Indexed OCR Text

Pages 401-420

٤٠١
عائشة جليس لابى هريرة أن سعيد بن العاص سأل أباموسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يكبر فى الاضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق
فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم أخرجه أبوداود والبيهقى ورواه أبو بكر
ابن أبى شيبة فى المصنف عن زيد بن حباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبات فساقه مثله وزاد قال أبو عائشة وأنا
حاضر ذلك فانسيت قوله أربعا كالتكبير على الجنازة وقد تكلم البيهقى على هذا الحديث فقال
خولف راويه فى موضعين فى رفعه وفى جواب أبى موسى والمشهورانهم أسندوه الى ابن مسعود فإذاهم
بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذاروا السبيعى عن عبد الله بن موسى أوابن أبى موسى
ان سعيد بن العاص أرسل الخ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين اهـ قلت هذا قد أخرجه
أبوداود كما أخرجه البيهقى أولا وسكت عنه وسكوته تحسين منه كماعلم من شرطه وكذا سكت عليه المنذرى
فى مختصره ومذهب المحققين ان الحكم لمرافع لانه زاد وأما جواب أبى موسى فيحت مل انه تأدب مع ابن
مسعود فاسند الامر اليه مرة وكان عنده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرة أخرى
وعبد الرحمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه قال صاحب الكال قال عباس ماذكره ابن معين الا
بخير وفى رواية ليس به بأس وقال ابن المدينى وأبو زرعة ليس به بأس وقال أبو حاتم مستقيم الحديث
وقال المزنى وثقهرحيم وغيره وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة حدثناهشيم عن ابن عون عن مكحول قال
أخبرنى من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعةنفر من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير فى
العيد فقالوانمان تكبيرات قال فذكرت ذلكلابن سير ين فقال صدق ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة
الصلاة فات وهذا المجهول الذى فى هذا السند تبين انه أبو عائشة وباقى السند صحيح وهو يؤيد رواية
ابن ثوبان الموقوفة ويؤيدها وجوه أخرذكرها ابن أبى شيبة فى المصنف فقال حدثنا يزيد بن هرون عن
السعودى عن معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص فى ذى الحجة فارسل الى عبدالله
وحذيفة وأبى مسعود الانصارى وأبى موسى الاشعرى فسألهم عن التكبير فاسندوا أمرهم إلى عبد الله
فقال عبد الله يقوم فيكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر فيقرأثم يكبر ويركع ويقوم فيغر أثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم
يكبر الرابعة ثم يركع وأما رواية السبيعى الذى أشار اليه البيه قى فرواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن نسفيان
عنه عن عبد الله بن أبى موسى وعن حماد عن ابراهيم ان أميرا من أمراء الكوفة قال سفيان أحدهما
سعيد بن العاص وقال الآخر الوليد بن عقبة بعث الى عبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله
ابن قيس فقال ان هذا العيد قد حضر ف ترون فاسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال يكبر تسعات كبيرة
يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم ية رأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فية وأسورة ثم يكبر أربعا يركع
باحداهن وقال أيضاحدثنا هشيم عن أشعت عن كردوس عن ابن عباس قال لما كان ليلة العيد أرسل
الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وأبى مسعود وحذيفة والاشعرى فقال لهم ان العيد غدافكيف التكبير فقال
عبد الله يقوم فيكبر أربع تكبيرات ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارها
ثم يركع ثم يقوم فيقرأ فإذا فرغت من القراءة كبرت أربع تكبيرات ثم تركع بالرابعة وقال أيضاحدثنا
أبو أسامة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب فالاتسع تكبيرات
وتوالى بين القراءتين وحدثنا هشم أخبرنا خالد عن عبد الله بن الحرث قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد
فكبر تسع تكبيرات خسافى الاولى وأربعافى الآخرة وحدثناهشيم أخبرنا داود عن الشعبى قال أرسل
زياد الى مسروق اناتشغلنا اشغال فكيف التكبير فى العيدين قال تسح تكبيرات قالخسافى الاولى
وأربعا فى الآخرة ووال بين القراءتين وحد ثناغندروابن مهدى عن شعبة عن منصور عن ابراهيم عن
الاسود ومسروق أنه ما كانا يكبران فى العيد تسع تكبيرات وحد ثنايحيى بن سعيد عن أشعت عن محمد
(٥١ - (الحاف السادة المتقين) - ثالث)
/

٤٠٢
بن سيرين عن أنس انه كان يكبر فى العبد تسعافذكرمثل حديث عبد الله وحدثنا اسحق الازرق عن
الاعمش عن ابراهيم أن أصحاب عبدالله كانوا يكبرون فى العيدين تسعة. كبيران وحدثنا الثقفى عن خالد
عن أبى قلابة قال التكبير فى العيدين تسع تسع وحد تناشريك عن جابر عن أبى جعفر أنه كان يفتى بقول
عبد الله فى التكبير فى العيد من وحدثنا اسحق الازرق عن هشام عن الحسن ومحمدانه ما كانا يكبران تسع
تكبيرات وحدثنا اسحق بن منصور حدثنا أبو كدنية عن الشيبانى عن الشعبى والمسبب فالا الصلاة يوم
العيدين تسع تكبيرات خمس فى الاولى وأر بع فى الآخرة ليس بين القراءتين تكبير وروى عبد الرزاق
فى مصنفه عن الثورى عن أبى اسحق عن علقمة والاسود سأل سعيد بن العاص حذيفة وأباموسى فساقه
كسياق أبى بكر بن أبى شيبة وقال عبد الرزاق أخبرنا اسمعيل من أبي الوليد حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله
ابن الحرث شهدت ابن عباس كبر فى صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين وشهدت
المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا فسألت خالد اكيف فعل ابن عباس ففسرلنا كما صنع ابن مسعود فى حديث
