Indexed OCR Text

Pages 141-160

١٤١
١١ - كتاب البيوع / الباب ٢٧ -٢ / الأحاديث ٦٣٤٨ - ٦٣٥٠
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وفيه : قيس بن الربيع، وفيه كلام وقد
وثقه شعبة والثوري .
٦٣٤٨ - وعن أنس بن مالك قال:
خرج رسول الله وَله إلى السوق فرأى طعاماً مُصَبَّراً (١)، فَأَدْخَلَ يده فيه فأصابَ(٢)
طعاماً رطباً قد أصابته السَّماء، فقال لصاحبه: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟)) قال: والذي
بعثك بالحق، إنه لطعام واحد، قال: ((أَفَلا عَزَلْتَ الرَّطْبَ عَلى حِدَتِهِ، وَالْيَابِسَ على
حِدَتِهِ، فَيَبْتَاعُونَ مَا يَعْرِفُونَ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٦٣٤٩ - وعن بعض أصحاب النبي ◌َّ قال: أراد النبي ◌ٍَّ أَن يَنْهَى عن بيعٍ،
فقالوا: يا رسول الله إنها مَعَايِشُنا؟ قال: ((لا خِلَبَ إِذاً))(١) فذكره(٢).
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٤/٨٠
١١ - ٢٧ - ٢ - باب بَيَان العَيْبِ
٦٣٥٠ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَلّى:
((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ (١) أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عُلِمَ
بِهَا تَرَکَهَا)) .
رواه أحمد وهذا لفظه.
٦٣٤٨ - ١ - مصبراً: مجموعاً كالكومة.
٢ - في المطبوع: فأخرج.
٦٣٤٩ - ١ - لا خلاب: لا خداع.
٢ - انظر تتمته في أحمد (٦/٤)، والصحابي المجهول: هو قيس بن أبي غَرَزة.
٦٣٥٠ - ورواه الطبراني في الكبير (٣١٧/١٧) والحاكم في المستدرك (٨/٢) وصححه على شرط مسلم
وانظر ابن ماجة رقم (٢٢٤٦).
١ - في أحمد (١٥٨/٤): لامرىء مسلم.

١٤٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ٢٧-٣ و٢٨ / الأحاديث ٦٣٥١ - ٦٣٥٣
٦٣٥١ - وقال الطبراني في الأوسط: عن عقبة بن عامر قال: قال
رسول الله ێر:
(إِذا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً فَلاَ يَكْتُمْ عَيْباً إِنْ كَانَ بِهَا)).
وفي إسنادهما ابن لهيعة، وفيه: كلام وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال
الصحيح .
١١ - ٢٧ - ٣ - باب الرَّد بالعَيْب
٦٣٥٢ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ وَّ قال:
٤٫٠٠٠٠٠
(إِنَّ الشَّرُوْدَ يُرَدُّ)، يعني: البعَيرِ الشَّرُود.
رواه أبو يعلى، وفيه: عبد السلام بن عجلان، قال أبو حاتم، يُكتب حديثه،
وتوقف غيره في الاحتجاج به، كما ذكره الذهبي .
١١ - ٢٨ - باب بيعُ الغَرَر وما نُهِيَ عنه
٦٣٥٣ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وجليقول :
1
(لا تَشْتَرُوا(١) السَّمَكَ فِي المَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)).
رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً، والطبراني في الكبير كذلك، ورجال الموقوف
رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: محمد بن السماك، ولم أجد من
ترجمه، وبقيتهم ثقات.
٦٣٥١ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٢٢) وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا.
ابن لهيعة، ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد)». وفيه أيضاً: شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، كذاب.
٦٣٥٢ - رواه أبو يعلى رقم (٦١٣٥)، وابن عجلان: وثقه ابن شاهين، وابن حبان وقال: يخطىء ويخالف.
٦٣٥٣ - رواه أحمد (٣٦٧٦) والطبراني في الكبير رقم (١٠٤٩١) مرفوعاً، بإسناد ضعيف لانقطاعه:
المسيَّب بن رافع لم يلق ابن مسعود، وانظر البيهقي في الكبرى (٣٤٠/٥)، وشيخ أحمد: محمد بن
السَّماك، هو محمد بن صَبِيح، أبو العباس السماك، ثقة، وأنظر تعجيل المنفعة: ٣٦٤ - ٣٦٥.
وتاريخ بغداد (٣٦٨/٥ - ٣٧٣).
١ - في الأصل: يشتر. والتصحيح من أحمد.

١٤٣
١١ - كتاب البيوع / الباب ٢٩ / الأحاديث ٦٣٥٤ - ٦٣٥٧
٦٣٥٤ ۔ وعن ابن عبّاس:
أن النبيَّ ◌َ ◌َّ نهى عن بيعِ الغَرَرِ.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: النضر أبو عمر، وهو متروك.
٦٣٥٥ - وعن عبد الله بن عمر:
أن النبيَّي ◌ََّ نهى عن بيعِ الغَرَرِ.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
٦٣٥٦ - وعن سهل بن سعد:
أن النبيَّ ◌ََّ نهى عن بيعِ الغَرَرِ.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم
الثقفي، وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد.
١١ - ٢٩ - باب ما نُهيَ عنه من البيوعِ
٦٣٥٧ - عن ابن عمَرَ قال:
نهى رسول الله وَّ﴿ عن الشِّغَارِ، وعن بيعِ المَجْرِ، وعن بيعِ الغَرَرِ، وعن بيعِ
كالىءٍ بِكالِىءٍ، وعن بيع آجلٍ بعاجلٍ .
قال: والمَجْر: ما في الأرحام.
وَالغَرَر: أن تبيع ما ليس عندك.
وکالیءٍ بکالیء: دین بدین .
٦٣٥٤ - رواه الطبراني في الكبير بإسنادين الأول رقم (١١٣٤١) والثاني رقم (١١٦٥٥)، وفي الرواية
الأخرى: أيوب بن عتبة، وهو ضعيف.
٦٣٥٦ - رواه الطبراني في الأوسط (١٦٩ - مجمع البحرين) والكبير رقم (٥٨٩٩) أيضاً.
٦٣٥٧ - رواه البزار رقم (١٢٨٠) وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار،
عن ابن عمر.

