Indexed OCR Text

Pages 61-80

الرحمن بن يزيد عن مكحول عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب مرفوعاً
به وزاد :
((أن يعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والأحكام)).
أخرجه الخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (٢/٢٤).
قلت : والصباح بن موسى قال الذهبي: (( ليس بذاك القوي ، مشاه
بعضهم)). ومحمد بن عبيدة هو المروزي قال ابن ماكولا : صاحب مناكير . كما
في ((الميزان)) و((اللسان)) ولم يذكراه بهذه النسبة (الفافقاني) ولا وجدتها في
شيء من كتب الأنساب التي عندي . والله أعلم .
وبالجملة ، فجل طرق هذا الحديث واهية ، ولذلك ضعفه جماعة من
الأئمة وقد مضى قول أحمد في ذلك وكذا العقيلي وغيرهما . وقال المروزي في
((المسائل)) (ص٢١١ ):
(( [ سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ](١) ((طلب العلم فريضة)) لم يصح
الخبر فيه ، إلا أن معناه قائم ، يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته
وزكاته إن كان له مال ، وكذلك الحج وغيره ، وإنما معنى الواجب أنها إذا وقعت
فلا طاعة للأبوين في ذلك ، وأما من خرج يبتغي علماً فلا بد له من الخروج بإذن
الأبوين لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية ، والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء)).
قال ابن عبد البر بعد أن ذكره بالمعنى :
(( يريد إسحاق - والله أعلم - أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده
مقال لأهل العلم بالنقل ، ولكن معناه صحيح عندهم ، وإن كانوا قد اختلفوا
فيه اختلافاً متقارباً على ما نذكره ههنا إن شاء الله تعالى ... )).
(١) سقطت من الأصل واستدركتها من ((الجامع)) لابن عبد البر (٩/١) و((المقاصد الحسنة)) للسخاوي
ص ٢٧٦.
- ٦١ -

قلت : لكن بعض طرقه الأخرى مما يقوي بعضه بعضاً ، بل أحدها حسن
کما تقدم تحقيقه ، فالحدیث بمجموع ذلك صحیح بلا ريب عندي ، وقد صرح
بذلك أو نحوه بعض الحفاظ المتأخرين، فقال السخاوي في (( المقاصد )» بعد أن
نقل عن أحمد وابن راهويه وغيرهما عدم ثبوته :
(( ولكن قال العراقي : قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في
((تخريج الأحياء)) . وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن وقال غيره :
أجودها طريق قتادة وثابت ( يعني الثانية والسابعة، وخير منهما الثامنة عشرة)
كلاهما عن أنس ، وطريق مجاهد عن ابن عمر)).
وقال العلامة ابن عراق في (( تنزيه الشريعة)) (٢٥٨/١) :
((قلت: وأخرجه الحافظ العراقي في ((أماليه)) من حديث أنس من غير
طريق ابن ماجه ، ثم قال: ((حديث حسن غريب من هذا الوجه )) . قال (( وهو
مشهور من حديث أنس ، رويناه من رواية عشرين رجلاً من التابعين عنه)).
وفي « تلخيص الواهیات )» للذهبي : روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن
عباس وجابر وأنس وأبي سعيد ، وبعض طرقه أوهى من بعض، وبعضها
صالح. والله أعلم )).
وقد حسنه السيوطي أيضاً كما نقله المناوي عنه ، والتحقيق أنه صحيح
والله تعالى أعلم .
(تنبيه) اشتهر الحديث في هذه الأزمنة بزيادة ((ومسلمة))، ولا أصل لها
البتة ، وقد نبه على ذلك الحافظ السخاوي فقال :
((قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (( ومسلمة)) وليس لها ذكر في
شيء من طرقه ، وإن كان معناها صحيحاً)).
٨٧ - ((يا عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء)).
ص ١١٢ .
- ٦٢ -

