Indexed OCR Text

Pages 241-260

.. إحكام الأحكام
٠٢٤١
٨٦٨- ولمالك في الموطأ: عن عبد الله بن عباس قال: ((أمرني عمر بن الخطاب في
فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا )».
باب حد السرقة
٨٦٩- النسائي قالت عائشة: ((لا يقطع يد السارق فيما دون المجن، قيل لعائشة:
ما ثمن المجن، قالت: ربع دينار(١))).
٨٧٠- وخرج النسائي: ((عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عشرة
(٢)
دراهم(٢))).
٨٧١ - ولأبي داود: ((أول ما قطعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في مِحَنِّ
قيمتهُ ثلاثةُ دراهمَ(٣)).
٨٧٢- وله: ((لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرِ(٤))).
٨٧٣ - وصحح الترمذي: ((ليسَ على خائنٍ ولا مُنتهبٍ ولا مُختلسٍ قطعٌ (٥).
٨٧٤- وله: عن ابن عمر قال: ((كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي
= واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن
مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روي عن النعمان بن بشير
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(١) أخرجه: البخاري (٦٧٩١) ٨٦ - كتاب الحدود، ١٤ - باب قول الله تعالى:
((السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)).
ومسلم (١ - (١٦٨٤) ٢٩ - كتاب الحدود، ١ - باب حد السرقة ونصابها، عن عائشة.
وأبو داود (٤٣٨٣) ٣٢ - كتاب الحدود، ١١ - باب ما يقطع فيه السارق.
والنسائي (انظر ص٧٧٧ - المجتبى) ٤٩ - كتاب قطع السارق، ١٠ - باب القدر الذي إذا
سرق السارق.
(٢) أخرجه: أبو داود (٤٣٨٧) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق.
(٣) أخرجه: أبو داود (٤٣٨٧) في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨) كتاب الحدود، باب مالا قطع فيه، والترمذي (١٤٤٩) في
الحدود، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر.
(٥) أخرجه الترمذي: (١٤٤٨) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس
والمنتهب، عن جابر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحح.

٢٤٢٠٠
کتاب الحدود.
صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (١)).
باب حد الخمر
٨٧٥- مسلم: ((أنه عليه السلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر
رضى الله عنه أربعين(٢))).
٨٧٦- وله: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(٣)).
٨٧٧- ولأبي داود: «أنه عليه السلام حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه (٤))).
٨٧٨- وروى الشافعي في مسنده: ((عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا
وأخذوا المال قتلوا المحاربين وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم
يأخذوا المال نفوا من الأرض(٥) )).
٨٧٩- وللترمذي: «حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ(٦))).
(١) أخرجه: أبو داود (٤٣٩٧) كتاب الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت، عن
عائشة.
(٢) أخرجه: مسلم (٣٧ - (١٧٠٦)) كتاب الحدود، ٨- باب حد الخمر، أنس.
وكذلك البخاري (٦٧٧٦) ٨٦- كتاب الحدود، ٥- باب الضرب بالجريد والنعال، عن
أنس ابن مالك.
والترمذي (١٤٤٣) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران، عن أنس.
(٣) أخرجه: مسلم (٤٠ - (١٧٠٨)) كتاب الحدود، ٩ - باب قدر أسواط التعزير، عن أبي
بردة الأنصاري.
وأبو داود (٤٤٩١) كتاب الحدود، باب في التعزير، عن أبي بردة.
وأخرجه البخاري، في الحدود، باب كم التعزير والأدب.
والترمذي (١٤٦٣) في الحدود، باب ما جاء في التعزير.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٦٣٠) في الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره.
والترمذي (١٤١٧) ١٤ - كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة.
والنسائي في قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس.
(٥) قاله النووي في شرح صحيح مسلم فانظره وانظر أراء باقي الأئمة العلماء.
شرح مسلم للنووي (١١ /١٢٨) - طبعة دار الكتب العلمية .
(٦) أخرجه: الترمذي (١٤٦٠) ١٥ - كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، عن
جندب.

٢٤٣
إحكام الأحكام
٨٨٠- ولأحمد: ((من أتى كاهناً أو عرافًا: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ )).
٨٨١ - وله: ((قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه(١))).
٨٨٢- وله: قال: ((كل مولود يولد على الفطرة(٢) حتى يعرب عنه لسانه فإذا
أعرب عنه لسانه: إما شاكراً وإما كفوراً)».
كتاب الأيمان والنذر
٨٨٣- الترمذي: ((من حلف فقال: إن شاء لم يحنث (٣))).
٨٨٤- ولمسلم: (( يمينك على ما يصدقك به صاحبك (٤))).
٨٨٥- وللبخاري عن ابن عمر قال: ((أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يحلف لا ومقلب القلوب (٥))).
(١) أخرجه: ابن ماجة (٢٥٣٥) ٢٠- کتاب الحدود، ٢- باب المرتد عن دينه، عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من بدل دينه فاقتلوه».
(٢) أخرجه: الترمذي (٢١٣٨) ٣٣ - كتاب القدر، باب ما جاء كل مولود يولد على
الفطرة، عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه: الترمذي (١٥٣١) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في
الیمین، عن ابن عمر.
وأبو داود (٣٢٦١) كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء في اليمين.
والنسائي في الأيمان والنذور، باب إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء.
وابن ماجة في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين.
(٤) أخرجه: مسلم (٢٠ - (١٦٥٣) كتاب الأيمان ٤ - باب يمين الحالف على نية
المستحلف، عن أبي هريرة، وأبو داود (٣٢٥٥) كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين،
عن أبي هريرة.
(٥) أخرجه: البخاري (٧٣٩١) ٩٨- كتاب التوحيد، ١١ - باب مقلب القلوب، عن عبد
الله.
وأبو داود (٣٢٦٣) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما
کانت، عن ابن عمر.
والترمذي (١٥٤٠) ٢١- كتاب النذور والأيمان باب ما جاء كيف كان يمين رسول الله
صلى الله عليه وسلم التي کان يحلف بها.