١٤٤
١١ - كتاب البيوع / الباب ٢٩ / الحديثان ٦٣٥٨ و ٦٣٥٩
والآجِلِ بعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل: أعجل
لك خمس مئة ودع البقية .
والشِّغَار: أن يَنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.
٤/٨١
قلت: في الصحیح طرف منه.
رواه البزار، وفيه: موسى ابن عَبيدة،وهو ضعيف.
٦٣٥٨ - وعن أنسٍ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َّ:
((لا تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَلَمَسُوا، وَلَ تَبَايَعُوا الغَرَرَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادٍ، وَمَنْ
اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلِبْهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ)).
رواه أبو يعلى، وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
٦٣٥٩ - وعن زَامِل بن عمرو، عن أبيه، عن جده: أن النبيُّ ◌َّ خرج يوم
الفطر إلى العيد عن يمينه أبيّ بن كعب، وعن يساره عمر - أو قال: ابن عمر - فلما
فرغ مَرَّ على باب أبي كثير - أو كبير - واللَّحامون بفَنَائِها(١)، والنَّاس حديثو عهد
بجاهليةٍ، فقال:
((كَيْفَ تَبِيعُونَ؟)) قالوا: وكذا، وكذا، فقال رسول الله وَهُ: ((بِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
وَلا تَخْلِطُوا مَيْنَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ، أَيُّهَا النَّاسُ أَحْفَظُوا: لَا تَحْتَكِرُوا، وَلَ
تَنَاجَشُوا، وَلَ تَلَقُّوا السِّلَعَ، وَلا يَبْعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا ◌َبِعْ الرَّجُلُ عَلَىْ بَيْعِ أَخِهِ، وَلا
يَخْطُبْ عَلَى خُطْبَةٍ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ، وَلاَ تَسْأَّلِ المَرْأَّةُ طَلاقَ الْأَخْرَىْ لِتَكْتَفِىءَ
إِنَاءَهَا، وَلَنْكِحْ فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى الله تَعَالَى)) .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عُمر بن صُهْبَان، وهو متروك.
٦٣٥٨ - رواه أبو يعلى رقم (٢٧٦٧) مطولاً، (٢٧٦٦) مختصراً، وفيه أيضاً: الحسن البصري مدلس وقد
عنعن. وروى البخاري رقم (٢٢٠٧) عن أنس: نهى رسول الله ول﴿ عن المحاقلة، والمخاضرة،
والملامسة، والمنابذة، والمزابنة .
٦٣٥٩ - ١ - في الأصل: بقبائها. والتصحيح من الكبير (٣٨٢/٢٢).

١٤٥.
١١ - كتاب البيوع / الباب ٢٩ / الأحاديث ٦٣٦٠ - ٦٣٦٢
٦٣٦٠ - وعن أبي الدَّرداء قال: صلَّى رسول الله وَ له يوم فطر أو أضحّى، ثم
أدبر، فأتبعه أبيّ وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو، وأتبعتهم حتى انتهينا إِلى
اللَّحامينَ، عندَ دارٍ أبي كثيرٍ، فقال لهم رسول الله وقالت:
(لا تَسْلُغُوا ذَبْحَتَكُمْ حَتَّى تَمُوتَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا
تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَلَقُّوا السِّلَعَ، وَلا تَحْتَكِرُوا)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عمر بن صُهْبان أيضاً، وهو متروك.
٦٣٦١ - وعن أبي أمامة الباهلي، عن النبي وَّ قال:
(أَهْلُ المَدَائِنِ الحُبَسَاء(١) [فِي سَبِيلِ الله](٢) رِذْهُ المُسْلِمِينَ وَثَغْرُهُمْ، فَلا تُغْلُوا
عَلَيْهِمْ، وَلَ تَحْتَكِرُوا، وَلَ بَيِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا
يَخْطُبْ على خِطْبَتِهِ، وَلا تَكْتَفِىءَ المَرْأَةُ إِنَاءَ أُخْتِها، وَكُلِّ رِزْقُهُ عَلى الله - عَزَّ وَجَلَّ -)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: حماد بن عبد الرحمن، وهو منكر الحديث،
مجهول.
٦٣٦٢ - وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَ ل قال:
(لا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ (١) المَرْأَةُ بِطَلَاقٍ أُخْرَى، وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبْعَ علىْ بَيْعِ
صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلا يَجِلُّ لِثِلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَةٍ [إِلَّ أُمَّرُوا عَلَيْهِمْ
أَحَدَهُم، وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ](٢) يَتَنَاجَى أَثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِما)) .
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجال ٤/٨٢
أحمد رجال الصحيح .
٦٣٦١ - ١ - الحُبَسَاءُ: جمع حبيس، وهو الرجل المنقطع عن الناس زاهداً في الدنيا. وفي الكبير رقم
(٧٤٨٧): الجلساء.
٢ - زیادة من الكبير.
٦٣٦٢ - ١ - في أحمد رقم (٦٦٤٧): يَنْكِحَ المرأة.
٢ - زیادة من أحمد.
مجمع الزوائد ج ٤ م ١٠

