Indexed OCR Text
Pages 301-318
٣٠١ الجزء الرابع عشر : كتاب البيوع أويل بسر (١) فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا : نا شعبة، عن سماك بن حرب ، عن أبى صفوان بن عميرة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كة قبل أن يهاجر هذا الحديث ولم يذكريزن بالأجر(٢) قال أبو داودرواه قيس كما قال سفيان (٢) والقول قول سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى) على الأقدام (فساومنا(٤) بسراويل فمعناه وثم رجل يزن ) الثمن (بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن) الثمن ( وأرجح) أى فى الوزن حتى لا يكون على من حق البائع شىء ( حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى) أى معنى حديثهما ( قريب قالا نا شعبة، عن سماك بن حرب ، عن أبى صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى (٢) فى نسخة: بأجر (١) فى نسخة بدله : سراويل (٣) فى نسخة: قال (٤) شراؤه صلى الله عليه وسلم للسراويل ثابتة بلا مرية، وحكى القارى فى شرح الشمائل الاختلاف ورجح البيجورى فى شرح الشمائل عدم ثبوت اللبس ورواية جمع الفوائد كأنها صريحة فى اللبس فتأمل، وفى الجواهر المضية. عن أبى حنيفة لم يصح عندى أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل أهـ. قلت: وقد ورد الأمر بلبه كذا فى: كنز العمال: من حديث على ويرحم الله المتسرولات بطرق، وحكى القارى فى شرح الشمائل الاختلاف فيه ، ومال أبن القيم إلى اللبس وقال ابن حجر فى : الفتاوى الحديثية. إنه سبق قلم وكذا قال القسطلانى فى المواهب وحكم عليه صاحب درجات مرقاة الصعود بالضعف ٣٠٢ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا ابن أبى رزمة قال : سمعت أبى يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان فقال(١) دمغتنى، وبلغنى عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان الله عليه وسلم بمكة قبل أن يها جر بهذا الحديث) أى روى بهذا الحديث المتقدم (ولم يذكر يزن بالأجر، قال أبو داود رواه قيس ) بن الربيع (كماقال سفيان: والقول قول سفيان ) حاصل هذا الكلام أن سفيان روى هذا الحديث وسمى الصحابى سويد ابن قيس ، وروى شعبة هذا الحديث وسماه أبا صفوان بن عميرة فرجح أبو داود رواية سفيان على قول شعبة، قال المنذرى وأخرجه النسائي وابن ماجة سمعت مالكا أبا صفوان وقال النسائى: حديث سفيان أشبه بالصواب يعنى الحديث الأول الذى فيه سويد بن قيس وقال أبو داود: القول قول سفيان ، وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيى أبو صفوان مالك بن عميرة ويقال سويد بن قيس باع من النبى صلى الله عليه وسلم فأرجح له وقال أبو عمر التمرى أبو صفوان مالك بن عميرة ويقال سويد ابن قيس وذكر له هذا الحديث وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كتبته أبو صفوان واختلف فى اسمه(٢) ( حدثنا ابن أبى رزمة قال سمعت أبى يقول قال رجل لشعبة : خالفك سفيان ) أى فى هذا الحديث بأنك سميت الصحابى أبا صفوان بن عميرة وسماه سفيان سويد ابن قيس أو فى غير هذا الحديث (فقال) شعبة (دمغتنى) أى شججت رأسى (وبلغنى عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان ) (١) فى نسخة : قال (٢) وقال الشوكانى: حديث مالك بن عمير رجال إسناده رجال الصحيح ويشهد لصحته حديث سويد الخ، وظاهره أنه جعلهما حديثين . ٣٠٣ الجزء الرابع عشر: كتاب البيوع حدثنا أحمد بن حنبل ، ناوكيع، عن (١) شعبة قال: كان سفيان أحفظ منى باب فى قول النبى صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا ابن دكين، نا سفيان، عن حنظلة ، عن طاوس، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبوداود ( حدثنا أحمد بن حنبل، ناوكيع، عن شعبة قال) أى شعبة ( كان س فيان أحفظ من) وإنما حكى المصنف هذه الأقوال ليثبت أن ما اختلف فيه سفيان وشعبة من اسم الصحابي فالراجح فيه قول سفيان باب فى قول النى صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة (حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا ابن دكين ، نا سفيان عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة ) قال الخطابى هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس وتخبط فى تأويله فزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول تعديل الموازين والأرطال والمكاييل وجعل عيارها أوزان أهل مكة ومكاييل أهل المدينة ليكون عند التنازع حكماً بين الناس يحملون عليها إذا تداعوا فادعى بعضهم وزنا أومكيالا أكثر وادعى الخصم أن الذى يدعيه هو الأصغر منهما دون الأكبر وهذا تأويل خارج ما عليه أقاويل أكثر الفقهاء وذلك أن من أقر لرجل بمكيلة براً بعشرة أرطال من تمر وغيره واختلفا فى قدر المكيلة والرطل فإنها يحملان على عرف البلدة وعادة الناس فى (١) فى نسخة : قال : قال شعبة ١ ٣٠٤ بذل المجهود فی حل أبى داود وكذا رواه الفريابى وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما فى المتن وقال أبو أحمد، عن ابن عباس مكان ابن عمر رواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة فقال وزن المدينة ومكيال مكة . قال أبو داود واختلف فى المتن فى حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا . المكان الذى هو به ولا يكلف أن يعطى برطل مكة ولا بمكيال المدينة فقوله الوزن وزن أهل مكة يريدون الذهب والفضة دون سائر الأوزان ومعناه أن الوزن الذى يتعلق بحق الزكاة فى النقود وزن أهل مكة وهى دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل فإذا ملك رجل منها مائتى درهم وجبت الزكاة وذلك لأن الدراعم مختلفة الأوزان فى بعض البلدان والأماكن فمنها البغلى ومنها الطبرى ومنها الخوارزمى وأنواع غيرها فالبغلى ثمانية دوانيق ، والطبرى أربعة دوانيق، والدرهم الوازن الذى هو من دراهم الإسلام الجائزة بينهم فى عامة البلدان ستة دوانيق وهو نقد أهل مكة وزنهم الجائزة بينهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ، والدليل على صحة ذلك أن عائشة رضى الله عنها قالت فها روى عنها من قصة بريرة إن شاء أهلها أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم التى هى ثمنها فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه فى سائر البلدان ، وأما قوله والمكيال مكيال أهل المدينة فإنما هو الصاع الذى يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به ويكون به تقدير النفقات وما فى معناها بعياره وللناس صيعان مختلفة فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراق وصاع أهل البيت فى ما يذكره زعماء أهل الشيعة سبعة أرطال وثلث وينسبونه إلى جعفر بن محمد رضى الله عنه وصاع أهل العراق ثمانية أرطال وهوصاع الحجاج الذى سعر به على أهل الأسواق ولما ولى خالد بن عبد الله القسرى ٣٠٥ الجزء الرابع عشر : كتاب البيوع باب فى التشديد فى الدين حدثنا سعيد بن منصور ، نا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق، عن الشعى، عن سمعان ، عن سمرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أههنا أحد من بنى فلان؟ فلم يجبه أحد، الأسواق ضاعف الصاع فبلغه ستة عشر وطلا، فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراقى على الصاع المتعارف المشهور عند أهل بلاده والحجازى على الصاع المعروف بالحجاز وكذلك كل بلد على عرف أهله وإذا جاءت الشريعة وأحكامها فهو صاع أهل المدينة فهو معنى الحديث ووجهه عندى والله أعلم ( قال أبو داود وكذا) أى كما رواه دكين عن سفيان كذلك ( رواه الفريابى وأبو أحمد، عن سفيان وافقهما ) أى وافق ابن دكين الفريابي وأبا أحمد ( فى المتن) دون الإسناد (وقال أبو أحمد ، عن ابن عباس مكان ابن عمر ) فجعله من مسندات ابن عباس ( ورواه الوليد بن مسلم ، عن حنظلة فقال وزن المدينة ومكيال مكة ) خالف الوليد سفيان والفريابى وأبا احمد فى متن الحديث ( قال أبو داود واختلف فى المتن فى حديث مالك بن دينار ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا) الباب وهذا حديث مرسل وحاصله أن فى هذا الحديث اختلفت الرواة على مالك بن دينار فى متن الحديث ، فروى بعضهم عن مالك بن دينار مثل رواية سفيان وروى بعضهم مثل رواية الوليد بن مسلم بن حنظلة باب فى التشديد فى الدين (حدثنا سعيد بن منصور، نا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق ، عن الشعبي ، عن سمعان ) بن مشنج بفتح المعجمة والنون الثقيلة آخره جيم ويقال ابن مشمرج العمرى ويقال العبدى الكوفى ، قال البخارى لا نعرف اسمعان سماعاً من سمرة ذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن ماكولا ثقة ليس له غير حديث واحد روى له أبو داود والنسائى وقال العجلى كو فى ثقة تابعى (عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله (٢٠ - بذل المجهود ١٤) ٣٠٦ بذل المجهود فی حل أبى داود ثم قال ههنا أحد من بنى فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال : همنا أحد من بنى فلان؟ فقام رجل فقال أنا (١) يا رسول الله. فقال ما منعك أن تجيبنى فى المرتين الأولين(٢) إنى لم أنوه بكم إلا خيراً، إن صاحبكم مأسور بدينه فلقدرأيته أدى عنه حتى ما بقى أحد يطلبه بشىء. حدثنا سليمان بن داود المهرى ، نا(٣)ابن وهب، حدثنى سعيد بن أبى أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشى يقول سمعت أبا بردة بن موسى الأشعرى يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال : ههنا أحد من بنى فلان ؟ فلم يجبه أحد ، ثم قال : ههنا أحد من بنى فلان؟ فلم يجبه أحد ثم قال) ثالثاً (ههنا أحد من بنى فلان فقام رجل فقال: أنا يارسول الله فقال) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما منعك أن تجيبنى فى المرتين الأولين إنى لم أنوه) قال فى فتح الودود بصيغة المضارع للمتكلم من فوهته تنويها إذا رفعته والمعنى لا أرفع لكم ولا أذكر لكم إلا خيراً. قلت يحتمل أن يكون أنو بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الواو من أوى ينوى بصيغة المتكلم فزيد فيه هاء السكت أى لم أفو فى دعائكم (بكم إلا خيراً إن صاحبكم مأسور) أى محبوس (بدينه ) قال سمرة (فلقد رأيته) أى الرجل (أدى عنه ) أى أدى الدين عن الرجل الميت (حتى ما بقى أحد يطلبه بشىء) وزاد فى نسخة العون والنسخة المدنية التى عليها المنذرى قال أبو داود وسمعان وهو ابن مشنج ( حدثنا سليمان بن داود المهرى ، نا ابن وهب ، حدثنى سعيد بن أبى أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشى) جليس جعفر بن ربيعة ويقال أبو عبيد بالتصغير المصرى قال (١) فى نسخة: مرتين (٣) فى نسخة : أنا (٢) فى نسخة: الأوليين ٣٠٧ الجزء الرابع عشر : كتاب البيوع وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التى نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء حدثنا محمد بن المتوكل العسقلانى نا عبد الرزاق أنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل مات وعليه دين فأنى بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا : نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة فى التقريب مقبول ( يقول سمعت أبا بردة بن أبى موسى الأشعرى يقول ، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها ) أى يلقى العبد الله سبحانه بالذنوب (عبد بعد الكبائر التى نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء ) قال الطيبي: فان قلت قد سبق أن حقوق اللّه مبناها على المساهلة وليس كذلك حقوق الآدميين فى قوله (( يغفر كل ذنب الشهيد إلا الدين» وههنا جعله دون الكبائر قلت : قد وجهناه أنه على سبيل المبالغة تحذيراً وتوقيا عن الدين وهذا مجرى على ظاهره ، فان قلت إن نفس الدين ليس بمعصية بل هو مندوب إليه فضلا أن يكون من الذنوب، قال الطبى يريد أن نفس الدين ليس بمنهى عنه بل هو مندوب إليه وإنما هو لسبب عارض من تضييع حقوق الناس بخلاف الكبائر فانها منهية لذاتها ، قال العزيزى هذا محمول على ما إذا قصر فى الوفاء أو استدان لمعصية (حدثنا محمد بن المتوكل العسقلانى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال ) رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة ) الأنصارى (هما) أى الديناران (على) أى أنا أتكفل بهما (يا رسول اللّه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) تمسك به ٣٠٨ بذل المجهود فى حل أبى داود الأنصارى هما علىّ يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله. عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله (١) صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته حدثنا عثمان بن أبى شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعى وأحمد فى أنه تصح الكفالة عن ميت لم يترك مالا وعليه دين فأنه لو لم تصح الكفالة لما صلى النبى صلى الله عليه وسلم عليه وقال أبو حنيفة : لا تصح الكفالة عن ميت مفلس لأن الكفالة عن الميت المفلس كفالة بدين ساقط والكفالة بدين الساقط باطلة والحديث يحتمل أن يكون إقراراً بكفالة سابقة فان لفظ الإقرار والإنشاء فى الكفالة سواء ولا عموم لحكاية الفعل ويحتمل أن يكون عمداً لا كفالة وكان امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه فلم) ظهر صلى عليه صلى الله عليه وسلم قاله القارى(٢) (فلم) فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم) أى الفتوح وجاءت الأموال فى بيت المال (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) كما قال تعالى ((التى أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) (فمن ترك دينا فعلى قضاؤه أى إذا لم يترك وفاء وأما إذا ترك وفاء ويمطل الورثة فى القضاء عنه فعلى أداءه من التركة إذا رفع الأمر إلى ( ومن ترك مالا فلورثته) وهذا دفع وهم عسى أن يتوهم أحد من قوله صلى اللّه عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه بأنه إذا مات فكما عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دينه كذلك إذا ترك ما لا يكون له صلى الله عليه وسلم فدفع ذلك بأن التركة يعود إلى الورثة وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه شىء ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة وقتيبة بن سعيد ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة رفعه) أى إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم (قال عثمان وحدثنا وكيع، عن شريك، (١) فى نسخة بدله: رسول الله (٢) والبسط فى « شرح مسلم الثبوت، ٣٠٩ الجزء الرابع عشر : كتاب البيوع سماك، عن عكرمة رفعه(١) قال عثمان ونا وكيع ، عن شريك ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير بيعاً وليس عنده منه فاربح فيه فباء، فتصدق بالريح على أرامل بنى عبد المطلب