٢٤٤
کتاب الأيمان والنذور
٨٨٦- وللنسائي: ((لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقين(١))).
٨٨٧- ولأحمد: عن عائشة: ((أن امرأة أهدت إليها تمراً في طبق فأكلت بعضه
وبقي بعضه فقال: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال عليه السلام: اتركها فإن الإثم
على المحنث)).
٨٨٨- ولأبي داود: «ليس منا من حلف بالأمانة (٢))).
باب النذر
٨٨٩- أبو داود: «لا نذرَ فيما لا يملكُ ولا نذرَ في معصيةِ(٣))).
ء
٨٩٠- للبخاري: ((من نذرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فليطعهُ ومن نذرَ أن يَعصي اللّهَ فلا
يعصِهِ(٤))).
٨٩١ - وله: ((نهى عن النذر وقال: لا تَنذروا فإنَّ النَّذرَ لا يُغني من القدرِ شيئاً
وإنَّما يُستخرجُ بِهِ من البخيلِ(٥))).
(١) بنحوه: أخرجه البخاري (٦٦٤٦) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٤ - باب لا تحلفوا
بآبائکم، عن ابن عمر.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٢٥٣) كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة عن
بريدة رضی الله عنه.
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٢٧٤) كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم.
وبنحوه: الترمذي (١٥٢٤) ٢١- كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية.
والنسائي كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وابن ماجة في الكفارات، باب النذر في
المعصية.
(٤) أخرجه: البخاري: (٦٦٩٦) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٢٨ - باب النذر في الطاعة،
عن عائشة رضي الله عنها.
ورقم (٦٧٠٠) ٣١ - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، عن عائشة.
وأبو داود (٣٢٨٩) كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في النذر في المعصية.
والترمذي (١٥٢٦) ٢١- كتاب النذور والأيمان باب من نذر أن يطيع الله فليطعه.
والنسائي في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، وباب النذر في المعصية.
(٥) أخرجه: مسلم (٣- (١٦٣٩)، (٤) كتاب النذر، ٢ - باب النهي عن النذر وأنه لا
يرد شيئاً عن ابن عمر، والترمذي (١٥٣٨) کتاب النذور، باب في كراهة النذر، عن ابن عمر،
وأبو داود (٣٢٨٧) في الأيمان والنذور.

٠٠٢٤٥
إحكام الأحكام
وفى رواية أن النذر لا يأتي بخير معناه إنما يأتي بالخير الله عز وجل، وإن النذر لا
يجلب ذلك.
٨٩٢- ولأبي داود: ((لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى(١))).
٨٩٣- ولابن ماجة: ((نذرت نذراً في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذرتي(٢))).
٨٩٤- وفى رواية: ((أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال: ((اقضه عنها(٣))).
باب القضاء
٨٩٥- أبو داود: ((من ولىَ القضاءَ، أو جُعلَ قاضياً بينَ النَّاسِ، فقد ذُبحَ بغيرِ
سكّينٍ(٤))).
٨٩٦- ولأحمد: ((ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه
حتى تطلقه الحق أو توثقه، ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم)).
٨٩٧- وللترمذي: ((إن اللهَ معَ القَاضي ما لَمْ يُجُرْ. فإذا جارَ تخلّى عنهُ ولزمهُ
الشَّيطانُ (٥) )).
(١) انظر أبو داود (٣٣١٢) كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر.
(٢) أخرجه: البخاري (٢٠٣٢) كتاب الاعتكاف ٥- باب الاعتكاف ليلاً، ومسلم (٢٧ -
(١٦٥٦) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٧ - باب نذر الكافر وما يفعل فيه المسلم، وأبو داود (٣٣٢٥)
كتاب الأيمان باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، والترمذي (١٥٣٩) ٢١ - كتاب النذور
والأيمان ١١ - باب ما جاء في وفاء النذر.
وابن ماجة (٢١٢٩) ١١ - كتاب الكفارات ١٨ - باب الوفاء بالنذر، وأحمد في مسنده
(٣٧/١، ٤١٩/٣، ٦ / ٣٦٦).
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٣٠٧) كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، عن
عبد الله بن عباس.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٥٧٢) كتاب الأقضية باب في طلب القضاء، عن أبي هريرة.
والترمذي (١٣٢٥) ١٣- كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في القاضي، عن أبي هريرة.
وابن ماجة (٢٣٠٨) ١٣ - كتاب الأحكام، ١ - باب في ذكر القضاة، عن أبي هريرة.
(٥) أخرجه: الترمذي (١٣٣٠) ١٣- كتاب الأحكام باب ما جاء في الإمام العادل، وقال
الترمذي حديث حسن غريب.