١٤٦
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٠ -١ / الأحاديث ٦٣٦٣ - ٦٣٦٥
٦٣٦٣ - وعن عمران بن حُصَين قال:
نهى رسول الله وَّهُ عن الجَلَبِ وَالجَنَبِ، وَنَهى عن اللَّمْسِ وَالنَّجْشِ مَعَ
البَيْعِ ، وَنهىْ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلىْ بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَىْ خِطْبَةِ أَخِيهِ .
قلت: روى أبو داود وغيره منه: لا جلب ولا جنب.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٦٣٦٤ - وعن ابن عمرَ، عن النبي ◌َّ قال:
(لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الجَلَبَ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ
عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَّةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا
كُتِبَ [لَهَا](١)، وَلا تَصُرُّوا(٢) الإِبلَ وَالغَنَمَّ للبيعِ ، فَمَنِ اشْتَرَىْ شَاةً مُصَرَّةً فَإِنَّهُ بِأَحَدٍ
النّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصاعٍ [من](١) تَمْرٍ)).
قلت: لابن عمر في الصحيح: النهي عن النجش والتلقي، وله عند أبي داود
وابن ماجة حديث في المُصَرَّاة، إلا أنه قال فيه: ((رد مِثْلِي أو مِثْل لبنها قمحاً)) بدل
التمر.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ليث ابن أبي سُليم، وهو ثقة ولكنه مدلس،
وبقية رجاله رجال الصحيح .
١١ - ٣٠ - ١ - باب النهي عن التَّلقي وبيع الحَاضِر
٦٣٦٥ - عن سَمُرَةَ: أَنَّ نبِي اللّهِوََّ نَّهِىْ أَن تَتَّقَّى الأَجْلَبُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ أَو
یَبِيعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ.
٦٣٦٣ - رواه الطبراني في الكبير (٢٤٢/١٨).
٦٣٦٤ - ١ - زيادة من الكبير رقم (١٣٥٤٥).
٢ - ولا تَصُرُّوا: أي لا تخدعوا المشتري بأن ضروع الشاة وغيرها مُحَفَّلة، وذلك أنكم لم تحلبوها طيلة
اليوم. والمُصَرَّةُ: المُحَفَّلة.
٦٣٦٥ - رواه أحمد (١١/٥) والطبراني في الكبير رقم (٦٩٢٩) وليس فيه: ((أو يبيع حاضر لباد)) والأوسط رقم
(٢٠١)، والبزار رقم (١٢٧١).

١٤٧
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٠ - ١ / الأحاديث ٦٣٦٦ - ٦٣٦٩
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفي الأوسط: بيع الحاضر للباد فقط.
ورواه البزار مثل أحمد.
٦٣٦٦ - وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضاً: أن رسول الله وَ لا- كان
يقول :
((لا تَلَقَّوا الأَجْلَبَ حَتَّى تَبْلُغَ سُوقَها وَلا تَبْعُوا لِلَّأَعْرَابِ وإنْ كانَ أُخَا أُحَدِكُمْ
أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ)) .
ورجال أحمد رجال الصحيح .
٦٣٦٧ - وعن رجل من أصحاب النبي وَّر، عن النبي ◌َّ- قال:
((لا يُتَلَقَّىَ الجَلَبُ(١)، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً
- قال شعبة: إِنما قال: ناقة مرة واحدة - فهو مِنْها(٢) بآخِرِ (٣) الَّظَرَيْنِ إِذا هُوَ حَلَبَ إِنْ
رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ)) قال الحكم: أو قال: ((صَاعاً مِنْ تَمْرٍ)).
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٦٣٦٨ - وعن عمرو بن عوف: أنّ النبي ◌َّ قال:
(لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
٤/٨٣
رواه البزار، وفيه: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو متروك.
٦٣٦٩ - وعن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه قال: حدثني أبي، أن
رسول الله ێڑ قال:
٦٣٦٧ - ١ - في أحمد (٣١٤/٤): جلب.
٢ - في أحمد: فيها.
٣ - في أ: بأحد. وهو مخالف للمطبوع وأحمد.
٦٣٦٨ - رواه البزار رقم (١٢٧٢)، ورواه الطبراني في الكبير (١٧/١٧) بلفظ: ((لا جلب، ولا جنبَ، ولا
اعتراض، ولا یبیع حاضر لباد».
٦٣٦٩ - رواه أحمد (٤١٨/٣ - ٤١٩)، والطبراني في الكبير (٣٥٤/٢٢ - ٣٥٥) وفيه: حكيم بن أبي يزيد،
مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان ولم يذكروا له راوياً غير عطاء. وعطاء قد اضطرب في إسناده
اضطراباً شديداً، وانظر ما بعده، والصحيحة رقم (١٨٥٥).

١٤٨
-١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٠-١ / الأحاديث ٦٣٧٠ - ٦٣٧٣
(دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ(١) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا أَسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
فَلْيَنْصَحْهُ)).
رواه أحمد، وفيه: عطاء بن السائب وقد اختلط.
٦٣٧٠ - وعن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن من سمع النبي ◌َّه يقول:
فذكره.
رواه أحمد، وفيه: عطاء بن السائب أيضاً .
٦٣٧١ - وعن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله وله :
((دَعُوا النَّاسَ فَلْيُرْزَقْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا أَسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ(١)
فَلْيَنْصَحْهُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عطاء بن السائب أيضاً.
٦٣٧٢ - وعن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَلته :
(دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذا أَسْتَنْصَحَكَ أَخُوكَ فَأَنْصَحْ لَهُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عطاء بن السائب أيضاً.
٦٣٧٣ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وَّه:
((لا ◌َيَعْ خَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا يَشْتَرِ لَهُ)).
١ - في أحمد والطبراني: يصيب.
٦٣٧٠ - رواه أحمد (٢٥٩/٤)، وانظر ما قبله.
٦٣٧١ - رواه الطبراني في الكبير (٣٥٤/٢٢) وأنظر ما قبله.
١ - في الكبير: وإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. وفي رواية: وإذا استنصح أحد أخاه
فلينصحه. وفي رواية: وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه. وفي رواية: وإذا استنصح الرجل أخاه
فلینصحه .
٦٣٧٢ - رواه الطبراني في الكبير (٣٠٣/١٩)، وهو من مسند مالك أبي السائب جد عطاء، وفيه أيضاً:
محمد بن تمام راوي عطاء: لا يعرف. وانظر ما مرَّ قبلُ.
٦٣٧٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٥٤٧) وليث: ضعيف لاختلاطه ولم يذكر في المدلسين .

