Indexed OCR Text

Pages 321-340

٣٢١
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٣ / الأحاديث ٦٩٠٦ - ٦٩٠٨
٦٩٠٦ - وعن أبي هريرة، قال: أشهد لسمعت رسول الله رَّ ه يقول:
(مَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا المِنْبَرِ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ رَطْبٍ
إِلَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)).
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٦٩٠٧ - وعن أبي سَلَمَة: أنَّ مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين
- لِسَعيد بن زيد وأَرْوَى بنت أويس - فأتينا سعيد بن زيد فقال(١): أَتُرَوْنَ أَنِّي قَد
انتقصت حقها(٢) شیئاً أشهد لسمعت رسول الله ێ يقول:
(مَنْ أَخَذَ شِيْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرٍ حَقِّهِ، ◌ُوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، وَمَنْ تَوَلِّى
قَوْماً(٣) بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَمَنِ أَقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَ بَارَكَ الله لَهُ
فیه»(١).
رواه أحمد - وفي الصحيح منه: من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع
أرضین - ورجاله ثقات، ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه.
٦٩٠٨ - وعن أبي سود قال: سمعت رسول الله وَ له يقول:
((الْيَمِينُ الفَاجِرَةُ التي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ المُسْلِمِ تُعْقِمُ الرَّحِمَ)).
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: رجل لم يسم.
٦٩٠٦ - رواه أحمد (٣٢٩/٢).
٦٩٠٧ - رواه أحمد رقم (١٦٤٠)، والبزار رقم (١٣٤٦)، وأبو يعلى رقم (٩٥٥) وأبو جعفر الطبري في
تهذيب الآثار مسند علي رقم (٢٦٨) و(٢٦٩).
١ - في أحمد: وأروى فقال سعيد بن زيد.
٢ - في أحمد: أتروني أخذت من حقها.
٣- في أحمد: من تولی مولی قوم ..
٤ - في أحمد: فلا بارك له فيها.
٦٩٠٨ - رواه أحمد (٧٩/٥)، والطبراني في الكبير (٣٨١/٢٢) بنحوه.
مجمع الزوائد ج ٤ م ٢١

٣٢٢
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٣ / الأحاديث ٦٩٠٩ - ٦٩١٢
٦٩٠٩ - وعن عبد الرحمن بن عوف، أن النبي وَّه قال:
((الْيَمِينُ الفَاجِرَةُ تُذْهِبُ المَالَ، أَوْ تَذْهَبُ بِالمَالِ».
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه(١)
والله أعلم.
٦٩١٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله اله:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ مَصْبُوْرَةٍ(١) وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ فَلْيَتْبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الله بن علاثة، وثقه ابن
معين، وضعفه غيره، ورُدَّ تضعيفه .
٤/١٨٠
٦٩١١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وسلّم:
((إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَواباً صِلَةُ الرَّحِمِ [إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَواباً صِلَةُ الرَّحِمِ] وإِنَّ
أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَتَنْمُوا أَمْوَالُهُمْ، وَيَكُثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ، وَإِنَّ
أَعْجَلَ الْمَعْصِيَةُ عُقُوبَةً الْبَغْيُ وَالْيَمِينُ الغَمُوسُ تُذْهِبُ المَالَ وَتَنْفِلُ(١) فِي الرَّحِمِ،
وَتَذَرُ الدِّيَارَ بَلاقِعَ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو الدهماء الأصعب، وثقه النفيلي، وضعفه
ابن حبان .
٦٩١٢ - وعن سلمة بن الأكوع، أن رسول الله و ﴿ قال [على المنبر]:
(لا يَحْلِفُ أَحَدٌّ عَلَىْ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ إِلَّ تَبَوَّأَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
٦٩٠٩ - رواه البزار رقم (١٣٤٥) وقال: ((لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا من هذا الوجه، ولا أسند
هشام بن حسان، عن يحيى بن أبي كثير، غير هذا. ولا رواه عن هشام إلا ابن علائة، وهو لين
الحدیث)).
١ - صحح الخزرجي سماعه من أبيه.
٦٩١٠ - ١ - اليمين المصبورة: التي تلزم، ويحبس عليها، أي لازمة لصاحبها من جهة الحكم.
٦٩١١ - ١ - في المطبوع: تثقل. والتصحيح من المخطوط. ونَفِل الأديم: إذا عَفِنَ وتهرَّى في الدباغ فيفسد
ويهلك.
٦٩١٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٢٩٧).
٠٠٠

٣٢٣
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٣ / الأحاديث ٦٩١٣ - ٦٩١٥
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات.
٦٩١٣ - وعن جابر قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َّه:
(مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِيْنِ كَاذِبَةٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِىءٍ مُسْلِمَ لَقِيَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَهُوَ عِلَيْهِ غَضْبَانُ».
قلت: له حديث رواه أبو داود غير هذا.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: عبد الله بن بزيع، وهو لين، وبقية
رجاله ثقات.
٦٩١٤ - وعن الأشعث بن قيس: أن معاذاً كان بينه وبين رجل خصومة، فقضي
باليمين على أحدهما، فقال الآخر: يا رسول الله تتركه يحلف، فيذهب بها، فقال
النبي *:
(فإِنَّهُ إِنْ حَلَفَ كَاذِبًا)، فقال قولاً شديداً.
قلت: له حديث في الصحيح غير هذا.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن سلام المَنْبَجي(١) قيل في ترجمته:
له غرائب، وبقية رجاله رجال الصحيح.
٦٩١٥ - وعن الأشعث بن قيس قال: سمعت رسول الله و چ يقول:
((مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -
وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ عَفَا(١) عَنْه أو عَاقَبَهُ.
٦٩١٣ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٦٢٧) وقال: ((لم يروه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا عبد الله بن
بَزيع، تفرد به يحيى بن غيلان)) وشيخ الطبراني عبد الله بن عمر الصَّفار التستري، غير مترجم.
٦٩١٤ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٦٧٦)، والطبراني في الكبير رقم (٦٣٦) وقال: ((معدان)) بدل:
(معاذ».
١ - في أ: المفتخى. والمثبت من ميزان الإعتدال: (٥٦٨/٣).
٦٩١٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٦٤٤) وفيه: عمرو بن محمد بن يحيى. وفي الأوسط رقم (١٦٦٤)
وسقط من إسناده ما بعد عمرٍو. ولفظه في الأوسط: ((عذّبه أو غَفَرَ له)) بدل: ((عنا عنه أو عاقبه)).
١ - في أ: ((غضبان أو عفاعنه)). وأسقط: أو عاقبه. وهي ثابتة في الكبير.

