Indexed OCR Text
Pages 481-500
٤٨١
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٤ / الأحاديث ٣٣٧٣ - ٣٣٧٥
رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن المُؤَمَّل المخزومي ضعفه
أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبان وثقه أيضاً وقال: يخطىء، وبقية
رجال أحمد رجال الصحيح .
٣٣٧٣ - وعن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َله :
(يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا أَعْرِ فَتَّكُمْ !! ما مَنَعْتُمْ أَحَداً يَطُوفُ بِالبَيْتِ أَنْ يُصَلِّي أَّ
سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ)).
٢/٢٢٩
رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الكريم، عن مجاهد فإن كان هو
الجزري فهو ثقة وإن كان ابن أبي المخارق فهو ضعيف، والله أعلم.
٣٣٧٤ - وعن ابنِ عبّاسٍ : أَنَّ النبيَّ ◌َهِ قالَ:
((يا بَنِي عَبْدِ مَنَّافٍ [يا بني عبدِ المُطَّلِبٍ](١) إِنْ وُلِّيْتُمْ هَذا الْأُمْرَ، فَلاَ تَمْنَعُوا
أَحَدَأَ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّي أَيََّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أُوْ نَهَارٍ)) .
رواه الطبراني في الصغير وقال: يعني رَكعتي الطَّواف(٢) أَنْ يُصَلُِّهُما بعدَ
صَلاة الصُّبْحِ قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ، وبعدَ صَلاةِ العَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ
النَّهارِ.
وفيه: سليم بن مُسلم الخَشَّاب، وهو متروك.
٣٣٧٥ - وعن عمرو بن دينارٍ قالَ: رأَيتُ ابنَ عمَرَ طافَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ
وصلّى ركعتينٍ، ثمَّ قالَ: إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَأَنَّ النبيَّ وََّ قَالَ:
(إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
٣٣٧٤ - ورواه الطبراني في الكبير رقم (١١٣٥٩)، والأوسط (٩٠ - مجمع البحرين).
١ - زيادة من المعجم الكبير رقم (٥٥).
٢ - في الصغير: يعني الركعتين بعد طواف السبع ... وفي كلِّ النهار.
٣٣٧٥ - ورواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٦٤٨) أيضاً.
مجمع الزوائد ج ٢ م ٣١
٤٨٢
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٥ / الأحاديث ٣٣٧٦ - ٣٣٧٩
٤ - ٢٧٥ - باب الصَّلاةُ قَبْلَ المَغْرِبِ وبَعْدَها
٣٣٧٦ - عن زرِّ بنِ حُبَيْشٍ: أَنَّهُ لَزِمَ أُبَيُّ بِنَ كَعْبٍ وعَبْدَ الرّحمْنِ بنَ عَوْفٍ فَزَعَمَ
أَنَّهُما كانَا يَقُومَانِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَيَرْكَعَانِ رَكْعتينٍ قَبْلَ المَغْرِبِ.
رواه عبد الله بن أحمد في زياداته، وفيه: حماد بن شعيب، وهو ضعيف(١).
٣٣٧٧ - وعن عبيدٍ مولى النبيِّ ◌َّ وسُئِلَ عَنْ صَلاةِ النبيِّي ◌ََّ؟ وَذَكَرَ صلاةً بَيْنَ
الْمَغْرِبِ والعِشَاءِ.
رواه أحمد .
٣٣٧٨ - وله عنده في رواية: أنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ رسولُ اللهِوَهِ يَأْمُرُ بِصَلاةٍ بَعْدَ
المَكْتُوبَةِ أَوْ سِوىُ المَكْتُوبَةِ؟ قالَ: نَعَمْ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسم،
وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .
٣٣٧٩ - وعن محمودِ بنِ لبيدٍ، أَحَدٍ بني عَبْدِ الأَشْهَلِ قالَ: أَتَانَاَ رسولُ اللهِ وَه
فِي مَسْجِدِنَا فَصَلَّىْ بِنَا المَغْرِبَ، فلمَّا سَلَّمَ مِنْها قالَ:
((ارْكَعُوا هَاتِينِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ)) للسُّبْحَةِ بَعْدَ المَغْرِبِ.
رواه أحمد ورجاله ثقات، قال عبد الله: قلت لأبي: إِنَّ رجلًا قالَ: ((مَنْ صَلَّى
ركعتينٍ بعدَ المَغْرِبِ في المَسْجِدِ لم يُجْزِئْهُ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيهِمَا فِي بَيْتِهِ لأَنَّ النبيَّ ◌َ
قالَ: ((هَذهِ مِنْ صَلَواتِ البيوتِ))، قال: مَنْ قالَ هَذا؟ قلت: محمد بن عبد الرّحمن
قالَ: ما أَحْسَنَ ما قالَ، أَوْ قالَ: ما أُحْسَنَ ما نَقَلَ أَو مَا انْتَزَعَ !!.
٣٣٧٦ - ١ - حماد بن شعيب: قال الهيثمي (٣٥٥/١٠): ضعيف جداً ..
٣٣٧٨ - رواه ابن المبارك في الزهد رقم (١٢٥٨).
٤٨٣
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٥ / الأحاديث ٣٣٨٠ - ٣٣٨٣
٣٣٨٠ - وعن محمّدٍ بنِ عمّارِ بنِ ياسرٍ، [حدّثني أبي، عن جدِّي](١) قالَ:
رأيتُ عمّارَ بنَ ياسرٍ يُصَلِّي(١) بعدَ المغربِ سِتَّ رَكعاتٍ {فَقُلْتُ: يا أَبَتِ مَا هَذهِ
الصَّلاةُ؟ فَقَالَ](٢): رأيتُ حَبيبي رسولَ الله وَهِ يُصَلِّي بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ،
وقال:
(مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ
البَحْرِ)).
رواه الطبراني في الثلاثة، وقال: تفرَّد به صالح بن قَطَن البخاري، قلت: ولم
أجد من ترجمه .
٣٣٨١ - وعن ابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ النبيَّ نََّ كَانَ يُصَلِّي بعدَ المَغْرِبِ ركعتينِ يُطِيلُ
فِيهِمَا القِرَاءَةَ حتَّى يَتَصَدَّعَ أَهْلُ المَسْجِدِ.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، وهو ضعيف.
٣٣٨٢ - وعن الأسودِ بنِ يزيدَ قالَ: قالَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ: نِعْمَ سَاعَةُ الغَفْلَةِ
- يعني: الصَّلاةُ فيمَا بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جابر الجعفي، وفيه كلام كثير.
