Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢١
٠٠
إحكام الأحكام
ولأحمد: ((إذا استجمر أحدكم فليستحمر بثلاثة أحجار(١).
٣٠ - وله: ((مَنِ اسْتَحْمَرَ فَلْيُوِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ عليهِ(٢).
٣١- ولابن ماجة: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ
بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ (٣)).
٣٢- ولمسلم: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ
بَبَعْرِ(٤)).
٣٣- وللدار قطني: ((نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا
يطهران(٥)).
٣٤ - وللبخاري: قال ابن مسعود: ((أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ
(١) انظر أحمد في مسنده (٢٧٨/٢).
(٢) أخرجه: مالك في الموطأ (١٩/١) في الطهارة، باب العمل في الوضوء، وأحمد في
مسنده (٢٧٨/٢)، والبخاري في صحيحه (١٦٢) في الوضوء، باب الاستجمار وتراً، والنسائي
(٦٥/١، ٦٦) في الطهارة، باب اتخاذ الاستنشاق عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي في مسنده
(٩٥٧)، ومسلم (٢٠ - (٢٣٧) ، وابن ماجة (٤٠٩) في الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق
والاستنثار، والنسائي (٦٥/١- المجتبى) في الطهارة.
(٣) ابن ماجة (١١٤/١) ١- كتاب الطهارة وسننها، ١٦- باب الاستنجاء بالحجارة
والنهي عن الروث والرمة. رقم الحديث (٣١٥).
وأيضاً: أبو داود (١٠/١) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، رقم الحديث (٤١).
(٤) أخرجه: مسلم (٥٨ - (٢٦٣) كتاب الطهارة، ١٧ - باب الاستطابة.
قال النووي: فيه النهي عن الاستنجاء ونبه صلى الله عيله وسلم بالرجيع على جنس النجس
فإن الرجيع هو الروث وأما العظم فلكونه طعاماً للجن فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به
المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك ولا فرق في النجس بين المائع والجامد
فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر
لأن الموضع صار نجساً بنجاسة أجنبية ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المتحرمات الطاهرات
فالأصح أنه لا يصح استنجاءه ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها
وقيل إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية والله أعلم.
وأبو داود (١٠/١) كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به رقم الحديث (٣٨).
(٥) والدار قطني (٥٦/١) باب الاستنجاء رقم (٨).
٢٢٠
كتاب الطهارة ..
فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةٍ أَحْجَارٍ فَوَحَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ
رَوْتَةً فَأَنْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ().
٣٥- ولأبي داود: «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَّلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ
قُبَاءَ (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ
بِالْمَاءِ فَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمْ (٢)).
باب السواك(٣)
٣٦- أحمد: قال عَلَيْهِ السَّلامَ: ((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ(٤)))
(١) أخرجه: البخاري (١٥٦) ٤- كتاب الوضوء، ٢٠ - باب الاستنجاء بالحجارة،
ولفظه: ((حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: لمس أبو عبيدة ذكره ولكن
عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه، أنه سمع عبد الله يقول: أتي النبي { ....... الحديث)).
وقال النووي في قوله ((أو أن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)) هذا نص صريح صحيح في أن
الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لابد منه.
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمذهبنا أنه لابد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين
النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة
وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وقال مالك وداود: الواجب الإِنقاء فإن
حصل بحجر أجزئه وهو وجه لبعض أصحابنا.
شرح مسلم للإمام النووي (١٣٤/٣). (طبعة دار الكتب العلمية).
(٢) أخرجه: أبو داود (١١/١) كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، رقم الحديث (٤٤)
وفيه: ((حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن
أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﴿ قال ...... الحديث)) ..
وأخرجه: ابن ماجة (١٢٧/١) ١- كتاب الطهارة وسننها، ٢٨- باب الاستنجاء بالماء، رقم
الحدیث (٣٥٥).
وروى مسلم في صحيحه (٦٩ - (٢٧٠) كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالماء من
التبرز، عن أنس ((أن رسول الله ﴿ دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند
سدرة فقضى رسول الله ﴿ حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء)).
(٣) قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به
وهو مذكر، قال الليث وتؤنثه العرب أيضاً، قال الأزهري: هذا من عدد الليث أي من أغاليطه
القبيحة وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر والسواك فعلك بالسواك ويقال: ساك فمه يسوكه
سوكاً.
(٤) أخرجه البخاري ٢٧ - باب السواك، وأبو داود (١٢/١) كتاب الطهارة، باب
السواك رقم (٤٦)، ومالك في الموطأ (٦٦/١) كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك.
٢٣
إحكام الأحكام
٣٧- وله: (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ أَوْ مَعَ كُلِّ
وُضُوءٍ بِسِوَاكِ(١)).
٣٨- وللبخاري تعليقاً: «لأمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ(٢))).
٣٩- والنسائي: «عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ (٣)).
٤٠ - ولأبي داود: قال عامر(٤): (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لا أُخْصِي
(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٠/٢، ٤٣٣)، وانظر تخريجه بأوسع من ذلك في الحديث
القادم.
(٢) أخرجه البخاري تعليقاً على كتاب الصوم، ٢٧ - باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وأخرجه: البخاري (٣٧٤/٢ - فتح) ١١ - كتاب الجمعة ٨ - باب السواك يوم الجمعة، رقم
الحديث (٨٨٧) عن أبي هريرة، وانظر أيضاً البخاري (٧٢٤٠) ٩٥- كتاب التمني، باب ما جاء
في السواك.
ومسلم في صحيحه (٢٢٠/١) ٢- كتاب الطهارة، ١٥- باب السواك، حديث
رقم (٤٢ - (٢٥٢)، وأبو داود (١٢/١) كتاب الطهارة، باب السواك رقم (٤٦).
والترمذي (٢٤/١) في الطهارة، باب ما جاء في السواك، رقم الحديث (٢٢).
والنسائي (١٢/١ - المجتبى) كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم.
وابن ماجة (١٠٥/١)، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم (٢٨٧).
ومالك في الموطأ (٦٦/١) كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، حديث رقم (١١٤).
وابن الأعرابي في معجم شيوخه (٣٦٢/٢، ٣٦٣) رقم الحديث (٢١٠٨) (من تحقيقنا- طبعة
دار الكتب العلمية).
وابن خزيمة في صحيحه (١٧٤/١) رقم (١٣٩)، والبيهقي (٣٧/١) باب تأكيد السواك عند
القيام إلى الصلاة.
