Indexed OCR Text
Pages 41-60
٤١ غلط ويجوزاخراج الصمج من المكسر ولا يجوزعلكه بل بجمع المستمق ين ويصرف اليهم الدينار الصحيح بان بسمه الى واحد باذن الباقين هذا هو الصرع المعروف وحكى وجه انه يجوز أن يصرف الى كل واحد حصته مكسراووجه انه يجوزذلك لكن مع التقارب بين الصحيح والمكسر ووجه انه يجوزاذالم يكن بين الصحيح. والكسر فرق فى المعاملة (وتجب على من معه دراهم) أودنانير (مغشوشة اذا كان فيها هذا القدر من النقرة الخالصة) أى الذهب الخالص أى لاز كاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب ولوأخرج من أخرج عن ألف مغشوشة خمسة وعشرين خالصة أجراه وقد تطوع بالفضل ولوأخرج خمسة مغشوشة عن مائتين خالصة لم يجزه وهل له الاسترجاع حكوا عن ابن سريح فيه قولين أحدهمالا وأظهر همانعم كمالوجل الزكاة فتلف ماله قال ابن الصباغ وهذا اذا كان قدبين عند الدفع انه يخرج عن هذا المال * (تنبيه) * مالو كان له اناء من ذهب وفضة وزنه الف من أحدهما -ثمائة ومن الآخر أربعمائة ولا يعرف أيهما الاكثر فات احتاط فز كى ستمائة ذهبا وستمائة فضة أجراًه وإن لم يحقط ميزهما بالنار أوامتحنهما بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص فى ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع اليه الماء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع لارتفاع وهذه العلامة تقع فوق الاولى لان اجراء الذهب أكثرا كتنازا ثم يوضع فيه المخلوط وينظر ارتفاع الماءبه أهو الى علامة الفضة أقرب أم الى علامة الذهب ولوغلب على ظنه الا كثر منهما قال الشيخ أبو حامدان كان يخرج الزكاة بنخمسه فله اعتماء ظنهموان دفعها الى الساعى لم يقبل ظنه بل يلزمه الاحتياط والتمييز وقال امام الحرمين الذى قطع به أمتنا انه لايجوزاعتماد ظنه قال الامام ويحتمل أن يجوز له الاخذبما شاء من النقدين لان اشتغال ذمته بغير ذلك غير معلوم وجعل المصنف فى الوسط هذا الاحتمال وجها ونجب على من معيدراهم ، مغشوشة اذا كان قهاهذا المقدار من النقرة الخالصة *(فصل)* وقال أصحابنا المعتبر فى الذهب والفضّة أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا ولا يعتبر فيه القيمة وكذا فى حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنها نصابا ولا يعتبر فيه القيمة اما الاول وهو اعتبار الوزن فى الاداء فهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الانفع للفقراء حتى لوأدى عن خمسة دراهم جيادخمسة زبوفاقيمتها أربعة دراهم جاد جازعندهما و يكره وقال محمد وزفر لايجوز حتى يؤدى الفضل لان زفر يعتبر القيمة ومحمد يعتبر الانفع وهما يعتبران الوزن ولو أدى أربعة جياداقيمتها خمسة رديئة عن خمسة ردة لا يجوز الاعندزفر ولو كان له ابريق فضة وزنه مائتان وقيمته اصباغته ثلاثمائة ان أدى من العين يؤدى ربع عشرةوهو خمسة قيمتها سبعة ونصف وان أدى خسة قيمتها خمسة جاز عندهما وقال محمد وزفر لا يجوز الاان يؤدى الفضل ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالاجماع وأما اعتبار الوزن فى حق الوجوب فمجمع عليه حتى لو كان له ابريق فضةوزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان لا يجب فيها وكذلك الذهب واذا كان الغالب على الورق الفضة فهو فضة ولا يكون عكسه فضة وهو ان يكون الغالب عليه الغش وانماه وعروض لان الدراهم لاتخلوعن قليل غش وتخلوعن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهوان يزيد على النصف اعتبار اللحمة يقة ثم ان كان الغالب فيه الفضة تجب فيه الزكاة كيفما كان لانه فضة وان كان الغالب فيه الغش ننظرفات نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقاوان لم ينوه للتجارة ينظرفان كانت قضة تتخلص تعتبر فتحب فيها الزكاة ان بلغت نصا باوتحدها أو بالضم إلى غيرها لان عين الفضة لايش ترط فيهانية التجارة ولا القيمة وان لم تتخلص منه فضة فلاشئ عليه لان الفضة فيه قد هلكت اذلم ينتفع به الاحالاولاما لا فبقيت العبرة للغش وهو عروض فتشترط فيه نية التجارة فصارت كالشباب المموهة بماء الذهب وعلى هذا التفصيل الذهب المغشوش وأركان الفضة والغش سواء ذكر الشيخ أبو نصرانه تجب فيه الزكاة احتيا طاوقيل لاتجب وقيل يجب فيها درهمان ونصف وكان الشيخ ( ٦ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع ) ٤٢ وتجب الزكاة فىالتسبر وفى الحلى الحفظور كاوانى الذهب والفضةومراكب الذهب للرجال ولا تجب فى الحلى المباح أبو بكر محمد بن الفضل يوجب الزكاة فى القطريفية والعادلية كل مائتى درهم خمسة دراهم عددالآن الغش فيهما غالب فصارا فلوسافوجب اعتبار القيمة فيهلا الوزن والذهب المخلوط بالفضة ان بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه ز كاة الذهب وان بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه ز كاة الفضة وهذا اذا كانت الفضة غالبة وأمااذا كانت مغلوبة فهوكاه ذهب لانه اعزواً على قيمة والله أعلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (وتجب الزكاة فى التبر) وهوما كان من الذهب والفضة غير مضروب فان ضرب دنانير فهوعين وقال ابن فارس هوما كان منهما غيرمصوغ وقال الزجاج هوكلجوهرقبل استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما كل ذلك فى المصباح ولكن المتعارف الآن فى الاطلاق هو من الذهب ما أخرج من الارض لم يخلص من التراب (وفى الحلى) بضم الخاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلى بفتح فسكون (المحظور) أى المحرم وهو نوعان (محرم) لعينه (كاوانى الذهب والفضة) والملاعق والمجامر منهما (ومراكب الذهب) والفضة (للرجال) كالسروج منهما ونحوها كالعام والقلادة والتفر واطراف السيور مما هو ملبوس الفرس والثانى محرم بالقصدبان يقصد الرجل يحلى النساء الذى يملكه كالسوار والالخال أن يلبه أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلى الرجل كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبس جواربها أوغيرهن من النساء أو أعد الرجل حلى الرجال لنسائه أوجواريه أو أعدت المرأة حلى النساء لزوجها وغلماتها فكل ذلك حرام ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالامباحا ولا محر ما بل قصد كثرة فالمذهب وجوب الزكاة فيوبه قطع الجمهور وقيل فيه خلاف (ولا تجب فى الحلى المباح) فى أظهر القولين كالعوامل من الإبل والبقر والثانى يجب لان ز كاة النقد تفاط بجوهره قال فى شرح المنهاج ويستثنى من اطلاق هذا القول انه لاز كاة فى الحلى المباح مالومات عن حلى مباح ولم يعلم به وارثه الابعد الحول فإنه تجب ز كانه لان الوارث لم ينوامسا كه لاستعمال مباح ذكره الرويانى اهـ وقال أصحابناتجب الزكاة فى حلى النساء واستدلوابمار واه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يدها ابنة لها وفى يدابنتها حسكان غليظتان من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعملى ز كاة هذا قالت لاقال أبسرك أن يستورك الله به مايوم القيامة بسوارين من نارتفاعتهما والقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت همالله ورسوله أخرجه أبوداود هكذا والترم ذى بنحوه وقال ولا يصح فى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شئء وأخرجه النسائى مندا ومن سلاوذكر المرسل أولى بالصواب أخرجه البيهقى من هذا الطريق ثم قال ينفرد عمرو اهـ قلت قدذكرالبيهقى نفسه فى باب الطلاق قبل النكاح عن ابن راهويه انه اذا كان الراوى عنه ثقة فهو كانوب عن نافع عن ابن عمر وذكرعن جماعة من الحفاظ انهم يحتجون بحديثه فلا يضر تفرده بالحديث ولذا قال النووى اسناده حسن ومن ذلك مارواء عبد الله بن شداد بن الهادانه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتحات من ورق فقال ما هذا ياعائشة فقلت صنعتهن لك يارسول الله أنزين قال أنودين ز كانهن قلت لا أو ماشاء اللّه قال هو حسبك من النار أخرجه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه البيهقى من طريق شيخه الحاكم وسكت عنه ومن ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاعا من ذهب فقلت يارسول الله أ كنزهن فقال ما بلغ أن تؤدى ز كاته فليس بكنز أخرجه أبو داود وقال المنذرى فيه عتاب بن بشير أبو الجين الحرانى وقد أخرج ه البخارى وتكلم فيه غير واحد وأخرجه البيهقى ثم قال ينفردبه ثابت بن عجلان قلت أخرج له البخارى ووثقه ابن معين وغيره فلايضر الحديث تفرده ولهذا أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخارى وفى الاشهاد لابن المنذررويناعن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون ابن ٤٣ ابن مهران وابن سيرين ومجاهد والثورى والزهرى وجابر بن زيد وأصحاب الرأى وجوب الزكاة فى على الذهب والفضةوبه أقول اه وفى المعالم للخطابي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأريؤيده والاحتياط اهـ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (وتجب) الزكاة (فى الدين الذى هو على ملىء) على فعيل اى على مقتدر (ولكنها تجب عند الاستيفاء) منه (وان كان الدين مؤجلا) أى مضرو باله الاجل (فلا تجب الابعد حلول الاجل) أشار بذلك إلى مسائل منهالوملك مائة درهم فى يده وله مائة مؤجلة على ملىء فكيف يزكى يبنى على ان المؤجل تجب فيهز كاة أم لا والمذهب وجوبه اواذا أو جبناها فالاصح أنه لايجب الأخراج فى الحال وإليه أشار بقوله الابعد حلول الاجل وان قلنالاز كاة فى المؤجل فلاشيء عليه فى مسئلتنا لعدم النصاب وان أوجيناز كاة المؤجل فى الحال يزكى المائتين فى الحال فإن أوجبنا ها ولم نوجب الاخراج فى الحال فهل يلزمه اخراج حصة المائة التى فى بده فى الحال أم يتأخر الى قبض المؤجلة وجهات أصمهما تجب فى الحال وهما بناء على ان الامكان شرط للوجوب أو للضمان ان قلنا بالاول لم يلزمه لاحتمال ان لا يحصل المؤجل وان قلنا بالثانى أخرج ومتى كان فى يده دون أصاب وتمامه مغصوب أودين ولم توجب فهماز كاة ابتدأ الحول من حين يقمض ما يتم به النصاب *(النوع الرابع ز كاة التجارة) (وهى) واجبة (كز كاة الفقدين) نص عليه فى الجديد ونقل عن القديم ترديد قول فمنهم من قال له فى القديم قولان ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد والاصل فى وجو بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم قال مجاهد نزلت فى التجارة ومار واه الحاكم فى المستدرك باسنادين يحين على شرط الشيخين عن أبى ذر رفعه فى الابل صدقتها و فى البقر صدقتها و فى الغنم صدقتها وفى البز صدقته والبزفسروه بالثياب المعدة للبيع عند البزازين وعلى السلاح قاله الجوهرى وز كاة العين لا تجب فى الثياب والسلاح فتعين الحمل على ز كاة التجارة قال ابن المنذر وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها وأما خبر ليس على المسلم فى عبده وفرسه صدقة فمحمول على ماليس للتجارة والتجارة تقليب المال بالمعاوضة على غرض الربح كذا فى شرح