Indexed OCR Text

Pages 901-920

١١- حب البوع
١٤ - باب الاجارة
الحديث (٢٩٨٨)
٢٩٨٨ - (٨) وهى الحُسين بنِ عَليّ، رضي اللهُ عنهُما، قال: قال رسولُ الله
صلى اللهُ عليهِ وسلم: ((السَّائلِ حقٌّ وإِنْ باء على فرَسٍ)). رواه أحمد، وأبو داود.
وفي ((المصابيح)»: مُرسلُ.
الفصل الثالث
٢٩٨٩ - (٩) عن عُتَبَةَ بنِ المُنذِر، قال: كنَّا عندَ رسول اللهعَلِّ، فقراً:
(طسم) حتى بلغَ قَصَّةَ موسى(١)، قال: ((إِنَّ موسى عليهِ السَّلامُ آجَرَ نَفْسَه مانَ
سنينَ، أو عشْراً على عفَّةِ فَرْجِهِ وطعامٍ بطنِهِ)). رواه أحمد، وابن ماجه.
٢٩٩٠ - (١٠) وهى عُبَادَةَ بنِ الصَّمتِ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! رجلٌ
أَعْدى إليَّقَوْساً، مِمِّنْ كنتُ أُعَلّمُهُ الكتابَ والقُرآنَ، وليستْ بمالٍ(٢)، فأزمي عليها
في سبيل الله. قال: ((إِنْ كنتَ نُحبُّ أنْ تُطوَّقَ طَوْقاً منْ نَارِ فاقبلْها)). رواه
أبو داود، وابنُ ماجه .
(١) سورة القصص
(٢) أي عظيم، يريد أن الفوس لم يعهد في التعارف أن تعدّ من الأجرة، او ليست مال أقتفيه
للبيع بل هي عدة . اهـ مرقاة .
- ٩٠١ -

(١٥) باب إحياء الموات والشرب(١)
الفصل الأول
٢٩٩١ - (١) عن عائشةَ [رضي اللهُعنها](٢)، عنِ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال:
((مَنْ عَمَرَ أرضاً ليسَتْ لأحدٍ؛ فهوَ أحقُ)). قالُ عُروَةُ: قَضى بِهُ عُمَرُ في خلافقِهِ.
رواه البخاريُ .
٢٩٩٢ - (٢) وعن ابنِ عبَّاسِ: أنَّ الصَّعبَ بنَ جثّامةَ، قال: سمعتُ رسولَ
اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقول: ((لا حِى إِلاَّ اللهِ ورسولِهِ)) رواه البخاري.
٢٩٩٣ - (٣) وعن ◌ُرْوَةَ، قال: خاصمَ الزُ بيرُ رجلاً منَ الأنصار في شراجٍ(٣)
مِنَ الحَرَّةِ(٤). فقال النبيْ تَ جِِّ: ((الْقِ يا زُبَيْرُ ! ثمَّ أرِسِل الماء إلى جاركَ)). فقال
الأنصاريُّ: أنْ كَانَ ابنَ عَمَّتِكَ؛ فتلوَّنَ وجهُه، ثمَّ قال: ((اسْقِ يا زُبَيْرُ ! ثمَّ
احْبِسِ الماءَ حتى يَرجِعَ إلى الجَدْرِ (٥)، ثمّ أرِسِلِ الماءَ إِلى جاركَ)). فْتَوْعَى(٦)
(١) الشيعرب بالكسر لغة: النصيب من الماء. وشرعاً: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سفياً
للمزارع والدواب .
(٢) زيادة من مخطوطة الحاكم
(٣) الشراج: جمع شرجة: مسيل الماء من الحرّة إِلى السهل .
(٤) الحرة : أرض ذات حجارة سود.
(٥) الجدر : الجدار .
(٦) اي استوفى .
- ٩.٢ -

١١ - كتاب البيوع
١٥ - باب إحياء الموات والشرب
الحديث (٢٩٩٤)
النبيُّ عَّه الزُّبير حقَّه في صريحِ الحُكمِ حينَ أَحْفَظَه (١) الأنصاريُ، وكانَ أشارَ
عليهِما بأمر لهُما فيهِ سعَةٌ . متفق عليه.
٢٩٩٤ - (٤) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله عَّةِ: ((لا منَموا فَضْلَ
الماء، لتمنَعُوا بِهِ فضلَ الكلا)) متفق عليه.
٢٩٩٥ - (٥) وعنه، قال: قال رسولُ اللهِعَ ل: (( ثلاثةٌ لا يكليِمُهمُ اللهُ يومَ
القيامةِ ولا ينظرُ إليهم: رجلٌ حلَفَ على سدْمةٍ لقدْ أُعطِيَ بها أكثرَ مِمَّا أُعْطى
وهو ڪاذِبٌ ، ورجلٌ حلَفَ على يمين كاذبةٍ بعدَ العصْرِ ليَقتطِعَ بها مالَ رجلٍ
مسلمٍ، ورجلٌ منعَ فَضْلَ ماءٍ. فيقولُ اللهُ: اليومَ أمنعُكَ فَضْلِي كما منَمْتَ فضلَ
ماءٍ لم تعملْ (٢) يداك)). متفق عليه.
وُذُكرَ حديثُ جابرَ في ((باب المنهيّ عنها من البُيوع)».
الفصل الثاني
٢٩٩٦ - (٦) عن الحسن، عنْ سمُرةَ، عن النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال:
((مَنْ أحاطَ حائطاً على الأرضِ فهو له)). رواه أبو داود.
٢٩٩٧ - (٧) وعن أسماءَ بنتِ أبي بكر: أنَّ رسولَ الله ◌ِ أَقْطَعَ للزبير
نخيلاً . رواه أبو داود.
.
(١) أغضيه
(٢) أي خرج بقدرتي لا بسعيك .
- ٩٠٣ -