(٣) مسلم في صحيحه (٢٢٠/١) ٢- كتاب الطهارة، ١٥ - باب السواك، حديث رقم
(٢٥٢)، وأبو داود (١٢/١) كتاب الطهارة، باب السواك رقم (٤٦).
(٤) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مالك، أبو عبيد الله العنزي
العدوي حليف آل الخطاب، صحابي مشهور أسلم قديماً وهاجر وشهد بدراً، أخرج له: أصحاب
الكتب الستة، توفى في ليلة من ليالي قتل عثمان بن عفان.
ترجمته: تهذيب التهذيب (٦٢/٥)، تقريب التهذيب (٣٨٧/١)، الكاشف (٥٤/٢)، التاريخ =
٢٤
.
..
٠٠
كتاب الطهارة
يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ(١).
٤١- ولابن ماجة: ((مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ (٢)).
٤٢- وقال البخاري: ((كان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره)).
٤٣ - وله: عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ النَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلِ ولا
نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلا تَسَوَّكَ(٣)
باب المسح على الخفين
٤٤- البخاري: عن حَرِيرِ (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيْهِ ثُمَّ
= الكبير (٤٤٥/٦)، التاريخ الصغير (٦٤/١)، الجرح والتعديل (٣٢٠/٦)، أسد الغابة
(١٢١/٣)، تجريد أسماء الصحابة (٢٨٤/١)، الإصابة (٥٧٩/٣)، الاستيعاب (٧٩٠/٢)،
الوافي بالوفيات (٥٧٩/١٦)، سير أعلام النبلاء (٣٣٣/٢)، الثقات (٢٩٠/٣)،
أسماء الصحابة الرواة (١١٥، ١١٦).
(١) أخرجه: أبو داود (٣١٨/٢) كتاب الصوم، باب السواك للصائم، رقم (٢٣٦٤)
وسنده: ((حدثنا محمد بن الصباح، ثنا شريك، (ح) وثنا مسدد، ثنا يحيى بن سفيان عن عاصم بن
. الحديث)).
...
عبيد الله، عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال:
(٢) ابن ماجة (٥٣٦/١) ٧- كتاب الصيام، ١٧ - باب ما جاء في السواك والكحل
للصائم، رقم الحديث (١٦٧٧).
(٣) انظر ما تقدم من التخريجات.
قال النووي: السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً
أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراباً،
الثاني: عند الوضوء، الثالث: عند قراءة القرآن، الرابع: عند الاستيقاظ من النوم، الخامس: عند
تغير الفم وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها
طول السكوت ومنها كثرة الكلام، ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس
لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شئ استاك مما يزيل
التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأسنان، أما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك،
وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا المشهور: لا تجزئ .. شرح مسلم للنووي (١٢٢/٣).
(٤) جرير بن عبد الله بن جابر، أبو عمرو، أبو عبد الله اليماني، البجلي القيسري، الأحمسي،
صحابي مشهور، أخرج له: أصحاب الكتب الستة، توفى سنة (٥١) وقيل بعدها.
ترجمته: تهذيب التهذيب (٧٣/٢)، تقريب التهذيب (١٢٧/١)، الكاشف (١٨٢/١)،
التاريخ الكبير للبخاري (٢١١/٢)، التاريخ الصغير للبخاري (١٠٨/١)، الجرح والتعديل =
إحكام الأحكام
٢٥ ٠
قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ نَعْم رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ
عَلَى خُفِّيْهِ(١))).
٤٦- ولأحمد: قال بلال(٢): ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى
الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ(٣)).
باب المذي وغيره
مطلب في نواقض الوضوء وغيره
٥٣- صحح الترمذي: ((عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف (٤) قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً
= (٢٠٦٤/٢)، أسد الغابة (٣٣٢/١)، الإصابة (٤٧٥/١)، الوافي بالوفيات (٧٥/١١)، البداية
والنهاية (٥٥/٨)، سير أعلام النبلاء (٥٣٠/٢)، الثقات (١٤٤/٦).
(١) أخرجه: مسلم (٧٢ - (٢٧٢) كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
وأبو داود (٣٨/١) كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم الحديث (١٥٤).
والترمذي (١٥٥/١) في الطهارة، باب في المسح على الخفين، رقم الحديث (٩٣).
وابن ماجة (١٨٠/١) كتاب الطهارة وسننها، ٨٤ - باب ما جاء في المسح على
الخفين، رقم الحديث (٥٤٣).
(٢) بلال بن رباح، أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن التيمي، الحبشي المؤذن، ابن حمامة
مولى أبى بكر، من أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم، أخرج له: أصحاب الكتب الستة، توفى
سنة (١٧، ١٨، ٢٠).
ترجمته: تهذيب التهذيب (٥٠٢/١)، تقريب التهذيب (١٠٩/١)، الثقات (٢٨/٣)، تاريخ
البخاري الكبير (١٠٦/٢)، التاريخ الصغير (٥٣/٢٧)، الجرح والتعديل (٣٩٥/٢)، أسد
الغابة (٢٤٦/١)، الاستيعاب (١٧٨/١)، الإصابة (٣٢٦/١)، الوافي بالوفيات (٢٧٦/١٠)،
البداية والنهاية (١٠٢/٧)، أسماء الصحابة الرواة (٧١)، سير أعلام النبلاء (٣٤٧/١)،
شذرات الذهب (٣١/١)، حلية الأولياء (١٤٧/١).
(٣) أخرجه: مسلم (٨٤ - (٢٧٥) كتاب الطهارة، ٢٣ - باب المسح على الناصية والعمامة،
والترمذي (١٧٢/١) كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، رقم الحديث (١٠١).
والنسائي (٢٩/١)، وابن ماجة (١٨٦/١) كتاب الطهارة، ٨٩ - باب ما جاء في المسح على
العمامة، رقم الحديث (٥٦١). وأحمد في مسنده (١٥/٦).
(٤) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث، أبو ثابت، ويقال:
أبو سعيد، ويقال أبو عبد الله، ويقال: أبو الوليد المدني، الأوسي، الأنصاري، صحابي من أهل =
٢٦
كتاب الطهارة
وَعَنَاءً فَكُنْتُ أَكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ
عَنْهُ فَقَالَ إِنَّمََّا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الَّوُضُوءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصيبُ
ثَوْبِى(١) مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفَّا مِنْ مَاءِ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَّوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَّابَ
منْهُ(٧))).
