Indexed OCR Text
Pages 401-420
(٥١٠٥) والترمذي أيضاً (٢٨٦/١) والحاكم (١٧٩/٣) والبيهقي
(٣٠٥/٩) والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢/١٢١/١) من طريق سفيان
عن عاصم بن عبيدالله عن عبيدالله ابن أبي رافع عن أبيه به .
ثم رواه الطبراني من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيدالله به
مرفوعاً بلفظ :
((أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا، وأمر به)).
قلت : وهو بهذا اللفظ ضعيف جداً تفرد به حماد بن شعيب ضعفه ابن
معين وغيره، وقال البخاري: ((منكر الحديث)) وفي موضع آخر: ((تركوا
حديثه )) .
وأما اللفظ الأول ، فقال الترمذي عقبه :
(( حديث حسن صحيح)).
كذا قال ، وعاصم بن عبيد الله اتفقوا على تضعيفه ، وأحسن ما قيل فيه
((لا بأس به )). قاله العجلي ، وهو من المتساهلين ، ولذلك جزم الحافظ في
((التقريب)) بضعف عاصم هذا، وأورده الذهبي في ((الضعفاء)) وقال:
((ضعفه مالك وغيره)). وتعقب قول الحاكم ((صحيح الإسناد )) بقوله :
(( قلت : عاصم ضعيف)).
قلت : وقد روي الحديث عن ابن عباس أيضاً بسند ضعيف أوردته
كشاهد لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الآتي بعده في ((سلسلة الأحاديث
الضعيفة)) رقم (٣٢١) ورجوت هناك أن يصلح شاهداً لهذا . والله أعلم .
١١٧٤ - (روى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعاً ((من ولد
له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان)) ).
ص ٢٧٩
موضوع. قال ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) ( ص ٢٠٠ رقم
٦١٧ ) :
ارواء - ٤ - ٢٦
- ٤٠١ -
أخبرني أبو يعلى : حدثنا جبارة بن المفلس ثنا يحيى بن العلاء عن
مروان بن سالم عن طلحة ابن عبيدالله العقيلي عن حسين بن علي رضي الله
عنهما ، قال : قال رسول الله
﴿فَ﴾ . فذكره .
قلت : وهذا إسناد موضوع ، آفته يحبى بن العلاء أو شيخه مروان بن
سالم ، فإن أحدهما شرمن الآخر، فأوردهما الذهبي في ((الضعفاء))، وقال في
الأول منهما :
(( قال أحمد : كذاب يضع الحديث)).
وقال في الآخر :
((قال أحمد: ليس بثقة)).
وقال الحافظ في ((التقريب)).
((متروك ، ورماه الساجي وغيره بالوضع)).
وقال في الذي قبله :
(( رمي بالوضع)).
قلت : وجبارة بن المغلس ضعيف ، لكن الآفة ممن فوقه من المتهمين
بالوضع ، فأحدهما اختلقه .
وقد خفي وضع هذا الحديث على جماعة من المؤلفين منهم الشيخ
المباركفوري فإنه جعله شاهداً للحديث الذي قبله . وهو يعلم - بلا ريب - أن
الموضوع ، بل والذي اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد به . فلو كان على علم
بوضعه لما إستشهد به . والله المستعان .
وقد أوردت الحديث في (( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) رقم
(٣٢١) وذكرت هناك من ضعف الحديث من العلماء ومن خفي عليه وضعه .
١١٧٥ - (وقال ◌َله لفاطمة لما ولدت الحسن: ((احلقي رأسه
وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين )) . رواه أحمد ) . ص ٢٧٩
- ٤٠٢ -
اصر
حسن. أخرجه أحمد (٣٩٠/٦) والطبراني في ((المعجم الكبير))
(٢/١٢١/١) والبيهقي (٣٠٤/٩) من طريق شريك عن عبدالله بن محمد بن
عقيل عن على بن حسين عن أبي رافع قال :
(( لما ولدت فاطمة حسناً، قالت : ألا أعق عن ابني بدم؟ قال : لا ،
ولكن احلقي رأسه ، وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين ،
والأوفاض، وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله وَّ محتاجين في
المسجد ، أو في الصفة ففعلت ذلك ، قالت : فلما ولدت حسيناً فعلت مثل
ذلك)) .