٢٤٦
کتاب الأيمان والنذور
٨٩٨- وله: لعبد الله: ((لعن الراشي والمرتشي في الحكم (١))).
٨٩٩- ولأبي داود: «من أعان على خصومة بظلم فقد باء ببغض من الله (٢).
٩٠٠- وله: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين
يدي الحاكم(٣))).
٩٠١- ولمسلم: ((أنه عليه السلام قضى بيمين وشاهد(٤))).
٩٠٢- ولأحمد في روايته: «إنما كان ذلك في الأموال(٥) )).
٩٠٣- وللشيخين: ((خيرُ النَّاسِ قَرني ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يأتي من بعدِهِم قومٌ
يتسمَّنونَ ويُحبُّونَ السِّمنَ يُعطونَ الشَّهَادَةَ قبلَ أنْ يُسألُوها (٦)).
٩٠٤- وللبخاري: ((سئل عليه السلام عن الكبائر: فقال: الشِّركُ باللهِ وعقوقُ
(١) أخرجه: الترمذي (١٣٣٦) ١٣ - كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في
الحكم عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٥٩٨) كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن
يعلم أمرها عن ابن عمر.
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٥٨٨) كتاب الأقضية باب كيف يجلس الخصمان بين يدي
القاضي، عن عبد الله بن الزبير.
(٤) أخرجه: مسلم (٣ - (١٧١٢) كتاب الأقضية، ٢ - باب القضاء باليمين والشاهد.
(٥) قال النووي: وقال جمهور علماء الإسلام يقضي بشاهد ويمين المدعى في الأموال وما
يقصد به الأموال وبه قال أبو بكر الصديق وعلى وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد
وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار.
شرح مسلم للنووي (١٢ /٥).
(٦) أخرجه البخاري (٢٦٥١) ٥٢ - كتاب الشهادات ٩- باب لا يشهد على شهادة جور
إذا أشهد.
(١) وأخرجه: البخاري (٣٦٥٠) ٦٢ - كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
عن عمران بن حصین.
ومسلم (٢١٤ - (٢٥٣٥) كتاب فضائل الصحابة، ٥٢- باب فضل الصحابة ثم الذين
یلونهم، عن عمران بن حصین.
والترمذي (٣٨٥٩) ٥٠- كتاب المناقب، ٥٧ - باب ما جاء في فضل رأى النبي صلى الله
عليه وسلم وصحبه.
وأحمد في مسنده (١/ ٣٧٨، ٤٣٤، ٤٤٢).

٠٢٤٧
.. إحكام الأحكام
الوالدينٍ، وقتلُ النَّفسِ، وقولُ الزُّورِ(١))).
٩٠٥- ولأبي داود: ((عن أبى موسى أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم
بینهما نصفین(٢) )).
٩٠٦- وللشيخين: عن الأشعث بن قيسٍ: ((كان بيني وبينَ رجلٍ منِ اليهودِ
أرضٌ فَجَحَدني. فقدَّمتُّهُ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسَلَّم. فقال لي رسُولُ اللَّهِ صلَّى
اللَّهُ عليهِ وسَلَّم ((ألكَ بِّنةٌ)) ؟ فقلت: لا. فقال لليهوديِّ ((احلفْ)) فقلت: يا رسولَ
اللهِ! إذًا يَحلفُ فيذهبُ بمالي فقال صلى الله عليه وسلم: من حلفَ على يمينٍ وهو
فيها فاجرٌ، ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لقيَ اللهَ وهو عليهِ غضبان(٣)).
٩٠٧- ولهما: ((إنه عليه السلام قضى باليمين على المدعي(٤))).
٩٠٨- ولمسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم
ولكن البينة على المدعي(٥) )).
(١) أخرجه: البخاري (٢٦٥٣) في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، عن أنس ورقم
(٢٦٥٤) بلفظه.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٦١٥) كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما
بينة، عن أبي موسى.
(٣) أخرجه: البخاري (٢٦٧٦، ٢٦٧٧) ٥٢ - كتاب الشهادات، ٢٥ - باب قول الله
تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَخَلَقَ لَهُمْ فِي
الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ ..... ))، ( آل عمران: ٧٧). عن عبد الله بن أبي أوفى.
وفي رقم (٢٦٧٣) ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من
موضع إلى غيره.
ومسلم (٢٢٤) كتاب الأيمان، ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
(٤) أخرجه: البخاري (١٢٣٩) ٤٨- كتاب الرهن ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن.
(٥) أخرجه: مسلم (١ - (١٧١١)) ٣٠ - كتاب الأقضية، ١ - باب اليمين على المدعى
علیه.
وآخره في الترمذي: (١٣٤١) ١٣- كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعى
واليمين على المدعى عليه.
وبلفظه: أخرجه: ابن ماجة (٢٣٢١) ١٣ - كتاب الأحكام، ٧ - باب البينة على المدعي
والیمین علی المدعی علیه، عن ابن عباس.

٢٤٨٠
كتاب الأطعمة
٩٠٩- وللبيهقي: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم،
لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر )).
٩١٠- وللترمذي: ((من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار،
وحرم عليه الجنة، فقال رجل وإن كان شيئاً يسيراً، قال: ((وإن كان قضيباً من
أراكِ(١))).
٩١١- ولابن ماجة: ((من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليرض، ومن لم
يرض فليس من الله في شئ(٢))).
کتاب الأطعمة
٩١٢-الترمذي: ((سُئلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عن السَّمنِ والجبن
والفراءٍ فقال: الحلالُ ما أحلَّ اللهُ في كتابهِ والحرامُ ما حرَّمَ اللهُ في كتابهِ وما سكتَ
عنهُ فهو ممّا عفى عنهُ (٣)).
٩١٣- وصحح الترمذي: ((أطعَمَنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لحومَ الخيلِ
ونهانا عن لحومِ الحُمرِ(٤)).
٩١٤- وصحح أيضاً: ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حرَّمَ يومَ خيبرَ كلَّ
ذي نابٍ من السِّباعِ والمجَثَّمةَ والحمارَ الإنسيَّ (٥).
(١) أخرجه: ابن ماجة (٢٣٢٤) ١٣ - كتاب الأحكام، ٨- باب من حلف على يمين فاجرة
ليقتطع بها مالاً، عن أبي أمامة.
(٢) أخرجه: ابن ماجة (٢١٠١) ١١ - كتاب الكفارات ٤ - باب من حلف له بالله فليرض،
عن ابن عمر.
(٣) أخرجه: ابن ماجة (٣٣٦٧) ٢٩ - كتاب الأطعمة، ٦٠ - باب أكل الجبن والسمن، عن
سلمان الفارسي.
والفراء: جمع الفري بفتح الفاء، مداً وقصراً وهو الحمار الوحشي، وقيل: هو هنا جمع الفرو
الذي يلبس.
(٤) أخرجه: الترمذي (١٧٩٣) ٢٦ - كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الخيل، عن
جابر.
والنسائي في الصيد والذبائح، باب الإذن في أكل لحوم الخيل.
(٥) أخرجه: الترمذي (١٧٩٥) ٢٦- كتاب الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية،
عن أبي هريرة.

