Indexed OCR Text

Pages 81-100

٢٤٢٩ - (في قراءة عبد الله بن مسعود ((فاقطعوا أيمانهما)))
ضعيف . أخرجه البيهقي (٢٧٠/٨ ) من طريق مسلم عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد في قراءة ... فذكره . وقال :
(( وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح ، وهذا منقطع ،
وكذلك قاله إبراهيم النخعي ، إلا أنه قال : في قراءتنا ( والسارقون والسارقات
تقطع أيمانهم ))).
وذكره الحافظ (٤ /٧١ ) من رواية البيهقي عن مجاهد وقال :
(( وفيه انقطاع)).
وفي الباب عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة .
((أن النبي ﴿﴾﴾ أتي بسارق فقطع يمينه ... )) وفيه قصة.
أخرجه البغوي وأبو نعيم في (( معرفة الصحابة)). وفي إسناده عبد
الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف كما في ((التلخيص)) (٤ /٦٨)
و((التقريب)).
٢٤٣٠ - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا:
((إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع)) ) .
قال الحافظ في ((التلخيص)) (٤ / ٧١ ) :
(( لم أجده عنهما، وفي ((كتاب الحدود)) لأبي الشيخ من طريق نافع عن
ابن عمر: أن النبي ﴿لَ﴾﴾ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من
المفصل )).
قلت : وله شواهد .
فمنها عن عبد الله بن عمرو قال :
((قطع النبي ﴿يَ﴾﴾ سارقاً من المفصل)».
- ٨١ -
1

أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (ق ١/١١٩) وعنه البيهقي
(٢٧١/٨) من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني، ثنا مالك بن
مغول عن ليث عن مجاهد عنه . وقال ابن عدي :
(( وهذا الحديث عن مالك لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه ، وخالد ليس
بذاك)» .
قلت : قد وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، وفوقه ليث،
وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف الحفظ ، فالحمل عليه أولى .
ومنها عن رجاء بن حيوة .
((أن النبي ﴿وَ﴾﴾ قطع رجلاً من المفصل)).
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/٧٥/١١): ناوكيع عن مسرة بن معبد
اللخمي قال : سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة .
قلت : وهذا إسناد مرسل جيد ، رجاله كلهم ثقات من رجال
((التهذيب)) غير مسرة هذا قال ابن أبي حاتم (٤٢٣/١/٤) عن أبيه: ((شيخ
ما به بأس )) .
وقد وصله بعضهم ، فأخرجه البيهقي (٢٧٠/٨ - ٢٧١ ) من طريق أحمد
ابن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال : سمعت إسماعيل بن عبيد
الله بن أبي المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدي أن النبي
قطع .... قال : وحدثنا وكيع ثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
مثله .
قلت : وابن أبي رجاء هذا من شيوخ النسائي، ووثقه هو وابن حبان
وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد
حفظه ، فقد خالف ابن أبي شيبة في موضعين منه كما هو ظاهر . وليس هو في
وزن ابن أبي شيبة حفظاً وضبطاً . والله أعلم .
وعلى كل حال فهو شاهد قوي لحديث ابن عمر عند أبي الشيخ ، ومثله
- ٨٢ -

حديث جابر من طريق ابن أبي رجاء ، فإنه على شرط مسلم ، فهو صحيح لولا
أن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعنا .
ثم أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة .
((أن عمر قطع اليد من المفصل)).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/٧٤/١١) والبيهقي عن عمرو قال :
(( كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل ، وكان
علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم)).
وكلاهما منقطع .
وأخرج ابن أبي شيبةٍ عن سمرة أبي عبد الرحمن قال :
(( رأيت أبا بحيرة مقطوعاً من المفصل ، فقلت: من قطعك ؟ قال :
قطعني الرجل الصالح علي ، أما إنه لم يظلمني)).
وسمرة هذا لم أعرفه وكذا شيخه أبو بحيرة، وكذا هو في الأصل
بالإهمال .
٢٤٣١ - (حديث ((إقطعوه واحسموه)) رواه الدارقطني وقال
ابن المنذر: في إسناده مقال ) .
ضعيف . أخرجه الطحاوي (٩٦/٢) والدارقطني (٣٣١) وكذا
الحاكم (٣٨١/٤) والبيهقي (٢٧٥/٨ - ٢٧٦) من طرق ثلاث عن عبد
العزيز بن محمد الدراوردي : أخبرني يزيد إبن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن
بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه :
((أن رسول الله ﴿يَ﴾﴾ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله
إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ﴿وَ﴾﴾: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه،
ثم ائتوني به ، فقطع ، فأتي به ، فقال : تب إلى الله ، فقال : قد تبت إلى الله ،
قال : تاب الله عليك)).
- ٨٣ -
أ