قلت : وهذا إسناد حسن لولا أن شريكاً وهو ابن عبدالله القاضي سيء
الحفظ ، لكنه لم يتفرد به ، فقد تابعه عبيدالله بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن
عقيل به ولفظه :
(( أن الحسن بن علي لما ولد ، أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين ،
فقال : لا تعقي عنه ، ولكن احلقي شعر رأسه ، ثم تصدقي بوزنه من الفرق في
سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك، فصنعت مثل ذلك)).
أخرجه أحمد (٣٩٢/٦) .
قلت : وهذه متابعة قوية من عبيدالله هذا وهو الرقي ثقة محتج به في
((الصحيحين)) فثبت الحديث والحمد لله .
وتابعه أيضاً سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عبدالله بن محمد بن عقيل
به إلا أنه قال :
(( بكبش عظيم)) . وقال :
(( في سبيل الله ، وعلى الأوفاض ، ثم ولدت الحسين رضي الله عنه من العام
المقبل ، فصنعت به كذلك)).
أخرجه الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد نا سعيد بن ابي الربيع
السمان : نا سعيد بن سلمة ... وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن غالب نا
:
- ٤٠٣ -
:
سعيد بن اشعث به .
قلت : وهذه متابعة ، لا بأس بها ، ابن أبي الحسام هذا من رجال
مسلم ، وفيه كلام، قال الحافظ في (( التقريب)):
((صدوق، صحيح الكتاب، يخطىء من حفظه)).
وأما سعيد بن أبي الربيع السمان ، فقال فيه ابن أبي حاتم (٥/١/٢)
عن أبيه: ((ما أراه إلا صدوقاً)).
قلت : ومن أجل هذه الطرق قال البيهقي :
(( تفرد به ابن عقيل)).
قلت : وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، وظاهر حديثه مخالف لما
استفاض عنه ◌َّ أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم برقم
(١١٥٠)، وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ في ((الفتح)) (٥١٥/٩) :
((قال شيخنا في ((شرح الترمذي)): يحمل على أنه لو كان عق عنه، ثم
استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضاً فيمنعها . قلت : ويحتمل أن يكون منها لضيق
ما عندهم حينئذ ، فأرشدها إلى نوع من الصدقة ، أخف ، ثم تيسرله عن قرب
ما عق به عنه.)) .
قلت : وأحسن من هذين الجوابين ، جواب البيهقي :
((وهو إن ، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه ، كما رويناه (يعني
في الأحاديث التي أشرنا إليها آنفاً) فأمرها بغيرها ، وهو التصدق بوزن شعرهما
من الورق . وبالله التوفيق )).
( تنبيه) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن :
٦
(( ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ، ويتصدق بوزنه فضة ،
ویسمی فیه )) .
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق في اليوم السابع ، وإنما روى ذلك
- ٤٠٤ -
من حديث أنس بن مالك .
((أن رسول الله ◌َّل أمر برأس الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب يوم
سابعهما ، فحلق ، ثم تصدق بوزنه فضة، ولم يجد( ١) ذبحاً)).
أخرجه الطبراني في «الأوسط)) (٢/١٣٣/١) من طرق ابن لهيعة عن
عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن أنس بن مالك .
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ، إلا فيما رواه
العبادلة عنه، وليس منه هذا الحديث. وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٤/ ٥٧):
((رواه الطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط)) والبزار، وفي إسناد الكبير ابن
لهيعة، وإسناده حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح)).
قلت : وفاته أن ابن لهيعة في إسناد ((االأوسط)) أيضاً .
ولا أعلم حديثاً آخر في توقيت الصدقة باليوم السابع ، إلا حديث ابن
عباس الذي أوردته في ((فائدة)) في الحديث (١١٥٠ ) وهو ضعيف أيضاً . وقد
صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه ، وذكره ابن القيم في
((تحفة الودود، بأحكام المولود)) (ص ٣١ هند)، فلعل هذا الحكم يتقوى
بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس .
وأما ما روى البيهقي (٩/ ٣٠٤) من طريق موسى بن الحسن ثنا الضغبي
ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده .
((أن فاطمة بنت رسول الله وَّ ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما
شاة ، وحلقت شعورهما ، ثم تصدقت بوزنه فضة)) .
فهو منكر مخالف لحديث أبي رافع وأنس هذا ، وعلته موسى بن الحسن ،
وهو موسى بن الحسن بن موسى، قال ابن يونس في ((تاريخ مصر)): (( يعرف
وينكر)).
(١) الأصل ((لحد)) بالإهمال، وفي ((المجمع)): ((لجر)) هكذا بإهمال الحرف الأول والأخير
- ٤٠٥ -
وأما دليل الحلق والتسمية في اليوم السابع فهو حديث سمرة الذي تقدم
لفظه وتحقيق القول فيه برقم ( ١١٦٥ ).
( فائدة) قال الحافظ في ((التلخيص)) (١٤٨/٤):
((الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة، وليس في شيء منها ذکر
الذهب بخلاف ما قال الرافعي : أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً ، فإن
لم يفعل ففضة ... )) .
قلت : ذكر حديث ابن عباس في أن سبعة من السنة في الصبي يوم السابع
وفيه (( ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة)) . وقال :
((وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف)).
وقد تقدمت الإِشارة إليه آنفاً .
١١٧٦ - (حديث ((أحب الأسماء عبدالله وعبدالرحمن)). رواه
مسلم ) . ص ٢٧٩
صحيح . أخرجه مسلم (١٦٩/٦) وكذا الحاكم (٤/ ٢٧٤) والبيهقي
(٣٠٦/٩) من طريق عباد بن عباد عن عبيدالله بن عمر وأخيه عبدالله سمعه
منهما سنة أربع وأربعين ومائة ، يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول
الله ◌َل﴾ : فذكره بلفظ:
((إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبد الرحمن)).
وأخرجه أبو داود (٤٩٤٩) من هذا الوجه لكنه لم يفكر في إسناده أخا
عبيدالله، واسمه بن عمر العمري . وكذا أخرجه الدارمي (٢ / ٢٩٤) من طريق
أخرى عن عبيدالله به .
وأخرجه الترمذي (١٣٦/٢) وابن ماجه (٣٨٢٨) وأحمد (٢ / ٢٤) من
طرق أخرى عن العمري به . وقال الترمذي :
((حديث غريب من هذا الوجه)) .
- ٤٠٦ -
قلت : وذلك لأن العمري ضعيف من قبل حفظه ، لكن متابعة أخيه
عبد الله إياه مما يدل على أنه قد حفظ هذا الحديث . نعم شذ في رواية عبد الوهاب
بن عطاء عنه بإسناده بلفظ :
((كان أحب الأسماء إلى رسول الله وَّل عبدالله وعبد الرحمن)).
أخرجه أحمد (١٢٨/٢) .
فكأنه رواه بالمعنى .
وله طريق أخرى عند الحاكم عن نافع باللفظ الأول .
وقد روي من حديث أبي هريرة ، وأنس بن مالك ، وأبي وهب
الجشمي .
أما حديث أبي هريرة، فأخرجه عبدالله بن وهب في (( الجامع )) ( ص
١١) حدثني ابن سمعان ان عبدالرحمن الأعرج أخبره عنه به .
قلت : وهذا إسناد واه بمرة ، ابن سمعان ـ واسمه عبدالله بن زياد بن
سليمان المخزومي قال في (( التقريب)):
((متروك ، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره )).
وأما حديث أنس ، ففي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف كما
قال في ((المجمع)) (٤٩/٨) .
أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (ق ١٤٧/ ١).
وأما حديث أبي وهب فيأتي بعد حديث .
١١٧٧ - ( حديث سمرة مرفوعاً:(( لا تُسَمَّين غلامك يساراً ولا
رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: اثم هو فلا يكون، فيقول: لا))
رواه مسلم ) . ص ٢٨٠
صحيح . أخرجه مسلم (١٧٢/٦) والترمذي أيضاً (١٣٧/٢)
والطحاوي في ((المشكل)) والبيهقي (٣٠٦/٩) و(٣٠٣/٢) وأبو داود والطيالسي
- ٤٠٧ -
(٨٩٣) وأحمد (٧/٥ و١٠ و٢١) عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن
عُميلة عن سمرة بن جندب به .
