Indexed OCR Text
Pages 141-160
قلت: وقال الحافظ في ((التقريب)): ((ضعيف)) . ولهذا قال الترمذي : ((حديث غريب)). ٢٤٨٨ - ( حديث ابن عباس ((نهى رسول الله يَ ◌ّ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ) . صحيح . أخرجه مسلم (٦٠/٦) وأبوداود والدارمي (٨٥/٢ ) وابن الجارود (٨٩٢) والبيهقي (٣١٥/٩) وأحمد (٢٤٤/١ و٢٨٩ و٣٠٢ و ٣٧٣) من طريق الحكم وأبي بشرعن ميمون بن مهران عن ابن عباس به . وخالفهما علي بن الحكم فقال : عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، فأدخل بينهما سعيداً . ۔ أخرجه أبوداود (٣٣٩/١) والنسائي (٢٠١/٢) وابن ماجه (٣٢٣٤) وابن الجارود (٨٩٣) والبيهقي وأحمد (٣٣٩/١) عن سعيد بن أبي عروبة عنه . ولذلك قال ابن القطان : (( لم يسمعه ميمون عن ابن عباس ، بل بينهما فيه سعيد بن جبير . كذلك رواه أبو داود والبزار )). قال الحافظ فى ((التلخيص)) (٤/ ١٥٢): ((وقد خالف الخطيب هذا الكلام ، فقال : الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد )). قلت : ويؤيده اتفاق الحكم وأبي بشرعليه ، واثنان أحفظ من واحد ، مع احتمال صحة الأمرين ، فيكون من المزيد فيما اتصل من الأسانيد . والله تعالى أعلم . - ١٤١ - حى. ٢٤٨٩ - (حديث ((أنه ◌ّ أمر بقتل الفأرة في الحرم)) ). صحيح . وتقدم برقم (١٠٣٦ ) . ٢٤٩٠ - (حديث ابن عباس ((نهى رسول الله ي ليه عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرّد )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ). (١) أخرجه أحمد (٣٣٢/١ و ٣٤٧) عنه وأبو داود ( ٥٢٦٧ ) وابن ماجه (٣٢٢٤) وكذا الدارمي (٨٨/٢ -٨٩) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٣٧٠/١ - ٣٧١) وابن حبان (١٠٧٨) وعبد بن حميد في ((المنتخب من المسند)) (ق ١/٧٣) والبيهقي (٣١٧/٩) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وقال ابن دقيق العيد في ((الالمام)) (٧٨٢/٣٠٨): ((أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح)) . ولفظ البيهقي عن طريق ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري : : ((أربعة من الدواب لا يقتلن ... )) فذكرهن. وإسناده صحيح. وله طريق أخرى ، أخرجه ابن عدي ( ق ٢/٧٤ ) عن حماد بن عبيد الكوفي حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر النملة والهدهد . وقال : ((لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث ، وقال البخاري : لم يصح )) . وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي ، يرويه علي بن بحر القطان ، أنبأ عبدالمهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال : قال : سمعت أبي يذكر عن جدي عن رسول الله ◌َّ أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد : (١) لم يذكر استاذنا درجة الحديث، وتعذر الاتصال به، وهو صحيح كما يفهم من تخريجه، وانه على شرط الشيخين البخاري ومسلم . واظنه من النوع الذي اشار اليه في اخر مقدمته. زهير - ١٤٢ - (( والضفدع)). أخرجه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) (٢/ ٢٩١) والبيهقي وقال : (( تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف ، وحديث عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أقوى ما ورد في الباب )). وله شاهد آخر ، يرويه عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حصين ، وجابر بن عبدالله وأبي هريرة قالوا : فذكره ، وزاد : ((وأن يمحى اسم الله بالبصاق)). أخرجه أبو نعيم ( ٢ / ١٦٠) وقال : ((غريب ... لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير)). قلت : وهو البصري ، وهو متروك . وقد روي الحديث عن الزهري بإسناد آخر لا يصح عنه ، أخرجه الخطيب في ((التاريخ)) (١٢٠/٩) من طريق سهل بن يحيى السقطي : حدثنا الحسن بن على الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي صالح عن أبي هريرة به . وذكر عن الدارقطني أنه قال : (( وهم فيه سهل هذا ، وإنما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس )). قلت : وسهل هذا لم أجد من ترجمه . وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة ، يرويه إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عنه مرفوعاً به إلا أنه ذكر الضفدع بدل النحلة . أخرجه ابن ماجه ( ٣٢٢٣ ) . وهذا إسناد ضعيف إبراهيم هذا وهو المخزومي ضعيف جداً ، قال الحافظ: ((متروك)). - ١٤٣ - ٢٤٩١ - ( حديث ((نهى وَّة عن قتل الخطاطيف)) رواه البيهقي مرسلاً). ضعيف . أخرجه البيهقي (٣١٨/٩) عن عبدالرحمن بن إسحاق ، عن عبدالرحمن بن معاوية أبي الحويرث المرادي عن النبي ◌َّ به وزاد: ((وقال : لا تقتلوا هذه العوذ ، إنها تعوذ بكم من غيركم )) وقال : ((ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال : ((نهى رسول اللّه ◌َ ليل عن الخطاطيف عوذ البيوت)). وقال: ((وكلاهما منقطع)) وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً، إلا أنه كان يرمى بالوضع)) . قلت : عبدالرحمن بن معاوية ضعيف، لكن تابعه إسحاق والد عباد ، فإن اسم عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة العامري ، وهو الذي رواه عن عبدالرحمن بن معاوية . وهو ثقة وكذلك أبوه . ٢٤٩٢ - (حديث أبي هريرة ((ذكر القنفذ لرسول الله ◌َ لافقال: هو خبيثة من الخبائث )) رواه أبو داود ) . ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٣٧٩٩) وعنه البيهقي (٣٢٦/٩) وأحمد (٢/ ٣٨١) عن طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال: (( كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ ، فتلا ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً) الآية ، قال : قال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي ◌َّ فقال: فذكره، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله ال﴾ هذا، فهو كما قال)). وقال البيهقي : ((هذا حديث لم يرو إلا بهذا الاسناد، وهو إسناد فيه ضعف)). قلت : وعلته عيسى بن نميلة وأبوه فأنهما مجهولان . - ١٤٤ - والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة لم يسم ، فهو مجهول أيضاً . ولهذا قال الخطابي:((ليس إسناده بذاك)). وأقره الحافظ في ((التلخيص)) (١٥٦/٤). فصل ٢٤٩٣ - (قالت أسماء ((نحرنا فرساً على عهد رسول الله ◌َي فأكلناه ونحن بالمدينة )) متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( ٤/ ١٤ و ١٥ -١٦) ومسلم (٦/ ٦٦) وكذا ابن ماجه (٣١٩٠) والطحاوي (٣٢٢/٢) وابن الجارود (٨٨٦) والدارقطني (٥٤٧) والبيهقي (٣٢٧/٩) وأحمد (٣٤٥/٦ و٣٤٦ و٣٥٣) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر . ( فائدة ) وأما حديث تحريم الخيل والبغال ، فلا يصح إسناده، أخرجه أحمد (٨٩/٤) وأبو داود (٣٧٩٠ و٣٨٠٦) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال: غزونا مع رسول الله وَل غزوة خيبر ... الحديث . وفيه مرفوعاً: أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود ، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . وصالح هذا قال فيه الحافظ: ((لين )). ٢٤٩٤ - ( حديث (( قال عبدالرحمن : قلت لجابر : الضبع صيدهي ؟ قال : نعم . قلت : آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أقاله رسول الله صَ ل﴾؟ قال: نعم)) رواه الخمسة، وصححه الترمذي). صحيح. وقد مضى في ((الحج)) (١٠٥٠ ). - ١٤٥ - ٢٤٩٥ - ( قال أنس ((أنفجنا أرنباً فسعى القوم فلغبوا فأخذتها ، فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال : فخذها إلى النبي وَ ل﴿ فقبله)). متفق عليه). صحيح . أخرجه البخاري (٨/٤ و ١٨) ومسلم (٦/ ٧١) وكذا أبو داود ( ٣٧٩١) والنسائي (١٩٨/٢) والترمذي (٣٣٠/١) والدارمي (٩٢/٢) وابن ماجه (٣٢٤٣) والبيهقي (٣٢٠/٩) والطيالسي (٢٠٦٦) وأحمد (١١٨/٣ و١٧١ و٢٩١) من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك به . وقال الترمذي : ((حديث حسن صحيح)). وله طريق أخرى . قال أحمد (٢٣٢/٣) : ثنا علي ، ثنا عبيدالله بن أبي بكر قال : سمعت أنس بن مالك يقول : فذكره بنحوه . وهذا إسناد ثلاثي ، لكن علي وهو ابن عاصم صدوق يخطىء ويصر. ٢٤٩٦ - ( عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة (١)، فأتى رسول الله ﴿ ﴿ فأمره بأكلهما )) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه). صحيح . أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١) وأبو داود (٢٨٢٢) والنسائي (١٩٨/٢) وابن ماجه (٣٢٤٤) وكذا الدارمي (٩٢/٢) وابن حبان (١٠٦٩) والبيهقي (٣٢٠/٩) والطيالسي (١١٨٢) من طريق عاصم الأحول وداود بن أبي هند عن الشعبي عنه . وزاد : ((فلم يجد حديدة يذبحهما بها ، فذبحهما بمروة)). وخالفهما قتادة فقال : عن الشعبي عن جابر بن عبدالله . ((أن رجلاً من قومه صاد أرنباً أو اثنين فذبحهما بمروة .. )) الحديث نحوه . (١) الأصل : بمروتين، والتصحيح من المسند وغيره . - ١٤٦ - فلعل للشعبي فيه إسنادين، وإلا فرواية عاصم وداود عنه أصح ، والسند صحيح . ٢٤٩٧ - ( حديث أبي سعيد (( كنا معشر أصحاب رسول الله وَفلة. لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة)). لم أقف عليه . ٢٤٩٨ - (حديث: ((أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله وَ ل ينظر)) متفق عليه ) . صحيح : أخرجه البخاري (١٨/٤) ومسلم (٦٧/٦) كلاهما عن مالك وهو في ((الموطأ)) (١٠/٩٦٨/٢) وعنه أبو داود وأيضاً (٣٧٩٤) والشافعي (١٧٣٠) والبيهقي (٣٢٣/٩) وأحمد (٨٨/٤ - ٨٩) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة : ((أنه دخل مع رسول الله يُّ بيت ميمونة زوج النبي بصّر، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله وَل بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله له بما يريد أن يأكل منه. فقيل : هو ضب يا رسول الله ، فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته، ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ينظر)). هكذا قالوا جميعاً عن مالك ... عن خالد بن الوليد . سوى مسلم فإنه قال : ((عن عبدالله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد)). وإلا أحمد فإنه قال : ((عن عبدالله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا)). - ١٤٧ - ولعل الأصح رواية الجماعة ، فقد رواه يونس عند مسلم والزبيدي عند ابن ماجه (٣٢٤١)، وصالح بن كيسان عند أحمد (٨٨/٤) كلهم عن الزهري عن أبي أمامة مثل رواية الجماعة عن مالك . وقال البيهقي : ((وهو الصحيح)) . ٢٤٩٩ - (قول أبي موسى: ((رأيت النبي وهي يأكل الدجاج)) متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري (١٦٩/٣ و١٥/٤) ومسلم (٨٣/٥) والدارمي (١٠٢/٢ و١٠٣) والبيهقي (٣٣٣/٩ - ٣٣٤) وأحمد (٣٩٤/٤ و ٣٩٧ و٤٠١ و٤٠٦ ) عن زهدم قال : (( كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته ، وعليها لحم دجاج ، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي ، فقال له : هلم ، فتلكأ ، فقال : هلم فإني قد رأيت رسول الله وسلم يأكل منه، فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئاً فقذر به، فحلفت أن لا أطعمه ، فقال: هلم أحدثك عن ذلك ... )) الحديث . ٢٥٠٠ - ( وعن سفينة قال: ((أكلت مع رسول الله لحم حبارى)) رواه أبو داود ) . ضعيف . أخرجه أبو داود (٣٧٩٧) والترمذي (٣٣٦/١) والعقيلي في ((الضعفاء)) (٦١) وابن عدي في ((الكامل)) (١/٤١) والبيهقي (٣٢٢/٩) من طريق بُرَيه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده . وقال الترمذي : ((حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)). قلت : وعلته بريه ، وهو تصغير إبراهيم ، قال الحافظ : (( مستور)). وقد قال العقيلي : (( لا يتابع على حديثه)) . ثم ساق له هذا . وقال ابن عدي : - ١٤٨ - ((أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات، وأرجو أنه لا بأس به)). وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٤/ ١٥٤): (( وإسناده ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان)). ٢٥٠١ - (قوله ◌َّل في البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتة))). صحيح . وقد مضى برقم (٩).(١) ٢٥٠٢ - (روى البخاري ((أن الحسن بن علي ركب على سرج من جلود كلاب الماء)) ) . ذكره البخاري (٩/٤) معلقاً مجزوماً بغير إسناد: (( وركب الحسن عليه السلام ... )) . كذا وقع فيه ((الحسن)) غير منسوب . فقال الحافظ (٥٣٠/٩ ) : ((قيل : إنه ابن علي ، وقيل : البصري ، ويؤيد الأول أنه وقع في رواية : وركب الحسن عليه السلام)). ثم لم يذكر من وصل هذا الأثر. والله أعلم . ٢٥٠٣ - (حديث ابن عمر ((نهى النبي ◌َ ◌ّ عن أكل الجلالة وألبانها)). رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية له ((نهى عن ركوب جلالة الإبل)) ) . صحيح . أخرجه أبو داود (٣٧٨٥) وكذا الترمذي (٣٣٦/١) وابن ماجه (٣١٨٩) والبيهقي (٣٣٢/٩) وأبو إسحاق الحربي في ((غريب الحديث )) (١/٢٤/٥). من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن ابن مجاهد عنه بالرواية الأولى . قلت : ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . وقد خولف في إسناده ، فقال الترمذي : (١) في الجزء الأول الصفحة ٤٢ - ١٤٩ - (( حديث حسن غريب . وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ◌َّ مرسلاً)) . قلت : ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده ، فقد أخرجه أبو داود ( ٣٧٨٧) والبيهقي عن طريق عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر بالرواية الثانية بلفظ : ((نهى رسول الله يل عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها )). قلت : وهذا إسناد حسن وله طریق أخری ، یرویه هشام بن عمار ، نا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله اليه نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها . أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١/١٩٣/٣). وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد . وللحدیث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمرو : قلت : وهذا إسناد على شرط البخاري . ١ - حديث ابن عمرو . يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ((نهى رسول اللّه يَّل عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحومها )). أخرجه أحمد (٢١٩/٢) : ثنا مؤمل ثنا وهيب ثنا ابن طاوس عنه به . قلت : وهذا إسناد حسن إن كان جده فيه عبدالله بن عمرو، كما هي الجادة ، فقد أخرجه النسائي (٢/ ٢١٠ ) من طريق سهل بن بكار قال : حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبدالله بن عمرو ، قال مرة : عن أبيه ، وقال مرة : عن جده . وسهل بن بكار أحفظ من مؤمل وهو ابن إسماعيل ، فالظاهر أن عمرو بن - ١٥٠ - شعيب كان يضطرب في إسناده ، فإذا كان عن جده فهو موصول ، لان جده هو عبدالله بن عمرو ، وإذا كان عن أبيه ، أو عن أبيه عن أبيه فهو مرسل . والله