٣٣٨٣ - وعن عبد الرحمنِ بنِ يزيدَ قالَ: سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ فِيهَا
إِلَّ وَجَدْتُهُ [فيها](١) يُصَلِّي مَا بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ، فَسأَلتُ عبدَ الله فقلتُ: ساعَةٌ ما
أَتْتُكَ فِيهَا [قطُّ](١) إِلَّ وَجَدْتُكَ تُصَلِّي فِيها قالَ: إِنها سَاعَةُ غَفْلَةٍ.
٣٣٨٠ - ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٧٧٦) وقال ابن حجر في لسان الميزان (٣١٨/٥):
محمد بن عمار بن محمد،روى عن أبيه، عن جده، عن عمار بن ياسر حديثاً في فضل الركعتين بعد
المغرب وروى عن صالح بن معلّ السَّمان، وأشار ابن الجوزي في العلل إلى أنه هو وأباه مجهولان.
١ - في المعجم الصغير رقم (٩٠٠): صلَّى.
٢ - زيادة من الصغير.
٣٣٨١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٣٢٣) وفيه أيضاً: يعقوب القمي - ابن عبد الله، قال الدارقطني:
ليس بالقوي . ووثقه غيره.
٣٣٨٣ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٩٤٤٩).
٤٨٤
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٦ / الأحاديث ٣٣٨٤ - ٣٣٨٦
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سُلَیم، وفيه كلام.
٣٣٨٤ - وعن أبي جعفرِ محمدِ بنِ عليٍّ قالَ: قُلنا لعبدِ الله بن جعفر: حدِّثْنَا بما
سمعتَ مِنْ رسولِ اللهِ وَّةٍ ورأيتَ مِنْهُ، ولا تُحَدِّثْنَا عَنْ غَيْرِكَ وإِنْ كانَ ثِقَةٌ، فذكر
الحديث إِلى أَنْ قالَ: وكانَ رسولُ اللهِ وَِّ يَقْرَأُ في الركعتينِ قَبْلَ الفَجْرِ والرّكعتينِ بعدَ
المَغْرِبِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللهِ أَحَد﴾ .
رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل يأتي في المناقب إن شاء الله، وفيه:
أَصْرَمُ بنَ حَوْشَبٍ، وهو متروك.
٤ - ٢٧٦ - باب الصَّلاةُ بَعْدَ العِشَاءِ
٣٣٨٥ - عن أنس قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَلِّل :
(أَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ كَعَدْلِهِنَّ بَعْدَ العِشَاءِ، وأَرْبَعٌ بَعْدَ العِشَاءِ كَعَدْلِهِنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: يحيى بن عقبة بن أبي العَيْزار، وهو ضعيف
جداً.
وقد تقدم حديث البراء بن عازب مثله في الصلاة بعد الظهر.
٣٣٨٦ - وعن ابنِ عبَّاسٍ، رفعه إِلى النبيِّ وَِّ أَنَّهُ قال:
((مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَلْفَ العِشَاءِ الأَخِيرَةِ(١) قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْنِ
﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هَوَ الله أَحد﴾ وفي الرّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَبَيْنِ: تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ
و﴿َتَبَارَكَ الذِي بِيَدِهِ المُلْكُ﴾ كُتِيْنَ لَهُ كَأَرْبَعِ رَكَعاتٍ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ)).
٢/٢٣١
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: يزيد بن سنان أبو فَروة الرَّهاوي، ضعفه أحمد
وابن المديني وابن معين، وقال البخاري: مقارب الحديث وثقه مروان بن معاوية،
وقال أبو حاتم: محله الصدق وكانت فيه غفلة.
٣٣٨٦ - ١ - في الكبير رقم (١٢٢٤٠): الآخرة.
٤٨٥
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٧ / الأحاديث ٣٣٨٧ - ٣٣٩١
٣٣٨٧ - وعن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَالت:
(مَنْ صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ في جَمَاعَةٍ وصلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ
المَسْجِدِ كانَ كَعَدْلِ لَيْلَةِ القَدْرِ».
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: من ضعف في الحديث، والله أعلم.
٤ - ٢٧٧ - باب جَامِعٌ فِيما يُصَلَّى قَبْلَ الصَّلاةِ وبَعْدَها
٣٣٨٨ - عن أبي موسى قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَالت :
(مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ ركعةً سِوى الفَرِيضَةِ، بَنِى الله لَهُ بَيْتاً في
الجَنَّةِ)) .
رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير، والبزاز، وقال: لم يتابع هارون بن
إسحاق على هذا الحديث.
٣٣٨٩ - وعن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: كانَ النبيُّ وَّهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ التَّطوعَ
ثَمَانِ رِكَعَاتٍ وبالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن ضَمْرَة وهو ثقة ثَبت.
٣٣٩٠ - وعن أبي أمامةَ قالَ: صَلَيْتُ مَعَ رسولِ اللهِوَِّ عَشْرَ سِنِينَ فَكَانَتْ
صَلاَتُهُ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ركعتينٍ قَبْلَ الفَجْرِ وركعتينٍ قَبْلَ الظَّهْرِ وركعتينٍ
بَعْدَها(١)، وركعتينٍ بعدَ المَغْرِبِ، وركعتينٍ بعدَ العِشاءِ.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: فضالة بن حصين، قال أبو حاتم: مضطرب
الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح .
٣٣٩١ - وعن بُريدةَ: أَنَّ النبيَّي ◌َِّ قالَ:
٣٣٨٩ - ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٤٧/١ - ١٤٨) رقم (١٢٦١).
٣٣٩٠ - ليس في المعجم الكبير رقم (٧٩٩٨): وركعتين بعدها.
٣٣٩١ - رواه البزار رقم (٦٩٣) وقال: لا نعلم أحداً يرويه إلا بريدة، ولا رواه إلا حبّان وهو بصري مشهور
ليس به بأس. وقال الهيثمي: هو في الصحيح عن عبد الله بن مغفل.
٤٨٦
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٧ / الأحاديث ٣٣٩٢ - ٣٣٩٤
(بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ إِلّ المَغْرِبَ)).
رواه البزاز، وفيه: حَيَّان بن عبيد الله، ذكره ابن عدي، وقيل: إنه اختلط.
٣٣٩٢ - وعن عبدِ الله بنِ الزُّبِيرِ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌ِه :
((مَا مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتانٍ)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف.
٣٣٩٣ - وعن أبي عبيدةَ قالَ: كانت صَلاةُ عبدِ الله مِنَ النَّهارِ أَرْبعاً قَبْلَ الظُّهْرِ
٢/٢٣٢ وركعتينٍ بَعْدَها، وركعتينِ بعدَ المغربِ، وركعتينٍ بعدَ العِشاء، وركعتينٍ قبلَ الفَجْرِ،
ولا يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ وَلا بَعْدَها.
