Indexed OCR Text
Pages 81-100
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
٨١
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
ومعنى "لو احترأت عليها" قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٤١/٢):
وكأنه لم يؤذن له في ذلك ، فلم يجترىء عليه ، وقوله " أي رب وأنا فيهم؟" أي
تعذبهم وأنا فيهم؟ وقد قلتَ: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم}.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٥٧/٦): وظاهر هذا الحديث أن المرأة
عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس ، قال عياض : يحتمل أن تكون المرأة كافرة
فعذبت بالنار حقيقة أو بالحساب لأن من نوقش الحساب عذب ، ثم يحتمل أن
تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك ، أو مسلمة وعذبت
بسبب ذلك قال النووي : الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه
المعصية.اهـ
النداء لها :
ويستحب النداء لها لما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن
عمرو رضي الله عنهما قال : "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ◌ّ نودي
: إن الصلاة جامعة". ومن حديث عائشة رضي الله عنها وفيه " .. فبعث منادياً
ينادي : " الصلاة جامعة .. "
قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (١٥٨/٣): لا يؤذن لصلاة الكسوف
اتفاقاً، والحديث يدل على أنه ينادى لها " الصلاة جامعة" ، وهي حجة لمن
استحب ذلك. اهـ
أبواب الاستسقاء
(١٥٣) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء
١٢٦٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
هِشَامِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَمِرٌ مِنْ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٨٢: ٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
عَبَّاسِ أَسْأَلُهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي قَالَ خَرَجٌ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا فَصِّلْى
: رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْئُكُمْ هَذِهِ. حسن
١٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ
سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ عَمِّهِ أَنَهُ شَهِدَ الَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى لِيَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَى رَكْعَتَيْنِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْتِى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
قَالَ سُفْيَانُ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَجَعَلَ أَعْلَاهُ
أَسْفَلَهُ أَوْ الْيَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ قَالَ لَا بَلْ الْيَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ .
صبيع
١٢٦٨ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا
رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ
قَلَبَ رِدَاءَهُ فَحَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ .
ضعيف
(١٥٤) باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء
١٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ
سَالِمٍ بْنِ أَبِ الْحَعْدِ عَنْ شُرَّحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبٍ يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةً حَدِّثْنَذْ
عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاحْذَرْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْنَهِ
فَقَّالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْنًا مَرِيْئًا مَرِيعًا طَبَقًا عاجلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ قَالَ فَمَا
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
٨٣
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
جَمَّعُوا حَتَّى أُحيوا قَالَ فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوِتُ
فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَحَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِينًا وَشِمَالًا .
صحيح
١٢٧٠ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ أَبُو الْأَخْوَصِ حَدَّثَنَ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءً
أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جِثْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا
يَتَزَوِّدُ لَهُمْ رَاعٍ وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ فَصَعِدَ الْمِثْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْئً
مُغِيثًا مَرِيقًا طَقًّا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنْ
الْوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا قَدْ أُحْبِينًا .
ضعيف
١٢٧١ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَفَّنُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ بَرَكَةَ عَنْ
بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اسْتَسْقَى حَتَّى رَأَيْتُ أَوْ
ذكره في صحيح سنن ابن ماجه
رُئِيَ بَیَاضُ إِبْطَيْهِ.
قَالَ مُعْتَمِرٌ أُرَاهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
١٢٧٢ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثْنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ
حَدَّثْنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِهِ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِثْرِ فَمَا نَزَلَ حَتَّى ◌َّشَ كُلُّ مِيْزَابٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَذْكُرُ
قَوْلَ الشَّاعِرِ .
ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ
وَأَنْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ
حسن
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ .
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها:
٨٤
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
الغريب : الاستسقاء : قال ابن الأثير في النهاية (٣٨١/٢): هو استفعال من طلب
السقيا ، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد ، يقال: سقى الله عباده الغيث
وأسقاهم.اهـ
جـ
ومعنى " متبدلاً " أي تاركاً للزينة .