١٤٩ -
١١٠ - كتاب البيوع / الباب ٣٠-٢ و٣١ / الأحاديث ٦٣٧٤ - ٦٣٧٦
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سُليم، وهو مدلس.
١١ - ٣٠ - ٢ - باب
٦٣٧٤ - عن نُعيم بن حُصين السَّدُوسي، حدثني عمي، عن جدي قال:
أتيتُ(١) المدينة، ومعي إبلٌ لي، والنبي ◌ََّ بها، فقلت: يا رسول الله مُرْ أَهْلَ
الْغَائِطْ(٢) أَنْ يُحْسِنُوا مُخَالَطَِّي، وَأَنْ يُعِيْنُونِي، فقاموا معي، فلما بعت إبلي، أتيت
النبي ◌َ﴿ فقال لي: ((ادْنُه)) فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات.
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسناده جماعة لم أجد من
ترجمهم .
١١ - ٣١ - باب النجش
٦٣٧٥ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسولُ الله وَلٍّ:
(النَّاجِشُ آكِلُ رِباً مَلْعُونٌ)).
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أني لا أعلم للعوام بن حوشب من ابن
أبي أوفى سماعاً، والله أعلم.
٦٣٧٦ - وعن عصمة قال: قال رسولُ الله ◌َلّى:
(لا حِمَى فِي الإِسْلامِ ولا مُنَاجَشَةَ)).
رواه الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف.
٤/٨٤
٦٣٧٤ - ١ - في الكبير للطبراني رقم (٣٥٦٠): أتينا. وهي خلاف البزار رقم (١٢٧٣).
٢ - أهل الغائط: أي أهل الوادي الذي نزل به، والغائط: المطمئن من الأرض.
٦٣٧٥ - ١ - النَّجَشُ: هو أن يمدح السِّلعة ليروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شرائها ليقع فيها غيره.
٦٣٧٦ - رواه الطبراني في الكبير (١٧٨/١٧) وفيه: شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، كذاب. والفضل بن
المختار: منكر الحديث.

١٥٠
- ١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٢ / الأحاديث ٦٣٧٧ - ٦٣٨٠
١١ - ٣٢ - باب في البَيْعِ على بَيْعِ أَخِيهِ وبيعِ المُزَايَدَةِ
٦٣٧٧ - عن سَمُرة: أن رسولَ اللهِ وَلِّ نهىْ أن يَخْطُبَ الرّجُلُ على خِطْبَةِ أُخيهِ،
أو یبتاع علی بیعه.
رواه أحمد، وفيه: عمران بن دَاوَّر القطان: وثقه أبو حاتم وابن حبان، وضعفه
أبو داود وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٦٣٧٨ - وعن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلاً يسأل ابن عمر عن بيع
المُزايدة؟ فقال ابن عمر:
نهىْ رسولُ اللهِوَِّ أن يبيعَ أَحَدُكم على بيعِ أخيهِ(١) إلَّ الغَنَائِم والمواريثَ.
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث.
رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله
رجال الصحيح .
٦٣٧٩ - وعن أنس قال: قال رسولُ الله وَلته:
(لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَىْ بَيعِ أَخِيهِ، ولا يَخْطُبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ)).
رواه أبو يعلى، وفيه: بشر بن الحسين، وهو كذاب.
٦٣٨٠ - وعن أنس، عن رجلٍ (١) من الأنصار أتى النبيّ ◌َ ﴿ فشكا إليه
الحاجة، فقال النّبِيُّ نَّهِ: ((ما عِنْدَكَ شَيْءٌ؟)) فأتاه بحِلْسٍ وَقَدَحٍ، فقال النّبِيُّ نَّهِ ((مَنْ
يَشْتَرِي هذا؟)) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: ((مَنْ يَزِيدُ عَلَىْ دِرْهَمٍ؟)) فسكت
القوم، فقال: ((مَنْ يَزِيدُ [على دِرهم](٢)؟)) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال:
٦٣٧٨ - ١ - في أ: ولا يخطب على خطبة أخيه، وليست في أحمد رقم (٥٣٩٨).
٦٣٧٩ - رواه أبو یعلی رقم (٤٠٣٨).
٦٣٨٠ - ١ - في أحمد (١١٤/٣): أن رجلاً.
٢ - زیادة من أحمد.

