Indexed OCR Text

Pages 421-440

٤٢١
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
باب فی ادعاء ولد الزنا
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، نا معتمر ، عن سلم يعنى ابن
أبى الذىال حدثنى بعض أصحابنا ، عن سعيد بن جبير، عن ابن
عباس أنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة
فى الإسلام من ساعى فى الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن
ادعى ولدا من غير رشدة(١) فلا يرث ولا يوث.
باب فی إدعاء ولد الزنا
( حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، نامعتمر ) هكذا فى النسخة المجتباتية
والقادرية ونسخة العون ، وأما فى النسخة المكتوبة الأحمدية والمصرية ،
وكذا على حاشية المجتبائية والقادرية نامعمر، ولعله تصحيف، والصواب
معتمر ، وهو معتمر بن سليمان، فقد ذكر الحافظ فى ((تهذيب التهذيب ) فى
شيوخ يعقوب بن إبراهيم معتمر بن سليمان ، وكذا ذكر معتمراً فى تلامذة
سلم بن أبى الذيال ( عن سلم) هكذا فى النسخة المجتبائية والقادرية والمكتوبة
الأحمدية ونسخة العون وتهذيب التهذيب والتقريب والخلاصة ، وأما فى
المصرية ففيه سالم بزيادة الألف بعد السين المهملة ولم أجده فى شىء من الكتب
التى عندى إلا فى النسخة المصرية وفى حاشية المجتبائية والقادرية ( يعنى ابن
أبى الذيال ) واسه علان البصرى، عن أحمد بن حنبل ثقة، ثقة، صالح
الحديث ، ما أصلح حديثه، ما سمعت أحداً يحدث عنه غير معتمر ، وقال
عثمان الدارمى: عن ابن معين ثقة، قلت : روى عنه معتمر ، قال : نعم ،
فى نسخة : رشد
(١)

٤٢٢
بذل الجهود فى حل أبى داود
حدثنا شيبان بن فروخ، نا محمدبن راشدح ونا الحسن بن
على، نا يزيدبنهارون، أنا محمدبنر اشدوهو آشبععن سلمان
ابن موسی، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال : إن
وذكره ابن حبان فى الثقات، له فى مسلم حديث واحد فيما يقطع الصلاة
( حدثنى بعض أصحابنا ) لم أقف على تسميته ( عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس أنه قال: قال رسول اللّه صَّ له: لا مساعاة فى الإسلام من ساعى فى
الجاهلية فقد حق ) أى الولد ( بعصبته) قال فى المجمع: المساعدة الزنا،
وكان الأصمعى يجعلها فى الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين أو اليهن،
فيكسبن أم بضرائب كانت عليهن ساعت الأمة إذا نجرت ، وساعها فلان
إذا جربها ، مفاعلة من السعى ، کان كلا منهما یسعی لصاحبهفىحصول غرضه،
فأبطله الإسلام، ولم يلحق النسب بها، وعنما عما كان منها فى الجاهلية من
ألحق بها ومعنى قوله فقد لحق بعصبته أى لا نتعرض له ونعفو عنه ( ومن
ادعى ولداً من غير رشدة) أى من زنا (فلا يرث) أى ذلك الوالدالمدعى
من ولده (ولا يورث) أى لا يرث ذلك الولد من والده الزانى لأنه لم يثبت
النسب بينهما شرعا .
( حدثنا شيبان بن فروخ) هو شيبان بن أبى شيبة الحبطى الأعلى بضم
الهمزة والموحدة وتشديد اللام أبو محمد عن أحمد بن حنبل ثقة، وقال أبو
زرعة : ثقة ، وقال أبو حاتم ، كان يرى القدر واضطر الناس إليه بآخره ،
وقال سلة ثقة (نا محمد بن راشد) المكحولى الخزاعى الدمشقى أبو عبد الله،
ويقال : أبو يحيى قال : فى التقريب صدوق يهم ورمى بالقدر (ح ونا الحسن
ابن على، نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن راشد وهو) أى حديث الحسن
(أشبع) أى أطول وأتم ( عن سليمان بن موسى) الأموى (عن عمرو بن