رواه الطبراني في الكبير، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
٣٣٩٤ - وعن يحيى بن أبي كثيرٍ قَالَ: كَتَبَ إِليَّ أَبو عبيدة بنُ عبدِ الله: أُمَّا بَعْدُ
فإِّي أُخْبِرُكَ عَنْ هَدي ابنٍ مسعودٍ وقولِهِ في الصَّلاةِ وفِعْلِهِ، وقال: إِنَّ رسولَ اللهِ وَه
أُعْطِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ، كانَ يُعَلَّمُنَا كَيْفَ نَقُولُ فِي الصَّلاةِ: ((التَّحِيَّاتُ لله والصَّلواتُ
الطَِّّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وعلىَ عِبَادِ الله
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ)) ثُمَّ تَسْأَلُ ما بَدَا
لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَرْغَبِ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ ومَغْفِرَتِهِ كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ، ولا تُطِيلُ القُعُودَ،
وكانَ يَقُولُ: ((أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَتُكُمْ إِلَيْهِ حِينَ يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ وَيَقْضِي التَّحِيّةَ
أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ لا إِلَّهَ غَيْرُكَ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي إِنَّكَ تَغْفِرُ
الذُّنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، يا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي، يا تَوَّابُ تُبْ عَلَيِّ،
يا رَحمانُ ارْحَمْنِي، يا عَفُوُّ اغْفُ عَنِّي، يا رَؤُوفُ ارْأَفْ بِي، يا رَبُّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوِّقْنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ، يَا رَبُّ أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلَّهِ، يا ربُّ افْتَحْ لِي بِخَيْرٍ، واخْتُمْ لِي بخيرٍ، وآتِي شَوْقاً إِلَى لِقَائِكَ مِنْ
٣٣٩٢ - ورواه ابن حبان في صحيحه رقم (٢٤٥٥ - الإحسان) بإسناد قوي، ليس فيه سوید.
٣٣٩٤ - انظر رقم (٢٨٦٢).
٤٨٧
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٧ / الحديث ٣٣٩٤
غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَقِي السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِي السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ،
وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ))، ثُمَّ ما كَانَ مِنْ دُعَائِكُمْ فَلْيَكُنْ فِي تَضَرُّعِ وَإِخْلَاصٍ فَإِنَّهُ
يُحِبُّ تَضَرُّعَ عَبْدِهِ إِليهِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ كانَ يَقُومُ بِالَاجِرَةِ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ فَيُصَلِّي
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِسُوَرٍ مِنَ القُرْآنِ طِوَالٍ وقِصَارٍ، ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّ يَسِيراً حَتَّى
يُصَلِّي صَلاةَ الظُّهْرِ فَيُطِيلُ القِيَامَ فِي الرِّكْعَتَيْنِ الأُولَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَتَيْنِ بالم تنزيلُ
السَّجْدَةِ ونَحْوِهَا(١) مِنَ المَثَانِي، فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَكْثَ حتّى
إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ وعَلَيْهِ نَهارٌ طَوِيلٌ صَلَّى صَلاةَ العَصْرِ، ويَقْرَأُ فِي الرّكعتينِ الَّوَلَيْنِ
بسورَتَيْنِ مِنَ المَثَانِي أُو المُفَصَّلِ وَهُمَا أَقْصَرُ مِمَّا فِي صَلاةِ الظُّهْرِ، فَإِذَا قَضَى صَلاةَ
العَصْرِ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَها حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا رَآهَا قَدْ تَوَارَتْ صَلَّى صَلاةَ المَغْرِبِ
التي تُسَمُّونَها العِشَاءُ، ويَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَتَيْنِ مِنْ قِصَارِ المُفَصَّلِ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىْ﴾
و﴿َسَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ ونَحْوِهِمَا مِنْ قِصَارَ المُفَصَّلِ، ثمَّ يَرْكَعُ بَعْدَها رَكعتينٍ، ٢/٢٣٣
وكانَ يُقْسِمُ عَلَيْها - شَيْئاً لا يُقْسِمُهُ على شَيءٍ مِنَ الصَّلَواتِ - بالله الذي لا إِلهَ إِلَّ هَوَ إِنَّ
هَذِهِ السَّاعَةُ لَمِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلاة، ويَقُولُ تَصْدِيقُهَا: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدلوكِ الشَّمْسِ
إِلَىْ غَسَقِ اللَّيْلِ ، وقُرْآنَ الفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً﴾ وهِيَ التي تُسَمُّونَ
صَلاةَ الصُّبْحِ، وعِنْدَهَا يَجْتَمِعُ الحَرَسَانِ، كانَ يَعُزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّماً(٢) تِلْكَ
السَّاعَةِ إِلّ بِذِكْرِ الله وقِرَاءَةِ القُرْآنِ، ثمَّ يَمْكُثُ بَعْدَها حتَّى يُصَلِّيِ العِشَاءَ التي تُسَمُّونَ
العَتْمَةَ وَيَقْرَأُ بِخَوَاتِيمِ آلِ عِمرانَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾ إِلى خَاتِمَتِها،
وَبِخَواتِيمِ سورةِ الفُرْقَانِ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجَا﴾ إِلى خَاتِمَتِها في
تَرَسُّلِ (٣) وحُسْنِ صَوْتٍ بِالقُرْآنِ، وكانَ يَقُولُ: إِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ زِينَةٌ لَهُ، فإِنْ
لَمْ يَقْرَأ [فِيها بِخَواتيمِ هَاتينٍ اقرأ نحوهما، من المثاني أو المفصل فإِذا قَضى صلاة
العشاءِ ركعَ بعدَها ركعتين، وكان لا يُصُلِّي بعدَ شيءٍ مِنَ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ إِلَّ
١ - في المعجم الكبير: رقم (٩٩٤٢): مثلها.
٢ - في الكبير: تكلمآً.
٣ - في الأصل: ترتيل. والتصحيح من الكبير.
