Indexed OCR Text

Pages 921-940

١٢ - كتاب الفرائض والوصايا
الحديث (٣٠٥٩)
٣٠٥٩ - (١٩) وعن هُزيل بن شُرَ حبيلَ، قال: سُئلَ أبو موسى عن ابنةٍ،
وبنتِ ابن، وأُخت . فقال: للبغتِ النّصِفُ، وللأختِ النصْفُ، وأنتِ ابنَ
مسعودٍ، فَسَيُنَا بِعُني، فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخبِرَ بقول أبي موسى. فقال: لقدْ ضلَلتُ
إِذَنْ وما أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضي فيهابما قَضى النبيُّ ◌َِّ: (البنتِ النّصِفُ وَلاَ بنةِ
الاَبنِ السُّدُسُ تكملةَ الثُّلُثِينِ، وما بقيَ فللاختِ)). فأتينا أبا موسى، فأخبر ناهُ بقولِ
ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم. رواه البخاري.
٣٠٦٠ - (٢٠) وعن عِمْرانَ بنِ حُصين، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسول اللهمَّ
فقال: إنّ ابْني ماتَ، فالي منْ ميراثِه؟ قال: ((لكَ السُّدُسُ)» فلمَّا وَلَ دَعاهُ
قال: ((لكَ سُدُسٌ آخرُ)) فلمَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخِرَ طُمْمَةٌ)).
رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وقال الترمذيُ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح(١).
٣٠٦١ - (٢١) وعن قبيصةَ بنِ دُؤَْيبٍ، قال جاءَتِ الجِدَّةُ إِلى أبي بكرٍ [رضي
الله عنه](٣) تسألُه ميراتَها. فقال لها: ما لَكِ في كتابِ الله شيءٌ، ومالكِ فِي سُنَّةِ
رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم شيءٌ، فَارْ جعي حتى أسأل الناسَ . فسأَلَ فقال المغيرةُ بنُ
◌ُشُعبةَ: حضرتُ رسولَ اللهِيَ ◌ّةِ أَعْطاها السُّدُسَ. فقال أبوبكر [رضي اللهُ عنه](٢):
هلْ مَعَكَ غيرُكَ ؟ فقال محُمَّدُ بنُ مَسلمَةَ مثلَ ما قال المغيرةُ، فأنفذَهُ لها أبو بكرٍ
[ رضي اللهُ عنه](٣). ثمَّ جاءَت الجِدَّةُ الأخرى إلىُ عَمَرَ [رضي اللهُ عنه](٣) نسألُه
ميرانَها. فقال: هوَ ذلكَ السُّدُسُ، فإن اجتمعتُما فهوَ بينَكما، وأيَّتُكما خلَتْ
بِهِ فَهُوَ لها . رواه مالكٌ، وأحمدُ، والترمذيُّ، وأبو داود، والدارميُ، وابنُ ماجه.
(١) قلت: وإسناده ضعيف، لأنه من رواية الحسن وهو البصري عن عمران. والحسن مدلس
و قد عنعنه
(٢) زيادة من مخطوطة الحاكم.
- ٩٢١ -

١٢ - كتاب الفرائض والوصايا
الحديث (٣٠٦٧)
٣٠٦٣ - (٢٢) وعن ابن مسعودٍ ، قال في الجَدَّةِ معَ ابْنِها: إِنَّها أوَّلُ جدَّةٍ
أطعمَها رسولُ الله تٍَّ مُندُساً معَ ابنِها، وابنُها حيٌّ. رواه الترمذيّ، والدارميّ،
والترمذيُّ ضَّفه.
٣٠٦٣ - (٢٣) وعى الضّحاكِ بن ◌ُفيانَ: أنَّ رسولَ الله مَ كتبَ إليهِ : ((أنْ
وَرَّتِ امرأةَ أشيمِ الضّبَابِيِّ منْ دِيَةِ زَوجها)). رواه الترمذي"، وأبو داود، وقال
الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح .
٣٠٦٤ - (٢٤) وهى تميم الدَّاريّ، قال: سألتُ رسولَ الله عَله: ما السُّنَّةُ في
الرَّجِلِ منْ أهلِ الشّرِكِ يُسْلمُ على بدَيْ رجلٍ منَ المسلمينَ؟ فقال: ((هُوَ أوْلى
النَّاسِ بِمَحياهُ وممانِهِ)) . رواه الترمذيُ، وابن ماجه، والدارميُّ.
٣٠٦٥ - (٢٥) وعن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رجلاً ماتَ ولمْ يدَعْ وارثاً إِلاَّ غُلاماً كانَ
أعْتَقه. فقال النبيُّمَّهِ: ((هلْ له أحدٌ؟)) قالوا: لا؛ إِلاَّ غُلامٌ له كانَ أعتَقه، فجعلَ
النبيَُّ ميرانَه له . رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
٣٠٦٦ - (٢٦) وعن عَمْرو بنَ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدُه، أنّ النبيَّ صلى اللهُ
عليه وسلم قال: ((َرِثُ الوَلاءَ مَنْ يرثُ المالَ)). رواه الترمذيّ، وقال: هذا حديثٌ
إسنادُه ليسَ بالقويّ .
الفصل الثالث
٣٠٦٧ - (٢٧) عن عبد الله بن ◌ُمَرَ: أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال:
((ما كانَ منْ مِيراثٍ قُسمَ في الجاهليَّةِ فهوَ على قسمةِ الجاهليَّةِ، وما كانَ منْ ميراثٍ
- ٩٢٢ -