٤٢٣
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد
أبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من أمة يملكها
يوم أصابها فقد لحق من استلحقه ، وليس له مما قسم قبله من
الميراث وما أدراك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا
شعيب، عن أبيه، عن جده قال: إن الذى صَّخِّر تهنى) أى أراد أن يقضى
فى ( أن كل مستلحق) بفتح الحاء بصيغة المجهول أى الولد الذى طلب الورثة
أن يلحق ودبهم وينسبوه إلى مورثهم (استلحق) بصيغة المجهول صفة لقوله مستلحق
(بعد أبيه) فى بعدموت أب المستلحق (الذى يدعى) بالتخفيف أى ذلك المستلحق (له)
أى لأبيه يعنى ينسبه إليه الناس بعد موتسيد تلك الأمة، ولمينكره أبوه حتى
مات (ادعاه ورثته) خبر إن وقيل صفة ثانية لمستلحق وخبر إن محذوف، أومن
اندل عليه ما بعده (٦٠هى) تفصيلية أى أرادرسول اللّه صَ لّ أن يقضى فقضى
(أنكل من كانمن أمة) أو كل ولد حصل من جارية (يملكها) أى سيد تلك
الأمة ( يوم أصابها) أى جامعها (فقد حق ؟ن استاحةه ) يعنى إن لم
ينكر (١) نسبه منه فى حياته (وليس له) أى الولد (ناقم ) بصيغة المجهول
أى فى الجاهلية بين ورثنه (قبله) أى قبل استاحاق ذلك الولد (من الميراث)
(١) يشكل الحديث على الحنفية فإن النسب فى الأمة لا يثبت عندهم بدون الدعوة كما
فى البدائع. انتهى وهكذا فى الهداية اذحكى فيه خلاف الشافعى إذقال: يثبت بدون الدعوة
أيضا وكذا عند مالك وأحمد كما سيأتى فى كلام ابن الهمام، ويمكن الجواب عن
الحديث عند الحنفية ما يظهر من كلام الطحاوى فى حديث آخر ان من ادعى
ذلك من الورثة يشترك فى نصيبه، وهر يمكن أن يكون محمل الحديث عندنا
فليقتش ، ثم رأيت فى حاشية أبى داود عن ((فتح الودود جزم بذلك وسيانى
فى هامش « باب الولد للفراش،.

٤٢٤
بذل المجهود فی حل أبى داود
كان أبوه الذى يدعى له أنذكره (١) وإن كان من أمة لم يملكها أو من
حرة عاهر بها ، فإنه لا يلحق بهولايرث وإن كان الذى يدعى
له هو إدعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة.
شىء لأن ذلك القسمة وقعت فى الجاهلية والإسلام يعفو عن ما وقع فى
الجاهلية ( وما أدرك ) أى الولد ( من ميراث لم يقسم فله نصيبه) أى فلاولد
حصته ( ولا يلحق ) أى الولد ( إذا كان أبوه الذى يدعى له) أى ينتسب
إليه ( أنكره) أى أبوه لأن الولد انتفى عنه بانكاره ، وهذا إنما يكون إذا
أدعى الاستبراء بأن يقول مضى عليها حيض بعد ما أصابها، وما وطى ء بعد
مضى الحيض حتى ولدت وحلف على الاستبراء حينئذ ينتفى عنه الولد (وإن
كان) أى الولدمن (أمة لم يملكها أو من حرة عاهر) أى زنا (بها فإنه لا يلحق
به) أی بمورثه (ولا يرث) أى من مورثه (وإن) وصلية (كان الذىيدعى
له) أى ينتسب إليه ( هو ادعاه) أى أنتسبه (فهو ولد زنية) بكسر الزاى
فسكون النون ( من حرة كان ) أى الولد ( أو أمة ) أى جارية، قال الخصانى:
هذه أحكام قضى بها رسول اللّه صَّ اله فى أوائل الإسلام ومبادى الشرع،
وهى أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولداً ، فإن كان الرجل الذى
يدعى الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به ولم يرث منه، وإن لم يكن
أنكره فإن كان من أمته لحقه وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله ولم يرث ما قسم
قبل الاستلحاق ، وإن كان من أمة غيره كابن وليد زمعة أو من حرة زاوبها
لا يلحق به (ولا يرث بل لو استلصقه الواطى لم يلحق به)، فإن الزنالا يثبت النسب،
قال النووى: معناه إذا كان الرجل زوجة أو ملوكة صارت فراشاً له. فأنت بولدلمدة
الإمكان لحقه وصارولداً له، يجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة،
(١) فى نسخة : فإن كان

٤٢٥
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
حدثنا محمود بنخالد، نا آلی ، عن محمد بن راشد بإسناده
ومعناه زاد وهو ولدزنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة
وذلك فيما استلحق فى أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل
الإسلام فقد مضى.
باب فى القافة
حدثنا مسدد وعثمان بن أبى شيبة المعنى وابن السرح
سواء كان موافقاً فى الشبه أو مخالفاً له، نقله السيوطى رحمه الله، كذا قال
القارى (١) فى (( شرح المشكوة)).
(حدثنا محمود بن خالد، نا أبى، عن محمد بن راشد بإسناده) أى باسناد
حدیث خالد ( ومعناه) أی ومعنى حديثه ( زاد) أى خلد ( وهو ولد زنا
لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك) أى الحكم (فيما استلحق فى أول
الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى) أى لا يتعرض له
فى الإسلام بالنقض .
باب فى القافة
جمع قائف: وهو من يعرف الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه
ويلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات .
( حدثنا مسدد وعثمان بن أبى شيبة المعنى) أى معنى حديثهما واحد
(وابن السرح) ولعل معنى حديثه ليس بمتحدمعهما، فلهذا فصله ( قالوا :
(١) العجب منه سكت عن المذهب بعد ما كان الحديث مخالفاً للحنفية اف.
راجع أشعة الدمعات .

