Indexed OCR Text
Pages 841-860
١٠ - كتاب المناسك ١٥ - باب حرم المدينة حرسها الله تعالى الحديث (٢٧٥٨) الأرضِ بقعةٌ أحب إليَّ أنْ يكونَ قبري بها منها)» ثلاث مرّاتٍ. رواه مالك (١) مرسلاً. ٢٧٥٨ - (٣٢) وهى ابنِ عبَّاسٍ ، قال: قال عمرُ بنُ الخطاب: سمعتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم وهوَ بوادي العقيق يقول: ((أناني الليلة آتٍ مِن رَّبّي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارَك، وقل: عُمرَةٌ في حجَّةٍ)). وفي رواية: ((قل ◌ُمرةُ وحِجّةٌ)). رواه البخاري . (١) وإسناده ضعيف لارساله. - ٨٤١ - كتاب البيوع باب الكسب وطلب الحلال الفصل الأول ٢٧٥٩ - (١) عن المقداد بن معدِي كَرِبَ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((ما أكَلَ أحدٌ طعاماً قطُ خيراً منْ أنْ يأْكُلَ منْ عملِ يدِهِ، وإِنَّ نِيّ الله داودَ عليهِ السَّلامُ كانَ يأكلُ منْ عَمَلِ يدْبِهِ)) . رواه البخاريّ. ٢٧٦٠ - (٢) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ عَب٤٣: ((إِنَّ اللهَ طَيْبٌ لا يقبَلُ إِلاَّ طِيْبًا، وإِنَّ اللهَ أمرَ المُؤْمنينَ بما أمرَبِه المرسَلِينَ، فقال: (يا أيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلوا صالحاً)(١)، وقال. ( يا أيها الذينَ آمَنُوا كُلُوا منْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)(٢)، ثمَّ ذَكَرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفَرَ، أَشْمَتَ، أغْبَرَ ، يُدُّ يِدْيِهِ إِلى السَّمَاءِ: ياربُ ! ياربٌ ! ومطعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرامٌ، وملبَسُه حرامٌ، وغُذِيَ بالحَرام، فأنَّى يُستجابُ لذلكَ ؟!)). رواه مسلم ٢٧٦١ - (٣) وعنه، قال: قال رسولُ الله عَ ل٣: ((يأتي على النَّاس زمانٌ لا يُبالي المرءُ ما أخذَ منه، أمِنَ الحَلالِ أمْ منَ الحَرامِ)). رواه البخاريّ". (١) سورة المؤمنون ، الآية : ٥٢. (٢) سورة البقرة، الآية : ١٧٢. - ٨٤٢ - ١١- كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال الحديث (٢٧٦٢) ٢٧٦٢ - (٤) وهى النُّعمان بن بشير، قال: قال رسولُ اللهِعَجِ: ((الحَلالُ بَيْنُ والحَرامُ بَيْنٌ، وبينَهما مُشْقَبِهاتٌ لا يعلمُهُنَّ كثيرٌ منَ النَّاسِ، فمن اتقى الشْبَهَاتِ استبرَ أْلِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ في الشَّبَهَاتِ وقعَ في الحَرامِ، كالراعي يرعى حوْلَ الحمى برِشِكُ أنْ بِرِنَعَ (١) فيهِ، ألا وإنّ لكلٌ ملكٍ حِمَىَ، أَلاَ وإِنَّ حِى اللهِ محارمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذا صَلَحتْ صَلَحَ الجسدُ كلّه، وإذا فَسَدَتْ فسدَ الجسدُ كلهُ ، ألاَ وهيَ القَلبُ)). متفق عليه . ٢٧٦٣ - (٥) وهن رافعِ بنِ خَدِيجٍ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((مَنُ الكَلبِ خَبيتٌ، ومَهْرُ الْبَغِي خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَامِ خَبِيثٌ)). رواه مسلم . ٢٧٦٤ - (٦) وعن أبي مسعودٍ الأنصاريِ، أنَّ رسولَ الله عَ ◌ّهُ نَهَى عَنْ منِ الكلبِ ، ومَهرِ البغِيّ ، وحُلوان(٢) الكاهن. متفق عليه. ٢٧٦٥ - (٧) وعن أبي حُجَيفةَ، أنَّ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم نهى [عن](٣) ثمنِ الدَّمِ، ونمن الكلب، وكسبِ البغِيّ، ولمَنَآكِلَ الرّباء وموكَلَه، والواشِمةَ، والمُستَوْشمةَ، والمصَوِّرَ . رواه البخاريّ". ٢٧٦٦ - (٨) وعن جابر، أنّه سمِعَ رسولَ الله عَّه يقولُ عامَ الفَتحِ، وهوَ بمكةَ: ((إِنَّ اللهَ وَرسولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ ، والمَيْنَةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ». فقيلَ: يا رسولَ اللهِ! أرأيتَ شحومَ المَيْتَةِ؛ فإِنَّه تُظْلى بها السُهُنُ، وَيُدَّهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ [بها]٤) النَّاسُ؟ فقال: ((لا، هوَ حرامٌ)) ثمَّ قال عندَ ذلكَ: ((قاتلَ اللهُ (١) في الأصل: يوقع. وما أثبتناه موافق لما في مخطوطة الحاكم والتعليق. (٢) حلوان الكاهن: ما يعطى على الكهانة . (٣) سقطت من الأصل ، وهي موجودة في بقية النسخ (٤) سقطت من الأصل، وهي موجودة في بقية النسخ . - ٨٤٣ - ١١ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الخلال الحديث (٢٧٧١) اليهودَ، إِنَّ اللهَ لِمَّا حرَّمَ شُحومَها أجَلوه(١)، ثمَّ باعُوهُ فأكلوا منَه)) . متفق عليه. ٢٧٦٧ - (٩) وعن عُمرَ [رضي اللهُ عنه](٢)، أنَّ رسولَ الله عَ لّم قال: ((قاتلَ اللهُ اليهودَ، حُرَّمَتْ عَلَيهِمُ الشُّحومُ، فَجَمَلوها فباعُوها)). متفق عليه، ٢٧٦٨ - (١٠) وعن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه سلم نهى عنْ ثمنِ الكلب والسِنَّوْرِ . رواه مسلم. ٢٧٦٩ - (١١) وعن أنسٍ [رضي اللهُ عنه](٢)، قال: حجَمَ أَبُو طَيِّبَة (٣) رسولَ الله عَّةٍ، فأمرَ له بصاعٍ منْ تَمْرٍ ، وأمرَ أهلَه أنْ يُخْفِقِوا عنهُ منْ خراجِه(٤). متفق عليه . الفصل الثاني ٢٧٧٠ - (١٢) عن عائشةَ، قالتْ: قال النبيُ صلى اللهُ عليه وسلم: ((إِنَّ أَطيَبَ ما أكلْتُم منْ كسبِكم، وإِنَّ أولادَ كم منْ كسبِكم)). رواه الترمذيّ، والنسائي، وابنُ ماجه (٥) . وفي رواية أبي داود، والدارميّ: ((إِنَّ أَطيَبَ مَا أكَلَ الرجُلُ منْ كَسْبِه، وإِنَّ ولدَه منْ كسبِهِ». ٢٧٧١ - (١٣) وعن عبدِ الله بن مسعودٍ، عنْ رسولِ الله عَّةٍ، قال: ((لا (١) أذا بو .. (٢) زيادة من مخطوطة الحاكم . (٣) أبو طيبة : عبدٌ لبني بياضة . (٤) خراجه: ما فرضه عليه سادته من المال بؤديه لهم كل يوم . والمخارجة: أن يقول سيد لعبده: اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذا والباقي لك . (٥) وإسناده صحيح. - ٨٤٤ - ١١ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال الحديث (٢٧٧٢) يكسبُ عبدٌ مالَ حَرَامٍ ، فَيَنَصَدَّقُ منه فيُقبلَ منه؛ ولا يُنفِقُ منه، فَيُبَارَكَ له فيهِ ولا يتركُهُ خلفَ ظهره إِلاَّ كَانَ زادَه إِلى النَّارِ. إِنَّ اللهَ لا يمحُو السَّيَّ بالسّيّء؛ ولكن يمحُو السّيّءَ بالحَسنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لا يمحُو الْحَبِيثَ)). رواه أحمد، وكذا في ((شرح السنّة)). ٢٧٧٢ - (١٤) وعن جابر، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((لا يدخلُ الجنَّةَ لَمْ نِبَتَ منَ السُّحْتِ (١). وكلْ لحمِ نِبَتَ منَ السَّحْتِ كانت النَّارُ أوْلى به)). رواه أحمد، والدارميّ، والبيهقي في ((شعب الإيمان)). ٢٧٧٣ - (١٥) وعن الحسن بن عليّ [رضي الله عنهما](٢)، قال: حفظتُ منْ رسول الله ◌ٌَّ: ((دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلى ما لا يُرِيِبُكَ، فَإِنَّ الصّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وإنَّ الكِذِبَ رِيبَةٌ)). رواه أحمدُ، والترمذيُ، والنسائي(٣). وروى الدارميُّ الفصل الأول (٤). ٢٧٧٤ - (١٦) وعن وابصَةَ بن مَعْبدٍ، أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((يا وابصةُ! جئتَ تسألُ عنِ البرُ والإِمِ؟)) قُلتُ: نعمْ. قال: فجمَعَ أصابعَه، فضربَ صدرَه، وقال: ((اسْتَفْتِ نفسَكَ. استَفتِ قلبَكَ)) ثلاثاً(( البرُّ ما أطأُنَّتْ إليهِ النَّفسُ، واطْمَأَنَّ إليه القلبُ والإِثْمُ ما حاكَ فِي النَّفْسِ، وتَردَّدَ في الصدْرِ، وإِنْ أَفْتاكَ النَّاسُ )). رواه أحمدُ، والدارميُ. ٢٧٧٥ - (١٧) وعن عطيَّةَ السَّعَدِيّ، قال: قال رسولُ اللهِعٍَّ: ((لا يبلُغُ (١) الحرام . (٢) زيادة من مخطوطة الحاكم . (٣) وإسناده صحيح، وقد خرجته في ((الارواء)). (٤) أي الجملة الأولى . - ٨٤٥ - ١١ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال الحديث (٢٧٨٠) العَبْدُ أنْ يَكونَ منَ المثَّقِينَ حتى يَدَعَ ما لا بأسَ بِهِ حَذَراً لما بِهِ بأسُ)). رواه الترمذيّ ، وابن ماجه (١) . ٢٧٧٦ - (١٨) وعن أنسٍ، قال: لمَنَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم في الخمرِ عشرةَ: عاصِرَها، ومُعتَصِرَها، وشاربها، وحا ملَها، والمحمولَةَ إِليهِ، وساقبَها، وبائعها، وآ كلَ ثمنِها، والمشتَري لها، والمشترى لهُ. رواه الترمذي، وابن ماجه. ٢٧٧٧ - (١٩) وعن ابنِ ◌ُمَرَ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((لعنَ اللّهُ الخمرَ، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومُبْنَاعَها، وعاصِرَها، ومُعتصِرَها، وحاملها، وَالمحمولةَ إِليه)). رواه أبو داود، وابن ماجه(٢). ٢٧٧٨ - (٢٠) وهى مُحَيْصَةَ، أَنَّه استأذَنَ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم في أجرةِ الحجَّامِ، فنهاهُ، فلم يزلْ يسنأذِنُه، حتى قال: ((اعلِفْهُ نَاضِحَكَ(٣)، وأطعِمْه رفيقك )). رواه مالك ، والترمذيّ، وأبو داود ، وابن ماجه . ٢٧٧٩ - (٢١) وعن أبي هريرةَ، قال: نهى رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم عنْ ثمن الكلب، وكسْبِ الزَّمَارةِ(٤). رواه في ((شرح السنَّة)). ٢٧٨٠ - (٢٢) وعن أبي أمامةَ ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((( لَا تَبيعُوا القَيْنَاتِ، ولا تَشْتَروُهُنَّ، ولا تُعلّوهُنَّ، ونمَنُهُنْ حرامٌ، وفي مثلِ هذا نزلتْ: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يِشتَرِي لَهْوَ الْحَديثِ)(٥))). رواه أحمد، والترمذي، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعليْ بن (١) وإسناده حسن. (٢) وإسناده صحيح . (٣) الناضح : البعير يستقى عليه . (٤) الزمارة : قال أبو عبيد: هي الزانية . (٥) سورة لقمان، الآية: ٦. - ٨٤٦ - ١١- كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال الحديث (٢٧٨١) يريدِ الرَّاوي يضعَّفُ في الحديث . وسنذكرُ حديثَ جابرٍ: نهَى عنْ أكلِ الهِرّ في باب ((ما يَحِلُ أكلُه)) إِنْ شاءَ الله تعالی . الفصل الثالث ٢٧٨١ - (٢٣) عن عبدِ اللهِ [بن مسعودٍ](١)، قال: قال رسولُ الله عَّهُ: ((طلَبُ كَسْبِ الْحَلالِ فَريضةٌ بعدَ الفريضةِ)) رواه البيهقيُّ في ((شعب الإيمان)). (٢) ٢٧٨٢ - (٢٤) وعن ابنِ عبَّاسٍ [رضي اللهُ عنهما](١)، أنَّه سُئلَ عنْ أُجرة كتابةِ المُصحفِ. فقال: لا بأسَ، إِنَّمَاُم مُصَوِّرُونَ، وإنَّهم إِنَّما يأكلونَ منْ عَملٍ أيدِيهِمْ. رواه رزين. ٢٧٨٣ - (٢٥) وعن رافعِ بنِ خديجٍ. قال: قيلَ: يا رسولَ اللهِ! أيُّ الكسْبِ أطيبُ؟ قال: (( عملُ الرجلِ بيدِه، وكل ◌ُّبِيعٍ مبرُورِ)) رواه أحمد. ٢٧٨٤ - (٢٦) وعن أبي بكر بن أبي مريمَ، قال: كانتْ لمقدام [من](٣) معدي كَرِبَ جاريةٌ تَبيعُ اللَّبَنَ، ويقبِضُ المقدامُ ثُمَنَه، فقيل له: سُبحانَ اللهِ! أُتْبِعُ اللّبْنَ؛ وتقبضُ(٤) الثّمنَ؟ فقال: نعمْ! وما بأسٌ بذلكَ، سمعتُ رسولَ اللهِ عَّهُ يقول: (( لِيَأْتِيَنَّ على النَّاسِ زمانٌ لا ينفعُ فِيهِ إِلاّ الدّينارُ والدَّرْهُ)) رواه أحمد. (١) زيادة من مخطوطة الحاكم (٢) وإسناده ضعيف (٣) سقطت من الأصل ، وهي موجودة في بقية النسخ . (٤) في الأصل : ويقبض. - ٨٤٧ - ١١ - كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال الحديث (٢٧٨٨) ٢٧٨٥ - (٢٧) وعن نافع، قال: كنتُ أُجهّزُ(١) إلى الشام، وإِلى مصرَ، فَهَّزتُ إلى العراق، فأتيتُ إلى أُمّ المُؤْمنِينَ عائشةَ ، فقلتُ لها: يا أُمّ المؤمنينَ ! كنتُ أُجهّزُ إلى الشامِ فَجهَّزتُ إِلى العراقِ. فقالتْ: لا تفعلْ! مالكَ ولمتجركَ ؟ فإني سمعتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول: ((إِذا سبَّبَ اللهُ لأحدِكم رِزْقاً منْ وجهٍ فلا يدعْه حتى يتغيرَ له، أو ينَكَّرَ له)). رواه أحمد، وابن ماجه. ٢٧٨٦ - (٢٨) وعن عائشةَ ، قالت: كانَ لأبي بكر [ رضي الله عنه](٢) غُلامٌ" يُخرّجُ له الْخَرَاجَ، فكانَ أبو بكرٍ بِأْكلُ منْ حَراجِهِ، فجاءَ يوماً بشيء، فأكل منهُ أبو بكر ، فقال له الغُلامُ: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو ؟ قال: كنتُ نَكَهَّنْتُ الإنسان في الجاهليَّةِ، وما أُحسِنُ الكَهَانَةَ إِلاَّ أني خدَعْتُه، فلَقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلتَ منهُ. قالتْ: فأدخلَ أبو بكر يدَه، فقاءَ كلِّ شيءٍ في بطنِهِ . رواه البخاري". ٢٧٨٧ - (٢٩) وعن أبي بكرِ [رضي الله عنه](٢)، أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال: (( لا يدخلُالجَنَّةَ جَسَدٌ غُذّيَ بالْحَرامِ». رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)). ٢٧٨٨ - (٣٠) [ وعن زيد بن أسلمَ، أنَّه قال: شربَ مُمَرُ بنُالخطاب لبناً، وأعجبَه، وقال للَّذي سَقاُهُ: منْ أَيْنَ لكَ هذا البنُ؟ فأخبره أنَّه ورَدَ على ماء قدْ سَمَّاُه، فإِذا نَعَمٌ مِنْ نعَمِ الصَّدَقَةِ وُ يَسقُونَ، فحلبُوا لي منْ أنْبانِها، فجعلتُه في سقائي، وهوَ هذا. فأدخلَ عمرُ يَدَّهُ فَاسْتقاءَه. رواه البيهقي في ((شعب الإيمان))](٣). (١) أي كنت أجهز وكلائي ببضاعتي ومتاعي الى الشام ومصر. (٢) زيادة من مخطوطة الحاكم . (٣) سقط هذا الحديث من الأصل ووجد بهامنه، كما سقط من مخطوطة الحاكم، وهو مثبت في نسخة (التعليق الصبيح)). - ٨٤٨ - ١١- كتاب البيوع ١ - باب الكسب وطلب الحلال الحديث (٢٧٨٩) ٢٧٨٩ - (٣١) وعن ابن ◌ُمَرَ، قال: مَنِ اشترى ثوباً بمشرةِ درامَ وفيهِ دِرْعٌ حرامٌ، لم يقبل اللهُله صلاةً ما دامَ عليهِ، ثمَّ أدخلَ أصبعِيْهِ في أُذُنِيْهِ وقال: مُمّنا إنْ لم يَكُنِ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم سمعتُه بقوله: رواه أحمد، والبيهقيُّ في ((شعب الإيمان)) وقال: إِسناده ضعيف. - ٨٤٩ - (٢) باب المساهلة في المعاملات الفصل الأول ٢٧٩٠ - (١) عن جابر، قال: قالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((رحمَ اللهُ رجلاً سمحاً إِذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى». رواه البخاري. ٢٧٩١ - (٢) وعن حذيفةَ، قال: قالَ رسولُ اللهِعَلِلّهِ: ((إِنَّ رجلاً كانَ فيمن قبلكم أناهُ الملكُ ليقبضَ رُوحَه، فقيل له: هل عملت(١) من خير؟ قال: ما أعلمُ. قيل له : انظرْ" قال: ما أعلمُ شيئاً، غير أني كنتُ أَبايعِ النَّاسَ في الدُّنيا وأجازِيهِم فَأَنْظِرُ الموسرَ، وأتجاوزُ عن المعسرِ؛ فأدخلهُ اللهُ الجِنَّةَ)). متفق عليه ٢٧٩٢ - (٣) وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامرٍ وأبي مسعود الأنصاري ((فقال اللهُ أنا أحقُّ بذا منكَ، تجاوزوا عن عبدي)). ٢٧٩٣ - (٤) وعن أبي قتادةَ، قال: قالَ رسولُ اللهِ عَّهِ: (( إِيَّاكَم وكثرةَ الحلفِ في البيع فإِنَّهُ بَنَفُقُ ثُمَّ يِمحَقُ)). رواه مسلمٍ. ٢٧٩٤ - (٥) وعن أبي هريرةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ مَّ يقول: «الحَلِف منفقةٌ للمسلمة، ممحقةٌ للبركةِ)). متفق عليه. ٢٧٩٥ - (٦) وعن أبي ذر" [رضي الله عنه](٢)، عن النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: (١) وفي نسخة علمت . (٢) زيادة من مخطوطة الحاكم. - ٨٥٠ - ١١- كتاب البيوع ٢ - باب المساهلة في المعاملات الحديث (٢٧٩٦) ((ثلاثةٌ لا يكلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ ولا ينظرُ إليهم ولا يُزَكِهِمْ، ولهم عذابٌ أليم) قال أبو ذرّ: خابوا وخسِرُوا مَنُْ؟ يارسولَ الله! قال: ((المُسبلُ(١)، والمنَّانُ(٢)، والمنفِقُ سلعَتَهُ بالحلفِ الكَاذِبِ)). رواه مسلم. الفصل الثاني ٢٧٩٦ - (٧) عن أبي سعيد، قال: قالَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((التاجرُ الصدوقُ الأمينُ معَ النبيّين والصّدّيقينَ والشهداءِ)). رواه الترمذي، والدار قطني . ٢٧٩٧ - (٨) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر . وقال الترمذي : هذا حديث غريب(٣) . ٢٧٩٨ - (٩) وعن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا نُسمَّى في عهد رسول الله عَالعمل السماسرةَ، فمرَّ بنا رسولُ اللهِ عَ ◌ّهُ فِسمَّانا باسمٍ هو أحسن منه، فقال: ((يامعشرَ النُّجَّارِ! إِنّ البيعَ بحضُرُهُ اللَّغْوُ والخَلفُ فَشُوبِوهُ (٤) بالصدقةِ)). رواه أبوداود، والترمذي ، والنسائي، وابن ماجه (٥). ٢٧٩٩ - (١٠) وعن عبيد بن رفاعةَ، عن أبيه، عن النبيٍَّّ قال: ((التجارُ يُحْشَرونَ يوم القيامة فُجَّاراً، إِلا من أنَّقى وبرَّ وصَدَق)). رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي . (١) الذي يرخي إزاره ويرسله إلى الأرض خيلاء وتكبرا. (٢) من يعطي ويكثر المن بما يعطي . (٣) يعني ضعيف، وهو كما قال . (٤) اخلطو .. (٥) وإِسناده صحيح. - ٨٥١ - ١١ - كتاب البيوع ٢ - باب المساهلة في المعاملات الحديث (٢٨٠٠) ٢٨٠٠ (١١) وروى البيهقي في ((شعب الإيمان)) عن البراء . وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح(١) . [وهذا الباب خالٍ منّ الفصل الثالث] (١) قلت: وإسناده ضعيف . (٢) زيادة ليست في الأصل. - ٨٥٢ - (٣) باب الخيار الفصل الأول ٢٨٠١ - (١) عن ابن عمرَ، قال: قالَ رسولُ اللهِعَ له (( المتبَايِعَانِ كلّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِهِ مالم يَتَغَرَّقَا إِلا بَيْعَ الخيارِ)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ((إذا تبايع المتبايعانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مِن بيعهِ مالمْ يتَفرَّفَا أو يكون بيعُهما عن خيارٍ ، فإذا كانَ بيعُهما عن خيارِ فقد وجَبَ)). وفي رواية للترمذي: ((البيعان بالخيار مالم يَتفرّقًا أو يختارا)). وفي المتفق عليه: ((أو يقولَ أحدُهما لصاحبهِ: اختَر)) بدل ((أو يختارَا)). ٢٨٠٢ - (٢) وعن حكيم بن حزام، قال: قالَ رسولُ اللهِمَ اه« البيعان بالخيار مالمْ يَتَفَرَّقا، فإِنْ صَدَقَا وبيَّنَا بوركَ لهما في بيعهما، وإِن كَتَما وَكَذَبَا مُحقَتْ بركة بيعهما)» متفق عليه. ٢٨٠٣ - (٣) وعن ابن عمَرَ، قال: قال رجلٌ للنبي عَِّ: إِني أخدعُ في البيوعِ. فقال: ((إِذا بايعت فقلْ: لا ◌ِخِلايةَ(١))) فكانَ الرجلُ يقوله. متفق عليه. (١) الخلابة : الخديعة . - ٨٥٣ - ١١ - كتاب البيوع ٣ - باب اخيار الحديث (٢٨٠٦) الفصل الثاني ٢٨٠٤ - (٤) عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدَّهِ، أنّ رسولَ اللهحَ ل} قال: ((البيعانِ بالخيار مالم يتَفَرَّقَا، إِلا أن يكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحلُّ لهُ أن يُغارقًّ صاحبَهُ خَشْيَةَ أنْ يستَقِيلَه)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائى(١). ٢٨٠٥ - (٥) وعن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تفرّقَنّ اثنانِ إِلا عنْ تراضٍ». رواه أبو داود. الفصل الثالث ٢٨٠٦ - (٦) عن جابر [ رضي الله عنه](٢) أنّ رسول الله ٣ خيّرَ أمرائياً بعدَ البيع . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديثٌ حسن صحيحٌ غريب . س% (١) وإسناده حسن. (٢) زيادة من مخطوطة الحاكم - ٨٥٤ - (٤) باب الربا الفصل الأول ٢٨٠٧ - (١) عن جابرٍ [رضي الله عنه](١)، قال: لمَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الْرّبَا، وَمُوكِلَهِ، وكاتبَه، وشاهدَ بِهِ، وقال: ((°مُم سواءٌ)). رواه مسلم. ٢٨٠٨ - (٢) وعن عُبادةَ بنِ الصَّمتِ، قال: قال رسولُ الله ◌َّهُ: ((الذَّهبُ بالذّهب، والفضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّيرُ بالشعير، والتَّمْرُ بالتّمْرِ، والمِلِحُ بالمِذْحِ، مِثْلاً بمثْلٍ، سواء بسَواء، يدا بيدٍ، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ، فبيعوا كيفَ شئْتُمْ إِذا كانَ يدًا بِيَدٍ)). رواه مسلم . ٢٨٠٩ - (٣) وعن أبي سعيد الخدريّ [رضي الله عنه](١)، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((الذَّهبُ بالذّهب، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرْ بِالبُرْ"، والشعيرُ بالشَّعير، والسَّمرُ بالَّمر، والملْحُ بالملحِ، مثْلاً بمثْل، يداً بيدٍ، فمنْ زادَ أو استزادَ فقدْ أرْبِى، الآَخِذُ والمُعطِي فِيهِ سواءٌ)). رواه مسلم . ٢٨١٠ - (٤) وعند، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهب إِلاَّ مِثْلاً بمثْلٍ، ولا تُشِفُوا (٢) بعضها على بعضٍ، ولا تدِيعوا الورقَ (١) زيادة من مخطوطة الحاكم. (٢) أي ولا تفضلوا ولا تزيدوا . - ٨٥٥ - ١١ - كتاب البيوع ٤- باب الربا الحديث (٢٨١٤) بالوَرقِ إِلاَّ مِثْلَاً بمثْلٍ ، ولا تُشِفُوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تبيعُوا منها غائباً بناجز » . متفق عليه. وفي روايةٍ: ((لا تَبيعوا الذّهبَ [بالذَّهب](١)، ولا الوَرِقَ بالورق، إِلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ ». ٢٨١١ - (٥) وعن مَعْمَر بنِ عبدِ الله، قال: كنتُ أسمَعُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقولُ: ((الطَّامُ بالطعامِ مِثْلاً بمثْلٍ)). رواه مسلم. ٢٨١٢ - (٦) وعن عمَرَ [ رضي اللهُ عنه](٣)، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ رباً إِلاَّ ماءَ (٣) وهاءَ، والوَرِقُ بالوَرق رباً إِلاَّ هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربَا إِلاَّ مَاءَ وهاَ، والشَّعِيرُ بِالشَّعير رباً إِلاَّ هَاءَ وهاءَ، والتمْرُ بالتمْر رباً إِلاًّ ماءَ وهاءَ)). متفق عليه. ٢٨١٣ - (٧) وعن أبي سعيدٍ، وأبي هريرةَ: أنّ رسولَ الله عَ لّم استَعَمَلَ رجلاً على خَبرَ ، فجاءَه بَمْرٍ جَنِيبٍ (٤)، فقال: ((أكُلُ نَمْرِ خيبرَ هكذا؟)) قال: لا واللهِ يا رسولَ الله! إِنَّا لنأخُذُ الصَّاعَ منْ هذا بالصَّاعَينِ، والسَّاعَين بالثَّلاث. فقال: ((لا تفعلْ! بع الجمعَ بالدَّرامِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرامِ جَنيباً)) وقال: ((في الميزان مثل ذلكَ )) . متفق عليه . ٢٨١٤ - (٨) وعن أبي سعيد، قال: جاءَ بلالٌ إلى النبيُّ مَّهُ بِتَمْرِ بَرْفي" (٥)، فقال له النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: ((منْ أيْنَ هذا؟)) قال: كانَ عندنا تمرٌ رديءٌ، (١) سقطت من الأصل . (٢) زيادة من مخطوطة الحاكم (٣) بمعنى خذ، أي إن كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: خذ. فيتقايضا قبل التفوق عن المجلس . (٤) نوع جيد من أنواع التمر. (٥) البرني: ضرب من التمر - ٨٥٦ - ١١ - كتاب البيوع ٤ - باب الربا الحديث (٣٨١٥) فبِحتُ منه ماعَين بصاعٍ. فقال: ((أُوَّهْ (١)، عينُ الرّبّا، عينُ الرَّبًا، لا تفعلْ؛ ولكنْ إِذا أردتَ أنْ تشتريَ، فَبِعِ الثَّمَرَ يبَبْعٍ آخرَ ثُمّ اشتر به)). متفق عليه. ٢٨١٥ (٩) وعن جابرٍ، قال: جاءَ عبدٌ فَبابَعَ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم على الهِجرةِ، ولم يشعُرْ أنّه عبدٌ، فجاءَ سَيْدُهُ يُرِيدُه، فقال له النبيِّ ◌َِ: ((بعْنِيهِ)). فاشتراهُ بمَبدين أسودين، ولم يُبابِعْ أحداً بعده حتى يسألَهِ أَعَبدُ هوَ أوْ حُرٌ. رواه مسلم . ٢٨١٦ - (١٠) وعنه، قال: نهى رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم عنْ بيع الصُّبْرةِ مِنَ التَمْرِ لا يُعلَمُ مَكِيلَتُها (٢) بالكَيْلِ المسمَّى من التّمْرِ . رواه مسلم . ١٠ ٢٨١٧ (١١) وعن فَضَالَةَ بنِ أبي عُبيدٍ، قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادة باثْنِيْ عِشَرَ ديناراً، فيها ذَهبٌ وَخَرَزُ، ففصلتُها، فوجدْتُ فيها أكثرَ منَ اثنيْ عشر ديناراً. فذكرتُ ذلكَ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم فقال: ((لانُباعُ حتى تُفْصَّلَ)). رواه مسلم . الفصل الثاني ٢٨١٨ - (١٢) عن أبي هريرةَ، عنْ رسول الله عَ لَ﴾، قال: ((ليَأنيَنَّ على النَّاسِ زمانٌ لا يبقى أحدٌ إِلاّ أكَلُ الرّبّا، فإِنْ لم يأكُلْه أصابَه منْ نخاره))، ويُروى: ((مِنْ غُبارِهِ)). رواه أحمدُ، وأبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه (٣) . (١) كلمة يقولها الرجل عند الشكابة والتوجع . (٢) مقدار كيلها . (٣) وإسناده ضعيف. - ٨٥٧ - ١١ - كتاب البيوع ٤ - باب الربا الحریث (٢٨٢٣) ٢٨١٩ - (١٣) وعن ◌ُبادةَ بِنِ الصَّمتِ، أنَّ رسولَ الله عَّم قال: ((لا تبيعوا الذّهَبَ بالذَّهب، ولا الوَرقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بِالشَّعيرِ، ولا التَمْرَ بالتمْر ، ولا المِالْحَ بالملْحِ إِلاَّ سواء بسواء، عيناً بعينٍ، يدا بيدٍ؛ ولكنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بالوَرقِ، والورِقَ بالذّهبِ، والبُرَّ بِالشَّعيرِ، والشعيرَ بِالْبُرّ، والتمْرَ بالملح ، والملحَ بالتمْرِ ، يدأ بيدٍ، كيفَ شْتُم ». رواه الشافعي". ٢٨٢٠ - (١٤) وعن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم سُئِلَ عن شِراءٍ(١) التمرِ بالرُطَبِ. فقال: ((أَنقُصُ الرُطَبُ إِذا يَبِسَ!)) فقال: نعم، فنهاءُ عن ذلكَ . رواه مالك، والترمذي، وأبو داود ، والنسائي، وابن ماجه. ٢٨٢١ - (١٥) وعن سعيد بن المسيّبِ مُرسلاً: أنَّ رسولَ اللهِمَالنهى عن بيعِ اللحم بالحيوانِ. قال سعيدٌ: كانَ من ميسر أهل الجاهلية . رواه في ((شرح السنة)). ٢٨٢٢ - (١٦) وعن سَمُرَةَ بنِ جُندُبِ: أنَّ النبيَّصلى اللهُ عليه وسلم نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوان نسيئةً . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والدارمي. ٢٨٢٣ - (١٧) وعن عبد الله بن عمر وبن العاص: أنّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم أمره أن يُجَهْزَ جيشاً، فنفدتِ الإِيلُ، فأمرَهُ أن يأخذَ على قلائص(٢) الصدقة، فكانَ يأخذُ البصير بالبعيرين إلى إِبل الصدقة. رواه أبو داود(٣). (١) في الأصل: شرى، وما أثبتناه موافق التعليق والموقاة. (٢) قلائص : جمع قلوص وهي الشابة من النوق ، وهي بمنزلة الجارية من النساء . (٣) وإسناده ضعيف. - ٨٥٨ - ١١ - كتاب البيوع ٤- باب الربا الحديث (٣٨٢٤) الفصل الثالث ٢٨٢٤ - (١٨) عن أسامة بن زيد، أنَّ النبيُّ مَّو قال: ((الربا في النسيئة)). وفي رواية قال: (( لا رباً فما كان يدا بيد)). متفق عليه . ٢٨٢٥ - (١٩) وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قالَ رسولُ اللهِ عَم ((درمُ ربا يأكلهُ الرجلُ وهو يعلم؛ أشدُّ من سنَّة وثلاثينَ زنيةً)). رواه أحمد(١)، والدار قطني . وروى البيهقي في ((شعب الإيمان)) عن ابن عبَّاسٍ وزاد: وقال: ((من نبَتَ لحُهُ من السُّحت فالنارُ أولی ہ )) ٢٨٢٦ - (٠٢) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهعَّ: ((الرُّبا سبعونَ جُزْءًا؛ أيسرُها أنْ ينكحَ الرجلُ أُمَّه)). م ٢٨٢٧ - (٢١) وعن ابن مسعود قال: قالَ رسولُ اللهِ لَّهِ: ((إِنَّ الربا وإِنْ كَثُرَ فإِنّ عاقبتَه نصيرُ إِلى قُلٍ (٢): رواهما ابن ماجه، والبيهقي في ((شعب الا يمان))، وروى أحمد الأخير . ٢٨٢٨ - (٢٢) وعن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله ◌َّهِ: أتيتُ ليلة أُسْري بي على قومٍ، بطونُهم كالبيوت ، فيها الحيَّاتُ، تُرى من خارجِ بطونهم، فقْتُ: من هؤلاءِ ياجبريلُ ؟ قال: هؤلاءِ أُ كلّةُ الرُّبا)). رواه احمد، وابن ماجه. (١) وإسناده صحيح. (٢) الفلة - ٨٥٩ - ١١ - كتاب البيوع ٤ - باب الربا الحديث (٢٨٣٣) ٢٨٢٩ - (٢٣) وهى علىّ [رضي اللهُ عنه](١)، أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ اتَلَّ لِمَنَ آكلَ الرّبا، وموكلَهُ، وكانبَه، ومانعَ الصدقةِ، وكانَ ينهى عن النَّوحِ. رواه النسائي. ٢٨٣٠ - (٢٤) وعن عمر بن الخطابِ [ رضي اللهُ عنه](١) إِنَّ آخر ما نزلتْ آيةُ الرُّبًا، وإِنَّ رسولَ اللهِ عٍَّ قُبضَ ولم يُفسِرْ ها لنا، فدَعوا الرِّبا والريبةَ. رواه ابن ماجه ، والدارمي . ٢٨٣١ - (٢٥) وعن أنس، قال قال رسولُ الله عَّهِ: ((إذا أفرضَ أحدُ كمْ قَرْمنا فَأهْدَى(٢) إليه، أو حملَهُ على الدابة، فلا يركبْهُ ولا يقبلْها إلا أنْ يكونَ جرى بينَه وبينَهُ قبلَ ذلك)). رواه ابن ماجه، والبيهقي في ((شعب الإيمان))(٣). ٢٨٣٢ - (٢٦) وعنه، عن النبيُّ ◌ٍَّ قال: ((إذا أقرضَ الرجلُ الرجلَ فلا بأخذْ هديَّةً)). رواه البخاري في ((تاريخه)) هكذا في ((المنتقى)). ٢٨٣٣ - (٢٧) وعن أبي بُرْدَةَ بنِ أبي موسى، قال: قَدِمتُ المدينةَ، فلقيتُ عبدَ اللهِ بنَ سَلامٍ، فقال: إنَّكَ بأرضٍ فيها الرّبافاش، فإذا كانَ لكَ على رجُل حقٌّ، فأهدى إليكَ حمْلَ قِبْنٍ، أو حِلَ شعير، أو حَبْلَ قتَ(٤) فلا تأخذَهُ فإِنَّهُ رِباً . رواه البخاري (١) زيادة من مخطوطة الحاكم (٢) أي ذلك الشخص . (٣) وإسناده جيد . (٤) القت: الفصفصة. الواحدة قت ، كتمرة وتمر ، وقوله: حبل، أي مشدوه بجبل . - ٨٦٠ -