معمر والثورى عن أبى اسحق سواء فهذه كلها شواهد لحديث ابن ثوبان المتقدم وروى محمد بن الحسن
فى الآثارعن أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود انه كان قاعدا فى مسجد الكوفة ومعه
حذيفة وأبوموسى الاشعرى تفرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أمير الكوفة يومئذ فقال
ان غدا عيدكم فكيف أصنع فقالا أخبره يا أباعبد الرحمن فامره عبد الله بن مسعود أن يصلى بغير أذان
ولااقامة وأن يكبر فى الاولى خمسا وفى الثانية أربعا وبوالى بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على
راحلته وهذا أثر صحيح قاله محضرة جماعة من الصحابة ومثل هذا يحمل على الرفع لانه كنقل أعدادالركعات
وقول البيهقى هذا رأى من جهة عبدالله والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع
قدرده أبو عمر فى التمهيد وقال مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون الاتوفيقا لانه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر
من جهة الرأى والقياس وقال ابن رشد فى القواعد معلوم ان فعل الصحابة فىذلك توقيف اذ لا يدخل
القياس فى ذلك وقد وافق جماعة من الصحابة ومن بعدهم وماروى عن غيرهم خلاف ذلك غايته المعارضة
ويترج بابن مسعود وفيها تقدم من الاحاديث المسندة قد وقع فيها الاضطراب وأثرابن مسعود سالم
من الاضطراب وبه يترج المرفوع الموافق له ويترج الموالاة بين القراءتين بالمعنى أيضا وهو أن التكبير
ثناء ومشروعيته فى الاولى قبل القراءة كدعاء الاستفتاح وحيث شرع فى الآخرة شرع بعد القراءة
كالقنوت فكذلك التكبير وماذكروه من عمل العامة بقول ابن عباس لامرينيه الخلفاء بذلك فقد
كان فيمامضى وأما الان فلم يبق بالارض منهم خايفة فالمذهب عندنا العمل بقول ابن مسعود لكن
حيث لا يقع الالتباس على الناس والله أعلم* (تكميل)* فى كتاب الشريعة للشيخ الا كبرقدس سره
بعدانذكراختلاف الناس فى تكبيرات العيدين مانصه زيادة التكبير فى صلاة العيدين على التكبير
المعلوم فى الصلوات يؤذن بأمر زائد يعطيه اسم العيد فائه من العودة فيهاد التكبير لاتها صلاة عيد
فيعاد كبرياء الحق قبل القراءة لتكون المفاجاة عن تعظيم مقررمؤ كدلان التكرارتا كيد للتثبيت
فى نفس المؤكد من أجله مراعاة لاسم العيداذ كان للأسماء حكم ومرتبة عظمى فان بها شرف آدم
على الملائكة فاسم العيد أعماى اعادة التكبير لان الحكمله فى هذا الموطن بعد القراءة فى مذهب من
براه لاجسل الركوع فى صلاة العيد وسبب ذلك لما كان يوم زينة وفرح وسرور واستولت فيه النفوس
على طلب حظوظها من النعيم وأبد الشرع فى ذلك بتحريم الصوم فيه وشرع لهم اللعب فى هذا اليوم
والزينة شرع الله لهم تضاعف التكبير فى الصلاة ليتمكن من قلوب عباده ما ينبغى الحق من التكبرياء
والعظمة لئلا يشغلهم حظوظ النفوس عن مراعاة حقه تعالى بما يكون عليهم من اداء الفرائض فى
أثناء النهارأعنى صلاة الظهر والعصر وباقى الصلوات قال تعالى ولذكر الله أكبر يعنى فى الحكم فين
رآن

٤٠٣
رآه ثلاث تكبيرات فله والمه الثلاث لكل عالم تكبيرة فى كل ركعة ومن رآه سبعا فاعتبر صفاته فكبره
لكل صفة تكبيرة فا العبد موصوف بالصفات السبعة التى وصف الحق بهانفسه فكره أن تكون
نسبة هذه الصفات اليه سبحانه وتعالى كنسبتها الى العبد فقال الله أكبر يعنى من ذلك فى كل صفة والمكبر
خسافيها فنظره فى الذات والاربع الصفات التى يحتاج اليها لعالم من الله تعالى ان يكون موصوفا
بها فيكبره بالواحدة لذاته بليس كمثله شئء وتكبيره بالاربع لهذه الصفات الأربع خاصة على حد
ماكبره فى السبع من عدم الشبه فى المناسبة فاعلم ذلك وأما رفع الايدى فيها فاشارة الى أنه ما بأيدينا
شئ مما نسب الينا من ذلك واما من لم يرفع يديه فيها فاكتفى برفعها فى تكبيرة الاحرام ورأى ان الصلاة
أقرت بالسكينة فلم يرفع اذا كانت الحركة تشوش غالبا ليتفرغ للذكر بالتكبير خاصة ولا يعلق خاطر.
بيدبه ليرفعهما فينقسم خاطره فكل عارف راعى أمراًما فعمل بحسب ما أحضره الحق فيه والله أعلم
(ومن فاتته صلاة العيد قضاها) قال الرافعى قد قدمنا فى قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتبة اذا
فاتت قولين وتقدم الخلاف فى اشتراط شرائط الجمعة فيها فلوشهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل
الزوال برؤية الهلال فى الليلة الماضية أخطر وافان بقى من الوقت مايمكن جمع الناس والصلاة فيه صلوها
وكانت اداء وان شهدوا بعد غروب الشمس يوم الثلاثين لم تقبل شهادتهم اذلا فائدة فيها الاالمنع من صلاة
العيد فلايصفى اليها ويصلون من الغد العبد أداء هكذا قال الأئمة واتفقوا عليه وفى قولهم الافائدة الأمر
صلاة العيد اشكال بل لثبوت الهلال فوائد آخر كوقوع الطلاق والعتق المعلمين وابتداء العدة منه وغير
ذلك فوجب أن يقبل لهذه الفوائد ولعل مرادهم بعدم الاصغاء فى صلاة العيدوجه لها فائتة لا عدم القبول
على الاطلاق قال النووي مرادهم فيما يرجع الى الصلاة خاصة قطعا فاما الحقوق والاحكام المتعلقة
بالهلال كاجل الدين والعنيين والمولى والعدة وغيرها فبئت قطعا والله أعلم ثم قال الرافعى فلوشهدوا قبل
الغروب وبعد الزوال أو قبله بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة قبلت الشهادة فى الفطر قطعا وصارت
الصلاة فائتة على المذهب وقيل قولان أحده ما هذا والثانى يفعل من الغداداء لعظم حرمتها فإن قلنا
با مذهب فقضاؤها مبنى على قضاء النوافل فان قلنا لا تقضى لم تقض العيد وان قلنا تقضى بنى على انها
كالجمعة فى الشرائط أم لا فان قلنا نعم لم تقض والاقضيت وهو المذهب من حيث الجسلة وهل لهم أن
يصلوها فى بقية يومهم وجهات بناء على أن فعلها فى الحادى والثلاثين اداء أم قضاء ان قلنا اداء فلاوان
قلنا قضاء وهوالصحيح بازثم هل هو أفضل أم التأخير الى ضحوة الغدوجهان أصحهما التقديم أفضل هذا
