Indexed OCR Text

Pages 261-280

٢٦١
- ١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٢ / الأحاديث ٦٧٢٠ - ٦٧٢٤
٦٧٢٠ - وعن الحسين بن علي، عن النبي ◌َّ قال:
(نِعْمَ الشَّيُ الهَدِيَّةُ أَمَامَ الحَاجَةِ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن سعيد العطّار، وهو ضعيف.
٦٧٢١ - وعن عبد الله بن بُسر قال:
كان النبيُّ ◌َهِ يَقبل الهديَّة، ولا يقبلُ الصدقةً.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: هاشم بن سعيد، وثقه ابن حبان، وضعفه
جماعة .
٦٧٢٢ - وعن أم سلمة :
أن امرأةً وَهَبت لها رِجلَ شاةٍ تُصُدِّقَ بها عليها، [فَأمرها النبيِ نَّ أَن
تقبلها](١).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
١١ - ٨١ - ٢ - باب إرسال الهديَّة، ومتى تُملك؟
٦٧٢٣ - عن عبد الله بن بُسْر صَاحب النبي ◌َّ قال:
كانت أمي (١) تَبعثني بالهدية إلى رسول الله وَّ فيقبلها.
رواه أحمد .
٦٧٢٤ - وله عند أحمد أيضاً والطبراني في الكبير:
كانت أختي تبعثني (١) بالشيء إِلى النبي ◌َّ تُطْرِفُه إِياه فيقبله مني.
٦٧٢٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٩٠٣).
٦٧٢١ - ورواه أحمد (١٨٩/٤) أيضاً، وليس فيه هاشم بن سعيد، وإنما هشام بن سعيد الطالقاني شيخ
أحمد، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن سعد.
٦٧٢٢ - ١ - زيادة من الكبير (٢٥٩/٢٣).
٦٧٢٣ - ١ - في أحمد (١٨٩/٤): أختي.
٦٧٢٤ - ١ - في أحمد (١٨٨/٤): ربما بعثني. وفي أ: تبعث بي.

٢٦٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٢ / الأحادیث ٦٧٢٥ - ٦٧٢٧
ورجالهما رجال الصحيح .
٦٧٢٥ - وعن عبد الله بن بُسر: بعثتني أمي إلى رسول الله وَلَّ بِقطف من عِنَب
فأكلته، فقالت أمي لرسول الله وَ له: هل أتاك عبد الله بقطف؟ قال: ((لا)) فجعل
رسول الله وََّ إذا رآني قال: ((غُدرُ غُدَرُ)) ..
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: الحكم بن الوليد، ذكره ابن عدي في الكامل،
وذكر له هذا الحديث، وقال: لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم، هذا
معنی كلامه، وبقية رجاله ثقات .
٦٧٢٦ - وعن أبي بكر الصديق قال:
نزل رسول الله وَ ﴿ مَنْزِلاً، فبعثت له امرأة مع ابن لها بشاةٍ، فحلب ثم قال:
((انْطَلِقْ بِهِ إِلى أُمِّكَ)) فشربتْ حتى رَوِيَتْ، ثم جاء بشاة أخرى، فحلب ثم قال(١):
((اسْقِ أَبَا بَكْرٍ)) ثمَّ جَاءَ بشاةٍ أخرى، فحلب ثم شرب.
رواه أبو يعلى، وفيه: محمد بن أبي ليلى وفيه كلام، وعبد الرحمن بن أبي
لیلی لم يسمع من أبي بكر، وبقية رجاله ثقات.
٦٧٢٧ - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت:
لما تزوج النبي ◌َّ أم سلمة قال لها: ((إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلى النَّجَاشِيّ حُلَّةً
٤/١٤٨ وَأَوَاقٍ (١) مِنْ مِسْكٍ، وَلا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلا أُرَىْ هَدِيَتِي(٢) إِلَّ مَرْدُوْدَةً
عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ)) قال: وكان كما قال رسول الله وَّل، وردت عليه
هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقيَّة مسك، وأعطى أم سلمة بقية المِسك والحلة.
رواه أحمد والطبراني، وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره،
٦٧٢٦ ۔ ١ - في أبي یعلی رقم (١٠٣): فحلب ثم سقى أبا بكر.
٦٧٢٧ - ١ - في أحمد (٤٠٤/٦): أواقيّ.
٢ - في أحمد: إلا هديتي مردودة.

٢٦٣
١١ - كتاب البيوع / البابان ٨١-٣ و٨١ -٤ / الأحاديث ٦٧٢٨ - ٦٧٣٠
وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة أعرفها (٣) وبقية رجاله رجال الصحيح.
ويأتي حديث أم سلمة في إخباره بالمغيبات .
١١ - ٨١ - ٣ - باب فيمن أَهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ
٦٧٢٨ - عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَ ل :
((مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيْهَا)) .
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: مِندل بن علي، وهو ضعيف وقد
وثق .
٦٧٢٩ - وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله وله :
((مَنْ أَتْهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمُ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيْهَا)) .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف.
١١ - ٨١ - ٤ - باب ثَوَاب الهَدِيَّةِ وَالثَّاءِ وَالمُكَافَأَة
٦٧٣٠ - عن ابن عبّاس: أن أعرابياً وهب لرسول الله وَ لَه هِبَةً، فأثابه عليها،
قال: ((أَرَضِيْتَ؟))(١) قال: لا، فزاده، قال: ((أُرَضِيت؟)) (١) قال: لا فزاده، قال:
((أَرَضِيْتَ؟)) (١) قال: نعم، قال: فقال رسول الله وَلات :
((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ (٢) هِبَةً إِلَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أُوْ ثَقَفِيٍّ)).
رواه أحمد، والبزار وقال: إن أعرابياً أهدى بدل: وهب، والطبراني في الكبير
وقال: وهب ناقة فأثابه عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح .
٣ - في أحمد: عن موسى بن عقبة، عن أبيه عن أم كلثوم. وفي رواية أخرى: عن أمه أم كلثوم بنت
أبي سلمة؟!
٦٧٢٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١١٨٣) وانظر فتح الباري لابن حجر (٢٢٧/٥).
٦٧٢٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٧٦٢).
٦٧٣٠ - رواه أحمد رقم (٢٦٨٧) والبزار رقم (١٩٣٨) و(١٩٣٩)، والطبراني في الكبير رقم (١٠٨٩٧).
١ - في أحمد: رَضِيتَ؟.
٢ - لاَ أَنَّهب: لا أقبل هدية، وأصله أو تهب.