وقال الحاكم :
((صحيح على شرط مسلم)).
قلت : وهو كما قال : وأقره الذهبي . لكن أعله الدارقطني بقوله :
(( ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلاً)).
ثم ساق إسناده إليه بذلك .
وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به(١) .
ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن
خصیفة به .
فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب ، وأن وصله وهم من الدراوردي، فإنه
وإن كان ثقة في نفسه ، ففي حفظه شيء ، قال الحافظ :
((صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطىء ، قال النسائي : حديثه
عن عبيد الله العمري منكر)) .
وقال الذهبي في (( الميزان )) :
(( صدوق ، غيره أقوى منه ، قال أحمد : إذا حدث من حفظه يهم ، ليس
هو بشيء ، وإذا حدث من كتابه فنعم ، وإذا حدث جاء ببواطيل ، وأما ابن
المديني فقال: ثقة ثبت، وقال أبو حاتم: لا يحتج به ... )).
﴿ِ﴾﴾ أتي بسارق
٢٤٣٢ - (حديث فضالة بن عبيد ((أن النبي
فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه)) رواه الخمسة إلا أحمد . وفى
إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف .
ضعيف . أخرجه أبو داود (٤٤١١ ) والنسائي (٢٦٣/٢) والترمذي
(١) ورواه ابن أبي شيبة (١/٧٥/١١) مختصراً.
- ٨٤ -

(٢٧٣/١) وابن ماجه (٢٥٨٧) وكذا أحمد (١٩/٦) خلافاً لقول المصنف
وابن أبي شيبة (٢/٩٢/١١) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد
الرحمن بن محيريز قال :
(( سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو ؟
قال)) فذكره .
وقال النسائي :
((الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه)).
قال الزيلعي ( ٤ /٢٧٠ ) :
((وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز . قال : لم يذكره البخاري ولا
ابن أبي حاتم )).
وأما الترمذي فقال :
((هذا حديث حسن غريب))!
٢٤٣٣ - (أثر ((أن علياً رضي الله عنه فعل ذلك بالذى
قطعه)) ) .
أخرج ابن أبي شيبة (١/٧٥/١١) والدارقطني (٣٧٧) والبيهقي
(٢٧١/٨ ) من طريق حجية بن عدي :
((أن علياً رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل ، وحسمها ، فكأني أنظر
إلى أيديهم كأنها أيور الحمر)).
ورجاله ثقات غير حجية هذا قال الحافظ في ((التقريب)):
((صدوق يخطىء)).
٢٤٣٤ - ( حديث أبي هريرة مرفوعاً في السارق ((إن سرق
- ٨٥ -

فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله)) ) .
صحيح . أخرجه الدارقطني (٣٦٤) من طريق الواقدي عن ابن أبي
ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ـ
قال :
((إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد
فاقطعوا يده ، فإن عماد فاقطعوا رجله )). وقال :
((كذا قال: ((خالد بن سلمة)) وقال غيره : عن خاله الحارث عن أبي
سلمة عن أبي هريرة )).
قلت : والواقدي متروك ، لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد
توبع ولكني لم أقف عليه مسمى . والله أعلم .
نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن
عبد الرحمن (١) عن أبي سلمة به. ذكره الحافظ في ((التلخيص)) (٦٨/٤)
وقال :
(( وفي الباب عن عصمة بن مالك ، رواه الطبراني والدارقطني ، وإسناده
ضعيف)) .
قلت : وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، يرويه مصعب بن ثابت
بن عبد الله بن الزبير عن محمد ابن المنكدر عنه قال :
((جيء بسارق إلى النبي ﴿وَل﴾﴾ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما
سرق ، فقال : اقطعوه ، قال : فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : اقتلوه ،
فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، قال: اقطعوه، ... فأتي به الخامسة فقال :
اقتلوه ، قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه
الحجارة)).
(١) قلت : وهو خالد بن أبي ذئب .
- ٨٦ -

أخرجه أبو داود ( ٤٤١٠) والنسائي (٢٦٢/٢) والبيهقي (٢٧٢/٨)
وقال النسائي :
((وهذا حديث منكر ، ومصعب بن ثابت، ليس بالقوي في الحديث .
والله أعلم)).
قلت : ولكنه لم يتفرد به ، بل تابعه هشام بن عروة ، وله عنه ثلاث
طرق:
الأولى : عن محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عنه .
قلت : ومحمد بن يزيد وأبوه ضعيفان .
الثانية : عن عائذ بن حبيب عنه .
قلت: وعائذ هذا صدوق كما في ((التقريب)).
الثالثة : عن سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة به مثله .
قلت: وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللخمي كما في ((نصب الراية))
(٣٧٢/٣) وقال :
(( وفيه مقال)).
قلت: هو يسير لا يمنع من الاحتجاج بحديثه ، وفي ((التقريب)).
( صدوق وسط ،ما له في البخاري سوی حدیث واحد)).
أخرج هذه الطرق الدارقطني في ((السنن)) (٣٦٤)، وهي وإن كانت لا
تخلو مفرداتها من ضعف، ولكنه ضعف يسير، فبعصها يقوي بعضاً، كما هو مقرر
في ((المصطلح)) فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة، لا سيما
وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة فإن لفظه :
((وأن النبي ﴿وَلَ﴾ أتي بلص، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما
سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم
- ٨٧ -

سرق، فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت
قوائمه كلها، ثم سرق أيضاً الخامسة ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول
أعلم بهذا حين قال: ((اقتلوه)) ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم
الله
عبدالله بن الزبير، وكان يجب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه، فكان إذا
ضرب ضربوه حتى قتلوه)) .
أخرجه النسائي (٢٦٢/٢) والحاكم (٣٨٢/٤) والبيهقي (٢٧٢/٨ -
٢٧٣) والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢/١٦٦/١) من طريق حماد بن سلمة
قال: أنبأنا يوسف بن سعد عنه. وقال الحاكم :
(( صحيح الإسناد)).
قلت: ((بل منكر)).
وأقول : كذا قال، لم يبين وجه نكارته، ولعلها من جهة متنه لمخالفته
لحديث جابر من طريقين، لا سيما وقد خولف حماد في إسناده، فقال خالد الحذاء
عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب ... فذكر
نحوه .
أخرجه الطبراني .
ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه، بخلاف يوسف بن سعد فقد وثقه ابن
معين وابن حبان، وقد ذكروا في الرواة عنه خالد الحذاء، فلعل قوله في روايته في
((المعجم)) (( ... ابن يعقوب)) تحريف. والله أعلم .
والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه، وهو في
المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى(١).
ثم وجدت له شاهداً آخر عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله
بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي ﴿2﴾﴾: أتي بعبد ...
الحديث مثل حديث جابر دون قوله : فأتي به الخامسة ...
(١) وقد أشار إلى تصحيحه الامام الشافعي بقوله: منسوخ. ذكره البيهقي عنه ٢٧٥/٨ .
- ٨٨ -