٤٨٨
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٧ / الحديثان ٣٣٩٥ و ٣٣٩٦
ركعتين، ثُمَّ صلاة الجمعةِ، فإِنما كان](٤) يُصَلِّي بَعْدَها أَرْبَعَ رَكَعاتٍ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ
آخِرِ اللَّيْلِ قَامَ فَأَوْتَرَ ما قَدَّرَ الله مِنَ الصَّلاةِ إِمَّا تِسْعاً وإِمَّا سَبْعاً أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا
كانَ حِينَ يَنْشَقُّ الفَجْرُ وَرَأَى الأَفُقَ وَعَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ ظُلْمَةٌ قَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ قَرَأْ فِيهَا
بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ بِالرَّعْدِ ونَحْوِهَا(١) مِنَ المَثانِي حَتَّى يَهمَ أَنْ يُضِيءَ الصُبْحُ، وكانَ
يُكَبِّرُ فِي كُلِّ [شيءٍ](٤) مِنَ الصَّلاةِ حِينَ يَقُومُ لَها، وكانَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ
الله لِمَنْ حَمِدَهُ، يَسْتَوِي قَائماً، ثمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ ويُسَبِّحُهُ وهَوَ قَائِمٌ، ثمَّ يُكَبِّرُ السَّجْدَةِ
حِينَ يَخِرُّ سَاجِداً، ثمَّ يُكَبِّرُ حينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثمَّ يَسْتَوِي قَاعِداً ويَحْمَدُ ربَّهُ ويُسَبِّحُهُ،
ثُمَّ يُكَبِّرُ للسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْها، ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ (٥) يَقُومُ مِنَ
القَعْدَةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَةً يُسَلِّمُ (٦) مَرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ أَوْ يُشِيرَ بِيَدِهِ، ثمَّ يَعْمَدُ إِلى
حَاجَتِهِ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أُو عَنْ شِمَالِهِ، وكانَ إِذَا قَامَ إِلىْ الصَّلاةِ خَفَضَ فِيها صَوْتَهُ
وَيَدَيْهِ، وكانَ عَامَّةَ قَوْلِهِ وهُوَ قَائِمٌ أَنْ يُسَبِّحَ، وكانَ تَسْبِيحُهُ فِيها: ((سُبْحَانَكَ لا إِلهَ إِلَّ
أَنْتَ))، لا يَفْتُرُ عَنْ ذَلِكَ.
قلت: في الصحيح طرف منه في التشهد.
رواه الطبراني في الكبير، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
٣٣٩٥ - وعن عائشةَ: أَنَّ النبيَّ ◌ِ كانَ يُتْبِعُ كُلَّ صَلاةٍ ركعتينٍ إِلَّ صَلاةَ
الصُّبْحِ يَجْعَلُهَا قَبْلَهَا.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حبيب بن حسان بن الأشرس، قال الذهبي :
ضعفوه .
٣٣٩٦ - وعن مسروقٍ قالَ: سأَلتُ عائشةَ عنْ تَطَوُّعِ النبيِّ وَِّ فِي السَّفَرِ؟
٢/٢٣٤ فقالت: رَكْعَتَانِ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ.
٤ - زيادة من الكبير.
٥- في الکبیر: ثم. بدل: حین.
٦ - في الکبیر: صلاته سلّم.
٣٣٩٦ - وفيه أيضاً: مجالد بن سعيد. وابنه إسماعيل، وهما مختلف في الاحتجاج بهما.
٤٨٩
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٨ و٢٧٩ / الأحاديث ٣٣٩٧ - ٣٣٩٩
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعد(١) بنُ زُنْبورٍ وقد وثقه ابن حبان.
٣٣٩٧ - وعن أبي هريرةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِي ◌َ بِرَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا
رَغَائِبَ الدَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَىْ فَإِنَّها صَلاةُ الأَوَّابِينَ، وركعتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وركعتينِ
بَعْدَها، وبعدَ العَصْرِ ركعتينٍ، وبعدَ المغربِ ركعتينٍ، وبعدَ العِشَاءِ ركعتينٍ، وبِصِيامِ
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قال: (هُوَ صَوْمُ الدَّهْرِ)) وأَنْ لَا أُبِيتَ إِلَّ علىْ وِتْرٍ، وقال لي :
(يا أَبا هُرَيْرةَ صَلِّ ركعتينِ أَوَّلَ النَّهارِ أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ».
قلت: في الصحيح بعضه.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمر بن عبد الجبار، وهو ضعيف.
٤ - ٢٧٨ - بطلب الفَصْلُ بَيْنَ الفَرْضِ والتّطَوَّعِ
٣٣٩٨ - عن عبدِ الله بنِ رباحٍ، عن رجلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّ: أنَّ
رسولَ الله ◌َه﴿ه صَلَّى العَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: أَجْلِسْ فإِنَّمَا هَلَكَ
أَهْلُ الكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ فَقالَ رسولُ الله ◌ِّ:
((أَحْسَنَ ابنُ الخَطَّابِ)».
رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح .
٤ - ٢٧٩ - بلب صَلاةُ الضُّحى
٣٣٩٩ - عن أنسِ بنِ مالكٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ رسولَ الله وَ صَلَّى الضُّحَى قَطُّ إِلَّ أَنْ
يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ أُوْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ.
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: كانَ رسولُ الله ◌َ﴾ لا يُصَلِّ الضُّحى إِلاَّ أَنْ
يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ يَخْرُجَ.
١ - في الأصل والمطبوع: سعيد. وهو خطأ. والصواب: سَعْد كما في الأوسط رقم (٢٨٨٦). وقال ز
عنه الذهبي في الميزان (١٢٠/٢): سعد بن زنبور عن فلان، مجهولان. وقال ابن حجر في اللسان
(١٥/٣): ذكره ابن حبان في الثقات وسماه سعيداً .. وقال ابن معين: وهو ثقة وما أراه يكذب.
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤٠٠ - ٣٤٠٤
٤٩٠
وكلاهما رواه عن عبيد الله(١) بن رواحة قال: حدثني -أنس، قلت: ولم أجد من
ذكره، وأغفله الشريف.
٣٤٠٠ - وعن أبي هريرةَ قالَ: ما رَأَيتْ رسولَ اللهِوَ صلَّى الضُّحَى إِلَّ مَرَّةً.
رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: لمْ يُصَلِّ الضُّحَى إِلَّ مَرَّةً، ورجاله ثقات.
٣٤٠١ - وعن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ الله بن مسعودٍ: أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي
[صلاةَ](١) الضُّحى.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إِلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .
٤٥٤
٣٤٠٢ - وعن أبي أُمامةَ بنِ(١) سهلِ بنِ حنيفٍ قالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى الضُّحى
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النِبِّ وَِّ يُكَنِى بَأَبِي الزَّوَائِدِ.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفيهم معمر بن بكّار، قال الذهبي :
صُويلح، وقال الأزدي: في حديثه وهم، وذكره ابن حبان في الثقات.
٣٤٠٣ - وعن عائشةَ قالت: مَا صَلَّى النبيُّ نَّهِ الضُّحَىْ إِلّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً.
٢/٢٣٥
رواه البزاز ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر.