أعلم . ثم رأيت الحديث في سنن أبي داود ( ٣٨١١ ) : حدثنا سهل بن بكار به مثل رواية مؤمل ، فهذا أرجح ، ويؤيده أنه تابعهما أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب مثل روايته بل زاد في البيان فقال : ((عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو)). أخرجه البيهقي (٣٣٣/٩). فاتصل الإسناد وثبت . والحمد لله . وقد حسنه الحافظ (٩/ ٥٥٨). وأما حديث ابن عباس فهو الآتي بعده . ٢٥٠٤ - (حديث ابن عباس (نهى النبي ◌ُّ عن شرب لبن الجلالة )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه). صحيح. أخرجه أبو داود (٣٧٨٦) والنسائي (٢١٠/٢) والترمذي (٣٣٦/١) وابن الجارود (٨٨٧) وأبن حبان (١٣٦٣) وأحمد (٢٢٦/١ و ٣٢١ و٣٣٩) وأبو إسحاق الحربي في ((غريب الحديث)) (٢/٢٣/٥) من طرق عن قتادة عنه. دون قوله: ((شرب)). ٢٥٠٥ - ( أثر ابن عمر ((كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثاً )) ) . صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه . ((أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً)). كذا في ((الفتح)) (٥٥٨/٩ ) . ٢٥٠٦ - (حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ((نهى رسول الله لَله - ١٥١ - عن الإِبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة)) سطره الخلال ). ضعيف . أخرجه الدارقطني (٥٤٤ ) والبيهقي (٣٣٣/٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر قال : سمعت أبي يحدث عن عبدالله ابن باباه عن عبدالله بن عمرو به . قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، فإنه ضعيف ، وكذا أبوه ، ولكنه أحسن حالاً من ابنه . وقال الحافظ في ((الفتح)) (٥٥٨/٩) ((أخرجه البيهقي بسند فيه نظر))! ٢٥٠٧ - (عن ابن عباس قال:((كنا نكري أراضي رسول الله اله ونشترط عليهم أن لا يُدْمِلوها (١) بعذرة الناس)) ). أخرجه البيهقي (١٣٩/٦) عن طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج ، فلم أجد له ترجمة ، وقد ذكروا في ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة ، ولم يذكروا له رواية عن أبيه . والله أعلم . ٢٥٠٨ - (حديث أن النبي وَّيَّ ((كره أكل الغدة))(٢).) ! ٢٥٠٩ - (نقل أبو طالب ((نهى النبي ملل عن أذن القلب))). منكر. أخرجه أبن عدي في (( الكامل)) (ق ٢٢١ ) في ترجمة عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، فقال : ثنا عبد الله بن جعفر بن أعين ثنا إسحاق بن أبي (١) الأصل: يدحلوها والتصويب من البيهقي والمعنى: يصلحوها ويعالجوها. (٢) الغدة: لحم يحدث بين الجلد واللحم من مرض وغالباً ما يحمل الخبث، والطاعون . وفي الحديث الذى وصف به الطاعون: غدة كغدة البعير. (المصحح). - ١٥٢ - إسرائيل ، ثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير - وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين ، ما رأيت باليمامة خيراً منه - عن أبيه عن رجل من الأنصار: ((أن رسول اللّه ◌ُلّ نهى عن أكل أذني القلب)). حدثنا محمد بن أحمد بن بخيت حدثنا إبراهيم بن جابر ثنا ، يحيى بن إسحاق البجلي ، ثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ، وذكر له أحاديث أخرى ثم قال : (( ولا أعلم له عن أبيه غير ما ذكرت ، ولا أعرف في هذه الأحاديث شيئاً أنكره إلا نهي رسول الله ◌َ ◌ّ عن أكل أذني القلب، ولم أجد من المتقدمين فيه كلاماً ، وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل، وأرجو أنه لا بأس به)). وقال الذهبي في (( الميزان )) عقب قول ابن عدي هذا : (( قلت : هو صدوق ، قاله أبو حاتم ، ووثقه أحمد ، قد خرج له صاحبا ((الصحيحين ))، تبارد ابن عدي بذكره )) . قلت : لا بأس على ابن عدي من ذكره له ، ما دام أنه مشاه بقوله : ((أرجو أنه لا بأس به)). لا سيما وأنه لم يستنكر شيئاً من حديثه سوى هذا الحديث ، وليس ذلك منه ، وإنما ممن دونه ، أو فوقه ، فإنه في الطريق الأولى عنه قال : عن أبيه عن رجل من الأنصار ... وهذا الرجل مجهول ، فيحتمل أن يكون صحابياً ، ويحتمل أن يكون غير صحابي ، وعلى هذا فهو مجهول ، وإن كان الأول فالصحابة كلهم عدول ، لكن في الطريق عبد الله بن جعفر بن أعين ، ولم أجد له ترجمة . وفي الطريق الأخرى إبراهيم بن جابر ، أورده ابن أبي حاتم (٩٢/١/١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، لكنه قال : ((روى عنه أبي وأبو زرعة رحمهم الله)). لكن قال الحافظ في قول ابن القطان في داود بن حماد بن فرافصة البلخي : حاله مجهول : ((قلت : بل هو ثقة ، فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة)). - ١٥٣ - لكن الراوي عنه محمد بن أحمد بن بخيت لم أجد له ترجمة أيضاً . والله أعلم . ٢٥١٠ - (عن جابر مرفوعاً ((من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)) متفق عليه ) . صحيح . وهو متفق عليه كما قال ، لكن البخاري ليس عنده ((الكراث)) ولا قوله: ((فإن الملائكة .. )). وقد سبق بيان ذلك في ((الصلاة)) ( ٥٤٠ ) . ٢٥١١ - ( حديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم قال فيه : أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه)) حسنه الترمذي ) . صحيح . أخرجه مسلم (١٢٦/٦) وأحمد (٤١٦/٥) عن طريق محمد بن شعبة ، وأحمد (٤١٧/٥) عن طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب قال : ((كان رسول الله ◌َّ إذا أتي بطعامٍ أكل منه، وبعث بفضله إلى ، وإنه بعث إلى يوماً بفضلة لم يأكل منها ، لأن فيها ثوماً ، فسألته : أحرام هو؟ قال : لا ، ولكني أكرهه من أجل ريحه ، قال : فإني أكره ما كرهت .. وخالفهما الطيالسي فقال ( ٥٨٩ ) : حدثنا شعبة به إلا أنه قال : ((عن سماك بن حرب قال ، سمعت جابر بن سمرة يقول : نزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ... )). قلت : فجعله من مسند جابر . ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (٣٣٣/١ - ٣٣٤) وقال : (( حديث حسن صحيح)). وكذلك خالفهما معاذ بن معاذ فقال : حدثنا شعبة به مثل رواية - ١٥٤ - الطيالسي . أخرجه ابن حبان ( ١٣٦٢ ) . ويرجح رواية الطيالسي أن حماد بن سلمة رواه عن سماك بن حرب به مثل روايته عن شعبة . أخرجه ابن حبان أيضاً (٣٢٠ ). وله طریق أخری عن أبي أيوب به نحوه . أخرجه مسلم (١٢٧/٦ ) عن أفلح مولى أبي أيوب عنه . ٢٥١٢ - (عن علي رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً ((النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً )) رواه الترمذي ). صحيح . وهو عند الترمذي (٣٣٤/١) وكذا أبي داود ( ٣٨٢٨) من طريق الجراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه قال : (( نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً)). وفي رواية له من هذا الوجه عن علي قال : ((لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً)). وقال الترمذي : (( هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي ، وقد روي هذا عن علي قوله ، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي ◌َّ مرسلاً. قال محمد: الجراح بن مليح صدوق . والجراح بن الضحاك مقارب الحديث )). قلت : وأبو إسحاق هو السبيعي ، وكان اختلط على أنه مدلس . لكن للحديث شاهد من حديث قرة المزني قال : ((نهى رسول الله وَل عن هاتين الشجرتين الخبيثتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا ، وقال : إن كنتم لا بد آكليه فأميتموهما طبخاً . قال : يعني - ١٥٥ - البصل والثوم)) . أخرجه