٠٠٢٤٩ ٠٠
..
..
.. إحكام الأحكام
٩١٥- وللبخاري: ((هى في يوم خيبرَ عن كلِّ ذي ناب من السِّباعِ وعن كلّ
مخلبٍ من الطَّيرِ وعن لحومٍ الحُمرِ الأهليةِ(١)))
٩١٦- وللترمذي عن جابر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم هى في يوم
خيبرَ عنِ كلّ ذي نابٍ من السِّباعِ وعن كلِّ مخلبَ من الطَّيرِ وعن لحومِ الحُمرِ الأهليةِ
وعن المجثّمةِ وعن الخليسةِ وأن تُوطَأَ الحَبَالى حتىَّ يضَعنَ ما في بُطوهنَّ(٢))).
٩١٧ - وله: ((نهى عن أكلِ الهرِّ وأكل ثمنهٍ(٢))).
٩١٨- ولأبي داود عن نميلة القزاري، عن أبيه قال: « كنت عند ابن عمر فسئل
عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً﴾ إلى آخر الآية.
فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: (( خبيثة من الخبائث(٤)
.((
٩١٩- وللبخاري: سئل عن الضب فقال: ((لا آكله ولا أحرمه (٥)).
عن أبي عامر قلت لجابر: ((أصيدها؟، قال: نعم، قلت: آكلها، قال: نعم: قلت:
أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم )».
٩٢٠ - وله: «نهى عن أكلِ الجلالةِ وألبانِها(٦))).
(١) أخرجه: البخاري (٥٥٣٠) ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، ٢٩-
باب أكل كل ذي ناب من السباع.
وأبو داود (٣٨٠٣) كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه: البخاري (٣٨٠٦) كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع، عن خالد بن
الوليد.
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٨٠٧) كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع، عن جابر بن
عبد الله.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٧٩٩) كتاب الأطعمة باب في أكل حشرات الأرض، عن نميلة.
(٥) أخرجه: البخاري (٥٥٣٦) ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد، ٣٣- باب الضب، عن ابن
عمر.
والترمذي (١٧٩٠) ٢٦- كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضب، عن ابن عمر.
والنسائي في الصيد والذبائح، باب الضب.
(٦) أخرجه: أبو داود (٣٧٨٥) كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، عن
ابن عمر.

كتاب الأطعمة
٢٥٠
.
٩٢١- ولمسلم: ((أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً(١))).
باب الصيد
٩٢٢- مسلم: ((عن ابن عمر أنه عليه السلام أمر بقتل الكلاب إلاَّ كلبَ صيد
أو كلبَ حرثٍ أو كلبَ ماشية (٢))).
٩٢٣- وصحح الترمذي: ((لولا أنَّ الكلابَ أمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلها فاقتُلوا
منها كلّ أسودَ بهيمٍ وما من أهلِ بيتٍ يرتبطونَ كلباً إلاّ نقصَ من عملهِم كلّ يومٍ
قَيراطٌ إلاَّ كلبَ صيدٍ أَو كلبَ حرثٍ أو كلبَ غنمٍ (٣)).
٩٢٤- ولأبي داود: قال عليه السلام: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ((ما
علّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسك عليك)) قلت:
وإن قتل؟ قال: ((إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنّما أمسكه عليك (٤))).
٩٢٥- وله: قال عليه السلام في صيد الكلب ((إذا أرسلت كلبك وذكرت
اسم اللّه تعالى فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك(٥) )).
= والترمذي (١٨٢٤) ٢٦- كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، عن ابن
عمر.
وابن ماجة في الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة.
(١) أخرجه مسلم (١٤٤ - (٢٢٣٨) كتاب قتل الحيات وغيرها، عن سعد بن أبي وقاص.
وقال النووي: قال أهل اللغة: اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ
ووزغان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات.
(النووي في شرح مسلم (١٤/ ١٩٨).
(٢) أخرجه: مسلم (٤٦ - (١٥٧١) كتاب المساقاة، ١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان
نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، عن ابن عمر.
(٣) أخرجه: الترمذي (١٤٨٦) ١٩ - كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل
الكلاب، عن عبد الله بن مغفل.
وأخرجه: أبو داود (٢٨٤٥) كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، عن عبد الله
ابن مغفل.
والنسائي في الكبرى، كتاب الصيد، باب ما استثني منه، وابن ماجة في الصيد، باب النهي
عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية.
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٨٥١) كتاب الصيد، باب في الصيد، عن عدى بن حاتم.
(٥) أخرجه: أبو داود (٢٨٥٢) كتاب الصيد، باب في الصيد، عن أبي ثعلبة الخشني.

