Indexed OCR Text

Pages 361-380

ومسلم (١٢٤/٥) وكذا مالك (٢ / ١٤/٨٢٦) والشافعي (١٤٩٩،
١٥٠٠) وأبو داود (٤٤٦٩) والدارمي (٢/ ١٨١ ) وابن ماجه ( ٢٥٦٥ ) وابن
الجارود (٨٢١) وابن أبي شيبة (١/٦٢/١١) والبيهقي (٢٤٢/٨)
والطيالسي (٩٥٢، ١٣٣٤، ٢٥١٣) وأحمد (١١٧،١١٦/٤) عن عبيد الله بن
عبد الله عنهما معاً.
وأخرجه مسلم وأبو داود (٤٤٧٠) وأحمد (٣٤٩/٢، ٣٧٦، ٤٢٢)
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وحده.
٢٣٢٧ - (حديث حكيم بن حزام أن النبي ﴿وَلَ﴾ ((نهى أن
يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود )) رواه أحمد وأبو
داود والدارقطني بمعناه ) .
حسن . أخرجه أحمد (٤٣٤/٣) وأبو داود (٤٤٩٠) والدارقطني
(٣٢٤) والحاكم (٣٧٨/٤) والبيهقي (٣٢٨/٨) من طرق عن محمد بن
عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به .
قلت : سكت عليه الحاكم ، ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة ، قال في
((الميزان)): وقد ذكر له هذا الحديث:
((ضعفه عبد الحق ، أعني الحديث . وقال ابن القطان : علته الجهل
بحال زفر ، تفرد عنه الشعيني . قلت : قد وثقه ابن معين ودحيم )).
قلت : وقال : وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيني عن العباس بن عبد
الرحمن المكي عن حكيم بن حزام به مختصراً بلفظ :
(( لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يستقاد فيها)).
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة (١/٧٧/١١) قالا : نا وكيع به .
والدارقطني من طريق سلم بن جنادة : نا وكيع به .
والعباس هذا مجهول كما قال الحسيني، على ما في (( التعجيل )) للحافظ
- ٣٦١ -

ابن حجر ، وقد غلط هذا الحسیني بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا في حديث
حکیم مدخل في مسند أحمد . وهذا منه عجب فحدیثه کما ذكرناه في المسند في
المكان الذي سبقت الإشارة إليه . والله أعلم.
والحديث أورده ابن حجر في (( التلخيص )) من رواية من سبق ذكره وزاد
فيهم : ابن السكن، ثم قال :
(( ولا بأس باسناده )) .
ثم إن للحديث شواهد متفرقة یتقوی بها:
أولاً : حديث ابن عباس مرفوعاً :
(( لا تقام الحدود في المساجد ... ))
ومضى تخريجه برقم ( ٢٢١٤ )
ثانياً: عن مكحول قال: قال رسول الله ﴿لَلة):
((جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم)).
أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١/٧٧) : نا ابن فضيل عن محمد بن خالد
الضبي عنه .
قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح ، وقد وصله ابن ماجه ( ٧٥٠ ) من
طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً به .
ولكن إسناده ضعيف جداً :
ثالثاً : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(( أن رسول الله
﴾ نهى عن إقامة الحد في المساجد)).
أخرجه ابن ماجه (٢٦٠٠ ) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه
سمع عمرو بن شعیب یحدث به .
- ٣٦٢ -

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة . وأما ما نقله
السندي في ((حاشية ابن ماجه)) عن ((الزوائد)) أنه أعله بمحمد بن عجلان أيضاً
قال: وهو مدلس. فهو مع عدم وجوده في نسختنا من ((الزوائد)) (١/١٦١)
فاني لم أرمن رمى ابن عجلان بالتدليس . والله أعلم .
رابعاً : عن عمرو بن شعيب أيضاً باسناده المذكور عنه
((أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد )).
أخرجه الترمذي (١٣٩/٢) وابن ماجه (٧٤٩) والبيهقي (٤٤٨/٢ )
وأحمد (١٧٩/٢) وغيرهم من طرق عنه . وقال الترمذي :
(( حديث حسن )).
٢٣٢٨ - ( روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً:((أن رجلاً اعترف
عند النبي ﴿رَ﴾﴾ فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد
لم تكسر ثمرته فقال : بين هذين))) .
ضعيف. أخرجه مالك في ((الموطأ)) (١٢/٨٢٥/٢) عن زيد بن
أسلم:((أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله ﴿يَ ﴾﴾، فدعا له
رسول الله ﴿3﴾ بسوط، فأتي بسوط مكسور ، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط
جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : دون هذا ، فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولان ، فأمر
به رسول الله
﴿1﴾ فجلد، ثم قال: أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن
حدود الله ، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً ، فليستتر بستر الله ، ؛ فإنه من
يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله )) .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي وعنه البيهقي (٣٢٦/٨) وقال :
(( قال الشافعي : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه ، وقد
رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ، ويقول به ، فنحن نقول به)).
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً (١/٧٨/١١) .: نا أبو خالد الأحمر عن
- ٣٦٣ -

محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم به نحوه دون قوله: (( فأمر به رسول الله
﴿جميلة﴾ فجلد .. )).
وقال ابن عبد البر في حديث مالك :
(( لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه )).
ذكره في (( التلخيص )) (٤ / ٥٧ ) وقال عقبه :
(تنبيه): لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في ((النهاية)) قال: إنه صحيح
متفق على صحته . وتعقبه ابن الصلاح فقال : هذا مما يتعجب منه العارف
بالحديث ، وله أشباه بذلك كثيرة ، أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي
يفتقر اليها كل فقيه عالم )).
ثم قال الحافظ ( ٤ /٧٧ ) بعد أن أعاد حديث مالك :
(( وهذا مرسل ، وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي
كثير نحوه . وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه . فهذه
المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضاً)).
كذا قال وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل الى شيخ تابعي واحد
ويكون مجهولاً ، وقد حققت القول في صحة ورود مثل هذا الاحتمال في رسالتنا
(( نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) . فراجعه فإنه مهم.
٢٣٢٩ - (عن علي رضي الله عنه قال: ((ضرب بين ضربين وسوط
بين سوطين))) ٣٦٣/٢
لم أقف عليه . والمصنف تبع الرافعي في ذكره . وقال الحافظ في
((تخريجه)) (٧٨/٤): ((لم أره عنه هكذا)).
٢٣٣٠ - ( قال ابن مسعود: ((ليس في ديننا مد ولا قيد ولا
تجرید))).
ضعيف. أخرجه البيهقي (٣٢٦/٨) من طريق جويبر عن الضحاك بن
- ٣٦٤ -

مزاحم، عن عبدالله بن مسعود قال:
((لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد)) قلت: وهذا إسناد
ضعيف، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود، فإن جويبرا متروك .
٢٣٣١ - (قال علي رضي الله عنه: ((اضرب وأوجع واتق الرأس
والوجه)) وقال: ((لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج))).
ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٧٧ - ٧٨) : ناحفص عن ابن
أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي قال :
(( أتي برجل سكران ، أو في حد ، فقال : اضرب ، وأعط كل عضو
حقه واتق الوجه والمذاكير)).
وهذا إسناد ضعيف، المهاجر هذا ، أورده ابن أبي حاتم بهذا السند شيخاً
وتلميذاً ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فرواه
حفص وهو ابن غياث هكذا . ورواه هشيم فقال : أنبأ ابن أبي ليلى عن عدي
ابن ثابت قال : أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهد علياً أقام على رجل حدا ...
أخرجه البيهقي (٣٢٧/٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم به.
وقال الحافظ في ((التلخيص)) ( ٧٨/٤ ):
(( رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق
عن علي )) .
٢٣٣٢ - (قول علي رضي الله عنه: (( تضرب المرأة جالسة والرجل
قائماً)) ) .
ضعيف . أخرجه البيهقي (٣٢٧/٨) من طريق سعيد ( وهو ابن
- ٣٦٥ -

منصور ) ثنا هشيم أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن
علياً رضي الله عنه كان يقول : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلي ، فإنه لم يسمع منه
إلا بضعة أحاديث ، وليس هذا منها . ولجهالة بعض أصحاب هشيم.
٢٣٣٣ - (في حديث الجهنية ((فأمر بها رسول الله ﴿وَ له﴾، فشدت
عليها ثيابها ... الحديث)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. )
صحيح . أخرجه مسلم (١٢٠/٥ - ١٢١) وأبو داود (٤٤٤٠) وكذا
الترمذي (١ /٢٧٠ - ٢٧١) والدارمي (١٨٠/٢ - ١٨١) وابن الجارود
(٨١٥) والدارقطني (٣٣١) والبيهقي (٢١٧/٨، ٢٢٥) وأحمد (٤٢٩/٤
- ٤٣٠، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٠) من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين.
((أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﴿وَ﴾﴾ وهي حبلى من الزنى ،
فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه على، فدعا نبي الله ﴿وَ﴾﴾ وليها،
فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فائتني بها ، ففعل فأمر بها نبي الله ﴿وَلا﴾
فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلي
عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل
المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى )).
وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث (٢٣٢٢ - ٦).
وآخر من حديث أبي موسى الأشعري نحوه .
أخرجه ابن حبان في «صحيحه)) (١٥١٢).
٢٣٣٤ - (خبر عبادة، وفيه (( ... ومن أصاب من ذلك شيئاً،
فعوقب به، فهو كفارة له )). متفق عليه ) ٣٦٤/٢
صحيح . أخرجه البخاري (١٢/١ و٣٥١/٣، ٢٩٤/٤ - ٢٩٥،
٤٠٤، ٤٠٥) ومسلم (١٢٧/٥) والنسائي (١٨١/٢، ١٨٣) والترمذي
- ٣٦٦ -