وتابعه عمارة بن عمير التيمي عن الربيع به . أخرجه الطحاوي .
وخالفهما سلمة بن كهيل فقال : سمعت هلال بن يساف يحدث عن سمرة
به . فلم يذكر في إسناده الربيع بن عميلة .
وتابعه الركين بن الربيع عن أبيه به دون قوله: ((فإنك تقول ... ))
وقال :
((نافعاً)) بدل ((يحيى)) ..
أخرجه مسلم وابن ماجه (٣٧٣٠) والدارمي (٢ /٢٩٤) والبيهقي وأحمد
(١٢/٥) .
أخرجه الطحاوي والطيالسي (٩٠٠).
فلعل هلالاً سمعه أولاً عن الربيع عن سمرة ، ثم لقي سمرة فسمعه منه
مباشرة . وقد ذكروا في ترجمته أنه روى عنه . والله أعلم .
١١٧٨ - (حديث [ أبي] (١) وهب الجشمي مرفوعاً ((تسموا
بأسماء الأنبياء)). رواه أحمد). ص ٢٨٠.
ضعيف . أخرجه أحمد (٤ /٣٤٥) وكذا أبو داود (٤٩٥٠) والنسائي
(١١٩/٢) والبيهقي من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له
صحبة قال : قال رسول الله وَالله .: فذكره. وتمامه:
((وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام
وأقبحها حرب ومرة )) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عَقيل بن شبيب ، قال الذبي :
(( لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث)).
(١) سقطت من الأصل .
- ٤٠٨ -
وقال الحافظ :
((مجهول)).
:
ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح ، خرجته في ((الصحيحة))
(١٠٤٠) .
(تنبيه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( مجموعة الفتاوى))
(٣٧٩/١) :
((وقد ثبت في ((صحيح مسلم)) عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي مل
قال : أحب الأسماء إلى الله عبدالله، وعبدالرحمن ، وأصدقها حارث وهمام
وأقبحها حرب ومرة)) .
وهذا من أوهامه رحمه الله ، فإنه كان يكتب من حفظه ، قلما يراجع كتاباً
عندما يكتب ، فإن حديث ابن عمر في (( صحيح مسلم)) كما قال ، لكن دون
قوله: ((وأصدقها ... )) الخ. وإنما هذه الزيادة في حديث أبي وهب الجشمي
هذا ، ولا تصح كما علمت ، فاقتضى التنبيه .
١١٧٩ - ( حديث عائشة ((تطبخ جدولاً ولا يكسر لهاعظم))). ص ٢٨٠
معلول . وسبق بيان علته وتخريجه عند الحديث ( ١١٧٠ ) .
١١٨٠ - (حديث أبي هريرة مرفوعاً ((لا فرَعَ ولا عَتيره)). متفق
عليه ) . ص ٢٨١ .
صحیح . أخرجه البخاري (٥١٥/٩ - فتح) ومسلم (٦/ ٨٣ ) وأبو
داود أيضاً (٢٨٣١) والنسائي (١٨٩/٢) والترمذي (٢٨٥/١) والدارمي
(٢ ك٨٠) وابن ماجه (٣١٦٨) والبيهقي (٣١٣/٩) والطيالسي (٢٢٩٨) وأحمد
(٢٢٩/٢ و٢٣٩ و٢٧٩ و٤٩٠) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه
به . وقال الترمذي :
(( حديث حسن صحيح)).
-٤٠٩ -
وزاد الشيخان وغيرهما :
: (( قال : والفَرَع أول النتاج ، كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه الطواغيتهم
والعتيرة في رجب)). وقال أحمد: (( ... ذبيحة في رجب)) وصرح أن هذا
التفسير من قول الزهري . وروى أبو داود (٢٨٣٢) بسند صحيح عن الزهري
عن سعيد قال :
((الفرع أول النتاج، وكان يُنتج لهم فيذبحونه)).