.. إحكام الأحكام
٠٢٥١
٩٢٦ - ولأحمد: إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على
نفسه وإذا أرسلته وقتل لم يأكل فإنما أمسك على صاحبه(١)).
٩٢٧- وله: عن عدي قال: ((قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال:
يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه فكلوا منه وخزقتم )).
٩٢٨- وله: ((إذا رميت فسميت وخزقت فكل وإن لم تخزق فلا تأكل، ولا
تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت(٢)).
٩٢٩ - ولا بن ماجة: قال في الجنين: ((ذكاءُ الجنين ذكاةُ أُمِّهِ (٣) )).
٩٣٠ - ولأبي داود: «ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حيَّةٌ فهو مِيتَةٌ (٤))).
٩٣١- وللدار قطني: ((أحل لكم ميتان ودمان، السمك والجراد والكبد
والطحال(٥))).
٩٣٢ - وله: ((إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم)).
٩٣٣- وللبخاري: ((سئل عليه السلام عن فأرة وقعتْ في سمنٍ فماتتْ فسُئلَ عنها
(١) أخرجه: ابن ماجة (٣٢٠٨) ٢٨ - كتاب الصيد، ٣- باب صيد الكلب، عن عدى بن
حاتم.
(٢) أخرجه: ابن ماجة (٣٢١٢) ٢٨ - كتاب الصيد، ٥- باب صيد القوس.
(٣) أخرجه: ابن ماجة (٣١٩٩) ٢٨ - كتاب الذبائح، ١٥ - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه،
عن أبي سعيد الخدري.
والجنين: أي الخارج من بطن أمه ميتاً إذا ذبحت أمه، إذ لا يظن بهم الجهل عما خرج حيا،
فقوله كلوه إن شئتم ظاهر في حل مثله ودليل على أن المراد بقوله فإن ذكاته ذكاة أمه، أريد به
أن ما طيب أمه من الذبح طيبه هو، وهو مذهب الجمهور.
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٨٥٨) كتاب الصيد، باب في صيد قطعة منه قطع، عن أبي واقد
الليثي.
والترمذي (١٤٨٠) ١٨- كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، عن أبي واقد
الليثي.
(٥) أخرجه: ابن ماجة (٣٣١٤) ٢٩ - كتاب الأطعمة، ٣١ - باب الكبد والطحال، عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان
فالحوت والجراد وأما الدمان، فالكبد والطحال)).

٢٥٢
..
كتاب الأطعمة
٠٠
النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّم فقال: ألقُوها وما حولها فكلُوهُ(١))).
٩٣٤ - ولأبي داود: «إذا أكلَ أحدكُمْ طعاماً فليقلْ بسمِ اللهِ فإن نَسي في أوَّلِهِ
فليقلْ بسمِ اللهِ في أوَّلِهِ وآخرهِ (٢)).
٩٣٥ - ولمسلم: ((لا يأكُلْ أحدكُمْ بشمالهِ ولا يشربْ بشمالهِ فإنَّ الشَّيطانَ يأكلُ
بشمالهِ ويشربُ بشمالهِ(٣) )).
٩٣٦- وفى رواية: ((رأى رجلاً يأكل بشماله فقال: ((كل بيمينك))، قال: لا
أستطيع، قال: ((لا استطعت)) ما منعه إلا الكبر قال: فما رفعها بعدها أبداً (٤))).
٩٣٧ - وصحح الترمذي: «إنَّ البركةَ تنزلُ وسطَ الطَّعامِ فكُلُوا من حافتيْهِ ولا
تأكُّلُوا من وسطهِ(٥))).
٩٣٨ - وله: ((من نام وفي يده غمرٌ (بالتحريك الدسم والزهومة من اللحم) ولم
يغسله فأصابه شىءٌ فلا يلومنَّ إلا نفسه(٦))).
٩٣٩- ولابن ماجة: ((مَنْ أكَلَ طعاماً فَقَالَ الحمدُ للَّهِ الَّذِي أطعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ
(١) أخرجه: البخاري (٥٥٣٨) كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن
الجامد أو الذائب، عن ميمونة.
وأبو داود (٣٨٤١) كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، عن ميمونة.
والترمذي (١٧٩٨) ٢٦ - كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، عن
ميمونة.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٧٦٧) كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، عن عائشة.
(٣) أخرجه: مسلم (١٠٥ - (٢٠٢٠)) كتاب الأشربة ١٣ - باب آداب الطعام والشراب
وأحكامهما، عن ابن عمر.
(٤) أخرجه: مسلم (١٠٧ - (٢٠٢١)) كتاب الأشربة، ١٣ - باب آداب الطعام والشراب
وأحكامهما، عن سلمة بن الأكوع.
(٥) أخرجه: الترمذي (١٨٠٥) ٢٦- كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية الأكل من
وسط الطعام.
وأخرجه: أبو داود (٣٧٧٢) في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصفحة.
والنسائي (في الكبرى) في الوليمة، باب الأكل من جوانب الثريد.
(٦) أخرجه: الترمذي (١٨٦٠) ٢٦- كتاب الأطعمة، ما جاء في كراهية البيتوتة وفى يده
ریح غمر، عن أبي هريرة.

٠٠٢٥٣
إحكام الأحكام
مِنْ غيرِ حَوْلِ مِنِّي ولا قوَّةٍ غُفِرَ لهُ ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ(١))).
باب الأضحية (٢)
٩٤٠ - ابن ماجة: ((من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (٣)).
٩٤١- وللدار قطنى: ((ما أنفقت الورق على شئ أفضل من نحيرة في يوم عيد)).
٩٤٢- ولمسلم: ((من رأى هلالَ ذي الحجَّةِ وأرادَ أنْ يُضخِّي فلا يأخذنَّ من
شعرهٍ ولا من أظفاره (٤))).
٩٤٣- وله: ((لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً (المسنة من البقر: ابنة ثلاث، ومن المعز والضأن:
ما تم لها سنة. والجذعة: ما أكملت سنة)، إلاّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من
الضأن(٥) )).
٩٤٤- وللترمذي: عن أبى هريرة: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ
أو نعمتْ الأضحيةُ الجذعُ من الضَّأْنِ(٦))).
٩٤٥ - وصحح: ((نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنْ يُضحِّي بأعضَبَ
(١) أخرجه: ابن ماجة (٣٢٨٥) ٢٩ - كتاب الأطعمة، ١٦ - باب ما يقال إذا فرغ من
الطعام، عن معاذ بن أنس الجهني.
(٢) قال الجوهري: قال الأصمعي فيها أربع لغات أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها،
والثالثة: ضحية، والرابعة: أضحاة، وقال القاضي: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى.
(٣) أخرجه: ابن ماجة (٣١٢٣) ٢٦ - كتاب الأضاحي، ٢ - باب الأضاحي واجبة هي أم
لا؟
(٤) أخرجه: مسلم (٤٠١ - (١٩٧٧)) كتاب الأضاحي، ٧ - باب نهى من دخل عليه عشر
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً.
والترمذي (١٥٢٣) ٢٠ - كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي.
وأبو داود (٢٧٩١) كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن
يضحي.
وابن ماجة في الأضاحي (٣١٥٠) ١١ - باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من
شعره وأظفاره.
(٥) أخرجه: مسلم (١٣ - (١٩٦٣)) كتاب الأضاحي، ٢ - باب سن الأضحية، عن جابر.
(٦) أخرجه: الترمذي (١٤٩٩) ٢٠ - كتاب الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في
الأضاحي، عن أبي هريرة.