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ٦١ - ٦٢) والبيهقي (٢٧٣/٨) وقال:
(( وهو مرسل حسن بإسناد صحيح ))
كذا قال! وابن أبي أمية لم يوثقه أحد. وفي ((التقريب)): ((مجهول)).
٢٤٣٥ - ( روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم
ويترك له عقباً يمشي عليه ) .
حسن . تقدم تحت الحديث (٢٤٣٣) ، وله طريق أخرى عن النعمان
بن مرة الزرقي :
((أن علياً قطع سارقاً من الخصر خصر القدم)).
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٧٤/١١) عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن
حكيم بن عباد بن حنيف عنه .
قلت : فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن إسحاق ، لكنه يتقوى بالطريق
المتقدمة .
٢٤٣٦ - (أثر ((أتي عمر رضي الله عنه برجل أقطع الزند والرجل
قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي : إنما قال الله تعالى ( إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... ) الآية . وقد قطعت يد هذا ورجله
فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها . إما أن تعزره
وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن)) . رواه سعيد ) .
حسن . أخرجه البيهقي (٢٧٤/٨ ) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو
الأحوص ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال : فذكره .
قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم ، غير عبد الرحمن بن
عائذ ، وهو ثقة . وفي سماك كلام يسير لا يضر.
- ٨٩ -

٢٤٣٧ - (عن سعيد المقبري قال: ((حضرت علي بن أبي طالب
أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه : ما ترون في
هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين قال : قتلته إذاً وما عليه القتل ، بأي
شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته ؟
بأي شيء يقوم لحاجته ؟ فرده إلى السجن أياماً ثم أخرجه فاستشار أصحابه
فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أولاً فجلده جلداً شديداً ثم
أرسله )) رواه سعيد )
لم أقف على سنده إلى المقبري ، وقد توبع ، فقال عمرو بن مرة ، عن
عبد الله بن سلمة :
(( أن علياً رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ،
ثم أتي به ، فقال : أقطع يده ؟ بأي شيء يتمسح ، وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال :
اقطع رجله ؟ على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحبي الله ، قال : ثم ضربه وخلده
السجن)) .
أخرجه الدارقطني (٣٦٤) والبيهقي (٢٧٥/٨ ) وابن أبي شيبة
(١/٦٢/١١) من طرق عن عمرو به.
ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه . وقد تابعه الشعبي
عند الدارقطني وابن أبي شيبة . لكنه لم يسمع منه فيجوز أن يكون تلقاه من
عبد الله هذا .
وتابعه أيضاً محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولم يسمع
من جده أيضاً .
أخرجه ابن أبي شيبة .
٢٤٣٨ - ( حديث أبي هريرة ((من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق
فاقطعوا رجله)) )
- ٩٠ -

صحيح . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث .
٢٤٣٩ - (أثر ((أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة
الثالثة)) )
صحيح . أخرج ابن أبي شيبة (٢/٦١/١١) والبيهقي (٢٧٣/٨ -
٢٧٤ ) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع
الرِجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم، وهو ابن محمد بن
أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر .
لکن یقویه أن له طريقاً أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد :
(( أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله ،
فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ، ويتطهر
بها ، وينتفع بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده ، لتقطعن يده الأخرى ،
فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده) .
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد
عن موسى بن عقبة عن نافع .
قلت : وهذا إسناد حسن .
وأخرج هو والدارقطني (٣٦٤) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن
عباس قال :
((رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله)).
وإسناده صحيح على شرط البخاري .
- ٩١ -

بابتُ حَ قطَّاع الطَّرِيق
٢٤٤٠ - ( قال ابن عباس نزلت ((إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون .... )) في قطاع الطريق من المسلمين)) وحكي: في
المرتدين . وقال أنس : نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة
وارتدوا .
لم أره هكذا في شيء من كتب السنة التي عندي، حتى ولا في (( الدر
المنثور))، وإنما أخرج الشافعي (١٥٣١) وعنه البيهقي (٢٨٣/٨) من طريق
إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا
المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم
يأخذوا مالاً نفوا من الأرض )).
قلت : وهذا إسناد واه جداً ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإبراهيم وهو
ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك .
وأخرجه ابن جرير (١٣٦/٦) والبيهقي (٢٨٣/٨ ) من طريق محمد بن
سعد : قال : ثني أبي قال : ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس
قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... ) إذا حارب فقتل فعليه القتل
إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال ، وقتل فعليه الصلب إن ظهر
عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف
- ٩٢ -