١١٨١ - (حديث الحارث بن عمرو (١) أنه ((لقي رسول الله له،
في حجة الوداع، قال : فقال رجل : يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟
قال : من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في
الغنم الأضحية )) . رواه أحمد والنسائي ) . ص ٢٨١
ضعيف . أخرجه أحمد (٣ / ٤٨٥) والنسائي (١٩٠/٢) والطحاوي
في ((المشكل)) (٤٦٦/١) والحاكم (٢٣٦/٤) والبيهقي (٣١٢/٩) من طريق
يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال : حدثني أبي عن جدي
· الحارث بن عمرو به .
قلت : وهذا سند ضعيف ، يحيى بن زرارة وأبوه ، حالهما مجهولة ، ولم
يوثقهما أحد غير ابن حبان، وهو أشهر من أبيه، قال ابن القطان: ((لا تعرف
حاله)). وقال عبد الحق الإِشبيلي في ((الأحكام الكبرى)) (رقم
بتحقيقي ) :
((وزرارة هذا لا يحتج بحديثه)).
قال ابن القطان :
(( يعني أنه لا يعرف)» .
قلت: وأما الحاكم فإنه قال: ((صحيح الإسناد ))! ووافقه الذهبي ،
(١) الأصل ((عمرو بن الحارث)) وهو خطأ.
-٤١٠ -
وأقره الحافظ في ((الفتح)) (٩/ ٥١٦) !
لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى .
الأول : عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
((وسئل ◌َّ عن الفرع؟ قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً
شفزياً ( أي غليظاً) ابن مخاض ، أو ابن لبون فنعطيه أرملة ، أو تحمل عليه في
سبيل الله ، خير من أن تذبحه ، فيلزق لحمه بوبره ، وتكفأ إناءك ، وتولّه
ناقتك)) زاد في رواية :
((قال : وسئل عن العتيرة ؟ فقال: العتيرة حق . قال بعض القوم لعمرو
ابن شعيب : ما العتيرة ؟ قال : كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون
ويطعمون)).
أخرجه أبو داود (٢٨٤٢) والسياق له دون الزيادة والنسائي (١٨٩/٢ -
١٩٠) والحاكم (٢٣٦/٤) والبيهقي (٣١٢/٩) وأحمد (١٨٢/٢ - ١٨٣)
والزيادة له وقال الحاكم :
((صحيح الإسناد)) . ووافقه الذهبي.
قلت : وإنما هو حسن فقط للكلام المعروف في إسناد عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده. ولم يذكر النسائي في إسناده في هذا الحديث قوله: ((عن جده ))
إنما قال :
(( عن أبيه وزيد بن أسلم)).
فصار الحديث بذلك مرسلاً ، والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات
عن داود بن قيس به .
ورواه شعبان عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال :
((شهدت النبي ◌َّر بعرفة، وسئل ... )) فذكره .
أخرجه النسائي .
- ٤١١ -
قلت : وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذي لم يسمه .
الثاني : عن نُبَيْشة الهذلي قال :
(( قالوا : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية ، فما تأمرنا ؟ قال :
اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان ، وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا ،
قالوا : يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً فما تأمرنا؟ قال : في كل سائمة
فرع ، تغذوه ماشیتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ، - قال خالد :
أراه قال: على ابن السبيل - فإن ذلك هو خير)).
أخرجه أبو داود (٢٨٣٠) والنسائي (١٩٠/٢) وابن ماجه (٣١٦٧)
والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٤٦٥/١) والحاكم (٢٣٥/٤) والبيهقي
(٣١١/٩ - ٣١٢) وأحمد (٧٥/٥ و٧٦) من طرق عن خالد الحذاء عن أبي
المليح بن أسامة عنه . غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة . وكلاهما صحيح
إن شاء الله تعالى . فقد قال شعبة : عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح . قال
خالد : وأحسبني قد سمعته عن أبي المليح . وفي رواية : فلقيت أبا المليح ،
فسألته ، فحدثني ...
أخرجه أحمد (٧٦/٥) . والنسائي بالرواية الأخرى . وقال الحاكم :
((صحيح الإسناد)) . ووافقه الذهبي.