المنهاج وفى الروضة مال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة وتفصيل هذه القيود بظهر من سياق المصنف فيما سيأتى ثم ان الخول معتبر فى زكاة التجارة بلاخلاف والنصاب معتبر أيضا بلا خلاف ولكن فى وقت اعتباره ثلاثة أوجه وعبر عنها امام الحرمين والمصنف باقوال والصمج انها أوجه الاول منها منصوص والآخران مخرجات فالاول أمه انه يعتبر فى آخر الحول فقط والثانى يعتبر فى أوله وفى آخره دون وسطه والثالث يعتبر فى جمع الحول حتى لو نقصت قيمته عن النصاب فى لحظة انقطع الحول فان كل بعدذلك ابتدأ الحول من يومئذ فإذا قلنا بالاصح فاشترى عرض للتجارة بشئء يسير العقد الحول عليه ووجبت فيهالز كاة اذا بلغت قيمته نصاباً آخر الحول ثم ان مال التجارة ثارة بملكه بنقد وتارة بغيره فان ملكه بنقد نظرات كان نصابا بات اشترى بعشرين دينارا أو بمائتى درهم فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد وإليه أشار الصنف بقوله (وانما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذى به اشترى البضاعة ان كان النقد) الذى هو رأس المال (نصابا) ويبنى حول التجارة عليه هذا اذا اشترى بعين النصاب الما اذا اشترى بنصاب فى الذمة ثم نقده فى تمنه فينقطع حول النقد و يبتدى حول التجارة من حين المشترى (وان كان) ذلك النقد (ناقصا) أى دون نصاب ابتدا الحول من حين ملك عرض التجارة اذا قلنالا يعتبر النصاب فى أول الحول ولا خلاف انه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة لان المشترى به لم يكن ز كاة لنقصه اما اذا ملك بغير نقد وإليه أشار بقوله (أواشترى بعرض على نية التجارة) فله حالات أحدهما ذلك العرض ان كان ممالاز كاة فيه كالثياب والعبيد (فالحول من وقت الشراء) أى ابتداؤه من حين ملك مال التجارة بالشراء ان كان وتجب فى الدين الذى هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وان كان مؤجلا فلا تجب الاخضد حاولالاجل *(النوع الرابع ز كاة التجارة)* وهى كز كأة النقدين وانما -ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذىبهاشترى البضاعة ان كان النقدزايا فان كان ناقصا ◌ًواشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء ٤٤ وتؤدى الز كانمن نقد البلدوبه يقوّم فإن كان مابه الشراء نقدا و كان نصابا کاملاً كان التقويم به أولی من نقدالبلد ومن نوى التجارة من مال قنيسة فلا ينعقد الحول بمجرد زيته قيمة العرض نصابا أو كانت دونه وقلنا بالامم ان النصاب لا يعتبر الافى آخر الحول والثانى أن يكون مما تجب فيه الزكاة بان ملك بنصاب من السائمة فالجميع الذى قطع به جاهير الاصحاب ان حول الماشية ينقطع ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال التجارة ولا يبنى لاختلاف الزكاتين قدراووقتا وقال الاصطخرى يبنى على حول السائمة كمالوملك بنصاب من النقدين ثم ز كاة التجارة والنقديينى حول كل منهما على الآخر فاذا باع مال تجارة بنقد بنية القنية بنى حول النقد على حول التجارة كما يبنى حول التجارة على حول النقد ثم لاخلاف ان قدرز كاة التجارة ربع العشر كالنقد ومن أين يخرج فيه ثلاثة أقوال المشهور الجديد يخرج من القيمة ولا يجوزأن يخرج من عين العرض والثانى يجب الاخراج من العين ولا يجوز من القيمة. والثالث يتخير بيه ما فلواشترى بمائتى درهم مائتى قهير حنطة أو بمائة وقلنا بعتبر النصاب آخر الحول فقط وحال الحول وهى تساوى مائتين فعلى المشهور عليه خمسة دراهم وعلى الثانى خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما واعتمد المصنف القول الاول وإليه أشار بقوله (وتؤدى الزكاة) أى ز كاة التجارة وهى ربع العشر (من نقد البلد) اماكون واجها ربع العشر فلاخلاف فيه وقد تقدم وأما كونه من القيمة فهو الجديد المشهوركما تقدم أيضائم المعتبر فى القيمة نقد البلد (وبه يقوّم) أى فيما يقوم به مال التجارة لرأس المال أحوال أحدهاما أشارإليه المصنف بقوله (فات كان مابه الشراء نقدا و كان نصابا كاملا) بان اشترى عرض بمائتى درهم أوعشرين دينارافيقوم آخر الحول به و(كان التقويم به أولى من نقد البلد) فات بلغ بها نصا باز كاء والافلاوان كان الثانى غالب نقد البلد ولو قوّم به لبلغ نصا باحتى لو اشترى بمانى درهم محمرضا قباعه بعشرين دينارا وقصد التجارة مستمر فتم الحول والدنانير فى يده ولا يبلغ قيمتها مائتى درهم فلاز كاةٍ هذا هو المذهب المشهور وعن صاحب التقريب حكاية قول ان التقويم أبدا يكون بغالب نقد البادومنه يخرج الواجب سواء كان رأس المال نقدا أم لا وحكى الرويانى هذا عن ابن الحداد الحال الثانى أن يكون نقدادون النصاب فوجهان أصحهما يقوم بذلك النقد والثانى بغالب نقد البلد * كالعرض * الحمال الثالث أن ملك بالقدم جميعاوه و على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون كل واحد تصا بافية وم به ما على نسبة التقسيط يوم الملك وطريقة تقويم أحد الفقدين بالآخر الضرب الثانى أن يكون كل واحد منهمادون النصاب فان قلنا مادون النصاب كالعرض قوم الجميع بنقد البلد وان قلنا كالنصاب قوّم ما ملكه بالدراهم بدراهم وما ملكه بالدنانير بدناتير الضرب الثالث أن يكون أحدهما نصا با والا خر دونه فيقوم ما ملكه بالنقد الذى هو نصاب بذلك النقد وما ملكه بالنقد الآخر على الوجهين وكل واحد من المبلغين يقوم فى آخر حوله وحول المملوك بالنصاب من حين ملك ذلك الفقد وحول المملوك بمادونه من حين ملك العرض واذا اختلف جنس المقوّم به فلاضم * الحال الرابع أن يكون رأس المال غير نقدبات ملك بعرض قضية أو ملك بخاح أو نكاح بقصد التجارة وقلنا يصير مال تجارة فيقوم فى آخر الحول بغالب نقد البلد من الدراهم والدنانيرفات بخ نصاباز كاء والافلاوان كان يبلغ بغيره نصا بافلوجرى فى البلد نقدان متساويات فان بلغ باحد هما نصابا دون الآخر قوم به وات بلغ بهما فاوجه أصحها يتخير المالك فيقوم ؛ماشاء منه ما والثانى مراعى الانغبط للمساكين والثالث يتعين التقويم بالدراهم لانها أرفق والرابع يقوم بالنقد وغيره فما قابل الدراهم يقوم بها وما قابل العرض يقوم بنقد البلد فان كان النقد دون النصاب عاد الوجهان (ومن نوى التجارة فى مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته) أماعرض التجارة فانه مصيرقضية بنيتها لانها الأصلفا كتفى فيها بالنية وأماعرض القنية فانه لا يصير للتجارة بمجردنيتها فلا ينعقد الجول بذلك لانه اخلاف الأصل كمان المسافر بصير مقيما بمجرد النية فإذا نوى وهوما كث لا يصير مسافرا الابفعل وأيضا القضية هى الجنس للانتفاع وقد وجد بالنية الذ كورة مع الامساك والتجارة هى التقليب بقصد الإرباح ولم يوجد ذلك فلولبس ثوب تجارة بلانية قنية فهو مال تجارة فان نواهابه فليس مال تجارة ٤٥ تجارة وانما يصير العرض للتجارة اذا قرنت نيها بكسبه بعمعاوضة محضة وهو المراد بقول المصنف (حتى يشترى به شيأ) وقال فى الروضة مجردنية التجارة لا بصير همال تجارة فلو كان له عرض قضية ملكة بشراء أو غيره فعله للتجارة لم يصر على الصحيح الذى قطع بهاإلاهير وقال الكرابيسى يصير وأما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء فان المشترى ويصير مال تجارة ويدخل فى الحول سواء اشترى بعرض أو نقد أود من حال أومؤجل لانضمام قصد التجارة الى فعلها واذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة الى نية جديدة وفى معنى الشراء لو صالح على دين له فى ذمة انسان على عرض بنية التجارة صار للتجارة سواء كان الدين قرضا أو من مبيع أوضمات متلف وكذلك الاثم أب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة وأما الهبة المحضة والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والارت فليست من أسباب التجارة ولا أثر الا قتران النية بها وكذلك الرد بالعيب والاسترداد (ومه- ما قطاع نية التجارة قبل قام الحول سقعات الزكاة) لان تمام الحول معتبر فيها بلا خلاف كما تقدم (والاولى أن يؤدى ز كاة ثلاث السبنة) احتياها (وما كان من ربح فى السلعة فى آخر الحول وجبت الزكاةفيه لحول رأس المال ولم يستأنف له حول كمافى النتاج) أى مع الامهات اعلم ان ربح مالٍ التجارة ضربات حاصل من غير نفوض المال وحاصل مع نضوضه فالأول مضه وم إلى الأصل كالنتاج قال امام الحرمين حكى الأئمة القطاع بذلك لكن من يعتبر النصاب فى جميع الحول قد لا يسلم وجوب الزكاة فى الربح فى آخر الحول ومقتضاه أن يقول ظهور الربح فى اثنائه كنفوضه وفيه خلاف يأتى قال الامام وهذا لا بدمنه والمذهب الصحيح ما سبق فعلى المذهب لو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته فى اثناء الحول ثلاثمائةز كى ثلاثمائة فى آخر الحول وان كان ارتفاع القيمة قبل آخر الحول بلحظة ولوار تفعت بعد الحول فالربح مضموم الى الاصل فى الحول الثانى كالنتاج* الضرب الثانى الحاصل مع النفوض فينظرات صارناضا من غير جنس رأس المال فهوكمالوأبدل عرضا بعرض لانه لا يقع به التقويم هذا هو المذهب اما اذا صارناضا من جنسه فتارة يكون ذلك فى اثناء الحول وتارة بعده وعلى التقديرالاول قد عسك الناض الى أن يتم الحول وقد يشترى به سلمة* الحال الاول أن يمسك الناضر الى تمام الحول فان اشترى عرضا بمائتى درهم قباعه فى أثناء الحول بثلاثمائة وتم الحول وهى فى يده ففيه طريقان أحدهماوبه قال الاكثرون على قواين أظهر هما يزكى الاصل بحوله ويفرد الريح بحول والثانى يز كى الجميع بحول الاصل والطريق الثانى القطع بافراد الربع وإذا أفرد ناففى ابتداءحوله وجهان أصحھ ما من حين النفوض والثانى من حين الظهور*الحال الثانى أن يشترى بهاء رضاقبل تمام الحول فطريقان أصحهماانه كمالوأمام الناض والثانى القطع بانه يزكو الجميع لحول الاصل * الحال الثالث اذانض بعد تمام الحول فإن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول ز كى الجميع بحول الاصل بلاخلاف فان ظهرت بعد تمامه فو جهان أحدهما هكذا وأصحهما يستأنف الربح حولا وجميع ماذكرناه فيما إذا اشترى العرض بنصاب من النقد أو بعرض آخرقيمته نصاب فاما إذا اشترى بمائة درهم مثلاو باعه بعد ستة أشهر بمائتى درهم وبقيت عنده إلى تمام الحول من حين الشراء فإن قلنا بالاصح ان النصاب لا يشترط الافى آخر الحول بنى على القولين فى أن الربح من الناض هل يضم الى الاصل فى الحول ان قلنانم فعليه ز كاة المائتين وان قلنا لالم يزل مائة الريح الابعد ستة أشهر أخرى فان قلنا النصاب يشترط فى جميع الحول أو فى طريقه فابتدا عحول الجميع من خير باع ونض فاذا تم ز كى المائتين ولو ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الجول يار بعين ديناراو اشترى برا سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة فان قلنا الربح من الناضر لا يغرد بحول فعليه ز كاة جمع المائة والافعليه زكاة خمسين دينار الانه اشترى السلعة الثانية باربعين منها عشرون رأس ماله الذى مضى عليه ستة أشهر وعشرون ربح استفاده يوم باع