٣
إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخاف السبل فإنما عليه النفي (( زاد
البيهقي )) ونفيه أن يطلب )).
وهذا سند ضعيف
قلت : فالروايتان مع ضعف إسنادهما ليس فيهما أن الآية نزلت في قطاع
الطريق .. وإنما فيهما أن ابن عباس فسرها بذلك ، وفرق ظاهر بين الأمرين كما
لا يخفى . لا سيما وقد جاء عن ابن عباس خلافه قال :
(( نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه
ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه )) .
أخرجه أبو داود ( ٤٣٧٢ ) والنسائي (١٦٩/٢) من طريق علي بن
حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه .
وهذا إسناد جيد، وقال الحافظ في ((التلخيص)) ( ٧٢/٤ ):
((إسناده حسن )) .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيدالله، وهو ابن
عبد الله بن عمر بن الخطاب . قال أبو حاتم : لا أعرفه .
والحديث صحيح عن أنس كما يأتي في الذي بعده .
٢٤٤١ - (وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين ) .
لم أقف على سنده. وقد ذكر الحافظ في ((التلخيص)) (٧٢/٤ ) أن ابن
المنذر نقله عن الحسن وعطاء وعبد الكريم .
والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت في العرنيين ، كما أخرج أبو داود
(٤٣٦٩) والنسائي (١٦٨/٢) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد
عن عبد الله بن عبيد الله عنه :
((أن ناساً أغاروا على إبل النبي ﴿وَ﴾﴾ فاستاقوها، وارتدوا عن الإِسلام
- ٩٣ - .

وقتلوا راعي رسول الله مؤمناً ، فبعث في آثارهم ، فأخذوا ، فقطع أيديهم
وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، قال : ونزلت فيهم آية المحاربة ، وهم الذين أخبر
عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله)) .
٢٤٤٢ - ( وقال أنس : نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل
الصدقة وارتدوا )) ) .
صحيح . وهو متفق عليه من طرق عن أنس ، وقد ذكرت لفظه بتمامه في
((الطهارة)) رقم ( ١٧٧ ).
٢٤٤٣ - (روى الشافعي بإسناده عن ابن عباس ((إذا قتلوا
وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال . قتلوا ولم
يصلبوا . وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من
خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً: نفوا من الأرض))).
ضعيف جداً . وسبق إسناده قريباً ( ٢٤٤٠ ).
٢٤٤٤ - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال ((وادع
رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإِسلام فقطع عليهم
أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل
وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل . ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت
يده ورجله من خلاف )) ) .
لم أقف علیه لا في أبي داود ولا في غيره ولیس له ذکر في (( الدر )» ولا في
غيره .
٢٤٤٥ - (قال ابن عباس: ((نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى
يؤخذوا فتقام عليهم الحدود)) ) .
لم أره بهذا اللفظ ، ومعناه في حديثه المتقدم تحت رقم ( ٢٤٤٢).
- ٩٤ -

٢
فصَل
في دفع الأذى
٢٤٤٦ - ( حديث أبى هريرة (( جاء رجل فقال: يا رسول الله !
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه قال : أرأيت إن
قاتلني قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد .
قال : أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار)) رواه أحمد ومسلم . وفي لفظ
لأحمد: (( أنه قال له أولاً: أنشده الله . قال : فإن أبى ؟ قال:
قاتله )) ) .
صحيح . أخرجه مسلم (٨٧/١) وأبو عوانة أيضاً (٤٣/١ - ٤٤)
من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به .
وأخرجه النسائي (١٧٣/٢) وأحمد (٢٣٩/٢، ٣٦٠) من طريق
عمرو بن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة قال :
((جاء رجل إلى رسول الله ﴿وَل﴾﴾، فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي
على مالي ؟ قال : فأنشد الله ، قال : فإن أبوا علي ؟ قال : أنشد الله، قال :
فإن أبوا على ، قال : فأنشد الله ، قال : فإن أبو علي ؟ قال : فقاتل فإن قتلت
ففي الجنة ، وإن قَتَلت ففي النار)).
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن قهيد بن مطرف ، قال
الحافظ : صوابه عمروعن قهيد . وعمر وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب . وقال
في ترجمة قهید :
- ٩٥ -