قلت : وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٢/١٢٨/١) عن معاوية بن واهب بن
سوار ثنا عمي أنيس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال :
قلت : فذكره دون قصة الفرع وقال :
(( تفرد به معاوية بن واهب)) .
قلت : ولم أعرفه . وهو عن أنس منكر الإسناد .
الثالث : عن عائشة قالت :
- ٤١٢ -
((أمرنا رسول الله ﴾ في فرعة من الغنم من الخمسة واحدة)).
هكذا أخرجه أحمد (٨٢/٦) عن وهيب، وأبو يعلى (١/١٥) عن يحبى
ابن سليم والحاكم (٢٣٥/٤ - ٢٣٦ ) عن حجاج بن محمد : ثنا ابن جريج
ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن عنها .
وقال الحاكم :
((صحيح الإسناد )). ووافقه الذهبي.
قلت : وهو كما قالا ، لكن اضطرب في متنه ، فرواه من ذكرنا هكذا
بلفظ :
((الخمسة)).
ورواه عبد الرزاق انبأ ابن جريج به بلفظ :
(( خمسين)).
أخرجه البيهقي (٣١٢/٩) وقال :
(( كذا في كتابي ، وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج : في كل
خمس واحدة . ورواه حماد بن سلمة عن عبدالله بن عثمان بن خيثم قال : من كل
خمسين شاة ، شاة )).
قلت : ثم ساقه من طريق أبي داود ، وقد أخرجه هذا في سننه ( رقم
٢٨٣٣) : حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا حماد عن عبدالله بن عثمان بن خيثم
به .
قلت : ولعل هذا اللفظ ((خمسين)) هو الأرجح لأنه يبعد جداً أن يكون في
الزكاة من كل أربعين شاة، وفي الفرع من كل خمس شاة . فتأمل .
هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع ، وهو الذبح أول النتاج
على أن يكون لله تعالى ، ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص
لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم ((لا
فرع، ولا عتيرة))، لأنه إنما أبطل ◌َّر، به الفرع الذي كان أهل الجاهلية
الأصنامهم ، والعتيرة ، وهي الذبيحة التي يخصون بها رجباً . والله أعلم .
- ٤١٣ -
1
.
ے
فهْرسُ الجزء الرابع
مِنْ كِتَابٌ
إرواء الغليل ◌ْ في تخريج أحاديث ◌َناء التبيل
الصفحة الموضوع :
- كتاب الصيام
٣
٣ - الصيام لرؤية الهلال والإِفطار أيضاً
٨ - حديث: إن غمَّ عليكم فاقدروا له
١١ - حديث : صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون
١٤ - قيام رمضان يغفر ما تقدم من الذنب
١٦ - رؤية الهلال من شاهدين
١٧ - الفدية للكبير الذي لا يستطيع الصوم .
٢٥ - الحامل والمرضع إذا خافتا على اولادهما أفطرتا وأطعمتا .
٣٠ - الفجر المستطير يمنع السحور والفجر المستطيل لا يمنع السحور
٣١ - إذا أقبل الليل أفطر الصائم .
٣٦ - قول: اللهم لك صمنا، عند الإفطار .
٤١ - دعوة الصائم لا ترد عند إفطاره
٤٥ - افطار النبي ◌َّ على رطبات او تمرات أوماء .
٥١ - القضاء في الإستقاءة.
٥٣ - حديث : ليس من البر الصيام في السفر
٥٦ - تنبيه: قوله ◌َّ: ((عليكم برخصة الله التي رخص لكم)) هي بقية في
الحديث .
* تعذر الاتصال بأستاذنا المؤلف من أجل عمل الفهرس عند الطبع، ولذلك قمت بعمل هذا
الفهرس المجمل تاركاً الفهرس التفصيلى إلى آخر الكتاب .
- ٤١٥ -
زهير :
٥٩ - تنبيه: وقوع الحديث هكذا: ((ليس من أمبر امصيام في أمسفر.)) في
مسند الشافعي .
٦١ - الافطار في السفر رخصة من الله
٦٥ - فصل في المفطرات
٦٥ - أفطر الحاجم والمحجوم .
٧٥ - احتجام النبي وهو صائم .