١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٣ / الأحاديث ٦٣٨١ - ٦٣٨٥
١٥١ -
(هُمَا لَكَ)) ثم قال: ((إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلَّ لإِحْدَى ثَلاثٍ: دَمٍ مُوْجِعٍ أو غُرْمٍ
مُفِْعٍ (٣) أُوْ نَقْرٍ مُذْقِعٍ)).
قلت: رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل.
رواه أحمد، وقد حسن الترمذي سنده.
٦٣٨١ - وعن سُفيان بن وهب قال: سمعت النبيَّ وَّ يَنْهِى عَنِ المُزايَدَةِ.
رواه البزار وإسناده حسن.
١١ - ٣٣ - باب ما جاءَ في الصَّفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ أَوْ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ
٦٣٨٢ - عن عبد الله بن مسعود قال:
نهى رسولُ اللهِوَ﴿ عن صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ واحدةٍ .
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا
وكذا.
رواه البزار وأحمد .
٦٣٨٣ - وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه: قال رسولُ الله وَاتٍ :
(لا تَحِلُّ صَفَقَتَانِ فِي صَفَقَةٍ)) .
٦٣٨٤ - ورواه في الكبير ولفظه: ((الصَّفَقَةُ بِالصَّفَقَتَيْنِ رِباً))، وهو موقوف.
ورواه البزار كذلك، وزاد: وأمرنا رسولُ اللهِ وَّر بإسباغ الوضوءِ.
ورجال أحمد ثقات .
٤/٨٥
٦٣٨٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله اليه :
٣ - أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة.
٦٣٨١ - رواه البزار رقم (١٢٧٦) وفيه: ابن لهيعة، وهو ضعيف.
٦٣٨٢ - رواه أحمد (٣٩٣/١، ٣٩٨)، والبزار رقم (١٢٧٧) وانظر صحيح ابن حبان رقم (١٠٥٣).
٦٣٨٣ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٦٣٣) والبزار رقم (١٢٧٨) وصححه ابن خزيمة رقم (١٧٦).
٦٣٨٥ - رواه أحمد رقم (٥٣٩٥) والبزار رقم (١٢٧٩).

١٥٢
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٣ / الحديثان ٦٣٨٦ و ٦٣٨٧
((مَظْلِ الغَنِي ظُلْمٌ وإذا أُحِلْتَ علىْ مَلِيءٍ(١) فَاتْبَعْهُ، ولا بَيْعَتَيْنِ في واحِدَةٍ) .
رواه أحمد والبزار، ولفظه: أن النّبيّ ◌َ ﴿ نهى عن بيعتين في بيعة، ورجال
أحمد رجال الصحيح .
٦٣٨٦ - وعن عبد الوارث بن سعد قال: قدمت مكة فوجدت فيها، أبا حنيفة
وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً
وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز، والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شُبرمة فسألته؟ فقال: البيع جائز، والشرط جائز.
فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عَليَّ في مسألة واحدة،
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده: أن النّبِيَّ وَّهِ نهى عن بَيْعٍ وَشَرْطٍ، البيعُ باطلٌ والشَّرطُ باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله وَطير أن أشتري بريرة، فأعتقها.
البيعُ جائزٌ، والشرط باطل.
ثم أتيتُ ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني مِسْعَرُ بن کدام،
عن مُحَارب بن دِثَّار، عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسولُ الله ◌َّهِ ناقةٌ وَشَرَط
حملنا (١) إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.
رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرٍو مقالٌ.
٦٣٨٧ - وعن ابن عباس، أن النبي وسلم قال لعتاب بن أسيد:
ء
(إِنِّي قد بَعَثْتُكَ عَلى أَهْلِ اللهِ، أَهْلِ مَكَّةَ - فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ ما لَمْ يُقْبَضْ، وعَنْ
١ - المليء: الثقة الغني.
٦٣٨٦ - ١ - في المطبوع: حملاناً.

١٥٣
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٣ / الأحاديث ٦٣٨٨ - ٦٣٩٠
رِبْحِ ما لَم يَضْمَنُوا، وعَنْ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ، وعَنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ ، وَعَنْ بَيْعِ
وَسَلَفٍ».
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: يحيى بن صالح الأيلي، قال الذهبي : روى
عنه بُكير مناكير، قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٦٣٨٨ - وعن حكيم بن حزام قال:
نهاني رسولُ اللهِ وَّ عن أَرْبَعِ خِصالٍ في البَيْعِ: عن سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وشَرْطَيْنِ
في بَيْعٍ ، وبَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدِي(١)، وربح ما لم يُضْمَن(٢).
قلت: روى النسائي بعضه .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان،
وضعفه موسی بن إسماعيل.
٦٣٨٩ - وعن عتاب بن أسيد، أن النبي ◌َّ قال له حين أُمَّرَهُ مكة:
٤/٨٦
(هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغْ عَنِّي قَوْمَكَ ما آمُرُكَ بِهِ؟ قُلْ لَهُمْ: لا يَجْمَعْ أَحَدُكُمْ بَيْعاً وَسَلَفاً،
ولا يَبْعْ أَحَدٌ بَيْعَ غَرَرٍ، ولا يَبْعْ أَحَدٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ)) .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: موسى بن عبيدة الرَّبذي، وهو ضعيف.
٦٣٩٠ - وعن عبد الله قال: نهانا(١) رسولُ الله وَّر عن صومين، وعن صلاتين،
وعن لباسين، وعن مَطْعَمين، وعن نِكاحَيْن، وعن بيعتين، فأما الصومان(٢): فيوم
الفطر ويوم الأضحى. وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة حتى تطلعَ الشمس، وصلاة
٦٣٨٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣١٤٦) وموسى بن إسماعيل هو من الرواة عن العلاء بن خالد.
١ - في الكبير: عندك. وفي رواية أخرى رقم (٣١٤٥): أن أبيع ما ليس عندي.
٢ - في الكبير: تضمن.
٦٣٨٩ - رواه الطبراني في الكبير (١٦٢/١٧) وفيه أيضاً: يعقوب بن حميد بن كاسب، وعبد العزيز بن
محمد، متكلم فيهما.
١ - في الكبير: سلماً.
٦٣٩٠ - ١ - في الكبير رقم (١٠٠٨٧): نھی.
٢ - في الكبير: اليومان.

