Indexed OCR Text
Pages 321-340
الجارود ( ٧٨٣) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ، وأصله في ((صحيحه))، وقد مضى لفظه تحت الحديث ( ٢٢٧١). ٢٢٧٨ - (حديث: ((وفي السمع الدية)) ). ضعيف . قال البيهقي ( ٨/ ٨٥ ): ((روى أبو يحيى الساجي في ((كتابه)) بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي ◌َّر: ((وفي السمع مائة من الإبل)). ثم روى البيهقي بإسناده عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي به . قلت : وابن أنعم ضعيف الحفظ . - ٣٢١ - 1 فصْل في ديسته المنَافع ٢٢٧٩ - ( قضى عمر في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي)). ذكره أحمد ) ٣٤٧/٢ حسن. أخرجه ابن أبي شيبة (٧/١١/ ١) وعنه البيهقي ( ٨٦/٨) نا أبو خالد عن عوف قال : سمعت شيخاً قتل فتنة ابن الأشعث ( فنعت نعته ) . قالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال : (( رمي رجل بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات )) . هكذا هو عندهما دون قوله: ((وهو حي)) والمصنف تبع ((التلخيص)) (٣٥/٤ - ٣٦) في هذه الزيادة وهذا ذكره من رواية ابن أبي شيبة .. والله أعلم . قلت : ورجاله ثقات رجال الشیخین وأبو خالد اسمه سليمان بن حبان، وهو صدوق يخطىء ، فالسند حسن إن شاء الله تعالى . ٢٢٨٠ - (في كتاب عمر ابن حزم: ((وفي العقل الدية)) ). ضعيف . وليس في نسخة عمرو بن حزم كما قال الحافظ في ((التلخيص)) (٢٩/٤)، وإنما رواه البيهقي (٨ /٨٥ - ٨٦) من حديث معاذ ابن جبل مرفوعاً:((وفي العقل الدية مائة من الإبل)). - ٣٢٢ - وفي سنده أبن أنعم وهو ضعيف كما تقدم تحت رقم (٢٢٧٨ ) وقال الحافظ : (( وسنده ضعيف)) . ٢٢٨١ - (وفي كتاب عمر و بن حزم: ((وفي الصلب الدية))). أخرجه النسائي (٢٥٢/٢) والدارمي (١٩٣/٢) والبيهقي (٩٥/٨) بإسناد ضعيف عنه . كما سبق بيانه ( ٢٢١٢). وهو في مراسيل أبي داود من حديث يزيد بن الهاد كما في (( التلخيص )) ( ٤ / ٢٩ ) . وروى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب : (( أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية)). ٢٢٨٢ - (روي أن عثمان: ((قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث)) ) . لم أره . - ٣٢٣ - فصل في دية الشّجَة وَالجائفة ٢٢٨٣ - ( قال مكحول: ((قضى رسول الله وَليل في الموضحة بخمس من الإِبل ولم یقض فیما دونها )) قاله في الكافي ) ٣٥٠/٢ ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣/١١) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل)). قلت : وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس . ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبي سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبدالعزيز: ((أن رسول الله وَ ل قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك )) . وهذا مرسل أيضاً صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة ابن مساور وثقه ابن معين وابن حبان . ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: (( ولم یقض فيما دونها)). وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبدالعزيز. وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب وفيه - ٣٢٤ - . الزيادة، فقال الحافظ في ((التلخيص)) (٤ /٢٦): ((رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه)). كذا قال ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم ، ولا عند البيهقي إلا بلفظ : ((قضى رسول اللّه وَّر في الجراحات، في الموضحة فصاعداً، قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، وفي السن خمس ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الجائفة الثلث ، وفي الآمة الثلث ، وجعل في النفس الدية كاملة ، وفي الأذن نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي الذكر الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية)). أخرجه ( ٨/ ٨٢) من طريق يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به . ثم قال الحافظ : ((وروى عبدالرزاق عن شيخ له عن الحسن: ((أن رسول الله وُل﴾ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء)) ورواه البيهقي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلاً)) ٢٢٨٤ - ( في كتاب عمرو بن حزم: ((وفي الموضحة خمس من الإبل )). رواه النسائي) ٣٥٠/٢ صحيح . وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل ، أخرجه النسائي (٢٥٢/٢) والدارمي (١٩٤/٢) والبيهقي (٨١/٨) موصولاً عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه ( ٢٢١٢). ورواه مالك (١/٨٤٩/٢) والنسائي وابن الجارود (٧٨٦) والبيهقي وغيرهم مرسلاً بسند صحيح . وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعاً يأتي - ٣٢٥ - بعده . ٢٢٨٥ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((في المواضح خمس خمس من الإِبل)) . رواه الخمسة ) . صحيح. أخرجه أبو داود (٤٥٦٦) والنسائي (٢٥٢/٢) والترمذي (٢٦١/١) وابن ماجه (٢٦٥٥) وكذا الدارمي (١٩٤/٢) ابن الجارود (٧٨٥) وابن أبي شيبة (٢/٣/١١/١١) وابن أبي عاصم (٣٧) والبيهقي (٨١/٨) من طريقين عن عمرو به. وقال الترمذي : ((حديث حسن). ٢٢٨٦ - (في كتاب عمرو بن حزم ((وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل)) ) . ٢٢٨٧ - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك . رواه أحمد وأبو داود ) . صحيح . وهو قطعة من حديث عمر والطويل المشار إليه قبل حديث . ويشهد له حديث عمرو بن شعيب المذكور بعده . ٢٢٨٨ - (وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك . رواه أحمد وأبو داود ) ٣٥١/٢ صحيح . أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق : وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره . قلت : ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث ، وقد تابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : ((قضى رسول الله ◌َّ في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو - ٣٢٦ - الورق ، أو الشاء ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، أوعدلها ، من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء، أو البقر)). وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلاً . أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٤/١١)، وأخرجه البيهقي وقد مضى تحت الحديث (٢٢٨٣)، ونقله الزيلعي (٤/ ٣٧٥ ) عن ابن أبي شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث، ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذي قبله . ٢٢٨٩ - (في كتاب عمرو بن حزم مرفوعاً ((وفي المأمومة ثلث الدية )) رواه النسائي ) . صحيح . وهو قطعة من حديثه الطويل ، وقد سبق الكلام على إسناده مراراً . ويشهد له الحديث التالي. ٢٢٩٠ - ( وعن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: مثله. رواه أحمد ). صحيح . أخرجه أحمد (٢١٧/٢) وكذا أبو داود ( ٤٥٦٤ ) من طريقين عن عمرو بن شعيب به . قلت : وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس. ٢٢٩١ - ( روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة وفي الضلع بجمل )). رواه سعيد بسنده) ٣٥١/٢ صحيح . أخرجه مالك (٢/ ٧/٨٦١) وعنه البيهقي (٩٩/٨) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به . قلت : وهذا إسناد صحيح . وأخرج ابن أبي شيبة (٢/٩/١١ ) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثاني . ومن طريق حجاج عن جندب القاص به . ثم أخرج - ٣٢٧ - (١/١٦/١١) عن سفيان به الشطر الثاني. ٢٢٩٢ - ( روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل))). ضعيف . لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب ، ولم يدرك جده عمرو ابن العاص . وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٩/١١) من طريق حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن الحارث قال : (( كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه ، فكتب إلى عمر : أن فیە حقتان بکریان». وحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه . ٢٢٩٣ - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((قضى رسول الله ◌َّيه في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها)). رواه النسائي) ٣٥٢/٢ أخرجه النسائي (٢٥١/٢) والدارقطني (٣٤٢) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب به . قلت: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط، كما في ((التقريب)). ٢٢٩٤ - (أثر ((أن عمر قضى بمثل ذلك))). صحيح . أخرجه البيهقي (٩٨/٨) من طريق سعيد بن منصور : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : - ٣٢٨ - ((في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها)). قلت : وهذا إسناد صحيح . ء وأخرجه ابن أبي عاصم (٥٨ ) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به . ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به إلا أنه رفعه ! . ٢٢٩٥ - (روي عن علي وزيد بن ثابت: ((في الشعر الدية))). ضعيف . قال ابن المنذر : ((في الشعر يجنى عليه فلا ينبت : روينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا : فيه الدية . قال : ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما)). فصل ٢٢٩٦ - (في كتاب عمرو بن حزم: ((وفي الجائفة ثلث الدية)) رواه النسائي ) . صحيح . وهو ضعيف الإِسناد موصولاً إلى عمرو بن حزم ، صحيح مرسلاً . لكن يشهد له الحديث الذي بعده ، فإنه موصول من وجه آخر . ويشهد له أيضاً حديث ابن إسحاق مرسلاً ، وقد مضى تحت الحديث (٢٢٨٢) وحديثه عن مكحول وعن أشعث عن الزهري . ((أن النبي ◌َ ل قضى في الجائفة بثلث الدية)). أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/١٤/١١). ٢٢٩٧ - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه: ((وفي الجائفة ثلث العقل)). رواه أحمد وأبو داود ). - ٣٢٩ - صحيح . أخرجه أحمد (٢١٧/٢) وأبو داود (٤٥٦٤ ) من طريقين عن عمرو بن شعيب به .. قلت : وهذا إسناد حسن . ويشهد له ما قبله . ٢٢٩٨ - (روى سعيد بن المسيب: ((أن رجلارمى رجلاً بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية )). أخرجه سعید في سننه ، ضعيف . ولم أقف على إسناده إلى سعيد ، إلا أنه منقطع بينه وبين أبي بكر ، فإنه لم يدركه . وقد أخرجه البيهقي (٨/ ٨٥ ) من طريق عبدالله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيدالله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : ((أن رجلاً رمى رجلاً، فأصابته جائفة ، فخرجت من الجانب الآخر قضى ... )) الخ . ورجاله ثقات . وأخرجه ابن أبي شيبة (١/١٤/١١) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : ((أن قوماً يرمون ، فرمى رجل منهم بسهم خطأ ، فأصاب بطن رجل ، فأنفذه إلى ظهره ، فدووي فبرأ ، فرفع إلى أبي بكر ، فقضى فيه بجائفتين )) . ورجاله ثقات أيضاً غير أن حجاجاً وهو ابن أرطاة مدلس ، لكن صرحٍ بالتحديث في رواية ابن أبي شيبة عنه : حدثني عمرو بن شعيب به مختصراً بلفظ : ((أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية)). وأخرجه ابن أبي عاصم في ((الديات)) (٣٧) من طريق زيد بن يحيى، - ٣٣٠ - حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به نحوه . قلت : وهذا سند حسن رجاله ثقات معر وفون غیر زيد بن يحيى وهو ابن عبيد الدمشقي وثقه أحمد وغيره كما في ((تاريخ دمشق)) (٢/٣٤٣/٦). ٢٢٩٩ - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ) . لم أقف عليه . ٢٣٠٠ - (قضى عمر رضي الله عنه في الإِفضاء ((ثلث الدية)) ). ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة (١/٤٦/١١) عن عمرو بن شعيب : ((أن رجلاً استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر الحد ، وغرمه ثلث ديتها)). قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين عمرو وعمر . - ٣٣١ - بَابُ العَاقِلة ٢٣٠١ - ( حديث أبي هريرة قضى رسول الله ◌َله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله وَ ل ((أن ميراثها في بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها)) وفي رواية: ((اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي عليه فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها )). متفق عليه ). صحيح . ومضى تخريجه برقم (٢٢٠٥ ) . ٢٣٠٢ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن النبي وَّة. قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها )) رواه الخمسة الا الترمذي). حسن . أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) والنسائي (٢٤٧/٢ -٢٤٨) وابن ماجه (٢٦٤٧) والبيهقي (٨/ ٥٨ و١٠٧) وأحمد (٢٢٤/٢) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به . قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفي محمد بن راشد وهو المكحولي وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن . ٢٣٠٣ - (حديث: ((لا يجني عليك ولا تجني عليه))). - ٣٣٢ - صحيح . وقد جاء من رواية جماعة من أصحاب النبي وَّ منهم أبو رمثة ، وعمرو ابن الأحوص ، وثعلبة بن زهدم ، وطارق المحاربي ، والخشخاش العنبري ، وأسامة بن شريك ، ولقيط بن عامر . ١ - حديث أبي رمثة ، وله عنه طرق : الأولى : عن إياد بن لقيط عنه قال : ((أنطلقت مع أبي نحو النبي ◌َّر، ثم إن رسول الله ◌َلل قال لأبي: ابنك هذا ؟ قال : إي ورب الكعبة؟ قال : حقاً؟ قال : أشهد به ، قال : فتبسم رسول الله ◌َّ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله وَّر: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) )). أخرجه أبو داود ( ٤٢٠٧ و ٤٤٩٥) والسياق له والنسائي (٢٥١/٢) والدارمي (١٩٨/٢ - ١٩٩) وابن الجارود (٧٧٠) وابن حبان (١٥٢٢) والبيهقي (٣٤٥/٢٧/٨) وأحمد (٢٢٦/٢ - ٢٢٨ و٤ /١٦٣). وقلت : وإياد بن لقيط ثقة دون خلاف ، فالإِسناد صحيح . الثانية : عن ثابت بن منقذ عن أبي رمثة به . أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد ((المسند )) (٢٢٧/٢) : حدثني شيبان ابن أبي شيبة ثنا زيد يعني ابن إبراهيم التستري ثنا صدقة بن أبي عمران عن رجل هو ثابت بن منقذ . قلت : ورجاله موثقون رجال الصحيح غير ثابت بن منقذ ، وليس بمشهور كما قال الحسيني وتبعه الحافظ في ((التعجيل)). وشيبان هو ابن فروخ أبو شيبة الحبطي . وزيد كذا الأصل والصواب يزيد بن ابراهيم التستري . ٢ - حديث عمرو بن الأحوص ، يرويه سليمان بن عمرو بن الأحوص أنه - ٣٣٣ - قال: سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلام﴾ يقول في حجة الوداع للناس : (( ... ألا لا يجني جان الا على نفسه ، ألا لا يجني جان على ولده ، ولا مولود على والده ... )) . أخرجه الترمذى (٢٤/٢ و١٨٣) وابن ماجه (٢٦٦٩ و٣٠٥٥) والبيهقي وأحمد ( ٣/ ٤٩٩) وقال الترمذي : . (( حديث حسن صحيح)) . ٣ - حديث ثعلبة بن زهدم . يرويه الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال : ((أتيت النبي ◌َّ وهو يتكلم ، فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين أصابوا فلاناً، فقال رسول اللّه ◌َله: لا ، يعني لا تجني نفس على نفس )). هكذا أخرجه أحمد (٣/ ٦٤ - ٦٥ و ٣٧٧/٥) والنسائي عن طريق أبي عوانة عن الأشعث به . والأشعث هذا هو ابن أبي الشعثاء وهو ثقة ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فرواه أبو عوانة عنه كما ذكرنا ، وتابعه أبو الأحوص عن أشعث به . رواه النسائي ورواه سفيان - وهو الثوري - عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود ابن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال : فذكره نحوه . أخرجه النسائي أيضاً والبيهقي (٣٤٥/٨)، وتابعه شعبة عن الأشعث به إلا أنه قال : ((عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع)) لم يسمه . أخرجه النسائي والبيهقي (٢٧/٨ ) . قلت : والأسانيد إلى أبي الشعثاء صحيحة ، فالظاهر أن له فيه إسنادين ، فتارة يرويه عن أبيه عن الرجل الثعلبي ، وتارة عن الأسود بن هلال ـ ٣٣٤ - عنه . وكله صحيح . والله أعلم . والرجل سماه سفيان ثعلبة بن زهدم فإن كان محفوظاً ، فذاك، وإلا فجهالة الصحابي لا تضركما هو معلوم . ٤ - حدیث طارق المحاربي . یرویه جامع بن شداد عنه به مثل حديث ثعلبة . أخرجه النسائي وابن ماجه (٢٦٧٠) والحاكم (٢ / ٦١١ - ٦١٢) وقال : ((صحيح الإِسناد )). ووافقه الذهبي . قلت : وإسناده جيد . ٥ - حديث الخشخاش العنبري . يرويه حصين بن أبي الحر عنه مثل حديث أبي رمثة مختصراً . أخرجه ابن ماجه ( ٢٦٧١ ) وأحمد (٤ / ٣٤٤ - ٣٤٥) وهذا سياقه : ثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن حصين بن أبي الحر . قلت : وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الحصين وهو ثقة . ٦ - حديث أسامة بن شريك يرويه زياد بن علاقة عنه مرفوعاً مختصراً بلفظ : (( لا تجني نفس على أخرى)). أخرجه ابن ماجه ( ٢٦٧٢ ) . قلت : وإسناده حسن . ٧ - حديث لقيط بن عامر يرويه دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر . قال عامر: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث بطوله، وفيه: - ٣٣٥ - (( ... ولا يجني عليك إلا نفسك)). أخرجه أحمد (١٣/٤ - ١٤ ). وإسناده لا بأس به في الشواهد . ٢٣٠٤ - ( قول ابن عباس: (( لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً)) حكاه عنه أحمد) ٣٥٥/٢ حسن . أخرجه البيهقي (٨/ ١٠٤) من طريق أبن وهب : أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال : فذكره إلا أنه قال : ((ولا ما جنى المملوك، بدل: ((ولا عبداً)). وإسناده