الاول فاذا مضت ستة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة فيز كيه بزيادته وزيادته ثلاثون دينار الانه ربح على حتى يشترى به شيأومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة والاولى أن تؤدى ز كاة تلك السنة وما كان من ربح فى السلعة فى آخر الحول وجبت الز كافيه بحول رأس المال ولم يستأنفله. حول كمافى النتاج ٤٦ وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وز كافريح مال القراض على العامل وان كان قبل القسمة هذا هو الاقيس ٧ هنا بياض بالاصل وكان كامنا وقت تمام الحول ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه ز كاة العشر من الثانية الشر ٧ فإن حولها حينئذ تم ولا يضم اليهار بحهالانه صارنا ضاقبل تمام حولها فاذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه ز كاةربحها وهو الثلاثون الباقية فان كانت الخمسون التى أخرج ز كاتها فى الحول الاول باقية عنده فعليمز كانها أيضا للحول الثانى مع الثلاثين هذا هو قول ابن الحداد تفر يعا على انه الناض يفردر بحه بحول وحكى الشيخ أبو يعلى وجهينآخرين ضعيفين أحدهما يخرج عند البيع الثانى ز كاة عشر من فإذا مضت ستة أشهر أخرج ز كاة عشرين أخروهى التى كانت ربحافى الحول الاول فاذا مضت ستة أشهر أخرج ز كاة الستين الباقية لام انما استقرت عند البيع الثانى فنه يبتدئ حولها والوجه الثانى انه عند البيع الثانى يخرج ز كاة عشرين ثم اذا مضت ستة أشهرز كى الثمانين الباقية لان الستين هى الربح حصلت فى حول العشرين التى هى الريح الاول فضمت اليها فى الحول ولو كانت المسئلة بحالها لكنه لم يبع السلعة الثانية فيزكى عندتمام الحول الاول حسين وعندتمام الثانى الخمسين الثانية لان الربح الاخير لم يصر ناضا ولواشترى بمائتين عرضا وباعه بعدستة أشهر بثلاثمائة واشترى بها عرضا و باعه بعد تمام الحول بستمائتان لم يفرد الريح بحول ز كى الستمائة والاخز كاة أربع مائة فإذا مضت ستة أشهرز كىمائة فإذا .ضت ستة أشهر أخرى ز كى المائة الباقية هذا على قول ابن الحداد واما على الوجهين الآخرين فيزكى عند البيع الثانى مائتين ثم على الوجه الاول اذا مضت ستة أشهر من البيع الثانى زكى ربع المائة الاخرى *(تنبيه)* مال التجارة ان كان حيوانا ذله حالات أحدهما أن يكون، تجب الزكاة فى عينه كنصاب الماشية وقد تقدم حكمه والثانى لاتجب فى عينه كالخيل والجوارى والعسلوفة من النعم فهل يكون نتاجها مال تجارة وجهان أصمهما يكون مال تجارة لان الولد له حكم أمه والوجهان فيما اذالم تنقص قيمة الامب لولادة فان نقصت جبرت من قيمة الولد كذا قال ابن مريم وغيره قال الامام وفيه احتمال ظاهر ومقتضى قوله انه ليس مال تجار أن لا تجبر به الام كالمستفاد بسبب آخر وثمار أشجار التجارة كاولاد حيوانها ففيها الوجهات فان لم تجعل الاولاد والثمار مال تجارة فهل يجب فيها فى السنة الثانية فابعدها ز كاة قال امام الحرمين الظاهرأن لا توجب لانه منفصل عن تبعية آلام وليس أصلافى التجارة وأمااذا ضممناها الى الاصل وجعلناها مال تجارة ففى حولها طريقان أحدهما حولها حول الاصل كنتاج السائمة وكالزيادة المتصلة والثانى على قول ربح الناض فعلى هذا ابتداء حولها من انفصال الولد وظهور الثمار (وأموال الصيارفة) جمع صيرفى وهو الذى ينقد الدراهم والدنانير ويصرفها الناس (لا ينقطع حولها بمجرد المبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات) هذا قول فى المذهب وقال فى شرح المنهاج ولو اشترى نقدا بتقدفات لم يكن للتجارة انقطع الحول وان كان لها كالصيارفة فالاصح انقطاعه أيضا وحكى عن ابن سريج انه قال بشر الصيارفة بأن لاز كاة عليهم اه فهذايدل على ان أصح القولين انقطاع الحول فى أموال لصيارف هذا اذا كانت المبادلة صيحة والافلا ينقطع (وز كاتريح مال القراض) المشروط العامل (على) حصة (العامل) وفى بعض النسخ على العامل أعنى حصته ان قلنا انه يملك الريح المشروط له ويلزم الماللز كاة رأس المال وحصته من الربح وانما قلناانه يلزم العامل ز كاة حصتهمن الربح لانه متمكن من التوصل اليه متى شاء بالقسمة فاشبه الدين الحال على على مو على هذا ابتداء حصته من حين الظهور ولا يلزمه اخراجها قبل القسمة على المذهب وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض فقول المصنف (وان كان قبل القسمة) لا يخالف هذا القول لكونه متمكا من التوصل اليه متى شاء (هذاهو الاقيس) وبه قطع بعضهم ورحمه النووى فى المجموع والثانى لا تلزمه زكاة حصته لانه غير متمكن من كمال التصرف فيهاوبه قطع بعضهم وان قلنا عامل القراض لايملك الربح المشروط له بالظهور وهو الاصح بل بالقسمة فعلى المالك عند تمام الحول ز كاة الجميع رأس المال والريح لان الجميع ملكه فإذا أخرجها من ٤٧ من غير مال القراض فذاك أو من ماله حسبت من الربح فى الامح ولا يجعل اخراجها كاسترداد المالك جزأمن المال تنزيلا لها منزلة المؤن التى تلزم المال من أجرة الدلال والكمال وفطرة عبد التجارة وجناياتهم والثانى تحسب من رأس المال لان الوجوب على من له مال والثالث زكاة الأصل من الاصلى وزكاة الربح من الربح لانها و جيت فيهما والله أعلم *(فصل))* وقال أصحابنا يجب ربع العشر فى عروض تجارة بلغت قيمتها من الورق والذهب نصاباو يعتبر فيهما الانفع للمسا كين هذا قول أبى حنيفة ومعناه يقوم بما يبلغ أصابان كان يبلغ باحد هما ولا يبلغ بالا خراحتياطالحق الفقراعوفى الاصل خيره لان التمنين فى تقدير قيم الاشياء بهما سواء وقال أبو يوسف يقوّمها بما اشترى اذا كان الثمن من النقود لانه أقر بمعرفة المالية وان اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود وقال محمد يقومها بالنقد الغالب على كل حال كانى المغصوب والمستهلك وأروش الجنايات ويقوم بالمصر الذى هو فيه وان كان فى مضارة تعتبر قيمته باقرب الامصار الى ذلك الموضع وتعتبر القيمة يوم الوجوب عنده ويوم الاداء عندهما واذا كان النصاب كاملافى ابتداء الحول وانتهائه فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وقال زفر يسقطهالان حولان حول على النصاب كاملا شيرط الوجوب ولابى حنيفة ان الحول لا ينعقد الاعلى النصاب ولا تجب الزكاة الافى النصاب ولابد منه فيهما وبسقط الكال فيما بين ذلك المخرج لانه قل ما يبقى المال حولا على حاله ونظيره اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيما بين ذلك لا يشترط الاانه لا بد من بقاء شىء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد اليه لان هلاك الكل يبطل انعقاد الحول اذلايمكن اعتباره بدون المال وعلى هذا قالوالواشترى =صبراللتجارة يساوى مائتى درهم فتحمر فى أثناءالحول ثم تخلل والخل يساوى مائتى دره يستأنف الحول للخل ويبطل الحول الاول ولو اشترى شباها تساوى مائتى درهم فانت كلها ودبخ جلدها وسار يساوى مائتى درهم لا يبطل الحول الاول بل بز كيها اذا تم الحول الاول من وقت الشراء والفرق بينهما أن الخمر اذاتخمرت هلكت كلها وصارت غير مال فانقطع الحول ثم بالتخلل صار مالا مستحدثا غير الاول والشياه اذا ماتت لميهلك كل المال لان شعرها وصوفها وقرنهالم يخرج عن أن يكون مالا فلم يبطل الحول لبقاء البعض وتضم قيمة العروض الى الذهب والفضةو يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لان السكل جنس واحد لانها للتجارة وان اختلفت جهة الاعداد ووجوب الزكاة باعتبارها هذا قول أبى حنيفة وعندهما يضم بالاجزاء حتى لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها ما تقدرهم تجب الزكاة عنده خلافالهما وعكسه لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير تبلغ مائة درهم تجب فيهما الزكاة عندهما لا عنده كذاذكره بعضهم ونظر فيه الزيلعي وقال اذا كانت عشرة دنانير لا تبلغ مائة درهم فالمائة تبلغ عشرة دنانير ضرورة وما بينى على هذا الاختلاف مالو كان له ذنمة وعروض أوذهب وعروض كان له أن يقوم الذهب أو الفضة بخلاف جنسه ويضم قيمته القيمة العروض بالقيمة عند أبى حنيفة وعندهما تقوم العروض به ويضم قيمته اليها بالاجزاء وليس له أن يقوم الذهب والفضة كماذكرنا والله أعلم *(النوع الخامسز كاة الركاز والمعدن)* (والر كاز) بالكسر (مادفن فى الجاهلية) من الاموال فعال بمعنى مفعول كبساط بمعنى مبسوط ويطلق على المعدن أيضًا وقد أركز الرجل وجدركازا كذا فى المصباح والمراد بالجاهلية ما قبل الأسلام اى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به الشيخ أبو على سموا بذلك لكثرة جهالتهم ويعتبرفى كون الدين الجاهلى وكازا كماقاله أبواسحق المروزى ان لا يعلم ان ماله بلغته الدعوة فان على انها بلغته وعاندور جد فى بناته أوبلدته التى أنشأها كنزا فليس بركاز بل فىء حكاه فى المجموع عن جماعة وأقره ولم يبين المصنف هل المراد بالجاهلى ضربا أودفنا ولكن قوله فى الوجيز ويشترط كونه على ضرب الجاهلية فإن كان على *(النوع الخامس الركاز والمعدن)* والركازمالدفن فى الجاهلية ٤٨ ووجد فى أرض لميجر عليها فى الاسلام ملاك فعلى واحده فى الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبر والاولى أن لا يعتبر النصاب أيضا لان إيجاب الأس يُؤْكة شبهه بالغقيمة واعتباره أيضاليس ببعيد لان مصرفهمعترف الزكاة ضرب الاسلام فلقطة أومال ضائع يحفظه الامام اه يدل لى ارادته وعبارة المنهاج هو الموجود الجاهلى وعبارة الروضة هو دفن الجاهلية واستحسنوهما فإن الحكم منوط به فيهم اذلا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن الجاهلية لاحتمال أن مسلما عثر بكنز جا هلى فاخذ.