٤٢٦
بذل المجهود أفى حلبی داود
قالوا : ناسفيان عن الزهرى، عن عروة، عن عائشه قالت:
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن
السرح يوماً مسروراً، وقال عثمان، يعرف أسارير وجهه -
فقال: أى عائشة ألم ترى أن مجززاً المدلجى رآى زيداً وأسامة
قد غطيار رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال: إن هذه
بعضها من بعض، قال أبو داود: أن أسامه أسود وكان
زيد أبيض .
ناسفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل على) أى
بيتى (رسول اللّه صَ ل قل مسدد وابن السرح يوماً مسروراً) أى فرحان
( وقال عثمان: تعرف أسارير وجهه) وفى رواية تبرق، والأسارير جمع
سرر أو سرارة بفتح أولهما ويضمان ، وهما فى الأصل خطوط الكف
أطلق على ما يظهر على وجه من سره أمر من الإضاءة والبريق (فقال) أى
حرف نداء للقريب (عائشة ألم ترى) بحذف النون ( أن مجززاً) بكسر
الزاى الأولى مشددة بعد الجيم، وفى نسخة بفتحها اسم فاعل من الجز
( المدلجى) نسبة إلى مدلج بضم الجيم وسكون الدال المهملة وكسر اللام
نجيم ، وكانت القيافة فيهم تعرف لهم العرب قبيلة من بنى كنانة ( رأى زيداً
وأسامة ) حال كونهما ( قد غطيا) أى ستراً (ر.وسهما بقطيفة) قال فى
القاموس: القطيفة دثار محمل ( وبدت ) أى ظهر (أقدامهما) أى أرجلهما
(فقال ) المدلجى (إن هذه الأقدام بعضها من بعض) أى بينهما تعلق الأبوة
والأبنية ( قال أبو داود: وكان أسامة أسود، وكان زيد أيض).

٤٢٧
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
حدثنا قتيبه(١) نا الليث، عن ابن شهاب بإسنادة ومعناه، قال:
تبرق أسارير وجهه.
( حدثنا قتيبة ، نا الليث ، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال : تبرق
أسارير وجهه ) قال القارى : قال النووى : رحمه الله، وكانت الجاهلية
تقدح فى نسب أسامة بن زيد مع إلحاق الشرع إياه به لكونه أسود شديد
السواد، وكان زيد أبيض ، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف
اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صَّ له لكونه زاجرا
لهم عن الطعن فى نسبه ، وكانت أم أسامة حبشية سوداء إسمها بركة ،
وكنيتها أم أيمن .
واختلفوا فى العمل بقول القائف ، واتفق القائلون به على أنه يشترط
فيه العدالة، وهل يشترط العدد أم يكتفى بواحد؟ والأصح الاكتفاء بواحد
بهذا الحديث انتهى. وقيل: فيه جواز الحكم بفعل القيافة وبه قال الأئمة
الثلاثة خلافا لأبى حنيفة(٢)، أقول ليس فى هذا الحديث ثبوت النسب بعلم
القيافة ، وإنما هو تقوية ودفع تمة ورفع مظنة كما إذا شهد عدل برؤية
هلال ووافقه منجم ، فإن قول المنجم لا يصلح أن يكون دليلا مستقلا لا نفيا
ولا إثباتا ، ويصح أن يكون مقوياً للدليل الشرعى ، فتأمل ، قال القاضى :
فيه دليل على اعتبار قول القائف فى الأنساب وأن له مدخلا فى إثباتها ،
(١) فى نسخة: ابن سعيد
(١) قال ابن رسلان: ولم يقل به أبو حنيفة تمكا إلغاء الذى عَد له الشبهة
فى حديث اللعان على ما تقدم وفى حديث سودة الآتى ، وإنما كان الإلغاء فى هذا
المواضع لعارض إلخ.