١١ - كتاب البيوع
١٥ - باب إحياء الموات والشرب
الحديث (٣٠٠٣)
٢٩٩٨ - (٨) وعن ابن ◌ُمَرَ: أنَّ النبيَّ مَّ أقطَّعَ الزبير حُضْرَ (١) فرسه،
فَأَجْرى فرسَه حتى قامَ، ثمَّ رَمى بسوْطِهِ، فقال: ((أعْطوهُمنْ حيثُ بلغَالسَّوطُ)).
رواه أبو داود.
٢٩٩٩ - (٩) وعن عَلقمةَ بنِ وائل، عنْ أبيهِ: أنَّ النبيَّمَلِلّهِ أقطعَه أرضناً
بِحَضْرَ مُوتَ، قال: فأرسلَ معي معاويةَ، قال: ((أعطِها إِيَّأُ)). رواه الترمذيُ،
والدارميُ.
٣٠٠٠ - (١٠) وعن أبيض بنِ حَمَّال المأربِيٌ: أنَّه وفَدَ إلى رسول اللهعَّه
فاسْتقطعَهُ المِلحَ الذي بمأْرِبَ (٣)، فأقطعَه إِيَّهُ، فلمَّا وَلَّى، قال رجلٌ: يارسولَ الله!
إِنَّا أقطعْتَ له الماءَ العَدَّ (٣). قال: فرَجعه منهُ. قال: وسأْلَه(٤): ماذا يُحْمى من
الأراكِ؟ قال: ((ما لمْ نَلهُ أخْفافُ الإبل))(٥) رواه الترمذيّ، وابنُ ماجه، والدارمي".
٣٠٠١ - (١١) وعن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله عَّةٍ: ((المسلمونَ شركاءُ
في ثلاثٍ: في الماء، والكلأ، والنَّار)). رواه أبو داود، وابنُ ماجه(٦).
٣٠٠٢ - (١٢) وعن أسمَرَ بن مُضَرِّس، قال: أتيتُ النبيَّ عَ لَّهِ فِبايَعْتُه.
فقال: (( مَنْ سَبَقَ إِلى ماءٍ لمْ يسبِقْه إليهِ مُسلمٌ فهوَ له)). رواه أبو داود.
٣٠٠٣ - (١٣) وعن طاوسٍ، مُرسلاً: أنّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال:
(( مَنْ أَحْيِى مَواناً منَ الأرضِ فهوَ له، وعادِيُّ الأرضِ لله ورسوله ثمَّ هيَ لكم
(١) الحضر: العدو. والمعنى: قدر عدوه
(٢) اسم موضع .
(٣) الماء العد: الماء الدائم
(٤) أي سأل الرجل النبي صَلّه.
(٥) ومعناه: ما كان بمعزل عن المراعي والعمارات. اي: ليكن الاحياء في موضع بعيد
لاتصل إليه الابل السارحة. اهـ مرقاة .
(٦) وإسناده صحيح .
- ٩٠٤ -

١١ - كتاب البيوع
١٥ - باب إحياء الموات والشرب
الحديث (٣٠٠٤)
مني )) . رواه الشافعيّ (١) .
٣٠٠٤ - (١٤) وروى في ((شرح السُّنة)): أنَّ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم أقْطعَ
لعبدِ الله بنِ سسعودِ الدُّورَ بالمدينةِ، وهيَ بينَ ظهْرانيْ عمارةِ الأنصارِ منَ المنازلِ
والنّخل، فقال بنُ عبدِ بنِ زُهْرَةَ: نَكَِّّبْ عِنَّ ابِنَ أُمْ عِبْدٍ. فقال لهُم رسولُ اللهِ:
( فلِمَ ابِتَشَى اللهُ إِذَاً؛ إِنَّ اللهَ لا يُقدّسُ أُمَّةٌ لا يُؤْخِذُ للضَّعِيفِ فِيهِم حَقُّه)).
٣٠٠٥ - (١٥) وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدٍّ: أنَّ رسولَ الله
◌َّ﴾ فَضى في السََّلِ الْمَهْزُورِ (٢) أنْ يُسَكَ حتى يبلُغَ الكمبَيْنِ ثُمَّ يُرسلَ الأعلى
على الأسفل . رواه أبو داود، وابنُ ماجه.
٣٠٠٦ - (١٦) وعن سَمُرَةَ بِنِ جُندُبِ: أنَّه كانتْ له عضْدٌ(٣) منَ نَخْلٍ في
حائطِ رجل من الأنصارِ ، ومعَ الرّجل أهلُه، فكانَ سُمُرةُ يدخلُ عليهِ، فيتأْذَّى
بهِ ، فأتى النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم، فذكر ذلك له ، فطلب إِليهِ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم
ليَبِيعَه، فأبى، فطلبَ أنْ ◌ُناقلَه، فأبى، قال: ((فَهَبْهُ له ولك كذا)) أمرأ رغَبَه
فيهِ، فأبى، فقال: ((أنتَ مُضارٌ)) فقال الأنصاريّ: ((اذهبْ فاقطعْ نخلَه)). رواه
أبو داود .
وُذُكرَ حديثُ جابر: ((مَنْ أحْيِى أرضاً)) في ((باب الغصب)» برواية سعيدين زيدٍ.
وسنذكرُ حديث أبي صِرْمَةَ: (( مَنْ ضارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ)) في ((باب ما يُنهى
من النَّهَاجُر »
(١) إسناده ضعيف لارساله
(٢) واد ببني قريظة .
(٣) أي صف من النخل .
- ٩٠٥ _