٣٢٤
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٣ / الأحاديث ٦٩١٦ - ٦٩١٨
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: عفا عنه أو عاقبه.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسناد الكبير: عمر بن محمد بن
يحيى بن سعيد بن العاص، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد
الأوسط: كذاب.
٦٩١٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالت :
((إِنَّ الله - جَلَّ ذِكْرُهُ - أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيْكٍ قَدْ مَزَّقَتْ رِجْلَاهُ الأَرْضَ وَعُنُقُهُ
مُنْثَنِ تَحْتَ العَرْشِ، وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبِّنَا، فَرُدُّ عَلَيْهِ: مَا عَلِمَ ذَلِكَ
مَنْ حَلَفَ پِي کاذِباً)».
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٤/١٨١
٦٩١٧ - وعن جابر بن عَتيك، أنه سمع رسول الله وَليل يقول:
((مَنْ أَقْتَطَعَ مَالَ أَمْرِىءٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ الَّارَ))، قِيل:
يا رسول الله، وَإِنْ شيء يسير؟ قال: ((وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً)» ..
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن
عتيك، ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح ولم يتكلم فيه
أحد.
٦٩١٨ - وعن الحارث بن البَرْصاء قال: سمعت رسول الله اله يقول وهو
يمشي بين جَمْرَتَين من الجِمارِ، وهو يقول:
((مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ مَالِ آمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيّمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتْبَوَّأَ بَيْتاً فِي النَّارِ)).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦٩١٦ - رواه الطبراني في الأوسط (١/١٥٦/١) وفيه شيخ الطبراني محمد بن العباس بن الأخرم، ثقة،
وليس من رجال الصحيح. وانظر الصحيحة رقم (١٥٠).
٦٩١٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٧٨٢) و(١٧٨٣) و(١٧٨٤).
٦٩١٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٣٣٠).

٣٢٥
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٣ / الأحاديث ٦٩١٩ - ٦٩٢٢
٦٩١٩ - وعن عِمران بنُ حُصين، أن النبيِ وَّ قال:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عمر بن إبراهيم العبدي، وهو ثقة، وفيه كلام.
٦٩٢٠ - وعن عمران بن حُصين قال:
كنا نعد الیمین الغموس من الكبائر.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: كثير أبو الفضل، روى عنه جماعة، ولم
يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات .
٦٩٢١ - وعن ثعلبة قال: سمعت رسول الله وَله يقول:
((أَيُّما آمرىءٍ أَقْتَطَعَ [حَقَّ امرئٍ](١) بِيَمِينِ كَاذِبَةٍ [كانت](١) نُكْتَّةً سَوْدَاءَ مِنْ
سِرْسَالٍ (٢) فِي قَلْبِهِ لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إلى يَوْمَ القِيَامَةِ)).
رواه الطبراني وفيه: عُبيد الله بن ثعلبة الأنصاريّ، ولم أعرفه، وبقية رجاله
ثقات .
٦٩٢٢ - وعن أبي رُهْمِ السَّمَعي قال: قال رسول الله وَظلّت :
((إِنَّ مِنْ أَسْرَقِ السُّرَّاقِ مَنْ يَسْرُقُ لِسَانَ الَأَمِيرِ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الخَطَايَا مَنْ
أَقْتَطَعَ مَالَ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنَّ مِنَ الحَسَناتِ عِيَادَةُ المَرِيضِ ، وَإِنْ مِنْ تَمَّامٍ
عِيَادَتِهِ: أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَيْهِ وَتَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَاتِ: أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ
٦٩١٩ - رواه الطبراني في الكبير (١٨ /١٤٩) وفي رواية العبدي عن قتادة ضعف. وهذا منها.
٦٨٢٠ - رواه الطبراني في الكبير (١٢٥/١٨).
٦٩٢١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٨٣) والحاكم في المستدرك (٢٩٤/٤) وصححه ووافقه الذهبي .
وفيها: ((عبد الله بن ثعلبة)) وليس ((عبيد الله)).
١ - زيادة من الكبير.
٢ - في الكبير: نفاق. بدل: سرسال. وقد تكون: ((سِرْبَال)). لأن السِّربال: القميص أو كل ما لبس.
وهذا الحديث ساقط من المطبوع.
٦٩٢٢ - رواه الطبراني في الكبير (٣٣٦/٢٢) رقم (٨٤٣)، وأبو رهم تابعي، فالحديث مرسل.