إذا أمكن جمع الناس فى يومهم لصغر البلدة فان عسر فالتأخير أفضل قطعا وإذا قلنا يصلونها فى الحادى
والثلاثين قضاء فهل يجوزتأخيرها عنه قولان وقيل وجهات أطهر هما جوازه أبدا وقيل انما يجوز فى بقية
شهر ولوشهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده فقولات وقيل وجهات أحدهما الاعتبار بوقت الشهادة
وأظهر هما بوقت التعديل فيصلون من الغد بلاخلاف اداءهذا كله فيما اذا وقع الاشتباء وخوات العيد
لجميع الناس فان وقع ذلك لا فراد لم تجر الاقوال مع القضاء وجوازه أبدا اهـ
*(فصل)* وقال أصحابنا من فاتته الصلاة مع الامام لا يقضيها لاختصاصها بشرائط فقد فاتت وان
حدث عذر منع الصلاة يوم الفطر قبل الزوال صلوها من الغدقبل الزوال وان منع عذر من الصلاة فى اليوم
الثانى لم تصل بعده بخلاف الاضحى فانها تصلى فى اليوم الثالث أيضا ان منع عذر فى اليوم الاول والثانى
وكذا ان أخرها بلاعذر الى اليوم الثانى أو الثالث بازلكن مع الاساءة فالحاصل ان صلاة الاضحى تجوزفى
اليوم الثانى والثالث سواء أخرت لعذر أو بدونه اماصلاة الفطر فتجوز فى الثانى لكن بشرط حصول
العذر فى اليوم الاول ولا تصليان بعد الزوال على كل حال وقال أبو جعفر الطحاوى فى معانى الآثارباب الامام
تفوته صلاة العيدهل يصليها من الغد أم لا حدثنافهد حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى هشيم عن أبى بشر
ومن فاتتهصلاة ا عند قضاها

٤٠٤
جعفر بن اياس عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال أخبرنى معمومتى من الانصاران الهلال خفى على الناس فى
آخرليلة من شهر رمضان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح واصباما فشهدوا عند النبى صلى الله عليه
وسلم بعدز وال الشمس انهم رأوا الهلال الليلة الماضية خامس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس
بالفطر فافطرواتلك الساعة وخرج بهم من الغداة فصلى بهم صلاة العيد فذهب قوم إلى هذا فقالوا اذا
فاتت الناس صلاة العيد فى صدريوم العيد صلوها من غدذلك اليوم فى الوقت الذى يصلونها فيه يوم العيد
وعمن قال ذلك أبو يوسف وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا اذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس
من يومئذ لم يصل بعد ذلك فى ذلك اليوم ولا فما بعده وممن قال ذلك أبو حنيفة وكان من الحجة لهم فى ذلك
ان الحفاظ ممن رووا هذا الحديث عن هشيم لايذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد ومن روى ذلك عن
هشيم ولم يذكرفيه هذا يحي بن حسان وسعيد بن منصور هو أضبط الناس لالفاظ هشيم وهو الذى بين
للناس ما كان هشيم يداس به من غيره حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم
حدثنا أبو بشر عن أبى عمير بن أنيس قال أخبرنى عمومتى من الانصار من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم
قال أعمى علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فىاعركب من آخر النهار فشهدوا عندرسول الله صلى الله عليه
وسلم انهم رأوا الهلال بالامس قامر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ثم ليخرجوا
لعيدهم من الغد حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا يحيى بن حسان حدثنا هشيم عن أبى بشرفذكر
باسناده مثله فهذا هو أصل الحديث لا كمارواه عبدالله بن صالح وأمره إياهم بالخروج من الغد لعيدهم
قديجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعواليدعوا ولترى كثرتهم فيتناهى ذلك الى عدوّ هم فيعظم أمرهم
عندهم لالان يصلوا كماتصلى العيد فقدراً ينا المصلى فى يوم العيد قداً من بحضور من لا يصلى ثم ساق حديث
أم عطية فى إخراج الحيض وذوات الخدور ثم قال فلما كن الحيض يخرجن لا للصلاة ولكن لان تصيبهن
دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج من غد العيد لان يجتمعوا
فيده وافتصيهم دعوتهم لا للصلاة وقد روى هذا الحديث شعيب عن أبى بشر كمارواه سعيد ويحي لا كما
رواه عبد الله بن صالح حدثنا ابن مر زوق حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبى بشر قال سمعت أبا عمير بن
أنس وحدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبى بشرفذكرمثله باسناده غيرانه قال
وأمرهم اذا أصبحوا أن يخرجوا الى مصلاهم ففى ذلك أيضا معنى ماروى يحيى وسعيد عن هشيم وهذا
محل الحديث ولمالم يكن فى الحديث ما يدلنا على حكم ما اختافوا فيهمن الصلاة من الغد ومن تركها
نظرنا فى ذلك فرأينا الصلوات على ضربين فتهاما الدهر كامله وقت غير الاوقات التى لا تصلى فيها الفريضة
فكان ماقدفات منهافى وقت فالدهر كله له وقت تقضى فيه غير ما نهى عن قضائها فيه من الاوفات ومنها
ما جعل له وقت خاص ولم يجعل لاحد أن يصليه فى غير ذلك الوقت من ذلك الجمعة حكمها أن تصلى يوم الجمعة
من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر فإذا خرج ذلك الوقت فاتت ولم يجزان تصلى بعد ذلك
فى يومهاذلك ولا فيما بعد. فكان ما لا يقضى فى بقية يومه ذلك بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقع
بعد فوات وقته فى بقية يومه ذلك قضى من الغد وبعد ذلك وكل هذا مجمع عليه فكان صلاة العيد جعل
لهاوقت خاص يوم العيد آخره زوال الشمس وكل قد أجمع انها اذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس
انهالا تصلى فى بقية يومه ذلك لماثبت أن صلاة العيد لا تقضى بعد خروج وقتها فى يومهاذلك ثبت ان ذلك
لا يقضى بعد ذلك فى غد ولا غيره لافارأينا ما الذى فانه أن يقضيه فى غديومه بأتزله أن يقضيه فى بقية
يومه ذلك وماليس له أن يقضيه فى بقية بومعذلك فليس له أن يقضيه من غده فصلاة العيد كذلك لماثبت
أنها لا تقضى اذا فاتت فى بقية يومها ثبت أنها لا تقضى فى غده فهذاهو النظر فى هذا الباب وهو قول أبي