صحيح. وهو مخرج في ((غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام))
رقم (٢٩٢) الصفحة (١٧٨).
٨٨ - ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)). ص ١١٢ .
صحيح . أخرجه البخاري (٢ / ٩٨) وأحمد (٩١/٢): وغيرهما من
حديث عبد الله بن عمر مرفوعا. وقد خرجته في ((الصحيحة)) (٥٠٤).
٨٩ - إن أعرابياً سأل رسول الله (وَّرَ) ( بالله الذي أرسلك الله
أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال ((نعم))).
ص ١١٥.
صحيح . أخرجه البخاري (١ /٢٦) والنسائي (١ /٢٩٧) من
حديث أنس بن مالك في أثناء حديث له . وله شاهد من حديث ابن عباس .
أخرجه ابن أبي شيبة في ((كتاب الايمان)) (ص٦ ١رقم ٤ بتحقيقي)(١) ورجاله ثقات
رجال البخاري .
٩٠ - (عن عمران بن حصين أنه ولي عاملاً (٢) على الصدقة من
قبل زياد بن أبيه أو بعض الأمراء في عهد بني أمية ، فلما رجع قال له :
أين المال قال : وللمال أرسلتني ؟ أخذنا من حيث كنا نأخذه على عهد
رسول الله (وَلَّ) ووضعناه حيث كنا نضعه). ص ١١٦.
حسن . أخرجه أبو داود (١٦٢٥) وابن ماجه (١٨١٢) عن إبراهيم بن
عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه .
(١) طبع المكتب الاسلامي .
(٢) كذا الأصل ، والصواب (عملاً) كما يدل عليه السياق فيه، وقد ساقه المصنف بتصرف كما يدل
عليه لفظ الحديث في التخريج، ومن ذلك قوله: ((في عهد بني أمية) فإنها منه على سبيل التفسير،
فكان الواجب وضعها بين هلالين ولعله كذلك كان الأصل فسقطا من الطابع .
- ٦٣ -

(( أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة ، فلما
رجع قال لعمران: أين المال؟ ... )) .
قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير إبراهيم بن عطاء وهو ابن أبي
ميمونة . قال ابن معين: صالح. وذكره ابن حبان في ((الثقات)).
٩١ - (( أنا أولى بكل مسلم من نفسه من ترك مالاً فلورثته ومن
ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعليّ). ص ١٢٢ .
صحيح . وهو مخرج في ((الارواء)) (١٤٣٣)، وهو من حديث أبي
هريرة ، وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً بلفظ :
(( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ومن ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك ديناً أو
ضياعاً فإلي وعليّ ، وأنا أولى بالمؤمنين )).
أخرجه أحمد (٣ / ٣٣٧ - ٣٣٨) ومسلم (٣ / ١١) مختصرا ، وهو رواية
لأحمد (٣ / ٣٧١,٣١١).
٩٢ - ((إن من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)).
ص ١٢٤.
صحيح. وهو مخرج في ((الارواء)) (٢٤٥٥).
٩٣ - (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو
مسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته)).
ص ١٢٦.
صحيح. وهو مخرج في ((غاية المرام في تخريج الحلال والحرام)) (٢٦٩).
- ٦٤ -

٩٤ - ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)). ص ١٣٠.
صحيح. وهو مخرج في ((مختصر صحيح مسلم)) (٣٢) و ((صحيح الجامع
الصغير)) (٦٣٧٧).
٩٥ - ((أحسن إلى جارك تكن مسلماً)). ص ١٣٠.
ضعيف . وقد مضى تحت رقم (١٧) .
٩٦ - (( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه))
متفق عليه. ص ١٣٠ .
صحيح. وهو مخرج في ((الارواء)) صدقة التطوع. (٨٩١)
٩٧ - (( ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو
يعلم )). ص ١٣٠.
صحيح. وهو مخرج في ((الأحاديث الصحيحة)) رقم | (١٤٩).
٩٨ - ((أيما أهل عرصة أصبح منهم امرؤ جائع فقد برئت منهم
ذمة الله )) ص ١٣٠.
ضعيف. وهو مخرج في ..... (١)
٩٩ - قال أبو ذر: ( أوصاني خليلي (ََّ) ((إذا طبخت فأكثر
من المرق ثم أنظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها)) ).
ص ١٣١ .
(٢) لم أجد أين خرجه استاذنا الألباني. والحديث كما ذكر الاستاذ القرضاوي عند الحاكم
- ٦٥ -