١١ - كتاب البيوع
١٥ - باب إحياء الموات والشرب
الحديث (٣٠٠٧)
الفصل الثالث
٣٠٠٧ - (١٧) عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: يا رسولَ الله! ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلّ
منْعُه؟ قال: ((الماُ والملحُ والنَّارُ)) قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! هذا الماءُ قد عرفناه،
فمابالُ الملحِ والنَّار! قال: ((يا ◌ُعَيْراء (١) أَ مَنْ أعْطى ناراً؛ فكأنَّما نصدَّقَ بجميعِ
ما أنضجَتْ ذلكَ النَّارُ، وَمَنْ أعْطَى مَلْحاً؛ فكأنَّما تصدَّقَ بجميعِ ما طيَّبتْ ذلكَ
المِلِحُ، ومَنْ سَقِى مُسلماً شَرَةَ منْ ماء حيثُ يوجدُ الماءُ؛ فكأنما أعْتَقَ رقِبَةً،
ومَنْ سَقِى مُسلماً شَربَةً مِنْْ ماءِ حيثُ لا يوجدُ الماءُ؛ فكانما أحْياها)). رواه
ابن ماجه(٢).
(١) الحميراء: أواد البيضاء.
(٢) إسناده ضعيف، وكل الأحاديث التي فيها ذكر ((الحميراء)) لايصح منها شيء الا حديث
واحد أوردته في كتابي («آداب الزفاف)) ونبهت فيه على وهم من أطلق في نفي الصحة .
- ٩٠٦ -

(١٦) باب العطايا
الفصل الأول
٣٠٠٨ - (١) عن ابنِ عَمَرَ [رضي اللهُ عنهما](١)، أنَّ عَمَرَ أصابَ أرْضَاً بخيبرَ،
فأتى النبيَّ ◌َّه، فقال: يا رسولَ اللهِ! إِني أصَبَتُ أرضاً بخيبرَ لَمْ أَصِبْ مالاَ فِطْ
أنفَسَ عنْدي منه، فما تأمرُ في بهِ؟ قال: ((إِنْ شئتَ حبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ بها))
فتصدَّقَ بِهِا ◌ُعُمَرُ: أَنَّه لا ◌ُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ، وتصدَّقَ بها في
الفُقراء ، وفي القُربِى ، وفي الرّابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبِيلِ، والضّيفِ، لا
◌ُجُنَاحَ على مَنْ ولِمَهَا أنْ يأْكُلَ منها بالمعروفِ، أوْ بُطعِمَ غيرَ مُتموّل . قال ابنُ
سيرينَ: غيرَ مُنأنّل (٢) مالاً متفق عليه.
٣٠٠٩ - (٢) وعن أبي هريرة، عن النبيّ تٍَّ، قال: ((العُمْرَى(٣) جائزةٌ)).
متفق عليه .
٣٠١٠ - (٣) وعن جابرٍ ، عن النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: ((إِنَّ العُمْرى
ميراثُ لأهلِها)) رواه مسلم .
(١) زيادة من مخطوطة الحاكم
(٢) جامع
(٣) قال النووي: العمرى: قول القائل أعمرتك هذه الدار ، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك
أو ما عشت أو ما يفيد هذا المعنى .
- ٦٠٧ -

١١ - كتاب البيوع
١٦ - باب العطايا
لحديث (٣٠١٥)
٣٠١١ - (٤) وعنه، قال: قال رسولُ الله ◌َّةِ: ((أيما رجلٍ أعمَرَ عُمْرى له
ولعَقِبِهِ؛ فإِنَّها الذي أُعطِيها، لا تَرجِعُ(١) إلى الذي أعطاها، لأنّه أعْطى عطاء وقعت
فيه المواريثُ)). متفق عليه .
٣٠١٢ - (٥) وعنه، قال: إِنَّمَا العُمْرى التي أجازَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم:
أنْ يقولَ: هيَ لكَ ولمَقبكَ؛ فأمَّا إِذا قال: هي لكَ ما عشتَ، فإِنَّهَا مَرِجِعُ إِلى
صاحبها . متفق عليه .
الفصل الثاني
٣٠١٣ - (٦) عن جابر، عن النبيَّمَ ﴾، قال: ((لا تُرقِبوا(٣)، أوْ لا تُعمروا،
فِنْ أَرْقِبَ شيئاً، أو أعمِرَ؛ فهيَ لورَتتِهِ)) رواه أبو داود.
٣٠١٤ - (٧) وعنه، عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: ((العُمْرى جائزةٌ
لأهلها، والرُّ قْبى جائزةٌ لأهلها )). رواه أحمد، والترمذيّ، وأبو داود.
الفصل الثالث
٣٠١٥ - (٨) عن جابر، قال: قال رسولُ الله تَّةٍ: ((أمسِكوا أموالكم عليكم،
لا تُفسدوها؛ فإِنَّهِ مَنْ أعْمَرَ عُمْرى، فهيَ الذي أُعمِرَ حَيّاً وَمَيِّناً ولمَقبِهِ)).
رواه مسلم .
(١) كذا في مخطوطة الحاكم، وفي الأصل والتعليق الصبيح : لا يرجع
(٢) من الأوقاب بمعنى المراقبة، والاسم الرقبي؛ وهي أن يقول: وهيت لك داري ، فإِن مت
قبلي رجعت إلى، وإِن مت قبلك فهي لك .
- ٩٠٨ -