أبى حنيفة فيمارواه عنه بعض الناس ولم نجد. فى رواية أبى يوسف عنه والله أعلم (السابع أن يضعى
السابع ان يضحى
بكبش)

٤٠٥
بكبش) اعلم انه اختلف فى أفضل الاضاحى فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد أفضلها الابل ثم البقرثم
الغنم والضمان أفضل من المعز وقال مالك الافضل الغنم ثم الابل ثم البقر وروى عنه ابن شعبان الغنم
ثم البقرثم الابل وفول كل جنس أفضل من اناثه وقال الرافعى أفضلها البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز
وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على الاصح وقيل البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللهم والتضحية
بشاة أفضل من المشاركة فى بدنة (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذبح بيده وقال
بسم الله والله أكبر هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى) وفى بعض النسخ ضحى بكاش وقال العراقى متفق عليه
دون قوله هذا عنى الخ من حديث أنس وهذه الزيادة عند أبى داود والترمذي من حديث جابر وقال
الترمذى غريب منقطع اهـ قات والذى فى المتفق عليه بزيادة أقرنين بعد أملحين والاملح الذى فيه
بياض وسواد وقول الترمذى انه غريب منقطاع يشير الى انه من رواية عمر ذمولى المطلب عن المطلب ورجل
من بني سلمة عن جابر وفيه انه دعا بكبش فذبحه وقال عنى وعمن لم يضع من أمتى قال الترمذى ويقال المطلب
لم يسمح من جابر وذكر فى موضع آخر من كتابه قال محمد لا أعرف المطلب سماعا من أحد من الصحابة
الاقوله حدثنى من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف
له سماعا من أحد من الصحابة اهـ كلام الترمذى قلت وكذا قاله أبو حاتم وقال محمد بن سعد لا يحتج
بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وليس له لقاء اه ومع هذا فولى المطلب
قال فيه ابن معين ليس بالقوى وليس بحجة أى فلايصح الاحتجاج بحديثه فافهم ذلك وأخرج مسلم من
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد وينظر فى سواد ويبرك فى السواد
فاتى به ليضحى به فقال ياعائشة على المدية ثم استهديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فاضحعه ثم
ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى وزاد النسائى ويا كل فى سواد وروى
أصحاب السنن من حديث أبى سعيد وصححه الترمذى وابن حبان وهو على شرط مسلم قاله صاحب
الاقتراح ويروى عن عائشة وأبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوا ين رواه أحمدوابن
ماجه والبيهقى والحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنهماهذه رواية الثورى ورواء زهير بن
محمد عن ابن عقيل عن أبي رافع أخرجه الحاكم ورواه حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن
جابر عن أبيه أخرجه البيهقى ورواء أحمد والطبرانى من حديث أبى الدرداء والموجوا ين المنزوعى الانثيين
وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقى من حديث عبادة بن نسى عن أبيه عن عبادة بن
الصامت خير الضحية الكبش الافرن وروى أحمد وأبوداودوابن ماجه والبيهقى عن أبى عياش عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فظاوجههما قال وجهت وجهى الذى فطر السموات
والارض الاآيتين وأبوعياش لا يعرف وقول المصنف وقال بسم الله والله أكبرهو مأخوذ من الحديث
الذى أخرجه مسلم عن عائشة وفى بعض رواياته فسمى وكبر أى قال بسم الله والله أكبر قال عياض فى
الا كمال ولا خلاف أن بسم الله يجزئ منها قال ابن حبيب وكذا لوقال الله أكبرفقط ولا اله الاالله ولكن
مامضى عليه العمل من بسم الله والله أكبر وقال نحوه محمد بن الحسن وقوله فى الحديث اللهم تقبل الخ
أجازهاً كثر العلماء اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم وكره أبو حنيفة أن يقول شيء من ذلك عند الذبح
والتسمية ولا بأس به قبل ذلك وكره مالك قولهم اللهم منك واليك وقال هذه بدعة وأجاز ذلك الحسن
وابن حبيب قال القاضى فى الا كمال وفى قوله اللهم تقبل الخ حمة لمالك ومن وافقه فى تجو بز الرجل
الذبح عنه وعن أهل بيته الضحية واشراً كهم فيها مع استحباب مالك أن تكون واحدة عن كل واحد
وكان الثورى وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك وقال الطحاوى لا يجزئ وزعم أن الحديث فيه
منسوخ أو مخصوص اهـ (وقال صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضى فلا يأخذن
بكيش ضحى رسول اللهصلى
الله عليه وسلم بكيش
وذبح بيده وقال بسم الله
والله أكبر هذا عنى وعمن
لم يضح من أمتى وقال صلى
اللهعليه وسلم منرأى
هلالذ ى الحمة وأرادان
يضحى فلا يأخذن

٤٠٦
من شعره ولا من أظفاره شأ
قال أبو أيوب الأنصارى
كان الرجل يضحى على عهد
رسول اللهصلى اللهعليه
وسلم بالشاة عن أهل بيته
ديا كاون ويطعمون
من شعره ولا من أظفاره) قال العراقى رواه مسلم من حديث أم سلمة اهـ قلت وفى لفظ لمسلم اذا دخل
العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلامس من شعره وبشره شياً قال الحافظ واستدركه الحاكم فوهم
وأعله الدارقطنى بالوقف رواه الترمذى وصححه اهـ وقد عقد عليه البيهقى بايا فقال السنة لمن أراد أن
يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره اذا أهل ذوالحجة حتى يضحى وأورد فيه حديث أم سلمة هذا وقال
الرافعى فى الشرح من أراد التضحية ودخل عليه العشركره أن يحلق شعره ويقلم ظفره حتى يضحى وفيه
وجه حكاه صاحب الرقم وهو شاذ والحكمة فيه أن يبقى كامل الاعضاء ليعتق من النار وقيل التشبه
بالمحرم وهو ضعيف فانه لا يترك الطيب ولبس المخيط وغيرهما وحكى وجه أن الحلق والقلم لا يكرهان
الااذا دخلت العشر واشترى ضحيته أو عين شاة من مواشسيه للتضحية وحكى قول انه لا يكره القلم قال
النووى قال الشيخ ابراهيم المروزى فى تعليقه اجزاء سائر البدن كالشعر والله أعلم