-١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٤ / الأحاديث ٦٩٢٣ - ٦٩٢٥
٣٢٦.
اثْنِيْنٍ فِي نِكاحٍ حَتَّى تَجْمَعَ بَيْنَهُما، وَإِنَّ مِنْ لِيْسَةِ الأَنْبِيَاءِ قُبُلُ السَّرَاوِيلِ، وَإِنَّ مِمَّا
يُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدُّعَاءُ العُطَّاسَ)).
قلت: روى ابن ماجة بعضه.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر.
١٢ - ٤ - بطلب الوَرَعِ وَالخَوْفِ مِنَ الحَلِف
٦٩٢٣ - عن جبير بن مطعم:
أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال: ورب هذه الكعبة(١)، لو حلفت
حلفتُ صادقاً، إنما هو شيء آفتديتُ به يميني.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٦٩٢٤ ۔ وعن الأشعث بن قيس قال:
اشْتَريت يميني مرة بسبعين ألفاً.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عيسى بن المسيب البَجَلي، وهو ضعيف.
٦٩٢٥ - وعن عبد القاهر بن السَّرِيّ قال:
٤/١٨٢
اخْتفى رجل عند أبي السَّوَّار العَدَوي زمن الحجّاج بن يوسف، فقيل للحجاج:
إنه عند أبي السوَّار، فبعث إليه فأحضره، فقال له: الرجل عندك، فقال: ليس
عندي، قال: وإلا، فأم السَّوار طالق - يعني: امرأة أبي السوار - فقال: ما خرجت من
عندها وأنا أنوي طلاقها، قال: وإلا فأنت بريء من الإسلام قال: فإلى أين تذهب؟
فخلَّی سبیله.
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
٦٩٢٣ - ١ - في الأوسط رقم (٨٨٥): المسجد. بدل: الكعبة.

٣٢٧
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٥ و٦ / الأحاديث ٦٩٢٦ - ٦٩٢٨
١٢ - ٥ - بلب كَيْفَ يَحْلِفُ؟
٦٩٢٦ - عن الشّعبي: أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف
درهم، فلما طلبها منه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر، فقال
عثمان: أقرضته سبعة آلاف وقال المقداد: يحلف أنها سبعة آلافٍ، فقال عثمان: قد
أنصفت، [فأبى أن يحلف](١)، فقال: خذ ما أُعْطَاكَ، فقال: والله الذي لا إله إلَّ هو
إنها سبعة آلاف، قال: فما منعك أن تحلف أن هذا ليل وهذا النهار؟
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
١٢ - ٦ - باب الاستثناء في اليمين
:
٦٩٢٧ - عن ابنِ عبّاس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَّ :
(والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً) ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ شَاءَ الله) ثُمَّ قَالَ: ((والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً) ثُمَّ
قَالَ: ((إِنْ شَاءَ اللَّهُ)ثُمَّ قَالَ: ((وَاللَّهِ لُأَغْزُ وَنَّ قُرَيْشاً)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ شَاءَ اللَّهُ)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى بنحوه .
٦٩٢٨ - وعن ابن عباس في قوله - عز وجل -: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ﴾(١)
الاستثناء، فاستثن إذا ذكرتَ قال: هي خاصة لرسول الله وَله، وليس لأحد أن يستثني
إلا في صلة اليمين.
٦٩٢٦ - ١ - زيادة من الكبير (٢٣٧/٢٠).
٦٩٢٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٠٠٨) والكبير رقم (١١٧٤٢) أيضاً، وأبو يعلى رقم (٢٦٧٤).
٦٩٢٨ - ١ - سورة الكهف، الآية: ٢٣ .
مما يستدرك من الزوائد:
عن ابن عباس :
أنه كان يرى الاستثناء ولو بعدَ سَنَةٍ، ثم قرأ: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غداً، إلا أَنْ يَشَاءَ الله،
وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيْتَ﴾ يقول: إذا ذكرت.
رواه الطبراني في الأوسط رقم (١١٩) وفيه: شيخ الطبراني أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي،
عن أبيه، ولم أعثر لهما على ترجمة.

٣٢٨
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٧ / الأحاديث ٦٩٢٩ - ٦٩٣٢
رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه: عبد العزيز بن حُصين، وهو
ضعيف .
٦٩٢٩ - وعن أبي هريرة أن رسول الله وصل﴿ قال:
(إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيْمَانِ العَبْدِ أَنْ يَسْتَخْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو
ضعيف.
٦٩٣٠ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال:
من حلفَ على يمين فقال: إن شاء الله، فقد آستثنى.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن
مسعود .
١٢ - ٧ - باب إِبْرَار القَسَمِ
٤/١٨٣ ٦٩٣١ - عن عائشة قالت: أهدت إليها آمرأة تمراً في طَبَقٍ، فأكلت بعضاً،
وبقي بعض فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي ﴾:
(أَبِّيْهَا فَإِنَّ الإِثْمَ عَلى المُحَنِّثْ)).
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٦٩٣٢ - وعن أبي أمامة الباهلي قال: كان رسول الله﴾ عند عائشة فجاءتها
جارية لها أو مولاة بِقَدِيدٍ(١)، فقالت: كلي هذه يا سيدتي، فقد أعجبني طِيُِّها،
فقالت: أَخِّريها عني، فأقسمت عليها، فقالت: أخريها عني، فقال النبيّ وَّ:
(إِنْ أَحْتَشِيْهَا كَانَ عَلَيْكِ إِنْمُهَا)).
٦٩٣١ - رواه أحمد (١١٤/٦).
٦٩٣٢ - ١ - في الكبير رقم (٧٨٢٠): بثريدة.