محتمل للتحسين . والله أعلم . ثم رأيت البيهقي قد ذكره (١٠٤/٨) من طريق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال : حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس قال : فذكره بنص البيهقي . قلت : فهذا سند حسن إن شاء الله ، فإن عبيدالله بن عبدالله بن عباس هو ثقة في الواقع ، احتج به الشيخان . والله أعلم . ٢٣٠٥ - (قال عمر ((العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة )) رواه الدارقطني ). ضعيف. أخرجه الدارقطني في (( السنن)) ( ص ٣٦٣) ومن طريق البيهقي (١٠٤/٨) من طريق عبدالملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبدالله بن أبي السفر عن عامر عن عمر به . وقال البيهقي : (( كذا قال عن عامر وعن عمر ، وهو عن عمر منقطع ، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله )) . - ٣٣٦ - قلت : ثم ساقه هو وابن أبي شيبة (٢/٢٥/١١) بإسناد صحيح عن الشعبي به . وهو الصواب فإن أبا مالك النخعي الذي في الطريق الأولى متروك متهم . ٢٣٠٦ - ( قال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤوا ) رواه مالك في الموطأ . هو في ((الموطأ)) (٨٦٥/٢) عن ابن شهاب به . وهو معضل ، بل مقطوع، فإن قول التابعي: (( من السنة كذا)) ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح . وعن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/٢٦/١١) . ٢٣٠٧ - (روي عن عمر رضي الله عنه: (انه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة ) لم أقف عليه . ٢٣٠٨ - ( روي عن عمر وعلي: ( أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ) وروي نحوه عن ابن عباس . ضعيف . أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال : (( جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين ، وثلث الدية في سنة)) . أخرجه البيهقي (١٠٩/٨ - ١١٠) وابن أبي شبة ( ١/٢٦/١١). قلت : وهذا إسناد ضعيف، من أجل الأشعث فإنه مضعف. ثم هو منقطع بين الشعبي وعمر ، كما تقدم قبل حديثين . وأما أثر علي ، فيرويه يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين )). قلت أخرجه البيهقي أيضاً . - ٣٣٧ - قلت : ورجاله ثقات ، إلا أنه منقطع أيضاً بين يزيد وعلي . وأما أثر ابن عباس فلم أقف عليه ، وكذلك قال الحافظ (٤/ ٣٢). . - ٣٣٨ - بابكفارة القتل ٢٣٠٩ - (عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله اليه فى صاحب لنا أوجب ( يعنى النار ) بالقتل فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار رواه أحمد وأبو داود ) . ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢٩٦٤) وأحمد ( ٣/ ٤٩٠ - ٤٩١) وكذا البيهقي (١٣٢/٨) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال : ((أتينا رسول الله وَعليه في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل ، فقال : اعتقوا ... )). وتابعه عبدالله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة به نحوه . أخرجه أحمد (٤/ ١٠٧ ) .. وخالفهما ابن علاثة قال : ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة ... فأسقط من بينهما الغريف الديلمي. أخرجه أحمد ( ٣/ ٤٩٠ ) . قلت : وابن علائة فيه ضعف ، والغريف الذي أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول كما قال ابن حزم ، ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عبلة ، ولم يوثقه غير ابن حبان . - ٣٣٩ - ٠ كتابُ الحُدود ٢٣١٠ - ( حديث: رفع القلم عن ثلاثة ... ) . صحيح . وقد مضى . ٢٣١١ - (حديث: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) رواه النسائي ) . صحيح . وقد مضى في أول (( باب الوضوء)) (رقم ٨٢). ٢٣١٢ - (روى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال ((: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت ، قالت : إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها)) ). صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/٧٠/١١): نا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب : (( أن امرأة زنت ، فقال عمر : أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت ، فسجدت ، فأتاها عاد من العواد فتجثمها ، فأرسل عمر إليها ، فقالت كما قال عمر ، فخلى سبيلها )) . قلت : وهذا إسناد صحيح . وقد رويت القصة من طرق أخرى بنحوها ، فانظر الأرقام (٢٣١٣ و - ٣٤٠ -