وقال لا أشترى بعدها شيئاً إلا وعندى ثمنه باب فى المطل حدثنا (٢) القعنى، عن مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله، قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير بيعاً) وفى نسخة تبعاً ( وليس عنده ثمنه فأرج فيه فباعه) الظاهر أن فيه تقديماً وتأخيراً أى فباعه فأريح فيه ويمكن أن يكون معناه فاربح فيه أى رأى فيما اشترى ربحاً فباعه ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول ولعله باعه لأنه لم يكن عنده ثمنه (فتصدق بالربح على أرامل) جمع أرملة وهى امرأة لازوج لها (بنى عبد المطلب وقال لا أشترى بعدها شيئاً إلا وعندى منه) باب فى المطل أى التسويف والتأخير فى أداء الدين ( حدثنا القعنى، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغنى) أى القادر على أداء الدين (ظلم (١) فى نسخة : يرفعه (٢) زاد فى نسخة: عبد الله بن مسلمة ٣١٠ بذل المجهود فى حل أبى داود باب فى حسن القضاء حدثنا (1) القعنى، عن مالك، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن أبى رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً فجاءته إبل من الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل بكره فقلت لم أجد فى الإبل إلا جملا خياراً رباعياً فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فان خيار(٢) الناس أحسنهم قضاء. وإذا أتبع ) بصيغة المجهول قال الخطابي قوله مطل الغنى ظلم دلالة إذا لم يكن غنيا بجد بالقضية لم يكن ظالماً وإذا لم يكن ظالما لم يجز حبسه وقوله إذا أتبع يريد إذا أحيل، وأصحاب الحديث يقولون إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه إذا أنبع ساكنة التاء على وزن أفعل ومعناه إذا أحيل أحدكم وفيه دليل على أن الحق يتحول به إلى المحال عليه ويسقط عن المحيل ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه وإفلاسه وذلك لأنه قد اشترط عليه الملأ والحوالة قد نصح حكما على غير الملىء فكان فائدة الشرط ما قلت والله أعلم (أحدكم على ملىْ) أى غنى (فليتبع ) أى إذا أحيل على أحدكم من الدائنين على غنى فليقبل الحوالة وليقبع المحتال عليه فى أخذ دينه باب فى حسن القضاء ( حدثنا القعنى ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن أبى رافع قال استسلف ) أى استقرض ( رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بكرا) هو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الذكور والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث (جاءته إبل من الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل بكره فقلت لم أجد فى الإبل إلا جملا خياراً (١) فى نسخة: عبد الله بن مسلمة (٢) فى نسخة . خير ٣١١ الجزء الرابع عشر : كتاب البيوع حدثنا أحمدبن حنبل، نا يحى، عن مسعر ، عن محارب(١) قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لى على النبى صلى الله عليه وسلم دين فقضانى وزادنى . رباعيا) وهو من الإبل الذى أنت عليه ست سنين ودخلت فى السنة السابعة (فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسهم(٢) قضاء) (حدثنا أحمد بن حنبل نا يحيى ، عن مسعر ، عن محارب ) بن دنار ( قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لى على النبى صلى الله عليه وسلم دين فقضانى) أى أدانى (وزادنى) قال القارى وفى شرح السنة من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان وأبوته فى الذمة وهو قول أكثر أهل العلم به قال الشافعى(٣) وفيه دليل أيضاً على أن من استقرض شيئاً يرد مثل ما اقترض سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال لأن الحيوان من ذوات القيم ، وأمر النبى صلى الله عليه وسلم يرد المثل وفيه دليل على من استقرض شيئاً فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط كان محسنا ويحل ذلك للمقرض ، وقال النووى يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد فى الصفة أو فى العدد ومذهب مالك أن الزيادة فى العدد منهى عنها وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم فان خير الناس أحسنهم قضاء. (١) فى نسخة: ابن دثار (٢) وأشكل عليه أن الزيادة من أهل الصدقة كيف ساغ له صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأن الرجل أيضا من أهل الضرورة ولهم حق فى بيت المال كذا فى ((الكوكب الدرى)) قلت : ثم رأيته أجاب بذلك العينى فى شرح الطحاوى وسيأتى فى البذل أيضا (٣) وفى الدر المختار صح القرض فى مثلى لا فى غيره من القيميات كحيوان وحطب وكل متفاوت لتعذر رد المثل قال ابن عابدين: قوله مثل. كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب الخ ٣١٢ بذل المجهود فى حل أبى داود وفى الحديث إشكال وهو أن يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذى يستحقه الغريم مع أن الناظر فى الصدقات لا يجوز تبرعه منها والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه ثم اشترى فى القضاء من أبل الصدقة بعيراً وأداه ويدل عليه حديث أبى هريرة اشتروا له بعيراً فأعطوه إياه وقيل إن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء قال وفيه جواز(١) إقراض الحيوانات كلها وهو مذهب مالك والشافعى وجماهير العلماء من الخلف والسلف إلا الجارية لمن يملك وطأها ومذهب أبى حنيفة أنه لا يجوز والأحاديث فرد عليه ، ولا يقبل دعوى النسخ بغير دليل قال أكمل الدين قيل فيه جواز استقراض الحيوان وثبوته فى الذمة وهو قول الأكثر وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك أداء بقيمة ما اشترى به البعير إذ ليس فى الحديث ما يدل على كونه قرضاً ، انتهى قلت والدليل لأبى حنيفة هو ما رواه الأئمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد وبكرهه نيئة، وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وكذا عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواها الطحاوى فى معانى الآثار قال أبو جعفر فكان هذا ناسخا لمارويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل فى ذلك استقراض الحيوان فقال أهل المقالة الأولى هذا لا يلزمنا لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة وفرضها جائز فكذلك الحيوان فكان من حجتنا على (١) قال النووى: فيه ثلاثة مذاهب العلماء والأول مذهب الجمهور أنه يجوز إلا الجارية للواطىء ، والثانى مذهب داود وغيره أنه يجوز قرض الجارية أيضا، والثالث مذهب الحنفية لا يجوز فرض شىء من الحيوان، ودعوى الفسخ باطل اهـ. قلت : ودليل النسخ فى شرح معاني الآثار للطحاوى ٣١٣ الجزء الرابع عشر: كتاب البيوع أهل هذه المقالة أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسبئة يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه على المثل ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى فى الحنطة بالحنطة فى البيع والقرض ، فإن كان إنما نهى عن ذلك من طريق عدم وجود المثل ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية وإن كان من قبل أنهما نوع واحد لا يجوز بيع بعضه ببعضه نسيئة لم يكن فى ذلك حجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى فاعتبرنا ذلك فرأينا الأشياء المكيلات والموزونات لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ولا بأس بقرضها ورأينا ما كان من غيرها مثل الثياب وما أشبها فلا