٢٦٤
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٤ / الأحاديث ٦٧٣١ - ٦٧٣٣
٦٧٣١ - وعن [ابن] عمر: أن رجلاً كان يلقب حماراً، وكان يُهدي
لرسول الله وَّ العُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ وَالعكة من العسل، فإذا جاء صاحبها يتقاضَاهُ جاء به
إِلى رسول الله وَّر، فيقول: يا رسول الله أعطِ هذا ثمن متاعه، فما يزيد
رسول الله وَلّ على أن يتبسَّم، ويأمر به فيعطى.
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .
٦٧٣٢ - وعن أم سنبلة قالت: أتيت رسول الله و له بهدية فأبين نساء النبي وقلة
أن يأخذْنها وقلنَ: إِنا لا نأخذ هدية، فجاء رسول الله وَ لّ فقال:
((خُذُوا هَدِيَّةً أُمِّ سُنْلَةَ فَهِيَ أُهْلُ بَادِيَتِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ حَضَرتِها)) وأعطاها وادي
٤/١٤٩ كذا وكذا، فآشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منهم(١)،
فأعطاها ذَوْداً(٢) وقال عمرو بن قَيْظِي: فرأيت بعضها، قال أبو كريب: قلت لزيد بن
الحباب: من أعطاها؟ قال: رسول الله وَالقتل .
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن قيظي وتابعيه وهم ثلاثة ولم أعرفهم.
٦٧٣٣ - وعن عائشة قالت: أهدت أم سنبلة لرسول الله وَالر لبناً، فلم تجده،
فقلت لها: إن رسول الله و وقد نهانا أن نأكل من طعام(١) الأعراب، فدخل
رسول الله وَّ وأبو بكر معه، فقال: ((مَا هَذَا مَعَكِ يا أُمَّ سُنبلةَ؟)) قالت: لبن أهديته(٢)
لك يا رسول الله، قال: ((اسْكُنِي أُمَّ سُنّبُلَةَ» فسكبت فقال: ((نَاوِلي أُبا بَكْرٍ)» ففعلت،
فقال: ((اسْكُنِي أُمَّ سُنبلة) فسكبت ((فَتَاوِلِي عَائِشَةَ)) فناولتها فشربت فقال: ((أَسْكُبِي أَمَّ
سنبلة)) فسكبت(٣)، فناولته رسول الله وص له، فشرب، فقالت عائشة ورسول الله وله
يشرب من لبن أَسْلَم(٤) وأبردها على الكبد: يا رسول الله قد كنت حدثت أنك نهيت
٦٧٣٢ - ١ - في الكبير (١٦٣/٢٥): منها.
٢ - الذّود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.
٦٧٣٣ - وهذا لفظ أحمد (١٣٣/٦)، وبألفاظ مقاربة في أبي يعلى رقم (٤٧٧٣)، والبزار رقم (١٩٤٠)
و(١٩٤١).
١ - في أحمد: قد نهي أن يأكل طعام .
٢ - في أحمد: لبناً أهديت.
٣ - ليس في أحمد: فناولي عائشة فناولتها فشربت، فقال: اسكبي أم سنبلة فسكبت.
٤ - ليس في أحمد: أسلم.

٢٦٥
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٤ / الأحاديث ٦٧٣٤ - ٦٧٣٧
عن طعام الأعراب؟ فقال يا عائشة: ((إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابِ، هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنا، وَنَحْنُ
[أَهْلُ](٥) حَاضِرَتِهِمْ وَإِذَا دعوا أَجَابُوا، فَلَيْسُوا بِأَعْرَابٍ)).
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
٦٧٣٤ - وعن عیاض بن عبد الله، عن أبيه قال:
رأيت رسول الله وَّ أهدى له رجلٌ عُكَّةً من عسل فقبلها، وقال: احْمِ شِعْبِي،
فَحماهُ، وکتب له كتاباً .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦٧٣٥ - وعن ابن عمر، عن النبي ◌َّ قال:
(وَمَنْ أَهْدَىْ [كُرَاعاً](١) فَكَافِؤُوهُ)) .
قلت: رواه البزار في أثناء حديث، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه
مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٦٧٣٦ - وعن أم حكيم بنت وَدَّاع الخُزَاعِية قالت: قلت: يا رسول الله، ما
جزاءُ الغَني من الفقير؟ قال: ((النَّصِيْحَةُ وَالدُّعَاءُ)) قلت: يا رسول الله، تكره رد
اللّطف؟ قال: ((ما أُقْبَحَهُ، لَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ (١)
لأَجْتُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: من لا يعرف.
٦٧٣٧ - وعن عائشة، أن النبي وَلّ قال:
٥ - زيادة من أحمد وأبي یعلی.
٦٧٣٤ - رواه الطبراني في الكبير (٣٦٩/١٧) وفيه: عبد الله بن عياض، لم يذكر بجرح أو تعديل.
٦٧٣٥ - ١ - زيادة من البزار رقم (١٩٤٢).
٦٧٣٦ - ١ - في أ: كراع. وهو مخالف للمطبوع والكبير (١٦٢/٢٥).
٦٧٣٧ - رواه البزار رقم (١٩٤٣) وقال: لا نعلم رواه إلا صالح بن أبي الأخضر وهو لين الحدیث وقد حدث
عنه ناس من أهل العلم.