٣٤٠٤ - وعن عليٍّ بن أبي طالبٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ وَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى.
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: كانَ يُصَلِّي الضُّحى، ورجال أحمد ثقات .
٣٣٩٩ - ١ - هكذا هو في المسند لأحمد (١٣٢/٣، ١٥٩)، وأبو يعلى رقم (٤٣٣٧)، وفي الأصول:
عبد الله بن رواحة .. وعبيد الله بن رواحة: ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٣٨١/٥) وابن أبي
حاتم في الجرح والتعديل (٣١٤/٥) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وقد وثقه ابن حبان في الثقات
(٧٠/٥) وذكره الشريف الحسيني في الإكمال رقم (٥٥٢).
وفيه أيضاً: أبان بن خالد: قال أبو حاتم: لا بأس به، ولینه الأزدي، ووثقه ابن حبان.
٣٤٠١ - ١ - زيادة من الکبیر رقم (٩٤٤٧).
٣٤٠٢ - ١ - في المبطوع: أنَّ سهل. وهو مخالف للمخطوط والمعجم الكبير رقم (٩٠٣).
٣٤٠٤ - ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٤٧/١) رقم (١٢٥١) بلفظ: صلّى رسول اللهِ وَ له
الضَّحى حين كانت الشمس من المشرق من مكانها من المغرب صلاة العصر.
٠٫٠
٤٩١
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤٠٥ - ٣٤٠٧
٣٤٠٥ - وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاصِ قالَ: بَعَثَ رسولُ اللهِوَ سَرِيَّةً
فَغَنِمُوا وَأُسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبٍ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةٍ غَنِيمَتِهِمْ وسُرْعَةٍ
رَجْعَتِهِمْ، فقالَ رسولُ الله ◌ِّ:
((أَلَا أَدُلُّكُمْ على أَقْرَبَ مِنْهُمْ(١) مَغْزَّى، وأَكْثَرَ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟ [مَنْ
تَوَضَّأْ ثُمّ غدا إِلى المَسْجِدِ بِسُبْحَةِ الضَّحَى، فهوَ أَقربُ مغزىٍّ، وأَكثرُ غنيمةً، وأَوْشَكُ
رجعةً]))(٢).
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، ورجال الطبراني
ثقات لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب.
٣٤٠٦ - وعن أبي هريرةَ قالَ: بَعَثَ رسولُ اللهِوَ بَعْشاً فَأَعْظَمُوا الغَنِيمَةَ،
وأُسْرَعُوا الكَرَّةَ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله، مَا رَأَيْنَا بَعثاً قَطُّ أَسْرَعَ كَرَّةً ولا أَعْظَمَ غَنِيمَةً
مِنْ هَذا الْبَعْثِ !! فقال:
((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُ، وَأَعْظَمَ غَنِيفَةً؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ [في بَيْتِهِ](١) فَأَحْسَنَ
الوُضُوءَ ثَمَّ عَمِدَ(٢) إِلى المَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ الغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلاةِ الضَّحْوَةِ فَقَدْ
أَسْرَعَ الكَرَّة، وَأَعْظَمَ الغَنِيمَةَ)).
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .
٣٤٠٧ - وعن عائذِ بنِ عَمْرٍو قالَ: كانَ في المَاءِ قِلَّةً فَتَوَضَّأُ رسولُ اللهِ وَّ
فَنَضَحَنَا، قال: والسَّعِيدُ في أَنْفُسِنَا مَنْ أَصَابَهُ ولا نَرَاهُ إِلَّ قَدْ أَصَابَ القَوْمَ كُلَّهُمْ، قَالَ:
ثُمَّ صَلَّى بِنَا رسولُ الله ◌َِّ الضُّحى.
رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: أُتِيَ رسولُ اللهَوَلَّ بِقَدَحٍ أَوْ بِعِسِّ
وفي المَاءِ قِلّةٌ، فَتَوَضَّأْ، ثمَّ أَمَرَ فَرُشَّ عَلَيْهِمْ أَوْ نَضَحَ عَلَيْهِمْ. وفيه: رجل لم يسم.
٣٤٠٥ - ١ - في أحمد رقم (٦٦٣٨): منه. بدل: منهم.
٢ - زیادة من المسند.
٣٤٠٦ - ١ - زيادة من أبي یعلی: رقم (٦٥٥٩).
٢ - في أبي يعلى: تُحَمَّلَ. بمعنى ذهب وارتحل.
٤٩٢
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤٠٨ - ٣٤١٢
٣٤٠٨ - وعن عتبانَ بنِ مالكٍ: أَنَّ النبيَّ نَّهِ صَلَّى فِي بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحى.
قلت: لعتبان حديث في الصحيح غير هذا.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
٣٤٠٩ - وعن عقبةَ بنِ عامِرٍ الجهنيِّ: أَنَّ رسولَ اللهِوَّةِ قالَ:
((إِنَّ الله - عَزَّ وجلَّ - يقولُ: يا ابنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهارِ بأَرْبَعِ رَكَعاتٍ، أَكْفِكَ
بِهِنَّ آخِرَ یَوْمِكَ)».
رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
٣٤١٠ - وعن أبي الدرداءِ: أَنَّ رسولَ اللهِمَّ قالَ:
((إِنَّ الله - عزَّ وجلَّ - يقولُ: ابنَ آدَمَ لا تَعْجِزَنَّ(١) مِنْ أَرْبَعِ ركعاتٍ مِنْ أَوَّلِ
٢/٢٣٦ النَّهارِ أَكْفِكَ آَخِرَهُ)).
رواه أحمد ورجاله ثقات .
٣٤١١ - وعن أبي مُرَّةَ الطَّائِفِيِّ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِوََّ يقولُ:
(قالَ الله - عزَّ وجلَّ -: ابنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ ركَعاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ
آخِره)).
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
٣٤١٢ - وعن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ الله وَّتِ :
((يَقُولُ الله(١): ابنَ آدَمَ صَلِّ(٢) لي ركعتينٍ أَوَّلَ النَّهارِ أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ)) .
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ليث بن أبي سُليم، وهو مدلس(٣).
٣٤٠٩ - رواه أبو يعلى رقم (١٧٥٧) بلفظ: قال رسول الله وَ﴿: ((أَتَعْجِزُ ابنَ آدمَ أن يُصَلِّي أَرْبَحَ رَكعاتٍ من
أوَّل النهارِ، أَكْفِكَ آخِرَ يَوْمِك؟)).
٣٤١٠ - ١ - في المسند (٤٥١/٦): لا تعجز.
٣٤١٢ - ١ - ليس في الكبير رقم (١٣٥٠٠): ((يقول الله)).