٥٤- وللدارقطني: عن عائشة رضي الله عنها: (( كنت أفرك المني من ثوب رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً(٣)).
= بدر، واستخلفه علي على البصرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، توفى سنة (٣٨) في خلافة علي.
ترجمته: تهذيب التهذيب (٢٥٠/٤)، تقريب التهذيب (٣٣٦/١)، الكاشف (٤٠٧/١)، التاريخ
الكبير للبخاري (٩٧/٤)، التاريخ الصغير للبخاري (٨١/١، ٨٢)، الجرح والتعديل (٨٤٠/٤)،
أسد الغابة (٤٧٠/٢)، الإصابة (١٩٨/٣)، سير أعلام النبلاء (٣٢٥/٢)، الوافي بالوفيات (٧/١٦)،
البداية والنهاية (٣١٩/٣)، أسماء الصحابة الرواة (٧٦، ٩٠٥)، الثقات (١٦٩/٣).
(١) قال النووي: أما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل، فقال أبو
حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير: يوجب الوضوء لهذا الحديث، وفي الحديث من الفوائد أنه لا
يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء وأنه نجس ولهذا أوجب ﴿ غسل الذكر.
والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر.
وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه أن الاستنجاء بالحجر
إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلابد
فيه من الماء، وهذا أصح القولين في مذهبنا.
شرح مسلم للنووي (١٨٣/٣) (طبعة دار الكتب العلمية).
(٢) أخرجه: أبو داود (٥٣/١) كتاب الطهارة، باب في المذي، رقم الحديث (٢١٠).
والترمذي (١٩٧/١) في الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، رقم الحديث (١١٥).
وابن ماجة (٥٠٦) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، والدارمي في الوضوء (١٨٤/١).
وفي صحيح ابن حبان (١١٠٣/٣ - الإحسان).
وابن أبي شيبة في مصنفه (٩١/١) كتاب الطهارة في المني والمذي.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا
وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل.
وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
(٣) أخرجه: البخاري (٢٢٩) في کتاب الوضوء، ٦٨- باب غسل المني وفر که، وغسل ما
يصيب من المرأة، ومسلم (١٠٨ - (٢٨٩)) كتاب الطهارة، ٣٢ - باب حكم المني. أبو داود (٣٧١،
٣٧٢) كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب.
والترمذي (١٩٨/١: ٢٠١) في الطهارة، باب ما جاء في المني يصيب الثوب، رقم =
٢٧
..
إحكام الأحكام
٥٥- ولمسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ..
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ(١))).
٥٦- وصحح الترمذي عن معدان: (٢) ((أنه عَلَيْهِ السَّلامَ قام فتوضأ)).
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: ((صدقت أنا صببت له
وضوءه(٣))).
= الحديث (١١٦)، وباب غسل المني من الثوب، رقم الحديث (١١٧).
والنسائي (١٥٦/١) في الطهارة.
وابن ماجة (١٧٨/١، ١٧٩) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٨١- باب المني يصيب الثوب،
رقم (٥٣٦). ٨٢ - باب في فرك المني من الثوب، رقم (٥٣٧).
والدار قطني (١٢٥/١)، وابن أبي شيبة (٨٤/١)، والبيهقي (٤١٨/٢، ٤١٩)، وأبو
عوانة (٢٠٤/١) والبغوي في شرح السُنة (٩٠/٢).
(١) البخاري في صحيحه (١٣٥) ٤- كتاب الوضوء، ٢ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور،
عن أبي هريرة.
وأخرجه: مسلم (٢ - (٢٢٥)) كتاب الطهارة، ٢ - باب وجوب الطهارة للصلاة.
والترمذي (١٠٩/١) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح (٧٤، ٧٥، ٧٦).
(٢) معدان بن أبي طلحة، الكناني اليعمري الشامي، ثقة، أخرج له: مسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي وابن ماجة.
ترجمته: تهذيب التهذيب (٢٢٨/١٠)، تقريب التهذيب (٢٦٣/٢)، الكاشف (١٦١/٣)،
تاريخ البخاري الكبير (٣٨/٨)، الجرح والتعديل (١٨٥٤/٨)، التاريخ لابن معين (٥٧٥/٣)،
تراجم الأحبار (٤٤٣/٣)، الثقات (٤٥٧/٥)، الأنساب (٥١٤/١٣)، معرفة الثقات (١٧٥٦)،
التمهيد (٢٠/٢).
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٢١/٢) كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، رقم
الحديث (٢٣٨١).
والترمذي (١٤٢/١، ١٤٣) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، رقم
الحديث (٨٧).
وأحمد في مسنده (٤٤٣/٦)، والدارمي في سننه (١٤/٢)، وانظر الطحاوي (٣٤٧/١ - ٣٤٨)،
والحاكم في مستدركه (٤٢٦/١)، والدار قطني (ص٥٧)، والبيهقي في سننه (١٤٤/١).
وقال الترمذي: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ◌ُّصلّ وغيرهم من التابعين
الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي =
٠٠ ٢٨
كتاب الطهارة
٥٧- ولابن ماجة: ((مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ
فَلْيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لَيْنٍ عَلَى صَلاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكُلِّمُ(١).
٥٨- وللدارقطني: ((احتجم فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه)).
٥٩- وله: ((وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ(٢)).
٦٠- ولأبي داود: عن أبي العالية(٣): ((إلا من ضحك فليعد الوضوء والصلاة)).
٦١ - وللدار قطني: ((الوضوء من كل دم سائل(٤).
٦٢ - ولأبي داود: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ
= احتجوا بأحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة وليس في شئ من ذلك حجة وأما حديث الباب
فإنه لا يدل على وجوب الوضوء من القيء وقد كان النبي 3# يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير
طاهر، ووجوب الوضوء أو نقض الوضوء لا يثبت بالفعل فقط، لأن الفعل لا يدل على
الوجوب، إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله.
(١) أخرجه: ابن ماجة (٣٨٥/١، ٣٨٦) ٥- كتاب إقامة الصلاة والسُنة فيها، ١٣٧ - باب
ما جاء في البناء على الصلاة رقم الحديث (١٢٢١).
قال في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد روي عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
(٢) أخرجه: أبو داود (٥١/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم الحديث
(٢٠٣)، وفيه: ((حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، في آخرين قالوا: عن محفوظ بن علقمة عن عبد
الرحمن بن عائذ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ثنا بقية عن الوضين بن عطاء، قال
رسول الله وَ﴾: ((وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ فليتوضأ)).