٢٥٤
کتاب الأطعمة
القرنِ والأَدُنِ(١))).
٩٤٦- وصحح أيضاً: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: لا يُضحَّى بالعرجاءِ بَيِّنٌ
ظَلُعُها ولا بالعوراءِ بِيِّنٌّ عورُها ولا بالمريضةِ بيِّنٌ مرضُها ولا بالعجفاءِ التي لا
(٢)
تُنقی(٢)).
٩٤٧- وله: عن علي رضى الله عنه: ((أمرنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّم أنْ
نستشرفَ العينَ والأذنَ، وأن لا نُضحِّي بمقابلةٍ ولا مُدابرةٍ ولا شرقاءَ ولا خرقاءَ(٣))).
٩٤٨- وصحح: ((كانَ الرَّجُلُ يُضحِّي بالشَّاةِ عنهُ وعن أهلٍ بيتهٍ فيأكلونَ
ويطعمونَ حتى تباهى النَّاسُ فصارتْ كما تَرى (٤))).
(١) أخرجه: الترمذي (١٥٠٤) ٢٠- كتاب الأضاحي باب في الضحية بعضباء القرن
والأذن، عن علي.
وأخرجه أبو داود (٢٨٠٥) كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، عن علي بن أبي
طالب.
والنسائي في الضحايا، باب العضباء.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٨٠٢) كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، عن البراء بن
عازب.
(٣) أخرجه: أبو داود (٢٨٠٤) كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا، عن علي بن أبي
طالب.
والترمذي (١٤٩٨) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، عن علي.
والنسائي في الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف آذانها، وابن ماجة في الأضاحي، باب
ما يكره أن یضحی به.
(٤) أخرجه: الترمذي (١٥٠٥) ٢٠ - كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة
تجزي عن أهل البيت.
وقال الترمذي: حسن صحيح.

٠٢٥٥
إحكام الأحكام
كتاب الأشربة
٩٤٩ - البخاري: ((من شربَ الخمرَ في الدُّنيا فماتَ وهو يُدمنها لم يشربها في
الآخرة(١))).
٩٥٠- ولأبي داود الطيالسي: عن ابن عمر قال: ((نزل في الخمر ثلاث آيات:
فأول شئ نزل: ((يسألونك عن الخمر والميسر ... الآية)). فقيل: حرمت الخمر يا
رسول الله ينتفع بها كما قال الله: فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: (( لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى ..... الآية)). فقيل: حرمت الخمر بعينها، قالوا يا رسول الله:
إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم، ثم نزلت: (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر
والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ..... الآية)).
فقال عليه السلام: حرمت الخمر(٢))).
٩٥١- ولمسلم: ((الخمر من هاتين الشجرتين العنبة والنخلة(٣)).
٩٥٢ - ولأبي داود: «إنَّ مِنَ الحنطةِ خمراً ومن الشَّعيرِ خمراً ومن الثَّمرِ خمراً ومن
الزبيب خمراً ومن العسل حمراً (٤))).
٩٥٣ - وله: «كلَّ مُسكرٍ خمرٌ وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ ومن شربَ الخمرَ في الدُّنيا
(١) أخرجه: البخاري (٥٥٧٥) ٧٤ - كتاب الأشربة، ١- باب قول الله تعالى: ((إنما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)».
وبلفظ آخر في أول أخرجه: مسلم (٧٣ - (٢٠٠٣) كتاب الأشربة، ٧ - بيان أن كل
مسکر خمر وأن كل خمر حرام، عن ابن عمر.
وأبو داود (٣٦٧٩) كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، عن ابن عمر.
والنسائي في الأشربة، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، وفي (الكبرى) في
الوليمة باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة.
(٢) بنحوه أخرجه: أبو داود (٣٦٧٠) كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، عن عمر بن
الخطاب.
(٣) أخرجه: مسلم (١٣ - (١٩٨٥) كتاب الأشربة ٤- باب بيان جميع ما ينبذ مما يتخذ من
النخل والعنب يسمى حمراً، عن أبي هريرة.
وأبو داود (٣٦٧٨) في الأشربة، باب الخمر مما هو.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٦٧٦) كتاب الأشربة، باب الخمر مما هو، عن النعمان بن بشير.