(٢٧١/١) والدارمي (٢٢٠/٢) وابن الجارود (٨٠٣) والبيهقي (٣٦٨/٨)
وأحمد (٣١٤/٥، ٣٢٠) من طريق الزهري : حدثنا أبو إدريس سمع عبادة
ابن الصامت قال :
(( كنا عند النبي ﴿وََّ﴾ فقال: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا
تزنوا ، ولا تسرقوا ، وقرأ آية النساء ، وأكثر لفظ سفيان : قرأ الآية ، فمن وفى
منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر
له )) .
والسياق للبخاري في رواية .
وفي رواية لمسلم وابن ماجه ( ٢٦٠٣ ) من طريق أبي الأشعث الصنعاني
عن عبادة به نحوه مختصراً .
٢٣٣٥ - ( حديث ((إن الله ستير يحب الستر))).
صحيح . أخرجه أبو داود ( ٤٠١٢) والنسائي (٧٠/١) والبيهقي
(١٩٨/١) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن
يعلى :
((أن رسول الله ﴿﴿1﴾ رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ﴿حَ﴾﴾ :
((إن الله عز وجل حبي ستير يحب الحياء والستر ، فاذا اغتسل أحدكم
فليستتر)) .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ، وفي العرزمي هذا
كلام لا يضر، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة ، ثقة ثبت ، وقد خالفه
أبو بكر بن عياش فقال : عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن
يعلى عن أبيه عن النبي ﴿يَا﴾﴾ به.
أخرجه أبو داود ( ٤٠١٣ ) والنسائي وعنه عبد الغني المقدسي في
- ٣٦٧ -

((السنن)) (ق ١/٨١) وأحمد (٤ /٢٢٤) وقال أبو داود :
((الأول أتم )).
قلت : يعني لفظاً ، وهو كما قال . وهو عندي أصح سنداً ، لأن أبا بكر
ابن عياش دون زهير في الحفظ ، فمخالفته إياه تدل على أنه لم يحفظ ، وأن
.. المحفوظ رواية زهير عن العرزمي عن عطاء عن يعلى . ويؤيده أن ابن أبي ليلى
رواه أيضاً عن عطاء عن يعلى به مختصراً .
أخرجه أحمد . ثم رأيت ابن أبي حاتم ذكر (١٩/١) عن أبيه إعلال
حديث أبي بكر هذا وقال (٢٢٩/٢): ((قال أبو زرعة: لم يصنع أبو بكر
ابن عياش شيئاً ، وكان أبو بكر في حفظه شيء ، والحديث حديث زهير وأسباط
ابن محمد عن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي ﴿وَلَ﴾)).
وللحدیث شاهد من طریق بهز بن حکیم عن أبيه عن جده :
﴾ رأى رجلاً يغتسل في صحن الدار، فقال : إن
« أن رسول الله
الله حبي حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط)).
أخرجه السهمي في ((تاريخ جرجان)) (٦٢٥/٣٣٢) من طريق محمد بن
يوسف أبي بكر الجرجاني الأشيب حكيم عن أبيه ...
كذا وقع في أصل (( التاريخ )) وفيه سقط ظاهر كما نبه عليه ، وقد أورده
السيوطي في ((الجامع الكبير)) (٢/١٤٤/١) من رواية ابن عساكر عن بهز بن
حكيم عن أبيه عن جده .
ثم ذكر له شاهداً آخر (١/١٤٥/١) من رواية عبد الرزاق عن عطاء
مرسلا .
٢٣٣٦ - ( قول ابن مسعود رضي الله عنه ((إذا اجتمع حدان
أحدهما : القتل أحاط القتل بذلك)) رواه سعيد ).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٥٦/١١) عن مجالد عن الشعبي
عن مسروق قال : قال عبد الله : فذكره.
قلت : ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي.
- ٣٦٨ -
.