صحيح . أخرجه مسلم (٣٧/٨) والبخاري في ((الأدب المفرد))
(١١٣) والدارمي (٢ / ١٠٨) وأحمد (٥ / ١٧١,١٦١) من طريق شعبة عن أبي
عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال :
((إن خليلي (مََّ) أوصاني إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ، ثم أنظر أهل بيت
من جيرانك فأصبهم منها بمعروف)) . لفظ مسلم وأحمد . وقال الدارمي :
(فاغرف لهم منها)). وأخرجه مسلم والبخاري (١١٤) وأحمد
(٥ / ١٥٦,١٤٩) من طريق أخرى عن أبي عمران نحوه .
١٠٠ - قالت عائشة : (قلت يا رسول الله إن لي جارين أحدهما
مقبل علي ببابه والآخر ناء بيابه عني وربما الذي كان عندي لا يسعهما
فأيهما أعظم حقاً فقال: (( المقبل عليك بيابه )) رواه البخاري) . ص
١٣١.
صحيح . بغير هذا اللفظ . أخرجه البخاري (٢ / ١٣٦,٤٨
,١١٨/٤ - ١١٩) وفي ((الأدب المفرد)) (١٠٨,١٠٧) والطحاوي في ((مشكل
الآثار)) (٢٨/٤) والطيالسي (١٥٢٩) وأحمد (١٨٧,١٧٥/٦ ,٢٣٩,١٩٣)
والخطيب (٧/ ٢٧٥) عن شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن
طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت :
قلت : يا رسول الله إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدي؟ قال: ((إلى أقربهما
منك باباً)) .
هذا هو لفظ البخاري في المواطن الثلاثة ، وكذلك هو عند الآخرين ، ولم
أره باللفظ الذي أورده المؤلف ، والظاهر أنه ذكره بالمعنى ، وقد أورده الهيثمي في
((المجمع)) (١٦٦/٨) بلفظ آخر أقرب إلى لفظ الكتاب ، ولكنه لا يصح،
فقال :
(( وعن عائشة أم المؤمنين قالت : قلت : يا رسول الله يكون لي جاران
- ٦٦ -

أحدهما بابه قبالة بابي ، والآخر شاسع عن بابي ، وهو أقرب في الجدر ، فبأيهما
أبدأ؟ قال رسول الله (مَ#): ((ابدئي بالذي بابه قبالة بابك)). رواه أبو يعلى
واللفظ لأحمد (!) والطبراني في ((الأوسط)) وفيه عويد بن أبي عمران وهو
متروك )) .
١٠١ - قال مجاهد ( کنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ
شاة فقال : يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي حتى قال ذلك
مراراً فقال له : كم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله (َير ) لم يزل
يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه ). ص ١٣١ .
أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٨) وأبو داود (٥١٥٢) والترمذي
(٣٥٣/١) من طريق بشير بن سليمان عن مجاهد به . وتابعه عند الترمذي داود
ابن شابور وهي عند أحمد (٢/ ١٦٠) دون القصة . وقال الترمذي :
(( حديث حسن غريب))
وأقول : إسناده صحيح ، وهو من طريق بشير بن سليمان على شرط
مسلم .
وله طريق أخرى في ((المسند)) (٢ / ٨٥) عن ابن عمر دون القصة،
وكذلك هو في (( الصحيحين )) وغيرهما من حديث عائشة كما تقدم برقم (٩٦).
١٠٢ - ((من كان عنده سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا)).
ص ١٣٢.
حسن . أخرجه ابن ماجه (٣١٢٣) والخطيب (٨ /٣٣٨) عن زيد بن
الحباب، والحاكم (٣٨٩/٢) عنه و(٤ / ٢٣١ - ٢٣٢) وأحمد (٢ / ٣٢١) عن
عبد الله بن يزيد المقري وأبو بكر الشيرازي في ((سبعة مجالس من الأمالي))
(ق ٢/٤) عن محمد بن سعيد ثلاثتهم عن عبد الله بن عياش ثنا عبد الرحمن
- ٦٧ -

الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم:
!
(( من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا . وقال مرة : من وجد سعة
فلم يذبح فلا يقربن مصلانا)) . هذا لفظ المقري عند الحاكم ، وهو عند أحمد
باللفظ الآخر وقال : فلم يضح ولفظ ابن الحباب عند الحاكم:
(( من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا))
ولفظه عند ابن ماجه :
(( من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)).
:
وقال الحاكم: ((صحيح الاسناد)) . ووافقه الذهبي. وأقول : إنما هو
حسن لأن عبد الله بن عياش وهو القتباني فيه كلام من قبل حفظه ، وفي
((التقريب)): ((صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد)).
وقد رواه ابن وهب عنه به موقوفاً أخرجه الحاكم وقال :
((أوقفه عبد الله بن وهب ، إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة ، وأبو عبد
الرحمن المقري فوق الثقة)).
وأخرجه الدارقطني (٥٤١) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب
نا عمي نا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري عن ابن
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال : فذكره موقوفا . ولكنه أخطأ
في الاسناد وهو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وفيه ضعف قال الحافظ : ((صدوق
تغير بآخره )) . فلا تقبل مخالفته ومخالفه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو
ثقة .
وقد روي من طريق أخرى عن الأعرج ولكنها واهية. أخرجه الدار قطني
(٥٤٥) عن عمرو بن الحصين نا ابن علاثة عن عبيد الله بن أبي جعفر عنه به
۔۔
-٦٨ -

مرفوعاً. وعمرو بن الحصين تركه الدار قطني وغيره فالاعتماد على رواية ابن
عياش . والله أعلم .
١٠٣ - (روى الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت : سألت
النبي أو سئل (رَّة) عن الزكاة فقال: ((إن في المال حقاً سوى الزكاة
ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
المشرق والمغرب﴾))). ص ١٣٤.
ضعيف . أخرجه الترمذي (١٢٨/١) والدارمي (٣٨٥/١) من طريق
شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به . وقال الترمذي :
(( هذا حديث إسناده ليس بذاك ، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف،
وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله ، وهو أصح )) .
١٠٤ - ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)). ص١٣٥ .
صحيح . أخرجه البخاري (١ / ٢,١٣٢ / ١٢٠/٤,٩٩) ومسلم
(٨ /٢٠) والنسائي (١ / ٣٥٧) والترمذي (٣٥١/١) وأحمد (٤/ ٤٠٥,٤٠٤
,٤٠٩) من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً وزاد البخاري في رواية :
(( وشبك بين أصابعه)) . وقال الترمذي :
(( حديث حسن صحيح)) .
١٠٥ - ((مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى
والسهر)). ص ١٣٥.
- ٦٩.

صحيح. وأظنه في الارواء . وهو في ((مختصر صحيح مسلم)) (١٧٧٣)
و((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (١٠٨٣)
١٠٦ - ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)). ص ١٣٥ .
صحيح . وقد مضى برقم (٨٨)
١٠٧ - ((أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم
ذمة الله)). ص ١٣٥ .
ضعيف . وقد مضى برقم (٩٨)
١٠٨ - ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)) متفق عليه. ص ١٣٩.
صحيح . أخرجه البخاري (٤ /٤٤٦) ومسلم (٧ / ٧٧) والترمذي
(١/ ٣٥٠) وأحمد (٤ / ٣٥٨, ٣٦٠ - ٣٦٦,٣٦٥,٣٦٢) من طرق عن
جرير بن عبد الله مرفوعاً وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ))
وزاد أحمد في رواية : ((ومن لا يغفر لا يغفر له))
وفي سنده سليمان بن قرم وهو ضعيف من قبل حفظه ، لكن تابعه ثلاثة
آخرون ، مما يدل على أن لهذه الزيادة أصلاً أصيلا، وقد خرجتها في ((سلسلة
الأحاديث الصحيحة )) (٤٨٣).
ثم إن الحديث أخرجه الترمذي (٢ / ٦١) وأحمد (٣ / ٤٠) من طريق عطية
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. وقال المنذري في ((الترغيب)) (٣ / ١٥٤):
((وإسناده صحيح)): كذا قال وعطية ضعيف مدلس!
- ٧٠ -

