Indexed OCR Text
Pages 341-350
بذل المجهود ( ٣٤١ ) الجزء الثالث ( باب (١) النهى عن الصلاة فى مبارك الابل ) حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول اللّه ◌َبه عن الصلاة فى مبارك الابل فقال : لا تصلوا فى مبارك الابل فانها من الشياطين وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم فقال صلوا فيها عن أبى سعيد عن النبي مَّ وهذا أيضاً يؤيد الوصل فكيف يمكن أن يرجح الارسال على الوصل على أن فى الوصل إثباتاً للزيادة ، وقول المثبت الزيادة أولى بالقبول لأنه يدل على العلم، وقد حكى القارئ عن ميرك، وقد رواه أبوداؤد مسنداً والذى وصله ثقة فلا يضره إرساله . [ باب النهى عن الصلاة فى مبارك الابل ] جمع مبرك وهو الموضع الذى تبرك فيه الابل عند الرجوع عن الماء و يستعمل فى الموضع الذى تكون فيه الابل بالليل أيضاً [ حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية] محمد بن خازم [ثنا الأعش] سليمان [عن عبدالله بن عبدالله الرازى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال] أى البراء [سئل رسول الله يرضى عن الصلاة فى مبارك الابل فقال: لا تصلو فى مبارك الابل فانها] أى الابل [من الشياطين (٢)] وفى ابن ماجة من رواية الحسن عن عبدالله بن مغفل ولفظه ((فأنها خلقت من الشياطين، وعند أحمد من حديث ابن مغفل باسناد صحيح ولفظه ((لا تصلوا فى أعطان الابل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت [ وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم] قال الجوهرى المرابض للغنم كالمعاطن للابل واحدها مريض بكسر الباء المؤحدة كمجلس ، وقال (١) و فى نسخة: باب فى الصلاة فى مبارك الابل (٢) وبسط فى معناه ابن قتيبة فى التأويل . بذل المجهود ( ٣٤٢ ) الجزء الثالث فانها بركة . وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الابل وجثوم الطير [فقال صلوا فيها فانها بركة] قال الشوكانى : والحديث يدل على جواز الصلاة فى مرابض الغنم و على تحريمها فى معاطن الابل وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال لاتصح بحال فان صلى فيها أعاد(١) أبداً ، وقال ابن حزم : لا تحل فى معطن إبل ، وذهب الجمهور إلى حمل النهى على الكراهة مع عدم النجاسة و على التحريم مع وجودها وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهى هى النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الابل وأزبالها ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذلاقائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كماقال العراقى، وأيضاً قد قيل إن حكمة النهى (٢) ما فيها من النفور فربما نفرت وهو فى الصلاة فتؤدى إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهى عن الخشوع فى الصلاة وبهذا (٣) علل النهى أصحاب الشافعى و أصحاب مالك، وعلى هذا فيفرق بين كون الابل فى معاطنها وبين غيتها عنها إذيؤمن نفورها حينئذ وإذا عرفت هذا الاختلاف فى العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهى وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد و الظاهرية، وأما الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم فأمر إباحة ليس بالوجوب اتفاقاً . قلت : والحق عندى أن النهى فى الحديث محمول على التنزيه إذا لم تكن الأرض نجسة لقوله عليه السلام: جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، ولقوله «أينما أدركتك (١) وهو رواية ابن حبيب عن مالك، كذا فى الأوجز (٢) وقيل علته إن الابل ربما يستقر به وبرحاله المتخلى لقضاء الحاجة ويبول الرجل إلى البعير البارك فأشبه بيت الخلاء ((ابن رسلان))، وبسط الكلام على العلل فى الأوجز. (٣) ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام فإنها خلقت من الشياطين . بذل المجهود ( ٣٤٣ ) الجزء الثالث ( باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ) حدثنا محمد بن عيسى يعنى ابن الطباع ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبى جى مروا الصلاة فصلها، ولأن ابن عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة رووا أن رسول الله مرَّ كان يصلى إلى بعيره و أيضاً كان يصلى على راحلته ، وقد ذكر الطحاوى نسخة رسالة كتبها عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد، وفيها: وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلى إليها وهى تبعر وتبول، قال الامام الشافعى رحمه الله فى الأم: وفى قول النبى مَّه (( لا تصلوا فى أعطان الابل فانها جن من جن خلقت، دليل على أنه إنما نهى عنها كما قال عَّ حين نام عن الصلاة: أخرجوا بنا من هذا الوادى فانه واد به شيطان، فكره أن يصلى فى قرب الشيطان فكان يكره أن يصلى قرب الابل لأنها خلقت من جن لا النجاسة موضعها، وقال فى الغيم: هى من دواب الجنة فأمر (١) أن يصلى فى مراحها يغنى فى الموضع الذى يقع عليه اسم مراحها الذى لا بعر فيه ولا بول ، قال: ولا يحتمل الحديث معنى غيرهما وهو مستغن بتفسير حديث النبي عَضيع و الدلائل عنه عن بعض هذا الايضاح . [ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ] الغلام يقال الصبى من حين الولادة إلى البلوغ ، ويقال للرجل المستحكم القوة، والاثى، غلامة ((مجمع، والمراد هاهنا من لم يحتلم [ حدثنا محمد بن عيسى يعنى ابن الطباع ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة ] بن معبد الجهنى وثقه العجلى، وقال أبو خيثمة : سئل يحي (١) لكن فى ابن ماجة بسند صحيح عن أبى هريرة مرفوعاً إذا لم تجدوا إلا معاطن الابل ومراح الغنم فصلوا فيها ولا تصلوا فى المعاطن ، فعلم بهذا أن الاطلاق فى الروايات مقيد بعدم الوجدان ((ابن رسلان)). ٢٠٠ بذل المجهود ( ٣٤٤ ) الجزء الثالث الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا (١) بلغ عشر سنين بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال ضعاف ، وحكى ابن الجوزى عن ابن معين أنه قال: عبدالملك ضعيف ، وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به انتهى، ومسلم إنما أخرج له حديثاً واحداً فى المتعبة متابعة ، وقال الذهبى فى الميزان : عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه صدوق إن شاء اللّه ضعفه يحيى بن معين فقط [ عن أبيه ] أى عن أبى عبد الملك وهو الربيع بن سبرة بفتح مهملة وسكون مؤحدة ابن معبد الجهنى المدنى ، قال العجلى: حجازى تابعى ثقة، وقال النسائى: ثقة، وذكره ابن حبان فى الثقات [ عن جده ] أى جد عبد الملك هو سبرة بن معبد الجهنى أبو ثرية بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية له صحبة ذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق فما بعدها [ قال] أى سبرة [ قال النبى معَ ◌ّه مروا (٢) ] أمر للأولياء لأن الصبي غير مكلف (٣) لقول رسول اللّه عَلّم: رفع القلم عن ثلاثة وفيه