(١٧) باب
الفصل الأول
٣٠١٦ - (١) عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِعَ له: (( مَنْ عُرضَ عليهِ
رَيْحَانُ فلا يِرُدْهُ؛ فإِنَّهِ خَفيفُ المحمَلِ، طَيِّبَ الرِّيحَ)). رواه مسلم.
٣٠١٧ - (٢) وعن أنسٍ: أنَّ النبيَّ مَّةٍ كَانَ لا يَرُدُ الطَّيِّبَ. رواه
البخاريّ .
٣٠١٨ - (٣) وعن ابن عبَّاسِ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((العائدُ
في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَئِهِ، ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ)). رواه البخاري.
٣٠١٩ - (٤) وعن النعمان بن بشير، أنَّ أباهُ أتى به إلى رسولِ اللهِعَ لِ فقال:
إِني نَحَلْتُ (١) ابْنِي هذا غُلاماً. فقال: ((أُكلَّ وَلَدِكَ نُحَلتَ مثلَه؟)) قال: لا.
قال: ((فَأَرْجِعْه)). وفي رواية: أنَّه قال: ((أيَسرُكَ أنْ يكونوا إليكَ في البِرُ
سواءً؟)) قال: بَلى. قال: ((فلا إِذْنَ)). وفي روايةٍ أنّه قال: أعطاني أبي عطيَّةً، فقالت
عَمرةُ بنتُ رَواحةَ(٢): لا أرْضى حتى تُشهدَ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم ، فأتى
رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم فقال : إني أعطَيتُ ابْنِي منْ عمرةَ بنتِ رواحةَ عطيَّةً،
(١) نحلت: أي وهبت وأعطيت. وفي النهاية: النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض
ولا استحقاق .
(٢) هي أم النعمان
- ٩.٩ -

١١- كتاب البيوع
١٧ - باب
الحديث (٣٠٢٣)
فأمرتني أنْ أُشهِدَكَ يا رسولَ الله! قال: ((أَعطَيتَ سَارَ وَلَدِكَ مثلَ هذا؟)) قال:
لا. قال: ((فاتَقوا اللهَ، واعدِلُوا بِينَ أولادِكم)). قال: فرجعَ فردَّ عطِيَّته. وفي
رواية: أنَّه قال: (( لا أشهدُ على جَوْرِ)). متفق عليه.
الفصل الثاني
٣٠٢٠ - (٥) عن عبدِ الله بنِ عَمْر و ، قال قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم:
((لا يرجعُ أحدٌ في هِبِتِهِ، إِلاَّ الوالِدُ منْ وَلَدِهِ)). رواه النسائي، وابنُ ماجه.
٣٠٢١ - (٦) وعن ابنِ عَمَرَ، وابنٍ عِبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ عٍَّ، قال: ((لا يحلُ
للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطِيَّةً، ثمَّ يرِجِعَ فيها، إِلاَّ الوالِدَ فيما يُعطِي وَلَدَه. ومثَلُ
الذي يُعطي العطِيَّةَ، ثُمَّ يرجعُ فيها، كمتَلِ الكلبِ أكَلَ حتى إِذا شَبِعَ قاءً، ثمَّ
مادَ في قَئِهِ)). رواه أبوداود، والترمذيّ، والنسائي، وابنُ ماجه. وصحَّحه الترمذي.
٣٠٢٢ - (٧) وعن أبي هريرةَ: أنَّ أعرابياً أهْدى لرسول الله صلى اللهُ عليه وسلم
بَكْرَةٌ (١)، فمؤَّضَه منها ستَّ بَكَرَاتٍ، فتسخَّطَ (٢)، فبلغَ ذلكَ النِيّ ◌َّهِ،
◌َحَمِدَ اللهَ وأتْنى عليهِ، ثُمَّ قال: ((إِنّ فلاناً أهدى إليّ ناقةً، فمؤَّضتُه منها ستَّ
بكرات، فظلَّ ساخطاً، لقدْ هممْتُ أنْ لاأقبلَ هدِيَّةً إِلاَّ منْ قُرشيّ، أو أنصاريّ،
أو ثقَفيَ، أو دَوْسيّ)). رواه الترمذيُ، وأبو داود ، والنسائي.
٣٠٢٣ - (٨) وعن جابر، عن (٣) النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: ((مَنْ أُعطِيَ عطاء
(١) البكورة : الفتية من الابل .
(٢) لم يرض.
(٣) في الأصل: أن ، وفي مخطوطة الحاكم والتعليق الصبيح والموفاة: عن
- ٩١٠ -

