Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢٩ - كتاب العقيقة ١ - باب : استحباب العقيقة ١٢٠٠ (٤٥٣٩) - أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريد: أن رسول الله وَّله عق عن الحسن والحسين. ٢ - باب : كم يعق عن الغلام ١٢٠١ (٤٥٤١) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد ابن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد عن أم كرز: أن رسول الله وَ ال* قال: ((فى الغلام شاتان مكافئتان وفى الجارية شاة)). قال المزى فى زياداته : اختلف فيه على عطاء وغيره اختلافًا كثيرًا ، فرواه جرير ابن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن أم عثمان بنت خثيم عن أم کرز . ورواه عمرو بن دينار ، ومحمد بن إسحاق ، وابن جريج عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز ورواه حجاج بن أرطاة عن عطاء، فاختلف عليه فيه . فقال هشيم بن بشير، وعبد الله بن نمير عن حجاج عن عطاء عن ميسرة بن أبى خثيم عن أم كرز. وقال : سويد بن عبد العزيز عن حجاج عن عطاء عن عبيد الله ابن عمير عن أم کرز . ورواه يزيد بن زريع وسلام بن أبى مطيع عن حجاج عن عطاء عن أم كرز . ورواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عطاء فاختلف عليه فيه . فقال خالد بن الحارث : عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن أم كرز . وقال خالد بن عبد الله الواسطى : عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس عن أم كرز . وقال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف : عن سعيد عن قتادة عن طاوس عن أم كرز . ورواه منصور بن زاذان ، وأبو الزبير المكى ، وعامر الأحول ، ومطر الوراق ، والأوزاعى : عن عطاء عن أم كرز لم يذكروا بينهما أحدًاً . ورواه عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء عن أم كرز موقوفًا. ورواه یزید بن أبى زياد فاختلف عليه فيه . فقال عمران بن عنبسة ، وأبو بكر بن عياش : عن يزيد بن أبى زياد عن عطاء عن ٢٨٢ كتاب العقيقة ابن عباس عن النبى وَّر . وقال أبو زبيد عبثر بن القاسم عن يزيد بن أبى زياد عن عطاء : سألتْ سبيعة بنت الحارث النبى وَّه عن العقيقة. ورواه عبد الكريم أبو أمية البصرى: عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبى وَل9. ورواه محمد بن أبى حميد المدنى عن عطاء عن عائشة. ورواه عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن أم كرز عن عائشة قالت : السُّنَّةُ شاتان مكافئتان فيه أقوال غير ذلك يتسع ذكرها . والله أعلم بالصواب . : ٣٠ - كتاب الفرع والعتيرة ١ - باب : لا فرع ولا عتيرة ١٢٠٢ (٤٥٥١) - أخبرنى إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد أبو على الحنفى قال : حدثنا داود بن قيس قال : سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وزيد بن أسلم قالوا : يا رسول الله الفرع. قال : « حق فإن تر کته حتی یکون بکرًا فتحمل علیه فى سبيل اللّه أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوله ناقتك)) . قالوا: يا رسول الله فعتيرة؟ قال: ((العتيرة حق)). قال أبو عبد الرحمن : أبو على الحنفى هم أربعة إخوة أحدهم أبو بكر وبشر وشريك وآخر . ٢ - باب : تفسير الفرع ١٢٠٣ (٤٥٥٩) - أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدُس عن عمه أبى رزين لَقِيط ابن عامر العقيلى قال : قلت : يا رسول الله، إنَّا كنا نذبح ذبائح فى الجاهلية فى رجب فتأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله وَّهِ: ((لا بأس به)). قال وكيع بن عُدُس: فلا أدعه . ٣ - باب : جلود الميتة ١٢٠٤ (٤٥٦٤) - أخبرنا محمد بن منصور بن سفيان عن عمرو عن عطاء قال : سمعت ابن عباس قال: مرّ النبى وَطُه بشاة لميمونة ميتة، فقال: ((ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » . ١٢٠٥ (٤٥٦٥) - أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبى قال : قال ابن عباس مرّ النبى وَّل على شاة ميته فقال: ((ألا انتفعتم بإهابها)). رواه إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة . ١٢٠٦ (٤٥٦٦) - أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة قال : أنبأنا الفضل ابن موسى عن إسماعيل ابن أبى خالد عن الشعبى عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبى وَلّر قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شئًا. ٢٨٤ كتاب الفرع والعتيرة قال ابن حجر فى النكت الظراف : لفظه وسياقه متغاير للفظ هذا وسياقه، فيشبه أن يكونا حديثين. وقد جاء عن عطاء عن ابن عباس ، عن ميمونة باللفظ الذى هنا كما سيأتى . ١٢٠٧ (٤٥٧٠) - أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابورى قال: حدثنا حسين المروزى بن محمد قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت: سئل النبى وَ﴿ عن جلود الميتة، فقال: ((دباغها طهورها)). ١٢٠٨ (٤٥٧١) - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا عمى - يعقوب - قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل نبى الله وَ ل عن جلود الميتة، فقال: ((دباغها ذكاتها)). ١٢٠٩ (٤٥٧٢) - أخبرنا أيوب بن محمد الوزان الرقى قال : حدثنا حجاج ابن محمد قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبى وَلا قال: ((ذكاة الميتة دباغها)). ١٢١٠ (٤٥٧٣) - أخبرنى إبراهيم بن يعقوب قال : حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله وَالَ: ((ذكاة الميتة دباغها)). ٣١ - كتاب المزارعة ١ - باب : ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع وذكر اختلاف الناقلين للخبر ١٢١١ (٤٥٨٩) - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران البصرى قال : أنبأنا خالد - وهو ابن الحارث - قال : قرأت على عبد الحميد بن جعفر : أخبرنى أبى عن رافع ابن أسيد بن ظُهير عن أبيه أسيد بن ظُهير : أنه خرج إلى قومه إلى بنى حارثة فقال : يا بنى حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: وما هى؟ قال: نهى رسول الله وَ د عن كراء الأرض، قلنا: يا رسول الله إذًا نكريها بشىءٍ من الحَبِّ؟ قال: ((لا)). قال : وكنا نكريها بالتين، فقال: ((لا)) وكنا نكريها بالربيع الساقى، قال: ((لا أزرعها أو امنحها أخاك » . قال المزى : رواه عمير بن عبد المجيد الحنفى عن عبد الحميد نحوه، ورواه مجاهد عن أسيد بن ظهير عن رافع بن خديج . وقال ابن حجر فى النكت الظراف تعليقًا عليه : أخرجه قاسم بن أصبغ فى مسنده من الوجه الذى أخرجه منه النسائى، فقال فى إسناده : عن رافع بن ظُهير نسبه إلى جده ولم يقل عن أبيه ، فأسقط أباه من النسب ومن السند معًا ، فظنه ابن عبد البر صحابيًا فترجم له فى الاستيعاب فوهم . ١٢١٢ (٤٦١٠) - أخبرنا الثقة قال : حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبى عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله: أن النبى وَفه نهى عن المزابنة والمخاضرة . وقال : المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا من صاع . قال أبو عبد الرحمن : خالفه عمرو بن أبى سلمة فقال : عن أبيه عن أبى هريرة . ١٢١٣ (٤٦١١) - أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله وَ لهي عن المحاقلة والمزابنة . وخالفهما محمد بن عمرو فقال : عن أبى سلمة عن أبى سعيد . ١٢١٤ (٤٦١٢) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : حدثنا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حدثنا عبد الرحيم - وهو ابن سليمان - عن محمد بن عمرو عن ٢٨٦ كتاب المزارعة أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله وَ له: عن المحاقلة والمزابنة. ١٢١٥ (٤٦١٣) - أخبرنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن رافع بن خديج: أن رسول الله وَّ نهى عن المحاقلة والمزابنة . قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث القاسم بن محمد عن رافع بن خديج. ١٢١٦ (٤٦١٤) - أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عثمان ابن مُرّة قال: سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع من خديج : أَنَّ رسول الله ** نهى عن المحاقلة والمزابنة . ١٢١٧ (٤٦١٥) - أخبرنا عمرو بن علىِّ مرة أخرى قال: قال أبو عاصم عن عثمان بن مُرَّةٍ قال : سألتُ القاسم عن كراءِ الأرض فقال : قال رافع بن خديج : إن رسول الله وَ 38 نهى عن كراء الأرض. ١٢١٨ (٤٦٣٧) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال : حدثنا موسى - وهو ابن عقبة - قال : أخبرنى نافع : أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاءوا إلى رسول الله وَّر ثم رجعوا إلى رافع فأخبروا أن رسول الله وَّ نهى عن كراء المزارع، فقال عبد الله: لقد علمنا أنه كان [ كل] صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله وَطير على أن له ما على الربيع الساقى الذى يتفجر منه الماء وطائفة من التبن ، لا أدرى كم هى . ١٢١٩ (٤٦٤٩) - عن حماد عن