٣٢٩ -
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٨ / الأحاديث ٦٩٣٣ - ٦٩٣٦
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: علي بن يزيد، وهو ضعيف، وقد وثقه
بعضهم.
٦٩٣٣ - وعن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال:
أمرنا بإبرار القَسَمِ.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عيسى بن المسيب، وهو ضعيف.
٦٩٣٤ - وعن أبي حازم:
أن ابن عمر مرَّ على رجل ومعه غُنَيمات له، فقال له: بكم تبيعُ غنمك هذه؟
بكذا وكذا، فحلف أن لا يبيعها، فانطلق ابن عمر فقضى حاجته، فمرَّ علیه فقال: يا
أبا عبد الرحمن خُذها بالذي أعطيتني، قال: حلفت على يمين، فلم أكن لأعين
الشيطانَ عليك، وأن أحنتك.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
١٢ - ٨ - باب فيمن حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ فَرَأَى خَيْراً مِنْها
٦٩٣٥ - عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله (﴾ قال:
(مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ فَرَأَىْ خَيْراً مِنْهَا فِكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا).
رواه أحمد وإسناده حسن.
٦٩٣٦ - وعن ابن عبّاس، عن رسول الله ﴿ قال:
(مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ فَرَأَىْ غَيْرَها، فَلْيَأْتِها فإِنَّهَا كَفَّارَتُها إلاَّ طَلاقٌ أو عِتَاقٌ).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن عمرو بن مالك النّکري، رماه
حماد بن زيد بالكذب، وضعفه غيره، وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به.
٦٩٣٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٤٠٤).
٦٩٣٥ - رواه أحمد (٧٦/٣) بإسناد ضعيف فيه: ابن لهيعة، ودراج أبو السمح.
٦٩٣٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٧٩٣).

٣٣٠
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٨ / الأحاديث ٦٩٣٧ - ٦٩٣٩
٦٩٣٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ لّه :
(مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ فَرَأَىْ غَيْرَها - [يعني: ](١) خَيْراً مِنْها - فَكَفَّارَتُها تَرْكُهَا)).
رواه أبو يعلى، وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف.
٦٩٣٨ - وعن أنس: أن أبا موسى استحمل النّبيّ وَ﴿ فوافق منه شغلاً، فقال:
((وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكَ)) فَلَمَّا قَفَا دعاه فحمله، فقال: يا رسول الله إِنَّكَ حلفت أَنْ لا.
تحملني قال: ((فَأَنا أَحْلِفُ لُأَحْمِلَنَّكَ)).
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح .
٦٩٣٩ - وعن عمران بن حُصين قال: أتيت النّبيّ ◌َّ أستحمله في نفر مِن
٤/١٨٤ قومي فقال: ((والله ما أُحْمِلُكُمْ والله ما عِنْدِي ما أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) مرتين، فأتي النّبِيّ ◌َه
بثلاثة أجمالٍ غُرِ الذَّرَى(١)، فأرسل إلينا فحملنا، فلما مضينا قلت لأصحابي: ما أراه
يُبَارك لنا فيها، وقد حلف رسول الله و لو أن لا يحملنا، ثم حملنا، فرجعنا إليه،
فأخبرناه بيمينه، فقال:
(لَمْ أَنْسَ يَمِينِي وَلَكِنِّي إذا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا فَعَلْتُ
الذي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني)).
رواه الطبراني في الكبير، وفي الأوسط طرف منه، وفيه: سعيد بن زَرْبى، وهو
ضعيف.
٦٩٣٧ - رواه أبو يعلى رقم (٥٧٦٢) وفيه أيضاً: محمد بن الحارث الحارثي، ضعيف.
١ - زيادة من أبي یعلی.
٦٩٣٨ - رواه أحمد رقم (١٢٠٥٦) و(١٢٨٣٥) و(١٢٨٣٦) و(١٣٤٧١) و(١٣٦٢١)، والبزار رقم (١٣٤٤)
وأبو يعلى رقم (٣٨٣٥) أيضاً.
١ - في أ: إني أحملك. وفي البزار: أن أحملك. وفي إحدى روايات أحمد: لأحملنّكم. والمثبت
موافق للرواية للأولى من أحمد وأبي یعلی .
٦٩٣٩ - ١ - في أ: عِير الدار. وفي الكبير (١٥٨/١٨): من غر الذرى. وغُر الذُّرى: بيض الأسنمة
سمانها، والذرى جمع ذروة وهي أعلى سنام البعير.