وفي قوله : غيثاً مُغيثاً مَريعاً طبقاً عاجلاً غير رائث "
مربعاً : أي ذا مراعة وخصب ،يقال أمرعت البلاد إذا أخصبت .
طبقاً : قال ابن الأثير : أي مالئاً للأرض مغطياً لها ، يقال : غيث طبق ، أي
عامٌّ واسع .
رائث : فال في النهاية : غير رائث أي غير بطيء متأخر .
الشرح : معنى الاستسقاء في الشرع طلب سقي الماء من الله عند احتباس
المطر ، وذلك على وجه مخصوص بيّنته السنة .
حكمه : الاستسقاء سنة مسنونة عند حصول موجبه ، وهو القحط بسبب تأخر
المطر ، فيخرج الإمام ضحوة بالناس مشاة إلى المصلى ، أو المسجد الجامع ، في
تواضع وخشوع وانكسار، ويستقبل الإمام القبلة ، ويحوِّل رداءه ؛ فيجعل اليمين
على الشمال ، والشمال على اليمين . ويحول المصلون أرديتهم، وهم جلوس ،
ويخطب الإمام فيهم فيعظهم، ويحثهم على التوبة والاستغفار، ويكثر من الدعـاء
والضراعة ، رافعاً يديه ، ويبالغ في الرفع والتذلل والخشوع، ويؤمن الناس على
: الدعاء خاشعين ضارعين ، ثم يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، أو يقدم
الصلاة على الخطبة والدعاء ، فقد صحت الأحاديث بكلا الأمرين ، ويشير بظهر
: كفيه إلى السماء، وهو يستسقي كما فعل رسول الله ﴿ّ فيما رواه مسلم من
حديث أنس .
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٨٥
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
قال النووي في شرح مسلم (٤٥٦/٣): أجمع العلماء على أن الاستسقاء
سنة. اهـ
قال ابن عبد البر في التمهيد (٣٦٦/٥): أجمع العلماء على أن الخروج إلى
الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله ك خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك
إسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها
رسول الله ◌َ لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. اهـ
وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (٢٦/٢) : الخروج
الاستسقاء سنة، والصلاة والخطبة وتحويل الرداء . اهـ
قال الموفق بن قدامة في المغني (٢٨٣/٢): صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة
ثابتة بسنة رسول الله وُ ل وخلفائه رضي الله عنهم.
ثم قال : ولا يسن لها أذان ولا إقامة لا نعلم فيه خلافا . أهـ
وقال صاحب الهداية من الحنفية (شرح فتح القدير ٩١/٢): قال أبو حنيفة
: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة ، فإن صلى الناس وحداناً جاز ، وإنما
الاستسقاء الدعاء والاستغفار. اهـ
والأحاديث في ثبوت الصلاة لها كالشمس في رابعة النهار صحة وصراحة ،
وروى الترمذي في سننه إنكار أبي حنيفة لصلاة الاستسقاء ، وعلّق على إنكاره هذا
بقوله : خالف السنة .
وكره أهل العلم خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء ، ورخصوا في خروج
العجائز.
وتحويل الناس أرديتهم بتحويل الإمام مستحب عند الجمهور .
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٨٦
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
جامع أبواب صلاة العيدين
(١٥٥) باب ما جاء في صلاة العيدين
١٢٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِّ ◌َبَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ
فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكْرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ
بَيَدَيْهِ هَكَذَا فَجَعَلَتْ الْمَرَّأَةُ تُلْفِي الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّيْءَ .
صحيح
١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
الْحَسَنِ بْنٍ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنٍ عَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ
الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ .
صحيح
١٢٧٥ - حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ
أَبِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَزَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَّجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانٌ:
خَالَفْتَ السَُّّةَ أَخْرَحْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَّدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ
الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ:
اللَّهِ وَّ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان.