١٢ - كتاب الفرائض والوصايا
الحديث (٣٠٦٨)
أدرَّ كَهُ الإِسلامُ فهو على قسمَةِ الإسلامِ)). رواه ابنُ ماجه (١).
٣٠٦٨ - (٢٨) وعن محمَّدٍ بن أبي بكر بن حزْمٍ، أنَّه سمعَ أباهُ كثيراً يقولُ:
كانَ عُمرُ بنُ الخطاب يقولُ: عجباً للعمَّةِ تُورثُ ولا ترثُ. رواه مالك.
٣٠٦٩ - (٢٩) وعن عُمرَ [رضي اللهُ عنه](٢)، قال: تعلَّموا الفرائضَ. وزادَ
ابنُ مسعود: والطَّلَاقَ والحجَّ. قالا: فإنَّه منْ دينكم. رواه الدارميّ.
(١) رقم (٢٧٤٩) وفيه عبد اله بن لهيعة، وهو ضعيف.
(٢) زيادة من مخطوطة الحاكم.
- ٩٢٣ -

(١) باب الوصايا
الفصل الأول
٣٠٧٠ - (١) عن ابنْ عمر [رضي الله عنه](١) قال قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم:
((ما حقُ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيه يبيتُ ليلتين إِلا ووصيّتُه مكتوبةٌ عندَه)).
متفق عليه .
٣٠٧١ - (٢) وعن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ ، قال: مرضتُ عامَ الفتح مر ضا أشفيتُ
على الموتِ، فأناني رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم يعودُ بي، فقلت: يارسولَ الله: إِنَّ لي
مالاً كثيراً وليسَ يَرتُنِي إِلا ابنتي، أَفاً وصي مالي كلّهِ؟ قال: ((لا)» قلتُ: فَتُلتَي مالي؟
قال: ((لا)) قلتُ: فالشطر؟ قال: ((لا) قلتُ: فَالثلث؟ قال: ((الثُلُثُ، والثُلُث كثير
إِنَّكَ أنْ تَذَرَ ورِثَنَك أغنياءَ خيرٌ منْ أن تَذرَهمْ عالةَ يتكففونَ الناسَ، وإِنَّكَ لن
تُنفِقَ نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرْتَ بها حتى اللقمةَ ترفعُها إِلى في امرأتكَ)).
متفق عليه .
(١) زيادة من مخطوطة الحاكم.
- ٩٢٤ -

١٢ - كتاب الفرائض والوصايا
١ - باب الوصايا
الحديث (٣٠٧٢)
الفصل الثاني
٣٠٧٢ - (٣) عن سعد بن أبي وقَّاصٍ، قال: عادَ في رسولُ الله ◌ِ له وأنا مريضٌ
فقال: ((أوصيتَ؟)) قلت: نعم. قال: (( بكم؟)) قلت : عالي كلّهِ في سبيلِ الله. قال:
((فما تركتَ لولدك؟)) قلت: م أغنياءُ بخيرٍ. فقالَ: ((أوصِ بالعُشرِ)) فما زلتُ
أُنا قصُهُ(١)، حتى قال: ((أوصِ بالثُلتِ، والثلثُ كثيرٌ)). رواه الترمذي.
٣٠٧٣ - (٤) وعن أبي أمامةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَ له يقولُ في خطبتِهِ عامَ
حِجَّةِ الوداع: ((إِنَّ اللّهَ قد أعطى كلَّ ذي حقّ حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارثٍ)). رواه
أبو داود، وابن ماجه، وزاد الترمذي: ((الولدُ للفراش وللعاهرِ الحجرُ، وحسابهم
على الله))(٢).
٣٠٧٤ - (٥) ويروى عن ابن عبّاسٍ [رضي الله عنهما](٣) عن النبيّ ◌َّ قال:
((لا وصيَّةَ لوارث، إلا أنْ يشاءَ الوَرَثَةُ)) منقطع. هذا لفظ ((المصابيح)). وفي رواية
الدار قطني: قال: ((لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارت إِلا أنْ يشاءَ الوَرَة)).
٣٠٧٥ - (٦) وعن أبي هريرةَ، عن رسول اللهِعَّه قال: ((إِنَّ الرجلَ ليعملُ
والمرأةَ بطاعة الله ستينَ سنةَ، ثُمَّ يحضرُهما الموتُ، فيُضارَّانِ فِي الوصيَّةِ، فتجبُ
(١) وفي نسخة: أنا قِضُهُ. بالضاد المعجمة.
(٢) واسناده صحيح.
(٣) زيادة من مخطوطة الحاكم .
- ٩٢٥ _