٨٠ - حديث ان النبي ير أملك الناس لإِربه في الصيام ..
٨٥ - أمره ◌ّ بالإثمد المروح عند النوم.
٨٦ - لا بأس بذوق الطعام ما لم يدخل الحلق
٨٦ - من نسي صومه فأكل فقد أطعمه الله .
٨٨ - كفَّارة من وقع على امرأته وهو صائم .
٩٤ - توقيت القضاء عن رمضان .
٩٨ - احب الصيام إلى الله تعالى صيام داود .
٩٩ - الوصية بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ،
والوتر .
٠ ١٠٢ - صيامه ◌َّلة الاثنين والخميس لأن الأعمال تُعرَض فيهما.
٠ ١٠٧ - حديث : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام .
١١١٠ - ثواب صوم يوم عرفة وعاشوراء.
٠ ١١٢ - صوم يوم التروية كفارة سنة .
١١٣ - تقريع عمر المترجِبين .
١١٤ - وقول ابن عمر : صوموا منه وأفطروا .
١١٨ - النهي عن صيام السبت إلا افتراضاً .
١٢٥ - صيام اليوم المشكوك فيه من العصيان .
١٢٧ - النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى.
١٢٨٠ - أيام منى أيام أكل وشرب.
٠
، ١٣٢ - الصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي .
- ٤١٦ -
١٣٩ - كتاب الإِعتكاف .
١٣٩ - اعتكافه مه العشر الأواخر من رمضان حتى وفاته.
١٤ - حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي
هذا ، والمسجد الأقصى .
١٤٣ - تفضيل الصلاة في مسجده تَّيل.
١٤٧ - حديث عائشة : سنة المعتكف عدم الخروج إلا لحاجته .
١٤٩ - كتاب الحج .
١٤٩ - الحج فريضة .
١٥٢ - العمرة في الحج .
١٥٣ - الإِهلال بالحج والعمرة .
١٥٥ - حجة الصبي والعبد المعتق
١٦٠ - السبيل هو الزاد والراحلة.
١٦٨ - وجوب التعجيل إلى الحج .
١٦٩ - لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله
١٧٠ - جواز الحج عن الغير .
١٧٣ - النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم
١٧٤ - باب الإِحرام
١٧٥ - توقيت الإِحرام لأهل المشرق العقيق ولأهل العراق ذات عرق .
١٨١ - حديث عائشة عن الإهلال بالعمرة والحج.
١٨٤ - سمى النبي ◌َّر الحج بين الصفا والمروة.
٨٥٪ - قول علي: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول اللّه ◌َلَّه .
١٨٨ - حديث ضباعة بنت الزبير عن الإحلال في الحبس والمرض .
١٩٠ - باب محظورات الإحرام.
١٩٧ - النهي عن لبس العمائم والبرانس.
٢٠١ - حديث جابر فى حجة النبي
.
٢١٠ - الإغتسال في الإِحرام .
- ٤١٧-
٢١٢ - تغطية الوجه للنساء واجبة .
٢١٣ - حديث أبي قتادة ان اصحابه المحرمين أكلوا من صيده .
٢١٦ - كفارة بيض النعام ثمنه في الإحرام .
٢٢١ - يحل قتل خمس فواسق في الحل والحرم
٢٢٦ - النهي عن نكاح الإحرام
٢٣٠ - باب الفدية.
٢٣٠ - فدية حلق الرأس .
٢٣٣ - فدية الوطء .
٢٣٥ - حديث الحل بعد الرمي والحلق إلا بالنساء
٢٣٦ - حديث تطيُّب رسول الله وَِّ لإِحرامه ولحلِّه .
٢٤٠ - الحل بعد قضاء الحج ونحر الهدي والطواف
٢٤١ - كفارة الصيد .
٢٤٢ - في الضبع كبش .
٢٤٥ - وفي الغزال شاة .
٢٤٦ - وفي اليربوع جفرة .
٢٤٨ - تحريم مكة يوم خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة .
٢٥٠ - حديث علي في تحريم صيد حرام المدينة .
٢٥١ - استثناء النبي ◌َّ الإِذخر من قطع الشجر والحشيش فيها.
٢٥٢ - قول جابر : إن البدنة تقضي عن سبعة .