(٣) أبو العالية الرياحي، مولى امرأة من بني رياح بن يربوع، حي من تميم، أحد علماء
البصرة وأئمتها، اسمه رفيع بن مهران أسلم في إمرة الصديق ودخل عليه، وصلى خلف عمر، وقرأ
القرآن على أُبيّ بن كعب، وهو ثقة، كثير الإرسال، أخرج له: أصحاب الكتب الستة.
ترجمته: تهذيب التهذيب (٣/،٢٨٤)، تقريب التهذيب (٢٥٢/١)، الكاشف (٣١٢/١)،
التاريخ الكبير للبخاري (٣٢٦/٣)، التاريخ الصغير (٢٢٥/١، ٢٢٦)، الجرح والتعديل (٢٣١٢/٣)،
ميزان الاعتدال (٥٤/٢)، لسان الميزان (٢١٧/٧)، مقدمة الفتح (٤٠٢)، الحلية (٢١٧/٢)، طبقات ابن
سعد (٨١/٧)، الوافي بالوفيات (١٣٨/١٤).
(٤) أخرجه: الدارقطني في سننه (١٦٤/١)، وابن عدي في الكامل (١٠٢٧/٣)، وقال ابن
الجوزي: هذا لا يصح.
وانظر معجم شيوخ ابن الأعرابي (٢٥٧/١) رقم (٤٦٥) (من تحقيقنا- طبعة دار الكتب
العلمية).
٢٩
..
.. إحكام الأحكام
٦٢ - ولأبي داود: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ
الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضِّفُونَ(١))).
٦٣ - ولأحمد: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا
اضْطَجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلُهُ(٢)).
٦٤ - ولأبي داود: ((كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ(٣)).
٦٥ - وله: «أنه عَلَيْهِ السَّلامِ جَاءَه رَجُلٌ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي
رَجُلِ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ(٤)).
(١) أخرجه مسلم (١٢٥) كتاب الحيض، ٣٣ - باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض
الوضوء، عن أنس بن مالك، وأبو داود (٥٠/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم
الحديث (٢٠٠)، والترمذي (١١٣/١) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، رقم
الحديث (٧٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعداً معتمداً.؟ فقال: لا
وضوء عليه واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأي أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام
قاعداً أو قائماً حتى ينام مضطجعاً، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد وقال بعضهم: إذا نام
حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق.
وقال الشافعي: من نام قاعداً فرأي رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم: فعليه الوضوء.
(٢) رواه أحمد في مسنده (٢٥٦/١)، وأبو داود (٥١/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء من
النوم، رقم الحديث (٢٠٢)، وأبو داود (٢٠٢) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والبيهقي
(١٢١/١)، وانظر إلى ما رواه مسلم (١٨١ - (٧٦٣)) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٢٦-
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، عن ابن عباس في حديثه قال: ((بت عند خالتي ميمونة.
.....
الحديث))، وفيه: ((ثم اضطجع، فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة،
فقام فصلى ولم يتوضأ .... )).
(٣) أخرجه: أبو داود (٤٤/١، ٤٥) كتاب الصلاة، باب الوضوء من القبلة، رقم الحديث
(١٧٨، ١٧٩). ولفظه في الأخير: ((حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا الأعمشي، عن
حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي ﴿ قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)).
والترمذي (١٣٣/١) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، رقم الحديث
(٨٦)، ابن ماجة (١٦٨/١) في الطهارة، ٦٩ - باب الوضوء من القبلة، رقم الحديث (٥٠٢).
(٤) أخرجه: أبو داود (٤٦/١) كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم الحديث (١٨٢).
وفيه: ((حدثنا مسدد، ثنا ملازم بن عمرو الحنفي، ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق،
عن أبيه، قال: قدمنا على النبي ﴿﴿ فجاء رجل بدوي فقال : ..... الحديث)) . =
٣٠
.. .. .
كتاب الطهارة ..
وله عن بسرة(١): ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ(٢)).
٦٦- وصححه الترمذي وقال: ((هذا أحسن شئ في الباب)).
٦٧ - وصحح أحمد: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِلَيَتَوَضَّأُ(٣)).
٦٨ - ولمسلم: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَّ بِغَيْرِ طُهُورِ وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولِ(٤))).
= والترمذي (١٣١/١) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، رقم
الحديث (٨٥)، والنسائي (٣٨/١) عن هناد شيخ الترمذي ولفظ النسائي: ((أخبرنا هناد، عن
ملازم قال :...... الحديث))، وابن الجارود (ص٢٠)، والبيهقي في السنن (١٣٤/١)، وأحمد في
مسنده (٢٢/٤)، وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ◌ُّ وبعض التابعين:
أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك.
(١) بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية الكنانية رضي الله عنها، صحابية لها سابقة
وهجرة، عاشت إلى ولاية معاوية، أخرج لها: أصحاب السنن الأربعة.
ترجمتها: تهذيب التهذيب (٤٠٤/١٢)، تقريب التهذيب (٥٩١/٢)، الثقات (٣٧/٣)، أسد
الغابة (٤٠/٧)، أعلام النساء (١١٠/١)، الاستيعاب (١٧٩٦/٤)، الإصابة (٥٣٦/٧)، تجريد
أسماء الصحابة (٢٥١/٢)، الكاشف (٤٦٦/٣)، الخلاصة (٣٧٦/٣)، تلقيح فهوم أهل الأثر
(٣٦٩/٣٢٠)، تبصير المنتبه (١٤٩٣/٤)، در السحابة (٧٥٧)، المؤتلف والمختلف (١٣٤).
(٢) أخرجه: أبو داود (١٨١) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والترمذي (٨٢) في
الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي (١٠٠/١) في الطهارة، باب الوضوء من مس
الذكر، وابن ماجة (١٦١/١) ١- كتاب الطهارة، ٦٣ - باب الوضوء من مس الذكر، رقم
الحديث (٤٧٩).
والبيهقي في السنن (١٢٨/١)، وعبد الرازق في مصنفه (٤١٢)، والحميدي في مسنده
(٣٥٢)، والطيالسي (١٦٥٧)، وأحمد في مسنده (٤٠٦/٦، ٤٠٧).
(٣) انظر التخريج في الحديث قبل هذا.
(٤) أخرجه: مسلم (٢٠٤/١) كتاب الطهارة، ٢ - باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم
الحديث (٢٢٤).
أبو داود (١٦/١) كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم الحديث (٥٩).