١٢ - كتاب الفرائفى الوصايا
١ - باب الوصايا
الحديث (٣٠٧٩)
لهما النارُ)) ثُمَّ قرأ أبو هريرةَ (من بعدِ وصيَّةٍ يوصَى بها أو دين غير مُضارٍ)(١) إلى قوله
(وذلك الفوز العظيم)). رواه أحمد، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه.
الفصل الثالث
٣٠٧٦ - (٧) عن جابر، قال: قالَ رسولُ اللهِ وَله: ((من ماتَ على وصيّة ماتَ
على سبيلٍ وسنَّةَ ، وماتَ على تُقىّ وشهادةٍ ، وماتَ مغفوراً لهُ)). رواه ابن ماجه.
٣٠٧٧ - (٨) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدًّ، أنَّ العاص بنَ وائل
أوصى أن يُعتَقَ عنه مائةُ رقبةٍ، فأعتقَ انُهُ هشامٌ خمسينَ رقبةً، فأرادَ انهُ عمروٌ أن
يُمْتِقَ عنه الخمسينَ الباقيةَ، فقال: حتَّى أسأل رسولَ الله عَ اجِ، فأتى النبيِّ صَ لِّفقال:
يارسولَ الله! إِنَّ أبي أوصى أن يُعْتَقَ عنه مائةُ رقبةٍ، وإِنَّ هشاماً أعتَقَ عنْه خمسينَ ،
وبقيتْ عليه خمسونَ رقبةً، أفأعْتِقُ عنه! فقال رسولُ الله ◌َّهِ: ((إنَّه لو كانَ مُسلماً
فأعتقتُم عنهُ أو تصدَّقَنُم عنهُ أو حججتُم عنه، بلَغَه ذلكَ)). رواه أبو داود(٣).
٣٠٧٨ - (٩) وعن أنس، قال: قال رسولُ الله عَلَهُ: ((من قطَعَ ميراثَ وارثه؛
قطَعَ اللهُ ميرانَهُ منَ الجِنَّةِ يومَ القيامةِ)). رواه ابن ماجه(٣).
٣٠٧٩ - (١٠) ورواه البيهقي في ((شعب الا يمان)) عن أبي هريرة [رضي الله عنه](٤).
(١) سورة النساء الآية ١٣،١٢ وتمامها :
( .. وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يُطعِ اله ورسولته بدخله جناتٍ تجري
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ) .
(٢) واسناده حسن .
(٣) لم أجده في ابن ماجه، ولا أعتقد إلا أن عزوه إليه خطأً، فقد اورده السيوطي في «الجامع
الكبير)) (٢/٢٨٥/٢) من رواية سعيد بن منصور فقط عن سليمان بن موسى موسلا.
(٤) زيادة من مخطوطة الحاكم .
- ٩٢٦ -

كتاب النكاح
الفصل الأول
٣٠٨٠ - (١) عن عبدِ الله بن مسعودٍ، قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَه: (( يا معشرَ
الشباب من استطاعَ منكم الباءة فليتزوّجْ؛ فإنَّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومنْ
لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ؛ فإِنَّه له وجاءٌ(١)). متفق عليه.
٣٠٨١ - (٢) وعن سعدِ بنِ أبي وقَّاص، قال: رَدَّ رسولُ اللهِ عَ لَهُ على مُمَانَ
ابنِ مظعون التبتلَ(٢) ولو أَذنَ له لاخْتَصَيْنَا. متفق عليه.
٣٠٨٢ - (٣) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِعَّهِ: ((تُنْكَحُ المرأةُ
لأربعٍ: لما لها، ولحسبها، ولجمالِها، ولدينها؛ فاظْفَرْ بذات الدين تربت(٣) يداك)).
متفق عليه .
٣٠٨٣ - (٤) وعن عبدِ الله بن عمرو، قال: قالَ رسولُ اللّهِ عَله: ((الدنيا كلُّها
متاع، وخَيْرُ متاع الدنيا المرأةُ الصالحةُ)). رواه مسلم .
(١) الوجاء: رَضُّ عروق الخصيتين. والمعنى: أن الصوم يقع في قطع شهوة النكاح وتقتيرها
موقع الوجاء .
(٢) الانقطاع عن النساء وترك النكاح .
(٣) تربت يداك : يقال ترب الرجل: أي افتقر، كأنه التصق بالتراب، ولا يراد بهههذا الدعاء؛
بل الحث على الجد
- ٩٢٧ -