صحيح
١٢٧٦ - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ تَلِفِعِ
عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِّ ◌َّ ثُمَّ أَبُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ يُصَلُونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
صبيح
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
٨٧
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
(١٥٦) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين
١٢٧٧ - حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ
رَسُولِ اللّهِ وَّ حَدَّثَنِي أَبِى عَنْ أَبِهِ عَنْ حَدِّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِعَ﴿ِ كَانَ يُكَبِرُ فِي
الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .
صحيع
١٢٧٨ - حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ حَدِّهِ أَنْ النَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ
حسن صبيع
عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا .
١٢٧٩ - حَدَّثْنَا أَبُو مَسْعُودِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ
خَالِدٍ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثْنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ حَدِّهِ أَنْ
رَسُولَ اللَّهِ لَّ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَحَمْسًا فِي الْآخِرَةِ. صحيحٍ
١٢٨٠ - حَدَّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ
خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ لَّ كَبَّرَ
فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِرَتَيْ الرُُّوعِ. صحيح
(١٥٧) باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين
١٢٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَلِنَ
يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَّةِ .
صبيع
١٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدٍ الْلَيْئِّ بِأَيّ شَيْءٍ كَانَ النَِّيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأْ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ .
صحيح
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٨٨
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١٢٨٣ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثْنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّحِ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ
عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ الَِّيَّ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنَ
بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .
(١٥٨) باب ما جاء في الخطبة في العيدين
١٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرِ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
قَالَ رَأَيْتُ أَبَّ كَاهِلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَحَدَّثَنِي أَخِى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ
ے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا .
حسن
١٢٨٥ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ هُوَ أَبُو كَاهِلٍ قَالَ رَأَيْتُ الَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنِهِ وَسَلْمَ
يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا .
حسن
١٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
حَجَّ فَقَالَ رَأَيْتُ النَِّيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى بَعِيرِهِ .
صبيع
١٢٨٧- حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ
الْمُؤَذِّنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ
أَضْعَاف الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ .
ضعيف
١٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب ◌َحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدٍ
اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ
الْعِيدِ فَيُّصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَيْنٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رِحْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ خُلُوسٌ
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
٨٩
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
فَيَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءٍ فَإِنْ كَانَتْ
لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْنًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ وَإِلَّا انْصَرَفَ. صحيح
١٢٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثْنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِىُّ
حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ
أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ .
مذكر
(١٥٩) باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة
١٢٩٠ - حَدَّثْنَا هَذِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَحَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيدَ مَحَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى بِنَا الْعِيدَ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ أَحَبَّ
أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَحْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ .
صبيع
(١٦٠) باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها
١٢٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ
ثَّابِتٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ خَرَجَ
فَصَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .
١٥
١٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطّائِيُّ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ حَدِّهِ أَنْ الشَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا
حسن صحيح
وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ .
١٢٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى حَدَّثَنَا الْهَيْئَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
٩٠
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَا يُصِّلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى
مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
حسن
(١٦١) باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً
١٢٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ: ﴿ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ
مَاشِيًّا .
حسن
١٢٩٥ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ
وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ
إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًّا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا .
. حسن
١٢٩٦ - حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ حَكِيم حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْتَحَقَ عَنْ
الْحَارِثَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنْ مِنْ السَُّّةِ أَنْ يُمْشَى إِلَى الْعِيدِ .
حسن
١٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصََّّاحِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثْنَا مِنْدَلٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ ﴿ كَانَ يَأْتِى
الْعِيدَ مَاشِيًا .
حسن
(١٦٢) باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره
١٢٩٨ - حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُمَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ
أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِهِ عَنْ جُدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى
الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارٍ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِطِ ثُمَّالْصَّرَفِ
فِي الطّرِيقِ الْأُخْرَى طَرِيقٍ بِي زُرَيْقٍ ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارٍ أَيِي
هُرَيْرَةَ إِلَى الْكَاطِ .