٢٥٦
كتاب الأشربة
فماتَ وهو يُدمِنِها لم يشربها في الآخرةِ(١))).
٩٥٤- ولأحمد: ((ما أسكر كثيرهُ فقليلهُ حرامٌ(٢))).
٩٥٥ - ولمسلم: ((نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلِّم عن الحنْتَمةِ وهي الجرَّةُ
ونهى عن الدُّبَّاءِ وهي القُرعَةُ ونهى عن النَّقيرِ وهي أصلُ النَّخلِ يُنقرُ نقراً أو يُنسجُ
نسجاً ونهى عن المزفّتِ وهو المقَّرِ وأمرَ أنْ يُنتبدَ في الأسقيَةِ(٣))).
٩٥٦- وله: ((كنت نهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلّ في ظروف الأدم،
فاشربوا في كلِّ وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً (٤))).
٩٥٧- وللبخاري: ((إن من العنب خمراً، وإنَّ من التمر خمراً، وإنَّ من العسل
خمراً، وإنَّ من البُسر خمراً، وإنَّ من الشعير خمراً وإني أنهاكم عن كلِّ مسكرٍ (٥)).
٩٥٨- ولمسلم: ((سئل عليه السلام عن الخمر تتخذ خلاً؟، فقال(٦): { لا١)).
٩٥٩- وله: قالت عائشة: ((كُنَّا نَنبدُ لرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في سقاءٍ
يُوكأُ أعلاهُ لهُ عزلاءُ (٧))).
٩٦٠- وله: عنها: ((نَنبذهُ غدوةٌ ويشربُهُ عشاءً ونَنبذهُ عشاءً ويشربُهُ غدوةً (٨))).
(١) أخرجه: أبو داود (٣٦٧٩) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، عن ابن عمر.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٦٨١) كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، عن جابر بن عبد
الله.
(٣) أخرجه: مسلم (٥٧- (١٩٩٧)) كتاب الأشربة، ٦ - باب النهي عن الانتباذ في المزفت
والدباء والحنتم والنقیر، وبیان أنه منسوخ، عن ابن عمر.
(٤) أخرجه مسلم: (٦٥ - (٩٧٧)) كتاب الأشربة، ٦ - باب النهي عن الانتباذ في المزفت
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، عن بريدة.
(٥) أخرجه: البخاري (٥٦٠٢) كتاب الأشربة، ١١ - باب من رأى أن لا يخلط البسر
والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام، عن أبي قتادة.
(٦) أخرجه: مسلم (١١ - (١٩٨٣)) كتاب الأشربة، ٢ - باب تحريم تخليل الخمر، عن
أنس.
(٧) أخرجه: مسلم (٨٥- (٢٠٠٥)) كتاب الأشربة ٩ - باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد
ولم يصر مسكراً.
(٨) أخرجه: مسلم (٨٤ - (٢٠٠٥)) كتاب الأشربة ٩- باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد
ولم يصر مسكراً.

٠٢٥٧
إحكام الأحكام
٩٦١- وللنسائي عن أبي موسى: ((أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه
وبقي ثلثه )).
٩٦٢- وللشيخين: ((إذا شرِبَ أحدكُمْ فلا يتنفّسْ في الإِناءِ(١)).
٩٦٣- ولمسلم: «أنّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم نهى عن الشُّرب قائماً(٢))).
٩٦٤- وله: ((من شرب قائماً فليتقياً(٣))).
٩٦٥- وله: ((أنّ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وسَلَّم شرِبَ من زمزَمَ وهو قائمٌ (٤))).
٩٦٦- وصحح الترمذي: قال عليه السلام: ((ساقي القومٍ آخرهُمْ شرباً(٥))).
٩٦٧- وللشیخین: «أن النبي صلی الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب منه، وعن
يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام: أتأذن لي في أن أُعْطِيَه هؤلاء؟ فقال: لا
واللّه لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فَتَلَّه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في
یده(٦))).
(١) أخرجه: البخاري (٥٦٣٠) ٧٤ - كتاب الأشربة، ٢٥- باب التنفس في الإناء، عن أبي
قتادة.
ومسلم (١٢١ - (٢٦٧) كتاب الأشربة، ١٦ - باب كراهة التنفس في نفس الإناء،
واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء، عن أبي قتادة.
(٢) أخرجه: مسلم (١١٣ - (٢٠٢٤) كتاب الأشربة، ١٤ - باب كراهية الشرب قائماً،
عن أنس.
(٣) أخرجه: مسلم (١١٦ - (٢٠٢٦) كتاب الأشربة، ١٤ - باب كراهية الشرب قائماً،
عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه: البخاري (٥٦١٧) في الأشربة، ١٦ - باب الشرب قائماً، ومسلم (١١٧ -
(٢٠٢٧) في الأشربة، ١٥- باب في الشرب من زمزم قائماً، عن ابن عباس.
(٥) أخرجه: الترمذي (١٨٩٤) ٢٧ - كتاب الأشربة، باب ما جاء أن ساقي القوم أخرهم
شرباً.
والنسائي (في الكبرى) في الوليمة، باب متى يشرب ساقي القوم؟، وابن ماجة في الأشربة،
باب ساقي القوم آخرهم شرباً، رقم الحديث (٣٤٣٤).
(٦) أخرجه: البخاري (٥٦٢٠) ٧٤ - كتاب الأشربة ١٩ - باب هل يستأذن الرجل من عن
يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
ومسلم (١٢٧ - (٢٠٣٠) كتاب الأشربة ١٧ - باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما
عن يمين المبتدئ.