بأس ببيع بعضها ببعض وإن كانت متفاضلة وبيع بعضها ببعض نسيئة فيه اختلاف الناس فمنهم من يقول ما كان منها من نوع واحد فلا يصلح بيع بعضه ببعضه نسيئة وما كان منها من نوعين مختلفين فلا بأس ببيع بعضه ببعضه نسئية ومن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ، ومنهم من يقول لا بأس بديع بعضها ببعض يداً بيد ونسيئة وسواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين ، فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان على ما فسرنا فكان غير المكيل والموزون لا بأس ببيعه بما هو من خلاف نوعه نسيئة وإن كان المبيع والمبتاع تيابا كلها وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وإن اختلف أجناسه لا يجوز بيع عبد بيعير ولا يبقرة ولا بشاة نسيئة ولو كان النهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لاتفاق النوعين لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة لأنها من غير نوعه كما جاز بيع ثوب الكتان بثوب القطن الموصوف نسيئة فلا بطل ذلك فى نوعه وفى غير نوعه ثبت أن النهى فى ذلك إنما كان لعدم وجود مثله ولأنه غير موقوف عليه وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض ذيئة لأنه غير موقوف عليه بطل قرضه أيضاً لأنه غير موقوف عليه انتهى تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الرابع عشر من ﴿ بذل المجهود فى حل أبى داود ) ويتلوه الجزء الخامس عشر إن شاء اللّه تعالى. وأوله (باب فى الصرف)) فهر سْ الجزء الرابع عشر من ((بذل المجهود فى حل أبى داود)، الصفحة الموضوع ٣ باب فى إقطاع الأرضين بيان حكم المعادن ٧ باب إحياء الموات ٢٦ باب ماجاء فى الدخول فى ٣٥ أرض الخراج ٣٨ باب فى الأرض يحييها الإمام أو الرجل باب ما جاء فى الركاز وما فيه ٤٠ باب قبش القبور العادية ٤٤ كتاب الجنائز ٤٥ باب الأمراض المكفرة للذنوب ٤٦ باب إذا كان الرجل يعمل عملا ٥٠ صالحاً فيشغله عنه مرض أو سفر باب عيادة النساء ٥١ باب فى العيادة ٥٤ باب فى عيادة الذى ٥٦ باب المشى فى العيادة ٥٧ باب فى فضل العيادة على وضوء ٥٨ باب فى العيادة مرارا ٦١ باب العيادة من الرمد ٦٢ الصفحة الموضوع باب الخروج من بلده من الطاءون ٦٣ باب الدعاء للمريض بالشفاء ٦٥ عند العيادة باب الدعاء للمريض عند العيادة ٦٦ باب كراهية تمنى الموت ٦٨ باب فى موت الفجاءة ٦٩ باب فى فضل من مات فى الطاعون ٧٠ باب المريض يؤخذ من أظفاره ٧٣ وعانته باب ما يستحب من حسن الظن ٧٦ بالله عند الموت باب ما يستحب من تطهير ثياب ٧٧ الميت عند الموت باب ما يقال عند الميت من الكلام ٧٨ باب فى التلقين ٧٩ باب تغميض الميت ٨٠ باب فى الاسترجاع ٨٢ باب فی المیت یسجى ٨٣ باب القراءة عند الميت ٨٣ باب الجلوس عند المصيبة ٨٥ باب التعزية ٨٦ باب الصبر عند المصيبة ٨٩ ٣١٦ الصفحة الموضوع باب فى البكاء على الميت ٩١ باب فى النوح ٩٤ باب صنعة الطعام لأهل الميت ٩٩ باب فى الشهيد يغسل ١٠٠ باب فى سترة الميت عند غسله ١٠٦ باب كيف غسل الميت ١١٢ باب فى الکفن ١١٦ باب كراهية المغالاة فى الكفن ١٢١ باب فى كفن المرأة ١٢٤ باب فى المسك للبيت ١٢٥ باب تعجيل الجنازة ١٢٦ باب فى الغسل من غسل الميت ١٢٨ ـاب فى تقبيل الميت ١٣٠ باب فى الدفن بالليل ١٣١ ١٣٢ باب فى الميت يحمل من أرض إلى أرض باب فى الصف على الجنازة ١٣٣ باب اتباع النساء الجنازة ١٣٤٠ باب فضل الصلاة على جنازة ١٣٥ و تشييعها باب فى اتباع الميت بالنار ١٣٨ باب القيام للجنازة ١٣٩ باب الركوب فى الجنازة ١٤٣ باب المشى أمام الجنازة ١٤٥ بيان كيفية التشبيع ١٤٥ باب الإسراع بالجنازة ١٤٨ الصفحة الموضوع ١٥١ باب الإمام يصلى على من قتل نفه باب الصلاة على من قتلته الحدود ١٥٣ باب فى الصلاة على الطفل ١٥٤ باب الصلاة على الجنازة فى المسجد ١٥٦ باب الدفن عند طلوع الشمس ١٥٩ وغروبها ١٦٠ باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟ ١٦١ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ١٦٤ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس ننى أن يومض باب التكبير على الجنازة ١٦٧ باب ما يقرؤ على الجنازة ١٦٩ باب الدعاء للميت ١٦٩ باب الصلاة على القبر ١٧٣ باب الصلاة على المسلم يموت فى ١٧٥ بلاد الشرك باب فى جمع المونى فى قبر والقبر ١٧٧ يعلم ١٧٨ باب فى الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان باب فى اللحد ١٧٩ باب كم يدخل القبر ١٧٩ باب كيف يدخل الميت قبره ١٨١ ٣١٧ الصفحة الموضوع ١٨٢ باب كيف يجلس عند القبر ١٨٢ باب الدعاء للميت إذا وضع فى قبره باب الرجل يموت له قرابة مشرك ١٨٣ باب فى تعميق القبر ١٨٤ ١٨٦ باب فى تسوية القبر ١٨٩ صور قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على اختلاف الأقوال باب الاستغفار عند القبر للميت ١٩٠ فى وقت الانصراف باب كراهية الذبيح عقد القبر ١٩٠ باب الصلاة على القبر بعد حين ١٩١ باب فى البناء على القبر ١٩٣ باب فى كراهية القعود على القبر ١٩٥ باب المشى بين القبور فى الفعل ١٩٦ باب فى تحويل الميت من موضعه ١٩٩ للأمر يحدث باب فى الثناء على الميت ٢٠٠ باب فى زيارة القبور ٢٠٢ ٢٠٣ ذكر الأقوال فى إيمان أبوى النبي صلى الله عليه وسلم باب فى زيارة النساء القبور ٢٠٤ باب ما يقول إذا مر بالفبور ٢٠٦ ٢٠٦ باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات الصفحة الموضوع کتاب الأيمان والنذور ٢١٠ باب التغليظ فى الدين الفاجرة ٢١١ باب فيمن حلف ليقتطع بها مالا ٢١٢ باب ما جاء فى تعظيم اليين عند ٢١٧ منبر النبى صلى الله عليه وسلم باب اليمين بغير الله ٢١٨ باب كرامية الحلف بالآباء ٢١٩ باب كراهية الحلف بالأمانة ٢٢٢ باب المعاريض فى الأيمان ٢٢٣ باب ما جاء فى الحلف بالبراءة ٢٢٥ من ملة غير الإسلام باب الرجل يحلف أن لا يأقدم ٢٢٧ باب الاستثناء فى اليمين ٢٢٩ باب ما جاء فى يمين النبى صلى الله ٢٣٠ عليه وسلم ما كانت باب الحنث إذا كان خيراً ٢٣٣ ذكر الاختلاف فى الكفارة ٢٣٥ قبل الحنث باب فى القسم هل يكون يميناً ٢٣٨ باب فى الحلف كاذباً متعمداً ٢٤٠ باب كم الصاع فى الكفارة ٢٤٢ باب فى الرقبة المؤمنة ٢٤٣ باب كراهية النذر ٢٤٥ باب النذر فى المعصية ٢٤٦ ٣١٨ الصفحة الموضوع باب من رأى عليه كفارة إذا كان ٢٤٨ فى معصية باب من نذر أن يصلى فى بيت ٢٥٧ المقدس باب قضاء النذر عن الميت ٢٦٠ باب ما يؤمر به من وفاء النذر ٢٦٣ وجه أمره صلى الله عليه وسلم ٢٦٣ الوفاء للنذر بالدف ٢٦٤ باب النذر فيما لا يملك ٢٦٥ باب من نذر أن يتصدق بماله ٢٧٠ باب نذر الجاهلية ثم أدرك ٢٧٢ الإسلام باب من نذر نذرا لم يسمه ٢٧٣ باب لغو اليمين ٢٧٤ باب فيمن حلف على طعام لا يأكله ٢٧٧ باب اليمين فى قطيعة الرحم ٢٨٠ باب الحالف يستثنى بعد ما يتكلم ٢٨١ ذكر شرائط الاستثناء والاختلاف ٢٨٢ فیه باب من نذر نذراً لا يطيقه ٢٨٤ الصفحة الموضوع ٢٨٦ كتاب البيوع باب فى التجارة مخالطها الحلف ٢٨٦ واللغو باب فى استخراج المعادن ٢٨٨ باب فى اجتناب الشبهات ٢٩١ ذكر صور الأمور المشقبهة ٢٩٢ باب فى آكل الربا ومو كله ٢٩٧ باب فى وضع الربا ٢٩٧ باب فى كراهية اليمين فى البيع ٢٩٨ باب فی الرجحان بالوزن والوزن ٣٠٠ بالاجر ٣٠٣ باب فى قول النبى صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة باب فى التشديد فی الدین ٣٠٥ باب بيان الكفالة عن الميت ٣٠٦ باب فى المطل ٣٠٩ باب فى حسن القضاء ٣١٠ باب حكم استقراض الحيوان ٣١٢ فهرس الكتاب ٣١٥