وأخرجه البخاري (٤/ ١١٤) ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً
مختصراً بلفظ :
((من لا يرحم لا يرحم))
وقال الترمذي (٣٤٨/١): ((حديث حسن صحيح)) .
١٠٩ - (( من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده
طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس )) رواه البخاري. ص ١٣٩ .
صحيح . أخرجه البخاري (١/ ١٥٩) من حديث عبد الرحمن بن أبي
بكر الصديق مرفوعاً وفيه قصة ، وقد سقته بتمامه في التعليق على رسالة
((التوحيد)) للشيخ محمد أحمد العدوي(١).
١١٠ - ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)). ص ١٣٩.
صحيح . وقد مر (٨٨) .
١١١ - ((( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له
ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له )) قال : فذكر من
أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل) ص١٤٠.
صحيح . أخرجه مسلم (٥ / ١٣٨ - ١٣٩) وأبو داود (١٦٦٣) وأحمد
(٣٤/٣) من حديث أبي سعيد الخدري قال :
(( بينما نحن في سفر مع النبي (ََّ) إذ جاءه رجل على راحلة له ، قال :
فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً ، فقال رسول الله (3چار))). فذكره .
(١) وهي تحت الطبع عندنا يسر الله السرعة في اخراجها (زهير).
- ٧١ -

١١٢ - ((أطعموا الجائع وفكوا العاني)) ص ١٤٠.
صحيح . أخرجه البخاري (٢ / ٤١/٤,٤٩١/٣,٢٥٩ -٤٢)
والدارمي (٢٢٣/٢) وأحمد (٤٠٦,٣٩٤/٤) من حديث أبي موسى الأشعري
مرفوعاً به ، وزادوا إلا الدارمي :
((وعودوا المريض)).
وفي رواية للبخاري (٤٣٨/٣) :
((وأجيبوا الداعي)) مكان ((أطعموا الجائع)).
وفي أخرى له (٤/ ٣٩٤):
(( فكوا العاني ، وأجيبوا الداعي)).
١١٣ - (( يقول العبد : مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل
فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه
للناس)). ص ١٤٤.
صحيح . أخرجه مسلم (٢١١/٨) وابن حبان (٢٤٨٧) وأحمد
(٤١٢,٣٦٨/٢) من حديث أبي هريرة أن رسول الله (وَّر) قال: فذكره.
وله شاهد من حديث عبد الله بن الشخير قال :
((أتيت النبي (وَّر) وهو يقرأ ﴿ألهاكم التكاثر﴾ قال: يقول ابن آدم مالي
مالي ، قال : وهل لك يا ابن آدم من مالك ، إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست
فأبليت ؛ أو تصدقت فأمضيت)).
أخرجه مسلم والنسائي (١٢٥/٢) والترمذي (٢٣٩/٢) والحاكم
(٣٢٢/٤ - ٣٢٣) وأحمد (٤ / ٢٦,٢٤) وقال الترمذي:
- ٧٢ -