*(فصل)* قال ابن هبيرة فى الافصاح اتفقوا على انه يكره إن أراد الاضحية أن يأخذ من شعره وظفره
من أول العشر الى أن يضحى وقال أبو حنيفة لا يكره اه قلت والذى صرح به أحد ابنا أن حديث أم سلمة
محمول على القرب دون الوجوب بالاجماع ونقل صاحب المضمرات عن ابن المبارك فى تقليم الأظفار وحلق
الرأس فى العشر قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اهـ وهذا يشير الى ماذكرناه انه
محمول على الندب الاان تفى الوجوب لا ينافى الاستحباب فيكون مستخدما الاات استلزم الزيادة على وقت
اباحة التأخيرونهاية مادون الاربعين فانه لا يباح ترك قلم الأظفار ونحوها فوق الأربعين والافضل فى ذلك
فى كل أسبوع والاففى كل خمسة عشريوما ولاعذر فى تركه وراء الاربعين وهو الابعد والذى يليه
الاوسط (*(تنبيه)* نقل البيهقى بعدان أورد حديث أم سلمة المذكور فى الباب عن الشافعى رضى الله
عنه انه اختيار لا واجب واستدل على ذلك حديث عائشة أنها قتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وفى آخره فلم يحرم على رسول الله مسلى الله عليه وسلم شئ أحله الله له حتى نحر الهدى قال
الشافعى البعث بالهدى أكثر من ارادة التضحية اهـ قلت فى بعض طرق هذا الحديث فى الصحيح كنت
أقتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه إلى الكعبة فيمايحرم عليه شيء ماحل
للرجل من أهله حتى يرجع الناس فثبت بهذا ان الذى كان لا يحسبه هو ما يحبسه المجرم من أهله لا ماسوى
ذلك من حلق شعر وقص ظفر ولا يخالف حديث أم سلمة لو كان لفظ الحديث كما أورده البيهقى أمكن
العمل بالحديثين حديث أم سلمة يدل على ان ارادة التضحية بمنع الحلق والعلم وحديث عائشة يدل على ان
بعث الهدى غيرمانع فيعمل ولا يلزم من كون البعث عبر مانع أن يكون ارادة التضحية غير مانعة وفى
التمهيد ذكر الأثرم ان أحمد كان يأخذ بحديث أم سلمة قال ذكرت ليحيى بن سعيد الحديثين قال ذالك له
وجهوهذاله وجه حديث عائشة اذا بعث بالهدى فاقام وحديث أم سلمة اذا أراد أن يضحى بالمصر
والاشبه فى الاستدلال أن يقال كان صلى الله عليه وسلم يريد التضحية لانه لم يتركها أصلاومح
ذلك لم يجتنب شيأ على مافى حديث عائشة فدل على أن ارادة التخصية لا تحرم ذلك فتأمل والله أعلم
(وقال أبو أبوب الانصارى كان الرجل يضمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة عن أهل بيته
فيأْ كلون ويطعمون) قال العراقى رواه الترمذى وابن ماجه من حديثه قال الترمذى حسن صحيح ام
اعلم ان هذا الحديث والذى تقدم قبله عن جابر وفيه هذا عنى وعمن لم يضع من أمتى يدلان ان الشاة
الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد واستدل البيهقى بحديث بابرأيضاعلى ففى وجوب التضحية فاولا
هذان متر وكان فى المذهب فقد صرح غير واحد من الاصحاب عن نص الشافعى رضى الله عنه ان الكبش
الواحد لايجوزمن أكثر من واحد وقال الرافعى الشاة الواحدة لا يضحى بهاالاواحد لكن اذا ضحى بها
واحد عن أهل بينه تأدى الشعار والسنة لجميعهم وعلى هذا حمل ماروى عن جابر وكان الفرش ينقسم
الی

٤٠٧
٠٠.
الى فرض عين وفرض كفاية فقدذكرواان التضحية كذلك وانها مسنونة لكل أهل بيت وقد حل
جماعة الحديث على الاشتراك فى الثواب أهـ وفى التهذيب لابن جرير الطبرى ماملخصه طن بعض أهل
العبارة ان ذلك كان باشترا كهلهم فى ملك ضحية دزعم أن الجماعة أن يشتركوافى الشاة وتجزئهم عن
التضحية ولو كان كذلك لم يحتج أحد من هذه الامتالى التضحية ولما كان لقوله صلى الله عليه وسلم
من وجد سعة فلم يضح وجه وكيف يقول ذلك وقد ضحى هوعنهم وذبحه أفضل اهـ وثانيافالحديث
المذكورلاينافى الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم تطوّع عنهم بذلك ويجوزان يتطوع الرجل عمن
وجب عليه كما يتطوّع عن نفسه ودل الحديث على أن الانسان له ان يتطوّع عن غيره ماشاء وهو
خلاف مذهب الشافعى رضى الله عنه (وله ان يأكل من الاضحية بعد ثلاثة أيام فافوق) ذلكلانه قد
(وردت فيه الرخصة بعد النهى عنه) لم يتعرض له العراقى وقد أشار به الى مار واه الترمذى عن بريدة
رضى الله عنه رفعه كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا
مابدا لكم والطعموا وادخروا قال الرافعى فى الشرح فرع يجوزأن يدخر من لحم الاضحية وكان ادخارها
فوق ثلاثة أيام قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذن فيه قال الجهور كان نهى تحريم وقال
أبو على الطبرى يحتمل التنزيه وذكر واعلى الاول وجهين فى أن النهى كان أماثم نسخ أم كان مخصوصا
بحالة الضيق الواقع تلك الايام فلما زالت انتهى التجريم ووجهين على الثانى فى انه لو حدث مثل ذلك فى
زمانناو بلادنا فهل بحكم به والصواب المعروف انه لا يحرم اليوم بحال وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون
من نصيب الأكل لامن نصيب الصدقة والهدية وأماقول الغزالى فى الوجيز يتصدق بالثلث ويا كل
التلف ويدخر الثلث فيعيد مفكر فانه لا يكاد يوجد فى كتاب متقدم ولا متأخر والمعروف والصواب
ماقد مناه قال النووى قلت قال الشافعى رضى الله عنه فى المبسوط أحب لا يتجاوز بالا كل والادخار
الثلث وأن يهدى الثلث ويتصدق بالثلث هذا نصه بحرونه وقد نقله القاضى أبو حامد فى جامعه ولم
يذكرغيره فهذا تصريح بالصواب ورد لما قاله الغزالى فى الوجيز والله أعلم
*(فصل)* فى مسائل منثورة تتعلق بالاضاحى من شرح الرافعى وغيره *الاولى قال ابن المرزبان
من أكل بعض الاضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على الكل أو على ما تصدق وجهان كالوجهين فيمن
نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب من أول النهار أم من وقته وينبغى أن يقال له ثواب التضحية بالكل
والتصدق بالبعض قال النووى وهذا الذى قاله الرافعى هو الصواب الذى تشهدبه الاحاديث والقواعد