٣٣١
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٨ / الأحاديث ٦٩٤٠ - ٦٩٤٣
٦٩٤٠ - وروي في الكبير بإسناد إلى عمران بن حصين أيضاً:
أن أبا موسى أتى النّبِيّ وَ ﴿ يستحمله، قال: فذكر الحديث، أحاله على حديثه
الطويل هذا، وفيه: إبراهيم بن محمد بن عرق، ضعفه الذهبي.
٦٩٤١ - وعن أبي الدرداء قال: أفاء الله على رسوله ﴾ إِيلاً ففرقها، فقال أبو
موسى: أُجِذْنِي يا رسول الله، [فـ] قال: ((لا)) فقال له ثلاثاً، فقال النّيَ لَ: ((واللَّهِ لا
أَفْعَلُ)) وبقي أربع غُرّ الذُّرى(١)، فقال: ((خُذْهُنَّ يا أبا مُوسى)) فقال: يا رسول الله إِني
اسْتَجدیتك فمنعتني، وحلفت، فأشفقت أن یکون دخل على رسول الله ﴾﴿ وهمٌ،
فقال :
(إِنِّي إذا حَلَفْتُ فَرَأَيْتُ غَيْرَ ذلِكَ أَفْضَلُ كَفِّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَّيْتُ الَّذِي هُوَ
٥٤٠ ٠
أَفْضَلُ».
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٦٩٤٢ - وعن معاوية بن الحكم السُّلَمي قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل
أحلف على الشيء، ثم أندم علیه، فقال رسول اله چ:
(مَنْ خَلَفَ علىْ يَمِينٍ فَرَأَىْ غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ ولْيَكَفِّرْ عَنْ
یمینهِ».
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفه.
٦٩٤٣ - وعن عبد الرحمن بن أُذَيْنة، عن أبيه قال: قال رسول الله ◌ّر:
((مَنْ حَلَفَ عَلَىْ يَمِينٍ (١) فَرَأَىْ غَيْرَها خَيْراً مِنْها، فَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكَفِّرْ
عَنْ یَمِينِهِ)).
رواه الطبراني في الكبير، وعبد الرحمن بن أذينة: ثقة (٢)، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٦٩٤٠ - رواه الطبراني في الكبير (١٩٩/١٨ - ٢٠٠).
٦٩٤١ - ١ - في أ: عِير الدار. وانظر رقم (٦٩٣٩).
٦٩٤٣ - ١ - في الكبير رقم (٨٧٣): على يمين كاذب.
٢ - أذينة: مختلف في صحبته.

٣٣٢
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ٩ / الأحاديث ٦٩٤٤ - ٦٩٤٦
٦٩٤٤ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَالت :
((مَنْ حَلَفَ علىْ يَمِينٍ فَرَأَى غَيرِها خَيْراً مِنْها فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ، ولْيَأْتِ الذي هُوَ
خَيْرٌ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن حبان وغيره،
وضعفه أحمد وغيره.
٦٩٤٥ - وعن أم سلمة: أنها حلفت في غلام لها استعتقها، قالت: لا أعتقها
٤/١٨٥ الله من النار إن أُعْتقته أبداً، ثم مكثت ما شاء الله ثم قالت: سبحان الله، سمعت
رسول الله چے يقول:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَىْ غَيرِها خَيْراً مِنْها فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (١)، ثم يَفْعَلِ
الذي هُوَ خَيْرٌ)) فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلّا أن عبد الله بن حسن بن حسن لم
يسمع من أم سلمة .
١٢ - ٩ - باب في لَغْوِ اليمين
٦٩٤٦ - عن معاوية بن حَيْدَة: أن رسولَ الله وَِّ مرَّ بقومٍ يَتَّرَامَوْنَ(١)، وهم
يَحْلِفُونَ: أَخطأتَ والله، أصبتُ والله، فلمَّا رأوا رسول الله وَِّ أُمْسَكُوا، فقال:
((ارْمُوا فإِنَّمَا أَيْمَانُ الرُّمَاةِ لَغْوٌ لا حِنْثَ(٣) فِيها ولا كَفَّارَةَ)).
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن
يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، لم أجد من وثقه ولا جرحه.
٦٩٤٤ - ورواه أحمد رقم (٦٩٠٧) أيضاً.
٦٩٤٥ - ١ - في أ: عن يمينه (واليأثم)، ثم. وليس في الكبير (٣٠٧/٢٣): واليأثم.
٦٩٤٦ - ١ - في الصغير رقم (١١٥١): يرمون.
٢ - في الصغير: فإِنَّ.
٣ - الحنث في اليمين: النقض والنكث، أو من الإثم والمعصية.

٣٣٣
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠-١ / الأحاديث ٦٩٤٧ - ٦٩٤٩
١٢ - ١٠ - ١ - باب ما جاءَ في النّذْرِ
٦٩٤٧ ۔ عن ابن عبّاس:
أن رسول الله صَلّل أتاه رجل يستفتيه، كان جعل على نفسه بدنة في يمين
حلفها(١) فأفتاه ببدنة من الإبل، وزجر الرجل أن يعود.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن
معين وبقية رجاله ثقات .
٦٩٤٨ - وعن ابن عمر قال:
نهى رسول الله وَ لّ عن النذر، وأمرنا بالوفاء به.
رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح .
٦٩٤٩ - وعن كعب بن عُجرة قال:
بعث رسول الله وَلَ﴿ سرية فقال: ((لَئِنْ سَلَّمَهُمُ اللَّهُ لَأَشْكُرَنَّهُ)) أو قال: ((عَلَيَّ إِنْ
سَلَّمَهُمُ الله أَنْ أَشْكُرَهُ)) فغنموا وسلموا، فقال: ((اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ شُكْراً، وَلَكَ المَنَّ
فَضْلاً)) فانتظروه الناس يصنع شيئاً، فلم يروه يصنع شيئاً، فقالوا: يا رسول الله، إنك
قلت للذي قال، فقال:
((أُوَلَمْ أَقُلْ: اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ شُكْراً، ولَكَ المَنُّ فَضْلًا؟)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سليمان بن سالم المدني، وهو ضعيف.
قلت: ويأتي حديث النّاس بن سمعان في باب لا نذرَ في معصية.
٦٩٤٧ - ١ - في الكبير رقم (١٠٧٠٠): حلف بها.
٦٩٤٩ - رواه الطبراني في الكبير (١٤٤/١٩ - ١٤٥).

