Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢ يتفرد به . وقد تأكد ذلك برواية الخطيب (٢٨٤/١٠) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة - جارابن الأكفاني - قال الخطيب : وكان صدوقاً - حدثنا عبد الله ابن أحمد بن شبوية المروزي أخبرنا داود بن سليمان المروزي حدثنا عبد الله بن المبارك به . وابن شبوية ترجمه الخطيب في ((تاريخه)) (٣٧١/٩) وقال ما ملخصه : (( من أئمة الحديث سمع أباه وجماعة ، وكان رحل معه ، ولقي عدة من شيوخه ، قال أبو سعد الإدريسي: ((كان من أفاضل الناس ، ممن له الرحلة في طلب العلم)) (( مات سنة خمس وسبعين ومائتين)). فانحصرت العلة في داود بن سليمان ، وقد عرفت اختلاف قولي الطبراني والأزدي فيه ، والأول أوثق عندي من الآخر ، ولكن تفرده بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس ، مع تضعيف الأزدي له ، وقد أورده الذهبي في ((الضعفاء))، وقال: ((مجهول)). والله أعلم . والحديث عزاه السيوطي في ((الجامع الكبير)) (١/١٠٢/٣) للخطيب وحده ! ولبعضه شاهد واه من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : (( يكون في آخر الزمان عباد جهال ، وعلماء فساق )) أخرجه الآجري كما في ((الكواكب الدراري)) (٢/٣٠)(١) عن يوسف ابن عطية عن ثابت عنه . ويوسف هذا ضعيف جداً، ومن طريقه أبو نعيم في ((الحلية)) والحاكم في ((الرقاق)) من ((المستدرك)) وقال : ((صحيح)) فشنع عليه الذهبي فقال: قلت: ((يوسف هالك! )) وفي ((الميزان)) عن البخاري : منكر الحديث . وساق له هذا الخبر . اهـ ورواه البيهقي في ((الشعب)) من هذا الوجه ، ثم قال: يوسف كثير المناكير. اهـ ومن ثم جزم الحافظ العراقي بضعف الحديث في موضع من (( المغني)). (١) ولعله في ((أخلاق العلماء)) للآجري أو ((آداب حملة القرآن له)) والأول مطبوع، والآخر منه عدة نسخ مخطوطة في الظاهرية . - ٢٨١ - i كذا في ((فيض القدير)) للمناوي. ولم أعثر عليه في (الرقاق)) عن ـدرك)) . والله أعلم . (( المستـ ٢٦٦٦ - ( حديث ((لا ضرر ولا ضرار))). ٤٨٢/٢. صحيح . وقد مضى ( ٨٩٦) ٢٦٦٧ - ( قال ابن عباس: ((سئل النبي ﴿وَ﴾﴾ عن الشهادة ، فقال : ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد، أو دع)). رواه الخلال). ٤٨٣/١ . أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (٣٨٠) وابن عدي في (( الكامل)) (٢/٣٦١) وأبو إسحاق المزكي في ((الفوائد المنتخبة)) (ق ١/١١٠) والحاكم (٩٨/٤ - ٩٩) وعنه البيهقي (١٥٦/١٠) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس الماني عن ابن عباس به . وقال العقيلي وابن عدي : ٠ (( لا يعرف إلا بابن مسمول ، وكان الحميدي يتكلم فيه )) . وأما الحاكم ، فقال : ((صحيح الإسناد !)) ورده الذهبي بقوله : (( قلت : واهٍ ، فعمرو بن مالك البصري قال ابن عدي : كان يسرق الحديث . وإبن مسمول ضعفه غير واحد )). وقال البيهقي عقبه : ((ابن مسمول ، تكلم فيه الحميدي ، ولم يرو من وجه يعتمد عليه)). وأقره الحافظ في ((التلخيص)) (١٩٨/٤)، وقال في ابن مسمول : ((وهو ضعيف)). ١ - ٢٨٢ - ٢ باب شرُطِ عْبَل شادته ٢٦٦٨ - (حديث جابر: ((أنه ﴿وَلَ﴾ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض)). رواه ابن ماجه من رواية مجالد، وهو ضعيف ). ٤٨٦/١ . ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ٢٣٧٤ ) وكذا البيهقي ( ١٦٥/١٠) من طريق أبي خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله . وقال البيهقي : (( هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع)). ثم أخرجه من طريق الدارقطني ، وهذا في ((سننه)) (٥٢٩ ) من طريق عبد الواحد قال : سمعت مجالداً يذكر عن الشعبي قال : ((كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها)) . ٢٦٦٩ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه)). رواه أحمد وأبو داود ) . ٤٨٧/٢ . حسن . أخرجه أحمد (٢٠٤/٢، ٢٢٥ - ٢٢٦) وأبو داود (٣٦٠٠، ٣٦٠١) وكذا الدارقطني (٥٢٨) والبيهقي (٢٠٠/١٠) وابن عساكر في - ٢٨٣ - ((تاريخ دمشق)) (٢/١٨٧/١٥) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به وزاد بين الفقرتين : (( ولا زان ولا زانية)). قلت: وإسناده حسن. وقال الحافظ في ((التلخيص)) (١٩٨/٤): (( وسنده قوي)). وتابعه آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال : (( ولا محدود في الإسلام، ولا محدودة )). بدل : (( ولا زان ولا زانية)). أخرجه الدارقطني (٥٢٩) والبيهقي (١٥٥/١٠ ) من طريق أبي جعفر الرازي من طریق آدم بن فائد . قلت : وآدم هذا مجهول كما قال الذهبي تبعاً لابن أبي حاتم (٢٦٨/١/١). وأبو جعفر الرازي سئ الحفظ . وتابعه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم . أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٦) والبيهقي وأحمد (٢٠٨/٢). والحجاج مدلس وقد عنعنه. وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به. أخرجه البيهقي وقال: (( آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما)). وللحديث شاهد من رواية عائشة يأتي بعد خمسة احاديث. ٢٦٧٠ - ( حديث أبي موسى مرفوعاً: (( من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله )) رواه أبو داود ) ٤٨٨/٢. - ٢٨٤ - ٢ حسن. أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٦/٩٥٨/٢) والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٦٩، ١٢٧٢) وأبو داود ( ٤٩٣٨) وابن ماجه (٣٧٦٢) والحاكم (٥٠/١) وابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي)) (٢/١٦١) والآجري في ((تحريم النرد)) (٢/٤١، ١/٤٢) وابن ماجه ( ٣٧٦٢) والبيهقي (٥١٤/١٠، ٢١٥) وأحمد (٣٩٤/٤، ٣٩٧، ٤٠٠) من طرق عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به . وقال الحاكم : ((صحيح على شرط الشيخين)) . ووافقه الذهبي . قلت : له علة ، وهي الانقطاع بين سعيد وأبي موسى ، فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديثه عنه مرسل. وقال الدارقطني في ((العلل)): رواه أسامة ابن زيد الليثي عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى أم ھاني عن أبي موسى . قال الدارقطني بعد أن أخرجه : هذا أشبه بالصواب . قال الحافظ في ((التهذيب)): (( قلت : رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة . لكن رواه ابن وهب عن أسامة ، فلم يذكر فيه أبا مرة . وهذا هو الصواب عندي . أولاً : لاتفاق ابن وهب ووكيع عليه . واثنان أحفظ من واحد . ثانياً: أن عبد الله بن المبارك قد قال في إسناده: (( .... عن أبي مرة مولى عقيل - فيما أعلم )). فقوله ((فيما أعلم)) - والظاهر أنه من أسامة ، يشعر أنه لا جزم عنده بذلك . ثالثاً : أنه الموافق لرواية الجماعة عن سعيد بن أبي هند ، فالأخذ به أولى ، بل واجِب لأن الجمع أحفظ من الواحد ، لا سيما إذا كان مثل أسامة فإن في حفظه شيئاً من الضعف، يجعل حديثه في مرتبة الحسن ، إذا لم يخالف ، وأما مع المخالفة ، فغيره أوثق منه ، لا سيما إذا كانوا جماعة . ولا سيما إذا وافقهم في إحدى الروايتين عنه . - ٢٨٥ - وبالجملة فعلة هذا الإِسناد الانقطاع كما تقدم عن أبي زرعة ، ويؤيده أن بين وفاتي أبي موسى وسعيد بن أبي هند ستة وستين سنة ! لكن للحديث طريق أخرى ، يرويهايزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير ابن المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله ﴾ يقول : (( لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله)). أخرجه أحمد (٤ /٤٠٧) وأبو يعلى في ((مسنده)) ( ق ١/٣٤٦) وابن أبي الدنيا (١/١٦١) وعنه البيهقي (٢١٥/١٠). قلت : ورجاله ثقات غير حميد بن بشير هذا ، أورده الحسيني في رجال المسند ، وقال : ((وثقة ابن حبان )). وتعقبه الحافظ بما خلاصته أنه لم يره هكذا في (( ثقات ابن حبان)) وإنما في الطبقة الثالثة: ((حميد بن بكر)). ثم ساق إسناد الحديث من ((المسند)) ثم قال : ((فظهر أن الذي في نسختي من (( الثقات)) تحريف ، والصواب : بشير)) . قلت: الظاهر أن نسخ ((كتاب الثقات)) مختلفة، فإن في نسخة الظاهرية منه ((حميد بن بكر)) أيضاً، وكذلك هو في ((اللسان)). والله أعلم. وبالجملة ، فالإِسناد لا بأس به في الشواهد والمتابعات . والله أعلم . وفي الباب عن بريدة عن النبي ﴿يَ﴾﴾ قال: ( من لعب بالنردشیر فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه )) أخرجه مسلم (٥٠/٧) والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٧١ ) وأبو داود ( ٤٩٣٩) وابن ماجه ( ٣٧٦٣) والآجري وأحمد (٣٥٢/٥، ٣٦١) من - ٢٨٦ - ٢ طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه . وأخرج الآجري والبيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ((النرد من الميسر)). وإسناده صحيح . ٢٦٧١ - (عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: ((إن الله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، ليس لصاحب الشاه منها نصيب)) رواه أبو بكر) . ٢ / ٤٨٩ . موضوع . قال الحافظ السخاوي في (( عمدة المحتج في حكم الشطرنج)) ( ٢/١١) : ((أخرجه ابن حبان في ترجمة محمد بن الحجاج من ((الضعفاء)) من طريق محمد بن صالح القتاد ثنا محمد بن الحجاج - هو المصغر - ثنا حدام بن يحيى عن مكحول عن واثلة به . وزاد : قال مكحول : يعني الشطرنج . ورواه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) من طريق الدارقطني عن إبن حبان . والمصغر قال فيه الإِمام أحمد : تركت حديثه . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال مسلم والنسائي والدارقطني : متروك . وهو عند ابن أبي الدنيا وأبي بكر الأثرم (١) من هذا الوجه ، والمتهم به إبن الحجاج. وأخرجه المخلص في ((فوائده)) قال : ثنا أبو حامد محمد بن هارون ثنا محمد بن صالح بن يزيد الضبي ثنا محمد بن الحجاج به إلا أنه قال : ثنا أبو يحيى بدل حدام ، فلعلها كنيته . وجاء من وجه آخر ، أخبرنيه أبو الطيب المصري بقراءتي عليه بالسند الماضي في المقدمة إلى محمد بن جعفر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المحزمي ثنا داود بن المحبر ثنا بعيدام بن يحيى عن عبيد بن شهاب عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله ـَ﴾: لله تبارك وتعالى لوح ينظر فيه في كل يوم ثلاثاً وستين نظرة ، يرحم بها عباده ، ليس لأهل الشاه فيها نصيب . قلت : وفي رواته من اتهم بالوضع ، مع أن في بعضهم من لم أعرفه . وفي ظني أن عبدام بن يحيى هو ((حدام)) تصحف. والله أعلم)). (١) قلت: وهو الذي عزاه المصنف اليه في اغلب الظن، فإن ابن أبي الدنيا كنيته أبو بكر أيضاً، ولم أره في ((ذم الملاهي)) لأن في النسخة خرماً. - ٢٨٧ - ٢٦٧٢ - ( أثر ((أن علياً رضي الله عنه مرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون)؟!))). أخرجه الآجري في (( تحريم النرد)) (ق ١/٤٣): ثنا عمر ثنا محمد بن إسحاق أنا عبيد الله بن موسى ثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي قال : فذكره . قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال ((التهذيب)) غير عمر وهو ابن محمد بن بكار ، ترجمه الخطيب (٢٢٢/١١ - ٢٢٣) وقال : ((وكان ثقة . مات سنة ثمان وثلاثمائة)). قلت : لكنه منقطع ، لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروي عن التابعين مثل أبي إسحاق السبيعي وغيره . وأخرجه ابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي)) (٢/١٦٢): حدثنا زياد بن أيوب قال : حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به . ومن طريقه أخرجه البيهقي (٢١٢/١٠) والسخاوي في ((عمدة المحتج )) (١/١٣) وقال : ((ورجاله موثقون، فزياد أخرج له البخاري في ((صحيحه))، و .... وميسرة أخرج ه البخاري في ((الأدب المفرد)) ووثقه أحمد وابن معين وو ... لكن لم أقف على روايته عن على ، فعلى هذا فالحديث منقطع ، وقد عجبت ممن صحح إسناده ، وقال الإِمام أحمد: أصح ما في الشطرنج قول على )). ثم أخرجه ابن أبي الدنيا وعنه السخاوي من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي به وزاد : ((لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفى خير له من أن يمسها)). وقال السخاوي : (( وهذا السند ضعيف، لضعف الأصبغ، والراوي عنه)). - ٢٨٨ - ٣ قلت : بل هو ضعيف جداً ، فإن سعداً وشيخه كلاهما متروكان رافضيان ، والأول رماه ابن حبان بالوضع . وله طريق ثالث . أخرجه السخاوي من طريق أبي إسحاق يعني السبيعي قال : فذكره . وقال : (( وسنده حسن ، إلا أن أبا إسحاق قيل: إنه لم يسمع من علي ، مع أنه رآه )). قلت : وهب أنه سمع منه ، فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس ، ثم هو إلى ذلك كان اختلط . وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن على ، لأن خير أسانيده هذا والأول ، وكلاهما منقطع ، ومن المحتمل أن يعود إلى تابعي كبير ، وهو مجهول . بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر ، فيصير طريقاً واحداً ، وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك . والله أعلم . ٢٦٧٣ - (روى أبو مسعود البدري مرفوعاً: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) رواه البخاري) . ٢ /٤٨٩ . صحيح . أخرجه البخاري (٣٧٩/٢، ١٤٠/٤) وكذا أبو داود (٤٧٩٧) وابن ماجه (٤١٨٣) وأحمد (١٢١/٤، ١٢٢، ٢٧٣/٥) عن منصور عن ربعي بن حراش حدثنا أبو مسعود به . فصل ٢٦٧٤ - ( حديث أبي هريرة مرفوعاً: (( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية))). ٤٩٠/٢ . - ٢٨٩ - : صحيح . أخرجه أبو داود ( ٣٦٠٢) وابن ماجه ( ٢٣٦٧ ) وابن الجارود (١٠٠٩) والحاكم (٩٩/٤) وأبو محمد المخلدي في ((الفوائد)) (٢/٢٥٧) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق في ((الاِمام بأحاديث الأحكام)): ((ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح)). وسكت عنه الحاكم ، فقال الذهبي : ((لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده)). وقال المناوي في (( فيض القدير)) : ((وقال ابن عبد الهادي : فيه أحمد بن سعيد الهمداني ، قال النسائي : ليس بالقوى)) . قلت : أحمد هذا إنما هو في سند أبي داود ، وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به . والحق أن الحديث صحيح الإسناد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين . رواه مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : (( لا تجوز شهادة ذي الظنة ، ولا ذي الحنة)). أخرجه الحاكم (٤ /٩٩) والبيهقي (٢٠١/١٠). ومسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف من قبل حفظه . لكن له شاهد مرسل ، يرويه ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج ( الأصل : أنبأ الأعرج ) قال : قال رسول الله فذكره . أخرجه البيهقي . قلت : والحكم بن مسلم ، روى عنه سعيد بن أبي بلال أيضاً ، وذكره - ٢٩٠ - ابن حبان في (( الثقات))، فلا بأس به في الشواهد ، وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبي هريرة مرفوعاً . أخرجه المخلص في ((الفوائد المنتقاة)) (١٧٣/٤ - ١٧٤): حدثنا أحمد ( يعني ابن عبد الله بن سيف) ثنا عمر ( يعني ابن شيبة ) ثنا عمر بن علي : ثنا محمد بن عبد الرحمن . ٠٠ وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا ، فلم أجد له ترجمة . وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندي على أقل المراتب ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . - ٢٩١ - بأَبْ تَوَانِع الشَّادة ٢٦٧٥ - (عن عائشة مرفوعاً: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء)) ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة ، ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب ) . ٢ / ٤٩١ . ضعيف . أخرجه الترمذي (٤٨/٢) والدار قطني (٥٢٩) والبيهقي (١٥٥/١٠) من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها. وقال الترمذي : (( لا يصح عندي من قبل إسناده)) . وقال الدارقطني : ((ضعيف، لا يحتج به)). وقال البيهقي : ((هذا ضعيف)). وكذلك قال الحافظ في ((التلخيص)) (١٩٨/٤). وقال ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٤٧٦/١ ) : (( ... فسمعت أبا زرعة يقول : هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا)) وأما حديث عمر ، فلم أقف على إسناده ، ولا مرفوعاً ، وقد ذكره مالك في «الموطأ)» (٤/٧٢٠/٢) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: « لا تجوز شهادة خصم ولا ظنین )) . وهذا موقوف معضل. وأما حديث أبي هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما . - ٢٩٢ - ٢ لكن ثبت في كتاب عمر إلى أبي موسى : (( والمسلمون عدول ، بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد ، أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قربة)) . أخرجه البيهقي وقال : ((وهذا إنما أراد به قبل ان يتوب، فقد روينا عنه انه قال لابي بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك، وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار)) وقال قبل ذلك : (( لا يصح في هذا عن النبي شي يعتمد عليه)). ٢٦٧٦ - ( ((فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها)) ) ٤٩١/٢). صحيح . أخرجه البخاري (٤٥٣/٣) ومسلم (٧/ ١٤١) والترمذي (٣١٩/٢) وابن ماجه (١٩٩٨) وأحمد (٣٢٨/٤) من طريق ابن أبي مكيلة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله وَلل يقول وهو على المنبر : ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن ابي طالب أن يطلق ابنتي ، وينكح ابنتهم ، فإنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها)). هذا لفظ البخاري وأحمد ، ولفظ الآخرين : ((ما رابها)). وقال الترمذي ((((حديث حسن صحيح)). وفي رواية لمسلم : - ٢٩٣ - : : ((إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها )). وفي أخرى له من طريق علي بن الحسين عنه قال : ((إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة ، فسمعت رسول الله عليه وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم ، فقال: إن فاطمة مني ، وإني أتخوف أن تفتن في دينها ... )). وفي رواية من طريق أبي حنظلة رجل من أهل مكة ((أن علياً خطب أبنة أبي جهل ... )) ( الحديث نحوه باختصار) أخرجه الحاكم (١٥٩/٣)، وذكر له شاهداً من حديث عبدالله بن الزبير أن علياً الخ، بلفظ رواية مسلم وزاد في آخرها : (( وينصبني ما أنصبها)). وقال الحاكم : ((صحيح على شرط الشيخين)). وهو كما قال . ومن هذا الوجه أخرجه احمد (٥/٤) والترمذي (٣١٩/٤) وقال : (( حسن صحيح)). ٢٦٧٧ - ( حديث ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))) ٢ / ٤٩١. حسن . وقد مضى ( ١٦٩٤) . ٢٦٧٨ - (حديث: ((ولا ذي غمر على أخيه))). ٤٩٢/٢ . حسن . وقد مضى برقم (٢٦٦٩) . - ٢٩٤ - ٢ بَابْاقسام المشهُوبِ ٢٦٧٩ - ( أثر ((أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال:رأيت أمراً قبيحاً، فرح عمر، وحمد الله، ولم يقم الحد عليه ))). صحيح . وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم ( ٢٣٦١) . ٢٦٨٠ - ( قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: ((أربعة شهداء، وإلا حدّ في ظهرك ... )) الحديث .. رواه النسائي). ٢٦٨١ - (حديث قبيصة: (( .. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة)). الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ). ٢ / ٤٩٤. صحيح. وقد مضى في ((الزكاة )). ٢٦٨٢ - (روي عن الزهري قال: ((جرت السنة من عهد رسول الله ◌َّ، أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود)) قاله في الكافي) ٤٩٤/٢. ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/٧٩/١١) نا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال : ((مضت السنة من رسول اللّه يَّر والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود )). - ٢٩٥ - قلت : وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو ابن أبي شيبة : نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ((لا يُجُلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين )) . قلت : وهذا إسناد صحيح ، فهذا هو الصواب أنه من قول الزهري غیر مرفوع . والحديث قال الحافظ في ((التلخيص)) (٢٠٧/٤): ((روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد : ولا في النكاح ولا في الطلاق. ولا يصح عن مالك. ورواه أبو يوسف في ((كتاب الخراج)) عن الحجاج عن الزهري به )) . ٢٦٨٣ - (حديث ابن عباس ((أن رسول الله وَل﴾ قضى باليمين مع الشاهد)). رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: ((إنما ذلك في الأموال)) ورواه أيضاً عن جابر مرفوعاً ). صحيح. أخرجه مسلم أيضاً (١٢٨/٥) وأبو داود (٣٦٠٨) والنسائي في ((الكبرى)) (ق ٢/٧) وابن ماجه (٢٣٧٠ ) والطحاوي (٢٨٠/٢) وابن الجارود (١٠٠٦) والبيهقي (١٦٧/١٠) والشافعي (١٤٠٢) وأحمد (٢٤٨/١ و٣١٥ و٣٢٣) وابن عدي في ((الكامل)) (٢/١٨٧) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن أبن عباس به واللفظ للنسائي والطحاوي والشافعي وأحمد في رواية وكذا البيهقي ولفظ مسلم والآخرين : ( .. وشاهد)). والرواية الأخرى التي عزاها المصنف لأحمد هي عنده هكذا : (( قال عمرو: إنما ذاك في الأموال )). وکذلك هي عند الشافعي ، فهومن قول عمرو بن دینار ، وليس من قول ابن عباس ، كما أوهم المصنف . - ٢٩٦ - ٢ ولم يخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ، وإنما من حديث غيره كما يأتي . وتابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه . أخرجه أبو داود ( ٣٦٠٩) وعنه البيهقي من طريقين عن عبدالرزاق أخبرنا محمد بن مسلم . وزاد في إحداهما : ((قال عمر : في الحقوق )). وتابع عبدالرزاق عبدالله بن محمد بن ربيعة نا محمد بن مسلم به إلا أنه قال : عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس . فأدخل بينهما طاوسا . أخرجه الدارقطني (٥١٦ ) وقال : (( خالفه عبدالرزاق ، ولم يذكر طاوسا ، وكذلك قال : سيف عن قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» . قلت : وابن ربيعة هذا هو القدامي المصيصي قال الذهبي : ((أحد الضعفاء ، أتى عن مالك بمصائب)). قلت : فلا يلتفت إليه أصلاً فكيف إذا خالف، لا سيما وقد خالفه أيضاً أبو حذيفة ، فرواه مثل عبدالرزاق . أخرجه البيهقي ( ١٦٨/١٠) وقال : ((وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم ، فزادوا في إسناده طاوساً ، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد ، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء )) . قلت : ومحمد بن مسلم هو الطائفي واسم جده سوسن ، وهو صدوق يخطىء كما في ((التقريب)) ، فهو في المتابعات جيد . وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف . بل قال الساجي : ((أجمعوا على أنه صدوق ثقة ، غير أنه اتهم بالقدر )). - ٢٩٧ - وفى ((التقريب)): (( ثقة ثبت )) . قلت : ومع ذلك فقد أوهم ابن التركماني أن بعضهم لينه ، فقال : (( وذكر الذهبي سيفاً في كتابه في الضعفاء وقال: رمي بالقدر)) . قلت : نص الذهبي في (( الضعفاء : (( ثقة رمي بالقدر)) . فتأمل كيف أسقط ابن التركماني قوله (( ثقة)) ليتوهم القارىء لنقله عن الذهبي أن الذهبي ضعفه بإيراده إياه في ((الضعفاء)) الذي الأصل فيه أن كل من بورده ضعيف إلا من نص على توثيقه كهذا ! ولم يكتف ابن التركماني بهذا الإيهام فقال عقب ما سبق : ((وقال في ((الميزان)): ذكره ابن عدي في (( الكامل)) وساق له هذا الحديث ، وسأل عباس يحيى عن هذا [ الحديث قال: ليس بمحفوظ، وسيف قدری]))(١) . قلت: قوله (( ليس محفوظ)) هو كالجرح غير المفسرفلا يقبل لا سيما ، ورجال الإسناد كلهم ثقات بلا خلاف، وقد عارضه الإمام مسلم بإيراده إياه في ((الصحيح)) . ثم إن الذهبي لم يسكت عليه بل إنه أشار إلى رده فقال : (( رواه أيضاً عبدالرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو )). قلت : فهذان ثقتان قيس بن سعد والطائفي - على ما بينا من حاله - قد روياه عن عمرو بن دينار ، فممن الوهم ؟ ! . نعم قد قال الطحاوي : (١) قلت ما بين المعكوفتين سقطت من ((ابن التركماني)) استدركتها من ((الميزان)). - ٢٩٨ - ٣ ( حدیث منکر ، لأن قیس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء )) ! قلت : وهذا الإعلال ليس بشيء ، لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء في الاتصال كما هو مذهب البخاري ، والمرجوح عند الجمهور ، وقد رده الإمام مسلم في مقدمة (( صحيحة )) وأثبت أن المعاصرة كافية في ذلك إذا كان الراوي غير مدلس ، والأمر كذلك هنا فإن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار وشاركه في الرواية عن عطاء - وثلاثتهم مكيون - بل كان قد خلف عطاء في مجلسه ، يعني في المسجد الحرام ، ففي مثل هذا يكاد يقطع الناظر بثبوت التلاقي بينهما ، فإذا لم يثبت ، فالمعاصرة متحققة ، ثم هو ليس يعرف بتدليس ، فماذا يضر أن الطحاوي وغيره لا يعلم أن قيساً حدث عن عمرو ، وهو قد روى عنه هذا الحديث وغيره أيضاً كما في ((الكامل)) ما دام انه غير مدلس ؟! وظني أن الحديث لو كان غير مخالف للمذهب الحنفي لما تشبث الطحاوي في رده بهذه العلة الواهية ، ولو أوهم ابن التركماني ما أوهم مما سبق بيانه . والله المستعان . وأما ما ذكره في « الجوهر النقي )) عن البخاری أنه قال: (( عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس )) . فالجواب عنه ، كالجواب عن إعلال الطحاوي(١). لا سيما وعمرو بن دينار ثابت لقاؤه لابن عباس ومكثر من الرواية عنه . ومن الغرائب قول الزيلعي في ((نصب الراية)) (٩٧/٤) عقب قول البخاري المذكور : ((ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني عن عبدالله بن محمد بن ربيعة ... )). فذكر ما تقدم أنه أدخل بين عمرو وابن عباس طاوساً . ولكن الزيلعي سرعان ما تبين له أنه لا وجه لهذا الاستدلال لضعف أبن ربيعة، فتدارك الأمر بما نقله عن ابن القطان قال : (( ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبدالله بن محمد بن ربيعة وهو (١) وراجع له ((التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل)) للشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله فقد كفى وشفي . - ٢٩٩ - القدامي يروي عن مالك وهو متروك . قاله الدارقطني )). ثم قال الزيلعي : ((وقال البيهقي في (( المعرفة)): قال الطحاوي : لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء . وهذا مدخول ، فإن قيساً ثقة أخرج له الشيخان في ((صحيحيهما )) . وقال ابن المديني: هو ثبت. وإذا كان الراوي ثقة ، وروى حديثاً عن شيخ يحتمله سنه ولقبه ، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله ، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سناً ، وأقدم موتاً من عمرو ابندینار کعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر ، وقد روی عن عمرو بن دینار من كان في قرن قيس ، وأقدم لقياً منه كأيوب السختياني ، فأنه رأى أنس بن مالك ، وروی عن سعيد بن جبير ، ثم روی عن عمرو بن دینار ، فکیف ینکر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ؟! غير أنه روى ما يخالف مذهبه ، ولم يجد له مطعناً سوى ذلك )) . ثم ذكر البيهقي متابعة الطائفي ، وذكر له طريقاً أخرى عن ابن عباس أعرضت عن ذكرها لشدة ضعفها ، وعدم الحاجة إلى التقوي بها ، لا سيما وللحديث شواهد قوية بعضها صحيح ، وبعضها جيد ، وبعضها حسن لغيره وقد قال ابن عبدالبر كما قال الزيلعي ( ٤ / ٩٧ ) : ( هذا حديث صحيح ، لا مطعن لأحد في إسناده ، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته ، وقد روي القضاء باليمين والشاهد عن النبي پټمن حديث أبي هريرة ، وعمر ، وابن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله ، وسعد بن عبادة ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وعمارة بن حزم، وسرق ، بأسانيد حسان )) . قلت : وإليك تخريج وتحقيق الكلام على أسانيد ما تيسر منها : الأول : عن أبي هريرة ، يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه قال : ((قضى رسول الله ◌َّ باليمين مع الشاهد الواحد)). - ٣٠٠ -