وممن جزم به ابراهيم المروزى والله أعلم * الثانية قال ابن كم من ذبح شاة وقال أذبح لرضافلات حلت
الذبيحة لانه لا يتقرب اليه بخلاف من تقرب بالذيح الى اصم وذكر الرويانى ان من ذبح المجن وقصد
التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال وان قصد الذبح لهم فرام * الثالثة قال الرويانى
من ضحى على عدد فرقه على أيام الذبح فان كان شاتين ذبح شاة فى اليوم الاول والاخرى فى آخر الايام
قال النووى هذا الذى فاله وان كان ارفق بالسا كين الاانه خلاف السنة فقد نحر النبى صلى الله عليه
وسلم مائة بدنة اهداها فى يوم واحد فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات الامانيت خلافه والله
أعلم الرابعة الافضل أن يضحى فى بيته بمشهد أهله وفى الحاوى انه يختار للامام أن يضحى للمسلمين كافة
من بيت المال بيدنة ينخرها فى المصلى فات لم يتيسر فشاة وانه يتولى النحر بنفسه وان ضحى من ماله ضحى
حيث شاء* الخامسة قال الشافعى فى البويعطى الاضحية على كل من وجد السبيل من المسلمين من
أهل المدائن والقرى والحاضر والمسافر والحاج من أهل منى وغيرهم ومن كان معه هدى ومن لم
يكن هذا نصه حر وفه وخالف فى ذلك أو حتيفة والتحعى وروى عن على فلم يرواعلى المسافر أضحية
واستثنى مالك من المسافرين والمقيمين الحاج من أهل منى ومكة وغيرهما فلم يرعاهم اضاحى وهو قول
وله ان يأكل من الضحية
بعد ثلاثة أيام فافوف وردت
فيه الرخصة بعد النهى عنه
1
/

وقال سفيان الثورى
استحب انبصلى بعدعيد
الفطراثنى عشرركعة
وبعد عيد الاضحى مت
ركعات وقال هو من السنة
٧٠١
النخعى وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن عمرو جماعة من السلف ووافق الشافعى أبو ثور فى ايجابها على
الحاج بمنى قال النووي ومن نص الشافعى المتقدم يرد على العبدري حيث قال فى الكفاية الافى حق الحاج
بمنى فانه لا أضحية عليهم قال وهذا الذى قاله فاسد مخالف للنص وقد صرخ القاضى أبو حامد وغيره
يان أهل منى كغيرهم فى الاضحية وثبت فى الصحيحين ان النبى صلى الله عليه وسلم ضحى فى مى عن نسائه
بالبقر والله أعلم * السادسة قال القاضى فى شرح مسلم اختلف الأصوليون من الفقهاء والمتكلمين فى
لفظة افعل أذا جاءت بعد الحضار هل يحمل على الوجوب أو على الاباحة جمهور محققيهم من القائلين
بصيغة الامر واقتضائه بمجرده الوجوب من أصحابناوغيرهم يحملها على الوجوبههنابعنى فىقولهفكلوا
وتصدقوا وادخر واقال القاضى أبو بكر لو كنت من القائلين بالصيغة قلت بانها اذا أطلقت بعد الحظر
تقتضى الوجوب وذهبت طوائف منهم من فقهاء أصد ابنا وغيرهم من المتكلمين انه اتحمل على الاباحة
ورفع الحرج وهو مذهب الشافعى وقال قائلون ان كان الحظر مؤقتافه و على الاباحة وكان من قال بوجوب
الا كل من الاضاحى استروح الىهذا الاصل وهذا عندى غير صحيح لان هذا الخطر معلق بعلة نص
عليها الشارع فابان أن ميه اسبيها فاذا ارتفعت ارتفع موجبها وبقى الامر على ما كان عليه قبل من
الاباحة فليس فىذكرمله بعد الحظر أمرزائد على ما يوجبه سقوط العلمة الازيادة بيان كملوسكت عنه
واقتصر على مجردذكر العلة بقوله انما نهيتكم من أجل الرأفة لفهم ان سة وط العلة سقوط النهى
وبقاء الامر على الاباحة والله أعلم * السابعة لا يجوز بيع جلد الاضحية ولا جعله أجرة للجزاروان
كانت تطوّعا بل يتصدق به المضحى أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه من خف أو فعل أو دلو أو فروة أو يعيره
لغيره ولا يؤجره وحكى صاحب التقريب قولا غريبانه يجوز بيع الجلد ويصرف عنه مصرف الاضحية
فيجب التشريك كالانتفاع باللحم والمشهور الاول* الثامنة ذكرلى بعض الطلبة من أصحابنا نقلاعن
فتاوى التترخانية انه يجوز التضحية بالخيل فاذكرت عليه ذلك ولم يكن عندى الكتاب المذكور حاضرا
فاراجعه والذى فى كتب أصحابنا وأصحاب الشافعى أنه لم يؤثرعن النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بغير
الإبل والبقر والغنم ثم رأيت الحافظ ابن حجرنقل عن السهيلى انه روى عن أسماء قالت ضحينا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل وعن أبى هريرة انه ضحى بذلك اه قات ولعله نسخ ذلك وكيف
يجوز التضحية به عندنا وقد كرهه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والأوزاعى ووافقهم مالك وروى مثله
عن ابن عباس واباحه الشافعى وأحمد وأ كثر أصحاب الحديث واستدلوا بحديث مسلم واذن فى لحوم
الخيل والله أعلم (وقال سفيان) بن سعيد (الثورى) رحمه الله تعالى (إستحب أن يصلى بعد عيد
الفطر اثنتى عشرة ركعة وبعد عيد الاضحى ستا وقال هو من السنة) قال العراقى لم أجدله أصلافى
كونه سنة وفى الحديث الصحيح ما يخالف، وهوانه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها وقد اختلفوا
فى قول التابعى من السنة كذا والصحيح انه موقوف فاماقول تابع التابعين كذلك كالثورى فانه
مقطوع اهـ قلت لكن أخرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن جماعة من السلف انهم كانوا يصلون
بعد العيد أربعامتهم ابن مسعود وعلى وبريدة رضى الله عنهم وسعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة
والاسود ومجاهد وعبد الرحمن بن أبى إلى والحسن وابن سيرين وقد تقدم شئ من ذلك عنهم
*(فصل) * فى ذكرمسائل مشثورة تتعلق بالعيدين من شرح الرافعى وغيره * الاولى يستحب رفع
اليدين فى التكبيرات الزوائد ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين وفى العمدة ما يشعر بخلاف
فيه قلت وقال أصحابنالا ترفع الايدى الافى فقعس صمعج والعينات للعيدين وهو سنة يرفع يديه عند كل
تكبيرة منهن ويرسله مافى اثنائهن ثم يضعهما بعد الثالثة وقد تقدم وقال البيهقى فى السنن باب رفع
اليدين فى تكبير العيدذ كرفيه حديث ابن عمر فى الرفع عند القيام والركوع والرفع منه.بن طريق
. . "

٤٠٩
.. .