والترمذي (٥/١، ٦) كتاب الطهارة، ١ - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، رقم
الحديث (١)، والنسائي في الطهارة، ١٠٣ - باب.
وابن ماجة (١٠٠/١) كتاب الطهارة، ٢- باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث
رقم (٢٧١)، والدارمي (١٨٥/١) في الطهارة، ٢١ - باب لا تقبل الصلاة بغير طهور رقم
الحديث (٦٨٦)، وأحمد في مسنده (٧٤/٥، ٧٥).
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن.
٣١ ٠٠
.. إحكام الأحكام
٦٩ - وللدار قطني: أنه عَلَيْهِ السَّلام: («كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلا
طَاهِرٌ)).
٧٠ - وللبخاري(١): «كَانَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ قيل له: فَأَنْتُمْ كيف كُنْتُمْ
تَصْنَعُونَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ(٢))).
٧١- وللترمذي: ((من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)).
٧٢ - وله: ((كان يَدْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ(٣)).
٧٣- وللبخاري(٤): ((إِذَا أَتِيتَ مَضْحَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ
(١) أخرجه: البخاري (٢١٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٦- باب الوضوء من غير حدث
وفيه: ((وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر، عن أنس قال:
( كان النبي ﴿ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما
لم يحدث))، وأبو داود (٤٣/١) كتاب الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد،
رقم الحديث (١٧١).
وابن ماجة (١٧٠/١) ١- كتاب الطهارة وسننها، ٧٢ - باب الوضوء لكل صلاة،
والصلوات كلها بوضوء واحد رقم الحديث (٥٠٩).
والترمذي (٨٦/١) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، رقم الحديث (٥٨)،
ورقم (٦٠)، وقال الترمذي: حديث أنس حسن غريب من هذا الوجه.
وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحباباً لا على الوجوب.
(٢) انظر أول الحديث.
(٣) أخرجه: الترمذي (٨٧/١) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، رقم
الحديث (٥٩)، وفيه: ((وقد روي في حديث عن ابن عمر، عن النبي ﴿ أنه قال: ((من توضأ
على طهر كتب الله له به عشر حسنات) .. قال: وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف
عن ابن عمر، عن النبي {$، حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي حدثنا محمد بن يزيد
الواسطي، عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف.
قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا
إسناد مشرقي.
(٤) أخرجه: البخاري (٢١٤) ٤- كتاب الوضوء، ٥٦ - باب الوضوء من غير حدث
وفيه: (( وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر، عن أنس قال:
(كان النبي ﴿ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء
ما لم يحدث))، وأبو داود (٤٣/١) كتاب الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد،
رقم الحديث (١٧١) . =
٣٢٠
كتاب الطهارة
عَلَى شِقٌّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ
وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَّةً وَرَهْبَةً إِلَّيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَّنْحَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آَمَنْتُ
بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلَّتَ وَبِنَبِّكَ الَّذِي أَرَّسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلامِكَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ
لَيْلَتِكَ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ(١))).
٧٤ - وله: ((كان إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ(٢)).
٧٥ - وصحح الترمذي: ((أنه عَلَيْهِ السَّلام رخص للجنب إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أو يَنَامَ
أن يتوضأ(٣))).
= وابن ماجة (١٧٠/١) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٧٢ - باب الوضوء لكل صلاة،
والصلوات كلها بوضوء واحد رقم الحديث (٥٠٩).
والترمذي (٨٦/١) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، رقم الحديث (٥٨)،
ورقم (٦٠)، وقال الترمذي: حديث أنس حسن غريب من هذا الوجه.
وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحباباً لا على الوجوب.
(١) قال النووي: قوله ® في حديث البراء ((إذا أتيت مضجعك ..... الحديث)).
في هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة إحداها: الوضوء عند إرادة النوم،
فإن كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته
وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه.
والثانية: النوم على الشق لأن النبي ◌َّ كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه.
الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله.
وقوله ◌َلّ: ((مت على الفطرة)) أي الإسلام وإن أصبحت أصبت خيراً أي حصل لك ثواب
هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله ورسوله ﴿ ..
شرح مسلم للنووي، (٢٧/١٧ - طبعة دار الكتب العلمية).
(٢) أخرجه: البخاري (٢٨٨) ٥- كتاب الغسل، ٢٧ - باب الجنب يتوضأ ثم ينام ولفظه:
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن، عن
عروة، عن عائشة قالت: ((كان النبي ◌َ ◌ّ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة».
ومسلم (٢١ - (٣٠٥)) كتاب الحيض، ٦ - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له
وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
وانظر ما يليه رقم (٢٢)، وأبو داود (٢٢٢) كتاب الطهارة، باب الجنب ينام.
والترمذي (١١٨، ١١٩) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل.
وابن ماجة (٥٨٤) كتاب الطهارة وسننها، ٩٩ - باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ
وضوءه للصلاة.
(٣) انظر ما تقدم من التخريجات وهو في أبي داود (٢٢٥) كتاب الطهارة، باب من قال
يتوضأ الجنب، والترمذي (١٢٠) في الطهارة، باب الوضوء للجنب.
٣٣
إحكام الأحكام
..
٧٦ - ولمسلم: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأُ(١)).
٧٧- ولأحمد: ((كان إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوَ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ
يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ(٢)).
٧٨ - ولأبي داود: « كان يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءَ(٣)).
٧٩- وله: ((لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَلَهُ ولا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى
عَلَيْهِ(٤))).
٨٠- وصحح الترمذي: ((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ
إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا(٥))).
(١) أخرجه: مسلم (٢٧ - (٣٠٨)) كتاب الحيض، ٦ - باب جواز نوم الجنب، واستحباب
الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
وأبو داود (٢٢٠) في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
والترمذي (١٤١) في الطهارة، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ.
والنسائي (١٤٢/١) في الطهارة، باب في الجنب إذا أراد أن يعود.
وابن ماجة (٥٨٧) في الطهارة، باب في الجنب إذا أراد العود توضأ.
وأبو عوانه (٢٨٠/١)، والبيهقي في السنن (٥٠٤/١) والبغوي في شرح السُنة (٢٧١)، وابن
خزيمة في صحيحه (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١).
(٢) انظر النسائي (١٣٩/١) في الطهارة، باب اختصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن
يأكل أو يشرب، رقم الحديث (٢٥٧).
وهو في أبو داود (٥٧/١) في الطهارة، باب الجنب يأكل، رقم الحديث (٢٣٣).