١٣- كتاب النكاح
الحديث (٣٠٨٨)
٣٠٨٤ - (٢) وعن أبي هريرةَ، قال: قالَ رسولُ اللهِع٣َ: ((خَيْرُ نساهربن
الإِبِلَ صالحُ نساءِ قُريشِ أحَنَاهُ على ولد في صغره، وأرعاهُ على زوج- في ذات يده(١).
متفق عليه .
٣٠٨٥ - (٦) وعن أسامة بن زيدٍ، قال: قالَ رسولُ اللهِ عَّهِ: ((ماتركتُ بعدي
فتنة أضرّ على الرجال من النساءِ)). متفق عليه .
٣٠٨٦ - (٧) وعن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسولُ اللهِ عَهُ: ((إِن(٣) الدنيا
حلوةٌ خضرةٌ، وإِنَّ اللهَ مستخلفَكُم فيها فيَنْظُرُ كيفَ تعملون، فانَّقوا الدنيا،
واكَّقوا النساءَ فإِنّ أوَّلَ فتنةِ بني إسرائيلَ كانتْ في النساءِ)). رواه مسلم.
٣٠٨٧ - (٨) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَ ليه: ((الشؤم في المرأة، والدار،
والفرس)). متفق عليه(٢). وفي رواية: ((الشؤْمُ في ثلاثة: في المرأة، والمسكنِ والدابةِ)).
٣٠٨٨ -٠ (٩) وعن جابرٍ ، قال: كنَّامحَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في غزوةٍ، فلما
قَفَلْنا كنَّا قريباً من المدينةِ قلتُ: يارسولَ الله! إني حديثُ عهدٍ بِمُرسٍ. قال:
(تَزوَّجَت؟)) قلتُ: نعم. قال: ((أبكر أم ◌ِيَّب؟)) قلت: بل ثيَّبٌ. قال: ((فهلاً
بكراً تلاعبُها وتلاعبُك)). فلمَّا قدمنا ذهبنا لتدخل، فقال: ((امْهِلُوا حتى نَدخلَ
ليلاً أي عشاءًا كي تَمْتَشِطَ الشَّعِشَةُ(٤) وتَسْتَحِدّ(٥) الْمُغِيبَةُ(٦)). متفق عليه.
(١) أي في أمواله التي في بدها
(٢) في الأصل: الدنيا دون (ان) وما اثبتناه موافق لخطوطة الحاكم.
(٣) وفي رواية لهما: ((إن كان الشؤم في شيء ففي .. الحديث)) وهي تبين المراد من الحديث.
(٤) المقشرة الشعر .
(٥) الاستحداد: استعمال الحديد والاستحلاق به، والمراد: أن تتزين لزوجها وتتهيأله بالامتشاط
واماطة الأذى .
(٦) التي غاب عنها زوجها .
- ٩٢٨ -

١٣- كتاب النكاح
العدين (٣٠٨٩)
الفصل الثاني
٣٠٨٩ - (١٠) عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة
حقٌّ على اللهِ عَونُهم: المكانَبُ الذي يُريدُ الأداءَ ، والنَّاكَحُ الذي يُريدُ العَفافَ،
والمجاهدُ في سبيل الله). رواه الترمذي"، والنسائي، وابنُ ماجه (١) .
٣٠٩٠ - (١١) وعنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم
مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وخلُقَه فزَوْجوهُ؛ إِنْ لا تفعلوهُ تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ"
عريضٌ)). رواه الترمذي (٢).
٣٠٩١ - (١٢) وعن معقل بن يسار ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم:
( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الوَلودَ؛ فإِي ◌ُكَائِرُ بِكُمُ الأعمَ)). رواه أبو داود، والنسائي(٣).
٣٠٩٢ - (١٣) وعن عبدِ الرَّحمنِ بن سالم بنِ عُقبةَ (٤) بنِ عُوَيْم بن - اعدَةَ
الأنصاريِ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّه، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((عليكم
بالأبكار؛ فإِنَّهنَّ أعذَبُ أقواها، وأُنْتَقُ (٥) أرعاماً، وأرْضى باليسير)). رواه
ابن ماجهُ مُرسلاً .
(١) وإسناده حسن.
(٢) حديث حسن .
(٣) صحيح اطرقه، وقد خرجتها في «آداب الزفاف)) (ص ٥٥).
(٤) في الأصل: عتيبة وما أثبتناء موافق لما في مخطوطة الحاكم والموقاة.
(٥) أكثر أولادا. ويقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق. والنتق: الومي .
- ٩٢٩ -

١٣ - كتاب النكاح
الحديث (٣٠٩٧)
الفصل الثالث
٣٠٩٣ - (١٤) عن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((لمْ تَرّ
:
المُتْحَابَّنِ مثلَ الذِّكَاحِ».
٣٠٩٤ (١٥) وعن أنس، قال: قال رسولُ الله عَّهِ: (( مَنْ أرادَ أنْ يَلقى اللهَ
طاهراً مُطبَّراً؛ فلْيَتزوّجِ الحرائرَ)).
٣٠٩٥ - (١٦) وعن أبي أمامةَ، عن النبيُّ ◌َُّ أنَّه يقولُ: ((ما استفادَ المؤمنُ
بعدَ تقوَى اللهِ خير أله منْ زَوجةٍ صالحةٍ، إِنْ أمرها أطاعتْهُ ، وإِنْ نظرَ إِليها
سرَّتْه، وإِنْ أَفسَمَ عليها أبَرَّتْهُ، وإِنْ غابَ عنها نصحتْه في نفسِها ومالِهِ)). روى
ابنُ ماجه الأحاديثَ الثَّلاثةَ .
٣٠٩٦ - (١٧) وعن أنسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((إذا تزوِّج
العبدُ فقدِ اسْتَكَمَلَ نصفَ الدّينِ، فَلْتَّقِ الله في النصفِ الباقي)) (١).
٣٠٩٧ - (١٨) وعن عائشة، قالت: قال النبيُّ عَّ: ((إِنَّ أعظم النكاح بركة
أيسرُهُ مُؤْنةً)). رواهُما البيهقي في ((شعب الإيمان)).
(١) حسن لطوفه .
- ٩٣٠ -