((قيل: له صحبة )).
وللحديث شاهد من رواية قابوس بن مخارق عن أبيه قال :
(جاء رجل إلى النبي ﴿1﴾ فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي ؟ قال :
ذكره بالله ، قال : فإن لم يذكر؟ فاستق عليه من حولك من المسلمين ، قال :
فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين ؟ قال : فاستق عليه السلطان ، قال: فإن
نأى السلطان عني ؟ قال : قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة ، أو
تمنع مالك)).
أخرجه النسائي بسند حسن .
٢٤٤٧ - (وعن ابن عمر مرفوعاً: ((من أريد ماله بغير حق فقاتل
فقتل فهو شهيد)) رواه الخلال بإسناده ).
صحيح . وقد مضى تخريجه برقم (١٥٢٨ ) .
٢٤٤٨ - ( قول أنس (( فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس
قبل الصوت فتلقاهم النبي ﴿وَ﴾﴾ راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهو
على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا
متفق عليه) .
صحيح . أخرجه البخاري (٢٢٦/٢، ٢٥٧، ١٢١/٤) ومسلم
(٧٢/٧) وكذا الترمذي (٣١٦/١) وابن ماجه (٢٧٧٢) وأحمد
(١٤٧/٣، ١٨٥، -ء مِن ثرق عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به . وزاد
أحمد :
(( قال أنس : وكان الفرس قبل ذلك يبطأ، قال: ما سبق بعد ذلك)).
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقال الترمذي :
(( حديث حسن صحيح)) .
- ٩٦ -

وأخرجه البخاري (٢ /٢٤١) وأحمد (٢٦١/٣) من طريق محمد بن سيرين
عن أنس به نحوه ، وفيه الزيادة بلفظ :
((قال : فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم)).
وأخرجه مسلم والترمذي من طريق قتادة عن أنس به نحوه، قصرح قتادة
بالسماع من ينس في رواية لمسلم .
٢٤٤٩ - ( حديث ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) ).
صحيح . وهو من حديث أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وعبد
الله ابن عمر .
١ - أما حديث أنس فله عنه طرق:
الأولى : عن حميد عنه أن رسول الله
قال : فذكره وتمامه :
((قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ، قال : تمنعه
من الظلم )».
أخرجه البخاري (٩٨/٢) والترمذي (٤١/٢ -٤٢) وأحمد (٢٠١/٣)
واللفظ له ، وقال البخاري: ((تأخذ فوق يديه )) . وقال الترمذي :
((تكفه عن الظلم ، فذاك نصرك إياه )) .
وقال :
(( هذا حديث حسن صحيح )) .
الثانية : عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عنه نحوه وفيه :
((تحجزه، أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره )).
أخرجه البخارى (٩٨/٢، ٣٣٨/٤) وأحمد (٩٩/٣).
- ٩٧ -