ورواه ابن أبي شيبة (٦٠/١) كتاب الطهارة، في الجنب يريد أن يأكل أو ينام.
(٣) أخرجه: أبو داود (٥٧/١) كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، رقم الحديث
(٢٢٨).
(٤) أخرجه: أبو داود (٢٥/١) كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، رقم الحديث
(١٠١، ١٠٢)، والترمذي (٣٧/١، ٣٨) في الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء،
رقم الحديث (٢٥).
وقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد.
وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامداً أعاد الوضوء وإن كان ناسياً أو متأولاً أجزأه.
(٥) أخرجه: أبو داود (٢٣٦٦) كتاب الصوم، ٢٧ - باب السواك للصائم، وفي الطهارة،
باب الإستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨) ٦ - كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية
مبالغة الاستنشاق للصائم، والنسائي في الطهارة، ٧١ - باب المبالغة في الاستنشاق.
٠ ٣٤
كتاب الطهارة
- ٨١- صحح أيضاً: ((أنه عليه الصلاة والسلام كَانَ يُخَلِّلُ(١) لِحْيَتَهُ(١))).
٨٢ - ولابن ماجة: «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ(٢).
٨٣ - ولأبي داود: ((قال أَنَس بْن مَالِكٍ(٣) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ
يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ(٤))).
٨٤- وله: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: ((رَأَيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
(١) أخرجه: الترمذي (٣١) في الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية.
وابن ماجة (١٤٨/١) ١- كتاب الطهارة وسننها ٥ - باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم
الحديث (٤٣٠).
(*) يخلل: التخليل تفريق شعر اللحية وغيرها، وأصله إدخال شئ في خلال شئ آخر.
(٢) أخرجه: ابن ماجة (١٥٣/١) ١- كتاب الطهارة وسننها، ٥٤ - باب تخليل الأصابع،
رقم الحديث (٤٤٩) وفيه: ((حدثنا عبد الملك بن محمد الدقاشي، ثنا معمر بن محمد بن عبيد الله
ابن أبي رافع، ثنا أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه: أن رسول الله# كان إذا توضأ حرك
خاتمه))، في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله.
(٣) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زبير بن حرام خادم رسول الله ®، أبو حمزة
الأنصاري المدني، الخزرجي، من مشاهير الصحابة أخرج له: أصحاب الكتب الستة، توفى سنة
(٩٥، ٩٧).
ترجمته: تهذيب التهذيب (٣٧٦/١)، تقريب التهذيب (٨٤/١)، أسماء الصحابة الرواة (٣)،
التاريخ الكبير للصحابي (٢٧/٢)، التاريخ الصغير (٢٤٥)، الجرح والتعديل (١٠٣٦/٢)، الثقات
(٤/٣)، أسد الغابة (١٥٧/١)، الإصابة (١٢٦/١)، الوافي بالوفيات (٤١١/٩)، سير أعلام
النبلاء (٣٩٥/٣).
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٦/١) كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، رقم الحديث
(١٤٧)، وفيه: ((حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز
ابن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال:
...... الحديث)).
وروى الترمذي حديثاً عن المغيرة بن شعبة رقم (١٠٠) وقال عقبه: حديث المغيرة حسن
صحيح وفيه («توضأ النبي ® ومسح على الخفين والعمامة))، وهو قول غير واحد من أهل العلم
من أصحاب النبي ﴿ منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وإسحاق قالوا: يمسح على
العمامة، وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي * والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا
أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس وابن المبارك، والشافعي.
٣٥
..
· إحكام الأحكام
٨٥ - ولابن ماجة: «الأذُنَانِ مِنَ الرَّْسِ(٢))).
فَذَكَرَ الْحَديثَ كُلَّهُ ثَلاثًا ثَلاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً(١).
٨٦- وصحح الترمذي: «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا(٣).
٨٧- والنسائي: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسََّّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِ هِمَا
بِإِنْهَامَيْهِ(٤).
٨٨- وصحح الترمذي: «عن المغيرة(٥) تَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ (٦))).
(١) أخرجه: أبو داود (٣٢/١، ٣٣) كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي من﴿®، رقم
الحديث (١٣٣)، وفيه: ((حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عباد بن منصور،
عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رأى رسول الله (﴿ .... الحديث))،
وذكر الترمذي حديثاً عن الربيع بنت معوذ في المسح مرة واحدة في الطهارة رقم (٣٤) وقال
الترمذي: وقد روى من غير وجه عن النبي ﴿ («أنه مسح برأسه مرة واحدة)).
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﴿ ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن
محمد، وسفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة.
(٢) أخرجه: ابن ماجة (١٥٢/١) ١ - كتاب الطهارة وسننها ٥٣- باب الأذنان من الرأس،
رقم الحديث (٤٤٣).
(٣) أخرجه: الترمذي (٥٢/١) في الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما
وباطنهما، رقم الحديث (٣٦).
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٣/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم الحديث
(١٣٥)، والنسائي (٧٤/١) كتاب الطهارة، ٨٥- باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به
على أنهما من الرأس، رقم الحديث (١٠٢).
وابن ماجة (١٤٦/١) ١- كتاب الطهارة وسننها، ٤٨- باب ما جاء في القصد في الوضوء
وكراهية التعدي فيه، رقم الحديث (٤٢٢).
(٥) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد
ابن عوف بن قيس، أبو عيسى أبو محمد، أبو عبد الله، الثقفي، صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية
وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، توفى سنة (٥٠).
ترجمته: تهذيب التهذيب (٢٦٢/١٠)، تقريب التهذيب (٢٦٩/٢)، الكاشف (١٦٨/٣)،
تاريخ البخاري الكبير (٣١٦/٧)، الجرح والتعديل (٢٢٤/٨)، الثقات (٣٨٢/٣)، أسد الغابة
(٢٤٧/٥)، الإصابة (١٩٧/٦)، العبر (٢٦/١، ٥٦)، سير أعلام النبلاء (٢١/٣)، أسماء الصحابة
الرواة (٣١)، تجريد أسماء الصحابة (٩١/٢).
(٦) أخرجه: مسلم (٢٣٠/١) كتاب الطهارة، ٢٣ - باب المسح على الناصية والعمامة، رقم =
٣٦
كتاب الطهارة
٨٩- وللبخاري(١): عنه: (تَوَضَّأَ فمْسَحُ بناصيته عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفِيْنِ)).