١٥٤
١١ - كتاب البيوع / البابان ٣٤ و ٣٥ / الأحاديث ٦٣٩١ - ٦٣٩٣
بعد العصر حتی تغرب الشمس. وأما اللباسان: فأن يحْتَبِيَ في ثوبٍ واحد، ولا یکون
بين عورته وبين السماء شيءٌ، فتدعى تلك السَّمَّاء. وأما المطعمان: فأن يأكلَ
بشماله، ويمينه صحيحة، ويأكل متِّكِئاً. وأما البيعتان(٣): فيقول الرجل: تبيع لي
وأبيع لك. وأما النكاحان: فنكاح البَغِيِّ، ونكاح على الخالة والعمة .
قلت: عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره في الصغرى.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
١١ - ٣٤ - باب من اشْتَرِى رَقَبَةً لِيُعْتِقَها فلا يَشْتَرِط لأَهْلِها العتق
٦٣٩١ - عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسولُ الله وَالآتى :
((مَنْ اشْتَرِىْ رَقَبَةً لِيُعْتِقَها فَلا يَشْتَرِطْ لَأَهْلِها العِثْقَ، فإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّزْقِ(١).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: سعيد بن الفضل القرشي، ضعفه أبو
حاتم، وقواه غيره، وأبو عبد الله العَنّزي لم أجد من ترجمه .
١١ - ٣٥ - باب فيما يَجُوزُ مِنَ الشَّرُوطِ وما لا يَجُوزُ
٩
٦٣٩٢ - عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ◌ِّ:
((المِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ، والنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ، ما وَافَقَ الحَقَّ)).
رواه البزار، وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن البَّيْلَماني، وهو ضعيف جداً.
٦٣٩٣ - وعن ابن عباس، أن النبيّ ◌َّ قال:
--
(كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ باطِلٌ وإِنْ كَانَ مِثَّةَ شَرْطٍ)) .
٣ - في الأصل: البيعان. والتصحيح في الكبير.
٦٣٩١ - ١ - في الكبير (٢٠ /٢٢٤): الرق. بدل: الرزق. والعُقْدَة من الرزق: أصله المال المجموع الكثير
في بقعة واحدة.
٦٣٩٢ - رواه البزار رقم (١٢٩٦) وقال: عبد الرحمن بن البيلماني له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم.
٦٣٩٣ - رواه البزار رقم (١٢٩٥).

١٥٥
١١ - كتاب البيوع / البابان ٣٦ و٣٧ / الأحاديث ٦٣٩٤ - ٦٣٩٦
٦٣٩٤ - وفي رواية عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ◌َله:
٤/٨٧
(الوَلاءُ (١) لِمَنْ أَعْتَقَ)) ثم قال النبيّ ◌َّهَ: ((مَابَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوطاً لَيْسَتْ
في كِتابِ الله، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ))(٢).
رواه البزار بأسانید، ورجال أحدها ثقات، وله إسناد مرسل ورجاله رجال
الصحيح .
١١ - ٣٦ - باب النَّهي عن بَيْعِ السَّلاحِ في الفِتْنَةِ
٦٣٩٥ - عن عمران بن حصين:
أن النّبِيّ ◌َّهُ نهى عن بيعِ السلاح في الفِتنةِ.
رواه البزار، وفيه: بحر بن كُنَيز السَّقاء، وهو متروك.
١١ - ٣٧ - باب ما نُهِي عَنْهُ مِنْ عَسْبِ الفَحْلِ ومَهْرِ البَغِيَ
وحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
٦٣٩٦ - عن عليّ :
أَنَّ النّبِّيَّهِ نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُعِ، وعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ،
وعن ثَمّنِ المَيْتَةِ، وعن لحم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وعن مَهْرِ الْبَغِيِّ، وعن عَسْبِ الفَحْلِ (١)
وعن مَيَائِرِ الأَرْجُوانِ(٢).
٦٣٩٤ - ورواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٨٦٩) مختصراً، و(١١٧٤٤) مطولاً.
١ - في أ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الولاء . - وليس في البزار رقم (١٢٩٤).
٢ - في الكبير: ما كان شرطاً ليس في كتاب الله فمردود إلى كتاب الله.
٦٣٩٥ - رواه البزار رقم (٣٣٣٣) والطبراني في الكبير (١٣٦/١٨ - ١٣٧) أيضاً، وابن الجوزي في العلل
المتناهية رقم (٩٥٠) بإسنادين، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وحثّر.
٦٣٩٦ - رواه عبد الله بن أحمد رقم (١٢٥٣) وأبو يعلى في مسند رقم (٣٥٧) أيضاً، وقد أسقط الحسن بن
ذكوان من الإسناد: عمرو بن خالد، الكذاب، انظر المراسيل لابن أبي حاتم: ٤٦.
١ - عَسْبُ الفحل: ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، ولم ينه عن واحد منها وإنما أراد النهي عن
الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: ((ومن حقها إطراق
فحلها)».
٢ - مياثر الأرجوان: الفِرَاشُ الأحمر الذي يجعله الراكب تحته على الرِّحال.

١٥٦
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٨-١ / الأحاديث ٦٣٩٧ - ٦٤٠٠
قلت: في الصحيح منه النهي عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان.
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
٦٣٩٧ - وعن البراء بن عازب، عن النّبِيِّ ◌َّ:
(أَنَّهُ نَهِى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وكَسْبِ الحَجَّامِ ، وحُلْوانِ الكاهِنِ،
وعَسْبِ الفَحْلِ)) وكان للبَرَاءِ تَيْسِ يُطْرِقُهُ مَنْ طَلَبَهُ لا يَمْنَعُهُ أَحداً، ولا يُعْطَى أَجْر
الفَحْلِ .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن عباد بن دينار الحَرَشي، ولم أجد
من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
٦٣٩٨ ۔ وعن السّائب بن یزید قال: قال رسول الله الاتى :
((مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الكَلْبِ، ومَهْرُ الْبَغِيِّ، وكَسْبُ الحَجَّامِ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جماعةٍ لم أعرفهم.
٦٣٩٩ - وعن عبد الله بن عمرو قال:
يُكْرَهُ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وأَجرُ الكاهن، وكسبُ الحجّام، وثمن الكلب.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
قلت: وتأتي أحاديث تتضمن بعض هذا في أبوابها إن شاء الله تعالى .
١١ - ٣٨ - ١ - باب في الخَمْرِ وَثَمَنِها
٦٤٠٠ - عن عبد الواحد البُناني قال: كنت مع ابن عمر - رحمه الله - فجاءَهُ
رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أشتري هذه الحيطانَ يكونُ فيها العِنَب(١)، ولا
نستطيعُ أن نبيعَها كلَّها عِنَباً حَتَّى نَعْصُرَه فقال: عن(٢) ثمن الخمر تسألني؟!
سأُحدِّثُكَ حديثاً سمعتُه من رسولِ الله وَّ :
٦٣٩٧ - انظر الكبير رقم (١١٧٦).
٦٣٩٨ - انظر الكبير رقم (٦٦٩٦).
٦٤٠٠ - ١ - في أحمد رقم (٥٩٨٢): الأعناب. والحائط: الحديقة.
٢ - في أحمد: فعن.