فهْمُ الجزء السَّابع
مِنْ كِتَابٌ
إرواء الغليلْ في تخريج أحاديث ◌َنار التَبيل
٣ - باب الوليمة وآداب الأكل
- أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه
٣
- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة))،
٣
وبيان أن وليمة العرس سنة مؤكدة .
- حديث: ((شر الطعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء)):
٣
وبيان طرقه
- وجوب إجابة دعوة الوليمة
٣
- الأمر بإجابة دعوة العرس .
٥
- حديث تحريم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر وتقويته بطرقه .
٦
- حديث: ((الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة))
٨
وبيان ضعفه وأنه لا يتقوى بطرقه .
١١ - حديث: ((إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا ... )) وبيان ضعفه.
١١ - حديث حسن فيه استحباب إفطار الصائم إذا دُعي ويصوم يوماً مكانه ان
شاء .
١٣ - الرد على ابن التركماني في تضعيفه زيادة ((إن شئت)) في الحديث السابق.
١٤ - حديث: ((إذا دعي أحدكم فليجب، وإذا كان صائماً فليدعها، وإن كان
مفطراً فليطعم)) وبيان صحته .
١٤ - استعمال كلمة الصلاة بمعنى الدعاء .
-٣٦٩ -

١٥ - حديث: ((من دخل على غير دعوة دخل سارقاً) وبيان ضعفه .
١٥ - حديث: ((إذا دعي أحدكم على غير دعوة دخل سارقً) وبيان ضعفه.
١٦ - حديث: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له)).
وبيان صحته .
١٧ - قول ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك.
١٨ - حديث فيه النهي عن التكلف للضيف، وبيان صحته بطرقه .
١٩ - حديث: ((نحر رسول الله (صل﴾﴾ خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع))
و بیان ضعفه .
١٩ - النهي عن النهبة والمثلة.
١٩ - تقسيم النبي ﴿1﴾ التمر على أصحابه أيام الجوع.
٢٠ - حديث: ((مسحه ﴿لَ﴾﴾ كسرة خبز وأكله إياها)» وبيان طرقه وضعفه .
٢٣ - حديث: ((كان ﴿صَ﴾﴾ يحتز من كتف الشاة)).
٢٣ - حديثان في الوضوء قبل الطعام وبعده وبيان ضعفهما .
٢٤ - الأمر بذكر اسم الله في أول الطعام، وإذا نسي فعند ما يتذكر، وذكر بعض
أحاديث الباب .
٢٤ - ٢٦ - تحقيق القول في أم كلثوم راوية حديث الباب، وبيان أنها مجهولة وأن
الحديث إنما صح بشواهده .
٢٦ - الشاهد الأول: قصة الرجل الذي أكل ولم يسم ثم ذكر فسمى فاستقاء
الشيطان .
٢٦ - الشاهد الثاني والثالث
٢٧ - أكله.
﴾ جاثياً وكراهية الأكل متكئاً .
٢٨ - تنبيه إلى أن مصنف منار السبيل دمج حديثين في سياق واحد، وخطؤه في
عزوهما .
٢٨ - أكله ﴿يَّ﴾﴾ التمر الكثير من الجوع مقعياً.
٢٩ - حديث: ((يا غلام سمّ لله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)) وبيان طرقه .
٣٠ - ٣١ حديث: ((كان﴿يَ﴾﴾ يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها)).
٣٢ - ٣٣ الأمر برفع اللقمة إذا سقطت على الأرض وإماطة الأذى عنها
- ٣٧٠ -

وأكلها .
٣٣ - حديث مناولة عائشة العرق للنبي ﴿﴾﴾ ووضعه فمه محل فمها.
٣٤ - ٣٥ الترغيب بنظافة الأسنان، وأن عدم تخليلها يوهنها. وبيان طرق
الأحاديث الواردة بذلك ودرجاتها .
٣٦ - النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه والشرب من في السقاء.
٣٨ - حديث: ((لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره)). وبيان ثبوته وما في معناه .
٣٨ - حديث أكله
﴾ بكفه كلها!
٣٨ - ٤٠ الأمر بالأكل من أسفل الصحفة وجوانبها، والدعاء لصاحب الطعام.
٤٠ - ٤١ حديث النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر والأكل
منبطحاً على بطنه وبيان ضعفه، وورود الشطر الأول منه في حديث آخر
صحیح
٤١ - روايات حديث: ((ما ملأ ابن آدم وعاء .... )) وبيان صحته
٤٣ - أثر في عدم الصلاة على من مات من التخمة !!
٤٣ - حديث ممتع فيه أمره (ص) أبا هريرة أن يشرب من اللبن حتى روي ولم
يجد له مساغا .
٤٤ - حديث أنس في الدباء، وفيه حبه ﴿وَ﴾ له (الدباء: اليقطين أو القرع).
٤٦ - أكله وتوزيعه ﴿يَ﴾﴾ لتمر أهدي إليه .
٤٧ - رضا الله عمن يحمده سبحانه بعد طعامه أو شرابه
٤٧ - تصويب للفظة حديث في ((الكلم الطيب))
٤٨ - حديث ضعيف فيه أن الدعاء لصاحب الطعام إثابة له .
٤٩ - حديث: ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)).
٤٩ - حديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل بيت أبي أيوب، ثم
تحوله لأعلى البيت، وما كان من تتبع أبي أيوب موضع أصابعه ﴿حَلّ﴾ في
الطعام .
٥٠ - حديث: ((أعلنوا هذا النكاح ... )) وبيان ضعفه.
٥٠ - حديث حسن فيه مشروعية الضرب بالدف والغناء في الأعراس .
٥١ - حثه (ص) على إنشاء الأهازيج في العرس .
- ٣٧١ -