أبو داود (٣٨٢٧) وأحمد (١٩/٤) بسند جيد. وهو في ((صحيح مسلم)) (٢/ ٨١) عن عمر موقوفاً عليه، ويأتي في الكتاب بعد حديث . ٢٥١٣ - (عن عائشة قالت: ((إن آخر طعام أكله رسول الله وَله فيه بصل )) رواه أبو داود ) . ضعيف . أخرجه أبو داود (٣٨٢٩) وكذا أحمد (٨٩/٦ ) من طريق خالد بن معدان عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل ، فقالت : فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، خيار هذا ، لم يرو عنه غير خالد بن معدان كما في ((الميزان)) وغيره . ٢٥١٤ - ( قال عمر في خطبته في البصل والثوم ((فمن أكلهما فليمتهم طبخاً)) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ) . صحيح . أخرجه مسلم (٢ / ٨١ - ٨٢) والنسائي (١١٦/١) وابن ماجه (٣٣٦٣) وأحمد (١٥/١ و٢٨ و٤٩) من طريق معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قال : ((إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم ، ولقد رأيت نبي الله بَّه وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً)). ٢٥١٥ - ( حديث عبدالله بن حذافة ((أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال : لقد أحله الله لي، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإِسلام)).) ضعيف. أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢/٥٩/٩) من - ١٥٦ - طريق هشام بن عمارنا يزيد بن سمرة نا سليمان بن حبيب أنه سمع الزهري قال : ((ما اختبر من رجل من المسلمين ما اختبر من عبدالله بن حذافة السهمي ، وكان قد شكا إلى رسول الله ◌َ ل أنه صاحب مزاح وباطل ، فقال : اتركوه فإن له بطانة يحب الله ورسوله ، وكان رمى على قيسارية نوقدوه ( كذا ) فأفاق وهو في أيديهم ، فبعثوا به إلى طاغيتهم بالقسطنطينية ، فقال : تنصر وأنكحك ابنتي ، وأشركك في ملكي ، فأبى ، قال : إذاً أقتلك قال : فضحك ، فأتي بأسارى فضرب أعناقهم ، ومد عنقه قال : اضرب ، ثم أتي بآخرين ، فرموا حتى ماتوا ، ونصبوه فقال : ارموا ، ثم أتي بنقرة نحاس ، قد صارت جمرة ، فعلق رجلاً ببكرة فألقي فيها ، ثم حرك بسفود فخرج عظامه من دبرها ، فعلقوا رجلين قبله ، ثم علقوه ، فقال : ألقوا ، ألقوا ، فقال : اتركوه ، واجعلوه في بيت ومعه لحم خنزير مشوي وخمر ممزوج ، فلم يأكل ولم يشرب ، وأشفقوا أن يموت ، فقال : أما إن الله عز وجل قد كان أحله لي ، ولكن لم أكن لأشمتك بالإِسلام ، قال : قبل رأسي وأعتقك، قال : معاذ الله ، قال : وأعتقك ومن في يدي من المسلمين ، قال : أما هذه فنعم ، فقبل رأسه فأعتقهم ، فكان بعد ذلك، فيخبر الخبر)). قلت : وهذا إسناد ضعيف ، لانقطاعه بين الزهري وعبد الله بن حذافة ، ويزيد بن سمرة: قال ابن حبان في ((الثقات)): ((ربما أخطأ)) وهشام بن عمار فيه ضعف . ولقصة نقرة النحاس طريقان آخران عند ابن عساكر ، ولكنهما واهيان ، في الأولى ضرار بن عمرو وهو ضعيف جداً، وفي الأخرى عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي نا عمر بن المغيرة عن عطاء بن عجلان ، وثلاثتهم متروكون ! فالعجب من إيراد الحافظ لهذه القصة في ترجمة عبدالله بن حذافة من ((التهذيب)) بعبارة تشعر بثبوتها ! ٢٥١٦ - ( قول أبي زينب التميمي: ((سافرت مع أنس بن مالك - ١٥٧ - ٠ وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم)) ) . لم أقف عليه ولا عرفت أبا زينب هذا . ٢٥١٧ - ( قال عمر ((يأكل ولا يتخذ خبنة)) ). صحيح . أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٩) من طريق أبي عياض أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال : ((من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ، ولا يتخذ خَبنة)). ثم أخرجه عن طريق زيد بن وهب قال : قال عمر : (( إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحداً منكم ، وإذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإِبل ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن لم يحبكم فأتوها فحلوها ، واشربوا، ثم صروها )). ثم قال : (( هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعاً)) . ٢٥١٨ - (عن رافع ((أن رسول الله ◌َ لي قال: لا ترم وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك)) صححه الترمذي ) . ضعيف. أخرجه الترمذي (٢٤٢/١)، والبيهقي (٢/١٠) عن صالح بن أبي جبيرة عن أبيه عن رافع بن عمرو قال : ((كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي * ، فقال : يا رافع لم ترمي نخلهم ؟ قال : قلت : يا رسول الله الجوع ، قال : فذكره . وقال : (( حديث حسن غريب)). - ١٥٨ - كذا في النسخة ((حسن)) ولم يصححه ، والمصنف نقل عنه التصحيح ، ولعل ذلك في بعض النسخ (١) ، وهو بعيد عن الصواب ، فإن أبا جبيرة مجهول . ونحوه ولده صالح ، قال الذهبي في ترجمته من ((الميزان)): ((غمزه ابن القطان لكون أن أحداً ما وثقه ، وهذا شيخ محله الصدق ، وأبوه فلا يعرف ... روى الترمذي حديثه (هذا) وحسنه مع التقريب . قال ابن القطان : لا ينبغي أن يحسن ، بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه ، قال أبو حاتم : مجهول )) . وللحديث طريق آخر ، پرويه معتمر بن سليمان قال : سمعت ابن أبي حكم الغفاري قال : حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال : (( كنت وأنا غلام أرمي نخلنا ، أو قال : نخل الأنصار ، فأتي بي النبي وَّ، فقال: يا غلام لم ترمي النخل ؟ قال: قلت : آكل ، قال : فلا ترمِ النخل ، وكل ما يسقط في أسافلها ، قال : ثم مسح رأسي وقال : اللهم أشبع بطنه )). أخرجه أبو داود (٢٦٢٢) وابن ماجه (٢٢٩٩) والبيهقي (٢/١٠-٣) وأحمد ( ٣١/٥) . قلت : وهذا إسناد ضعيف أيضاً ، ابن أبي الحكم قال فيه الذهبي : (( لا يكاد يعرف)) . وقال الحافظ : (( مستور )) . ٢٥١٩ - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أن النبي ◌َّ سئل عن الثمر المعلق فقال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه (١) ثم رأيت ما يؤيد ذلك، ففي ((التهذيب)) عن الترمذي أنه صححه. - ١٥٩ - والعقوبة)) ) . حسن . وسبق تخريجه تحت الحديث (٢٤١٣). ٢٥٢٠ - ( قال ابن عباس: ((إن كان عليها حائط فهو حریم فلا تأكل)) ) . لم أقف على سنده . ٢٥٢١ - ( حديث سمرة في الماشية صححه الترمذي ) . صحيح . أخرجه الترمذي (٢٤٣/١ - ٢٤٤) وكذا أبو داود (٢٦١٩) عنه والبيهقي (٣٥٩/٩) عن طريق الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي ◌ُّ قال : (( إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل ، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثاً فإن أجابه أحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل )) . وقال الترمذي: ((حديث حسن غريب)) . وقال البيهقي : (( أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ، ويزعم أنها من كتاب ، غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع )) . قلت : له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : (( إذا أتيت على راع ، فناده ثلاث مرار ، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد ، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات ، فإن أجابك ، وإلا فكل غير أن لا تفسد)). أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٠٠ ) وابن حبان (١١٤٣ ) والبيهقي (٣٥٩/٩ - ٣٦٠) وأبو نعيم (٩٩/٣) عن طريق يزيد بن هارون ، أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عنه وقال البيهقي : - ١٦٠ -