١٥٧
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٨-١ / الحديثان ٦٤٠١ ٦٤٠٢
كنا جلوساً مع رسولِ اللهِ وََّ، إذ ◌َرَفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ، ثم أَكَبَّ ونَكَتَ في ٤/٨٨
الأرضِ ، وقال: ((الوَيْلُ لِبَنِي إِسْرائيلَ)) فقال له عمر رحمه الله: يا رسول الله، لقد
أَفْزَعَنا قولُك: الويل لبني إسرائيل، فقال: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذُلِكَ بأسٌّ، إِنَّهُمْ لِمَّا
حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ فَيَذِيْيُونَهِ(٣) فَبِيِعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الخَمْرِ
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ)).
قلت: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد، وقد
وثقه ابن حبان.
٦٤٠١ - وعن كَيْسان: أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله وَّل وأنه أقبلَ
مِن الشام ومعه خمر في الزِّقاق، يريد بها التجارة، فأتى رسولُ اللهِ وَّ فقال: يا
رسولَ الله، إِنِّي قد جئتك بشراب جيد، فقال رسول الله وَلّه:
((يا كَيْسانُ إِنَّها قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ)) قال: أَفَنَبِيْعُها (١) يا رسول الله؟ فقال
رسول الله ريان:
(إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، وحُرِّمَ ثَمَنُها)).
فانطلق كيسان إلى الزّقاق فأخذ بأرجلها ثم أُهْرَقها.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: نافع بن كيسان وهو مستور،
وفي رواية الطبراني: أفلا أبيعها من اليهود؟ فقال: ((إِنَّ بائِعَها كَشارِ بِها)).
٦٤٠٢ - وعن عبد الرحمن بن غنم: أَنَّ الدَّاريَّ كان يُهْدي لرسولِ الله وَ ل ﴿ كل
عام رَاويةَ خَمْرٍ، فلما كان عام حُرِّمت، جاء برَاوية، فلما نظر إليه [نبِيُّ اللهِيد](١)
ضحك، قال:
٣ - في أحمد: فَتَوَاطَؤُوه. وهي ثابتة في أصول المسند.
٦٤٠١ - ١ - في أحمد (٣٣٥/٤): أفأبيعها. وانظر الكبير (١٩٥/١٩).
٦٤٠٢ - رواه أحمد (٢٢٧/٤) وفيه أيضاً: عبد الحميد بن جعفر. وفيه كلام.
١ - في زیادة من أحمد.

١٥٨
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٨-١ / الحديثان ٦٤٠٣ و ٦٤٠٤
((هَلْ شَعَرْتَ أَنَّها حُرِّمَتْ(٢) بَعْدَكَ؟)) قال: يا رسول الله، ألا (٣) أبيعها، فأنتفع
بثمنها؟ فقال رسولُ الله ◌َاءِ:
(لَعَنَ الله اليهودَ، لَعَنَ الله اليَهُودَ، لَعَنَ الله اليهودَ(٤)، انْطَلَقُوا إلى ما حُرِّمَ عَلَيْهِمْ
مِنْ شُحُومِ الغَنَمِ والبَقَرِ فَأَذَابُوهُ فَجَعَلُوهُ ثَمَنَا لَهُ فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ، وإِنَّ الخَمْرَ
حَرَامٌ، وَثَمَّتُها حَرَامٌ، وإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُها حَرَامٌ» .
رواه أحمد هکذا عن ابن غنم: أن الداري، وفيه: شهر وحديثه حسن وفيه
كلام.
٦٤٠٣ - ورواه الطبراني في الكبير: عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن تميم
الدَّاري: أنه کان يُهْدِي، فذكر نحوه باختصار، إلا أنه قال:
(إِنَّهُ حَرَامٌ شِرَاؤُها وَثَمَنُها)»، وإسناده متصل حسن.
٦٤٠٤ - وعن جابرٍ، قال: كان رجل يحمل الخمرَ من خيبرَ [إلى المدينة](١) فيبيعُها
من المسلمين، فحمل منها بمالٍ، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا
٤/٨٩ فلان، إِن الخمرَ قد حُرِّمت، فوضعها حيث انتهى علىْ تلِّ وسجَّى عليها بالأكْسِيَةِ، ثم
أتى النبيَّ ◌َ ﴿ فقال: يا رسول الله، بلغني أنَّ الخمرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟ قال: ((أَجَلْ)) قال:
ألي أَنْ أَرُدَّها على من ابتعتُها منه؟ قال: ((لا يَصْلُحُ رَدُّها)) قال: ألي أَنْ أهديها إِلى
من(٢) يُكافِتُني منها؟ قال: ((لا)) قال: إِنَّ فيها مالاً ليتامى في حِجْري، قال: ((إذا أَتانا
مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَأُتِنا نُعَوِّضْ أَيْتَامَكَ مِنْ مالِهِمْ)) ثم نادى: ((يا أهلَ المَدينةِ)) (٣) قال: فقال
،سے
٢ - في أحمد: قد حرمت.
٣ - في أحمد: أفلا.
٤ - لم يكرر ((لعن الله اليهود) في أحمد.
٥ - في رواية لأحمد أيضاً: فأذابوه وجعلوه إهالة فباعوا به ما يأكلون.
٦٤٠٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٧٥)، وفيه أيضاً: شهر وعبد الحميد.
٦٤٠٤ - ١ - زيادة من أبي يعلى رقم (١٨٨٤) و(٢٠٧٤).
٢ - في أبي يعلى: لمن.
٣ - في أبي يعلى: ثم نادى بالمدينة.