عمرو عن جابر قال: حدثنا حَرَمیُّ بن يونس قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن النبى وَ ل نهى عن كراء الأرض. تابعه محمد بن مسلم الطائفى . ١٢٢٠ (٤٦٥٠) - أخبرنى محمد بن عامر قال : حدثنا شريح قال : حدثنا محمد ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال: نهائى رسول الله وَله عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة . ١٢٢١ (٤٦٥١) - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن المسور قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر: نهى رسول الله وَ * عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. ٢٨٧ كتاب المزارعة ١٢٢٢ (٤٦٥٥) - أخبرنا محمد بن حاتم [ بن نعيم ] قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال : حدثنى بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله ◌َّاو اليوم عن شىء كان لكم رافقًا ، وأمره طاعة وخير؛ نهى عن الحقل . ٢ - باب : ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة فى المزارعة ١٢٢٣ (٤٦٦٢) - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل قال: حدثنا ابن عون قال: كان محمد يقول: الأرض عندى مثل مال المضاربة، فما يصلح فى مال المضاربة صلح فى الأرض، وما لم يصلح فى مال المضاربة لم يصلح فى الأرض . قال : وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه كلها إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده ، وأعوانه ، وبقره ، ولا ينفق شيئًا وتكون النفقة كلها من رب الأرض . ١٢٢٤ (٤٦٦٥) - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله وَ لّ على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقى من الزرع وطائفة من التبن لا أدرى كم هو. ١٢٢٥ (٤٦٦٦) - أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال : كان عماى يزرعان بالثُّلث ، والرَّبُع ، وأبى شريكهما ، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران . ١٢٢٦ (٤٦٦٧) - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر قال: سمعت معمرًا عن عبد الكريم الجزرى قال : قال سعيد بن جبير : قال ابن عباس : إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق . قال المزّى مستدركا : لما يذكره أبو القاسم وهو فى السماع . ١٢٢٧ (٤٦٦٨) - أخبرنا على بن حُجر قال: أنبأنا شريك عن طارق عن سعيد ابن المسيب قال : لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة . ١٢٢٨ (٤٦٦٩) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، وسعيد بن جبير : أنهما كان لا يريان بأسًا باستئجار الأرض البيضاء . ٣ - باب: ذكر الاختلاف على المفاوضة ١٢٢٨ مكرر (٤٦٧٢) - أخبرنا على بن حجر قال: أنبأنا بن المبارك عن يونس عن ٢٨٨ كتاب المزارعة الزهرى : فى عبدين متفاوضين، كاتب أحدهما قال : جائز إذا كان متفاوضين، يقضى أحدهما على الآخر فى الإجارات . ١٢٢٩ (٤٦٧٤) - أخبرنا محمد بن حاتم أنبأنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن : أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلم أجره . ١٢٢٩ مكرر (٤٦٧٥) - أخبرنا محمد بن حاتم أنبأنا حبان أنبأنا عبد الله عن جرير ابن حازم عن حماد - هو ابن أبى سليمان - : أنه سُئل عن رجل استأجر أجيرًا على طعامه قال : لا حتى تعلمه . ١٢٣٠ (٤٦٧٦) - أخبرنا محمد بن حاتم، أنبأنا حبان أنبأنا عبد الله عن معمر عن حماد ، وقتادة : فى رجل قال لرجل : أستكرى منك إلى مكة بكذا وكذا ، فإن سرت شهرًا أو كذا وكذا شيئًا سماه، فلك زيادة كذا وكذا ، فلم یریا به بأسًا وکرها أن يقول: أستكرى منك بكذا وكذا ، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا أو كذا . ١٢٣٠ مكرر (٤٦٧٧) - أخبرنا محمد بن حاتم أنبأنا حبان أنبأنا عبد الله عن ابن جريج - قراءة - قال : قلت لعطاء : عبد أؤاجره سنة بطعامه، وسنة أخرى بخراج كذا وكذا ؟ قال : لا بأس به . قلت : ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أيامًا أو آجرته وقد مضى بعض الشهر . قال : إنك لا تحاسبنى بما مضى . ٤ - باب : الشقاق بين الزوجين ١٢٣١ (٤٦٧٨) - أخبرنا عمرو بن زرارة قال : أنبأنا ابن أبى زائدة قال : أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال : جاء رجل وامرأة إلى على مع كل واحد منهما فئام من الناس، فلما بعث (الحكمين)(١) قال: رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما، هل تدريان ماذا عليكما؟ إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة فقال : قد رضيت بما حكما؟ قالت: نعم رضيت بكتاب الله على و(لى)(٢)، ثم أقبل على الرجل فقال: قد رضيت بما حكما؟ قال : لا ولكنى أرضى (١) فى المطبوع: الدكين . وقال محققه: كذا فى ج. قلت: والصواب إن شاء اللّه ما أثبت وهو الموافق للسياق والمعنى . أبو معاذ الدمشقى . (٢) بياض فى المطبوع، قال محققه: كلمة غير مقروءة . قلت : والمثبت من سنن البيهقى (٣٠٥/٧). أبو معاذ الدمشقى . ٢٨٩ كتاب المزارعة أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا. فقال على: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذى رضيت . قال المزى مستدركا : لما يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية. ١٢٣١ مكرر (٤٦٧٩) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو ابن [دينار عن] (١) جابر بن زيد قال: لا يصلح الخلع حتى يجىء من المرأة . ١٢٣٢ (٤٦٨٣) - حدثنا على بن المنذر الكوفى عن ابن فضيل حدثنا محمد ابن إسحاق ومحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله وَلقوله(( السحت ثلاث: مهر البغى وكسب الحجام وثمن الكلب)). قال المزى: فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم . قال أبو عبد الرحمن : خالفه عبد الرحمن بن مغراء . ١٢٣٢ مكرر (٤٦٨٤) - حدثنا محمد بن عبد الله القطان حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء حدثنا محمد - وهو ابن إسحاق- عن عبد الرحمن بن عمر (٢) بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله: ((من السحت: ثمن الكلب ومهر البغى وكسب الحجام)) . قال المزى : فى رواية ابن الأحمر ، ولم يذكره أبو القاسم. قال أبو عبد الرحمن : ويشبه أن يكون ابن فضيل نسب عبد الرحمن إلى جده . ١٢٣٣ (٤٦٨٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال : أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب ، وتميمًا الدارى أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة . قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم . قلت: قال المزى: فى الحدود فى الكبرى غير أنى وجدته فى المطبوع فى المزارعة . ٥ - باب : عسب الفحل ١٢٣٣ مكرر (٤٦٩٣) - حدثنا محمد بن بشار عن محمد - هو غندر - حدثنا شعبة عن المغيرة سمعت ابن أبى نُعم سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله وَلِ عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل . (١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع والتصويب من التحفة. (٢) جاء فى المطبوع محمد . وأثبته من التحفة . ٢٩٠ كتاب المزارعة ١٢٣٤ (٤٦٩٤) حدثنى محمد بن على بن ميمون حدثنا محمد -وهو ابن يوسف- حدثنا سفيان عن هشام . ( ... ) - وحدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أنبأنا حبان أنبأنا عبد الله - وهو ابن المبارك - عن سفيان عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نُعم (١) عن أبى سعيد قال : نهى عن عسب الفحل . قال المزّى مستدركا : حديث محمد بن حاتم فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم . قال أبو عبد الرحمن : وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن أبى هريرة موقوفًا . ١٢٣٤ مكرر (٤٦٩٥) - حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب حدثنا محمد - يعنى ابن عبد الله بن نمير - حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال : قال أبو هريرة: ((أربع من السحت : ضراب الفحل ، وثمن الكلب ، ومهر البغى ، وكسب الحجام)) . قال المزّى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم . ١٢٣٥ (٤٦٩٦) - حدثنى إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أخبرنى عطاء أن سعدًا (٢) مولى خليفة أخبره عن أبى هريرة أنه قال : خراج الحجام (٣) ، وثمن الكلب ، ومهر الزانية؛ من السحت . قال أبو عبد الرحمن : رواه عمرو عن عطاء ، وقال سعيد . ١٢٣٥ مكرر (٤٦٩٧) - حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سعد مولى خليفة سمعت أبا هريرة يقول : ثمن الكلب ، ومهر البغى وكسب الحجام سحت . قال المزى مستدركا : هذا الحديث فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم . (١) قلت : هو عبد الرحمن بن أبى نعُم ، وقد جاء فى المطبوع نُعيم وهو تحريف . (٢) فى المطبوع: سعيد. والتصويب من التحفة. (٣) فى المطبوع : الحجاج . والتصوب من التحفة . ٣٢ - كتاب الأيمان والكفارات ١ - باب : الحلف بعزة الله ١٢٣٦ (٤٧٠٢) - حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال : أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال : أنبأنا الفضل بن موسى قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله وَّه قال: ((لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها . فأمر بها فحفت بالمكاره فقال : اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها، فإذا هى قد حفت بالمكاره فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ، قال : اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فإذا هى يركب بعضها بعضًا . فرجع فقال : وعزتك لا يدخلها أحد فأمر بها، فحفت بالشهوات، فقال : ارجع إليها فانظر إليها ، فإذا هى قد حفت بالشهوات فرجع فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)) . قال المزى تعليقًا (١): رواه أحمد بن حنبل فى مسنده عن الحسن بن موسى عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن الفضل ابن الحسن ابن عمرو بن أمية الضمرى قال : سمعت رجالاً من أصحاب رسول الله وَلَّو ( ... ) نحوه. ورواه أيضًا فى مسنده عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبى جعفر عن الفضل بن الحسن عن أبيه قال سمعت رجالاً من أصحابه ( ... ) فذكر مثله . ولم يقل : تحت عبد . وقال مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم . ٢ - باب : التشديد فى الحلف بغير الله ١٢٣٦ مكرر (٤٧٠٦) - أخبرنى زياد بن أيوب قال : حدثنا ابن علية قال: حدثنا يحيى بن أبى إسحاق قال : حدثنى رجل من بنى غفارِ فى مجلس سالم بن عبد الله قال: قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله و ◌َلفرع: ((إن الله پنھاکم أن تحلفوا بآبائكمْ)) . (١) لا أدرى ما علاقة هذا بحديث الباب ، فهذا الكلام من المزى تعليقاً فى التحفة تحت رقم (١٥٥٥٠) وحديث الباب تحت رقم (١٥٠٨٤). أبو معاذ الدمشقى. ٢٩٢ كتاب الأيمان والكفارات ٣ - باب : الكفارات قبل الحنث ١٢٣٧ (٤٧٢٣) - أنبأنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن الأخنس قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وي ظل فير قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فيكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير)) . ٤ - باب : الكفارات بعد الحنث ١٢٣٧ مكرر (٤٧٢٧) - أنبأنا إسحاق بن منصور قال : أنبأنا عبد الرحمن قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على يحدث عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله وَّه: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فلیات الذی هو خیر ولیکفر عن يمينه )) . قال ابن حجر فى النكت الظراف: أخرج الحديث المذكور فى هذه الترجمة أحمد فى (((مسنده ج٤ - ص٣٧٨) عن محمد بن جعفر عن شعبة به. فقال أبو عبد الله بعد سياقه: هذا حديث ما سمعته من أحد قط إلا من أبى . قال ابن حجر: قد حدث به ((المسند ج٤ ص٢٥٦)) ابن مهدى، عن شعبة كما أخرجه النسائى. وحدث به أبو الوليد الطيالسى، عن شعبة كما أخرجه أبو محمد الدارمى فى ((مسنده)) المشهور المبوب على الأبواب (النذور والأيمان ١:٩) وقال فى سياقه عن شعبة عن عمرو بن مرة : سمعت رجلاً يقال له: عبد الله بن عمرو - زمن الجماجم - يحدث قال : سأل رجل عدى ابن حاتم ؟ فحلف ... الحديث. فالمستغرب من هذا الحديث قوله: أن رجلاً جاءه يسأله فسأله عن شىء استقله فحلف أن لا يعطيه، ثم قال: لولا أنى سمعت ... فذكره وإلا فأصل الحديث فى من حلف ((مذكور) فى ((صحيح مسلم)) ((الأيمان والنذور ١٧:٨، ١٨)»، فى ترجمة عدى بن حاتم عن عمر. 000 ٠ ٣٣ - كتاب النذور ١ - باب : النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره ١٢٣٨ (٤٧٤٦) - أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: أن رسول اللّه ◌َلفير قال: (( لا يأتى النذر على ابن آدم شيئًا لم أقدره عليه ، ولكنه شىء أستخرج به من البخيل)) . ٢ - باب : من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم ١٢٣٩ (٤٧٥٨) - أنبأنا بشر بن خالد قال أنبأنا محمد بن جعفر عن شعبة قال : سمعت سليمان - وهو الأعمش - يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فأنت أختها النبى وَّه فذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم عنها . ٣ - باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر ١٢٤٠ (٤٧٦٧) مكرر - أنبأنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن الزهرى قال: أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال : سمعت أبى كعب بن مالك يحدِّث قال : قلت : يا رسول الله، إنما نجاتى بالصدق وإن من توبتى أن لا أُحدِّث إلا صدقًا ما بقيت (١) إن شاء الله، وإن (٢) من توبتي أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال: ((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)). قلت : فإنى أمسك سهمی الذى بخيبر . ٤ - باب : كفارة النذر ١٢٤١ (٢٦/٧ مج) - أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى أنه بلغه عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله مَ ﴿ر: ((لا نذر فى معصية ) . ١٢٤٢ (٢٧/٧ مج) - أخبرنا هناد بن السَّرِىِّ عن وكيع عن ابن المبارك - وهو على- عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله وَطهي: (( لا نذر فى معصية الله، وكفارته كفارة يمين)). (١) فى المطبوع: فأبقيته . وما أثبته من التحفة . (٢) لم ترد فى التحفة . ٢٩٤ "كتاب النذور ١٢٤٣ (٢٨/٧ مج) - أخبرنا على بن ميمون قال: حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظلى عن أبيه عن عمران ابن الحصين قال: قال رسول وَط 98: ((لا نذر فى غضب وكفارته كفارة اليمين)). قال أبو عبد الرحمن : محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه فى هذا الحديث . ١٢٤٤ (٢٨/٧ مج) - أخبرنى إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن الزبير عن عمران قال: قال رسول الله ◌َ *: (( لا نذر فى غضب وكفارته كفارة اليمين)). ١٢٤٥ (٢٨/٧ مج) - أخبرنا قتيبة أنبأنا حماد عن محمد عن أبيه عن عمران قال : قال النبى وَّه: ((لا نذر فى غضب، وكفارته كفارة اليمين)) وقيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن الحصين. ١٢٤٦ (٢٩/٧ مج) - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله يَلى: «لا نذر فى معصية ولا غضب ، و کفارته کفارة یمین )) . ١٢٤٧ (٢٩/٧ مج) - أخبرنا هلال ابن العلاء قال: حدثنا أبو سليم - وهو عبيد ابن يحيى - قال: حدثنا أبو بكر النهشلى عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران ابن الحصين قال: قال رسول الله و98َ: ((لا نذر فى المعصية، وكفارته كفارة اليمين)). ١٢٤٨ (٢٩/٧ مج) - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أنبأنا هشيم قال: أنبأنا منصور عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال - يعنى النبى ◌َ ف9 -: ((لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا فى معصية اللّه عز وجل)). خالفه على بن زيد فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة . ١٢٤٩ (٢٩/٧ مج) - أخبرنى على بن محمد بن على قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمرة عن النبى ◌َ ﴿ قال: ((لا نذر فى معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم)). قال أبو عبد الرحمن : على بن زيد ضعيف ، وهذا الحديث خطأ ، والصواب عمران بن الحصين وقد روى هذا الحديث عن عمران بن الحصين من وجه آخر . ٣٤ - كتاب الصيد والذبائح ١ - باب : صيد الكلب الذى ليس بمعلم ١٢٥٠ (٤٧٨٧) - أخبرنا كثير بن عبيد قال : حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى قال: أخبرنى ابن السباق قال: أخبرتنى ميمونة: أن رسول اللّهُ لفي قال له جبريل عليه السلام: لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله وَ ل يومئذ يأمُرُ بقتل الكلاب، حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير . ٢ - باب : الرخصة فى إمساك الكلب للصيد ١٢٥١ (٤٧٩٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمعه يقول: إن رسول الله وَ﴿ وقال: «من أمسك كلبًا ضاريًا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)) . ٣ - باب : الرخصة فى ثمن كلب الصيد ١٢٥٢ (٤٨٠٦) أخبرنى إبراهيم بن الحسن المصيصى (١) قال: حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله وَ ** نهى عن ثمن السنور والكلب ، إلا كلب صيد . قال أبو عبد الرحمن : وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح . ٤ - باب : رمى الصيد ١٢٥٣ (٤٨٠٧) - أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا ابن سواء قال : حدثنا سعيد عن أبى مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ أن رجلاً أتى النبى وَ لَيهِ فقال: یا رسول الله إن لی کلابًا مكلبة فأفتنی فیھا. قال: « ما أمسك علیک کلابك فکل». قلت: وإن قتلن؟ قال: ((وإن قتلن)). قال: أفتنى فى قوسى قال: ((ما ردَّ عليك سهمك فكل)). قال: وإن تغيب علىّ؟ قال: ((وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل)) - يعنى قد أنتن - . ١٢٥٤ (٤٨٠٨) - قال ابن سواء: وسمعته من أبى مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى رَّد ... مثله . قال المزى فى زياداته : الرجل : هو أبو ثعلبة ، سماه يزيد بن زريع . (١) فى المطبوع: المقسمى، والتصويب من التحفة والتقريب . ٢٩٦ .... كتاب الصيد والذبائح ٥ - باب : ما أصاب بحدٍ من صيد المعراض ١٢٥٥ (٤٨١٩) - أخبرنا الحسين بن محمد الذراع قال : حدثنا أبو محصن قال : حدثنا حصين عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله وَله عن المعراض فقال: ((إذا أصاب بحده فكلْ، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه قيد فلا تأكل)). ٦ - باب : الأرنب ١٢٥٦ (٤٨٢٣) - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن حکیم بن جبير، وعمرو بن عثمان ، ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال: قال عمر رضى الله عنه : من حضرنا يوم القاحة ؟ قال : قال أبو ذر: أنا أُتى النبى وَله بأرنب فقال: الرجل الذى جاء بها: إنى رأيتها تدمى، فكان النبى وَلهو يأكل، ثم إنه قال: ((كلوا)). فقال رجل: إنى صائم، قال: ((وما صومك))؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام، قال: (( فأين أنت عن البيض الغر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)) . ٧ - باب : تحريم أكل السباع ١٢٥٧ (٤٨٣٨) - أخبرنا عمرو بن عثمان سعيد بن كثير قال : حدثنا بقية عن بَحِير ابن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى ثعلبة الخشنى قال : قال رسول الله وَّه: ((لا تحل النهبة، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المُجَئمة)). ٨ - باب : الإذن فى أكل لحوم الخيل ١٢٥٨ (٤٨٤١) - أخبرنا الحسين بن حريث قال : حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين - وهو ابن واقد - عن أبى الزبير عن جابر وعن عمرو بن دينار عن جابر وعن ابن أبى نجيح عن عطاء عن جابر قال: أطعمنا رسول اللّه ◌َلّ يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر . ٩ - باب : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ١٢٥٩ (٤٨٤٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا محمد بن بشر قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر . ( ... ) وأنبأنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَّله نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ١٢٦٠ (٤٨٥٣) - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال: أنبأنا ٢٩٧ .... كتاب الصيد والذبائح بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى ثعلبة الخشنى أنه حدثهم: أنهم غزوا مع رسول الله ◌َّهو إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حُمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدِّث بذلك النبى وَطير، فأمر عبد الرحمن بن عوف ، فأذن فى الناس: ((ألا إن لحوم الحُمر الإنس لا تحل لمن شهد أنى رسول اللّه)). قلت : ثم ذكره فى أبواب الأطعمة باب النهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية برقم (٦٦٤٧) بإسناده ومتنه . ١٠ - باب : إباحة أكل لحوم حمر الوحش ١٢٦١ (٤٨٥٦) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر - هو ابن مضر - عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمرى قال : بينا نحن نسير مع رسول الله وَ ﴿ ببعض أثايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقور، فقال رسول الله ◌َالر: ((دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه )) . فجاء رجل من بهز هو الذى عقر الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم هذا الحمار. فأمر رسول الله وَليه- أبا بكر يقسمه بين الناس . ١١ - باب : إباحة أكل العصافير ١٢٦٢ (٤٨٦٠) - أخبرنا محمد بن يزيد المقرئ قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى ابن عامر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وَلقيد قال: ((ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله اللّه عز وجل عنها)). قيل: يا رسول الله: وما حقها؟ قال: (( يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى بها» . O د ٣٥ - كتاب ما قذفه البحر ١ - باب : ما قذفه البحر ١٢٦٣ (٤٨٦٤) - أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرًا يقول: بعثنا رسول الله وَ له ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. قال : فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادّهنا من ودكه فثابت أجسامنا ، وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل فى الجيش فمر تحته ، جاعوا فنحر رجل ثلاث. جزائر ، ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ، ثم نهاه أبو عبيدة قال سفيان: قال أبو الزبير عن جابر: فسألنا رسول الله وَ الد فقال: ((هل معكم منه شىء ؟ )) . قال : فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قُلَّة من ودك ، ونزل فى فجاج عينه أربعة نفر ، وكان مع أبى عبيدة جراب فيه تمر ، فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقْدها . ١٢٦٣ مكرر (٤٨٦٥) - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله وَّ له مع أبى عبيدة فى سرية، فنفد زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر ، فأردنا أن نأكل منه ، فنهانا أبو عبيدة، ثم قال: نحن رسل رسول الله وَ﴿، وفى سبيل الله، كلوا فأكلنا من أيامنا، فلما قدمنا على رسول الله وَ﴿ أخبرناه، فقال: (( إن كان بقی معكم شىء فابعثوا به إلينا)). ٢ - باب : قتل النمل ١٢٦٤ (٤٨٧١) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: أنبأنا أشعث عن الحسن : نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة ، فلدغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها ، فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة . قال أبو عبد الرحمن : رفعه الأشعث . ١٢٦٥ (٤٨٧٢) - [وقال الأشعث] عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى وَسَلأول مثله، زاد: (( فإنهن يسبحن )) . ١٢٦٦ (٤٨٧٣) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنى أبى عن قتادة عن الحسن عن أبى هريرة نحوه ولم يرفعه . قلت : وذكر المزى حديثًا آخر فى هذا الموضع، وأشار إلى أنه فى السنن الكبرى فى ٢٩٩ كتاب ما قذفه البحر كتاب التفسير ولم أقف عليه فيه، فرأيت أن أضيفه فى هذا الباب، وهو : ١٢٦٦ مكرر (٩٣٦٧ت) - عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن الثورى عن الشيبانى عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : كنا مع النبى وَ لا فمررنا بقرية نمل قد أحرقت ... الحديث. ٣٦ - كتاب العتق ١ - باب : فضل العتق ١٢٦٧ (٤٨٧٧) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو نعيم قال: حدثنا الحكم [ابن عبد الرحمن] (١) ابن [ أبى] (١) نعم (٢) قال: حدثتنى فاطمة بنت على قالت: قال أبى: قال رسول الله وَله: (( من أعتق نسمة وقى اللّه بكل عضو منه عضواً من النار)) . ١٢٦٨ (٤٨٧٨) - وأخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا شيخ كوفى - يقال له: شعبة - قال: كنت عند أبى بردة بن أبى موسى، فقال لبنيه: عبد الله وبلال وغیرھم یا بنی الا أحدثکم حدیثا حدثنیه أبی عن رسول الله ﴾۔۔ قالوا: بلى، قال: ((من أعتق)) - يعنى رقبة - ((أعتق اللّه مكان كلِّ عضو منه عضواً من النار)). ٢ - باب : ذكر الاختلاف على سليم بن عامر فيه ١٢٦٩ (٤٨٨٧) - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصى قال: حدثنا حجاج ابن محمد عن حريز بن عثمان (٣) عن سليم بن عامر الخبائرى عن عمرو بن عبسة أنه كان عند شرحبيل بن السمط وهو أمير على حمص فقال : يا عمرو بن عبسة حدثنا عن نبى الله ◌َّي حديثًا ليس فيه نقص ولا نسيان قال: والذى نفس عمرو بن عبسة بيده : (((ما من رجل يعتق رقبة مسلمة إلا فدت كل عضو منه عضواً منه النار)). لقد سمعته غير مرة . ١٢٧٠ (٤٨٨٨) - أخبرنا محمد بن إبراهيم -يقال له: ابن صَدران، بصرى - قال: حدثنا خالد بن الحارث قال : قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن مولى لسليمان بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه حديثين فى عشية واحدة فقال: كيف حدثتنى عن الصنابحى؟ قال: أخبرنى الصنابحى أنه لقى عمرو بن عبسة فقال : هل من حديث لا زيادة فيه ولا نقصان؟ قال: سمعت رسول الله ﴾﴾ يقول: « من أعتق رقبة أعتق الله بکل عضو منها عضواً منه من النار)). (١) ما بين المعقوفين من تحفة الأشراف ، وتهذيب التهذيب . (٢) فى المطبوع : الحكم بن الأنعم . والتصويب من المصدرين السابقين .