باب في العمة والخالة ٧١٧٠ - عن أبي سعيد الخدري : أَنَّ رسولَ الله: ﴿ رَكِبَ حِماراً إِلى قُباءَ يُسْتَخَبَرُ فِي العَمَّةِ والخَالَةِ، فأنزل الله - عَزَّ وَجِلَّ -: ((لا مِيْرَاتَ لَهُم)). ٤/٢٣٠ رواه الطبراني في الصغير، وفيه: يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف. ١٥ - ٢١ - باب مِيْرَاث ابنِ المُلاعَنَّةِ ٧١٧١ - عن ابن مسعود قال: ميراث ابن الملاعنة كله لأمِّهِ. ٧١٦٨ - رواه أبو يعلى رقم (٣٦١) ويفسره ما في الترمذي رقم (٢٠٩٥) والسنن الكبرى للبيهقي (٢٣٢/٦)، والحميدي في مسنده رقم (٥٥): قضى رسول الله # أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. ٧١٦٩ - رواه أبو یعلی رقم (٥٥٧). ٧١٧٠ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٩٢٧). ٧١٧١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٦٣). ٤١٧. ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ٢٢ / الأحاديث ٧١٧٢ - ٧١٧٤ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إِلّ أن قتادة لم يدرك ابن مسعود. ٧١٧٢ - وعن علي وابن مسعود قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه . رواه الطبراني، وفيه: من لم يسم. ١٥ - ٢٢ - باب مِيْرَات القَاتِلِ ٧١٧٣ - عن عدي: أنه كان بين امرأتين فرمى إحداهما بحجرٍ فقتلها، فركب في ذلك إلى رسول الله وَ ير وهو بتبوك يسأله عن شأن المرأة المقتولة؟ فقال: (يَعْقِلُها ولا يَرِثُها)) . قال عدي: فكأني أنظر إلى رسول الله وَلّ على ناقة حمراء جَدْعاء، فقال: (أَيُّها النَّاسُ إِنَّ الْأَيْدِيَ ثَلاثَةٌ: يَدُ اللهِ هِيَ العُلْيا، ويَدُ المُعْطِي الوُسْطَى، ويَدُ السَّائِلِ السُّفْلِى، فَتَعَفّفُوا وَلَوْ بحزمِ الحَطَبِ)) ثم رفع يديه فقال: ((اللَّهُمَّ هَلْ بلَّغْتُ؟)). رواه أبو يعلى بطوله، والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلّ أن فيه راو لم یسم. ٧١٧٤ - وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير عن أبيه قال: كنت أداعب امرأتي فانرمى(١) يدي فماتت، وذلك في غزوة رسول الله والتي تبوكاً فأتيته، فأخبرته خبر (٢) امرأتي التي أصبتها خطأ، فقال: ((لا تَرِثُها)). رواه الطبراني، وعمر بن شيبة، قال أبو حاتم: مجهول. ٧١٧٢ - مكرر رقم (٧١٤٢). ٧١٧٣ - انظر رقم (٤٦٠٠). ٧١٧٤ - ١ - في أ: ما بد في. وفي الكبير رقم (٧٢٠٤): فأثرى. ١ - في الكبير: عن. بدل: خبر. مجمع الزوائد ج ٤ م ٢٧ ٤١٨ ٦٥ - كتاب الفرائض / البابان ٢٣ و٢٤ / الأحاديث ٧١٧٥ - ٧١٧٩ ١٥ - ٢٣ - باب مِيرَاث العَقْلِ ٧١٧٥ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وس﴿ قضى أن العقلَ مِيْراثٌ بينَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على فَرائِضِهم. رواه أحمد ورجاله ثقات . ٧١٧٦ - وعن المغيرة بن شعبة: أَنَّ أَسْعَدَ بنَ زُرَارة قالَ لعمرَ بنِ الخطّابِ: إِنَّ النّبِيّ ◌َ كَتَبَ إِلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفْيَانَ أَنْ يُؤْرِثَ امْرَأَةً أَشْيَمِ الضبابِيِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِها. رواه الطبراني ورجاله ثقات . ٧١٧٧ - وعن المغيرة بن شعبة: أن زرارة بن جِزْي قال لعمر بن الخطاب: إِن النّبِيّ وَ﴿ كتب إلى الضحاك [بن سفيان](١) أن يُوَرِّثَ امرأةً أُشيم الضَّبابي من دية زوجها . ٤/٢٣١ رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٧١٧٨ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن قتل أشيم كان خطأ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ١٥ - ٢٤ - باب ما جاءَ في الوَلاءِ وَمَنْ يَرِثُهُ ٧١٧٩ ۔ عن ابن عباس، رفعه قال: ((إِنَّ الوَلاءَ لَيْسَ بِمُنْتَقِلٍ ولا بِمُتَحَوِّلٍ)). ٧١٧٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٩٨) وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وهذا فيه نظر، ولعله كان فيه أن سعد بن زرارة فصحف والله أعلم، وإلا فيحمل على أنه أسعد بن زرارة آخر. ٧١٧٧ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٥٣١٥). ٧١٧٩ - رواه البزار رقم (١٣٢١)، والطبراني في الكبير رقم (١٠٦٨٤) وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، والمغيرة بن جميل ليس بمعروف. ٤١٩ ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ٢٤ / الأحاديث ٧١٨٠ - ٧١٨٤ رواه البزار والطبراني، وفيه: المغيرة بن جميل، وهو ضعيف. ٧١٨٠ - وعن غَيلان بن سلمة الثقفي: أن نافعاً أبا السَّائب كان عبداً لغيلان، ففرَّ إلى النّبِيَ ﴿ يومَ حاصر الطائف، فأسلم، فأعتقه رسول الله وَ ◌ّر، فلما أسلم غيلان رَدَّ رسول الله ﴿ ولاءَ نافعٍ إليه. رواه البزار، وقال: لا نعلم(١) روى غيلان إلّ هذا الحديث. قلت: وفيه عروة بن غيلان، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ٧١٨١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله أمّل: (الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)). رواه الطبراني، وفيه: عبيد بن القاسم، وهو كذاب. ٧١٨٢ - وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله* يقول: (يَرِثُ الوَلاءَ مَنْ يَرِثُ المَالَ مِنْ وَالِدِ أَوْ وَلَدٍ). قلت: رواه ابن ماجة وغيره بغير هذا السياق. رواه أحمد وإسناده حسن. ٧١٨٣ - وعن علي بن أبي طالب، عن النّيَّ وَّقال: (الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن. ٧١٨٤ - وعن ابن عباس، أن النّيَ ﴿ قال: ((الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ٧١٨٠ - ١ - في الأصل: يعلم. والتصحيح من البزار رقم (١٣٢٢). ٧١٨٢ - رواه أحمد رقم (١٤٧) بإسناد فيه ابن لهيعة، بلفظ: ((يرث المال من يَرث الولاء)) وقال له: ((لا يقلد والد من ولد». ٧١٨٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٦٦٦)، والأوسط رقم (٦١١) أيضاً، مطولاً بسند آخر، وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام بن يحيى). وهمام: قال عنه أبو حاتم: ثقة في حفظه شيء. ٤٢٠ ١٥ - كتاب الفرائض / الباب ٢٥ / الأحاديث ٧١٨٥ - ٧١٨٨ رواه الطبراني، وفيه: النضر أبو عمر، وقد وثقه جماعة، وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات . ٧١٨٥ - وعن سُلمى ابنة حمزة: أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النّبيّ پر ابنته النصف، وورث یعلی النصف، وكان ابن سلمی. رواه أحمد . ٧١٨٦ - ولها عند الطبراني قالت: مات مولىَّ لي وترك ابنته، فقسم رسول الله وَّ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف. رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمی . ٧١٨٧ - وعن أبي موسى قال: مات رجل وترك ابنته ومواليه الذين اعتقوه، فقسم النّبيّ ور ميراثه بين ابنته وبين مواليه . ٤/٢٣٢ رواه الطبراني ورجاله ثقات .. ١٥ - ٢٥ - باب فيمن تَوَلَّى غَيْرَ مَوالِيه ٧١٨٨ - عن جابرٍ، أن النّبِيّ ◌َِّ قال: (مَنْ تَوَلَّىْ غَيْرَ مَوالِهِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِيْمَانِ مِنْ عُنُقِهِ). رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن أبي حيان، وهو ثقة. ٧١٨٦ - رواه الطبراني في الكبير (٣٥٦/٢٤). ٧١٨٨ - رواه أحمد (٣٣٢/٣)، وانظر تهذيب الآثار، مسند علي رقم (٣٢٦) و(٣٢٧) و(٣٢٨) و (٣٣٦).