١٥٩
١١ - كتاب البيوع / الباب ٣٨-١ / الأحاديث ٦٤٠٥ - ٦٤٠٧
رجل: يا رسول الله، الأوعيةُ نَنْتَفِعُ بها؟ قال: ((فَحُلُّوا أَوْكِيَتَها)) فانصبَّت حتَّى استقرَّت
في بطنِ الوَادِي.
رواه أبو يعلى، وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه، وفي إسناد الجميع :
يعقوب القُمِّيُّ وعيسى بن جارية، وفيهما كلام وقد وثقا.
٦٤٠٥ - وعن جابرٍ: أَنَّ رجلاً من ثَقيف أُهدى لرسولِ اللهِوَّ رَاويةٌ مِنْ خَمْرٍ
بعدَما حُرِّمَ الخمرُ، فأمر بها رسول الله وَِّ فَشُقَّت، فقال رجل: لو أمرت بها فتباع؟
فقال رسول الله والتر :
(إِنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بَيْعَها)).
رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود، وهو ضعيف.
٦٤٠٦ - وعن يحيى بن عبَّد قال: أُهدي للنَّبِّ وَلَهَ زِقُّ خمرٍ بعدما حُرِّمت،
فلما أتى بها النَّبِيِّ وَّ فقال:
((إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ))، فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء
المسلمين، فأمر بها النّبيّ نََّ فَأُهْرِيقَتْ في وادٍ مِنْ أَوْدِية المدينة، وقال:
((لَعَنَ الله اليَهُودَ خُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُها فَبَاعُوْها وَأَكَلُوا أَثْمَانَها)) .
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أشعث بن سَوَّار، وهو ثقة وفيه كلام.
٦٤٠٧ - وعن عامر بن ربيعة [عن أبيه](١): أَنَّ رجلاً من ثَقيف يُكنى أبا تَمَّامِ
أُهْدَى لرسولِ اللهِلَّهِ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فقال رسولُ الله ◌ََّ: ((إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ يا أَبا تَمَّامِ))،
فقال له: يا رسول الله، فَأُسْتَنْفِقُ ثَمَنَها؟ فقال رسول الله وَِّ: ((إِنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَها
حَرَّمَ ثَمَّنَها)).
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .
٤ - في أبي يعلى: الرجل .
٦٤٠٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤٣٩) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن حفص إلا
زيد بن أبي أنيسة، ولا يروى عن عامر بن ربيعة إلا بهذا الإسناد.
١ - زيادة من الأوسط.

١٦٠
١١٠ - كتاب البيوع / الباب ٣٨-١ / الأحاديث ٦٤٠٨ - ٦٤١١
٦٤٠٨ - وعن عبد الله بن مسعود قال:
لَعَنَ رسولُ اللهِ وَِّ الخمْرَ وشارِبَها، وساقِيها، وعاصِرَها، ومُعْتَصِرَها،
وحامِلَها، والمَحْمُولَةَ إِليهِ، وبائِعَها ومُبْتَاعَها وآكِل ثَمَنِها.
رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه: عيسى بن أبي عيسى الحنّاط، وهو
ضعيف.
٦٤٠٩ - وعن الحسن: أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالاً
يتجر فيه والربح بينهما، فأعطاهُ عشرين ألف درهم، فاشترى به(٢) خمراً ثم قَدِمَ به
٤/٩٠ الأُبَلَّة، فخرج إِليه عثمان فلم يدع منها دِنّاً ولا غيره إلا كسره، وقال عثمان:
إِنّ رسولَ الله ◌ِوَّهَ لَعَنَ الخمرَ، وَشارِبَها، ومُشْتَرِيها، وبائِعها، وعاصِرَها،
وحامِلَها .
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد فيه: ومُعْتَصِرَها، والمَحْمُولَةَ إِليه، وآکِل
ثَمنها، وفيه: عبد الله بن عيسى الخزاز، وهو ضعيف.
٦٤١٠ - وعنه: أنَّ رسولَ الله وَّهِ نهى عن الخمرِ وحَرَّمَ ثَمَنَها.
رواه البزار ورجاله ثقات.
٦٤١١ - وعن عبد الله بن عمرو قال:
لَعَنَ الله الخمرَ (١)، وعاصِرَها، وشارِبَها، وساقِيها، وبائِعَها، ومُبْتاعَها،
وحامِلَها، والمَحْمولَة إليه، وآكِلَ ثَمَنِها.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس.
٦٤٠٨ - رواه البزار رقم (٢٩٣٧) وقال: لا نعلمه بهذا السند إلا عن عيسى.
٦٤٠٩ - ١ - في الكبير رقم (٨٣٨٧): والربح فيه والربح بينهما.
٢ - في أ: بها. وهي بخلاف المطبوع والكبير.
٣ - في المطبوع: أتى. وفي أ: قوم. والمثبت من الكبير.
٦٤١٠ - رواه البزار رقم (١٢٨٢).
٦٤١١ - ورواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٧٥٥) وفيه أيضاً: يعقوب القُمِّيُّ، وفيه كلام.
١ - في الأوسط: الخمر لعينها.