٤٢٨
بذل المجهود فى حل أبى داود
وإلا ما استبشر به ولا أنكر عليه، وإليه ذهب عمرو ابن عباس وأنس
وغيرهم من الصحابة ، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعى والشافعى وأحمد
وعامة أهل الحديث وقالوا : إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول
النسب ، ولم يكن له بينة أو اشتركوا فى وطء امرأة بالشبهة، فأنت بولد
يمكن أن يكون من كل واحدمنهم ، وتنازعوا فيه حكم القاتف فبأيهم
ألحقه لحقة ، ولم يعتبره أصحاب أبى حنيفة ، بل قالوا : يلحق الولد بهم جميعاً،
وقال أبو يوسف: يلحق رجاين وثلاثاً ولا يلحق بأكثر ولا بامر أتين،
وقال أبو حنيفة: يلحق بهما أيضاً وكل ذلك ضعيف ، قال ابن الهمام: وإذا
كانت الجارية بين شريكين ، فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه،
سواء كانت فى المرض أو الصحة، وصارت أم ولد له اتفاقاً إلا أنه يضمن
نصيب شريكه فى اليسار والإعسار ، قال : وإن أدعياه معاً يثبت نسبه
منهما ، وكانت الأم أم ولد هما، فتخدم كلا منهما يوماً، وإذا مات أحدهما
عتقت ويرث الإبن من كل منزما ميراث ابن كامل، ويرثان منه ميراث
أب واحد ، وإذا مات أحدهما كان كل «ن ديرات الإبن الباقى منهما،
وقال: وبقولنا قال الثورى وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعى ،يقوله فى
القديم ، ورجح عليه أحمد حديث القيانة ، وقيل : يعمل به إذا فقدت
القافة ، وقال الشافعى رحمه الله: يرجح إلى قول القائف فإن لم يوجد
القائف وقف حتى يبلغ الولد فينسب إلى أيما شاء فإن لم ينسب إلى واحد
منهما كان نسبه موقوفاً لا يثبت له نسب من غير أمه .
قلت ، ومحصل الجواب عن استدلالهم بأن استدلالهم ليس مبناه إلا
على استبشاره عَّ له وسروره بقول القائف، واستبشاره عن الله يحتمل
أمرين أحدهما يحتمل أن يكون رضى بقول القائف ومثبتاً لنسب
أسامة بن زيد، ويحتمل أن يكون استبشاره عن لي ردعاً لزعم أهل الجاهلية
بابطال نسب أسامة من زيد، وقد ثبت أن أهل الجاهلية تقدح فى نسب

٤٢٩
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
أسامة وأثبت الشرع نسبه من زيد ولم يكن الرسول عَّ الج منه فى شك بل
كان على يقين بثبوت نسب أسامة من زيد، فلا يشك فى أن استبشاره عيال
بقول القائف لم يكن على الاحتمال الأول ، بل على الثانى ، فلو كان
الاحتمالان متساويين لم يكن فيه محل الاستدلال ، فكيف إذا كان
الاحتمال الثانى هو الأرجح ، بل هو المتعين ، فلا يجوز الاستدلال
باستبشاره عَّ الله على إثبات أمر القائف فى إثبات النسب ، وهو ظاهر،
وأما الجواب عما استدلوا على صحة القيامة بحديث اللعان حيث قال: عي له
فيه إن جاءت به أصهب أسحم حمش الساقين فهو لزوجها ، وإن جاءت به
أورق جعد إجمالياً خديج الساقين سابغ الإليتين ، فهو الذى رميت به ،
وهذه هى القيافة، والحكم بالشبه بأن هذا الحكم منه عن اله لم يكن للحكم
بالقيافة، ولم يكن رسول اللّه عَّ اته قائفاً قط ولا عرف ذلك منه عَّه
فى مدة عمره ، ودعوى وجود القيافة فيه سي طل قدح فى رسالته بل هو حكم
بالوحى الإلهى على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغواً ،
بل يكون المدار على الشبه ، فاذا كان الولد له شبها بالزوج ثبت كذبه
ويحد الزوج حد القذف ، ولو كان له شبها بغير الزوج لكان يثبت شرعاً
ز ناها وتحد حد الزنا .

٤٣٠
بذل المجهود فى حل أبى داود
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد
حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن الأجلح ، عن الشعبى ، عن عبد
الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبى
صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من (١) اليمن، فقال: إن ثلاثة
باب من(٢) قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد
أى إذا تنازع الرجلان أو أكثر فى الولد بأن تكون الجارية ملوكة
لهم فوقعوا عليها فى طهر ، فادعوه كلهم فيحكم بالقرعة عند من
يقول بالقرعة
( حدثنا مسدد، ثنا يحيى ، عن الأجاح ) بن عبد الله بن حجية بمهملة
جيم مصغر أو يقال معاوية الكندى أبو حجية ، ويقال اسمه يحي ،
(١) فى نسخة : أهل
(٢) أما القرعة من أهم المسائل المختلفة يتفرغ عليها أحكام عديدة ، قال
أحمد : جاء فيها خمس سنين افرع بين نسائه وأفرع فى ستة مملوكين ، وقال
لرجلين إستهما ومثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كقوم إستهموا على
سفينة ، وقال: لو يعلم الناس مافى النداء والصف الأول لاستهموا ، وفى قصة
كفن حمزة أقرعنا كفنا كلواحد فى توب كذا فى المغنى. قلت: وترجم لها
البخارى (( باب الإستهام فى الأذان ، باب هل يقرع فى القسمة ، باب القرعة بين
النساء ، باب القرعة فى المشكلات، باب إذا تسارع قوم فى اليمن)» والحنفية
أنكروا كون القرعة حجة شرعية كما قرره ابن الهمام فى كتاب العتق
والطحاوى فى مشكله، والجصاص مختصرا والزيلعى فى يصب الراية .