١١ - كتاب البيوع
١٧ - باب
الحریت (٣٠٣٤)
فوجَدَ (١) فلْيجْز بِهِ، وَمَنْ لمْ يجِدْ فَلْيُثْنِ، فإِنَّ منْ أنْنى فقدْ شَكَرَ ، ومنْ
كَمَ فقدْ كفرَ ، ومنْ تُحلّى بما لم يُعطَ كانَ كلابسِ نوَ بِيْ زُورٍ)). رواه الترمذي،
وأبو داود .
٣٠٢٤ - (٩) وعن أسامة بن زيدٍ، قال: قال رسولُ الله ◌ِوَّةِ: (( مَنْ صُنْعَ إِليهِ
معروفٌ فقالَ لفاعلِه: جزاكَ اللهُ خيراً؛ فقدْ أبْلغَ في الشَّنَاءِ)). رواه الترمذي» (٢).
٣٠٢٥ - (١٠) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله عٍَّ: ((مَنْ لم يشكُرِ
النَّاسَ لم يشكر اللهَ)). رواه أحمد، والترمذي (٣).
٣٠٢٦ - (١١) وعن أنسٍ، قال: لمَّا قدِمَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم المدينةَ
أنَاءُ المهاجرونَ. فقالوا: يا رسولَ الله! ما رأينا قوماً أبذَلَ من كثير (٤)، ولا أحسنَ
◌ُواساةً منْ قليلٍ؛ منْ قومٍ نَزَلنا بينَ أظهرهم: لقدْ كَفُونا المؤونَةَ، وأَشْرَ كونا
في المَهْنأ(٥)، حتى لقدْ خِفنا أنْ يذهبُوا بالأجر كلّهِ. فقال: ((لاما دعوْتُمُ اللّهَ لهم
وأثنَيتُمْ عليهِمٍ)). رواه الترمذي وصحَّحه(٦).
٣٠٢٧ - (١٢) وعن عائشةَ، عن النبيّ ◌َبِّ، قال: ((تَهادَوا؛ فإنَّ الهدِيَّةَ.
(١) أي وجد سعة من المال.
(٢) وهو حديث جيد .
(٣) وإِسناده صحيح.
(٤) أي من مال .
(٥) ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة، وقيل: ما يأتيك بلا تعب.
(٦) وإسناده صحيح.
- ٩١١ -

١١ - كتاب البيوع
١٧ ۔۔ باب
الحديث (٣٠٣٠)
تُذهبُ الضََّاْنَ)). رواه (١).
٣٠٢٨ - (١٣) وعن أبي هريرةَ [ رضي اللهُ عنه](٣)، عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم
قال: ((تَهَادَوْا؛ فإنَّ الهدِيَّةَ تُذهبُ وَحْرَ (٣) الصَدرِ، ولا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارِها
ولوْ شقّ فرسنِ (٤) شاةٍ)). رواه الترمذي" (٥).
٣٠٢٩ - (١٤) وعن ابنِ عَمَرَ، قال: قال رسولُ الله عٍَّ: ((ثلاثٌ لا تُرَدُ
الوَسَائِدُ ، والدُّهْنُ، واللَّبَنُ)). رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديثٌ غريب. قيلَ:
أرادَ بالدُّمنِ الطيبَ.
٣٠٣٠ - (١٥) وعن أبي عثمانَ النَّهَديِ، قال: قال رسولُ الله ◌َّه: ((إِذا أُعطي
أحدُكم الرَّبِحَانَ فلا يِرُدْه؛فإِنَّه خرَجَ منَ الجِنَّةِ)) رواه الترمذيُّ مر سلاً .
(١) بياض في الأصل، وفي مخطوطة الحاكم: [رواه الترمذي] وهذه الزيادة ذكرت في حاشية
الأصل منسوبة الى الشيخ الجزري . وفي هذا التخريج عندي نظر ، لان الحديث لم يروه الترمذي
من حديث عائشة، وبهذا اللفظ، وإِنما رواه من حديث أبي هريرة بلفظآخر نحوه ، وهو المذكور في
الكتاب بعده. وإِنما رواء عن عائشة باللفظ المذكور يوسف بن عمو القواس في «حديثه»(ق٢/١٠)
والخطيب في ((تاريخ بغداد) (٨٨/٤) والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (ق ١/٥٦)، وفيه أبو يوسف
الأعشى واسمه يعقوب. قال الأزدي: كذاب رجل سوء. وقال ابن الملقن في ((الخلاصة)) (ق١/١٠٣)
أ قال ابن طاهر: لا أصل له ، وقال ابن الجوزي: لايصح، وروي من طوق أخر، كلها ضعيفة].
(٢) زيادة من مخطوطة الحاكم .
(٣) الغل".
(٤) الشق: النصف . والفرسن: خف الشاة
(٥) وضعفه بقوله: [غريب ] وأبو معشر ضعيف.
- ٩١٢ -