ضعيف
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٩١
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١٢٩٩ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٌ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَنْيَةَ حَدَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى وَرْعُمُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
صبيع
١٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثْنَا مِنْدَلٌ عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ .
صبيع
١٣٠١ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثْنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى
الْعِيدِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ .
صبيع
(١٦٣) باب ما جاء في التقليس يوم العيد
١٣٠٢ - حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهِدَ عِيَاضٌ
الْأَشْعَرِيُّ عِيدًا بِالْأَثْبَارِ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلِّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ضعيف
١٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
عَامِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِّ وَقَدْ رَيْتُهُ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلْسُ لَهُ يَوْمَ
الْفِطْر .
ضعيف
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ ديزِيلَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ
جَابِر عَنْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرِ حِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو
تُعَيْمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرٍ نَحْوَهَ . ( قال البوصيري : إسناد
إهداء الدیباجة بشرح سنن ابن ماجة
٩٢
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها:
حديث قيس بن سعد الأول صحيح رجاله ثقات وأما طرق القطان فالأولى والثانية
· مدارهما على جابر وهو الجعفي وقد اتهم والثالثة أولى من الأوليين ).
(١٦٤) باب ما جاء في الحربة يوم العيد
١٣٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُمَّارِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَ خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدُو إِلَى الْمُصَلّى فِى يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَرَةُ تُحْمَلُ
بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَذَلِكَ أَنْ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءٌ
ضعيف
لَيْسَ فِیهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ ،
١٣٠٥ - حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ كَانَ الشَِّّ لَ﴿ّ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ نُصِبَتْ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُّصَلِّي
إِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ نَافِعٌ فَمِنْ ثَمَّ أَنَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ .
صبيع
١٣٠٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ
◌ِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
صَّلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتِرًا بِحَرْبَةٍ.
صحيح
(١٦٥) باب ما جاء في خروج النساء في العيدين
١٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ
حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنْ
تُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطَّةَ فَقُلْنَا أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا
◌ِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُلِسْهَا أُعْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .
صحيح
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٩٣
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١٣٠٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ لِيَشْهَدْنَ
الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَحْتَنِبَنَّ الْخُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ. صديع
١٣٠٩ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاِسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ
بَنَتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ .
ضعيفـ
(١٦٦) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم
١٣١٠ - حَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْحَهْضَمِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَلنَ
بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ
شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﴿ّ عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ
صِّلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.
صحيح
١٣١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ
الضَُِّّّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَحْرَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ
وَإِنَّا مُحَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ.
صحيع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ
الضَِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٩٤
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١٣١٢ - حَدَّثْنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثْنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لَ﴿ فَصَلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ
قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَّةَ فَلْأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ .
صبيح
(١٦٧) باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر
١٣١٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ
عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْبَى عُبَيْدَ اللَّهِ النَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبيِ
هُرَيْرَةَ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ .
ضعيف
(١٦٨) باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد
١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَحِيحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زِيَاد
عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ النَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ
السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُو. ضعيف جدا
(١٦٩) باب ما جاء في الاغتسال في العيدين
١٣١٥- حَدَّثْنَا حُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّتْنَا حَتَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ
ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَعْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى.
ضعيف جدا
١٣١٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا أَبُو حَعْفَرِ
الْخَطْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ
وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ
النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ . موضوع
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٩٥
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٧٠) باب في وقت صلاة العيدين
١٣١٧ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَّشِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ
عَمْرٍو عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ
أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ الْتَّسْبِيحِ .
صَلاله
صـيع
الشرح : صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة ، صلاها النبي
وَيُّ
بأصحابه، وداوم على ذلك، بل "أمر ﴿ أصحابه بالخروج إليها حين غم عليهم
هلال شوال ، وأصبحوا صائمين ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي
أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله وَطّ أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى
عیدهم من الغد" .