((حديث حسن صحيح)).
١١٤ - ((أيكم قال وارثه أحب إليه من ماله؟)) قالوا: يا رسول
الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما
أخر))) ص ١٤٥ .
صحيح . أخرجه البخاري (٢١٧/٤) والنسائي (١٢٥/٢)
والطحاوي في ((المشكل)) (٢ / ٢٦٠) من حديث عبد الله وهو ابن مسعود قال
النبي (رَّة ): فذكره .
١١٥ ۔ ( ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله لیس بينه وبينه ترجمان
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه (عن شماله) فلا يرى
إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو
بشق تمرة)). ص ١٤٥.
صحيح . أخرجه البخاري (١/ ٤٦٦,٢٣٩/٤,٣٥٧) ومسلم
(٨٦/٣) والترمذي (٦٧/٢) وابن ماجه (١٨٥/٦٦/١ و٥٩٠/ ١٨٤٣) وابن
خزيمة في (( التوحيد)) (ص٩٨) وأحمد (٣٧٧,٢٥٦/٤) من حديث عدي بن
حاتم مرفوعاً . وقال الترمذي .
(( حديث حسن صحيح)) .
١١٦ - (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا
الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوّه
( مهره) أول ما يولد حتى تكون مثل الجبل)). ص ١٤٥ .
- ٧٣ -

صحيح . أخرجه البخاري (٣٥٧/١) ومسلم (٨٥/٣) والنسائي
(٣٤٩/١) والترمذي (١٢٨) والدارمي (٣٩٥/١) وابن ماجه (٥٩٠/١/
١٨٤٢) وأحمد (٤١٨,٣٨٢,٣٣١/٢, ٤٣١, ٥٣٨) من طريق سعيد بن
يسار عن أبي هريرة مرفوعاً به والسياق للبخاري ، لكن ليس عنده ولا عند غيره
قوله: ((أول ما يولد )) ولا هو في شيء من الطرق الأخرى عن أبي هريرة الآتي
ذكرها . وأنا أظن أنه تفسير من المصنف ، وأنه تمام ما بين الهلالين ، وأن الطابع
وضع الهلال الثاني بعد قوله ((مهره)) والصواب بعد قوله ((يولد)) أعني هكذا
( مهره أول ما يولد).
وأخرجه البخاري (٤٥٩/٤) ومسلم وأحمد (٤١٩/٢) من طريق أبي
صالح . والترمذي وأحمد (٢/ ٤٧١) من طريق القاسم بن محمد . وأحمد
(٥٤١/٢) من طريق أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة به نحوه . وقال الترمذي :
((حديث حسن صحيح)) . وهو عنده من رواية عباد بن منصور عن القاسم بن
محمد . وعباد بن منصور ضعيف الحفظ ، وقد خالفه ثابت عن القاسم بن محمد
عن عائشة أن رسول الله (وَلَه) قال: فذكره نحوه. أخرجه أحمد (٦ / ٢٥١)
بإسناد صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان (٨١٩) .
١١٧ - ((الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار)). ص ١٤٥ .
صحيح . أخرجه أحمد (٢٤٨/٥) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم
ابن بهدلة عن شهر بن حوشب عن معاذ أن النبي (َة) قال: فذكره.
قلت : ورجاله ثقات غير شهر فإنه سيء الحفظ .
ثم أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١) والترمذي (١٠٣/٢) وابن ماجه (٣٩٧٣) من
طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل به . وقال
الترمذي :
- ٧٤ -

(( حديث حسن صحيح)) .
وفيما قاله نظر من وجهين ذكرهما الحافظ ابن رجب في ((شرح الأربعين))
(١٩٥) خلاصتهما أن أبا وائل لم يثبت له سماع من معاذ . وأن حماد بن سلمة
رواه عن عاصم عن شهر عن معاذ كما تقدم ، وأنه وإن قال الدارقطني أنه أشبه
بالصواب ، فهو مختلف في توثيقه وتضعيفه ، وله طرق أخرى عن معاذ كلها
ضعيفة .
قلت : لكن له شاهد من حديث كعب بن عجرة مرفوعاً به . أخرجه
الترمذي (٥١٣/٢) من طريق طارق بن شهاب عنه وقال :
(( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)).
وله طريق أخرى عند ابن حبان (١٥٦٩) والحاكم (٤٢٢/٤) وأحمد
(٣٩٩/٣) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر
به . وقال الحاكم. ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي . وأقول : بل هو على
شرط مسلم ، رجاله رجال مسلم .
١١٨ - ((كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس)).
ص ١٤٥ .
صحيح . أخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (١ / ٢٤٦/ ٢) وابن حبان
(٨١٧) والحاكم (٤١٦/١) وأحمد (١١٧/٤ - ١١٨) وأبو نعيم في ((الحلية))
(١٨١/٨) من طريق عبد الله بن المبارك حدثنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد
ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله
(وَلَ) فذكره. وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي،
وهو كما قالا .
١١٩ - ((سبق درهم مائة ألف درهم)) فقال رجل: وكيف ذاك
- ٧٥ -