٢ - في الكبير: أضمن: بدل. صل.
٣ - ليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه، ولم يذكر في المدلسين.
٤٩٣
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤١٣ - ٣٤١٧
٣٤١٣ - وعن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَان قالَ: سمعتُ رسولَ الله ◌َّهِ يقولُ : .
((قَالَ الله - عزَّ وجَلَّ - : ابنَ آدَمَ لا تَعْجِزَنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهارِ
اُكْفِكَ آخِرَهُ» .
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٣٤١٤ - وعن أبي أمامةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َّ :
((إِنَّ اللّه يَقُولُ: يا ابنَ آدَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ ركعاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: سلمان بن سلمة الخَبائري، وهو متروك.
٣٤١٥ - وعن سعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: صلَّى رسولُ اللهِ وَ بِمَكَّةَ يومَ فَتْحِها
ثَمانِ ركَعاتٍ يُطَوِّلُ فِيهَا القِرَاءَةَ والرُّكُوعَ .
رواه البزار، وفيه: عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.
٣٤١٦ - وعن عقبةَ بنِ عامٍ: أَنَّهُ خَرَجَ مِعَ رسولِ اللهِوَهِ يَوْماً في غَزْوَةِ تَبُوكٍ
فَجَلَسَ رسولُ اللهِ وَهِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فقالَ:
((مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقْبَلَتْهُ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسَنَ وُضوءَهُ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى ركعتينٍ،
غَفَرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وكانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).
رواه أبو يعلى، وفيه: من لم أعرفه.
٣٤١٧ - وعن أنس بن مالكٍ: رَأَيْتُ رسولَ الله وَّهِ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى سُبْحَةَ
الضُّحِى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فلمَّا أَنْصَرَفَ قالَ:
(إِنِّي صَلَّيْتُ صَلاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ وَسَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثاً فَأَعْطَانِ ثْتَيْنٍ ومَنَعَنِي
وَاحِدَةً، سأَلتَهُ [أَنْ لا يَبْتَلِيَ أُمَّتِي بالسِّنِينِ، ولا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَفَعَلَ وسَأَلْتُهُ](١)
أَنْ لا يُلْبِسَهُمْ شِيَعاً فَأَبِى علي)).
قلت لأنس عند الترمذي غير هذا؟.
رواه أحمد ورجاله ثقات.
٣٤١٦ - ورواه الطبراني في الكبير (٣٣١/٧) أيضاً، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.
٣٤١٧ - ١ - زيادة من المسند (١٤٦/٣، ١٥٦).
٤٩٤
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤١٨ - ٣٤٢٠
٣٤١٨ - وعن ابن عمرَ قالَ: قلتُ لأبي ذَرٍّ: يا عَمَّاهُ أَوْصِني !! قالَ: سَأُلْتَنِي
عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِوَِّ فقالَ: ((إِنْ صَلَيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنٍ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ
الغَافِلِينَ، وَإِنْ صَلَيْتَ أُرْبَعاً كُتِبْتَ مِنَ العَابِدِينَ، وإِنْ صَلَّيْتَ سِتّاً لَمْ يَلْحَقْكَ ذَنْبٌ،
وإِنْ صَلَّيْتَ ثَمانِياً كُتِبْتَ مِنَ القَانِتِينَ، وإِنْ صَلَّيْتَ اثْنَيْ عَشِرَةَ ركعةً بُنِيَ لَكَ بَيْتُ في
٢/٢٣٧ الجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلا لَيْلَةٍ ولا سَاعَةٍ إِلَّ ولله فِيها صَدَقَةٌ يَمُنُّ بِهَا عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ، ومَا مَنَّ على عَبْدٍ مِثْلَ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرُهُ)).
رواه البزار، وفيه: حسين بن عطاء، ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في
الثقات وقال: يخطىء ویدلس .
٣٤١٩ - وعن أبي الدرداءِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِكلّه:
((مَنْ صَلَّى الضُّحَى ركعتينٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِينَ، ومِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَ مِنَ
العَابِدِينَ، ومَنْ صَلَّى سِتّاً كُفِيَ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَمَنْ صَلَّى ثَمانياً كَتَبَهُ الله مِن القَائِتِينَ،
ومَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشِرَةَ بَنَى اللهِ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، ومَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّالله مَنِّ يَمُنُّ بِهِ
على عِبَادِهِ وصَدَقَةٌ، ومَا مَنَّ الله على أُحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: موسى بن يعقوب الزّمعيِّ، وثقه ابن معين وابن
حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات.
٣٤٢٠ - وعن ابنِ عبّاسٍ، رفعَ الحديثَ إِلى النبيّ وَّ قال:
((على كُلِّ سُلامى(١) مِنْ ابْنِ آدَمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، ويُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
رْعَتا(٢) الضَّحَى)).
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: من لم أجد له ترجمة .
٣٤٢٠ - انظر رقم (٤٥٥٦) و (٤٥٥٧).
١ - سُلامي: عظم أو مفصل.
٢ - في الصغير رقم (٦٣٩): ركعة الضحى.
٤٩٥
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤٢١ - ٣٤٢٤
٣٤٢١ - وعن أبي أمامةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َّه :
((إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا كَهَيْئَتِهِا لِصَلاةِ العَصْرِ، حِينَ تَغْرُبُ مِنْ
مَغْرِبِهَا، فَصَلَّى رَجُلٌ ركعتينٍ وَأَرْبَعَ (١) سَجَدَاتٍ، فإِنَّهُ لَهُ أُجْرُ ذَلِكَ اليومِ)).
وحسبته قال: ((وكفرَ عَنْهُ خَطِيَتَهُ وإِثْمَهُ».
وأحسبه قال: ((وَإِنْ ماتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الجنَّةَ)).
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ميمون بن زيد، قال الذهبي : لينه أبو حاتم،
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطىء، وبقية رجاله موثقون إلا أن فيهم ليث بن
أبي سُلیم وفيه كلام.
٣٤٢٢ - وعن أنس بن مالكٍ قالَ: رأيتُ رسولَ الله وَِّ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ
رَكعاتٍ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ. قالَ الحَسَنُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سعيد بن مَسْلَمَةٍ(١) الأمَويّ، ضعفه البخاري
وابن معين وجماعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء.
٣٤٢٣ - وعن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: قُطِعَ بي مَعَ رسولِ اللهِ وَّ فَحَمَلَنِي على
جَمَلٍ، فَمَرَّبِي وأنَّا أَضْرِبُهُ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَضَرَبَهُ رسولُ اللهِوَ بِسَوْطِ، فَمَا زَالَ
فِي أَوْئِلِ النَّاسِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَتَيْتُ رسولَ اللهِنَّهِ أَرُدُّهُ إِليهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي سِتَّ
ركعاتٍ.