٢٦٦
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٥ / الأحاديث ٦٧٣٨ - ٦٧٤٠
(مَنْ أَتَاهُ مَعْرُوفٌ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يَتَلْ فَهُوَ كَلَابِسٍ ثَوْبَيْ
زُوْرٍ)).
رواه البزار، وفيه: صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.
٦٧٣٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﴾ قال:
(إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَأَخِيهِ: جَزَّاكَ الله خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ فِي النََّاءِ».
رواه البزار، وفيه: موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
٤/١٥٠
١١ - ٨١ - ٥ - باب هِبَة مَا لَمْ يُؤْلَدْ
٦٧٣٩ - عن أنس قال:
لَمَّا دَعَا نَبِيُّ الله ◌َِّ موسىْ صَاحِبَهُ إِلَى الأَجْلِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ:
كُلُّ شَاةٍ وَلَدَتْ عَلَىْ غَيْرِ لَوْنِها فَلَكَ وَلَدُها، قالَ: فَعَمِدَ فَوَضَعَ حِبَالاً عَلَى المَاءِ، فَلَمَّا
رَأَتْ الْحِبَالَ فَزِعَتْ فَجَالَتْ جَوْلَةً فَوَلَدْنَ كُلُّهُنَّ بُرْقاً(١) إِلَّ شَاةً وَاحِدَةً، فَذَهَبَ بِأَوْلَادِهِنَّ
ذَلِكَ (٢) الْعَامَ .
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
٦٧٤٠ - وعن عتبة بن النَّدَّر: أن رسول الله وَ لَّ سُئل أيَّ الأجلين قضى موسى
قال :
(أَبْرَّهُما وَأَوْفَاهُما) ثم قال النبيّ ◌َ: (لَمَّا أَرَادَ مُوسَى فِرَاقَ شُعَيْبَ - صَلّى الله
عَلَيْهِما - أَمَرَ أَمْرَأَتَهُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَاهَا أَنْ يُعْطِيَها مِنْ غَنَمِهِ يَعِيْشُونَ بِهِ فَأَعْطَاهَا مَا وَلَدَتْ
غَنَمُهُ فِي ذَلِكَ العَامِ مِنْ قَالِبٍ لَوْنٍ(١)) قال: ((فَمَا مَرَّتْ شَاةٌ إِلَّ ضَرَبَ مَوْسِى جَنْبَيْهَا
٦٧٣٨ - رواه البزار رقم (١٩٤٤) وقال: ((محمد بن ثابت: لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة، ولا روى
عن أبي هريرة هذا الحديث غيره».
٦٧٣٩ - ١ - البرقاء: الشاة التي في خلال صوفها الأبیض طاقات سود.
٢ - في أ: في ذلك العام. وهو مخالف لأبي يعلى رقم (٢٩٠٧) و(٢٩٤٦) والمطبوع.
/ ٦٧٤٠ -١ - قالب لون: أي على غير ألوان أمهاتها لأن لونها قد أنقلب.

٢٦٧
١١٠ - كتاب البيوع / الباب ٨١- ٦ / الحديثان ٦٧٤١ و ٦٧٤٢
بِعَصَاهُ، فَوَلَدَتْ قَوَالِبَ أَلْوَانِها كُلُّهَا، وَوَلَدَتْ ثِنْتَيْنِ وثلاثةٍ كُلُّ شَاةٍ، لَيْسَ فِيها
فَشُوشٌ (٢) وَلَا ضَبُوبٌ(٣) وَلا كَمِشَةٍ (٤) تَفُوتُ الكَفَّ وَلا ثَعُولُ))(٥) وقال
رسول الله وََّ: ((إِذَا أَفْتَتَحْتُمُ الشَّامَ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بَقَايَا مِنْهَا وَهِيَ السَّامِرِيَّةُ)).
رواه البزار، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام، وبقية رجاله رجال
الصحيح، خلا عمر بن الخطاب السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد.
١١ - ٨١ - ٦ - باب هَدَايَا الأَمَرَاءِ
٦٧٤١ - عن عبد الله بن صخر بن لوذان، وكان ممن بعث النبي ◌ُّر مع عمال
إلى اليمن، قال: قال النبيّ وَس ﴿ لمعاذ بن جبل حين بعثه معلِّماً إلى اليمن:
((إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ بَلاءَكَ فِي الدَّيْنِ، وَقَدْ طَيِّيْتُ لَكَ الهَدِيَّةَ، فَإِنْ أُهْدِيَ لَكَ شَيْءٌ
فَاقْبَلْ)) فرجع حین رجع بثلاثین رأساً أهدوا له.
٤/١٥١
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سيف بن عمر التميمي، وهو ضعيف. وقد
تقدمت له طرق إسنادها جيد في الفلس والحجر.
٦٧٤٢ - وعن أبي حميد السَّاعدي قال: قال رسول الله وَلّه:
((هَدَايَا الْأَمَرَاءِ غُلُولٌ)) .
٢ - الفَشُوش: الواسعة ثقب الضرع فيقطر اللبن من غير حلب.
٣ - الضب: الحلب بالإبهام، ثم ترد أصبعك على الإبهام والضرع، إذا كانت ضيقة مخرج اللبن.
٤ - الكَمِشَة: القصيرة الضرع التي لا يتمكن من حلبها.
٥ - الثعول: التي لها حلمة زائدة. وانظر البزار رقم (٢٢٤٦).
٦٧٤١ - ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي - رقم (٣٥٢) من طريق عبد الرحمن غَنْم،
عن معاذ. وقال: هذا عندنا خبر غير جائز الاحتجاج بمثله في الدين، لوَهَاءِ سَنَّدِهِ، لو كان صحيحاً
سنده، عدولاً نَقَلَّتُه، مخرجاً في الصحة، وهو أن يكون﴿ جعل ما أهدي له من هديّةٍ في عمله له،
مكان ما كان يستحقُّه من الرزق على عَمَله، إذ كان كلُّ مشغولٍ، عن التصرف في خاصَّة نفسه،
وعارضٍ حاجاته من المكاسب وغيرها مما هو لها نظير، فإنه مستحقٌّ من مال الفَيْء، ما فيه له ولمن
تَلْزَمُه مؤونته، الكِفايةُ والغِنى عن التصرُّف للمكسب وطلبٍ المعاش.
٦٧٤٢ - رواه أحمد (٤٢٤/٥) بلفظ: هدايا العمال غلول. وهو بلفظ الكتاب في سنن البيهقي الكبرى
(١٣٨/١٠).