ثم دفنه وأجيب عنه بان الاصل والظاهر عدم أخذْ مَّم له ثم دفنهثانيا ولوقلنابه لم يكن لنا ركاز بالسكلمة قال السبكى فى شرح المنهاج والحق انه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم فانه لاسبيل اليموانما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو عبره اه قال الخطيب وهذا أولى والتقييد بدفن الجاهلية يقتضى ان مادفن فى العصارى من دفن الحربيير الذين عاصروا الاسلام لا يكون وكازا بل فيأقال الاسنوى يدل له كلام أبى اسحق المروزى السابق ويشترط فى كونه ركازا أيضا أن يكون مدفونا فإن وجد ظاهرا بان السيل أظهره فركاز أوانه كان ظاهر افلقظة وان شك فكمالوشك فى انه عرب الجاهلية أو الاسلام قاله الماوردى ثم قال المصنف (ووجد فى أرض لم يجر عليها فى الاسلام ملك) قال فى الروضة الكنز الموجود بالصفة المتقدمةتارة بوجدفىدار الاسلام وتارةفىدارالحرب فالذى فى دار الاسلام ان وجد فى موضع لم يعمره مسلم ولاذوعهد فهوركاز سواء كان موانا أو من القلاع العادية التى عمرت فى الجاهليةفإن وجد فى طريق مسلوكة فالذهب والذى قطع به العراقيون والقفال انه لقطة وقيل ركاز وقيل وجهان والموجود فى المسجد لقطة على المذهب ويجىء فيه الوجه الذى فى ـالطريق انه ركاز وماعدا هذه المواضع ينقسم إلى موقوف ويملوك فالمملوك ان كان لغيره ووجد فيه كنزالم ملكه الواجد بل ان ادعاه مالكه فهوله بلايمين والافهولمن تلقى صاحب الارض الملك منه وان كان الموضع موقوظ فالكنز لمن فى يده الارض كذا فى التهذيب هذا كله إذا وجد فى دار الاسلام ولو وجده فى دارالحرب فى موات نظران كانوا لا يذبون عنه فهو كوات دار الإسلام وان كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران فالصحيح الذي قطع به الاكثرون انه كمواتهم وقال الشيخ أبو على هو كعمرانهم وان وجد فى موضع مملوك لهم نظران أخذ بقهر وقتال فهوغنيمة كاخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم وان أخذ بغير قتال ولا قهر فهوفىء ومستحقه أهل القىء كذا فى النهاية (فعلى واجد.) ان كان من أهل الزكاة على القول بأن مصرفه مصرف الزكاة (فى الذهب والفضة منه) خاصة وكون الموجود ذهب أوفضة شرط فيه وقيل في اشتراطة قولان الجديد الاشتراط ولذا قال فى الوجيزو يشترط كونه من جوهر النقدين على الجديد وعلى لفظ جوهر علامة خلاف الأئمة الثلاثة (الحس) ومصرفه مصرف الزكاة على المشهور لانه حق واجب فى المستفاد من الأرض فاشبه الواجب فى الزوع والثمار ورج فى أصل الروضة والمجموع القطع به وانما كان الخس فيه لكثرة نفعه وسهولة أخذه (والحول غير معتبر) بلاخلاف صرح به الرافعى والنووى وان جرى فى المعدن خلاف فقول القاضى أبى بكر بن العربى اختلف الناس فى اعتبار الحوكيفية فرأي مالك أنه كالزوع لانه مالز كوى يخرج من الارض ورأى الشافعى انه ذهب وفضة بحريات على حكمهما فراعى الشافعى اللفظ وراعى مالك المعنى وهو أسعد به اهـ فيه نظر لمخالفته مذهب الشافعى واهل هذا الخلاف فى المعدن فان الاختلاف فيه فى اشتراط الحول معروف كماسيأتى وأما النصاب ففيه قولان جديد وقديم أحد هما الهرط فيه على المذهب لانه الفلا من الارض فاختمر بماتجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن والثانى لا يشترط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفى الركاز الخمس ومنهم من لم يثبته قولا (والاولى ان لا يعتبر النصاب) فيه (أيضالان ايجاب الخمس) فيه اتفاقا (يؤ كلشبهه بالغنيمة) وأيضا فعموم الخبر المتقدم دال على عدم اعتباره وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحد وحكام ابن المنذرعن اسحقى وأبى عبيدوا داب الرأى واختاره ابن المنذر وقال هو أولى بظاهر الحديث (واعتبارة ليس أيضا بعيدا) فى النظر (لان مصرفه مصرف الزكاة) على القول المشهور فى المذهب وحكى قول وقيل فيسه وجهاتة بصرف مصرف خمس الفيء وقول آخرانه يصرف لاهل الخمس لانه مال جاهلي حصل الظفر ٤٩ الظفربه من غير إيجاب خيل ولا ركاب فكان كالفي ءفعلى هذا يجب على المكاتب والكافر ولا يحتاج الى نية والمصرف فى الموضعين بكسر الراء فيهما محل الصرف وهو المراد هنا وبفتح الراء مصدر (ولذلك يخصص على الصحيح من القولين) فى المذهب (بالنقدين) الذهب والفضة دون سائر المنطبعات كالحديد والرصاص وغيرهما وقال أحمد لا فرق فى الركاز بين أن يكون ذهبا أوفضة أونحاساً وحديدا أو جواهر أوغيرها من الأموال وحكاه ابن المنذر عنه وعن اسحق وأبى عبيد وأصحاب الرأى قال وبه أقول قال وقال الاوزاعى ما أرى باخذ الخمس من ذلك كله بأسا وعن مالك فيه روايتان كالقولين وحكى كل منهما عن ابن القاسم وقال بالتعميم م طرف وابن الماجشون وابن نافع وبالتخصيص ابن المواز قال ابن المنذر وأمح قول مالك ماعليه سائر أهل العلم والله أعلم (اما المعادن) جمع معدن كمجلس للمكان الذى خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس سعى بذلك اعدونه أى اقامته قال عدن بالمكان اذا أقام فيه ويسمى المستخرج معدنا أيضا والاصل فى زكاته قبل الاجماع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيتم أى زكوا من خيار ما كسيتم من المال فشمل المعادن من طيبات ما أخر جنالكم من الارض أى من الحبوب والثمار وخبر الحاكم فى صحيحه انه صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وهى ناحية بين الحرمين تسمى بالفرع وقداجمعت الأمة على وجوب الزكاة فى المعدن (فلاز كاة فيها استخرج منها) أى من المعادن (سوى الذهب والفضة) هذاهو الذهب المعروف والذى قطع به الاصحاب لا غيرهما من الحديد والنحاس والناقوت والزبرجد وحكى وجه انه يجب زكاة كل مستخرج منها منطبعا كان كالحديد والنحاس أو غيره كالكحل والباقون وهذا شاذمنكر وفى واجب النقد ين المستخرجين منها ثلاثة أقوال أحدها أشاراليه المصنف بقوله (ففيهما بعد الطحن والتحصيل) بمعالجة الغار أو الحقر أوغير ذلك (ربع العشر على أصح القولين) فى المذهب ولكن بشرط ان ناله بالتعب واحتاج الى ماذكرمن المعالجة (وعلى هذا يعتبر النصاب) لوجوب الزكاة فيه هذا هو المذهب وقيل فى اشتراطه قولان (وفى الحول قولات) والمذهب المنصوص عليه فى معظم كتب الشافعى انه لا يشترط الحول (وفى فول يجب الخمس) وهذا هو القول الثانى من الاقوال الثلاثة ووجههذا القول انه كالر كاز بجامع الخفاء فى الارض والقول الثالث انه يجب ربع العشر مطلقا من غير قيد المعالجة والتعد والذى اعتمده الاكثرون فى ضبط الفرق الحاجة الى الطحن والتحصيل والاستغناء عنهما فى احتاج فربع العشروما استغنى عنهما فالخمس لان الواجب يزداد بقلة المؤنة وينقص بكثرتها كالعشرات (فعلى هذا) أى على قول من أوجب الخمس (لا يعتبر الحول) على الاصح (وفى النصاب قولات) أحدهما القطع باشتراط النصاب (والاشبه) فى هذه المسئلة (والعلم عندالله) أتى بهذه الجملة تأدباوتبركا (أن يطق فى قدر الواجب بز كلة التجارة فإنه نوع اكتساب) وهذاهو الجامع بينهما (و) أن يطق (فى الحول بالمعشرات) أى قياساعليها (فلا يعتبر الحول) فيهكمالا يعتبر فى المعشرات (لانه عين الرفق) بالواجد ولان الحول انما يعتبر التمكن من تنمية المال وهذا ثماء فى نفسه (ويعتبر النصاب كالمعشرات) لأن مادون النصاب لا يحتمل المواساة (والاحتياط أن يخرج الجس من القليل والكثيرومن غير الفقدين أيضا) ما ذكر (خروجا من شبهة الخلاف) بين الأئمةفان أباحنيفة ومالكا وأحد واسحق وأباعبد لا يشتر طون فيه فى وجوب الخمس أن يبلغ نصابا أم لاوان أحمد واسحق وأباعبيد والأوزاعى لا يفرقون بين ان يكون المستخرج نقدا أو غيره (فانها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها مخطر) وفى نسخة خطر (لتعارض الاشباء) وتتعلق بهذا الباب فروع * الاول اذا شرطنا النصاب فليس من شرطه ان ينال فى الدفعة الواحدة نصا بابل ناله بدفعات ضم بعضه إلى بعض ان تتابع العمل وتواصل النيل* الثانى اذا نال من المعدن دون نصاب وهو ذلك من جنسه نصابا فصاعدا فاما ان يناله فى آخر جزء من حول ما عنده أومع تمام حوله أو قبله ففى الحمالين الأولين بصير ولذلك يخصص على الصجميع بالنقدين وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشرة لى أمح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب وفى الجول قولان وفى قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبروفى النصاب قولان والاشبه والعلم عند الله تعالى أن يحق فى قدر الواجب بزكاة التجارةفانه نوعا كتساب وفى الحول بالمعشرات فلا يعتبر لانه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعتبرات والاحتياط أن يخرج الخمس - من القليل والكثيرومن عين النقدين أيضاخروجا عن شهة هذه الاختلافات فانها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه ( ٧ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع ) ٥٠ مضموما الى ما عنده وعليه فى ذلك النقد حقه وفيها ناله حقه على اختلاف الاقوال فيه وأما اذا ناله قبل تمام الحول فلاشئ فيما عنده حتى يتم حوله وفى وجوب حق المعدن فيماتاله وجهان أصحهما يجب وهو ظاهر نصه فى الام والثانى لافعلى هذا يجب فها عنده ربع العشر عند تمام حوله وفيما نالمربع العشر عند تمام حوله ولو كان ما علكه من جنسه دوت أصاب بات ملك مائة درهم فنال من المعدن مائة نظران نال بعد تمام حول ما عنده ففى وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان فعلى الاوّل يجب فى المعدن حة. ويجب فيما عنده ربع العشراذلهضى حول من خين كمل النصاب بالنيل وعلى الثانى لا يجب شىء حتى بعضى حول من يوم النيل فيجب فى الجميع ربع العشر* الثالث اذا قلنا بالذهب ان الحول لابعد- برفوقت وجوب حق المعدن حصول المنيل فى يده ووقت الاخراج التخليص والتنقية فلوأخرج قبل التنقية من التراب والحجر لم يجز وكان مضموما على الساعى يلزمه رده فلو اختلفافى قدره بعد التلف أوقبله، فالقول قول الساعى مع بعينه ومؤنة التخليص والتنقية على المالك كمونة الحصاد والدراس* الرابع المكاتب علك ما يأخذه من المعدن ولاز كاة عليه فيه وأماما يأخذه الرقيق فلسيده فتلزمه ز كانه ويمنع الذمى من أخذ المعدن والر كازمن. دار الاسلام كمايمنع من احياتهالان الدار للمسلمين وهو دخيل فيها والمانع له الحاكم فقاوان صرح المصنف بانه يجوز لكل مسلم *(فصل))* وقال أصحابنا اذا وجد معدن ذهب أوفضة أو حديد أورصاص أوصفر فى أرض خراج أو عشر أخذمنه الخمس وكذا اذا وجد فى الصحراء التى ايست بعشرية ولا خراجية ولا يجب فيها وجد فى داره وفيها اذا وجد فى أرضهر وايتان ففي رواية الاصل لا يجب وفى رواية الجامع الصغير وفى الكنز الخمس لبيت المال وباقيه المختطله وهو الذى ملكه الامام هذه البقعة أول الفتح فاذا وجد فى أرض غير مملوكة لاحد فهو للواحد وقال أبو يوسف هو للواجد فى المملوكة أيضاو يشترط أن يكون من ضرب الجاهلية والا فهو لقطة وان اشتبه فهو باهلى فى ظاهر المذهب لانه الأصل وقيل اسلامى فى زماننا لتقادم العهد والمتاع من السلاح والآ لات واثاث المنازل والفصوص والقماش فى هذا كالكنز وعنده فى الزئبق الخمس وبه قال محمد وقال أبو يوسف لاشئ فيه ولا يخمس ركاز وجده مستأمن فى دار الحرب لانه ليس بغنيمة ثمان وجده فى دار بعضهم برده عليهم تحرزا عن الغدروان وجده فى صحراء فهوله ولا يخمس فيروزج ولا ياقوت وكذا جميع الجواهر والفصوص اذه أخذهامن. عدنها واما اذا وجدت كنزا وهودفين الجاهلية فضيه الخمس لانه لا يشترط فى الكنوز الاالمالية لانه غنيمة والخامة المستخرجة من البحر حتى الذهب والفضة فيه بان كانت كنزانى قعر البحر لاتخمس عند أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجب فى جميع ما يخرج من البحر فاصل مايو جد تحت الارض نوعان معدن وكنزولا تفصيل فى الكنزبل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الارض أولم يكن بعدان كان ما لا متقومالانه دفين الكفار ٧ أيدينا قهرافصارغنيمة وفيها يشترط المالية لاغير واما المعدن فعلى ثلاثة أنواع ما يذوب بالنار وينطبع كالذهب والفضة وغيرهما ونوع لا يذوب ولا ينطبخ كالكحل وسائر الجارة ونوع يكونمائعا كالغير والنفط والملح المائى فالوجوب يختص بالنوع الاول دون الاخبر والله أعلم *(تنبيه)*قال صاحب الغاية من أصحابنا المال المستخرج من الارض له اسام ثلاثة الكنز والمعدن