٠٠
بقية عن الزهرى عن سالم عن أبيه ولفظه ورفعهما فى كل تكبيرة يكبرها الركوع وقد احتج به البيهقى
وابن المنذر الاان بقية مدلس وقال ابن حبان لا يحتج به وقال أبو مسهر أحاديث بغية غير نقية فكن
منها على تقية ورواه البيهقى أيضامن طريق أخرى فيه ابن لهيعة وابن لهيعة على معلوم وتقدم الكلام
عليه وذكر البيهقى فى كتاب المعرفة ان الشافعى رضى الله عنه قاس رفع اليد فى تكبير العيدين على
رفع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حين افتتح وحين أراد أن يركع وحين رفع رأسه قال يعنى الشافعى
فلما رفع فى كلذكريد كراته قائما أو رافعا الى قيام من غير مجود لم يجز الا أن يقال يرفع المكبر فى
العيدين عند كل تكبيرة كان قائماً منها قلت الرفع فى هذه المواضع الثلاثة مشهور مذ كور فى
الصديحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره فإذا قاس الشافعى الرفع فى تكبير العيدين
على الرفع فى هذه المواضع الثلاثة كان اللائق بالبيهقى أنيذكرالرفع فى هذه المواضع الثلاثة من
طريق جيدة ولا يقتصر فى هذا الباب على هذه الطريق التى فيهابقية وابن لهيعة وأطنه انما عدل
اليها لمافيها من قوله ويرفعهما فى كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين فى هذا
العموم وهذه العبارة لم تجى فيما لمنا الافى هذه الطريق وجميع من روى هذا الحديث من غيرهذه
الطريق لم يذكروا هذه العبارة وانما لفظهم وإذا أراد أن يركع رفعهما أونحوهذا من العبارة وهذا
اللفظ الذى وقع فى هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين أحدهما ارادة العموم فى كل تكبيرة
تقع قبل الركوع وتندرج فى ذلك تكبيرات العيدين والظاهران البيهقى فهم هذا فى هذا الباب والثانى
إرادة العموم فى تكبيرات الركوع لاغير وانه كان يرفع فى جميع تكبيرات الركوع كماهو المفهوم
من ألفاظ بقية الرواة والظاهر أن هذا هو الذى فهمَه البيهقى أوّلا فقال قبل هذا باب السنة فى رفع
البدين كما كبر الركوع وذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا تندرج فيه تكبيرات العيدين فان أريد
الوجه الأول وهو العموم الذى تندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقى فيه أمران احدهما
الاحتجاج من هو غيرجمة لوانفرد ولم يخالف الناس فكيف اذا خالفهم والثانى انه اذا احتج به ودخلت
تكبيرات العيدين فى عمومه لاحاجة الى هذا القياس الذى حكاه عن الشافعى وإن أريد الوجه الثانى
وهو العموم فى تكبيرات الركوع لاغير لم تندرج فيه تكبيرات العيدين فصح القياس لكن وقع الخطأ
من الراوى حيث أراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى بعبارة تعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهران
الوهم فى ذلك من بقية والله أعلم *الثانية قال الرافعى ولوشك فى عدد التكبيرات أخذ بالاقل ولو كبر
ثمان تكبيرات وشفهل نوى التحرم بواحدة منها فعليه استئناف الصلاة ولوشك فى التكبيرةالتى نوى
التحرم بهاجعلها الاخيرة وأعاد الزوائد ولوصلى خلف من يكبر ثلاثا أوستا تابعه ولا يزيد عليه فى الاظهر
ولوترك الزوائدلم يسجد لسهو اهـ وقال أصحابنا ان قدم التكبيرات فى الركعة الثانية على القراءة جاز
لان الخلاف فى الاولوية وكذالو كبر الامام زائدا عن الثلاثة بتابعه المقتدى الى ست عشرة تكبيرة فإن
زاد لا يلزمه متابعته لانه بعدها محظور بيقين نجاو زنه ماوردت به الاثار *الثالثة قال الرافعى لونسى
التكبيرات الزوائد فى ركعة فتذكر فى الركوع أو بعده مضى فى صيلاته ولم يكبرفان عادالى القيام ليكبن
بطلت صلاته فلوتذكرها قبل الركوع وبعد القراءة فقولان الجديد الأظهر لا يكبر لفوات محله والقديم
يكبر لبقاء القيام وعلى القديم لوتذكر فى اثناء الفاتحة قطعها وكبرثم استأنف القراءة واذا تدارك
التكبير بعد الفاتحة استحب استئنافها وفيه وجه ضعيف انه يجب ولو أدرك الإمام فى أثناء القراءة وقد
كبر بعض التكبيرات فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبر ولو أدركه راكهاركع معه ولا يكبر
بالاتفاق ولو أدركه فى الركعة الثانية كبرمعه خمساعلى الجديد فإذا قام إلى ثانيته كبراً بضاخسا اهـ
وقال أصحابنا المسبوق يكبر فيما فاته على قول أبى حنيفة واذا سبق بركعة يبتدئ فى قضائها بالقراءة ثم يكبر
(٥٢ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث)

٤١٠
لانه لوبدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأى على بن أبى طالب
رضى الله عنه فكان أولى وهو تخصيص لقولهم المسبوق يقضى أوّل صلاته فى حق الاذ كاروان أدرك
الامام راكعا أحرم قائما وكبر تكبيرات الزوائد قائما أيضاان أمن فوت الركعة بمشاركة الامام فى الركوع
والايكبر للاحرام قائماثم يركع مشاركاللامام فى الركوع ويكبر للزوائد منحنيًا بلارفع يدلات الفائت من
الذكر يقضى قبل فراغ الامام بخلاف الفعل والرفع حينئذسنة فى غير محله ويفوت السنة التى فى محلها
وفى وضع اليدين على الركبتين وان رفع الامام رأسه سقط عن المقتدى مابقى من التكبيرات لانه ان
أتحبه فى الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب وان أدركه بعدرفع رأسه فاتمالا يأتى بالتكبير
لانه يقضى الركعة مع تكبيراتها كذا فى فتح القد يرلابن الهمام والله أعلم» لرابعة قال الرافعى ويستحب
استحبابامتاً كدا احياء ليلة العيد بالعبادة قال النووي وتحصل فضيلة الاحياء بمعظم الليل وقيل تحصل