٥٢ - حديث ضعيف في كراهية نكاح السر.
٥٣ - باب عشرة النساء.
٥٣ - حديث: ((استوصوا بالنساء خيراً ... )).
٥٤ - حديث: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها)». وبيان طرقه وشواهده، وفي بعضها معجزة له.
٥٨ - حديث: ((لا أن من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن
الخيلاء .. )) .
٦٠ - حديث بنائه ﴿يَ﴾﴾ بعائشة وهي بنت تسع سنين.
٦١ - فصل - تفسير قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم .. ) ومناسبة نزولها ....
٦٢ - لعن الملائكة المرأة التي تهجر فراش زوجها ، والتي لا تجيبه إذا دعاها .
٦٣ - حديث: ((لا يحل للمرأة أن تصوم (تطوعاً) وزوجها شاهد إلا بإذنه)) .
٦٤ - شاهد للحديث السابق فيه قصة طريفة بين صفوان بن المعطل وزوجه عند
النبي
٦٥ - حديث: ((إن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أعجازهن)). وبيان
طرقه وشاهده .
٦٨ - ٦٨ - حديث: ((من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على
محمد)) وبيان طرقه .
٧٠ - حديث ضعيف في العزل عن الحرة بإذنها . ....
٧٠ - ٧٢ أحاديث ضعيفة في شؤون تكون عند الجماع.
٧٣ - حديث في نهي الرجل والمرأة أن يحدثا بما يجري بينهما ، وفيه حوار جريء
بين النبي ﴿وَ﴾﴾ والصحابة، وتقويته بشواهده ..
٧٥ - ما يقول الرجل عند الجماع
٧٦ - فصل في حديثين ضعيفين في خروج الزوجة من بيتها وطاعة زوجها.
٧٧ - حديث صحيح طويل وفيه: ((إن لزوجك عليك حقاً))؛ وبيان شواهده .
٨٠ - قضاء ذكي عند عمر بين امرأة وزوجها المبالغ في التعبد .
٨٠ - الأمر بالعدل بين النساء والوعيد لمن لا يعدل .
٨١ - حديث ((اللهم هذا قسمي في ماأملك .. )) وبيان ضعفه بالإرسال، والتنبيه
_٣٧٢-

إلى وهم بعضهم في تصحيحه .
-
٨٣ - إقامته ﴿3﴾﴾ عند أم سلمة لما تزوجها ثلاثاً، وقال لها، إن شئت سبعت لك،
وإن سبعت لك سبعت النسائي . ....
٨٤ - هبة سودة يومها لعائشة رضي الله عنها .
٨٥ - حديث فيه هبة صفية يوماً لها مع النبي ﴿3﴾ لعائشة على ان ترضيه عنها.
٨٥ - رغبته (3 9) عند مرض موته أن يكون عند عائشة وإذن أزواجه بذلك وقبض
عندها نهاراً بين سحرها ونحرها .
٨٦ - أثران موقوفان على علي أن للزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ليلتين أو ثلاث
ليال .
٨٧ - دخوله ﴿3﴾ على عائشة في غير يومها ومن غير جماع.
٨٨ - من السنة أن للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثاً ثم يقسم.
٨٩ - وصية النبي (1) إلى معاذ بشأنه مع عياله وهي من جوامع الكلم،
وشواهدها .
٩١ - تفسير قوله تعالى: (واهجر وهن في المضاجع) .
· لنسائه شهراً وأن الشهر تسع وعشرون، وعدم عد ذلك
٩١ - هجره .
طلاقاً .
٩٢ - حديث: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ... )). وتخريج
طرقه وشواهده .
٩٦ - مقاطعة عائشة لابن الزبير واستشفاعها عندها بشفعتين واستشهادها
بالحديث .
٩٧ - حديث فيه الأمر بالهجر في المضاجع والضرب غير المبرح، وبيان حقوق كل
من الزوجين على الآخر ...
٩٨ - حديث: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم)).
٩٨ - النهي عن ضرب الوجه والتقبيح والهجر في غير البيت .
٩٩ - حديث: ((لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته)) وبيان ضعفه ..
١٠٠ - إيضاح وهم للمنذري وأحمد شاكر في الحديث السابق .
-٣٧٣ -