١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٧ -١ / الأحاديث ٦٧٤٣ - ٦٧٤٧
٢٦٨
رواه الطبراني في الكبير، وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش، عن أهل
الحجاز، وهي ضعيفة.
٦٧٤٣ - وعن جابر بن عبد الله، أن النبي وَلّ قال:
(هَذَايا الأُمَرَاءِ(١) غُلُولٌ)) .
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
٦٧٤٤ - وعن ابن عباس، عن رسول الله وَالله قال:
((الهَدِيَّةُ إِلَى الإِمامِ غُلُولٌ)) .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: يمان بن سعيد، وهو ضعيف.
٦٧٤٥ - وعن أبي هريرة، عن رسول الله وَ لاه قال:
(هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ)) .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حميد بن معاوية الباهلي، وهو ضعيف.
٦٧٤٦ - وعن عِصمَة قال: قال رسول الله وَل :
((الهَدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ))(١).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: الفضل بن المختار، وهو ضعيف جداً.
وفي هذا الباب أحاديث في مواضعها.
١١ - ٨١ - ٧ - ١ - باب في هدايا الكفار
٦٧٤٧ - عن عِرَاك بن مالك، أن حكيم بن حِزَام قال: كان محمد أحب رجل
من الناس إِليَّ في الجاهِلِيَّة، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة، شهد حكيم بن حزام
٦٧٤٣ - ١ - في أ: الإمام. وهي بخلاف المطبوع، وتهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري مسند علي رقم
(٣٤٣).
٦٧٤٤ - رواه الطبراني في الأوسط (١/١٩٠- مجمع البحرين نسخة أحمد الثالث) والكبير رقم (١١٤٨٦)
أيضاً .
٦٧٤٦ - رواه الطبراني في الكبير (١٨٣/١٧) وفيه أيضاً: أحمد بن رشدين شيخ الطبراني، كذاب.
١ - في الكبير: السمع والقلب.

٢٦٩
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٧ -١ / الحديثان ٦٧٤٨ و ٦٧٤٩
الموسم وهو كافر، فوجد حُلَّةٍ لِذِي يَزَن تُباعِ، فَاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها
الرسول الله وََّ، فقدم بها عليه المدينة، فَأَرَادَهُ على قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَبَى قال عُبَيد الله:
حسبته قال :
(إِنَّا لَ نَقْبَلُ شَيْئاً مِنَ المُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْنَاهَا بِالثَّمَنِ)) فأعطيته(١)
حين أبى عليَّ الهدية.
رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد:
فلبسها فرأيتها عليه على المنبر، فلم أر شيئاً أحسن منه فيها يومئذ، ثم أعطاها
أسامة بن زيد، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟
قال: نعم، والله لأنا خير من ذي يزن، ولأبي خيرٌ من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى
أهل مكة أعجبهم بقول أسامة.
وإِسناده جيد رجاله ثقات، وله طريق في علامات النبوة أحسن وأبين من هذه
في صفته وَّد .
٦٧٤٨ - وعن عمران بن حُصين: أن عِيَاض بن حِمَار المُجَاشِعِي ثم النَّهْشَلِي
أهدى لرسولِ اللهِ وَّرَ فَرْساً قبل أن يسلم، فقال: ((إِنِّي أَكْرَهُ زَبْدَ (١) المُشْرِكِينَ)).
٤/١٥٢
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: الصَّلت بن عبد الرحمن الزُّبيدي،
وهو ضعيف.
٦٧٤٩ - وعن عامر بن مالك الذي يقال له: مُلاعبُ الأسِنَّةِ، قال: قدمت على
رسول الله {ال﴾ بهدِيَّةٍ فقال:
٦٧٤٧ - ١ - في الكبير رقم (٣١٢٥): فأخذتها. وفي أحمد رقم (١٥٣٢٣): فأعطيته.
٦٧٤٨ - رواه الطبراني في الصغير رقم (٤) وقال: ((لم يروه عن سفيان الثوري إلا الصلت بن عبد الرحمن،
تفرد به سليمان بن عبد الرحمن)». والصلت: مجهول لا يتابع على حديثه - انظر ترجمته في لسان
الميزان .
(١) زبد المشركين: هداياهم. وانظر توجيه ذلك في تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري - مسند علي،
ص: ٢١٠ - ٢١١.
٦٧٤٩ - رواه البزار رقم (١٩٣٣) موصولاً، و(١٩٣٤) مرسلاً، وانظر الصحيحة رقم (١٧٢٧).