٤٣١
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
نفر من أهل المن أتوا علياً يختصمون إليه فى ولد، وقد
وقعوا على امرأة فى طهر واحد، فقال لاثنين منهما طيبا
بالولد لهذا، فغليا ثم قال: لا ثنين طيبا بالولد لهذا فعليا، ثم
والأجلح لقب ، قال ابن معين مرة: صالح ، وقال مرة : ثقة ، وقال مرة:
ليس به بأس ، وقال يعقوب بن سفيان : ثقة حديثه لين ، وقال القطان :
فى نفسى منه شىء، وقال أيضاً : ما كان يفصل بين الحسين بن على وعلى
ابن الحسين يعنى أنه ما كان بالحافظ ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوى يكتب
حديثه ولا يحتج به ، وقال النسائى : ضعيف ليس بذلك ، وكان له رأى
سوء، وقال الجوزجاني: مفترى، وقال أبو داود : وضعيف ، وقال
ابن سعد: كان ضعيفاً جداً ، وقال العقيلى : روى عن الشعبى أحاديث
مضطربة لا يتابع عليها ، وقال ابن حبان كان لا يدرى ما يقول جعل
أبا سفيان أبا الزهير (عن الشعبى، عن عبد الله بن الخليل (١) الحضرمى
أبو الخليل الكونى ذكره ابن حبان فى الثقات، وفرق بين عبد الله بن الخليل
الحضرى الذى روى عن زيد بن أرقم ، وعنه الشعبى وبين عبد اللّه بن أبى
الخليل الذى سمع علياً قوله روى عنه أبو إسحاق ، وكذا فرق بينهما
البخارى ، فقال فى الراوى عن زيد بن أرقم لا يتابع عليه ( عن زيد بن
أرقم قال: كنت جالساً عند النبى سَ اجِ بجاء رجل) لم أقف على تسمته
( من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر) أى رجال (من أهل اليمن أنوا) أى
حضروا (عليا) حين بعثه رسول اللّه عي اله إلى اليمن سنة عشرة وعقد له
لواء وعممه بيده، وقد قال لرسول اللّه عَّ لي: يارسول الله تبعثنى إلى قوم أسن
منى وأنا حديث السن لا أبصر القضاء قال : فوضع يده فى صدرى ، وقال :
اللهم ثبت لسانه وهد قلبه، ثم قفل فوافى النبى محمد له بمكة قد قدمها للجج

٤٣٢
بذل المجهود فى حل أبى داود
قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فعليا فقال أنتم شركاء متشاكسون،
إنى مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا
الدية، فأفرع بينهم فجعله من قرع فضحك رسول الله صلى
الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه،
سنة عشر (يختصمون إليه فى ولد (١)) كل واحد منهم يدعى أن الولد ولده
(وقد) أى الحال أنهم (قـ وقعوا على امرأة فى طهر واحد فقال) أى
على رضى الله عنه ( لاثنين منهما ) لفظ منهما موجود فى النسخة المكتوبة
الأحمدية والجتبائية والقادربة ، وأما النسخة المصرية فهى خالية من هذا
اللفظ ، وأما فى النسخة الكانفورية ففيه لإثنين منهم ، فإن كان محفوظاً
فهو الصواب (طيبا) بصيغة التثنية الأمر من طاب يطيب ، يقال طابت
نفسه بالشىء إذا سمحت به من غير كراهة ( بالولد لهذا) أى لهذا الثالث
منكم (فغليا) أى صاحا وتخاصما ولم يرضيا ( ثم قال ) أى على (لاثنين )
آخرين منهم ( طيبا بالولد لهذا) الثالث (فعليا ، ثم قال: لاثنين) آخرين
(طيبا بالوله لهذا فعلياً) ولم يتقبلا ( فقال) أى على (انتم شركاء متشاكسون)
أى متنازعون (إنى مقرع بينكم) أى أقضى بينكم بالقرعة على الولد (لمن
قرع) أى فمن خرج قرعته على الولد ( فله الولدوعليه) أى على من خرج
قرعته ( لصاحبيه) أى لاثنين آخرين ( ثلاثا الدية) لكل واحد منهما
ثلث الدية ( فأقرع بينهم جعله ) أى الولد ( لمن قرع ) أى خرج قرعته ،
وجعل عليه الإثنين لكل واحد منهما ثلث الدية (فضحك (٢) رسول الله)
(١) بسطه ابن الهمام الكلام عليه فى آخر باب الإستيلاء.
(٢) وفى ((محاسن الآثار)) عن رواية أحمد بدله ما أجد فيه إلا ما قال على
رضى الله تعالى عنه .