(١) باب النظر
إلى المخطوبة وبيان العورات
الفصل الأول
٣٠٩٨ - (١) عن أبي هريرةَ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم فقال:
إِني تزوّجتُ (١) امرأةٌ منَ الأنصار. قال: ((فانظُرْ إِليها؛ فإِنَّ في أعيُنِ الأنصارِ
شيئاً)) رواه مسلم .
٣٠٩٩ -- (٢) وعن ابن مسعود [ رضي اللهُ عنه](٢)، قال: قال رسولُ الله عَ ليه:
(( لا تُباشرِ المرأةُ المرأةَ فتَنعتُها لزَوجها كأنَّه ينظرُ إليها)) متفق عليه.
٣١٠٠ - (٣) وعن أبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهعَّهُ: ((لا ينظُرُ الرَّجلُ
إِلى عَورَةِ الرَّجل، ولا المرأةُ إلى عوْرَةِ المرأةِ، ولا يُفْضي (٣) الرَّجلُ إلى الرّجلِ
في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ واحدٍ)). رواه مسلم.
٣١٠١ - (٤) وعن جابر [ رضي اللهُ عنه](٢)، قال: قال رسولُ الله عَل: ((الا
لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ بِيِّبٍ إلاّ أنْ يكونَ ناكحاً أوْ ذا مَحْرَمٍ)). رواه مسلم.
(١) وفي رواية الطحاوي: ((أن رجلاً أراد أن يتزوج .. ))
(٢) زيادة من مخطوطة الحاكم .
(٣) لا يفضي : لا يصل ، أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد .
- ٩٣١ _

١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات الحديث (٣١٠٧)
١٣- كتاب النكاح
٣١٠٢ - (٥) وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ، قال: قال رسولُ اللهعَّةٍ: ((إِيَّاكم والدخولَ
على النساء)) فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: ((الحَمْوُ الموْتُ(١))).
متفق عليه .
٣١٠٣ - (٦) وعن جابر: أنَّ أُمَّ سلمَةَ اسْتَأْذَنتْ رسولَ الله ◌َ ◌ّه في الحجامةِ،
فأمرَ أباطيبةَ أنْ يَحجمها، قال: حسبتُ أنَّه كانَ أخاها منَ الرَّضاعةِ، أوْ غُلاماً لمْ
يحتلِمْ . رواه مسلم .
٣١٠٤ - (٧) وهى جرير بن عبدِ الله، قال: سألتُ رسولَ الله عَّه عنْ نظر
الفُجَاءَةِ ، فَأَ بي أنْ أصرفَ بصَري . رواه مسلم .
٣١٠٥ - (٨) وعن جابر، قال: قال رسولُ اللهِ تَّهُ: ((إِنّ المرأةَ تُقبِلُ في
صورةٍ شيطانِ، وتُدبِرُ في صورةِ شيطانٍ. إِذا أحدُ كم أعجبته المرأةُ فوقَعَتْ في
قلبِهِ فَلْيعمِدْ إِلى امرأتِهِ فَلْيُوافِعْها فإنَّ ذلكَ يَرُدْ ما في نفسِهِ)). رواه مسلم.
الفصل الثاني
٣١٠٦ - (٩) عن جابر، قال: قال رسولُ الله ◌ٍَّ: ((إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ
فإِنِ استطاعَ أنْ ينظرَ إِلى ما يدعُوهُ إِلى نِكَاحِها فلْيفعَلْ)) رواه أبو داود (٢).
٣١٠٧ - (١٠) وعن المغيرة بن شعبةَ، قال خطبتُ امرأةً، فقال لي رسولُ اللهِ
(١) أي دخوله كالموت مهلك. يعني: الفتنة منه أكثر لمساهلة الناس في ذلك «مرفاه)
(٢) و کذا أحد، و اسناده حسن
- ٩٣٢ -

١٣- كتاب النكاح
١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
الحديث (٣١٠٨)
صلى الله عليه وسلم: ((هلْ نظرْتَ إليها؟)) قلتُ: لا. قالَ: ((فَانظُرْ ا إِلَيْهَا؛ فإنَّه أحْرى
أنْ يُؤْدَمَ (١) بينكُما)). رواه أحمدُ، والترمذيُّ، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي (٢).
٣١٠٨ - (١١) وعن ابن مسعودٍ، قال: رأى رسولُ الله عَّهامرأةَ فأعجبتْه،
فأتى سَوْدَةَ وهيَ تصنعُ طِيباً وعندَها نساءٌ، فأخذَينهُ(٣)، فقضى حاجته، ثمَّ قال:
(( أبُما رجلٍ رأى امرأةً تُمجِبُه فليقُمْ إِلى أهلِه؛ فإِنَّ معَها مثلَ الذي معَها)).
رواه الدارميُ.
٣١٠٩ - (١٢) وعنه، عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: ((المرأةُ عوْرَةٌ، فإِذا
خرجتِ استشْرَ فها (٤) الشيطانُ)). رواه الترمذي (٥).
٣١١٠ - (١٣) وعن بُرْيِّدَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَه لعليّ: ((يا عليٌّ! لا تُنبِعِ
النَّظرةَ النظرةَ، فإِنَّ لكَ الأولى وليستْ لكَ الآخرةُ)). رواه أحمدُ، والترمذي،
وأبو داود ، والدارمي .
٣١١١ - (١٤) وعن عَمْر وبنِ شُعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّه، عن النبيّ ◌َّ
قال: ((إِذَا زَوْجَ أحدُ كم عبدَه أَمَتَه فلا ينظُرَنَّ إلى عوْرَ بها)). وفي روايةٍ: ((فلا
ينظُرَنَّ إِلى ما دُونَ السُّرّةِ وفَوْقَ الرُّكَبةِ)). رواه أبو داود (٦).
٣١١٢ - (١٥) وعن ◌ُجُر هدٍ: أنَّ النبيَّ عَُّّه قال: ((أما علمتَ أنَّ الفخذَ عوْرةٌ)).
رواه الترمذي ، وأبو داود .
(١) أي يؤلف ويصلح .
(٢) واسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع .
(٣) أي انفر دن عنه
(٤) أي زينها في نظر الرجال، وأصل استشرف الشيء: رفع بصره إليه أو بسط كفه فوق
حاجبه.
(٥) وإسناده صحيح.
(٦) وإِسناده حسن، كما حلقته في ((صحيح سنن أبي داود)).
- ٩٣٣ -