١٠١ - كتاب الخلع
١٠١ - حديث: أيما امرأة سألت، زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها
رائحة الجنة .
١٠٢ - مشروعية المخالعة على رد ما دفع الرجل للمرأة وبيان طرق حديث امرأة
ثابت بن قيس .
١٠٣ - جواز الخلع في الطهر والحيض وتنبيه لخطأ وقع فيه ناشر منار السبيل.
١٠٤ - أحاديث في نهي الزوج المخالع عن أخذ الزيادة على ما قدم .
١٠٦ - كتاب الطلاق
١٠٦ - ضعف حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) وبيان أسباب ضعفه وأن
. الشواهد لا تقويه .
١٠٨ - حديث: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
١٠٩ - طلاق المعتوه والمغلوب على أمره .
١١١ - حديث: ((رفع القلم عن ثلاثة ... ))
١١١ - ليس لمجنون ولا سكران ولا مستكره طلاق.
١١٣ - لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق
١١٤ - ١١٥ خبر المرأة التي أكرهت زوجها على
عمر بهذا الطلاق .
طلاقها وعدم اعتداد
١١٦ - أثران في جعل الطلاق بيد المرأة .
١١٨ - باب سنة الطلاق وبدعته.
١١٨ - تفسير قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن).
١١٩ - التطليقات الثلاث.
١٢٠ - لا يجوز الطلاق حتى تستقبل طهراً جديداً.
١٢٠ - الطلاق لفظ الثلاث عصيان للرب .
١٢١ - بيان أنه كان لابن عباس رأيان في وقوع الطلاق بلفظ الثلاث وأن
الصواب عدم وقوعه، وحديث ابن عباس المرفوع الصريح في ذلك . ..
١٢٣ - آثار في حكم من طلق زوجته مئة وألفاًو عدد النجوم.
١٢٤ - حديث: ((تطليق ابن عمر امرأته وهي حائض ... )) ورواياته الثلاث .
- ٣٧٤ _

عشرة، ومناقشتها مع فوائدها .
١٣٢ - اختلاف الروايات في وقوع طلاق الحائض وترجح المثبتة وقوعه .
١٣٣ - رأي ابن القيم بعدم الوقوع وبيان خطئه وسرد روايات كثيرة فاصلة في
الموضوع لم يقف عليها .
١٣٤ - حديث ابن حزم في عدم اعتداد ابن عمر بالطلاق في الحيض وتأويله
١٣٩ - حديث: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق،
والرجعة )).
١٣٩ - حديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها.
١٣٩ - ضعف حديث ركانة في طلاقه البتة، واستحلاف النبي وهو إياه عما أراد بها
وبيان طرقه وعللها .
١٤٣ - تنبيه هام على ان قول المحدث : هذا الحديث أصح من هذا، هو ترجيح
بالجملة ولا يستلزم منه صحة الأول مناقشة ترجيح أبي داود آل ركانة على
حديث ابن جريح ..
١٤٥ - قصة النبي ◌ّله مع ابنة الجون وقوله لها: ((الحقي بأهلك)).
١٤٦ - تنبيه إلى وهم مصنف ((منار السبيل)) حيث عزا الحديث إلى المتفق
عليه ، مع أن مسلماً لم يخرجه .
١٤٦ - ضعف حديث: ((قال ◌َّ لسودة: ((اعتدي، فجعلها طلقة)).
١٤٧ - تنبيه إلى وهم مصنف ((منار السبيل)) ((في عزو حديث سودة أيضاً إلى
المتفق عليه وليس في واحد منها)).
١٤٨ - باب ما يختلف به عدد الطلاق .
١٤٨ - حديث: ((طلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان)) وبيان ضعفه .
(( ينكح العبد امرأتين ، ويطلق
١٥٠ - قول عمر رضي الله عنه :
تطليقتين ، وتعد الأمة حيضتين )).
١٥١ - باب تعليق الطلاق .
١٥١ - آثار في أنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملك .
١٥٢ - حديث: ((لا نذر لابن آدم، ولا عتق، ولا طلاق فيما لا يملك)).
١٥٢ - حديث: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك)) وبيان صحته
_ ٣٧٥_