٠ ٢٥٨
كتاب الأشربة
٩٦٨- ولمسلم: عن جابر أنه عليه السلام قال: «لكل داء دواء فإذا أُصيب دواء
الداء برئ بإذن الله تعالى(١))).
٩٦٩- وله: قال: ((يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب وهم الذين
لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون(٢) )).
٩٧٠ - وله: ((عن طارق بن سويد الجعفي سأل عليه السلام عن الخمر فنهاه
عنها فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: (( إنه ليس بدواء ولكنه داء (٣))).
٩٧١ - ولأبي داود: ((إن اللّه [تعالى] أنزل الداء والدواء وجعل لكلّ داءٍ دواء،
فتداووا ولا تداووا بحرامٍ(٤))).
٩٧٢- وللترمذي: ((أنّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم حَوَى أسعَدَ بنُ زُرارةَ من
الشَّكةِ (٥))).
٩٧٣- وصحح الترمذي: قال: ((من اكتوى أو استَرقى فهو بريءٌ من
التَّوكُّلِ(٦).
٩٧٤- ولأبي داود: ((من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين
كان شفاءً من كلِّ داء(٧).
(١) أخرجه: مسلم (٦٩) کتاب السلام، ٢٦- باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، عن
جابر بن عبد الله.
(٢) أخرجه: مسلم (٣٧١ - (٢١٨) كتاب الإيمان ٩٤ - باب الدليل على دخول طوائف
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، عن عمران بن حصين.
(٣) أخرجه: مسلم (١٢ - (١٩٨٤) كتاب الأشربة، ٣ - باب التداوي بالخمر، عن طارق
ابن سويد الجعفي.
وأبو داود (٣٨٧٣) كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، عن طارق بن سويد.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٨٧٤) كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، عن أبي الدرداء.
(٥) أخرجه: الترمذي (٢٠٥٠) ٢٩ - كتاب الطب، باب ما جاء في الرخصة في ذلك عن
انس.
(٦) أخرجه: الترمذي (٢٠٥٥) ٢٩- كتاب الطب، ما جاء في كراهية الرقية، عن المغيرة
ابن شعبة.
والنسائي (في الكبرى) كتاب الطب، باب الكي وابن ماجة في الطب، باب الكي.
(٧) أخرجه: أبو داود (٣٨٦١) كتاب الطب، باب متى تستحب الحجامة، عن أبي هريرة.

٠٢٥٩
إحكام الأحكام
٩٧٥- ولأحمد: قال عليه السلام: ((من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء
فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ))، وقال عليه السلام: ((الحجامة يوم الثلاثاء لسبع
عشرة من الشهر دواء(١)، كذا السُنة )). رواه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب
أحمد.
٩٧٦- وللشيخين: قالت عائشة: (( كان عليه السلام يأمرني أن أسترقي من
العين(٢) )).
٩٧٧- ولمسلم: ((العين حق لو كانَ شيءٌ سابَقَ القدرَ لسبقتْهُ العينُ إذا استُغسلتُمْ
فاغسلُوا(٣)).
(١) انظر ما رواه أبو داود (٣٨٦٢) كتاب الطب، باب متى تستحب الحجامة؟
وفيه عن كبشة (أو كبسة) بنت أبي بكرة: ((أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء
.... الحديث)).
(٢) أخرجه: البخاري (٥٧٣٨) ٧٦ - كتاب الطب، ٣٥ - باب رقية العين، عن عائشة.
(٣) أخرجه: مسلم (٤٢ - (٢١٨٨)) كتاب السلام، ١٦ - باب الطب والمرض والرقى، عن
ابن عباس.
والترمذي (٢٠٦٢) كتاب الطب، باب ما جاء أن العين حق والغسل لها، عن ابن عباس.

٢٦٠
..
کتاب اللباس
کتاب اللباس
٩٧٨- الترمذي قال: ((حرّمَ لباسُ الحريرِ والدَّهبُ على دُكورِ أمَّتي وأحلَّ
إناثهم(١))).
٩٧٩- وللبخاري: ((نهى عن الشُّربِ في آنيةِ الدَّهبِ والفضَّةِ ولُبسِ الحريرِ
والدِّيباجِ وقال: هي لهم في الدُّنيا ولَكُمْ في الآخرةِ (٢))).
٩٨٠ - ولمسلم: ((نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عن الحريرِ إلاّ موضعَ
أُصبعينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ(٣))).
٩٨١- ولأبي داود: عن عبد الله بن سعد قال: ((رأيت رجلاً ببخارى على بغلة
بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم(٤))).
٩٨٢- وله عن ابن عباس: ((أما السداء والعلم فلا نرى به بأساً (٥))).
٩٨٣ - ولمسلم: عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ قال: «نهاني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسَلْم عن التخثُّمِ بالدَّهبِ وعن لباسِ القسيِّ وعن القراءةِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ وعن
لبسِ المعصفرِ(٦))).
٩٨٤- وللنسائي: ((البسوا من ثيابكم البياضَ فيأَنَّها من خيرِ ثيابكم وكفّنوا فيها
(٧)
موتاکم(٧))).
(١) أخرجه: الترمذي (١٧٢٠) ٢٥- كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب، عن
أبي موسى الأشعرى.
(٢) أخرجه: البخاري (٥٦٣٢) كتاب الأشربة، ٢٧ - باب الشرب في آنية الذهب.
ورقم (٥٦٣٣) ٢٨ - باب آنية الفضة.
(٣) أخرجه: مسلم (١٥) كتاب اللباس والزينة، ٢ - باب تحريم استعمال إناء الذهب
والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، عن عمر بن الخطاب.
(٤) أخرجه: أبو داود (٤٠٣٨) كتاب اللباس باب ما جاء في الخز، عن عبد الله بن سعد.
(٥) أخرجه: أبو داود (٤٠٥٥) كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، عن ابن
عباس.
(٦) أخرجه: مسلم في صحيحه (٣١ - (٢٠٧٧)) كتاب اللباس والزينة، ٤ - باب النهي عن
لبس الرجل الثوب المعصفر، عن علي بن أبي طالب.
(٧) أخرجه: أبو داود (٣٨٧٨) كتاب الطب ١٤ - باب في الأمر بالكحل.
والترمذي (٩٩٤) ٨- كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان.
وابن ماجة (١٤٧٢) ٦ - كتاب الجنائز، ١٢ - باب ما جاء فيما يستحب من الكفن.