١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات الحديث (٣١١٧)
١٣ - كتاب الناح
٣١١٣ - (١٦) وعن عليّ [رضي اللهُ عنه](١)، أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم
قال له: ((يا عليُ! لا تُبِرِزْ فخِذَكَ، ولا تَنْظُرْ إلى فخِذِ حيّ ولا مَيْتٍ)). رواه
أبو داود ، وابنُ ماجه .
٣١١٤ - (١٧) وعن محمَّدِ بنِ جحْشٍ، قال: مَرَّ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم
على مَعْمَرٍ، وفخِذاءُمكشوفَتان، قال: ((يا مَعْمَرُ! غَطٌّ فَخذَيْكَ؛ فإنَّ الفخذَينِ
عوْرَةٌ )). رواه في ((شرح السنَّة))(٢).
٣١١٥ - (١٨) وعن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((إِيَّاكم
والنَّعريّ؛ فإِنَّ معَكَم مَنْ لا يُفارقُكِ إِلاَّ عندَ الغائطِ، وحينَ بُفضي الرَّجلُ إِلى
أهله، فاستُحْيوُ(٣) وأكرموُ)). رواه الترمذيّ.
٣١١٦ - (١٩) وعن أمّ سلمَةَ: أنّها كانتْ عندَ رسول الله عَ ◌ّةٍ ومَيمونَةَ، إِذ
أقبلَ ابنُ أُمُّ مكنومٍ، فدخلَ عليهِ، فقال رسولُ الله عَ﴾: (( احتَجبا منه)) فقلتُ:
يارسولَ الله! أليسَ هوَ أعمى لا ◌ُبِصِرُنا؟ فقال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم:
((أَفْعَمْيَاوَانِ أتُما؟ ألَسنُمَا نُبصِرانِه)؟)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود(٤).
٣١١٧ - (٢٠) وعن بَهْز بن حكيمٍ، عنْ أبيهِ. عنْ جُدِّ .. قال: قال رسولُ الله
حَله: ((احفظْ عورتَكَ إِلاَّ منْ زَوجتِكَ أوْ ما ملكتْ يمينُكَ)) فقلتُ:
يا رسولَ اللهِ ! أفرأيتَ إِنْ كانَ الرَّجلُ خالياً؟ قال: ((فاللهُ أحقُ أنْ يُستَحبى منهُ)).
رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه (٥) .
(١) زيادة من مخطوطة الحاكم.
(٢) هذه الأحاديث الثلاثة أسانيدها ضعيفة، لكن بعضها يقوي بعضاً .
(٣) أي استحيوا منهم
(٤) في إسناده جمالة.
(٥) إِسناده حسن.
- ٩٣٤ -

١٣- كتاب النكاح
١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
الحديث (٣١١٨)
٣١١٨ - (٢١) وعن عُمَرَ، عن النبيُّنَّهِ، قال: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إِلاَّ
كانَ ثالثَهما الشَّيطانُ)))). رواه الترمذي(١).
٣١١٩ - (٢٢) وعن جابر، عن النبيِّمَّ، قال: ((لا تَلِجوا على المُغيباتِ؛
فإِنَّ الشَّيطانَ يجري منْ أحدِكم مِجْرى الدَّم)) قُلنا: ومنكَ يا رسولَ الله؟ قال:
((ومنّي، ولكنَّ اللهَ أعاذَي عليهِ؛ فأسلَمُ )). رواه الترمذي
٣١٢٠ - (٢٣) وعن أنسٍ أنَّ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم أتى فاطمةَ بعبدٍ قدْ
وهَبه لها، وعلى فاطمةَ ثوبٌ إِذا قدّمتْ (٢) به رأسَها لم يبلغْ رجليْها، وإذا غطِيَّتْ بِهِ
رِجِلَيْها لم يبلُغْ رأسها، فلمَّا رأى رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم ما تلقى قال: ((إِنَّه
ليسَ عليكِ بأسٌ، إِنَّما هوَ أبوكِ وغُلامُكِ)). رواه أبو داود (٣).
الفصل الثالث
٣١٢١ - (٢٤) عن أمّ سلمَةَ: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه سلم كانَ عندَها ، وفي
البيتِ مُنَّتٌ (٤)، فقال (٥) : لعبد الله بن أبي أميَّةَ أخي أمُ سلمَةَ: يا عبدَ اللهِ! إِنْ
فتحَ الله لكم غداً الطائف فإبي أدلك على ابنةِ غَيْلانَ فإنَّها تُقبلُ بأربعٍ وَتُدْبِرُ
(١) إسناده صحيح
(٢) أي سترت .
(٣) إسناده جيد، وقد تكلمت عليه في تعقي على ((كتاب الحجاب)) للعلامة أبي الأعلى المودودي.
(٤) هو الذي يتشبه بالنساء في أخلاقه وكلامه وحر كاته وسكناته ، فتارة يكون هذا خلقة
وفطرة، وتارة يكون بتكلف
(٥) أي المخنَّث.
- ٩٣٥ -