٢/٢٣٨
٣٤٢٤ - وفي رواية: أَتَيْتُ رسولَ اللهِ وَ أَعْرِضُ عَلَيْهِ بَعِيراً لِي فَرَأَيْتُهُ صَلَّى
الضُّحَىْ سِتَّ ركعاتٍ.
رواهما الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن قيس، عن جابر، وقد ذكره
ابن حبّان في الثقات.
٣٤٢١ - ١ - في الكبير قم (٧٧٩٠): فأربع.
٣٤٢٢ - وفيه أيضاً: الحسن البصري وقد عنعن.
١ - في الأوصل: مسلم. والتصحيح من المعجم الأوسط رقم (١٢٩٨) وميزان الاعتدال (١٥٨/٢)
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا يترك.
٤٩٦
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤٢٥ - ٣٤٢٩
٣٤٢٥ - وعن أبي موسى قالَ: قالَ رسولُ الله ◌ِّه:
(مَنْ صلَّى الضُّحَىْ أَرْبعاً وَقَبْلَ الأولىْ أَرْبعاً بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ».
رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه : جماعة لا يعرفون.
٣٤٢٦ - وعن جبيرِ بنِ مُطْعِمٍ : أَنَّهُ رَأَىْ النبيِّ ◌َ يُّصَلِّي الضُّحَى.
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
٣٤٢٧ - وعن عبدِ الله بن أبي أُوفىْ: أَنّهُ صلَّى الضُّحَى ركعتينِ، فقالت له
امرأتهُ: إِنَّمَا صَلَّيْت ركعتينِ؟ فقالَ: إِنَّ رسولَ الله ﴿ه صَلّها ركعتينِ حِينَ بُشِّرَ بِالفَتْحِ
وحِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ .
قلت: روى له ابن ماجة الصلاة حين بشر برأس أبي جهل فقط.
رواه البزار والطبراني في الكبير ببعضه، وفيه: شعثاء، ولم أجد من وثقها ولا
جرحها .
٣٤٢٨ - وعن أُمَّ هانىءٍ قالت: لمَّا كانَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ دَعا رسولُ اللهِوَهِ بِمَاءٍ،
وسَتَرَتْ أُمُّ هَانِىءٍ وَأُمَّ سُليمٍ أُمَّ أَتَسِ بنِ مالكٍ بِعِلْحَفَةٍ، ثمَّ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ هَانى؛
فَصَلَّى الضُّحِىْ أُرِبِعَ رَكَعَاتٍ.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وله في الصحيح حديث غيره.
٣٤٢٩ - وعنها: أنّ النبيَّ ◌َّ دَخَلَ عَلَيْها يَوْمَ الفَتْحِ فَصَلَّى الضُّحَى سِتَّ
ركعاتٍ.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ولها حديث في الصحيح: أنه
صلاها ثمان ركعات.
٣٤٢٩ - رواه الطبراني في الكبير (٤٣٥/٢٤) والأوسط رقم (٢٧٤٨) من رواية محمد بن قيس عن أم
هانىء، وانظر ما قبله رقم (٣٤٢٤).
٤٩٧
كتاب الصلاة / الباب ٢٧٩ / الأحاديث ٣٤٣٠ - ٣٤٣٣
٣٤٣٠ - وعن ابنِ عبّاسٍ قالَ: كُنْتُ أَمُرُّ بِهَذِهِ الآيةِ فَما أَدْرِي مَا هِي؟ قولُه:
﴿بالعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ﴾(١) حَتَّى حَدَّثْنِي أُمُّ هانىءٍ بِنتُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رسولَ اللهِوَه
دَخَلَ عَلَيها فَدَعا بوضُوءٍ فِي جَقْنَةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى أَثَرِ العَجِينِ فِيهَا فَتَوَضَّأْ، ثمَّ صَلَّى
الضُّحى، ثمّ قالَ:
((يا أُمَّ هَانِىءٍ هَذهِ صَلاةُ الإِشْرَاقِ)).
قلت: هو في الصحيح بغیر سياقه.
رواه الطبراني في الكبير، وفيه: حجاج بن نصير، ضعفه ابن المديني وجماعة،
ووثقه ابن معین وابن حبان.
٣٤٣١ - وعن أبي هريرةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ وَ كَانَ لا يَتْرُكُ الضُّحِى فِي السَّفَرِ ولا
غيْرِهِ.
رواه البزار، وفيه: يوسف بن خالد السَّمتي، وهو ضعيف.
٣٤٣٢ - وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َّه :
(لا يُحَافِظُ على صَلاةِ الضُّحَى إِلَّ أَوَّابٌ)).
٢/٢٣٩
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عمرو، وفيه كلام، وفيه من لم أعرفه.
٣٤٣٣ - وعن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌ََّ قالَ:
(إِنَّ في الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الضُّحى فإِذَا كَانَ يَوُْ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ : أَيْنَ الذينَ
كَانُوا يُدِيمُونَ على صَلاةِ الضُّحَى؟ هَذا بَابُكُمْ فادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ الله)) .
٣٤٣٠ - انظر رقم (١١٠٤٩).
رواه الطبراني في الكبير (٢٤ /٤٠٥) والأوسط (٣٠٢ - مجمع البحرين) أيضاً.
١ - سورة ص الآية: ١٨.
٣٤٣٢ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٤٣٢٢) بإسناد حسن، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه رقم
(١٢٢٤) والحاكم في المستدرك (٣١٤/١). وانظر السلسلة الصحيحة رقم (١٩٩٤).
٣٤٣٣ - ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٨٠٣) وأعله بسليمان بن داود وقال: قال ابن معين:
لیس بشيء.
مجمع الزوائد ج ٢ م٣٢
٤٩٨
كتاب الصلاة / الباب ٢٨٠-١ / الأحاديث ٣٤٣٤ - ٣٤٣٦
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سليمان بن داود اليمامي أبو أحمد، وهو
متروك.
٣٤٣٤ - وعن إبراهيمَ قالَ: سُئِلَ عبدُ الله عنْ رَجُلٍ يَضَعُ جَنْبَهُ عِنْدَ ركعتي
الضُّحى؟ قالَ: ما بَالُ أُحَدِكُمْ يَتَمَرَّغُ كَتَمَرُّغِ الحِمَارِ!؟ .
رواه الطبراني في الكبير، وإبراهيم لم يسمع من عبد الله .