والر كاز والكنزاسم لمادفنه بنوآدم والمعدن اسم الما خلقه الله تعالى في الارض يوم خلقت الأرض والر كازاسم لهماجيه والكنز مأخوذ من كنز المال اذا جعه والمعدن من عدن بالمكان أقام به والر كازمن ركز الرمح أیغرزه وعلى هذا بازا طلاقه عليهما جميعا لان كل واحد منهمامن كوز فى الارض. أى مثبتوان اختلف المراكز اهـ أى المثبت فى المعدن الخالق وفى التكتز المخلوق وقال ابن الهمام فى فتح القد يرالر كازبعمهما لانهمن الركزمرادبه فى المركوزأعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فكان حقيقة فيهما ٧ منابياض بالاصل مشتركا ٥١ مشتر كامعنويا وليس خاصا بالدفين ولودار الامر فيه بين كونه مجازافيه أومتواطنااذ لاشك فى صحة اطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعينا اهـ وبه اندفع ما فى غاية البيان والبدائع وشرح المختار من أن الركاز حقيقة فى المعدن لانه خلق فيهامر كاو فى الكنزمجازا بالمجاورة محطه ان ما فى الكتب الثلاثة من ان الركاز حقيقة فى المعدن ومجاز فى الكنز منوع لانه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ والباب معقود لهما فالصمع انه حقيقة فيهما وجة من قال المعدن ليس بركاز ما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبى هريرة رفعه قال العجماء حرحها جبار والمعدن جبار والبثر جباروفى الركاز الخمس ووجه الاحتجاج عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما وجعل لكل منهما حكا ولو كاناء فى واحد الجمع بينهما وقال والمعدن جباروفيه الخمس أو قال والر كاز جباروفيه الخمس فلما فرق بينهما دل على تغايرهما قال ابن المنذر فى الاشراق قال الحسن البصرى الركاز المدفون دفن الجاهلية دون المعادن وبه قال الشعبى ومالك والحسن بن صالح والأوزاعى وأبو ثور وقال الزهرى وأبو عبيدالر كاز المال المدفون والمعدن جميعا وفيهما جميعا الخمس اهـ قلت وللخصم أن يقول المعدن هو الر كازفلما أراد أنيذكر لهاحكما آخرذكره بالاسم الآخر وهوالر كاز ولفظ الصحيح كما تقدم والبتر جبارو فى الركاز الخمس فلوقال وفيه الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير الى البئرفتأمل وأماجمة من قال المعدن ركاز وفيه الخمس حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر ووفيه وما كان فى الطريق غير المبت وفى القرية غير المسكونة فضة وفى الركاز الخمس أخرجه البيهقى وقال أجاب عن هذا من قال بالاول يعنى بان المعدن ليس بركاز والجواب ان هذا ورد فيما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرافوق الارض فى الطريق غير الميت وفى القرية غير المسكونة فيكون فيه وفى الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل ثم حكى عن الشافعى ما ملخصه كان عمرو بن شعيب خة فالمخالف احتمج منه بشئء واحد انما هو توهم وخالفه فى غير حكم وان كان غير جمة فالحجة بغير حجمة جهل ثم قال البيهقى قوله انما هو توهم اشارة الى ماذكره انه ليس بوارد فى المعدن انما هو فى معنى الر كازمن أموال الجاهلية فلتروى البيهقى فى باب الطلاق قبل النكاح عن أبى بكر النيسابورى انه قال مع سماع عمر وعن أبيه شعيب وسماع شعيب عن جده عبد الله ثم قال البيهقى فى باب وطء المحرم وفى باب الخيار من البيوع مادل على سماع شعيب عن جده عبدالله الاانه اذا قيل عمروعن أبيه عن جده يشبه أن يراد بجده محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مر سلا واذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال وصارالحديث موصولا اهـ كلامه وهذا الحديث قيل فيه عن أبيه عن عبد الله فهو على هذاجمة فلاوجه لترديد الشافعى وقد أوردابن عبدالبرهذا الحديث فى التمهيد ولفظه قال صلى الله عليه وسلم فى كنز وجده رجل ان كنت وجدته فى خربة جاهلية أوقرية غير مسكونة أو فى غير سبيل ميناءففيه وفى الر كازالخس وكذا أورد البيهقى هذا الحديث فى بابز كاة الركاز وهذه الرواية تدفع الجواب الذى ذكر البيهقى ان الشافعى أشاراليه وهوانه ورد فيما يوجد ظاهرا فوق الارض لان الكنز على ماذ كره الجوهرى وغيره هو المال المدفون وفى الفائق الزمخشرى الركاز ماركزه الله فى المعادن من الجواهر وقال الهروى اختلف فى تفسيرالر كاز أهل العراق وأهل الجاز فقال أهل العراق هى المعادن وقال أهل المجازهى كنوز أهل الجاهلية وكل محتمل فى اللغة وذكرنحوه صاحب المشارق وعطف الركاز على الكنزفى الحديث الذي ذكرناه دليل على ان الركاز غير الكنزوانه المعدن كما يقول أهل العراق فهوجمة لمخالف الشافعى وقال الخطابى الر كاز وجهات فالمال الذى يوجد مدفونا فى الارض لايعلم له مالك وعروق الذهب والفضة ركاز وقال الطحاوى فى أحكام القرآن وقد كان الزهرى وهو راوى حديث الركاز يذهب إلى وجوب الخمس فى المعادن حدثنا يحيى هو ابن عثمان المصرى حدثنانعيم حدثاابن المبارك حدثنا يونس عن الزهرى فى الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر ٥٢ والعندير فى ذلك الخمس ٠اهـ وروى ابن عبدالبرعن الاوزاعى مثل قول الزهرى فى وجوب الخمس *(النوع السادس صدقة الفطر)* فى المعادن والله أعلم *(النوع السادس فى صدقة الفطر)* وهى واجبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال ز كاة الفطرة وهكذا عبربه النووى فى المنهاج سميت بذلك لأن وجوبهابدخول الغبار ويقال أيضاز كاة الفطرة بكسر الفاء وفى آخرها ناء كانها من الفطرة التى هى المرادة بقوله تعالى فطرت اللّه التى فطر الناس عليها وقال ابن الرفعة بضم القاء واستغرب والمعنى انها وجبت على الحلقة تزكية النفس وتنمية لعملها قال وكيع بن الجراح ز كاة الفطر لشهررمضان كسجدة الشهر للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبز السجود نقصان الصلاة وقال فى المجموع يقال للمخرج فطرة بألكسر لا غير كذا فى شرح المنهاج وفى كتب أصحابنا باب صدقة الفطر هكذا فى الهداية ومختصرا قدورى والكتزو المختار والمجمع ووقع فى الوقاية والنقاية والاصلاح والدورباب صدقة الفطرة بزيادة التاء فى آخره وعده بعض هم من لحن العوام وقال الزياعى الفطرلفظ اسلامى اصطلح عليه الفقهاء كانه من الفطرة التى هى فى النفوس والخلقة إه يعنى إنها كلمة مولدة لا عربية ولا معربة بل هى اصطلاح الفقهاء فتكون حقيقة شرعية ووقع فى القاموس انها غربية فاعترض عليه الشيخ ابن حجر المسكر فى شرح اللباب وجلب عليه الفكر وقد تعرضتله فى شرحى على: القاموس واجبت عن سبب خلطه الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية فى كتابه المذكوروليس هذا مجله ثم فى انزاذ المصنف هذا الباب هناهو المشهور عند المعتفين من الفقهاء ومنهم من خالف هذا الترتيب فذكره عقب الصوم اعتبار الترتيمه الطبيعى اذهى تكون عقب الضوم وهو محظ صاحب المبسوط من أمتناولكن ذكر هذا الباب هنا أولى اذهر عبادة مالية كالز كاة قال الشيخ أكمل الدين فصدقة الفطر مناسبة بالز كاة والصوم أمابالز كاة فلانها من الوظائف المالية مع انحطاط درجتها عن الزكاة وأما بالصوم فباعتبار الترتيب الوجودى فان شرطها الفطر وهو بعد الصوم وقال صاحب النهاية وانخارج هذا الترتيب لمنان المقصود هو المضاف لا المضاف اليه خصوصا اذا كان مضافا إلى شر طه والصدقة عطية برادبها المثوبة من اللّه سميت به الان بها يظهر صدق الرغبة فى تلك المثوبة كالصداق تظهر به رغبة الرجال فى المرأة اهـ قلت انما كانت درجة صدقة الفطر منحطة عن درجة الزكاةلات الزكاة تبنت بالكتاب فصدقة الفطر ثبتت بالبسنةفائبت بالكتاب أعلى درجة ممائيت بالسنة وقوله مضافا إلى شرطه يشيرالى أن هذه الإضافة من قبيل اضافة الشئ إلى شرطه وفيه قول آخرانه من قبيل اضافة الشئء إلى سبيه والمختار الاول اذلا شك أن الفطرليس سينا ولذاذكر الحدادى فى الجوهرة القول الثانى بصيغة التمريض حيث قال هذا من اضافة الشئ إلى شرطه كمافى حجة الإسلام وقيل من اضافة الشئء إلى سبعه كمافى ج البيت وصيلاة الظهر وقال صاحب البحر بعدان نقل القول الأول وهو مجازلان الحقيقة اضافة إليكم الى سببه وهو الرأي بدليل التعدد بتعدد الرأس وجعلوها فى الاصول عبادة فيها معنى المؤنة لانها وجبت بسبب الغير كماتجب مؤنته ولذالم ين ترط لها كمال الاهلية فوجيت فى مال الصبي والمجنون خلافا محمد انتهى (وهى واجبة) اتفافا (على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال ابن اللبان غير واجبة قال النووى وهو قول شاذ مشكر بل غلط صريح اهـ وقال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على ذلك وقال اسحق يعنى ابن راهويه هو كالاجتماع من أهل العلم وقال الخطابي قال به عامة أهل العلم وحكى ابن عبد البرعن بعض أهل العراق وبعض متأخرى المالكية وبعض أصحاب داودانها سنة مؤكدة وان معنى قوله فرض قدر كقولهم فرض القاضى نفقة اليتيم قال وهو ضعيف مخالف للظاهر وادعاء على النص بالخرجة عن المعهود فيه لانهم لم يختلفوا فى قوله فريضة من الله ان معناه ايجاب من الله وكذلك قولهم فرض الصلاة والز كاة وفرض الله طاعة الله ورسوله اهـ والاصل فى وجوبهاقبل الاجماع حديث أبى سعيد الخدرى كلتخرج ز كاة الفطراذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صباعا من طعام طعام أوصاعا من تمرأوصاعاً من شغيراً وصاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط فلاازال أخرجهكما كنت أخرجه ماعشت رواه الشيخان وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلمز كاة الفطر من رمضان على المساين صاعا من تمر أو صاء من شعير على كل حرا وعبدذكرأوأنثى من المسلمين رواه الشيخان والمشهور انها وجبت فى السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان وهو الصمج إلا ان افتراض الصوم والامر بصدقة الفطر كانا أمل افتراض الزكاة على الصحيح ولذا ذهب بعض العلماء إلى انها منسوخة بالزكاة وان كان الصحيح خلافه ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على وجوبها (على كل مسلم) فى صفة من تجب عليه من المسائي فقال مالك والشافعى هو من (فضل) أى زاد (عن قوته) لنفسه (وقوت من يقوته) أى عياله الذين تلزمه مؤنتهم (يوم الفطر وليلته) وقال أبو حنيفة لا تجب الاعلى من ملك نصبابا أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه وانائه وثيابه وقر» وسلاحه وعنده ولا يشترط النماء اذهو شرط وجوب الزكاة لاشرط الحرمان وفى الخبراغنى عن المسئلة فى هذا اليوم والاغناء انمايكون من الغنى والغنى حده الشرع بلات أصاب قال العبدرى ولا يحفظ هذا عن غير أبى حنيفة وحكى ابن حزم عن سفيان الثوریانه قالسی کان له خمسون دينارا فهوغنی والافهوفقیرفالرقالغیرهدرهماور وی الدارقمانى حديثاعن عبد الله بن ثعلبة بن صقر عن ابنه رفعه وفيه والغنى والفقيراما غنيكم فيز كيه واما فقيركم فيرد عليه أكثرمما أعطى ومال القادى أبو بكر بن العربي المالكي إلى مقالة أبى حنيفة فقال والمسئلة له قوية فان الفقير لاز كاة عليه ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها منه وإنما أمر باءطائهاله وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح ولا الاصول القطعية وقد قال لاصدقة الامن ظهرغنى وأنبدأ بمن تعول واذا لم يكن هذا غنيافلا تلزمه الصدقة اهـ قال الولى العراقى وهو ضعيف وليس التمسك فى ذلك بحديث ثعلبة وانماهو بالعموم الذى فى قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس وقدذكرذلك هو فى أول كلامه الاانا اعتبرنا القدرة على الصاع لما علم من القواعد العامة فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه اهـ وقوله على كل مسلم خرج منه الكافر الاصلى لما تقدم في الخبر من المسلمين وهو اجماع قاله الماوردى لانها طهرة والكافرليس من اهلها والمرادانه ليس مطالبا باخراجها والعقوبة عليها فى الآخرة فعلى الخلاف فى تكليفه بالفروع قاله فى المجموع والاصح انه مكلف بها وقال السبكى يحتمل أن هذا التكليف الخاص لم يشملهم لقوله فى الحديث من المسلمين واما فطرة المرتدومن عليه مؤنته فوقوفة على جوده إلى الاسلام وكذا العبد المرتدولوغربت الشمس ومن يلزم الكافر نفقته من تعلم يلزمه فطرته حتى يعودالى الاسلام كذا فى شرح المنهاج وفى الروضة يشترط فى مؤدى الفطرة ثلاثة أمور الاول الاسلام فلافارة على كافر عن نفسه ولا عن غيره الااذاكان له عبد مسلم أو قريب مسلم أو مستولدة مسلمة ففى وجوب الفعارة عليه وجهات بناء على أنها تجب على المؤدى ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدى قال النووى أصحهما الوجوب وصحتمه الرافعى فى المحرر وغيره وهو مقتضى البناء الامر الثانى الحرية فليس على الرقيق فطرة نفسه ولافطرة زوجته ولوملكه السيد عبداو قلنا ملكه سقطت فطرته عن سيده لزوال ملكه ولا تجب على المتملك لضعف ملكه وفى المكاتب ثلاثة أقوال أوأوجه أصحها لافطرة عليه ولا على سده عنه*الامر الثالث اليسار فالمعسر لافطرة عليه وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من فى نفقته ليلة العيدويومه ما يخرجه فى الفطرة فهو معسر ومن فضل عنه مايخر جه فى الفطرة من أى جنس كان من المال فهوموسر ولم يذكر الشافعى وأكثر الاصحاب فى ضبط اليسار والاعسار الاهذا القدر وزاد الامام فاعتبركون الصنع فاضلا عن مسكنه وعبده الذى يحتاج اليه فى خدمته ولم يذكره غيره وهو كالبيان والاستدراك ما أهمله الاولون وحكى الشيخ أبوعلى وجها أن عبد الخدمة لا يباع فى الفطرة كمالايباع فى الكفارة واء- لم ان دين الآدمى يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كمان على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقونه يوم الفطر وليلته ٥٤ الحاجة الى صرفه فى نفقة القريب منعه كماقاله الامام ثم اليسارانما يعتبر وقت الوجوب فلو كان. مسر! عنده ثم أيسر فلاشئ عليه والواجب فى الفطرة (ماع مما يقتات بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منوان وثلثامن) قد تقدم تقد والمن والكلام فيه وفى قدر الصاع النبوى اختلاف بين الأمة فقال مالك والشافعي وأحمد هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادى قال الرافعى وهى ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم قال النووى هذا الذى قاله على مذهب من يقول رطل بغداد مائة وثلاثون درهما ومنهم من يقول مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو الارج وبه الفتوى فعلى هذا الضاع ستمائة درهم وثمانون وخمسة أسباع درهم والله أعلم قلت وذكره صاحب القاموس عن الماوردى هكذا ثم قال وجربته فوجدته صحية اهـ وذكرهنا انه قدمان بكيل القاهرة وقد تقدم شىء من ذلك عن القمولى فى زكاة المعشرات وينبغى أن يزيد شيا بسبر الاحتمال اشتهالهما على لطين وتين أونحو ذلك قال ابن الرفعة كان قاضي القضاة عماد الدين ابن السكرى وحد الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلت ولا يجزئ فى بلدكم هذه الاالقمح اهـ وذكر القفال الشائى فى محاسن الشريعة معنى لطيفافى ايجاب الصاع وهوان الناس تمتنع غالبامن الكد فى العيد وثلاثة أيام بعده ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لانها أيام سرور وراحة عقب الصوم والذى يتحصل من الصاع عند جعله خبزاغانية أرطال من الخيز فان الصاح خمسة أرطال وثلث ويضاف اليه من الماء نحوثلتين فيأتى منه ذلك وهو كفاية النفقة أربعة أيام لكل يوم رطلان وقال ابن الصباغ وغيره الاصل فيه الكيل وانما قدره العلماء بالوزن استظهارا قال النووي تد يستشكل ضبط الصاع بالارطال فان الصاع المخرج به فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحص وغيرهما فالصواب ماقاله أبو الفرج الدارمى من أصحابنا أن الاعتماد فى ذلك على الكيل دون الوزن وان الواجب أن يخرج بصاع معين بالصاع الذى كان يخرج به فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ومن لميجده وجب عليه اخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريبا وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين والله أعلم صاع مما يقتات بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منوان وثلثامن *(فصل))* وقال أبو حنيفة ومحمد الصاع النبوى ثمانية أرطال بالبغدادى وهو مذهب أهل العراق وقال أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الآثار حدثناابن أبي عمران حدثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد بن منصور الرمادى فالواحد ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهنى عن مجاهد قال دخلنا على عائشة رضى الله عنها فاستسقى بعضنافاتى بعك قالت عائشة رضى الله عنها كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فزرته فيما احزر ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال قال فذهب ذاهبون إلى ان وزن الصاع ثمانية أرطال واحتجوافى ذلك بهذا الحديث وقالوا لم يشك مجاهد فى الثمانية وانماشك فيمافوقها فثبتت الثمانية بهذا الحديث وانتفى مافوقها ومن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله تعالى وخالف فى ذلك آخرون فقالوا وزنه خمسة أرطال وثلث رطل وممن قال بذلك أبو يوسف وقالوا هو الذى كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرمافى ذلك عن عائشة رضى الله عنها كنت اغتسل أناورسول الله صلى الله عليه وسلم من آناء واحد وهو الفرق رواه الزهرى عن عروة عنها والطرق ثلاثة أصح فكات مايغتسل به كل واحد منهما صاع ونصف فإذا كان ذلك ثمانية أرطال كان الصاع ثلثيها وهوخسة أرطال وثلث رطل وهذا قول أهل المدينة أيضافكان من الحجة عليهم لاهل المقالة الأولى ان حديث عروة عن عائشة انمافيه ذكر الفرق الذى كان يغتسل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى ولم تذكر مقدار الماء الذى كان يكون فيه هل هو ملؤه أو أقل من ذلك فقد يجوز ملته ويجوزان يكون باقل من من ملئه مماه وصاعات فيكون كل واحدمه مامغتسلابصاع من ماء ويكون معنى هذا الحديث موافقا لمعانى الاحاديث التى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه كانيغتسل بصاع فانهقدروى عنه فى ذلك ما حدثنا فهر حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني أخبر ناعبد الرحيم بن سليمان عن حاج عن ابراهيم عن صفية بنت شعبة عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدو يغتسل بالصاع وحدثنا أحمد بن داود حدثنا هدية بن خالد ماهمام عن قتادة عن صفية بنت شعبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بقدر الصاع ويتوضاً بقدر المدوفى بعض الروايات عنها بالمد ونحوه وحدثنا أبوأمية حدثنا حيوة بن سريع حدثنابقية عن عقبة بن أبى حكيم حدثنى عبد الله بن عبد اللّه ابن جبير بن عتي قال سألنا انساعن الوضوء الذى يكفى الرجل من الماء فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مدفيسبغ الوضوء وعسى ان يفضل منه قال وسألفا عن الغسل من الجنابة كريكون من الماء قال الصاع فسألت عنه اعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرالصاع قال نعم مع الد وقدروى عن جابر مثل ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالط ويغتسل بالصاع وعن سفينة مولى أم سلة مثل ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ويوضئه المدقال ففى هذه الآثاران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع وليس مقدار الصاع كم هو وفى حديث مجاهد عن عائشة ذكرما كان يغتسل به وهو ثمانية أرطال وفى حديث عروة عن عائشة انها كانت تغتسل هى ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحده والفرق ففى هذا الحديث ذكرما كانا يغتسلان منه مؤسسة وليس فيه ذكرمقدار الماء الذى كانا يغتسلان به وفى الا ثار الاخر مقدارذ كر الماء الذى كان يغتسل به وانه كان صاعا فيت بذلك لماصح عن هذه الآثار وجمعت وكشفت معانيها انه كان يغتسل من اناء هو الفرق وبصاع وزنه ثمانية أرطال فثبت بذلك ماذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقد قال بذلك أيضا محمد بن الحسن وقد روى عن أنس بن مالك أيضا ما يدل على هذا المعنى حدثنا ابن أبي عمران حدثنا يحي بن : بدالحميد حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبير عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يت وضأً بالمدوهو رطلان وحدث! فهر حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد اللّه يعنى ابن جبيرعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع فهذا أنس قد أخبرات مدرسول الله صلى الله عليه وسلم رطلان والصاع أربعة أمداد فإذاثبت ان المدرطلات ثبت ان الصاع ثمانية أرطال فإن قال قائل فان أنس بن مالك قدر وى عنه خلاف هذا فذكرما حدثنا أحمد بن داود حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثناشعبة أخبر ناعبد الله بن عبد الله بن جبير سمع أنس بن مالك يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كانيتوضأ بالمكوك ويغتسل يخمس مكاك قال فهذا الحديث يخالف الحديث الاوّل قيل له فافى هذا عندناخلاف له لان حديث شريك انمافيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالد وقد وافقه على ذلك عتبة بن أبى حكيم فروى عن عبد الله بن جبير نحوامن ذلك فلماروى شعبة ماذكرناعن عبدالله بن جبيراحتمل ان يكون أراد بالمكوك المدلانهم كانوا يسمون المد مكو كافيكون الذى كان يتوضأبه مداو يكون الذى يغتسل به خمسة مكاك يغتسل باربعة منها وهى أربعة أمدادوهى صاع ويتوضأ با خروه ومد جمع فى هذا الحديث ما كان يتوضأبه للجنابة وما كان يغتسل به لها وأفرد فى حديث عنه ما كان يغتسل به لهاخاصة دون ما كان يتوضأ به وان كان للوضوء لها أيضا و سمعت ابن أبي عمران يقول سمعت ابن الثلجى يقول انما قدر الصاع على وزن مايعتدل كيله ووزنه من المساش والزبيب والعدس فإنه يقال ان كيل ذلك ووزنه سواء حدثنا ابن أبي عمران أخبر نا على بن أبى صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال قدمت المدينة فاخرج الى من أثق به صاعا فقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلثا وسمعت ٥٦ ابن أبى عمران يقول يقال ان الذى أخرج هذا لابى يوسف هو مالك بن أنس وسمعت أباحازم يذكران مالكا. سئل عن ذلك فقال هو تحرى عبد الملك اصاع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكان مالك اساثبت عنده ان عبد الملك تحرى ذلك من صاع عمر وصناع عمر صاع النبى صلى الله عليه وسلم وقد قدرصاع عمر على خلاف ذلك حدثنا أحمد بن داود حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا وكيع عن على بن صالح عن أبى اسحق عن موسى بن طلحة قال المجماجى صاع عمر بن الخطاب حدثنا أحمد حدثنا يعقوب حدثنا وكيع عن أبيه عن أبى مغيرة عن إبراهيم قال عبرنا الصاع فوجدناه جاجيا والجماجى عندهم غانية أرطال بالبغدادى حدثنا ابن أبى داود حدثنا سفيان بن بشر الكوفى حدثنا شريك عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم قال وضع الحجاج قفيزه على صاع عمررضى الله عنه فهذا أولى مماذكرمالك من تحرى عبد الملك لان التحرى ليس معه حقيقة وماذكره ابراهيم وموسى بن طلحة من العيار معه حقيقة فهذا أولى اهـ سباق أبى جعفر الطحاوى قلت وقول موسى بن طلحة أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فى المصنف عن وكيع عن على بن صالح مثله سنداومتناوروى عن يحي بن آدم عن ابن شهاب عن مجملج عن فضيل عن إبراهيم قال خفيز الحجاج هو الصاع وروى عن جريرعن يزيد من أبج زياد عن ابن أبى ليلى قال عبر ناصاع المدينة فوجدناه يزيد مكتالا على المجاجى وعن حرير عن مغيرة قال ما كان يفتى فيه إبراهيم فى كفارة يمين أو فى اطعام ستين مسكينا وفيما فيه العشر ونصف العشر قال كان يفتى بقفيز الحجاج قال هو الصاع وعن يحيى بن آدم قال سمعت حسنا يعنى حسن بن صالح يقول صاع عمر ثمانية أرطال وقال شريكاً كثر من سبعة أرطال وأقل من تملفية اهـ سباق المصنف وقال صاحب المصباح من الشافعية الصاع مكال وصاع النبى صلى الله عليه وسلم الذى بالمدينة أربعة أمداد وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادى وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال لأنه الذى تعامل به أهل العراق ورد بان الزيادة عرف طارئ على عرف لماحكى ان أبا يوسف لماج مع الرشيد فاجتمع بمالك فى المدينة وتكلما فى الصاع فقال أبو يوسف الصاع ثمانية أوطال وقال مالك صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث ثم احضر مالك جماعة ومعهم عدة أصواع فأخبروا عن آبائهم انهم كانوا يخرجون بها الفطرة ويدفعونمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعايروها جيعاف كانت خمسة أرطال وتلشافر جع أبو يوسف عن قوله الى ما أخبره به أهل المدينة وسبب الزيادة ماحكاه الخطابي ان الحجاج لماولى العراق كبر الصاع ووسعه على أهل الاسواق للتسعير فعله ثمانية أرطال وقال الازهرى وأهل الكوفة يقولون الصاع ثمانية أرطال والمدعندهم ربعه وصاعهم هو القفيز الحجاجى ولا يعرفه أهل المدينة وروى الدارقطنى عن اسحق بن سليمان قال قلت لمالك أباعبد الله كمقدرصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالغراقى ان حذرته قال أباعبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال قال فغضب غضباشديداثم قال لجلسائه يافلان هان صناع جده يافلات هات صراع عمك بافلاتهات صاع جدتك. قال فاجتمع عنده عدة اصواع فقال هذا أخبرنى أبى عن أبية انه كان يؤدى الفطرة بهذا الصباع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أخبرنى أبى عن أخيه أنه كان يؤذى بهذا الصاع الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال هذا أخبرنى أبى عن أمه انها كانت تؤدى بهفلالصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك أناخررتها فكانت خمسة أرطال وثلثا اه والذى فى التبيين ان الحجاج عا رضاعه على صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتخربه على أهل العراق ويقول الم أخرج لحكم ساع رسول الله صلى عليه وسلم ولذلك سمى بالحجماجى فبطل به مانقله الخطابى ان المجماج لمسا ولى العراق كبر التصاغ ووسعه على أهل الأسواق بالتسعير وقال البيهقى فى السفن باب مادل على ان صاعه صلى الله عليه وسلم كان خمسة أرطال وثلثاوذ كرفيه عن الحسين بن الوليد لقيت مالكافسالته عن الصاع ثم ساق نحوامن سياق الدار قطنى الذى مضى وفيه فلقيت عبد الله بن يزيد بن أسلم فقال حدثنى أبى عن جدى أن هذا صاع عمر قلت Qr قات وهذا السند ينظر فيه فإن عبدالله هذا ضعفه الجمهو وكذا قاله الذهبى وقال ابن المدينى ليفى س بنى زيد بن أسلم ثقة وقال البيهقى نفسه فى باب الحوت يموت فى الماء أولاده كلهم ضعفاء عبد الرحمن واسامة وعبد الله ثم ذكر البيهقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ثمانية أو طال ثم ذكر ان صاع الزكاة وصاع الغسل مختلفات وان قدرما يغسل به كان مختلفا باختلاف الاستعمال قال فلا معنى لترك الاحاديث الصحيحة فى قدر الصاع المعدلز كاة الفطر اهـ ولم يذكر واحديثا واحدافيه تعبين قدر الصاع المعدلز كاة الفطر وانه خمسة أرطال وثلث فتأمل وانصف والجماعة الذين اخبر وامالكا بالصاع لا تقوم بهم حجة لكونهم مجهولين نقلواء ن مجهولين مثلهم وربما احتج أهل المقالة الأولى بما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبى هريرة قال قيل يارسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الامداد فقال اللهم بارك لنافى صاعنا وبارك لنافى قليلنا وكثير نا واجعل لنامع البركة بركتين اى وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية وهذا ليس فيه دلالة على ما قالواوانما يثبت أنه أصغر وجازان يكون ثمانية أرطال أصغر الصيعان بل هو الظاهر لانهم كانوا يستعملون الصاع الهاشمى وهوأكبر من الحجاجى لان الهاشمى اثنان وثلاثون رطلا *(تنبيدآً خر)* وبعض علمائناقدرنع الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف فقال وجد أبو يوسف الصاع خمسة أرطال وتلشابر طل المدينة وأبو حنيفة يقول الصاع ثمانية أرطال بالبغدادى وهى تعدل خمسة أرطال وثلثا بالمعنى لان الرطل المدنى ثلاثون استارا والبغدادى عشرون استارا والاستار بالكسر سنة دراهم ونصف واذا قابلت ثنية ارطال بالبغدادى بخمسة ارطال وثلث بالمدنى وجدتها سواء أعنى ألفاوار بعين درهما قال الزيلعي وهذا أشبه لان محمد الميذكر فى المسئلة خلاف أبى يوسف ولو كان فيها خلاف لذ كره وهو أعرف بمذهبه اه ورده فى الينابيع بان الخلاف ثابت بينهم فى الحقيقة اهـ وقال بعض معاصرى شيوخ مشايخنا مانصه تمام هذا الكلام يحتاج الى اثبات نفي ما تقدم من أن أبايوسف حرره بالرطل المدنى وهوا كثر من الرطل البغدادى والى نفى ما قالوه من أن الرطل كان فى زمن أبى حنيفة عشر ين استاراوزاد فى عصر أبى يوسف فصار ثلاثين استارا فالر طل فى زمن أبى حنيفة كان مائة وثلاثين درهما وفى زمن أبي يوسف مائة وخمسة وتسعين درهما فاذا قابلتهما تجد كل واحد منهما ألفا و أربعين درهما والله أعلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (من جنس قوته) الذى يقتاته (أو أفضل منه فان اقتات الحنطة لم يجز الشعير وان اقتان حبو بامختلفة اختار خيرها ومن أبها أخرج الجرأة) قال الرافعى فى الواجب من الاجناس المجزئة ثلاثة أوجه أصحها عند الجهور غالب قوت البلد والثانى قوت نفسه وصححه ابن عبدان والثالث يتخير فى الاجناس وهو الاصح عند القاضى أبى الطيب ثم اذا أوجيناقوت نفسه أو البلد فعدل إلى مادونه لم يجز وان عدل إلى أعلى منه جاز بالاتفاق وفيما يعتبر به الاعلى والادتى وجهان أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحيته الاقتيات والثانى بالقيمة فعلى هذا يختلف باختلاف الأوقات والبلاد الا أن تعتبر زيادة القيمة فى الا كثر وعلى الاول البرخير من التمر والارز ورج فى التهذيب الشعير على التمر وعكسه الشيخ أبو محمد قال فى الزبيب والشعير وفى التمر والزبيب تردد قال والاشبه تقديم التمر على الزبيب واذا قلنا المعتبرقوت نفسه وكان يليق به البروهو يقتات الشعير بخلا لزمه المبر ولو كان يليق به الشعير وكان يتنعم ويقتات البرفالأدح انه يجزئه الشعير والثانى يتعين البر واذا أو جبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسالا غالب فيها أخرج ماشاء والافضل أن يخرج من الاعلى واعلم ان المصنف قال فى الوسيط المعتبر غالب قوت البلد يوم الفطر قال الرافعى وهذا التقييد لم أظفربه فى كلام غيره وقالت الحنابلة يخير بين هذه الذ كورة فى الحديث فيخرج ماشاء منها وان لميكن فوقاله قالوا وأفضلها التمريم البر وقال بعضهم الزبيب قالواولا يجوز العدول عن هذه الاجناس مع القدرة على أحدهاولو كان المعدول اليه قوت بلده فان عجز عنهما اجراه كل مقتات من كل حبة وثمرة قاله الخر فى يخرجه من جنس قوته أومن أفضل منه فان اقتان بالحنطة لم يجز الشعير وان اقتات حبوبا مختلفة اختار خبرها ومن أبها أخرج أجراً. (٨ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع) ٥٨ قال ابن قدامة وظاهره أنه لا يجزئه المقتان من غيرها كاللحم واللبن وقال أبو بكر يعطى ماقام مقام الاجناس المنصوص عليها عند عدمها وقال ابن صالح يجزئه عند عدمها الاخراج مما يقتات كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والانعام ولا يردون الى أقرب قوت الامصار وأما المالكية فإن المشهور عندهم ان جنسه المقدات فى رُمنه صلى الله عليه وسلم من القمح والشعير والسلت والزبيب والثمر والاقط والذرة والدخن والارزوزاد ابن حبيب العلم وقال أشهب من الست الاول خاصة فلواقتيت غيره كالقطانى والتين والسويق واللحم واللبن فالمشهور الاجزاء وأما الدقيق فيأتى ذكره قالواو يجزئ من غالب قوت البلد فان كان قوته دونه لالشع فقولان وأما أصحابنا الحنفية فالتخيير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبى يوسف وهو اختيار الفقيه أبى جعفر الهندوانى لانه ادفع للحاجة وعن أبى بكر الاعمش تقديم القمح لانه أبعد من الخلاف قال الولى العراقى من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهراً لحديث وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد أوقون نفسه فانه حمل الحديث على ذلك ولم يحمله على ظاهره من التخيير واقتصر فى المشهورمن روايات ابن عمر على النمر والشعير لاتم ما غالب ما يقتان بالمدينة فى ذلك الوقت فإما أن يكون محمولا على ايجاب التمر على من يقتانه والشعير على من يقتاته واماان يكون مخيرايده مالاستوائهما فى الغلبة فلا ترج لاحدهما على الا خر فالمخرج بخير بينهما والله أعلم *(فصل)* اعلى أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أن الواجب فى اخراج صدقة الفطر من الاصناف المذكورة فى حديث أبى سعيد الخدرى الماضى ذكره الصاع من كل منها