٢٥٥ - ان النبي ◌َّ أمر بسبع شياة مكان البدنة .
٢٥٦ - باب أركان الحج واجباته .
٢٥٦ - حديث الحج عرفة .
٢٥٨ - قول جابر : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع .
٢٥٩ - قول النبي آله: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل
ذلك بعرفة ليلاً او نهاراً فقد تم حجّه وقضی ثفته .
٢٦٠ - أمره * صفية بنت حيي الحائض أن تنفر بعدما أفاضت وطافت.
إرواء - ٤ - ٢٧
- ٤١٨ -
٢٦٣ - قول ابن عمر أنه مر أفاض يوم النحر.
٢٦٥ - قول عائشة : من السنة في الحج الطواف بين الصفا والمروة .
٢٦٨ - حديث اسعوا ، إن الله كتب عليكم السعي .
٢٧٠ - تنبيه : عزو الحديث لابن ماجه وهم .
٢٧١ - حديث: وقوف النبي ◌َّ إلى الغروب.
٢٧١ - وقوله : خذوا عني مناسككُم .
٢٧٢ - كان لا يقدم ضعفة أهله في الحج .
٢٧٩ - حديث المكوث بمنى ليالي التشريق .
٢٨٢ - حديث عائشة في رميه مثل الجمرات.
٢٨٣ - انه ◌ُ لّ دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة .
٢٨٨ - تخفيفه ◌َّ عن المرأة الحائض.
٢٩٠ - حديث أمره ل عائشة أن تعتمر من التنعيم.
٢٩٢ - حديث ابن عباس في عمرة النبي وأصحابه .
٢٩٤ - اهلال النبي عند مسجد ذي الحليفة .
٢٩٥ - حديث التلبية حتى رمي حجرة العقبة .
٢٩٩ - حديث ابن عباس من ترك نسكاً فعليه دم .
٣٠٠ - فصل في الطواف
٣٠٦ - انه ◌َّ استقبل الحجر وقبَّله وبكى.
٣١٤ - حديث ان النبي وَ لتسعى راكباً .
٣١٦ - ان النبي ◌َّ بدأ سعيه بالصفا.
٣١٩ - قوله ﴿ لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
حتى تطهري .
٣٢٠ - حديث جابر : ماء زمزم لما شرب له .
٣٣٣ - الشفاعة لزوار قبره .
٣٤١ - تفضيل الصلاة في المسجد النبوي او في المسجد الحرام
٣٤٢ - حديث أبي الدرداء : الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة ...
- ٤١٩ -
٤
٣٤٤ - باب الفوات والإِحصار
٣٤٥ - حديث ابن عباس مرفوعاً: من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل
بعمرة ، وعليه الحج من قابل .
٣٤٦ - حديث ابن عمر أن رسول الله وَّ أحلَّ بالحديبية من عمرته بعدما منعه
الكفَّار عن البيت .
٣٤٧ - النحر قبل الحلق
٣٤٨ - باب الأضحية
٣٤٩ - أضحية النبي عمن لم يضحِّ من أمته .
٣٧٦ - حديث أم سلمة إن الاضحية قبل الحلق .
٣٧٩ - فصل في العقيقة
٣٧٩ - حديث انه ◌َُّ عقَّ عن الحسن والحسين.
٣٨٤ - فائدة: اختلاف الروايات فيما عقَّ به وَلّ عن الحسن والحسين رضي الله
عنهما .
٣٨٥ - تذبح العقيقة عن الغلام في السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه .
٣٩٣ - حديث أنس ان العقيقة من الإبل والبقر.
٣٩٦ - قوله {ي أهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى
٤٠٦ - حديث : أحب الأسماء عبدالله وعبد الرحمن .
٤٠٨ - حديث أبي وهب الجشمي مرفوعاً: تسموا بأسماء الأنبياء .
٤٠٩ - حديث أبي هريرة : لا فرَعَ ولا عتيرة .
٤١٤ - الفهرس .
إلى هنا ينتهي الجزء الرابع من إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
ويليه الجزء الخامس إن شاء الله وأوله كتاب الجهاد .
٤/٢٠٫٠ -