٩٠- ولأحمد: ((حَدَّثْنَا لَيْثٌ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ(٢)، عَنْ جَدِّه(٣) أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ
اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّىَ بَلَغَ الْقَذَالَ() وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمٍ
. (٤)
الْعُنُقِ(٤).
= الحديث (٨١) وفيه: ((أن النبي ﴿ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين)).
وأخرجه: الترمذي (١٧٠/١٠) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، رقم
الحديث (١٠٠)، والنسائي (٣٠/١) في الطهارة، والبيهقي في السنن (٦٠/١).
وقال الترمذي: حديث المغيرة حديث حسن صحيح.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﴿ منهم: أبو بكر وعمر وأنس وبه
يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على العمامة.
وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﴿ والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن
يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، وابن المبارك والشافعي.
(١) الصحيح ولمسلم وقد تقدم في التخريج قبل هذا.
(٢) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن معاوية بن سعد بن الحارث، أبو
محمد، أبو عبد الله الهمذاني اليامي، الكوفي، ثقة، قارئ، فاضل، أخرج له: أصحاب الكتب
الستة، توفى سنة (١١٢) أو بعدها.
ترجمته: الجرح والتعديل (٤٧٣/٤)، الثقات (٣٩٣/٤).
(٣) مصرف بن عمرو بن كعب، اليامي، الكوفي، مجهول.
ترجمته: تهذيب التهذيب (١٥٨/١٠)، تقريب التهذيب (٢٥١/٢)، تراجم الأحبار
(٣٣٨/٣)، الإكمال (٢٥٨/٧٠)، تبصير المنتبه (١٢٩٤/٤)، الثقات (٢٠٧/٩)، تاريخ
الدوري (٤٩٧/٢)، الجرح والتعديل (٢٠٧/٧)، المراسيل (١٧٨)، الاستيعاب (١٣٢٢/٣)،
أسد الغابة (٢٤٥/٤)، الكاشف (٦٥٧)، الإصابة (٧٤٢٤/٣)، خلاصة الخزرجي (٢/
٥٩٦١).
يقال اسمه: كعب بن عمرو بن حجير بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل بن سلمة بن
دؤل ابن جشم بن يام اليامي يقال له صحبه (انظر تهذيب الكمال (٨٤/٢٤، ٨٥) ت (٤٩٧٧).
(*) القذال: جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق القفا.
(٤) أخرجه: أبو داود (٣٢/١) كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﴿، رقم
الحديث (١٣٢).
وفي آخر الحديث: قال مسدد: فحدثت به يحى فأنكر، وأخرجه أحمد في مسنده (٤٨١/٣).
إحكام الأحكام
٣٧ .
٩١- ولأبي داود: ((إِذَا لَيِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَُّمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ(١).
٩٢- والبخاري: ((تَوَضَّأَ مَرَّةٌ مَرَّةً، وَتَوَضَّأْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (٢))).
٩٣ - ولأحمد: ((جَاءَ أَعْرَائِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ
فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هَّكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى
وَظَلَمَ(٣)).
٩٤- ولمسلم: ((توضأ ثلاثاً ثلاثاً(٤))).
٩٥- وله: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا
(١) أخرجه: البخاري (١٥٧) كتاب الوضوء، ٢٢ - باب الوضوء مرة مرة، ورقم (١٥٨)
باب الوضوء مرتين مرتين. في الأول ((عن ابن عباس بلفظ: توضأ النبي {# مرة مرة)).
والثاني ((عن عبد الله بن زيد أن النبي {# توضأ مرتين مرتين)).
(٢) أخرجه: البخاري (١٥٧) كتاب الوضوء، ٢٢ - باب الوضوء مرة مرة، ورقم (١٥٨)
باب الوضوء مرتين مرتين. في الأول ((عن ابن عباس بلفظ: توضأ البي {﴿ مرة مرة)).
والثاني ((عن عبد الله بن زيد أن النبي ◌ُ﴿ توضأ مرتين مرتين)).
(٣) أخرجه: أحمد في مسنده (٣٤٨/٢).
وأخرجه: أبو داود (٣٣/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم الحديث (١٣٥).
وفي آخره: ((هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء)).
وابن ماجة (١٤٦/١) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٤٨ - باب ما جاء في القصد في الوضوء
وكراهية التعدي عليه، رقم الحديث (٤٢٢).
(٤) أخرجه: البخاري (١٥٩) كتاب الوضوء، ٢٤ - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.
ومسلم (٣ - (٢٢٦)) كتاب الطهارة، ٣ - باب صفة الوضوء وكماله.
وأبو داود (١٠٦) كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ◌ُ﴿.
والترمذي (٤٤) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وجاء مطولاً في رقم (٤٨)
باب ما جاء في وضوء النبي {8# كيف كان.
وقال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث
سُنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثاً ثلاثاً، وبعض الأعضاء ثلاثاً
وبعضها مرتين وبعضها مرة، قال العلماء فالاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي
الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث، وأما اختلاف الرواة فيه عن
الصحابي الواحد في القصة الواحدة، فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسى.
شرح مسلم للنووي (٩١/٣)، (طبعة دار الكتب العلمية).
٠ ٣٨
كتاب الطهارة
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا
شَاءَ(١))).
٩٦- ولابن ماجة عَنْ صَفْوَانَ: ((صَبَيْتُ عَلَى النَِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي
السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ)).
٩٧ - ولمسلم (٢): «عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الأظْفَارِ وَغَسْلُ
الْبَرَاجِمِ(٢) وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكَ وَالاسْتَنْشَاقُ وَنَتْفُ الْإِبْطَ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ
(١) أخرجه: مسلم (١٧- (٢٣٤) كتاب الطهارة، ٦ - باب الذكر المستحب عقب
الوضوء، وأبو داود (١٦٩) كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ.
والترمذي (٥٥) في الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، والنسائي (٩٢/١ - ٩٣ المجتبى)،
وابن ماجة (٤٦٩، ٤٧٠).
وقال النووي: أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: ((أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وهذا متفق عليه، وينبغي
أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلاً بهذا الحديث، ((اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني
من المتطهرين))، ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه: ((عمل اليوم والليلة مرفوعاً)).
((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك استغفرك وأتوب إليك)،
قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضاً.
(٢) أخرجه: مسلم (٥٦ - (٢٦١) كتاب الطهارة، ١٦ - باب خصال الفطرة.