٤ - ٢٨٠ - ١ - باب ما جاء في الوِتْرِ
٣٤٣٥ - عن أبي تَميم الجَيْشَانِ قالَ: سمعتُ عَمْرَوبن العاصِ يقولُ:
أَخْبَرَفِي رَجُلٌ مِنْ أصحابِ النبيِّ نَّهِ أَنَّ رسولَ اللهِ ◌ِّ قالَ:
((إِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ زَادَكُمْ صَلاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ العِشَاءِ إِلى الصُّبْحِ: الوِتْرَ
لوِتْرَ)).
ألا وإنه أبو بَصْرَةَ الغفاري، قالَ أبو تميمٍ : فَكُنْتُ أنا وأبو ذر قَاعِدَان قال: فَأَخذَ
بيدي أبو ذر فانطلقنا إلى أبي بَصْرَةَ فوجدناه على الباب الذي يَلِي بابَ عَمْرٍو، فقال
أبو ذر: يا أبا بَصْرة أنْتَ سَمعتَ رسولَ الله وَّهِ يقول: ((إِنَّ الله عَزَّ وجلَّ زَادَكُمْ صلاةً
فَصَلُّوهَا فيما بينَ العِشاءِ إِلى صلاةِ الصبحِ: الوِتْرَ الوترَ))؟ قال: نعم. قال: أنت
سمعته؟ قال: نعم.
رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال
الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة .
٣٤٣٦ - وعن عبدِ الرّحمنِ بنِ رافعٍ التَّنوخِي، قاضي إِفْرِيقِيَّة: أَنَّ معاذَ بنَ
جَبَلٍ قَدِمَ الشَّامَ وأُهْلُ الشَّامُ لا يُوتِرُونَ فَقَالَ لمعاويةَ: مَا لِي أَرَى أَهْلَ الشَّامِ لا
يُوتِرُونَ؟ فقال معاويةُ: وَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟ قال: نعم، سمعتُ رسولَ الله وله
يقولُ:
((زَادَنِي رَبِّي - عزَّ وجلّ - صَلاةً، وهِيَ الوِترُ فِيمَا بَيْنَ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعٍ
الفَجْرِ)).
٤٩٩
كتاب الصلاة / الباب ٢٨٠-١ / الأحاديث ٣٤٣٧ - ٣٤٤٠
رواه أحمد، وفيه: عبيد الله بن زَحْر، وهو ضعيف متهم، ومعاوية لم يتأمر في
زمن معاذ.
٣٤٣٧ - وعن عبدِ الله بنِ عمرٍو: أَنَّ رسولَ اللهِلَهِ قالَ:
(إِنَّ الله قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الوِتْرُ)).
رواه أحمد.
٢/٢٤٠
٣٤٣٨ - وله عنده أيضاً قالَ: قالَ رسولُ الله ◌ٍَّ:
((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ علىْ أُمَّتِي الخَمْرَ والمَيْسِرَ والمِزْزَ والقَنِينَ [والكُوبَةَ](١) وزَادَنِي
صَلاةَ الوِتْرِ)).
وكلا الطريقين لا يصح لأن في الأولى: المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وفي
الثاني: إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، وهو مجهول.
٣٤٣٩ - وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَّتِ :
((مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّ)).
رواه أحمد، وفيه: الخليل بن مرّة، ضعفه البخاري وأبو حاتم، وقال أبو زرعة:
شيخٌ صالح .
٣٤٤٠ - وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن النبيِّي وَ لّ قالَ:
((الوِتْرُ وَاجِبٌ علىْ كُلِّ مُسْلِمٍ)).
٣٤٣٧ - رواه أحمد رقم (٦٥٤٧) و (٦٥٤٧) و (٦٥٦٤) و(٦٦٩٣) و(٦٩١٩) و(٦٩٤١) وله إسناد ثالث
لم يشر إليه الهيثمي وفيه: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
٣٤٣٨ - ١ - زيادة من المسند رقم (٦٥٤٧)، والمِزْرُ: نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة.
وفي الأصل: المَرْزُ: وهو القرص بالأصابع .
والقِنَّين: لعبة للروم يقامرون بها، وقيل: هو الطنبور بالحبشة وقد فسره راوي الحديث: يزيد بن
هارون بالبربط، وهو ملهاة تشبه العود، وأصله: بَرْبَقْ: لأن الضارب به يضعه على صدره، واسم
الصدر: بَرْ .
والكُوبة: النرد، وقيل: الطبل الصغير المخصَّر، وفسره أحمد: بكل شيء يكب عليه في كتابه
الأشربة .
٥٠٠
كتاب الصلاة / الباب ٢٨٠ / الأحاديث ٣٤٤١ - ٣٤٤٥
رواه البزار، وفيه : جابر الجعفي ، وفيه كلام كثير، وقد وثقه الثوري.
٣٤٤١ - وعن ابنِ عبّاسٍ قالَ: خَرَجَ رسولَ اللهِ وَّرِ والبِشْرُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ
فقال :
((إِنَّ اللّه قَدْ زَادَكُمْ صَلاةً وهيَ الوِتْرُ)).
رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه: النضر أبو عمر، وهو ضعيف جداً.
٣٤٤٢ - وعن عمرو بن العاصِ وعقبةَ بنِ عامرٍ الجهنيِّ، عن رسولِ الله وَ لّل
قالَ :
(إِنَّ الله - عزَّ وجلَّ - زَادَكُمْ صَلاةً خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، الوِتْرُ، وهي فِيما
بَيْنَ صَلاةِ العِشَاءِ إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ)).
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: سويد بن عبد العزيز، وهو متروك.
٣٤٤٣ - وعن أبي أيوب الأنصاريِّ، رفعهُ قالَ:
:
((الوِتْرُ وَاجِبٌ علىْ كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرِ بخمسٍ ،
ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بخمسٍ فَلْيُوِرْ بِثَلاثٍ ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيُوِرْ
بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِىءِ إِيمَاءً)) .
رواه الطبراني في الأوسط والكبير.
٣٤٤٤ - وله في الكبير: ((الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ » فذكر نحوه.
قلت: وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه أحمد وجماعة ووثقه ابن معين وقد
رواه أبو داود خلا قوله: ومن لم يستطع أن يوتر بواحدة فليومىء إيماءً.
قلت: وتأتي رواية أحمد في عدد الوتر إن شاء الله.
٣٤٤٥ - وعن عبدِ الله بن عمرَ: أَنَّ رسولَ اللهِوَ لَ قالَ:
((إِنَّ الله - تباركَ وتعالى - وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ)) قالَ نافعٌ: وكانَ ابنُ عمَرَ لا يَصْنَعُ
شَيْئاً إِلّ وِتْراً.