يا رسول الله؟ قال: «رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم
تصدق بها و رجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ». ص
١٤٥.
حسن (١) أخرجه النسائي (٣٥٠/١) وابن خزيمة في ((صحيحه))
(١/٢٤٧/١) وابن حبان (٨٣٨) والحاكم (٤١٦/١) وأحمد (٣٧٩/٢) من
طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، وقال أحمد: عن سعيد
"المقبري والقعقاع بن حكيم ، وهو رواية للنسائي - عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وقال الحاكم :
((صحيح على شرط مسلم)) . ووافقه الذهبي. وفيه نظر فإن ابن عجلان
إنما أخرج له مسلم متابعة .
والحديث عزاه السيوطي في ((الجامع الصغير)) للنسائي من حديث أبي ذر
أيضا ، ولم أره في سننه الصغرى إلا من حديث أبي هريرة وحده ، ولم يذكره في
((الذخائر))، فلعله في سننه الكبرى ، ومن الغرائب أن السيوطي لم يورد
الحديث أصلاً في (( الجامع الكبير)) !
١٢٠ - ( لما نزلت ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه
له﴾ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله عز وجل ليريد
منا القرض قال: ((نعم يا أبا الدحداح)) قال أرني يدك يا رسول الله
فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي - قال ابن
مسعود - وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال: فجاء
أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح قالت: لبيك قال: أخرجي فقد
أقرضته ربي عز وجل). ص ١٤٦ .
(١) لم يذكر استاذنا درجته هنا سهواً، وذكر في ((صحيح الجامع الصغير) برقم ٣٦٠٠ أنه ((حسن)) نقلاً
عن تخريج مشكلة الفقر وغيرها .
- ٧٦ -

صحيح . أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (٥ / ٥٦٢٠) وابن أبي حاتم
كما في ((تفسير ابن كثير)) (٥٩٣/١) من طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال : فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، حميد الأعرج قال الذهبي: ((ضعفه أحمد،
وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي: ليس بالقوي )) .
وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر وادعى أنه رأى عمرو بن حريث
الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد. لكن أورده الهيثمي في ((المجمع)).
(٩/ ٣٢٤) بنحوه.
((رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ، ورجال أبي يعلى رجال
الصحيح)) .
وقد راجعت (( المعجم الكبير)) للطبراني لأنظر في إسناده ، ولكني لم أره
فيه ، ولكن في النسخة نقص .
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عن النبي ({ #) قال : فذكره
بنحوه أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (١/ ٢/٩٠) من طريق عبد الرحمن
ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب . وقال :
(( لا يروى عن عمر إلا بهذا الاسناد)).
قلت : وهو واه جدا ، فإن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جداً
وقد اتهمه مالك وغيره. وخالفه معمر فقال: عن زيد بن أسلم قال: فذكره نحوه
هكذا مرسلاً. وهو الصواب.
أخرجه ابن جرير (٥٦١٨/٥) .
١٢١ - ( كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً وكان أحب
أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي (مُ له ) يدخلها
- ٧٧ -

