Indexed OCR Text
Pages 121-140
سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ وَأَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً. وَذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ. وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً)). [خ ١١١، م ١٣٧٠، ت ١٤١٢، س ٤٧٣٤، ٥ ٢٠٣٤، جه ٢٦٥٨] ٢٧١ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَ ؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَا ؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ بَ لِهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَِّنَ فَقَالَ: «مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِّي كِتَابِ اللَّهِ فَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)). [خ ٤٥٦، م ١٥٠٤، ت ١١٥٤، س ٢٦١٤، د ٢٢٣٣، جه ٢٠٧٦] ١٢٣ كتاب البيوع ٢٧٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّه عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. [خ ١٤٨٧، م ١٥٣٦، ت ١٢٩٠، س ٣٨٧٩، ٥ ٣٣٧٠، جه ٢٢١٦] ٢٧٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُخَابَرَةِ (١)، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاَحُهُ، وَلاَ يُبَاعُ إِلَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّ الْعَرَايَا(٢). [خ ١٤٨٧، م ١٥٣٦، ت ١٢٩٠، س ٣٨٧٩، ٥ ٣٣٧٠، جه ٢٢١٦] ٢٧٤ - عَنْ رَافِعٍ: أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ: أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقاً، فَقُلْتُ: (١) المحاقلة: بيع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر. والمخابرة: كالمزارعة، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. (٢) العرايا: جمع عرية، وهي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده، وعنده تمر، فيشتري ثمر النخل بذلك التمر. ١٢٤ وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَهُوَ حَقٍّ، قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَّاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوْ الأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا)). [خ ٢٢٨٦، م ١٥٤٨، ت ١٢٢٤، س ٣٨٦٢، د ٣٣٨٩، جه ٢٤٤٩] ٢٧٥ - عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِنَّه عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ(١). [خ ٢٢٨٦، م ١٥٤٧، ت ١٢٢٤، س ٣٨٦٢، د٣٣٨٩، جه ٢٤٤٩] ٢٧٦ - عَنْ حَنْظَلَةَ بْنُ قَيْسِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَّاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ بَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ(٢) وَأَقْبَالِ(٣) الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. [خ ٢٢٨٦، م ١٥٤٧، ت ١٢٢٤، س ٣٨٦٢، ٥ ٣٣٨٩، جه ٢٤٤٩] (١) يفسر هذا الحديث، الحديث الذي يليه. (٢) ما ينبت على حافتي مسيل الماء. (٣) منابع. ١٢٥ ٢٧٧ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَّمَا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. [خ ٢٢٨٦، م ١٥٤٧، ت ١٢٢٤، س ٣٨٦٢، د ٣٣٨٩، جه ٢٤٤٩] ٢٧٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: ((لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً)). [خ ٢٣٣٠، م ١٥٥٠، ت ١٣٨٥، س ٣٨٧٣، د ٣٣٨٩، جه ٢٤٥٦] ٢٧٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلهَ رَخَّصَ لِصَاحِب الْعَرِيَّةِ(١) أَنْ يَبِيِعَهَا بِخَرْصِهَا (٢) مِنْ الَّمْرِ. [خ ٢١٨٨، م ١٥٣٩، ت ١٣٠٠، س ٤٥٣٢، ٥ ٣٣٦٢، جه ٢٢٦٨] ٢٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ قَالَ: ((لَا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ)). [خ ٢١٤٠، م ١٥١٥، ت ١١٣٤، س ٣٢٣٩، د ٣٤٣٧، جه ٢١٧٢] ٢٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لاَ يُتَلَقَّى الرَّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا(٣)، وَلَ بَيِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا(٤) الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ (١) بيع ثمر النخل الموهوب بما يقاربه من التمر. (٢) الخرص: تقدير الثمار على رؤوس الشجر بالتخمين. (٣) النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير. (٤) التَّصْرِيّة: حبس اللبن في الضرع لخداع المشتري. ١٢٦ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَذَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ)). [خ ٢١٤٠، م ١٥١٥، ت ١١٣٤، س ٣٢٣٩، ٥ ٣٤٣٨، جه ٢١٧٢] ٢٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ◌َّرَ قَالَ: ((لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). [خ ٢١٤٠، م ١٥٢٠، ت ١١٣٤، س ٣٢٣٩، ٥ ٢٠٨٠، جه ١٨٦٧] ٢٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَائٌ مِنْ تَمْرٍ)). [خ ٢١٤٨، م ١٥٢٤، ت ١٢٥١، س ٤٤٨٧، ٥ ٣٤٤٣، جه ٢٢٣٩] ٢٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: ((مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)). [خ ٢١٣٢، م ١٥٢٥، ت ١٢٩١، س ٤٥٩٧، ٥ ٣٤٩٦، جه ٢٢٢٧] ٢٨٥ - عَنْ طَاوُس: أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تُّرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ وَ ◌ِّ نَّهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ(١)، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو!، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ -: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: (١) زراعة أرض الغير على أن يكون الأجر بعض محصولها. ١٢٧ ((يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً)). [خ ٢٣٣٠، م ١٥٥٠، ت ١٣٨٥، س ٣٨٧٣، د ٣٣٨٩، جه ٢٤٥٦] ٢٨٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ(١). [خ ٢١٤٣، م ١٥١٤، ت ١٢٢٩، س ٤٦٢٣، د ٣٣٨٠، جه ٢١٩٧] ٢٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ إِلَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)). [خ ٢١٣٩، م ١٤١٢، ت ١٢٩٢، س ٣٢٣٨، ٥ ٢٠٨١، جه ١٨٦٨] ٢٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)). [خ ٢١٠٧، م ١٥٣١، ت ١٢٤٥، س ٤٤٦٥، ٥ ٣٤٥٤، جه ٢١٨١] ٢٨٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّلِلَ ◌ّهِ نَّهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. [خ ١٤٨٦، م ١٥٣٤، ت ١٢٢٦، س ٣٩٢٠، ٥ ٣٣٦١، جه ٢٢١٤] (١) بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أنثى. ١٢٨ ٢٩٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌َّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَنْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، فَهَىَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . [خ ١٤٨٦، م ١٥٣٥، ت ١٢٢٦، س ٣٩٢٠، ٥ ٣٣٦١، جه ٢٢١٤] ٢٩١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلّ يَقُولُ: ((مَنْ ابْتَعَ نَخَلا بَعْدَ أَنْ تُؤََّ(١) فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) . [خ ٢٢٠٣، م ١٥٤٣، ت ١٢٤٤، س ٤٦٣٥، ٥ ٣٤٣٣، جه ٢٢١٠] ٢٩٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ، وَفِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عَنْ النَّبِيِّ بَّهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ. [خ ٢٢٨٦، م ١٥٤٧، ت ١٢٢٤، س ٣٨٦٢، د ٣٣٨٩، جه ٢٤٤٩] (١) التأبير: تلقيح النخل. ١٢٩ كتاب المساقاة ٢٩٣ - عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ نَهَى عَنْ بَيْعَ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا (١) لَأَنَس: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ [خ ١٤٨٨، م ١٥٥٥، ت ١٢٢٨، س ٤٥٢٦، ٥ ٣٣٧١، جه ٢٢١٧] ٢٩٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّلِهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَُّ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَام)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْنَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: (لاَ، هُوَ حَرَامٌ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّلِ نَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)». [خ ٢٢٣٦، م ١٥٨١، ت ١٢٩٧، س ٤٢٥٦، ٥ ٣٤٨٦، جه ٢١٦٧] ٢٩٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ (١) القائل هو حميد الراوي عن أنس. ١٣٠ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ نَّهِ، فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. قَالَ: ((بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ)). قُلْتُ: لَاَ. ثُمَّ قَالَ: (ِعْنِهِ))، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَنْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَقَدَنِي ثَمَنَّهُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: ((أتُّرَانِي مَاكَسْتُكَ لَآَخُذَ جَمَلَكَ؟! خُذْ جَمَلَك وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ)). [خ ٤٤٣، م ٧١٥، ت ١١٠٠، س ٣٢١٩، ٥ ٢٠٤٨، جه ١٨٦٠] ٢٩٦ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اَلِ: ((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)). [خ ٢٢١٣، م ١٦٠٨، ت ١٣٧٠، س ٤٦٤٦، ٥ ٣٥١٣، جه ٢٤٩٩] ٢٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ يْهِ قَالَ: ((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)). [خ ٢٤٠٢، م ١٥٥٩، ت ١٢٦٢، س ٤٦٧٦، د ٣٥١٩، جه ٢٣٥٨] ٢٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)) . [خ ٢٢٨٧، م ١٥٦٤، ت ١٣٠٨، س ٤٦٨٨، ٥ ٣٣٤٥، جه ٢٤٠٣] ٢٩٩ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَةِ: ((مَنْ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيَاطٌ». [خ ٢٣٢٢، م ١٥٧٥، ت ١٤٨٨، س ٤٢٨٩، ٥ ٢٨٤٤، جه ٣٢٠٤] ١٣١ ٣٠٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (١). [خ ٥٦٩١، م ١٢٠٢، ت ٧٧٥، س ٢٨٤٥، ٥ ١٨٣٥، جه ١٦٨٢] ٣٠١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ وَهِ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ(٢) فِي الثَّمَارِ السَّنَّةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ)). [خ ٢٢٣٩، م ١٦٠٤، ت ١٣١١، س ٤٦١٦، ٥ ٣٤٦٣، جه ٢٢٨٠] ٣٠٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ وَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَة مِائَةَ وَسْقِ ثَمَانِينَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ ، وَعِشْرِينَ وَسْقاً(٣) مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ وَّ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَام، فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الَّوْسَاقَ كُلَّ عَامِ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاء. [خ ٢٢٨٦، م ١٥٥١، ت ٣٩٢٩، س ٣٩٢٩، ٥ ٣٠٠٧، جه ٢٤٦٧] ٣٠٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ اقْتَنَى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِي نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطَانٍ)). [خ ٥٤٨٠، م ١٥٧٤، ت ١٤٨٧، س ٤٢٨٤، ٥ ٢٨٤٤، جه ٣٢٠٤] (١) السعوط: دواء يصب في أنف المريض. (٢) السلف: السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة. (٣) الوَسْق: ما قدره ستون صاعاً من تمر أو نحوه. ١٣٢ ٣٠٤ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ(١). [خ ٢٢٣٧، م ١٥٦٧، ت ١١٣٣، س ٤٢٩٢، ٥ ٣٤٢٨، جه ٢١٥٩] ٣٠٥ - عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِهِ قَالَ: ((الْوَرقُ بِالَّذْهَبِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ(٢)، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ)). [خ ٢١٣٤، م ١٥٨٦، ت ١٢٤٣، س ٤٥٥٨، ٥ ٣٣٤٨، جه ٢٢٥٣] ٣٠٦ - عَن التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ◌َلَه يَقُولُ : - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ ــ: ((إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلَّ مَلِكِ حِمَّى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)). [خ ٥٢، م ١٥٩٩، ت ١٢٠٥، س ٤٤٥٣، د ٣٣٢٩، جه ٣٩٨٤] (١) ما يعطى لمدعي علم الغيب من أجر بلا مشقة أو تعب. (٢) يداً بيد، والمراد التقابض في الحال. ١٣٣ كتاب الفرائض ٣٠٧ - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ بَلِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئاً، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِىِ الْكَلَلَةِ﴾. [خ ١٩٤، م ١٦١٦، ت ٢٠٩٦، س ١٣٨، ٥ ٢٨٨٦، جه ٢٧٢٨] ٣٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وََّ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءٌ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّ قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُؤُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)). [خ ٢٢٩٧، م ١٦١٩، ت ١٠٧٠، س ١٩٦٣، ٥ ٢٩٥٥، جه ٢٤١٥] ١٣٤ كتاب الهبات ٣٠٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لِ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)). [خ ٢٦٢٥، م ١٦٢٥، ت ١٣٥٠، س ١٧٣٥، د ٣٥٥٠، جه ٢٣٨٠] ٣١٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ : ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)). [خ ٢٦٢٥، م ١٦٢٥، ت ١٣٥٠، س ١٧٣٥، د ٣٥٥٠، جه ٢٣٨٠] ٣١١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن النَّبِيِّوَ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)) . [خ ٢٦٢٥، م ١٦٢٥، ت ١٣٥٠، س ١٧٣٥، د ٣٥٥٠، جه ٢٣٨٠] ٣١٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ فَيَأْكُلُهُ)). [خ ٢٥٨٩، م ١٦٢٢، ت ١٢٩٨، س ٣٦٩٠، ٥ ٣٥٣٨، جه ٢٣٧٧] ١٣٥ ٣١٣ - عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَِّنَّه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((لَا تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ)). [خ ١٤٩٠، م ١٦٢٠، ت ٦٦٨، س ٢٦١٥، ٥ ١٥٩٣، جه ٢٣٩٠] ٣١٤ - عَن الثُّعْمَان بْنُ بَشِيرٍ: أَنَّ أُنَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَّاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِاِبْنِهَا، فَالْتَوَىَ بِهَا سَنَّةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ﴿ عَلَى مَا وَهَبْتَ لابِنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ، فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟))، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟))، قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَلَ تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ))(١). [خ ٢٥٨٦، م ١٦٢٣، ت ١٣٦٧، س ٣٦٨٢، ٥ ٣٥٤٢، جه ٢٣٧٥] (١) الجور: الظلم والميل عن الحق. ١٣٦ كتاب الوصيَّة ٣١٥ - عَنْ سَعْدٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ لَه فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَع أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَّا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفْأَتَصَدَّقُ يُلْثَيْ مَالِي؟ قَالَ: ((لاَ)). قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: (لَاَ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثْتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَنْضِ لَأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ))، قَالَ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِو ◌َ مِنْ أَنْ تُؤُفِيَ بِمَكَّةَ. [خ ٥٦، م ١٦٢٨، ت ٩٧٥، س ٣٦٢٦، ٥ ٢٧٤٠، جه ٢٧٠٨] ١٣٧ ٣١٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لِ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَيْنِ إِلَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)) . [خ ٢٧٣٨، م ١٦٢٧، ت ٩٧٤، س ٣٦١٥، ٥ ٢٨٦٢، جه ٢٦٩٩] ٣١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ وَّهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاَ قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُنْتَاعُ، وَلَاَ يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . [خ ٢٧٣٧، م ١٦٣٣، ت ١٣٧٥، س ٣٥٩٧، ٥ ٢٨٧٨، جه ٢٣٩٦] ١٣٨ کتاب النذر ٣١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ: أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ: ((فَاقْضِهِ عَنْهَا)) . [خ ٢٧٥٦، م ١٦٣٨، ت ٦٦٩، س ٣٦٥٤، ٥ ٣٣٠٧، جه ٢١٣٢] ٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِهِ قَالَ: ((لاَ تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئاً، وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ)). [خ ٦٦٠٩، م ١٦٤٠، ت ١٥٣٨، س ٣٨٠٤، ٥ ٣٢٨٨، جه ٢١٢٣] ٣٢٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَنْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ وَِّ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)). [خ ١٨٦٦، م ١٦٤٤، ت ١٥٤٤، س ٣٨١٤، ٥ ٣٢٩٣، جه ٢١٣٤] ١٣٩ كتاب الأيمان ٣٢١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاَمَاً لَهُ عَنْ دُبُرُ، لَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ◌َّهِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟))، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ . قَالَ عَمْرٌو (١): سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَبْداً قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ . [خ ٢١٤١، م ٩٩٧، ت ١٢١٩، س ٤٦٥٢، ٥ ٣٩٥٥، جه ٢٥١٢] ٣٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: ((بِاللَّتِ))، فَلْيَقُلْ: ((لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ))، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: ((تَعَالَ أُقَامِرْكَ))، فَلْيَتَصَدَّقْ)). [خ ٤٨٦٠، م ١٦٤٧، ت ١٥٤٥، س ٣٧٧٥، ٥ ٣٢٤٧، جه ٢٠٩٦] (١) عمرو بن دينار الراوي عن جابر. ١٤٠ ٣٢٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَةِ: ((أَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)). [خ ٢٦٧٩، م ١٦٤٦، ت ١٥٣٣، س ٣٧٦٤، د ٣٢٤٩، جه ٢٠٩٤] ٣٢٤ _ عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب سَأَّلَ رَسُولَ اللَّهِ بَهُ وَهُوَ بِالْجِعِزَّانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: ((اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْماً)). [خ ٢٠٣٢، م ١٦٥٦، ت ١٥٣٩، س ٣٨٢٠، د ٣٣٢٥، جه ١٧٧٢] ٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً(١) لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةِ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)) . [خ ٢٤٩١، م ١٥٠١، ت ١٣٤٦، س ٤٦٩٨، ٥ ٣٩٤٠، جه ٢٥٢٨] ٣٢٦ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِم، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَّتِهِ وَعَلَيْهَا لَّحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيةٌ بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ. فَقَالَ: هَلُمَّ. فَإِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَأْكُلُ مِنْهُ. (١) الشرك: النصيب . ١٤١ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَ أَطْعَمَهُ . فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ فِي رَهطٍ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ((وَاللَّهِ لَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». فَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِوَ بِنَهْبِ (١) إِلٍ فَدَعَا بِنَا، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسٍ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى (٢)، قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَمِينَهُ لاَ يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَ تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، أَفَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا)). فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . [خ ٣١٣٣، م ١٦٤٩، ت ١٨٢٦، س ٤٣٤٦، ٥ ٣٢٧٦، جه ٢١٠٧] ٣٢٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). قَالَ عُمَرُ: فَوَ اللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِجَهَ نَهَى عَنْهَا، ذَاكِراً وَلَ آثِراً. [خ ٢٦٧٩، م ١٦٤٦، ت ١٥٣٣، س ٣٧٦٤، د ٣٢٤٩، جه ٢٠٩٤] (١) النهب: الغنيمة. (٢) الغر: البيض، الذروة: أعلى كل شيء، والمراد السنام. ١٤٢