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٩٣/٢): رواه أحمد وأبو داود والنسائي
وابن ماجة من حديث ابن أبي عمير بن أنس عن عمومة له به ، وصححه ابن المنذر
وابن السكن وابن حزم . اهـ
كما أمر بإخراج العوائق والحيض وذوات الخدور في الفطر والأضحى ، فأما
الحَيَّض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويكبرن مع الناس ، كمد
في حديث أم عطية في الصحيحين .
ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوبها على الأعيان ، وهو قول أبي حنيفة
والمشهور من مذهب الحنابلة أنها فرض على الكفاية ، وقال مالك وأكثر الشافعية :
هي سنة مؤكدة .
قال الموفق بن قدامة في المغني (٢٢٣/٢) : الأصل في صلاة العيد الكتاب
والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى {فصل لربك وانحر} ، المشهور في
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٩٦. ٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد وأما السنة فثبت بالتواتر أن رسول الله مج لد كان
يصلي صلاة العيدين .
قال ابن عباس: "شهدتُ صلاة الفطر مع رسول الله وَ لَّ وأبي بكر وعمر
فكلهم يصليها قبل الخطبة"، وعنه "أن النبي ◌ُّ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة"
متفق عليهما .
وأجمع المسلمون على صلاة العيدين ، وصلاة العيد فرض على الكفاية في.
ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإن اتفق أهل بلد على
تركها قاتلهم الإمام. اهــ
والسنة أداؤها في المصلى لا في المسجد ، إلا في مكة فصلاتها في المسجد
الحرام أفضل من صلاتها في غيره بلا خلاف .
قال النووي في شرح مسلم (٣ /٤٤٥): وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا
في المسجد من الزمن الأول . اهـ
وقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (٤٤١/١): وهديه و كان فعلهما في
"المصلى دائماً. اهــ
وقتها :
ويسن تأخير صلاة الفطر ليتسع وقت الصدقة ، كما يسن تقديم صلاة
الأضحى ليتسع وقت الأضحية بلا خلاف يُعلم .
قال الموفق بن قدامة في المغني (٢٣٥/٢): ويسن تقديم الأضحى ليتسع
وقت التضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر وهذا مذهب الشافعي
ولا أعلم فيه خلافا .
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
٩٧
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
وقد روي أن النبي ◌ُّ كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر
وعجل صلاة الأضحى ، ولأن لكل عيد وظيفة ، فوظيفة الفطر إخراج المفطرة ،
ووقتها قبل الصلاة ، ووظيفة الأضحى التضحية ، ووقتها بعد الصلاة ، وفي تأخير
الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما . اهـ
آداب قبل الخروج له :
ويسن أن يأكل قبل خروجه يوم الفطر إلى صلاة العيد تمرات ، وألا يأكل
ماالله
يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته ، لثبوت ذلك عن النبي
، فقد روى البخاري من حديث أنس " كان رسول الله و # لا يغدو يوم الفطر
حتى يأكل تمرات " وفيه تعليقاً " ويأكلهن وتراً" ووصلها أحمد في مسنده،
والإسماعيلي وابن حبان والحاكم، كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٩٠/٢).
وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان
رسول الله و لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع
فيأكل من أضحيته" .
ويحسن أن يلبس من أحسن ما يجد من الثياب ، قال ابن القيم رحمه الله في
زاد المعاد (٤٤١/١): وكان يلبس للخروج إليها أجمل ثيابه ، فكان له حُلة يلبسها
للعيدين والجمعة . اهـ
كما يحسن أن يغتسل للعيدين ، فقد ثبت أن ابن عمر - وكان شديد الاتباع للسنة
- كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه" رواه مالك في الموطأ، وإسناده صحيح .
على أن الحافظ ابن حجر في التلخيص (٨٧/٢) نقل عن البزار قوله : لا
أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً . اهـ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٩٨
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
ولا تنفل قبلها ولا بعدها :
: ولم يكن النبي * يصلي إذا انتهى إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدهذ،
، بل كان يشرع في صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ، ولا قول الصلاة جامعة .