١٣ - كتاب النكاح
١ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
احميت (١٣١٢٥
بثمانٍ (١). فقال النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: ((لا يُدْخُلَنَّ هؤلاءِ عليكم)). متفق عليه.
٣١٢٢ - (٢٥) وعن المِسْوَر بنِ مَخْرمةً، قال حملتُ حجراً ثقيلاً، فبينا أنا
أمْشي سقطَ عني ثوبي، فإِ أسْتطِعْ أخذَه، فرآ في رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم،
فقال لي: ((خُذْ عليك نُوْبَكَ؛ ولا تَمْشُوا ◌ُراةً)) رواه مسلم.
٣١٢٣ - (٢٦) وعن عائشةَ، قالتْ: ما نظرتُ - أوْ ما رأيتُ - فَرْجَ رسولٍ
الله صلى اللهُ عليه وسلم قطُ رواه ابنُ ماجه (٢) .
٣١٢٤ - (٢٧) وعن أبي أمامةَ، عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: (( ما منْ
مسلمٍ ينظرُ إلى محاسِنِ امرأةٍ أوَّلَ مرةٍ ثُمَّ يِغُضُّ بصرَه إِلاَّ أحدثَ اللهُ [له](٣)
عبادةٌ يجدُ حَلاونَهَا)). رواه أحمد (٤).
٣١٢٥ - (٢٨) وعن الحسن، مُرسلاً، قال: بلغني أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليهِ
وسلم قال: ((لمنَ اللهُ النَّاظِرَ والْمَنْظُورَ إِليهِ)). رواه البيهقيُّ في ((شعب الإيمان))(٥).
(١) أي بأربع عكن في البطن من قدامها لأجل السمن . وأراد بالثمان أطراف هذه العكن من
ورائها عند منقطع الجنبين . والعكنة : الطي الذي في البطن من السمن .
(٢) إِسناده ضعيف، وقد بينته في التعليق على ((آداب الزفاف)).
(٣) زيادة من مخطوطة الحاكم .
(٤) إِسناده ضعيف.
(٥) وأورده السيوطي في ((ذيل الأحاديث الموضوعة)) وتكلمت عليه في ((الأحاديث الضعيفة))
رقم (٣٠٥) .
- ٩٣٦ -

(٢) باب الولي
في النكاح واستئذان المرأة
الفصل الأول
٣١٢٦ - (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((لاتُنْكَحُ
الأيَّمُ حتى نُسْتَأمر، ولا تُنْكَحُ البِكر حتى أُسْتأذَنَ)). قالوا: يارسول الله!
وكيف إِذنُها؟ قال: ((أن تَسْكتَ)). متفق عليه.
٣١٢٧ - (٢) وعن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((الأقِمُ
أحقُّ بنفسها منْ وليّها، والبِكرُ ثُسْتأذنُ في نفسِها وإذنُها صُماتُها). وفي رواية: قال:
((الثِيّبُ أحقْ بنفسِها مِنْ وليّها، والبكرُ تُستأمرُ، وإِذْنُها سكونُها)» وفي روايةٍ
قالَ: ((الثَيِّبُ أحَقُّ بنفسِها منْ ولِها والبِكْرُ يستأذنُها أبوها في نفسِها، وإِذنُها
ضُمَانُها)). رواه مسلم.
٣١٢٨ - (٣) وعن خنساءَ بنتِ خذام: أنّ أباهازوَّجهاوهي ثِيِّبٌ، فَكَرِ هَت
ذلكَ ، فَأنَتْ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم، فرَدِ نكاحَهَا رواه البخاري وفي رواية
ابن ماجه : نكاحَ أبيها .
٣١٢٩ - (٤) وعن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم تزوَّجَها وهي بنتُ سُبعِ
سنينَ، وزُقَّتْ إِليهِ وهي بنتُ تسع سنينَ ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنْها وهي بنتُ
ثماني عَشْرةَ . رواه مسلم.
- ٩٣٧ -