٢٧٠
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٧ -١ / الأحاديث ٦٧٥٠ - ٦٧٥٢
(إِنَّا لا نَقْبَلُ هَدِيَّةً لِمُشْرِكٍ)).
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار إبراهيم بن عبد الله بن
الجنيد، وهو ثقة. ورواه من طريق عن عبد الرحمن بن كعب: أن عامر بن مالك،
[والطريق الأولى: عن عبد الرحمن بن كعب، عن عامر بن مالك] قال: وصله ابن
المبارك، وأرسله عبد الرزاق.
٦٧٥٠ - وعن عبد الله بن الزُّبير قال: قدمت قَتِيلة ابنة عبد العزّى بن أسعد بن
مالك بن حِسْل على بِنْتِها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضِباب وترمس وسمن، فأبت
أسماء أن تقبل هديتها، وتدخلها بيتها، فسألت عائشةُ النبيَّ وَّر، فأنزل الله عز وجل:
﴿لَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ﴾(١) إِلى آخِر الآية، فأمرها أن تقبل
هدیتها وتدخلها بيتها.
رواه أحمد والطبراني في الكبير وجوده فقال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى،
وفيه: مصعب بن ثابت، ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان .
٦٧٥١ - وعن بريدة قال: أهدى المُقوقس القبطي لرسول الله ومطهر جاريتين
إحداهما [مارية](١) أم إبراهيم ابن رسول الله وَلاغير، والأخرى وهبها رسول الله وَله
لحسّان بن ثابت، وهي أم عبد الرحمن بن حسان، وأهدى له بغلة، فقبل
رسول الله وَالر ذلك.
رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح .
٦٧٥٢ - وعن أنس بن مالك: أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله وَ له جَرَّة
من المَنِّ(١) فقبلها .
رواه البزار، وفيه: علي بن زيد بن جُدْعَان، وفيه ضعف، وقد وثق.
٦٧٥٠ - ١ - سورة الممتحنة، الآية: ٨.
٦٧٥١ - ١ - زيادة من البزار رقم (١٩٣٥).
٦٧٥٢ - ١ - المن: العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفواً بلا علاجٍ، وهو شيء كالطُّلِّ فيه حلاوة، يسقط
على الشجر. وانظر البزار رقم (١٩٣٦).

٢٧١
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨١-٧-٢ / الأحاديث ٦٧٥٣ - ٦٧٥٧
٦٧٥٣ - وعن عائشة قالت:
أهدى المُقوقس صاحب الإسكندَرِيَّة إِلى رسول الله:﴿ مِكْحَلَةَ عِيدان شاميَّة
ومِرآة ومِشطاً .
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٦٧٥٤ - وعن حنظلة بن الرَّبيع الكاتِب قال:
أهدى المُقوقس ملكُ القِبط إِلى النبيِّ﴿ هديَّةٌ وَبَغلة شهباء، فقبلها ◌َلِّ.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: زكريا بن يحيى الكِسائي، وهو ضعيف جداً. ٤/١٥٣
٦٧٥٥ - وعن ابن عبّاس قال: أهدى المُقَوْقِسُ إلى رسول الله # قدح قوارير،
فذكر الحديث.
رواه البزار، وفيه: مِنْدل بن علي، وقد وثق وفيه ضعف.
٦٧٥٦ - وعن أنس قال:
أهدى الأكيدر لرسول الله وَ ل﴿َ جَرَّةٌ مِنْ مَنَّ، فَلما انصرف رسول الله ◌َآر من
الصلاة مَرَّ على القوم، فجعل يعطي كلِّ رجل منهم قطعة، وأعطى جابراً قطعة، ثم
إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى، فقال: إِنك قد أعطيتني مرة؟! فقال: ((هَذِهِ لِينَاتِ
عَبْدِ الله)).
رواه أحمد، وفيه: علي بن زيد، وهو ضعيف وقد وثق.
١١ - ٨١ - ٧ - ٢ - باب
٦٧٥٧ - عن ابن عبّاس: أن الحجّاج بن عِلاطِ السلمي أهدى لرسول الله اله
سيفه ذا الفقار، ودِحْيَة [الكلبي](١) أهدى له بغلة شهباء.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، وهو متروك.
٦٧٥٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٤٩٧) وفيه أيضاً: إسماعيل بن أبان الغنوي متهم بالوضع.
٦٧٥٧ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٣١٩٧).

٢٧٢
١١ - كتاب البيوع / البابان ٨٢-١ و٨٢-٢ - ١ / الأحاديث ٦٧٥٨ - ٦٧٦١
١١ - ٨٢ - ١ - بلب فيمن يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ
٦٧٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ولاته:
((العَائِدُ فِي هِيَتِهِ کَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».
رواه الطبراني في الصغير، وفيه: عبد الحميد بن الحسن الهلالي، وثقه ابن
معين وأبو حاتم، وضعفه أبو زرعة وغيره.
١١ - ٨٢ - ٢ - ١ - باب الهِبَة للوَلَدِ وَغَيْرِهِ
وقد تقدم غير حديث في هبة ما لم يولد قبل هذا بأبواب
٦٧٥٩ - عن ابن عبّاس، عن النبي وَلإز قال:
((سَوُوا بَيْنَ أُوْلَادِكُمْ فِي العَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلَا أَحَداً لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ)).
رواه الطبراني في الكبير وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال عبد الملك
ابن شعيب: ثقة مأمون ورفع من شأنه، وضعفه أحمد وغيره.
٦٧٦٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله إليه :
(أَيُّمَا رَجُلِ نَحَلَ أَبْنَهُ نَحْلَا فَبَانَ بِهِ الابْنُ فَأَحْتَاجَ الأَبُ فَالابْنُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ بَانَ بِهِ الابْنُ قَالأُبُ أُحَقُّ بِهِ».
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: رشدين بن كريب، وهو ضعيف.
٦٧٦١ - وعن يعلى بن مُرَّة، أن النبي وَّم قال الرجل:
((هَبْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ أُوْ بِعْنِيهِ)) قال: هولك يا رسول الله، فوسمه سمة الصدقة،
٤/١٥٤ ثم بعث به.
رواه الطبراني في الكبير هكذا من غير زيادة.
٦٧٥٨ - رواه الطبراني في الصغير رقم (١٠٥٦) وقال: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا عبد الحميد بن
الحسن.
٦٧٥٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٩٩٧).