٢ - حديث جابر . يرويه أبو الزبير عنه قال :
((اقتتل غلامان غلام من المهاجرين ، وغلام من الأنصار ، فنادى المهاجر
أو المهاجرون : بالمهاجرين ، ونادى الأنصاري : ياللأنصار فخرج رسول الله
﴿وَ﴾ فقال: ما هذا؟! دعوى أهل الجاهلية؟! قالوا : لا يا رسول الله إلا
أن غلامين اقتتلا، فكسع أحدهما الآخر ، قال : فلا بأس، ولينصر الرجل
أخاه ظالماً أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه ، فإنه له نصر، وإن كان مظلوماً
فلينصره)) .
أخرجه مسلم (١٩/٨) والسياق له، والدارمي (٣١١/٢) وأحمد
(٣٢٣/٣) من طريق زهير عن أبي الزبير به . وصرح أبو الزبير بالتحديث
عند أحمد فزالت بذلك شبهة تدليسه .
٣ - حديث ابن عمر: يرويه عاصم بن محمد بن زيد العمري عنه مرفوعاً
مثل حديث أنس .
أخرجه ابن عمر . يرويه عاصم بن محمد بن زيد العمري عنه مرفوعاً مثل
حديث أنس .
أخرجه إبن حبان ( ١٨٤٧ ) من طريق محفوظ بن أبي توبة حدثنا علي بن
عياش حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن محمد بن زيد .
٢٤٥٠ - (روى أحمد وغيره ((النهي عن خذلان المسلم والأمر
بنصر المظلوم)) ) .
1
صحيح . أما الأمر بنصر المظلوم فتقدم في الحديث الذي قبله .
وأما النهي عن خذلان المسلم ، فورد من حديث عبد الله بن عمر ، وأبي
هريرة وشيخ من بني سليط .
١ - أما حديث ابن عمر ، فله طريقان :
- ٩٨ -
.

الأولى: عن سالم عنه أن رسول اللّه ◌َار ◌ِ﴾ قال :
((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان
اللّه فى حاجته)).
أخرجه البخاري (٣٣٨/٤) .
الثانية : عن نافع عنه به إلا أنه قال :
(( لا يظلمه ولا يخذله ، ويقول : والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان
ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما وكان يقول : للمرء المسلم على أخيه من
المعروف ست : يشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، وينصحه إذا غاب ،
ويشهده ، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات ، ونهى عن
هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث )) .
أخرجه أحمد (٦٨/٢) من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن
نافع .
قلت : وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه ، لكن حديثه هذا صحيح لأن له
شواهد في عدة أحاديث .
٢ - أما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان :
الأولى : عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عنه قال : قال رسول الله
صلی الله عليه وسلم﴾
(( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على
بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم ... )) مثل حديث ابن لهيعة
إلا أنه زاد :
( ... ولا يحقره، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب
إمرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله
وعرضه )) .
- ٩٩ -

أخرجه مسلم (٨/ ١١) وأحمد (٢٧٧/٢، ٣١١، ٣٦٠)
الأخرى : عن أبي صالح عن أبي هريرة به مثل الطريق الأولى مع
اختصار بعض الفقرات .
أخرجه الترمذي (٣٥٠/١) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم
عن أبي صالح . وقال :
(( حديث حسن غريب)).
٣ - حديث شيخ بني سليط، يرويه الحسن البصري أنه أخبره قال :
((أتيت النبي ﴿3﴾﴾ أكلمه في سبي أصيب لنا في الجاهلية ، فإذا هو
قاعد ، وعليه حلقة قد أطافت به ، وهو يحدث القوم عليه إزار قطر له غليظ ،
قال سمعته يقول وهو يشير بأصبعه :
((المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، التقوى ههنا، التقوى
ههنا ، يقول : أي في القلب)) .
أخرجه أحمد ( ٤ / ٦٦، ٥/ ٧١، ٣٧٩) عن المبارك بن فضالة ثنا الحسن
به .
قلت : وهذا إسناد حسن ، فإن المبارك إنما يخشى منه التدليس ، وقد
صرح بالتحديث بينه وبين الحسن وبين هذا والشيخ السليطي .
وقد تابعه عباد بن راشد عن الحسن به .
أخرجه أحمد (٤ /٦٩، ٢٤/٥، ٣٨١).
﴾ أنه قال في الفتنة: ((إجلس في
٢٤٥١ - ( روي عن النبي
بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك))). وفي لفظ ((فكن
كخير ابني آدم)) وفي لفظ ((فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله
القاتل)) ) .
- ١٠٠ -