قال النووي في شرح مسلم (٣١٧/٥): قال مالك: وتلك السنة التي لا
اختلاف فيها عندنا.
قال ابن عبد البر: ولم يختلف قوله - يعني مالكاً - قط في أن لا أذان ولا
إقامة .
وقال الموفق بن قدامة في المغني (٢٣٥/٢): ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد
بخلافه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٧٦/٢): والحاصل أن صلاة العيد لم
يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها ، خلافاً لمن قاسها على الجمعة .اهـ
ويكبر بعد تكبيرة الإحرام ، في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً بعد تكبيرة القيام ، وهو
قول الشافعي ، ، وقال مالك وأحمد : سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام، وحمساً في
الثانية .
قال ابن القيم في الزاد (٤٤٣/١): ولا يحفظ عنه ﴿ ذكر معين بين
التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: "يحمد الله ويثني عليه ويصلي على
النبي ◌ُّ اهـ
وقال الخرقي في مختصره : ويرفع يديه مع كل تكبيرة. اهـ
قال الموفق بن قدامة في المغني (٢٣٩/٢): وجملته أنه يستحب أن يرفع .
يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام وبه قال عطاء والأوزاعي
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
٩٩
وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام لأنها
تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود .
ولنا ما روي أن النبي ◌ُلّ كان يرفع يديه مع التكبير.
قال أحمد : أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله ، وروي عن عمر "أنه
كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد" رواه الأثرم ، ولا يعرف له
مخالف في الصحابة. اهـ
ويقرأ فيها { سبح اسم ربك الأعلى } في الأولى ، وفي الثانية {هل أتاك
حديث الغاشية } ، أو يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية ب اقتربت الساعة وانشق
القمر .
قال ابن عبد البر في التمهيد (٣٦٠/٥): وما قرأ به الإمام في صلاة العيد
أجزأه ، إذا قرأ بفاتحة الكتاب. اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١٩/٢٤): مهما قرأ به
جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات ، لكن إذا قرأ بقاف ، واقتربت ، أو
نحو ذلك مما جاء في الأثر ، كان حسناً . اهـ
وروى البخاري من حديث ابن عمر " وكانت الحربة تركز قدامه يوم الفطر
والنحر ، ثم يصلي .
تأخير الخطبة عن الصلاة :
ويصلي العيد ركعتين ، ويخطب بعدها .
قال النووي في شرح مسلم (٤٤٢/٣): فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن
خطبة العيد بعد الصلاة ، قال القاضي هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٥- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١٠٠
الأمصار وأئمة الفتوى ، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي ﴿ والخلفاء
الراشدين بعده . اهـ
وروى البخاري من حديث ابن عباس قال: "شهدت العيد مع رسول الله وَ ◌ّ وأبي
بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. اهـ
وقد خيّر النبي ◌ّ الناس بين الجلوس لسماع الخطبة وبين الذهاب، فقال
** فيما رواه المصنف وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن السائب " إنا نريد
أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب ".
ومعنى ذلك أن الجلوس للخطبة غير واجب ، بل هو سنة .
والسنة في الخطبة أن يبدأها بالحمد لله ..
قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (٤٤٧/١) : وكان يفتتح خطبه كلها
بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين
بالتكبير. اهـ
مخالفة الطريق :
ويستحب العودة من المصلى من غير الطريق التي غدا منها إلى الصلاة ، فقد
كان هديه ◌َّ الرجوع من صلاة العيد من غير الطريق التي توجه منها إلى المصلى.
فروى البخاري من حديث جابر قال: كان النبي ◌َّ إذا كان يوم عيد
خالف الطريق ".
ومعنى التقليس في حديث قيس بن سعد الضرب بالدف، والغناء، وقيل
المقلس هو الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قدم المصر .