فلايجزئ نصف صاع من برواحتج بحديث أبي سعيد المذكوراً نفا ولفظه صاعا من طعام أو صاعامن تمر الخ وفسر الطعام فيه بالبر ولم يختلف فى ذلك وبه قال لك وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وأبى العالمية وجابربن زيد واسحق بن راهو يه وقال أبو حنيفة القدر الواجب نصف صاع من بر أودقيقه أو سويقه أوز بيب أوصاع تمر أو شعبر وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة والاول رواية الجامع الصغير وقيل الفتوى على رواية الحسن وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثورى وأكثر الكوفة عن أبى حنيفة وقال البيهقى فى السنن باب من قال لا يخرج من الحنطة الاصاعائم ذكرحديث أبى سعيد الخدرى السابق فعرف من تبويبهانه بريد من الطعام فى الحديث البرولايخفى ان الطعام كما يطلق على البروحده يطلق على كل ما يؤكل كذاذ كره الجوهرى وغيره قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أى ذبائحهم وفى الحديث الصحيح طعام الواحد يكفى الاثنين ولا صلاة بحضرة الطعام ونهى عليه السلام عن بيع العامام مالم يقبض وفى حديث المصراة صاعا من طعام قال الأزهرى أراد من تمرلا من حنطة والتمر طعام وقال القاضى عياض يفسره قوله فى الروايات الاخرصاعا من تمر فعلى هذا المراد بالطعام فى هذا الخبر الاصناف التى ذكرها فيما بعد وفسر الطعام بها ويدل على ذلك ما فى صحيح البخارى فى هذا الحديث وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمروفى صحيح مسلم كانخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف صاعاً من تمر صاعاً من اقط صاعا من شعبر والنسائى كاتخرج فى عهده صلى الله عليه وسلم صاعامن تمر أوصاعا من اقط أوصاعاً من شعير لا تخرج غيره ولاذكرللبرفى شىء من ذلك فان قيل قد باه فى هذا الحديث من طريق ا بحق أوصاعا من حنطة قلت (وغير محفوظ أشاراليه أبوداود فى سننه وعلى ذلك فالحفاظ يتوقفون فيما ينفردبه ثم لوسلمان للبرذ كرافى الحديث وان الواجب فيهصاع ففى هذا الحديث ان معاوية قدره بنصف صاع والسحابة متوافرون وانهم أخذوا بذلك وهو الجرى مجرى الاجماع وقدذكر البيهقى فى هذا البابان أباسعيد الخدرى لماقيل له أو مدين من ثم قال تلك قيمة معاوية لا اقبلها ولا أعمل بها وفى سنده ابن اسحق وقد سبق الكلام عليه ويروى عن ابن عمر كان الناس يخرجون زكاة الفطر على عهدرسول الله ٥٩ الله صلى اللهعليه وسلم صاعاً من شعيراً وصاعا من تمر أوسات أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الخطة جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء أخرجه أبوداودبسند جيد على شرط البخاري ماخلا الهيثم بن خالد وهوثقة وثقه أبو داود والعملى وتابعه على ذلك شعيب بن أيوب كذا أخرجه الدار قطنى فى سننه ووثق شعيبا هذاندل هذا الحديث على اتفاق تقويم عمر ومعاوية وفى الصحيحين عن ابن عمرانه صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من تمرأوشعير فعدل الناس به نصف صاع من بروهذاصريح فى الاجماع على ذلك ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من برلما جازلهم اخراج نصف صاع وقول أبى سعيد الخدرى فلاازال أخرجه كما كنت أخرجه يحتمل انه لم يرد مخالفتهم وانه يخرج صاعامن البربل أراد الاخراج من الاصناف التى كانوا يخرجونما فى عهدهصلى الله عليه وسلم وقد صرح بذلك فى رواية لمسلم فقال لااخرج فيها الا الذى كنت أخرج فى عهده صلى اللّه عليه وسلم صاعاً من تمرأو صاعاً من زبيب أو صاعا من شعيراو صا عامن اقط ثم ذكر البيهقى حديث سعيد بن عبيد الرحمن الجمى حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فساقه وفيه أو صاعامن بر قلت تفردبه سعيد عن عبد الله ولقد لينه النسائى واتهمه ابن حبان وسيأتى الكلام عليه فيما بعد وحديث عبد الله عن نافع رواه عنه جماعة فى الصحيحين وغيرهما ولاذكر للبرفيه ولذا اعترض على الحاكم فى قوله في المستدرك بعدارت أخرجه صحيح على شرط مسلم فان سعيد الايحتمل هذا التفرد مع مخالفته غيره من الثقات ثم ذكرالبيهقى من حديث أبى اسحق عن الحرث انه سمع عليها يأمر في كاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو حنطة الخثم قال وروى مر فوعاوالم وقوف اصمح قات لا يصح هذا مر فوعاولا موقوفا لانه مع الاضطراب فى سنده مداره على الحرث الاعور وقد كذبه جماعة وحكى البيهقى نفسه تكذيبه عن الشعبى فى باب القسامة وسمع ابن حزم عن عثمان وعلى وغيرهما من العملية نصف صاع من بر وأخرج الدارقطنى فى سننه من حديث على مرفوعا نصف صاع من برثم قال الصواب انه. وقوف ثم ذكر البيهقى عن أبى اسحق كتب البناابن الزبير صدقة الفطر صاع صاع قلت لكمن لم يصرح يذكر البربل لما كان الواجب فى غالب الاصناف صباعً طلق ذلك على الغالب وقدر وى عن ابن الزبير خلاف ذلك قال ابن أبى شيبة فى المصنف حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريح عن عمرانه -مع ابن الزبير وهو على المنبر يقول مدان من فح الخ وهذا سند صحيح جليل وهو أولى من السند الذى ذكره البيهقى وفيه كتابة وقال ابن حزم روينا عن ابن جريج أخبر نى عمرو بن دينارانه سمع ابن الزبير يقول على المنبرز كاة الفطر مدان من مح أوصاع من تمرأ وشعبر وقدصح ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ثم ذكر البيهقى عن الحسن عمن صام صاع تمر أوصاع برقلت قدجاء عن الحسن خلاف هذا فروى ابن أبى شيبة بسند صع إلى الشعبى قال صدقة الفطر عمن صام من الاحرار وعن الرفيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من براد ساع من تمر أوصاع من شعير ثم قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن انه قال مثل قول الشعبى فيمن لم يصم من الاحرار *(فصل)* ومما احتج به الامام أبو حنيفة مارواه أبوداود وعبد الرزاق والدار قطنى والطبرانى والحاكم من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوى ويقال ابن صعبر العذرى عن أبيه ات النبي صلى الله عليه وسـ لم خطب قبل العيد بيوم أو يومين فقال ان صدقة الفطر مدان من برعلى كل انسان أوضاع مما سوا. من الطعام هذا لفظ الدارقمانى ولفظ الجماعة أدواءن كل حروهجد صغير أو كبير نصف صاع من برأو صا عامن شعير أو صاعا من تمر وقال صاحب الهداية رواه ثعلبة بن صعير العدوى أو العذرى وقال الشيخ أكمل الدين قال الامام حميد الدين الضرير العذرى بالعين والذال أصبح منسوب إلى قبيلة ومن قال العدوى نسبه الى عدى وهو جده اهـ وقال ابن حجر ومداره على الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة فى أصحابه من قال عن أبيه ومنهم من لم يقله وذكر الدارقعانى الاختلاف فيه على الزهرى وحاصل الاختلاف ٩٠ وقيمتها كفسمة زكاة الاموال فيجب فيها استيعاب الاصناف فى اسم صدابيه فتهم من قال عبد الله بن ثعلبة ومنهم من قال عبدالله بن ثعلبة بن صعير ومنهم من قال عبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير ومنهم من قال ثعلبة بن عبد الله بن أني صعير اه قات ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج: ن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة وما اجتجربه الامام مارواه الحاكم فى المستدرك من حديث ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر عمروبن حزم في ز كاة الفطر بنصف صاع من حنطة أوصاع من تمر وقال هو على شرط الشيخين وذكر البيه قي حديث الحسن عن ابن عباس فرض عليه السلام هذه الصدقة وفى آخره صاع تمر أوصاع شعير أو نصف صاع قمح ثم قال هو مرسل قلت وهو وان كان مر سلا فقد تأيد بحديث عطاء عن ابن عباس رفعه وفيه بذات من قمع ذكره البيهقى فى باب وجوب الفطر على أهل البادية وذكر هنالك أنه منفرد به يحي بن عباد عن ابن جريج اهـ فلت أخرجه الدارقطنى فى السنن من هذا الطريق قال وكأنيحي من خيار الناس وأخرجه أيضا من طريق آخرعن ابن عباس فهو شاهد حديث يحي هذا وأخرجه ابن أبى شيبة فقال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بن حاج عن ابن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمرأو نصف صاع من طعام وأراد به هنا البراذ الواجب فى غيره صاع ولم يذكر نصف صاع الا فى البروهذا السند على شرط الصحيح ماخلا جا با وكأنه ابن ارطاة وهو وان تكلم فيه فقد وثقه جماعة وأخرج له مسلم مقر ونا بغيره فيصلح للاستشهاد به وما يتأيدبه أيضاحديت سعيد بن المسيب قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ز كاة الفطر مدين من حنطة وقدذكره البيهقى ثم قال قال الشافعى خطأ اهـ قلت الشافعى رحمه الله تعالى يقبل مراسيل ابن المسيب قال لانها عن الثقات وانه وجد ما يدل على تسديد ها وقال ابن الصلاح لانها وجذت مسندة ومر سلة هـ ذانص البيهقى فى رسالته إلى أبى محمد الجوينى ان اسناده صحيح فكيف رده الشافعى وقال انه خطأ مع انه اعتضد بماذكرناوأخرج الدارقطنى نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن طريقين من حديث ابن عباس ومن طريقين من حديث ابن عمر فى أحدهما مدان من حنطة وفى الاخرنصف صاع من حنطة وأخرجه من حديث على مر فوعا نصف صاع من برومن حديث عصمة بن مالك مدان من قمح وأخرج أحمد فى مسنده والطحاوى فى شرح الأ ثار من ثلاث طرق احداها عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت كانؤدى ز كاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمع بالمد الذى تقتاتون به والثانية من طريق يحي بن أيوب عن هشام عن أبيه عن أسماء نحوه والثالثة من طريق عقيل عن هشام عن أبيه عن أسماء مثل وفى التمهيدروى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنه وأبى هريرة وجابر ومعاوية وابن الزبير نصف صاع بروفى الاسناد عن بعضهم ضعف وروى أيضا عن المسبب وعطاء وطأوس ومجاهد وعمر بن عبد العز يروجروة وسعيد بن جبير وأبى سلمة ومضعب بن سعدوذ كزاين المنذر ذلك عن المذكورين وزاد فى التابعين ممن روى عنه ذلك أباقلابة وعبد الله بن شداد وهو قول فى مذهب مالكوذكرابن حزم ذلك عن عثمان وعلى وأبي هريرة وجابر والخدرى وعائشة واسماء قال وهوعنهم كلهم صحيح والله أعلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (وقسمتها) أى صدقة الفطر (كقسمة زكاة الأموال) سواءكمايدل تسميتهاز كاة وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد والجهور وقال بعض المالكية انما يجوز دفعها الى الفقير الذى لم يأخذ منها وعن أبى حنيفة انه يجوز دفعها الى ذمى وعن عمروبن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمدانى أنهم كانوا يعطون الرهبان وقال الاولون (فيجب فيها استيعاب الاصناف) الثمانية عند الامكان أن يعطى من كل صنف ثلاثة وبه قال الشافعى وداودوابن حزم فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسم وها ووجوب التسوية بين الاصناف ذكره غير واحد من الاصحاب قالوا وان كانت حاجة بعضهم أشد وأ ما التسوية بين آحاد الصنف سواءاستوعبوا أو اقتصر على