٤٣٣
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
◌ِّ الله) من سرعة فهمه وحدة ذكائه (حتى بدت أضراسه ) جمع ضرس وهى
الأسنان سوى الثنايا الأربعة ( أو نواجذه) أو الشك من الراوى ، وهى
من الأسنان الضواحك والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان ، والمراد
الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أغراسه، كيف وقد
جاء فى صفة ضحكه «جل ضحكه التبسم، وإن أريد به الأواخر ، فالوجه فيه
أن يراد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك .
قال الشوكانى: وممن(١) قال: بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه
وقال: هذه السنة فى دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابى، وقال(٢) إنه كان
الشافعى يقول به فى القديم ، وقيل لأحمد فى حديث زيد بن أرقم هذا ، فقال :
حديث القافة أحب إلى، وقال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ ، وقال
المقبلى فى الأبحاث : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انداد
الطرق الشرعية ، ومن المخالفين فى اعتبار القرعة الحنفية ، وكذلك الهادوية
وقالوا: إذا وطىء شركاء الأمة فى طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعاً،
ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابناً لهم جميعاً، يرث من كل واحد
منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد ، قلت :
وهذا الحديث(٣) مخالف لأصول الدين، فإن المرأة التى وقعوا عليها فى
طهرها إما أن تكون ملوكة لهم أو غير بموكة ، فإذا كانت ملوكة لهم كما
يشير إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى ((الدر المنتقى) فإنه عقد الباب
(١) قال ابن رسلان، وممن ذهب إلى ظاهره إسحاق، وكان الشافعى
يقول به فى القديم. والأظهر عند الشافعى وأصحابه أن يعرض على القافة لأن قول
القافة حجة أو حسكم أقوى من الفرعة إلخ .
(٢) وبه قال مالك كذا فى البداية .
(٣) وكتب فى حاشية كتابى عمى الأكبر مولانا الحاج الشيخ د
السكاند هلوى أن القضاء كانت فى السكغار .

٤٣٤
بذل المجهود فى حل أبى داود
حدثنا خشيش بن أصرم، نا عبد الرزاق ، أنا الثورى ،
عن صالح الهمدانى ، عن الشعی، عن عبد خير ، عن زيد بن
أرقم قال: أتى على رضى الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا
على امرأة فى طهر واحد، فسأل اثنين أنقران لهذا بالولد؟
(باب الشركاء يطئون الأمة فى طهر واحد ، ثم ذكر فيه هذا الحديث ، حديث
زيد بن أرقم فى قصة قضاء على رضى الله عنه، وأثبت نسب ولدها بواحد
منهم لا يجب عليه ثلنا الدية ، بل يجب عليه لهما ثلثا قيمة الجارية لأنها صارت
أم ولد له خاصة، وأما إذا كانت غير مملوكة فلا يثبت نسب الولد لأنهم
ادعوا الوطء بالزنا لأنهم لم يدعوا النكاح ولا الملك ، فلم تكن لهم فراشاً،
وقد قال رسول اللّه عَ ◌ّ: فى رواية أبى هريرة رواه الجماعة إن الولد
للفراش وللعاهر الحجر ، فلا يثبت نسب الولد بواحد منهم ، فعلى هذا قال
بعض العلماء : إن الحديث غير ثابت أو هو منسوخ ، والله أعلم .
( حدثنا خشيش بن أصرم، نا عبد الرزاق ، أنا الثورى ، عن صالح
الهمدانى) هو صالح بن صالح بن حى ، وقيل : صالح بن صالح بن سلم بن حى
أبو حيان التورى الهمدانى الكوفى عن أحمد ثقة ثقة ، وقال ابن معين
والنسائى: ثقة. وقال العجلى: كان ثقة ، روى عن الشعبى أحاديث يسيرة ، وما
نعرف عنه فى المذهب إلا خيراً ( عن الشعبي ، عن عبد خير ، عن زيد بن
أرقم قال: أتى على رضى الله عنه بثلاثة) أى بثلاثة رجال (وهو باليمن
وقعوا على امرأة فى طهر واحد، فسأل اثنين ) منهم: (أتقران لهذا) أى
الثالث منهم (بالولد: قالا: لا، حتى سألهم جميعاً جول كلما سأل اثنين) أى أتقران
بالولد الثالث ( قالا: لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذى صارت) أى وقعت
( عليه القرعة وجعل عليه) أى على من صارت له الولد ( ثلثى الدية) لكل