٢٧٣
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٢-٢ - ٢ / الحديثان ٦٧٦٢ ٦٧٦٣
ورواه أحمد في حديث طويل وله طرق في علامات النبوة.
كلاهما من رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز، وليس هو الذي روی له مسلم،
هكذا روى عن يعلى، وذاك روى عن الزهري، ولم أجد من ترجمه غير الحسيني(١)
ترجمه بمن روى عنه ويمن سمع منه، وبقية رجاله رجال الصحيح .
١١ - ٨٢ - ٢ - ٢ - باب في مَالِ الوَلَدِ
٦٧٦٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله رَيقول قال الرجل:
(أَنْتَ وَمَالُكَ لأُّبِيِكَ)) .
رواه أبو يعلى، وفيه: أبو حَرِيزٍ، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه
أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.
٦٧٦٣ - وعن ابن عمر قال: جاء رجلٌ يَستعدي على وَالده فقال: إنه يأخذُ
مالي، فقال له رسول الله پات :
((أَنْتَ وَمَالُكَ مِنْ كَسْبٍ أَبِيْكَ)).
رواه البزار والطبراني في الكبير، وفي الأوسط منه:
((الوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الوَالِدِ» فقط.
وفيه: ميمون بن يزيد، لينه أبو حاتم، ووهب بن يحيى بن زِمام، لم أجد من
ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
٦٧٦١ - ١ - رجح ابن حجر في التعجيل أنهما واحد أي هو عبد الرحمن بن عبد العزيز من ذرية الصحابي
أبي أمامة .
٦٧٦٢ - رواه أبو يعلى رقم (٥٧٣١) بإسناد منقطع، أبو إسحاق السبيعي لم يسمع ابن عمر.
٦٧٦٣ - رواه البزار رقم (١٢٥٩)، والطبراني في الكبير رقم (١٣٣٤٥) بلفظ: ((أما علمت أنك ومالك ... ))
وربما يكون ميمون بن يزيد هو ابن زيد بن أبي عبس الأنصاري، وثقه ابن حبان، وإسناد الطبراني في
الأوسط غير إسناده في الكبير، وهو أحسن حالاً فيه: محمد بن علي بن شعيب السمسار، ترجمه
الخطيب بروايته عن جمع، ولم يذكر فيه جرحاً. وانظر السلسلة الصحيحة رقم (١٥٤٨) وقد فاته أن
يترجم وهب بن يحيى بن زمام العلاف.
مجمع الزوائدج ٤ م١٨.

٢٧٤
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٢-٢ -٢ / الأحاديث ٦٧٦٤ - ٦٧٦٨
٦٧٦٤ - وعن عمر: أن رجلا أتى النبي ( ، فقال: إِن أبي يريد أن يأخذ مالي؟
قال :
(أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَبِيِكَ)).
رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
٦٧٦٥ - وعن سَمُرَة: أن رسول الله وَ له قال الرجل:
(أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَبِيكَ)).
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عبد الله بن إسماعيل
الجُوْدَانِي، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات.
٦٧٦٦ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وقال :
(الوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الوَالِدِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن أبي بلاد، ولم أجد من ترجمه،
وبقية رجاله رجال الصحيح.
٦٧٦٧ - وعن أبي بُردة بن نِيَار قال: قال رسول الله وَلّه:
(أَفْضَلُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَلَدُهُ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جُميع بن عُمير، ضعفه ابن عدي، وقال
البخاري: من عُتّق الشيعة، وهو صالح الحديث.
٦٧٦٨ - وعن عبد الله بن مسعود، أن النبي وَل قال لرجل:
((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَّبِيْكَ)).
٦٧٦٤ - رواه البزار رقم (١٢٦١) وقال: لا نعلمه عن عمر مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطرف
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
٦٧٦٥ - رواه البزار رقم (١٢٦٠) وقال: لم يسنده غير أبي إسماعيل. ورواه الطبراني في الكبير رقم (٦٩٦١)
بلفظ: ((أن رجلً أتى النبي و لا فقال: يا رسول الله إن أبي اجتاحَ مالي، قال :... )).
٦٧٦٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٠١٩) والأوسط (١٧٠ - مجمع البحرين)، والصغير رقم (٢)
وقال: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين.

٢٧٥
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٢-٢ - ٢ / الحديثان ٦٧٦٩ و ٦٧٧٠
رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: إِبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد، ولم
أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات .
٦٧٦٩ - وعن جابر بن عبد الله: أن رجلا أتى النبي وَله، فقال: يا رسول الله
إِن لي مالاً وعِيالاً وإنه يريد أن يأخذ من مالي إلي ماله؟ فقال رسول الله وليتى:
٤/١٥٥
(أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَبِيْكَ)).
قلت: رواه ابن ماجة باختصار.
رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني
حبوش بن رزق الله، ولم يضعفه أحد.
٦٧٧٠ - وعن جابر بن عبد الله قال:
جاء رجلٌ إلى النّبِيّ ◌َ﴿ فقال: يا رسول الله، إِنَّ أبي أَخَذَ مالي؟! فقال
النّبِيّ ◌ِّ:
(اذْهَبْ فَأَتِي بِأَبِيْكَ)) فنزلَ جبريلُ على النّبِيِّ وَ فقال: ((إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ -
يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ لَكَ: إِذا جاءَكَ الشَّيْخُ فَسَلْهُ عَنْ شَيْءٍ قَالَهُ فِي نَفْسِهِ، ما سَمِعَنْهُ
أُذُنَاهُ)) فلما جاءَ الشيخُ، قال له النّبِيّ ◌َّ:
((ما بالُ ابْنِكَ يَشْكُوكَ، أَتْرِيْدُ أَنْ تَأْخُذَ مَالَهُ؟)) فقال: سَلْهُ يا رسولَ الله، هل
أنفقته إلّ على إِحدى عَمَّتِهِ أَوْ خالاتِه أو على نفسي؟ فقال النّبِيُّ ◌َّ:
(إِيهِ، دَعْنا مِنْ هذا، أَخْبِرِي عَنْ شَيْءٍ قُلْتَهُ فِي نَفْسِكَ ما سَمِعَتْهُ أُذُناكَ)) فقال
الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يَزِيدُنا بكَ يقيناً، لقد قلتُ شيئاً في نفسي
ما سمعته أذنايَ، فقال: ((قُلْ وأَنا أُسْمَعُ)) قال: قلت:
تُعِلُّ بما أَجْنِي عَلَيْكَ وَتْهِلُ
غَذَوْتُكَ(١) مَوْلُوداً ومُنْتُكَ(٢) يَافِعاً
لِسُقْمِكَ إِلَّ سَاهِراً أَتْمَلْمَلُ
إذا لَيْلَةٌ ضافَتْكَ بالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ
٦٧٧٠ - ١ - في الصغير رقم (٩٤٧): غَدَوتك. أي أردتك لغدٍ.
٢ - منتك: تمنيتك.