٢ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة الحديث (٣١٣٥)
١٣- كتاب النكاح
الفصل الثاني
٣١٣٠ - (٥) عن أبي موسى، عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((لانكاح إلا
بوليّ)). رواه أحمد، والترمدي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي(١).
٣١٣١ - (٦) وعن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال: (( أيما امرأة
نَكَحَت بغير إذنِ وَليْها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ ، فإِنْ
دخلَ بها فلَها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإِنْ اشْتَجَروا فالسّلطانُ وليْ من لاوليّ
لهُ)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي (٢).
٣١٣٢ - (٧) وعن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((البغاياللائي
◌ُنكِحْنَ أنفُسَهنّ بغيرِ بِيّنة)). والأصحُّ أنَّه موقوفٌ على ابنِ عِبَّاسٍ رواه الترمذي.
٣١٣٣ - (٨) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((اليتيمةُ
تُسْتَأْمَرُ في نفسِها، فان صَمَقَتْ فهو إِذُنُها، وإِنْ أَبَتْ فلا جَوازَ (٣) عليها)). رواه
الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي.
٣١٣٤ - (٩) ورواه الدارمي عن أبي موسى.
٣١٣٥ - (١٠) وعن جابر، عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((أُمَا عَبْدٍ تزوَّجَ
بغيرِ إِذْنِ سَيّدِهِ فَهُو عاهرٌ (٤))). رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.
(١) حديث صحيح
(٢) صحيح .
(٣) أي فلا تعدي عليها .
(٤) أي زانٍ .
- ٩٣٨ -

٢ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة الحديث (٣١٣٦)
١٣ - كتاب النكاح
الفصل الثالث
٣١٣٦ - (١١) عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: إِنّ جارِيةً بكراً أنَتْ رسولَ اللهِ صلى اللهُ
عليه وسلم فذَ كَرتْ أنّ أباهازوَّجَها وهي كارهَةٌ، فَخِيَّرَها النبيِّيَّه. رواه أبوداود.
٣١٣٧ - (١٢) وعن أبي هريرةَ، قال: قالَ رسولُ الله عَّ﴾ («لانُزَوْجِ المرأةُ
المرأةَ ، ولا نُزَوْجِ المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزانيةَ هي التي تُزوِّجُ نَفْسَها)). رواهابن ماجه.
٣١٣٨ - (١٣) وعن أبي سعيدٍ، وابن عبَّاسٍ، قالا: قالَ رسولُ اللهِ عَ ◌ّ: ((مَنْ
وُلَدَ لهُ ولدٌ فَلْيُحسِنِ اسَمَهُ وأدبَه، فإذا بلَغَ فَليزوّجْهُ، فإِنْ بَلَغَ ولم يِزِوَجْهُ
فأصاب إثماً؛ فإِنَّمَا إِنْمُهُ على أبيهِ )) .
٣١٣٩ - (١٤) وعن عمر بنِ الخطاب، وأنس بن مالك [رضي الله عنهما](١) عن
رسول اللّهِ مَّ قال: ((في التوراة مكتوبٌ: منْ بلَغَتْ ابْتُهُ اثنتي عشرةَ سنةً ولم
يُزْوِجْها فأصابتْ إِما، فإِنْمُ ذلكَ عليهِ)). رواهما البيهقي في ((شعب الإيمان)).
(١) زيادة من مخطوطة الحاكم.
- ٩٣٩ -

(٣) باب اعلان النكاح والخطبة والشرط.
الفصل الأول
٣١٤٠ - (١) عن الربيّعِ بنتِ مُعوّذ بن عفراء، قالت: جاء النبيُّ ◌َّهِ فدخلَ
حينَ بُيَ عليَّ، فجاسَ على فراشي كمجلِسكَ مني؛ فجعلتْ جويراتٌ لنا يضرْنَ باللْفِ
ويَنْدُ بْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائي يومَ بِدْرٍ، إِذْ قالت إحداهنَّ: وفينا بيٌّ يعلم مافي غدٍ .
فقال: ((دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولينَ)) رواه البخاري.
٣١٤١ - (٢) وعن عائشةَ [رضي الله عنها](١) قالت: زُفَّتِ امرأةٌ إِلى رجلٍ من
:
الأنصارِ، فقالَ نِيُّ اللّهِتٌَّ: ((ما كانَ معَكُمْ لَهْوٌ؛ فإِنَّ الأنصارَ يُعجِبِهُمُ اللَّهْوُ))
رواه البخاري .
٣١٤٢ - (٣) وعنها، قالت: تَزَوَّجَنَي رسولُ اللهِ ﴾﴾ في شؤَالِ، وبى بيَ في
شؤَّال، فأيُ نساء رسول اللهِ مٍَّ كان أحظى عنده مني؟. رواه مسلم.
٣١٤٣ - (٤) وعن عُقْبةَ بنِ عامر، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ((أحقُ
الشروطِ أنْ توفُوا بِهِ ما استحلَلْتُمْ هِ الفروجَ)). متفق عليه.
٣١٤٤ - (٥) وعن أبي هريرةَ، قال: قالَ رسولُ الله ◌َّهِ: ((لا يخطُب الرجلُ
على خطْبةٍ أخيه حتى يَنْكِحَ أو ◌َشْرُكَ )) متفق عليه .
(١) زيادة من مخطوطة الحاكم.
- ٩٤٠ -