٤٣٥
الجزء العاشر : كتاب الطلاق
قالا: لا ، حتى سألهم جميعا ، فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا
فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة، وجعل
عليه ثلثى الدية ، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فضحك حتى بدت نواجذه .
حدثنا عبيد اللّه بن معاذ نا أبى، نا شعبة، عن سلمة سمع
الشعبى، عن الخليل أو ابن الخليل، قال: أتى على بن أبى طالب
رضى الله عنه فى أمرأة ولدت من (١)ثلاثة نحوه، لم يذكر اليمن
ولا النبى صلى الله عليه سلم، ولا قوله طيبا بالولد.
واحد منهما ثلثها (قال: فذكر ذلك) أى القضاء ( للنبى صَّ له فضحك حتى
بدت نواجذه) .
(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبى، ناشعبة، عن سلة) أنه ( سمع الشعبي
عن الخليل ، أو ابن الخليل) شك من الراوى ، وقد تقدم فى الرواية المتقدمة
أنه عبد الله بن الخليل من غير شك ( قال: أتى على بن أبى طالب رضى الله
عنه ) أتاه ثلاثة رجال (فى امرأة ولدت من ثلاثة) أى رجال فادعوه (تحوه)
أى نحو الحديث المتقدم ، وفى نسخة على الحاشية نحو حديث أحلج (لم يذكر)
أى سلمة ( اليمن ولا النبي صَّله ولا قوله طيبا بالواد) حاصله أن حديث
سلمة عن الشعبى مخالف لحديث أحلج عن الشعبى فى أن الأحلج ذكر اليمن
وأن النى صِّ اللّهِ أتاه رجل من اليمن، وذكر له هذه القصة، فضحك رسول
اللّه صَّ اله وإن علياً رضى الله عنه قال: لكل اثنين منهم طيبا بالولد الثالث
منكم فعليا ، ولم يذكر سلمة هذه الثلاثة فى حديثه .
فى أسخة : عن
،

.
٠٠
تم بحمد الله وتوفيقه
الجزء العاشر من (( بذل المجهود فى حل أبى داود، ويتلوه الجزء الحادى
عشرو أوله « باب فى وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية،

فهرس
الجزء العاشر من (( بذل المجهود فى حل أبى داود،
الصفحة
الموضوع
٣ أول كتاب النكاح
بیان اختلاف الفقهاء فىوجوب
٤
النكاح وغيره
باب التحريض على النكاح
٧
ذكر الاستمناء والاختلاف
٩
فيه
٩ باب ما يؤمر به من تزويج
ذات الدین
١٠ باب فى تزويج الأبكار
١٥ باب فى قوله تعالى( الزانى
لا ينكح إلا زانية»
١٥ ییان قصة مرثد بن أبى مرئد
٢١ باب فى الرجل يعتق أمته
ثم يتزوجها
٢٤ باب يحرم من الرضاعة
ما يحرم من النسب
٢٩ باب فى لبن الفحل
٣٢ باب فى رضاعة الكبير
٣٦ باب من حرم به
٤٠ البحث فى ثبوت الحرمة
بإرضاع الكبير
٤٣ باب هل محرم ما دون خمس
رضعات
٤٦ باب فى الرضخ عند الفصال
الصفحة
الموضوع
٤٧ باب ما يكره أن يجمع بينهن
من النساء
٥٩ توجيه لطيف فى منع النبى
عَّ له علياً رضى الله عنه عن
الجمع بين فاطمة رضى الله عنها
وغيرها
٦٢ باب فى نكاح المتعة
٦٤ باب فى الشغار
٦٨ باب فى التحليل وفيه بيان
اختلاف الفقهاء فيه
٧٢ باب فى نكاح العبد بغير
إذن مواليه
٧٤ باب فى كراهية أن يخطب
الرجل على خطبة أخيه
٧٧ باب الرجل ينظر إلى المرأة
وهو یرید تزويجها
٧٩ باب فى الولى
٨١ الأجوبة النفسية عن حديث
لا نكاح إلا بولی
٨٦ بيان قصة نكاح أمحبيبة رضى
الله عنها
٨٩ باب فى العضل
٩١ باب إذا أنكح الوليان