وعن الصبي حتى يشب أويحتلم فهو ليس بمخاطب إلا ما ورد فى قوله تعالى ((ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم)، الآية [الصبى (٤) ] قال فى القاموس: و الصبى من لم يفطم بعد، قلت : والمراد هاهنا الذى لم يحتلم فأمرهم [ بالصلاة (٥)] (١) و فى نسخة : فاذا . (٢) والأمر للولى قيل للوجوب وقيل للاستحباب ((ابن رسلان، (٣) قال ابن العربى : ليس لسن الصبى حد و الجملة أنه إذا يعقل يصلى ، وقال مالك إذا بدل أسنانه ، وقال ابن رسلان: استكمال العشر أو فى العاشر قولان ، وحكى فى وجه: إما توهم البلوغ أو قوته وتحمله للضرب (٤) وفى معناه الصبية إجماعاً (( ابن رسلان)) (٥) إن احتاجت للتعلم إلى الأجرة فهى من مال الصبى فإن لم يكن له مال فعلى الأب ثم على الأم (« ابن رسلان». بذل المجهود ( ٣٤٥ ) الجزء الثالث فاضربوه(١) عليها . حدثنا مؤمل بن هشام يعنى اليشكرى ثنا إسماعيل عن للتخلق والاعتياد [ إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ] أى الصبى [عشر سنين (٢) فاضربوه ] أى الصبى [عليها ] أى على الصلاة أى تركها ، وقال الخطابى قوله هذا يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمداً بعد البلوغ، وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعى يحتج به فى وجوب قتله إذا تركها متعمداً بعد البلوغ وإذا استحق الصبى الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شئ مما قاله العلماء أشد من القتل ، وقد اختلف الناس فى حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعى: يقتل، وقال مكحول: يستناب فإن تاب و إلا قتله، وإليه ذهب حماد بن زيد و وكيع بن الجراح ، وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويجبس، وعن الزهرى أنه قال: إنما هو فاسق يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن ويرده ما قال رسول اللّه ◌َبقى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث ، الحديث، وهذا الذى قالوا حكم فى مقابلة النص الصحيح الصريح. [ حدثنا مؤمل بن هشام يعنى اليشكرى] أبو هشام البصرى، قال أبو حاتم: صدوق ، وقال أبو داؤد و النسائى ومسلمة بن قاسم : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات، مات سنة ٢٥٣ [ ثنا إسماعيل] هو ابن علية وكان صهره [ عن (١) وفيه ضرب الأولاد، وفى الدر المنثور برواية البيهقى عن أم أيمن مرفوعاً. (( وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم، وفيه أيضاً: ليس ضرب الأولاد كضرب المماليك (٢) أى بعد استكمال سبع سنين قالوا فى تخصيص العشر وجهين : الأول أنه قال يبلغ بالاحتلام ويخفى على الأب وغيره استحياء حينئذ لا يحتمل البلوغ فى العاشرة يضرب فيها ، والثانى أنه حينئذ يقوى على الضرب (((ابن رسلان)) و((الكوكب الدرى)). بذل المجهود ( ٣٤٦ ) الجزء الثالث سوار أبى حمزة قال أبو داؤد وهو سوار بن داؤد أبو حمزة المزنى الصير فى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّه ◌َب مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع . حدثنا زهیر بن حرب ثنا و کیع حدثی داؤد بن سوار سوار ] بتشديد الواو وآخره راء [ أبى حمزة ] بن داؤد المزنى الصير فى البصرى صاحب الحلى : قال أبوطالب عن أحمد: شيخ بصرى لا بأس به روى عنه وكيع نقلب اسمه وهو شيخ يوثق بالبصرة لم يرو عنه غير هذا الحديث ، وقال الدارقطنى: لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به ، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة ، و ذكره ابن حبان فى الثقات [ قال أبو داؤد وهو ] أى سوار [ سوار بن داؤد أبو حمزة المزنى الصيرفى ] يقول إن سوار الراوى اسم أبيه داؤد وكنيته أبو حمزة و منسوب إلى قبيلة حزينة و أيضاً منسوب إلى تجارة الذهب والفضة فيقال صيرفى ، والغرض بذكر هذا إشارة إلى أن وكيعاً غلط فيه وقلبه فقال داؤد بن سوار [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه] هو شعيب بن محمد [عن جده ] أى جد شعيب و هو عبد الله بن عمرو بن العاص [ قال] جد شعيب عبد الله بن عمرو [ قال رسول اللّه مَّه مروا أولادكم] من الغلمان والجوارى [ بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها ] أى على تركها [ وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم (١) فى المضاجع] قال فى المجمع: وحديث ((فرقوا بينهم فى المضاجع، أى فرقوا بين الأخ و الأخت مثلا فى المضاجع لئلا يقعوا فيما لا ينبغى لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة. [ حدثنا زهير بن حرب ثنا وكيع ] بن الجراح [ حدثى داؤد بن سوار (١) وقال ابن رسلان: فرقوا بين الغلمان، فالغلام والجارية بالطريق الأولى، بذل المجهود ( ٣٤٧ ) الجزء الثالث المزنى (١) باسناده ومعناه وزاد فيه: وإذازوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داؤد وهم وكيع فى اسمه وروى عنه أبو داؤد الطيالسى هذا الحديث فقال (٢) ثنا أبو حمزة سوار الصيرفى. حدثنا سليمان بن داؤد المهرى ثنا ابن وهب أخبرنى هشام بن سعد حدثنى معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهنى قال المزنى ] هذا ما وهم فيه وكيع و صوابه سوار بن داؤد [ باسناده ] أى حدث وكيع بموافقة إسناد حديث (٣) مؤمل [ ومعناه ] أى و معنى حديث مؤمل [و زاد ] أى وكيع [فيه] أى فى حديثه [وإذا زوج أحدكم خادمه] مفعول أول الزوج و المراد الأمة [عبده ] مفعول ثان الزوج [ أو ] للشك من الراوى [ أجيره ] أى قال لفظ عبده أو أجيره [ فلا ينظر ] أى أحدكم [ إلى ما دون السرة ] أى سرة الأمة [وفوق الركبة] أى فوق ركبة الأمة، ويمكن أن يرجع ضمير (( فلا ينظر)) إلى لفظ الخادم باعتبار تذكيره فحينئذ يكون المعنى فلا يحل للأمة المزوجة أن تنظر إلى ما دون سرة مولاها وفوق ركبته [ قال أبو داؤد وهم وكيع فى اسمه ] أى فى اسم شيخه فقلب اسمه باسم أبيه واسم أبيه باسمه كما تقدم فى ترجمته [ وروى عنه أبو داؤد الطيالسى هذا الحديث] وروى عنه أى عن سوار بن داؤد هذا الحديث [ فقال ثنا أبو حمزة سوار الصيرفى] كما قال إسماعيل ثبت بهذا أن ما قال وكيع من القلب فوهم منه . [ حدثنا سليمان بن داؤد المهرى ثنا ابن وهب] عبد الله [ أخبرنى هشام بن (١) وفى نسخة: الصير فى (٢) وفى نسخة: قال (٣) الصواب باسناد إسماعيل كذا قال الشيخ أسعد ، وسكت عنه ابن رسلان ووافق صاحب العون الشيخ قدس سره . ٠٠٠ بذل المجهود ( ٣٤٨ ) الجزء الثالث دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلى الصبى فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول اللّه ◌َبّ أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة . سعد حدثنى معاذ بن عبد الله بن خبيب] مصغراً [الجهنى] المدنى ، قال ابن معين هو من الثقات، وقال أبو داؤد : ثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال الدار قطنى: ليس بذاك، وقال ابن حزم: مجهول، مات سنة ١١٨هـ [قال ] أى هشام بن سعد [ دخلنا عليه ] أى على معاذ بن عبد الله [فقال ] أى معاذ بن عبد اللّه [لامرأنه ] قال الشوكانى قال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذى روت عنه وقد رواه الطبرانى من هذا الوجه فقال عن أبى معاذ بن عبد الله بن خيب عن أبيه، به قال ابن صاعد حسن غريب [ متى يصلى ] أى يؤمر بالصلاة [ الصبى فقالت] أى امرأة معاذ [ كان رجل منا يذكر عن رسول اللّهمَّه] ولعله كان هذا الرجل المبهم من الصحابة فلا يضر إبهامه و إن كان من دون الصحابة بجهله يضعف الحديث [ أنه] أى رسول اللّه مَلَّهُل [سئل عن ذلك] أى متى يؤمر الصبي بالصلاة [ فقال إذا عرف يمينه من شماله فروه بالصلاة ] والغالب أنه يحصل ذلك على سبع سنين ، وبعضهم يعرف قبلها ، وبعضهم لا يعرف بعدها فلا يعتد بهم لقلتهم. تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله ((باب بدء الأذان)، فهرس الكتاب العنوان الصفحة العنوان الصفحة باب التيمم ٣ ذكر فاقد الطهورين ١٦ باب الاعادة من النجاسة ١٣٩ باب البزاق يصيب الثوب ١٤١ ١٤٣ ذكر الاختلاف فى المواقت ١٥٣ باب وقت صلاة النبي مَج وكيف کان یعلیها ١٧٤ ذكر الحديث بعد صلاة العشاء ١٨٠ باب فی وقت صلاة الظهر ١٨٢ ١٩٠ باب فى وقت صلاة العصر ١٩٦ قصة غزوة الخندق ٢٠٣ بحث من أدرك ركعة من الصبح باب فى وقت المغرب ٢١١ ٢١٣ بأب فى وقت العشاء الآخرة باب فى وقت الصبح باب فى المحافظة على الصلوات ٢٢٥ باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ٢٣٦ ٢٤٠ ذكر الصلاة تصلى مرتين باب فیمن نام عن صلاة أو نسيها ٢٤٥ ١٣١ باب فى الأذى يصيب الذيل ١٣٢ ١٨ الاختلاف فى التيمم باب التيم فى الحضر ٤٢ كتاب الصلاة ٤٩ باب الجنب يتيمم باب المواقيت ٥٧ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيم ٦٢ باب فى المجروح یتیم بحث الجمع بين الغسل والتيمم ٦٤ باب المقيم يجد الماء بعد ما يصلى فى الوقت ٦٨ ٧٢ باب الغسل للجمعة باب فى الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة ٨٩ ٩٣ باب فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل بحث وضوء الكافر وتيممه ٩٧ ٩٨ باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه باب الصلاة فى الثوب الذى يصيب أحد فيه ١٠٦ ١٠٧ باب الصلاة فى شعر النساء باب الرخصة فى ذلك ١١٠ باب المی يصيب الثوب ١١١ باب بول الصبى يصيب الثوب ١١٦ ١٢٤ باب الأرض يصيبها البول باب فی طهور الأرض إذا یبست باب فى الأذى يصيب الثعل ١٣٤ ١٤٨ ٢٢٠ بذل المجهود ( ٣٥٠ ) الجزء الثالث العنوان الصفحة الصفحة ٢٥٠ ذكر قضاء الفائتة من غير عذر ٢٥٠ فرق الدلالة والقياس باب فى ما يقول الرجل عند دخوله المسجد ٣٠٥ ٢٥٧ باب ماجاء فى الصلاة عند دخول المسجد ٣٠٩ ذكر الصلاة بعد الوقت قضاء أم لا ٢٧٦ باب فى فضل القعود فى المسجد ٣١١ تفريع أبواب المسجد باب فى كراهية إنشاد الضالة فى المسجد ٣١٠ باب بناء المسجد ٢٧٦ ذكر نقوش المساجد ٢٧٨ ٢٩٢ باب اتخاذ المساجد فى الدور باب السرج فى المساجد ٢٩٥ ٢٩٦ باب فی حصى المسجد ٣٠٠ باب فى كنس المسجد ذكر نسيان آية من القرآن ٣٠٢ العنوان ٣٠٣ باب فى اعتزال النساء فى المساجد ٣١٧ باب فى كراهية البزاق فى المسجد باب ماجاء فى المشرك يدخل المسجد ٣٣١ باب فى المواضع التى لاتجوز فيها الصلاة ٣٣٥ باب النهى عن الصلاة فى مبارك الابل ٣٤١ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ٣٤٣ فهرس الكتاب ٣٤٩