١١ - كتاب البيوع
١٧ - باب
الحديث (٣٠٣١)
الفصل الثالث
٣٠٣١ - (١٦) عن جابر، قال: قالتِ امرأةُ بشيرٍ: أنْحل(١) ابْني غُلامَكَ،
وأشهدْ لي رسولَ الله تَّهِ فأتى رسولَ الله عَ ◌ّه. فقال: إِنَّ ابنةَ فلان سألتْنِي أنْ
أَنْحَلَ ابنَهَا غُلامي، وقالتْ: أشْهِدْ لي رسولَ الله عَِّ فقال: ((أَلَه إِخْوةُ؟)) قال:
نعمْ. قال: ((أفكلّهم أعظَيتَهمْ مثلَ ما أعطَيْنَه؟)) قال: لا. قال: ((فليسَ يصلحُ هذا،
وإني لا أشهَدُ إِلاَّ على حقّ )). رواه مسلم.
٣٠٣٢ - (١٧) وعن أبي هريرةَ، قال: رأيتُ رسولَ الله عَ ◌ّهِ إِذا أتيَ بباكورةٍ
الفاكهة، وضعَها على عينيْهِ وعلى شفتيهِ، وقال: ((اللهُمَّ كما أرَيقَنا أوَّلَه فأرنا
آخرَه)). ثمَّ يُعطِها مَنْ يَكونُ عندَهُ منَ الصّبْيان. رواه البيهقيُّ في ((الدَّعواتِ
الكبير )».
(١) انحل : أي أعط . قالت ذلك لزوجها.
- ٩١٣ -

(١٨) باب اللقطة
الفصل الأول
٣٠٣٣ - (١) عن زيد بن خالدٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسول الله مح له، فسأله عن
اللُّقَطةِ. فقال: ((اعرفْ عفاَصَها(١) ووكاءَ ها(٢)، ثمَّ عرَّفْهَا سَنَةً؛ فإِنْ جاءَ
صاحبُها، وإِلاَّ فشأنَكَ بِها)). قال: فضالَّةُ الغنَمِ؟ قال: ((هيَ لكَ، أوْ لأخيكَ،
أو للذَتْب )). قال: فضالَّةُ الإِبل؟ قال: ((مالَكَ ولَها (٣) معها سقاؤُها وحذاؤُها،
تردُ الماءَ وتأكلُ الشَّجرَ حتى يَلقاها رُبها)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فقال:
(((عرِفْها سنَةً، ثمَّ أعرفْ وكاءَها وعفاصَها، ثمّ استنفقْ" (٤) بها، فإنْ جاءَ رُها
فأدّها إليهِ)) .
٣٠٣٤ - (٢) وعنه، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((مَنْ آوَى ضالّةً
فهوَ ضالٌ (٥) ما لم يُعرِّفْها)). رواه مسلم.
٣٠٣٥ - (٣) وعن عبدِ الرَّحْمنِ بنِ عِثْمَانَ النِّيِّ(٦): أنّ رسولَ الله عَ ◌ّه هى عنْ
لُقْطَةِ الحاجٌّ. رواه مسلم .
(١) الوعاء الذي تكون فيه القطة .
(٢) الوكاء : الخيط الذي يربط على الصرة والكيس .
(٣) اي ماشأنك معها؛ أي: اتركها ولا تأخذها .
(٤) أي أنفقها على نفسك .
(٥) أي مائل عن الحق .
(٦) في مخطوطة الحاكم : التميمي.
- ٦١٤ -

١١ - كتاب البيوع
١٨ - باب اللقطة
الحديث (٣٠٣٦)
الفصل الثاني
٣٠٣٦ - (١٤) عن عَمْر وبنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عنْ جدّه، عنْ رسول الله
مَ *: أنَّه سُئِلَ عنِ الشَّمرِ المعلَّق. فقال: (( مَنْ أصابَ منهُ منْ ذي حاجةٍ غيرَ
منَّخذٍ خُبْنَةً(١) فلا شيَ عليهِ، ومنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثلَيهِ والمُقوبةُ.
ومنْ سرقَ منهُ شيئاً بعدَ أنْ يُؤْوِيَهِ الْجَرِينُ(٣)، فبلغَ تْمنَ الَجَنُ(٣) فعليهِ القطْعُ))
وذَكرَ (٤) في ضالّةِ الإِلِ والغنمِ كما ذكر غيرُهُ، قال: وسُثْلَ عنِ اللَّقَطةِ. فقال:
(( ما كانَ منها في الطريقِ المِيتَاءِ (٥) والقرْبةِ الجامعةِ فعرَفْها سنَةً؛ فإِنْ جاءَ صاحبُها
فادْفِعْها إِليهِ ، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كان في الخرابِ العادِيّ ففيهِ وفي الرُّكازِ
الْخُمسُ)). رواه النسائي(٦). وروى أبو داود عنهُ منْ قولِهِ: وسُئلَ عن اللُّقَطةِ
إلى آخر ..
٣٠٣٧ - (١٥) وعن أبي سعيد الخدريّ: أنَّ عليّبن أبي طالب [رضي اللهُ عنه](٧)
وجدَ ديناراً، فأتى بهِ فاطمةَ [رضي اللهُ عنها] (٧)، فسأل عنهُ رسولَ الله ◌ِ لّه فقال
(١) ما تحمله في حضنك .
(٢) الجوين : موضع التمر الذي يجفف فيه .
(٣) وهو الترس . والمواد بثمنه نصاب السرقة.
(٤) أي ذكر جدّ عمرو كما ذكر غيره من الرواة.
(٥) أي الطريق العامة .
(٦) وإسناده حسن.
(٧) زيادة من مخطوطة الحاكم .
- ٩١٥ -