ویشرب من ماء فيهاطیب، قال أنس: فلما نزلت ﴿لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون﴾ قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: ﴿لن تنالوا
البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله
أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله
فقال النبي (ُّر): ((بخٍ بخٍ ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت
وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين )) فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ) . ص ١٤٦ .
صحيح . أخرجه البخاري (١/ ٣٧٠) ومسلم (٧٩/٣) والدارمي
(٣٩٠/١) وأحمد (٣ / ٢٨٥,٢٥٦,١٤١) من حديث أنس.
١٢٢ - ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء:
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )). ص ١٤٨ .
صحيح. وهو مخرج في ((الارواء)) (١٥٨٠).
١٢٣ - (عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال: يا رسول الله
أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منها فما تأمرني ؟
فقال (ێ): ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها )) فتصدق بها
عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربي
والرقاب والضعيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثل مالاً ). ص ١٤٨ .
صحيح . وهو مخرج في المصدر السابق (١٥٨٨).
١٢٤ - (( من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله
وبرىء الله منه)). ص ١٥٨ .
- ٧٨ -

ضعيف . وهو مخرج في (غاية المرام في تخريج الحلال والحرام)) (٣٢٤).
١٢٥ - ((رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله
لأبره)). ص ١٦١ .
صحيح. أخرجه الطحاوي في ((المشكل)) (٢٩٢/١) والحاكم
(٣٢٨/٤) وأبو نعيم في (( الحلية)) (٧/١) من طريق ابراهيم بن حمزة الزبيري ثنا
عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله (وَلا) قال: فذكره وزاد بعد قوله: ((طمرين)): ((تنبو
عنه أعين الناس)). وقال:
((صحيح الاسناد)). ووافقه الذهبي .
قلت : وفيه نظر فإن المطلب بن عبد اللّه صدوق كثير التدليس كما في
((التقريب)) وقد عنعنه. وكثير بن زيدٌ وهو المدني قال الحافظ: ((صدوق
يخطىء )) .
قلت : وله شاهد من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله (الَّيّة):
((كم من أشعت أغبر ... )) الحديث مثله دون الزيادة . وزاد: ((منهم
البراء بن مالك)). أخرجه الترمذي (٣١٨/٢) وقال ((هذا حديث صحيح
حسن)). قلت: وإسناده جيد، وأخرجه الضياء في ((المختارة)) (١٦ /١) من
هذا الوجه . وله طرق أخرى عن أنس .
الأول عن سعيد بن محمد عن مصعب بن سليم قال . سمعت أنس بن
مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره)) منهم البراء بن
مالك .
- ٧٩ -

أخرجه أبو نعيم (١ / ٣٥٠) .
وسعيد بن محمد هذا هو الوراق الكوفي وهو ضعيف .
والثاني : عن سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب عنه به . أخرجه
الطحاوي وابن عدي في (( الكامل )) (ق١٦٦ / ٢) ، وسلامة صدوق له أوهام .
والآخر : عن ابن لهيعة عن أبي النضر عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:
((ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف
أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، وأما أهل النار فكل جعظري جواظ
جماع ذي تبع)).
أخرجه أحمد (٣/ ١٤٥) ورجاله ثقات، إلا أن ابن لهيعة سيء الحفظ.
ووجدت له طريقاً ثالثاً : عن قتادة عن أنس به مثل لفظ مصعب ، دون
قوله: ((منهم .. )) أخرجه الخطيب (٣ / ٤٢١)، وفيه من لا يعرف حاله .
وهو في ((المسند)) (٢٨٤,١٦٧,١٢٨/٣) و((الصحيحين)) وغيرهما من
طرق أخرى عن أنس به مختصراً بلفظ .
((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) وفيه قصة ..
ولحديث ابن لهيعة شاهد جيد من حديث حارثة بن وهب قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف ، لو أقسم على الله لأبره،
ألا انبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر)».
أخرجه البخاري (٣٦٢/٣) ومسلم (١٥٤/٨) وابن ماجه (٤١١٦) وأحمد
(٤ /٣٠٦) عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب .
ويشهد لهذا حديث حذيفة مرفوعاً نحوه .
- ٨٠ -