وقال النووي: أما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر
العلماء إلى أنها السُنة وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا: ومعناه أنها من سُنن الأنبياء صلوات
الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي
بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال
الله تعالى: ((كلوا من عمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده))، والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب
والله أعلم أما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسُنة عند مالك وأكثر
العلماء وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا، ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع
جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى يتكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من
الجلدة التي في أعلى الفرج، والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في
حال الصغر ليس بواجب، ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ووجه أنه
يحرم ختانه قبل عشر سنين، وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته.
شرح مسلم للنووي (١٢٦/٣).
(*) البراجم: جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
· إحكام الأحكام
٣٩ ٠
الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٍ(١) وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ يعني الاستنجاءِ( ** ))).
٩٨- والترمذي: «قَالَ أَنَسٌّ وُقْتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَتْفٍ
الإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا تَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ(٢)).
٩٩- وله: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا(٣)).
١٠٠ - ولمسلم: ((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ (٤))).
١٠١- وللشيخين: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفّرُوا اللّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ(٥)).
١٠٢- وزاد البخاري: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (٦) إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ
(١) مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عثمان بن
عبد الدار، العبدي المكي الحجبي، لين الحديث، أخرج له: مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
ترجمته: تهذيب التهذيب (١٦٢/١٠)، تقريب التهذيب (٢٥١/٢)، الكاشف (١٤٨/٣)،
تاريخ البخاري الكبير (٣٥٢/٧)، الجرح والتعديل (٣٠٥/٨)، ميزان الاعتدال (١٢٠/٤)، لسان
الميزان (٣٨٨/٧)، أسد الغابة (١٨٠/٥)، تجريد أسماء الصحابة (٧٨/٢)، تراجم الأحبار
(٣٨٠/٣)، معرفة الثقات (١٧٣٢)، المفتي (٦٢٦٤)، ضعفاء ابن الجوزي (١٢٣/٣)، تاريخ
الثقات (٤٣٠).
( ** ) أخرجه مع مسلم: أبو داود (٥٣) كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة، والنسائي
في الزينة باب من السنن الفطرة، والترمذي (٢٧٥٧) ٤٤- كتاب الأدب، ما جاء في تقليم
الأظفار، وابن ماجة في الطهارة، باب الفطرة.
(٢) أخرجه: مسلم (٥١- (٢٥٨)) كتاب الطهارة، ١٦- باب خصال الفطرة.
وأبو داود (٤٢٠٠) في الترجل، باب في أخذ الشارب والترمذي (٢٧٥٩) ٤٤ - كتاب
الأدب، باب في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب.
والنسائي في الطهارة، باب التوقيت في قص الشارب، وابن ماجة في الطهارة، باب الفطرة.
(٣) أخرجه: الترمذي (٢٧٦١) ٤٤ - كتاب الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، عن
زيد ابن أرقم، ولفظه في أوله: ((حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد، عن يوسف بن
صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم أن رسول الله ﴿ قال ....... الحديث)).
وقال: في الباب عن المغيرة بن شعبة، وقال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح.
وأخرجه: النسائي في الطهارة، باب قص الشارب، وفي الزينة: باب إحفاء الشارب.
(٤) مسلم (٥٥ - (٢٦٠) كتاب الطهارة، ٦١ - باب خصال الفطرة.
(٥) البخاري (٥٨٩٢) ٧٧ - كتاب اللباس، ٦٤ - باب تقليم الأظفار.
ومسلم (٥٤) كتاب الطهارة، ١٦ - باب خصال الفطرة.
(٦) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو عبد الرحمن، القرشي، العدوي، المكي،
صحابي مشهور، وأحد المكثرين من الصحابة، وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر.
=
٤٠
كتاب الطهارة
فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ(١)).
١٠٣- ولأبي داود: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً
فِي الإِسْلامِ إِلا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَاَ دَرَجَةً أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ(٢))).
١٠٤- ولمسلم: قال جَابِرٍ: ((جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ(٣) يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَّةً فَقَالَّ رَسَّوَلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى
بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ (٤)).
= أخرج له: الستة، وتوفى سنة (٧٣، ٧٤).
ترجمته: تهذيب التهذيب (٣٢٨/٥)، تقريب التهذيب (٤٣٥/١)، الكاشف (١١٢/٢)،
التاريخ الكبير للبخاري (٢/٥، ١٤٥)، التاريخ الصغير للبخاري (١٥٤/١، ١٥٧)، الجرح
والتعديل (١٠٧/٥)، أسد الغابة (٣٤٠/٣)، تجريد أسماء الصحابة (٣٢٥/١)، الإصابة (١٨١/٤)،
الاستيعاب (٣ - ٩٥٠/٤)، الوافي بالوفيات (٢٦٢/١٣)، طبقات ابن سعد (١٢٠/٩)، سير
أعلام النبلاء (٢٠٣/٣)، الثقات (٢٠٩/٣)، أسماء الصحابة الرواة (٢).
(١) انظر ما تقدم في أول الحديث.
(٢) أخرجه: أبو داود (٨٢/٤، ٨٣) كتاب الترجل، باب في نتف الشيب، رقم الحديث
(٤٢٠٢)، ولفظه: ((حدثنا مسدد، ثنا يحيى، (ح) وثنا مسدد، ثنا سفيان، المعنى، عن ابن
عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدة قال: قال رسول الله مح/18: ((لا تنتفوا الشيب، ما
من مسلم يشيب شيبة في الإسلام)) قال عن سفيان: ((إلا كانت له نوراً يوم القيامة))، وقال في
حديث يحيى ((إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة)).
(٣) أبو قحافة عثمان بن عامر التيمي، أسلم يوم الفتح، فأتي به ابنه أبو بكر الصديق يقوده
لكبره، وضرره ورأسه كالثغامة فأسلم فقال النبي #: ((هلا تركت الشيخ حتى نأتيه)، إكراماً
لأبي بكر، وقال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)). توفى (سنة ١٤ هـ) عن عمر بلغ بضع
وتسعين سنة، انظر تاريخ الإسلام للذهبي .. وفيات (١٤هـ).
(٤) أخرجه: مسلم (٧٨ - (٢١٠٢) كتاب اللباس والزينة، ٢٤ - باب استحباب خضاب
الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، ولفظه: ((حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي
الزبير، عن جابر قال: أتي بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام
أو الثغامة فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال: ((غيروا هذا بشيء)).
قال النووي: الثغامة: قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به، وقال
ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الملح.
=