- ٤٣٨ -
الموضوع
الصفحة
٩٣ باب فى قوله تعالى ((لا يحل لكم
أن ترثوا النساء كرها ولا
تعضلوهن))
٩٧ باب فى الاستمار
١٠٢ باب فى البكر يزوجها أبوها
ولا يستأمرها
١٠٣ بيان تصحيح حديث الذى
استدل به الأحناف على عدم
إجبار البكر البالغة
١٠٥ باب فى الثيب
١٠٦ بيان أجوبة استدلال الشوافع فى
البكر البالغة
١١٢ باب فى الأكفاء
١١٥ باب فى تزويج من لم يولد
١٢٠ باب الصداق
١٢٥ باب قلة المهر
١٢٧ بيان حكم الوليمة
١٢٨ بيان حكم التزعفر للرجال
١٢٩ بيان مقدار المهر والحديث
الوارد فيه مع تصحيحه
١٣٣ باب فى التزويج على العمل
يعمل
١٣٩ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا
حتی مات
١٤٦ باب فى خطبة النكاح
١٥٣ باب فى تزويج الصغار
١٥٥ باب فى المقام عند البكر
الصفحة
الموضوع
١٥٦ بيان العدل بين النساء
١٦٠ باب فى الرجل يدخل بامر أته
قبل أن ينقدها
١٦٤ باب فيما يقال للمتزوج
١٦٥ باب الرجل يتزوج المرأة
فيجدها حبلى
١٦٩ باب فى القسم بين النساء
١٧٣ بيان معنى الآية (ترجى من تشاء
منهن وتؤوى إليك من تشاء»
١٧٨ باب فى الرجل يشترط لها
دار ها
١٨٠ باب فى حق الزوج على المرأة
١٨٣ باب فى حق المرأة علىزوجها
١٨٨ باب فى ضرب النساء
١٩٢ باب ما يؤمر به من غض البصر
١٩٩ باب فى وطء السبايا
٢٠١ بيان الإختلاف فى الأمة إذا
بيعت وهى مزوجة مسلماهل
ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها
أم لا ؟
٢٠٧ باب فىجامع النكاح
٢٠٩ بيان فى إتيان المرأة فى دبرها
٢١٥ بيان فى إتيان الحائض
ومبا شرتها
٢٢٠ باب فى كفارة من أتى حائضاً
٢٢٢ باب ما جاء فى العزل

- ٤٣٩ -
الموضوع
الصفحة
٢٣٠ باب مايكره من ذكر الرجل
ما يكون من إصابته أهله
٢٣٧ آخر كتاب النكاح
() () ()
٢٣٨. أول كتاب الطلاق
٢٣٩ باب فى من خبب إمرأة على
زوجها
٢٤٠ باب فى المرأة تسأل زوجها
طلاق أمرأة له
٢٤٢ باب فى كراهية الطلاق
٢٤٣ باب فى طلاق السنة
٢٤٤ بيان أقسام الطلاق وأحكامها
٢٥٨ باب فى نسخ المراجعة بعد
التطليقات الثلاث
٢٦٢ بيان الاختلاف فى الطلقات
الثلاث فى مجلس واحد مع
استدلالات الفريقين
٢٦٧ باب فى سنة طلاق العبد
٢٦٩ بيان اعتبار الطلاق بالنساء
٢٧٢ باب فى الطلاق قبل النكاح
٢٧٦ بيان حكم بيع الفضولى
٢٧٧ بيان شرائط المنذور به
٢٧٩ يان الاختلاف فى كفارة
اليمين على المعاصى
٢٨٠ باب فى الطلاق على غلط
٢٨٤ باب فى الطلاق على الغزل
الصفحة
الموضوع
٢٨٦ باب بقية نسخ المراجعة بعد
التطليقات الثلاث
٢٩٩ بيان حكم الطلقات الثلاث
بكلمة واحدة
٣٠٢ باب فيما عنى به الطلاق والنيات
٣٠٦ باب فى الخيار
٣٠٧ بيان كون الخيار طلاقاً عند
البعض
٣٠٩ باب فى أمرك يبدك
٣١٤ باب فى البتة
٣١٩ باب فى الوسوسة بالطلاق
٣٢١ باب فى الرجل يقول لامر أته
ا اختی
٣٢٤ بيان قصة إبراهيم عليه السلام
مع الجبار
٣٣١ بيان حكم الخلع
٣٣٤ باب فى الظهار
٣٥٦ باب فىالخلعوفيه بيان حقيقته
٣٦١ باب فى المملوكة تعتق وهى
تحت حر أو عبد
٣٦٥ باب من قال كان حراً
٣٦٧ باب حتى متى يكون لها الخيار
٣٦٩ باب فى المملوكين يعتقان معا
هل تخير امرأته ؟
٣٧١ باب إذا أسلم أحد الزوجين
٣٧٤ باب إلى متى ترد عليه إمرأته
إذا أسلم بعدها

..
- ٤٤٠ -
الموضوع
الصفحة
٣٧٨ باب فيمن أسلم وعنده نساء
أكثر من أربع
٣٧٩ بيان الاختلاف فى لزويج
الرجل المسلمأكثر من أربع
نسوة
٣٨٥ باب إذا أسلم أحد الأبوين
لمن يكون الولد ؟
٣٨٩ باب فى اللعان
٤١٧ باب إذا شك فى الولد
الموضوع
الصفحة
٤١٩ باب التغليظ فى الانتفاء
٤٢١ باب فى ادعاء ولد الزنا
٤٢٥ باب فى القافة
٤٢٧ بيان عدم ثبوت النسب لعلم
القيافة
٤٣٠ باب من قال بالفرعة إذا
تنازعوافی الولد
٤٣٧ فهرس الكتاب