٢٧٦
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٢-٢ - ٢ / الحديثان ٦٧٧١ و ٦٧٧٢
طُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِيَّ (٣) تَهْمِلُ (٤)
كَأَنِّي أَنا المَطْرُوقُ دُوْنَكَ بالّذي
تَخافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وإنَّها
فلمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ والغَايَةَ التي
جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظاظَةً
لَتَعْلَمُ أَنَّ المَوْتَ وَقْتُ مُؤَجِّلُ
إِلَيْها مَدَى مَا كُنْتُ فِيْكَ أُؤْمِّلُ
كأنَّكَ أَنْتَ المُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ
فَعَلْتَ كَمَا الجَارُ المُجاوِرُ يَفْعَلُ
فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِي
بِرَدِّ عَلَىْ أَهْلِ الصَّوابِ مُوَكَّلُ
تَراهُ مُعِدّاً لِلخِلافِ كأنَّهُ
قال: فحينئذٍ أُخَذَ النّبِّ وَّهِ بتلابيب(٥) ابنه، فقال: ((أَنْتَ ومالُكَ لَأَبِيكَ)).
قلت: روى ابن ماجة طرفاً منه .
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: من لم أعرفه، والمنكدر بن محمد
ضعيف، وقد وثقه أحمد، والحديث بهذا التمام منكر، وقد تقدمت له طريق
مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح .
٦٧٧١ - وعن قيس بن أبي حازم قال:
٤/١٥٦
حضرت أبا بكر الصديق، أتاه رجل فقال: يا خليفة رسول الله وَلاتر، إِن هذا
يريدُ أن يأخذ مالي كله، فيجتّاحه، فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم، فقال أبو
بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله، أما قال رسول الله والن :
((أَنْتَ ومالُكَ لُأَبِيكَ؟)) فقال له أبو بكر: ارض بما رضي الله عزّ وجل.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: المنذر بن زياد الطائي، وهو متروك.
٦٧٧٢ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلّه:
(أَيُّما رَجُلِ نَحَلَ ابْنَهُ نَحلًا فَانَ بِهِ الابنُ فاحْتاجَ الأَبُ فالابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ
یَكُنْ بانَ بِهِ الابنُ فالأبُ أُحَقُّ بِهِ)).
٣ - في الصغير: فعيناي.
٤ - تهمل: تنهمر بالدمع.
٥ - التلابيب: مجمع الثياب عند الصدر والنحر.
٦٧٧١ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٨١٠) وفيه أيضاً: الفيض بن وثيق، كذاب خبيث، وقال: لم يرو
هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد الطائي .

٢٧٧
١١ - كتاب البيوع / البابان ٨٢-٢ -٣ ٨٢ -٢ - ٤ / الأحاديث ٦٧٧٣ - ٦٧٧٦
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: رشدين بن کُريب، وهو ضعيف.
١١- ٨٢ -٢ -٣ - باب في مال العبد
٦٧٧٣ - عن عبد الله بن مسعودٍ :
أنه أعتق غلاماً له، فقال: أما إِن مالك لي، ولكنّي قد تركته لك.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: أبو نعيم النخعي، وثقه ابن حبان وأبو حاتم،
ونسبه أحمد إلى الكذب، وضعفه جماعة.
١١ - ٨٢ - ٢ - ٣ - باب في العُمْرَى
٦٧٧٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا:
نحن فيها شَرَع سواء، فأبى، فاختصموا إلى رسول الله وَُّل، فقسمه بينهم مِيراثاً.
قلت: رواه أبوداود وغيره بغیر سياقه .
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٦٧٧٥ - وعن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله وَ ل قال:
((العُمْرَىُ(١) جائِزَةٌ لَّأَهْلِها)) .
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط.
٦٧٧٦ - وله في رواية: ((العُمْرَىْ بِمَنْزِلَةِ المِيْرَاثِ)).
٦٧٧٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩١٥٧).
٦٧٧٥ - رواه أبو يعلى رقم (٧٣٦٩) والطبراني في الكبير (٣٢٣/١٩) وأحمد (٤ /٩٧، ٩٩) أيضاً.
١ - في العمرى: يقال: أعمرته الدار عُمْرَى. أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلى
صاحبها .
٦٧٧٦ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٦٦) بإسناد فيه: أحمد بن رشدين، كذاب، وروح بن صلاح:
ضعيف. وعبد الله بن محمد بن عقيل: وفيه كلام.

٢٧٨
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٣ / الأحاديث ٦٧٧٧ - ٦٧٨٠
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه
حسن.
٦٧٧٧ - وعن أنس: أن رجلاً أعمَر رجلاً، فسأل النّبيّ وَّ فقال:
((هِي لِوَرَثَتِهِ)) - أو كما قال -.
رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح، خلا الحسن بن قزعة، وهو ثقة.
٦٧٧٨ - وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله قوله :
(أَيُّما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَىْ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يَرِثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ، أَوْ
أَرْقَبَ رُقْبِى(١) فَهِيَّ بِمَنْزِلَةِ العُمْرِىْ)).
٤/١٥٧
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
٦٧٧٩ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله چلاته .
((لا تَرْقُبُوا ولا تَعْمُرُوا فإِنْ فَعَلْتُمْ فَهِيَ للمُعْمَرِ والمُرْقَبِ)» قلت: وکیف یکون
ذلك؟ قال: العمرى: أن تقول: هي لك حياتك. والرقبى: أن تقول: هي للآخر مني
ومنك .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: المثنى بن الصباح، وقد ضعفه جمهور
الأئمة، وقال بعضهم: متروك، ووثقه ابن معين في رواية.
١١ - ٨٣ - باب فيمن أَعْطَاهُ أَهْلُ الشِّرْكِ أَرْضاً
٦٧٨٠ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وعليه :
((مَنْ مَتَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضاً فَلا أَرْضَ لَهُ)).
٦٧٧٧ - رواه البزار رقم (١٢٨٤).
٦٧٧٨ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤٧٧) وقال: هكذا رواه حفص بن ميسرة.
١ - الرقبى: أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إليَّ وإن متُّ قبلك
فهي لك.

٢٧٩
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٤ / الأحاديث ٦٧٨١ - ٦٧٨٤
رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه: الوزير بن عبد الله الخولاني، ضعفه ابن حزم،
منكر الحديث، وبقية رجاله ثقات.
١١ - ٨٤ - باب إحْياء المَواتِ
٦٧٨١ - عن جابر بن عبد الله، عن النّبيّ ◌َّ قال:
((مَنْ أَحْيا أَرْضاً وَعْرَةً مِنَ المِصْرِ أَوْ مَيَِّةً مِنَ المِصْرِ فَهِيَ لَهُ)).
رواه أحمد، وفيه: لیث بن أبي سليم، وهو مدلس.
٦٧٨٢ - وعن أم سلمة، أنها سمعت رسول الله وَل يقول:
((ما مِنْ امْرِىءٍ يُحْبِي أَرْضاً فَتَشْرَبُ مِنْها كَبِدٌ حَرَّى، أَوْ تُصِيْبُ مِنْها عافِيَةٌ إِلَّ
كَتَبَ الله لَهُ بِهِ أُجْرآ)».
رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه: موسى بن يعقوب الزّمعي، وثقه ابن
معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني، وتفرد عن قُرَيبة شيخته.
٦٧٨٣ - وعن فَضالة بن عُبيد قال: قال رسول الله وَلّه :
(الأَرْضُ أَرْضُ الله، والعِبَادُ عِبَادُ الله، مَنْ أَحْيا مَواتاً فَهِيَ لَهُ)).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦٧٨٤ - وعن عمرو بن عوف، عن النّبيّ وَّ قال:
(مَنْ أَحْيا مَوَاتاً مِنَ الأرْضِ فِي غَيْرِ حَقٌّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ
حَقٌّ))(١)
١
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: كثير بن عبد الله، وهو ضعيف.
٦٧٨٢ - رواه الطبراني في الكبير (٣٩٧/٢٣).
٦٧٨٣ - رواه الطبراني في الكبير (٣١٨/١٨).
٦٧٨٤ - رواه الطبراني في الكبير (١٣/١٧ - ١٤).
١ - هو أن يجيء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجلٌ قبلَه فَيَغْرِسَ فيها غرساً غَصْباً ليستوجبَ به الأرضَ.

٢٨٠
١١ - كتاب البيوع / الباب ٨٤ / الأحاديث ٦٧٨٥ - ٦٧٨٧
٦٧٨٥ - وعن عائشة، أنها سمعت رسول الله وسلم يقول:
(مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ). وزاد في رواية:
فقال عمر بن عبد العزيز - يعني: لعروة -: تشهدُ أن رسول الله و الله قال هذا؟ قال:
٤/١٥٨ أشهد أن عائشة حدثتني بهذا عن رسول الله وَّر، وأشهد أن عائشة ما كَذَبَتْنِي.
رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما: عصام بن رَوَّاد بن
الجَرَّاحِ، قال الذهبي: لينه أبو أحمد الحاكم، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الآخر:
راو كذّاب.
٦٧٨٦ - وعن عبد الله بن عمروقال: قال رسول الله والتر :
(مَنْ أَحْيا أَرْضاً مَيِّئَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين
وغيره، وضعفه أحمد وغيره.
٦٧٨٧ - وعن أمِّ سلمة: أنها كانت تَفْلِي [رأس](١) رسول الله وَّر، فجاءت
زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها، فقال
رسول الله (لچر:
(أَقِْي علىْ فِلَّتَيك فَإِنَّكِ لَسْتِ تُكَلِّمِيْها بِعَيْنَيْكِ)) قالت زينب: فجعلت أشكو
ضيق المسكن، فقال: ((هذا كَما صَنَعَتِ امْرَأَةُ عُثمانَ بنِ مَظْعُون لَمْ يَسَعْها ما نَزَلَتْ
حَتَّى نَزَلَ على رأسِها)) فقال رسول الله وَِّ: ((كَذَاكِ مَنْ اخْتَطَّ خِطَّةً بِالمَدِينَةِ مِنَ
المُهاجِرَاتِ فَلَها خِطَّتُها)) فَوَرِثَتْ نَصِيبَها من دار عبد الله، وأُحْرَزتْ دَارها بالمدينة.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة وغيره، وضعفه ابن
معين وغيره.
٦٧٨٦ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٦٠٥) وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام عن أبيه، عن
عبد الله بن عمرو إلا مسلم.
٦٧٨٧ - ١ - زيادة من الكبير (٣٢١/٢٣).