١
وشواهده
١٥٤ - فصل في مسائل متفرقة .
١٥٤ - أثران فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله .
١٥٤ - ١٥٥ - حديثا: ((رفع القلم عن ثلاث ... )) و((عفي لأمتي عن الخطأ
والنسيان)).
١٥٥- حديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
١٥٦ - حديث: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)).
١٥٧ ۔ باب الرجعة
١٥٧ - حديث ابن عمر: ((مره فليراجعها)).
١٥٧ - حديث: ((طلق النبي ◌َّالز حفصة ثم راجعها)) وذكر شواهده.
١٥٩ - لا تحصل الرجعة حتى يشهد على طلاقها وعلى رجعتها .
١٦٠ - قصة في تطليق رجل امرأته علانية وإرجاعها سراً واختصامهم الى
علي ...
١٦١ - كان الرجل أحق برجعة امرأته ولو طلقها ثلاثاً، ففسخ ذلك ، فإذا
طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً .
١٦٣ - حديث امرأة رفاعة: (( ... لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق
عسيلتك )) .
١٦٣ - لا تحل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول حتى تذوق العسيلة ، أي
الجماع .
١٦٥ - كتاب الإيلاء .
١٦٥ - حديث: (( من حلف على يمين فر أى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو
خير ، وليكفر عن يمينه)) وبيان طرقه .
١٦٩ - آثار صحيحة عن عدد كبير من الصحابة أنه إذا مضت أربعة أشهر على
المؤلي يوقف حتى يطلق ، أو يفيء وبيان من وصلها .
١٧٣ - كتاب الظهار
١٧٣ - نزول آيات الظهار في خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ، وهي في
مجلسها عند النبي
_٣٧٦ _

١٧٥ - حديث ابن عباس: ((إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها)).
١٧٥ - قول عائشة بنت طلحة : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر
أبي ، فأفتاها أهل المدينة أن عليها الكفارة .
أثر ضعيف عن عمر في وجوب الكفارة على رجل قال : إن تزوجت فلانة
فهي علي كظهر أمي . ثم تزوجها .
١٧٦ - حديث ظهار سلمة بن صخر من امرأته وقصته مع قومه وصحته بطرقه
وشاهده .
١٦٩ - تحريم الوطء ودواعيه على المظاهر حتى يكفر . -
١٨١ - على المظاهر إطعام ستين مسكيناً إذا لم يستطع الصوم .
١٨٢ - كتاب اللعان .
١٨٢ - خبر قذف هلال بن أمية امرأته، ونزول آية ﴿والذين يرمون
أزواجهم .
١٨٤ - يسن التلاعن قياماً وبحضرة جماعة من الناس.
١٨٤ - قصة عويمر العجلاني وملاعنته زوجه ، وذكر رواياته المختلفة وفوائده .
١٨٥ - السنة التفريق الأبدي بين المتلاعنين .
١٨٦ - يسن للحاكم أن يقيم للمتلاعنين من يذكرهما بتقوى الله وأن عذاب
الآخرة أشد من عذاب الدنيا .
١٨٧ - التفريق بين المتلاعنين ، ثم لا يجتمعان أبداً.
١٨٨ - حديث: ((انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ... فهو لشريك بن سحماء)) ...
١٨٩ - فصل فيما يلحق من النسب .
١٨٩ - رواية صحيحة عن مالك أن حمل المرأة قد يكون أربع سنين .
١٩٠ - حديث: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)).
١٩٠ - حديث: ((واضربوهم عليها لعشر .. ))
١٩١ - حديث: ((المسلمون عند شروطهم)).
١٩٢ - كتاب العدة .
١٩٢ - قول ابن عباس : تعتد بأقصى الأجلين ، ورجوعه عن ذلك لحديث أم
__ ٣٧٧ -