١٢ - كتاب الأيمان والنذور / البابان ١٠-٢ ١٠-٣ / الأحاديث ٦٩٥٠ - ٦٩٥٣
-
٣٣٤
١٢ - ١٠ - ٢ - باب فيمن نَذَرَ نَذْراً ولم يُسَمِّ شَيْئاً
٤/١٨٦
٦٩٥٠ - عن الحكم وطلحة بن مصرِّف، قالا:
جاء معقل بن سنان(١) إلى عبد الله، فسأله عن رجل نذر نذراً ولم يسم شيئاً
قال: يعتق نسمة.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا
من ابن مسعود.
١٢ - ١٠ -٣ - بلب لا نذرَ في مَعْصِيَةٍ إنما النَّذْرُ ما ابْتُغِيَ بِهِ وجهُ الله
٦٩٥١ - قال جابر: قال النّيّ ﴾:
(لا وَفاءَ لِتَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ)).
رواه أحمد، وسليمان بن موسى: قيل: إنه لم يسمع من جابر.
ورواه برجال الصحيح وهو موقوف علی جابر.
٦٩٥٢ - وعن رجل: أنه حج مع ذي قرابة له مقروناً(١) به. فرآه النّبيّ وَ ل﴿ فقال:
((ما هذا؟)) فقال: إنه نذرُ، فأمر بالقران أن يُقطع.
رواه أحمد، وفیه: من لم يسم من رواته.
٦٩٥٣ - وعن عبد الله بن عمرو:
أن رسول الله ﴾ أدرك رجلين، وهما مُقْتَرِنانٍ، يمشيان إلى البيت، فقال
رسول الله : (مَا بَالُ القِرَانِ؟)) قالا: يا رسول الله، نَذَرْنا أنْ نمشي إلى البيت
٦٩٥٠ - ١ - في أ: معقل بن يسار. والمثبت موافق للمطبوع والكبير رقم (٩١٩٧) وفيه أبو نعيم ضرار بن
صرد، متروك.
٦٩٥١ - رواهما أحمد (٢٩٧/٣) وفي الموقوف رواية أبي الزبير عن جابر، من غير رواية الليث عنه، فهي
ضعيفة.
٦٩٥٢ - ١ - القرن: الحيل الذي يشدان به .. ومقترنان: مشدودان، أحدهما إلى الآخر بحبل.
٦٩٥٣ - رواه أحمد رقم (٦٧١٤) وابن أبي الزناد: قال الترمذي: ثقة حافظ.

٣٣٥.
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠ - ٣ / الأحاديث ٦٩٥٤ - ٦٩٥٦
مُقْتَرِنَيْنِ، فقال رسول الله وَ: ((لَيْسَ هُذا نَذْراً)) - فَقَطَعَ قِرَانَهُما - ((إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتَغِيَ
بِهِ وَجْهُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -)).
قلت: روى أبو داود طرفاً من آخره.
رواه أحمد، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه
آخرون.
٦٩٥٤ - وعن ابن عباس قال:
مرَّ رسول اللهِوَ ﴿ على رجلين مقرونين حاجين نذراً، فقال: ((انْزِعًا قِرَانَكُمَا))
فقالا: يا رسول الله إنه نذرٌ، فقال رسول الله وََّ: ((انْزِعا قِرَانَكُمَا ثُمَّ حُجًّا)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن كريب، وهو ضعيف.
٦٩٥٥۔۔ وعن ابن عبّاس:
أن رسول الله ﴿ ﴿ بينما هو في بعض أسفاره قريباً من مكّةَ، فإذا هو بامرأة ناشرةٍ
شعرها، قال: ((ما هذِهِ؟)) قالوا: امرأة من قريش نذرت أن تحج ناشرةً شعرها، فأمرها
أن تختمِرَ.
رواه البزار، وفيه: يحيى بن أبي يحيى، وهو غير الذي في الميزان، فإن هذا
روى عنه الفضل بن سهل الأعرج، وروى هو عن زيد بن الحباب، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٦٩٥٦ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله والتر :
((لا نَذْرَ إِلَّ فِيما أُطِيعَ (١) الله - عَزَّ وَجَلَّ - فيهِ، ولا نَذْرَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، ولا
طَلاقَ ولا عِتَاقَ فيما لا يُمْلَكُ)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وزاد: ((ولا يَمِينَ فِي غَضَبٍ)). وأسقط ((ولا
نَذْرَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ )). ورجال الكبير ثقات.
٦٩٥٥ - رواه البزار رقم (١٣٤٨) و(١٣٤٩).
٦٩٥٦ - ١ - في أ: نطيع، وهو مخالف للمطبوع والكبير رقم (١٠٩٣٣).