١١- كتاب البيوع
١٨ - باب اللقطة
الحديث (٣٠٤٠)
رسولُ اللهِ عَ لَّهِ: ((هذا رزقُ الله)). فأكَلَ منه رسولُ الله عَّةٍ، وأكلَ عليّ
وفاطمةُ [ رضي اللهُ عنهما](١) ، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أنْتِ امرأةٌ تنشُدُ الدِّينارَ . فقال
رسولُ الله ◌ٌَّ: ((يا عليٌّ! أَدّ الدّينارَ)). رواه أبو داود.
٣٠٣٨ - (١٦) وعى الجارُودِ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((ضالّةُ
المسلمِ حَرَقُ (٣) النَّارِ)). رواه الدارمي".
٣٠٣٩ - (١٧) وعن عياض بن حمار، قال: قال رسولُ الله عَ﴾: ((مَنْ وجدَ.
لُقَطَةٌ فَلْيُشهِدْ ذا عدْلٍ - أوْ ذَوي عدْلٍ - ولا يكتُمْ ولا يُغْيِّبْ؛ فإنْ وجَدَ
صاحبَها فييرُدَّها عليهِ، وإِلاَّ فهوَ مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يِشَاءُ)). رواه أحمدُ، وأبو
داود ، والدارميّ .
٣٠٤٠ - (١٨) وعن جابر ، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم في
العَصاء والسَّوْظِ، والحبلِ، وأشباهِهِ ينتقِطُه الرّجلُ ينتفِعُ بِهِ. رواه أبو داود.
وُذُكرَ حديثُ المقدام بنِ معدي كرب: ((أَلَاَ لا يحلّ )) في ((باب الاعتصام)).
(١) زيادة من مخطوطة الحاكم
(٢) أي لهيبها .
- ٩١٦ -

كتاب الفرائض والوصايا
الفصل الأول
٣٠٤١ - (١) عن أبي هريرةَ، عن النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: ((أنا أوْلى
بالمؤْمنينَ منْ أَنفُسِهِمْ، فمنْ ماتَ وعليهِ دَيْنٌ ولمْ يَترُكْ وفاءً؛ فعليَّ قضائؤُه. وَمَنْ
ترَكَ مالاً فلِوَرَتِهِ)). وفي روايةٍ: (( مَنْ تَرَكَ دَيْنَاً أوْ ضياءً(١) فليأتِي فأنا
موْلاهُ)). وفي رواية: ((مَنْ تَرَكَ مَالاَ فَلوَرِنَتِهِ، ومَنْ تَرَكَ كَلاّ(٢) فإِلَينا)).
متفق عليه .
٣٠٤٢ - (٢) وعن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((ألحقوا
الفرائضَ بأهْلِها، فما بقي فهوَ لاَوْلى رجلٍ ذكرِ» . منفق عليه.
٣٠٤٣ - (٣) وعن أسامة بن زيدٍ، قال: قال رسولُ الله ◌َّهِ: (( لا يرثُ المسلمُ
الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ )). متفق عليه.
٣٠٤٤ - (٤) وعن أنسٍ [رضي الله عنه](٣)، عن النبيُّمَ ◌ّله، قال: ((مَوْلى
القوم منْ أنفسِهِمْ)). رواه البخاري.
* في الأصل وفي جميع النسخ باب الفرائض، ولكن رأينا أن نجعله: ((كتاب الفرائض والوصايا))
جوباً على ترتيب كتب الحديث والفقه
(١) أي عيالاً.
(٢) أي ثقلاً، ويشمل الدين والعيال .
(٣) زيادة من مخطوطة الحاكم.
- ٩١٧ -

١٢ - كتاب الفرائض والوصايا
الحديث (٣٠٥١)
٣٠٤٥ - (٥) وعنه، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((ابنُ أُختِ القومِ
منْهُم )). متفق عليه .
وذُكرَ حديثُ عائشةَ: ((إِنَّمَا الوَلاءُ)) في بابٍ قبل ((باب السَّلِم».
وسنذكر حديثَ البَراءِ: ((الخالَةُ بمنزلةِ الأمّ)» في باب: ((بُلوغُ الصَّغِيرِ
وَحَضانَتُه)) إن شاء الله تعالى .
الفصل الثاني
٣٠٤٦ - (٦) عن عبد الله بن عَمْرٍ و ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم:
(( لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتِين شتَّى)). رواه أبو داود، وابنُ ماجه.
٣٠٤٧ - (٧) ورواه الترمذيُ عن جابرٍ.
٣٠٤٨ - (٨) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله عَ ◌ّجِ: ((القائلُ لا يرثُ)).
رواه الترمذي ، وابنُ ماجه (١) .
٣٠٤٩ - (٩) وعن بُرِيدَةَ: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم جعَلَ للجدَّةِ السُّدُسَ
إذا لم تَكُنْ دونَها أُمّ. رواه أبو داود.
٣٠٥٠ - (١٠) وعن جابر، قال: قال رسولُ الله عَّةٍ: ((إِذا اْتَهلَّ الصَّبيُ،
صُلِيَ عليهِ، ووُرِّثَ)). رواه ابنُ ماجه، والدارميّ .
٣٠٥١ - (١١) وعن كثير بن عبدِ الله، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسولُ الله
(١) واسناده ضعيف جدا، فيه اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد وغيره . وله شاهد
من حديث ابن عمرو، رواه ابن ماجه لكن فيه عمر بن سعيد وهو المصلوب؛ قال أحمد: حديثه موضوع.
- ٩١٨ -