سلمة عن تزويج النبي ◌ّ( لسبيعة الأسلمية بعد أن وضعت ، بعد وفاة
زوجها بأربعين ليلة .
١٩٣ - حديث: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) . وبيان طرقه .
١٩٥ - أثر عن بعض الصحابة في أن من أغلق باباً أو أرخى حجاباً فقد وجب
المهر ، ووجبت العدة .
١٩٦ - حديث ضعيف في انتهاء عدة الحامل بالوضع ، سواء كانت مطلقة أو
متوفى عنها .
١٩٧ - حديث صحيح في انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل .
١٩٩ - حديث: ((تدع الصلاة أيام إقرائها)).
١٩٩ - الصلاة ما بين القرء إلى القرء.
٢٠٠ - حديث عائشة: ((أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض)) وبيان صحته .
٢٠١ - حديث ابن عمر: ((طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان)).
٢٠١ - أثر عمر ((عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين)).
٢٠١ - أثران في ارتفاع حيض المرأة سنة وأكثر ، وأنها ترث زوجها وتورثه إذا
لم تحض بعد الطلاق .
٢٠٣ - من تزوجت في عدتها ، يفرق بينهما وتكمل عدة الأول ثم تعتد من
الآخر ، وتستحق الصداق .
٢٠٥ - بيان العدة وما يحرم على المرأة المتوفى عنها من اللباس والزينة والطيب .
٢٠٥ - حديث أم سلمة رضي الله عنها: ((المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من
الثياب ، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل)).
٢٠٦ - حديث الفريعة بنت مالك وعدم السماح لها بالاعتداد في غير بيت
زوجها .
٢٠٧ - كان عمر رضي الله عنه يرد الحاجات أو المعتمرات المتوفى عنهن أزواجهن
من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن .
٢٠٨ - حديث: ((إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش)) ...
وبيان طرقه ورواياته .
- ٣٧٨ -

٢١٠ - المعتدة لها أن تخرج في حوائجها نهاراً، لحديث: ((اخرجي فجزِّي
نَخلك)» .
٢١١ - حديث ضعيف فيه إذن النبي للنساء قتل أزواجهن في أحد أن يجلسن في
بيت إحداهن بشرط أن تبيت كل واحدة في بيتها .
٢١١ - أثر ضعيف في ذلك .
٢١٣ - باب إِستبراء الإِماء .
٢١٣ - حديث: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره)).
٢١٤ - حديث: (( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض
حيضة )) .
٢١٤ - تستبرىء الوليدة التي توطأ إذابيعت أو عتقت ، أو وهبت بحيضة ولا
تستبرىء العذراء .
٢١٥ - عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً .
٢١٦ - تبين الحمل بعد ثمانين يوماً .
٢١٨ - كتاب الرضاع
٢١٨ - قول عمر : اللبن نسبة .
٢١٨ - الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .
٢١٨ - قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ابنة حمزة: (( لا تحل لي ، يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة )).
٢١٨ - حديث: ((أنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من
ذلك خمس ... )) ورواياته .
٢١٩ - حديث: ((لا تحرم المصة ولا المصتان)).
٢٢٠ - حديث: ((لا تحرم الإملاجة، ولا الإِملاجتان)).
٢٢١ - حديث: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام)).
٢٢٢ - حديث: ((إنما الصناعة من المجاعة)).
٢٢٣ - رأي أزواج النبي وق ير أن رضاع الكبير لا يحرم، إلا عائشة.
٢٢٣ - حديث: ((لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم)) وبيان ضعفه .
.٣٧٩ -

٢٢٤ - إذا شهدت بالرضاع امرأة مرضية ثبت التحريم وإن كانا متزوجين وجب
التفريق بينهما .
٢٢٦ - حديث: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)).
٢٢٧ - كتاب النفقات
٢٢٧ - حديث: ((اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، ولهن عليكم
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)» .
٢٢٧ - قول النبي ﴿ لهند بنت عتبة: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
٢٢٨ - على من غاب عن زوجته النفقة أو التطليق ولزمته نفقة الزمن الماضي .
٢٢٨ - المطلقة طلاقاً بائناً، لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً .
٢٢٩ - حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)).
٢٢٩ - حديث ضعيف في التفريق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها .
٢٣٠ - حديث: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)).
٢٣٠ - حديث ضعيف جواباً على سؤال : من أبر؟ قال : أمك وأباك وأختك
وأخاك ..
٢٣١ - أثر قضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته .
٢٣١ - النفقة على الأقارب تكون من الفاضل عن الحاجة الأصلية .
٢٣١ - حديث: ((ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول)).
٢٣١ - قول النبي و # في الحسن: ((إن هذا سيد)).
٢٣٢ - حديث: ((أنت ومالك لأبيك)).
٢٣٢ - الأم كأحق الناس بالبر ، ثم الأب ، ثم الأقرب فالأقرب .
٢٣٣ - حديث: ((إبدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك
أدناك» .
٢٣٣ - حديث: ((للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما
لا يطيق)).
٢٣٤ - حديث: (( من لطم غلامه فكفارته عتقه)).
٢٣٤ - حديث أبي ذر: (( ... هم إخوانكم وخولكم ... فمن كان أخوه
ـ ٣٨٠ _