۔۔
٣٣٦
١٢ - كتاب الأيمان والتفور / الباب ١٠ - ٣ / الأحاديث ٦٩٥٧ - ٦٩٦٠
٦٩٥٧ - وعن علي بن أبي طالب قال: حفظت لكم من رسول الله ولافي ستاً:
(لا طَلَاقَ إِلَّ مِنْ بَعْدِ نِكاحٍ، ولا عِتَاقَ إِلَّ مِنْ بَعْدِ مُلْكٍ، ولا وَقَاءَ لِنَذْرٍ في
مَعْصِيَةٍ)).
٤/١٨٧
قلت: وهو بتمامه في الطلاق.
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
٦٩٥٨ - وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عليه خطب الناس في يوم شديد
الحر، فرأى رجلاً قائماً كأنه أعرابي في الشمس، فقال له النّيّ ◌َّ:
(ما لي أَرَاكَ قائِماً؟)) قال: نذرتُ أن لا أجلس حتى تفرغ من خطبتِك، فقال له
النّبِّ وَهُ: ((اجْلِسْ، لَيْسَ هذا بِتَذْرٍ، إِنَّمَا النَّذْرُ ما أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللّهِ- عَزَّ وَجَل ـ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن نافع المدني، وهو ضعيف.
٦٩٥٩ - وعن جابر قال:
نذر أبو إسرائيل أن يقوم [يوماً] في الشمس يوماً إلى الليل، ولا يتكلم، فأمره
النّبِيّ ◌َ ﴿ أن يقعد ويتكلم.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حجاج بن أرطاة، وهو مدلس.
٦٩٦٠ - وعن النَّوَّاس بن سمعان الكِلابي قال: سُرِقت ناقة رسول الله وصل﴾
الجَدْعاءَ، فقال رسول الله آلات:
(لَئِنْ رَدَّها الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيَّ لُأُشْكُرَنَّ رَبِّي -عَزَّ وَجَلَّ-» فَوقعت في حي من
أحياء العرب، فيه امرأة مسلمة، فكانت الإبل إذا سَرَحَتْ سرحت متوحدة، فإذا
٦٩٥٧ - انظر (٧٧٤٣).
رواه الطبراني في الصغير رقم (٢٦٦)، والأوسط رقم (٢٩٢) أيضاً، وفيهما أحمد بن رشدين، شيخ
الطبراني، كذاب.
٦٩٥٨ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٤٣٢)، وأحمد رقم (٦٩٧٥) أيضاً. وقال الطبراني: لم يرو هذا
الحديث عن أبي الزناد إلا ابنه، ولا عن ابنه إلا عبد الله بن نافع، تفرد به مسلم بن عمرو.

٣٣٧
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠ - ٣ / الحديثان ٦٩٦١ و ٦٩٦٢
بَرَكَت(١) الإبل بَرَكَتْ(١) متوحدة، واضعة بِجِرَانِها(٢)، فقالت المرأة: كأني بهذه الناقة
تمثل بشيء، فأوقع الله في خلدها أن تهرب عليها، فوجدت من القوم غفلةً، فقعدت
عليها، ثم حركتها، فصبحت بها المدينة، فلما رآها المسلمون فرحوا بها ومشوا
بجنبها حتى أتوا رسول الله و ◌َ ل﴿، فلما رآها قال: ((الحَمْدُ لله)) فقالت المرأة:
يا رسول الله، إني نذرت إنْ أَنْجَاني الله عليه لأنحرها وأطعم لحمها المساكين، فقال
رسول الله وَّهُ: ((بِشْسَ مَا جَزَيْتِيْهَا، لا تَذْرَ لِكِ إِلَّ فِيما مَلَكَتْ يَمِينُكِ» فانتظرنا، هل
يُحدث رسول الله وص ير صوماً أو صلاة، فظنوا أنه قد نسي، فقالوا: يا رسول الله، إنك
قلت: ((لئنْ رَدَّها الله - تعالى - عَلَيَّ لاَشْكُرَنَّ رَبِّي)) فقال: ((أُوَلَمْ أَقُلْ: الحَمْدُ شُه؟)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عمرو بن واقد القرشي، وقد وثقه
محمد بن المبارك الصُّوري، ورُدَّ عليه، وقد ضعفه الأئمة، وترك حديثه.
٦٩٦١ - وعن عبد الله بن بدر، أن النّبيّ وَّ قال:
(لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ)).
٤/١٨٨
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو(١) الحويرث، ضعفه أحمد وغيره، ووثقه
ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
٦٩٦٢ - وعن أبي ثعلبة قال: أتيت رسول الله و له قلت: يا رسول الله إني
نذرت أنْ أَنخَرَ ذَوْداً لي على صنم من أصنام الجاهلية؟ قال:
(أُوْفٍ بِنَذْرِكَ، ولا تَأْثَمَّ بِرَبِّكَ)) ثم قال رسول الله وََّ: ((لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
وَلَا فِي قَطِيْعَةِ رَحِمٍ ولَا فِيْمَا لا يُمْلَكُ)).
رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في اللَّقطة، وفيه: أبو
فروة يزيد بن سنان، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة.
٦٩٦٠ - ١ - في الأصل: تركت. والتصحيح من الأوسط رقم (١٠٧٥).
٢ - الجِرَان: باطن العنق.
٦٩٦١ - ١ - في أ: ابن. وهو خطأ.
مجمع الزوائد ج ٤ م٢٢

١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠ - ٤ / الأحاديث ٦٩٦٣ - ٦٩٦٦
٣٣٨
٦٩٦٣ - وعن كَرْدَم بن قيس قال: قلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحون
ذَوْداً لي مكان كذا وكذا، قال:
(أُوْفٍ بِنَذْرِكَ، لا نَذْرَ في قَطِيْعَةِ رَحِمٍ ، ولا فِيْمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ)).
رواه الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاء الله، وفيه: من لم
أعرفه .
٦٩٦٤ - وعن علي بن زيد بن جُدعان: أن صفوان بن المُعَطِّل نَذَر أن يضرب
حسان بن ثابت بالسيف ضربةً .
رواه الطبراني في الكبير، وعلي بن زيد فيه كلام، وحديثه حسن، وهو مرسل،
وبقية رجاله ثقات .
١٢ - ١٠ - ٤ - باب فيمن خَلَطَ في نَذْرِهِ قُربةً وغَيْرَها
٦٩٦٥ - عن عليَّ قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّ قال: إني نذرت أن أنحرَ ناقتي
وكيت وكيت، قال:
((أمَّا نَاقَتُكَ فَانْحَرْهَا، وأَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنَ الشَّيْطَانِ)).
رواه أحمد، وفيه: جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثقه شعبة والثوري.
٦٩٦٦ - وعن أبي إسرائيل قال: دخل النبي وسلّ المسجد، وأبو إسرائيل
يصلِّي، قيل للنبي وَّه: هو ذا يا رسول الله، لا يقعدُ، ولا يكلِّمُ الناس، ولا يستظلُّ،
وهو يريد الصيامَ، فقال رسول الله وله:
(لَقْعُدْ، ولْيُكَلِّمِ النَّاسِ، ولْيَسْتَظِلَّ، ولْيَصُمْ)).
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: عن أبي إسرائيل قال:
٠٠٠
٦٩٦٣ - انظر (٧٥١٢) والكبير (١٩١/١٩).
٦٩٦٤ - رواه الطبراني في الكبير (١٣٠/٢٣) وعلي بن زيد: ضعيف.
٦٩٦٦ - رواه أحمد (١٦٨/٤) والطبراني في الكبير (٣٩١/٢٢).