١٢ - كتاب الفرائض والوصايا
الحديث (٣٠٥٢)
صلى اللهُ عليه وسلم: ((مولى القومِ منْهُم، وحَليفُ القومِ منهمْ، وابنُ أختِ القومِ
منهم)). رواه الدارمي .
٣٠٥٢ - (١٢) وعن المقدام، قال: قال رسولُ الله عَّهِ: ((أنا أوْلى بكلِّ
مُؤْمنٍ منْ نَفْسِهِ، فمنْ تركَ دَيناً أو ضَيمةٌ (١) فإِلَينا، ومن تركَ مالاً فلوَرنته. وأنا
مولى مَنْ لا مولى له، أرثُ مَالَه. وأَفُكْ مَانَه (٢). والحالُ وارثُ منْ لا وارثَ
له ، يرثُ مَالَه، ويفُكْ عَانَه)). وفي رواية: ((وأنا وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَه،
أعقلُ(٣) عنه، وأُرِمُه. والحالُ وارِثُ منْ لا وارِثَ له، يعقِلُ عنه، ويرِثُه)).
رواه أبو داود .
٣٠٥٣ - (١٣) وهى واثلة بن الأسقع، قال: قال رسولُ الله عَّ له: ((تحُوزُ
المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عتيقَها ولقِيطَها ووَلدَها الذي لاعنَتْ (٤) عنه)). رواه
الترمذيُّ، وأبو داود ، وابن ماجه .
٢٠٥٤ - (١٤) وعن عَمْرو بنِ شُعيبٍ، عنْ أبيهِ، عن جدّه: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ
عليه وسلم قال: (( أبْما رجل عاهرَ (٥) بحرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولَدُ ولدُ زنىَ لا يرثُ ولا
يُورَثُ)). رواه الترمذيُّ .
٣٠٥٥ - (١٥) وعن عائشة: أنَّ مولى(٦) لرسول الله عَّوْ ماتَ وترك شيئاً، ولم
يَدَعْ حميماً(٧) ولا ولداً، فقال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((أعطُوا ميرانَه رجلاً من
(١) أي عيالاً (٢) العاني الأسير.
(-) أعقله : أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات. مرقاة
(٤) من اللعان وهو معروف
(٥) أي زنی
(٦) أي عتيقاً . مرقاة
(٧) أي قريباً .
- ٩١٩ -

١٢ - كتاب الفرائفى والوصايا
الحديث (٣٠٥٨)
أهل قريته)). رواه أبو داود، والترمذي .
٣٠٥٦ - (١٦). وعن بُريدةَ، قال: ماتَ رجلٌ منْ خُزاعةَ، فَأْتيَ النبيَّ ل0.
بمِيرانِهِ، فقال: ((التمسواله وارثاً أوْ ذارَحم)) فلم يجد واله وارثاً ولا ذا رحم.
فقال رسولُ الله عَِّ: ((أعطوهُ الكُبْرَ (١) منْ خُزاعةَ)). رواه أبو داود وفي
رواية له: قال: ((انظُرُوا أكبرَ رجلٍ مِنْ خُزاعةَ)).
٣٠٥٧ - (١٧) وعن عليّ [رضي اللهُ عنه] (٢)، قال: إِنَّكم تقرؤونَ هذه الآيةَ:
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوصُونَ بها أوْ دَيْنٍ)(٣)، وإِنَّ رسولَ الله عَّوْ قَضَى بالدّين
قبلَ الوَصِيَّةِ ، وأنّ أعْيانَ بِ الأمُّ يتَوارَ ونَ دونَ بِ المَلأَّتِ (٤)، الرَّجلُ يرثُ
أخاهُ لأ بيهِ وأُمّه، دونَ أخيهِ لأ بيهِ)). رواه الترمذيُّ، وابنُ ماجه. وفي رواية
الدارميّ: قال: ((الإِخوةُ منَ الأّ يتوارثُونَ دونَ بِي العلاَّتِ ... )) إلى آخره.
٣٠٥٨ - (١٨) وعن جابر، قال: جاءَتِ امرأةُ سعدٍ بنِ الرَّبِيعِ بَآَبنَتَيْهَا مِنْ
سعدِ بن الرَّبِيعِ إلى رسول الله عٍَّ فقالتْ: يا رسولَ الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيعِ
قُتِلَ أبوُهُما معَكَ يومَ أُحُدٍ شهيداً، وإِنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما ولم يدعْ لهُمَا مالاً ، ولا
تُنْكَحَانِ إِلاَّ ولَهُمَا مالٌ. قال: ((يقضي اللهُ في ذلكَ)) فنزلتْ آيةُ المِيراثِ، فبعثَ
رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم إِلى عَمِهِما فقال: ((أعطِ لا بذَتَيْ سعدِ الثُّلُثين، وأعطِ.
أُمَّهُمَا الثّمُنَ، وما تِيَ فَهُوَ لكَ)). رواه أحمدُ ، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه،
وقال الترمذيُّ : هذا حديثٌ حسنٌ غريب .
(١) أي الأكبر من خزاعة.
(٢) زيادة من مخطوطة الحاكم
(٣) سورة النساء، الآية : ٠١٢
(٤) بنو العلات: الأخوة لأب وأمهاتهم شتى وأعيان بني الأم: الأخوة لأب واحد وأم واحدة.
- ٩٢٠ -