٣٣٩
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠ - ٥ / الأحاديث ٦٩٦٧ - ٦٩٦٩
رآه النبي وَ يّ وهو قائم في الشمس، فقال: ((مَالَهُ؟)) قالوا: نذر أن يقوم في
الشمس. فذكر نحوه.
ورجال أحمد رجال الصحيح.
١٢ - ١٠ - ٥ - باب فيمنُ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أو يَخْزِمَ أَنْفَهُ أو غيرَ ذلك
٦٩٦٧ - عن ابن عبَّاس: أنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ أَتى النبيَّ نَّهَ فَذَكَرَ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ ٤/١٨٩
أَنْ تَمْشِي إِلَى البَيْتِ قَالَ:
(مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)).
قلت: رواه أبو داود خلا قوله: بدنة.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٦٩٦٨ - وعن عائشة قالت: أتى رجل النبي وسلم فقال: إن أختي نذرت أن
تمشي إلى البيت، قال:
(مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ، إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - غَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن كثير الكوفي، ضعفه أحمد
والبخاري وابن المديني، ووثقه ابن معين.
٦٩٦٩ - وعن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله وَلّ خطيباً إلا أمرنا
بالصدقة ونهانا عن المُثْلَة، قال: وقال ((أَلَ وإِنَّ مِنَ المُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْزِمَ
أَنْفَهُ، أَ وإِنَّ مِنَ المُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً، فَلْيُهْدِ هَدْياً ولْيَرْكَبْ)).
٦٩٦٧ - رواه أحمد رقم (٢١٣٤) بألفاظ مقاربة، وأصل القصة في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر.
٦٩٦٨ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٢٢٩) بزيادة: فقال الرجل: على أمي حج، أحج عنها؟ قال:
((نعم)). ورواه أحمد (٢٣٩/١، ٢٥٣، ٣١٠، ٣١١، ٣١٥) وأبو يعلى رقم (٢٧٣٧) أيضاً، وانظر
سنن أبي داود رقم (٣٢٩٥) و(٣٢٩٦) و(٣٢٩٧).
٦٩٦٩ - رواه أحمد (٤٢٩/٤، ٤٣٩)، والبزار رقم (١٨٣٧)، والطبراني في الكبير (١٥٧/١٨، ١٥٨)،
والأوسط رقم (١٣٢٩) أيضاً.

٣٤٠
١٢ - كتاب الأيمان والنذور / الباب ١٠ - ٦ / الحديثان ٦٩٧٠ و ٦٩٧١
قلت: رواه أبو داود باختصار خزٍم الأنف والحج.
رواه أحمد، والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال
الصحيح. ولفظ الطبراني :
أن النبي ◌َّ﴾ نهى عن المثلة ويقول: ((إِنَّ المُثْلَةَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجّ
مَقْرُوناً أَوْ مَاشِياً، ومَنْ حَلَفَ على شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لِيَرْكَبْ)).
٦٩٧٠ - وعن بشر:
أنه أسلم فَرَدَّ(١) النبيُّ ◌َ ماله وولده، ثم لقيه النبي وَّهَ، فرآه هو وابنه طَلْقاً
مَقْرُوْنَيْنِ بالحبل، فقال: ((مَا هَذا يا بِشْرُ؟)) قال: حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي
لأحجنَّ بيت الله مقروناً، فأخذ النبي وََّ الحبلَ فقطعه، وقال لهما: ((حُجَّا فإِنَّ هَذَا
مِنَ الشَّيْطَانِ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: من لم أعرفه .
١٢ - ١٠ - ٦ - باب فيمن نَذَرَ أن يَذْبَحَ نَفْسَهُ أو وَلَدَهُ
٦٩٧١ - عن ابن عبّاس قال:
جاء رجل وأمه إلى النبي صل﴿ وهو يريد الجهاد، وأمه تمنعه، فقال النبي متطور:
((عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ، فإنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا، مِثْلَ مَالَكَ فِي الچِهَادِ)).
وجاء آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، فشغل النبي ◌َّر، فذهب الرجل
[ وأمه](١) فوجد [يريد أنْ](٢) ينحرَ نفسِه، فقال النبي ◌َّ: «الحمدُ لله الذي جَعَلَ في
أَمَّتِي مَنْ يُوْفِي بِالَّذْرِ وَيَخافُ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً، هَلْ لَكَ مَالٌ؟)) قال: نعم، قال:
((أَهْدِ مِئة نَاقَةٍ، واجْعَلَهَا فِي ثَلاثِ سِنْنَ فِنَّكَ لا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعاً).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: رشدين بن كريب، وهو ضعيف جداً [جداً].
٤/١٩٠
٦٩٧٠ - ١ - في الكبير رقم (١٢١٨): فرد عليه النبي ◌َ﴾
٦٩٧١ - ١ - زيادة من الكبير رقم (١٢١٦٣).