بساعة وقد نقل الشافعى رضى الله عنه فى الام عن جماعة من خيار أهل المدينة مايؤ بده ونقل القاضى
حسين عن ابن عباس ان احياء ليلة العيد ان تصلى العشاء فى جماعة ويعزم ان يصلى الصح فى جساعة
والمختار ماقدمته قال الشافعى رحمه الله تعالى وبلغناان الدعاء يستجاب فى خمس ليال ليلة الجمعة والعيدين
وأوّل رجب ونصف شعبان قال الشافعى واستحب كل ما حكيت فى هذه الليالى والله أعلم اه قلت وقد
وردت أحاديث تدل على ماذكره فاخرج الطبرانى فى الكبير من حديث عبادة بن الصامت من احياليلة
الفطر وليلة الاضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وأخرج الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه من
احباليلتى العيد وليلة النصف من شعبان لم يعت قلبه يوم تموت القلوب وأخرج الديلى وابن عساكر
وابن النجار من حديث معاذمن إحيا البالى الاربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر
وليلة الفطر هذه الاحاديث الثلاثة هكذا أوردهالحافظ السيوطى فى الجامعين وفى كل منها كلام
أما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه أيضا الحسن بن سفيان أيضا وفى سنده بشر بن رافع متهم بالوضع
وفى سند الطبرانى عمر بن هرون البلخى ضعيف قال الحافظ بن جبر وقد خولف فى صحابيه وفى رفعه وأخرجه
ابن ماجه من حديث بقية عن أبى أمامة بلفظ من قام ليلتى العدلته محتسب المعت قلبه حين تموت القلوب
وبقية صدوق ولكنه كثير التدليس وقدرواه بالعنعنة ورواه ابن شاهين بسيد فيه ضعيف ومجهول وأما
حديث معاذ فقال الحافظ فى تخريج الاذا كارهو غريب وعبد الرحيم بن زيد العمى راويه متروك اهـ
وسبقه ابن الجوزى فقال حديث لا يصح وعبدالرحيم قال يحيى كذاب وقال النسائى متروك وقد استدل
النووى فى الاذا كاربا- تحباب الاحياء بحديث عبادة قال فأنه وان كان ضعيفالكن أحاديث الفضائل
يسامح فيها والله أعلم* الخامسة قال الرافعى السنة لقاصد العيد المشى فان ضعف لكبر أو مرض ذاه الركوب
والقادر الركوب فى الرجوع اهـ قلت وقدروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد ماشياوروى
مثله عن على وان راحلته كانت تقاد إلى جنبه وقال بعض أصحابنا الافضل للمشايخ الركوب والش بان
المشى وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن جعفر بن برقان قال كتب اليناعمر بن عبد العزيزمن
استطاع منكم أن يأتى الغيد ماشيافليفعل وعن الحرث عن على قال من السنة أن يأتى العيد ماشيا
وعن عمر بن الخطاب انه خرج فى يوم فطر أ وأضحى فى ثوب قطن مثليبابه عشى وعن ابراهيم انه كره
الركوب الى العيدين والجمعة ولكن روى عن الحسن البصرى انه كان يأتى العيد را. كاواماما اشتهر
من انه صلى الله عليه وسلم لم يركب فى عيد ولا جنازة فلااصل له نيه عليه الحافظ ابن حجر فى تخريج الرافعى
*السادسة قال الرافعى يسمحب فى عيد الفطران يأكل شيأقبل خروجه الى الصلاة ولا يأكل فى الاضحى
حتى يرجع قال النووى ويستحب أن يكون المأكول تمرا ان أمكن ويكون وتراوالله أعلم قلت وهذا
قد أخرجه البخارى من حديث أنس رفعه كات لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمران وياً كلهن وترا
واخرج

وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن أنس رفعه كان يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو وعن الحرث عن على
قال الطعم يوم الفطر قبل ان تخرج إلى المصلى وعن ابن عباس قال ان من السنة ان لا تخرج يوم الفطر حتى
تعطعم وعن أبى حسين قال غدوت مع معاوية بن سويدبن مقرن يوم فطر فقلت له يا أباسو يدهل طعمت
شبا قبل ان تغدو قال لعقت لعقة من عسل وعن ابن علية عن يحيى بن أبى أسحق قال أتيت صفوان بن
محرز يوم فطر فقعدت على بابه حتى خرج على فقاللى كالمعتذرانه كان يؤمر فى هذا اليوم ان يصيب
الرجل من غدائه قبل لن يغدووانى أصبت شيأ فذاك الذى حسنى وأما الآخرفانه يؤخر غداءه حتى يرجع
وعن ابن عليمة عن ابن عوف قال كان ابن سير ين يؤثى فى العيد من بغالوذج فكان يأكل منه قبل ان
يغدو وعن عبد الله بن ش داد انه مر على بقال يوم عيد فاخذ منه قبسة فا كلها رعن الشعبي قال ان من
السنة ان بطعم يوم الفطر قبل ان يغدو و يؤخر الطعام يوم النحر وعن أم الدرداء قالت كل قبل ان تغدو
يوم الفطر ولومرة وعن السائب بن يزيد قال مضت السنة ان تأكل قبل أن تغدو يوم الفطروعن مجاهد مثل
ذلك وعن ابراهيم انه بلغه ان تميم بن سلمة خرج يوم الفعار ومعه صاحب له فقال لصاحبه هل طعمت شبأ
قال لافشى ثميم الى بقال فسأله تمرة أوغير ذلك ففعل فاعطاء صاحبه فا كله فقال ابراهيم مشاء الى رجل
سأله اشد عليه من تركه الطعام وتر كه وقدر وى عن جماعة من التابعين مثل ذلك وقد استحبه أصحابنا
لذلك ومنهم من قيد التأخير يوم الاضحى فى حق من ضمى ليا كل من أضحيته أولاامافی حقغيره فلاوقد
نقل الرخصة فى ذلك عن جماعة فاخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمرانه كان يخرج إلى المصلى يوم العيد
ولا يطعم وعن ابراهيم انه قال ان طعم فسن وان لم يطعم فلابأس ومن أصحابنا من جعل الطعام قبل الصلاة
مكروهاً وهذا ليس بشئ والمختار استحبابه ولولم يأكل لم يأثم ولكنان لم يأكل فى يومه يعاقب والله أعلم
*السابعة قال الرافعى اذا وافق يوم العيد يوم جمعة وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد
وعلوا انهم لوانصرفوا فاتتهم الجمعة فلهم ان ينصر فواو يتركوا الجمعة فى هذا اليوم على الصحيح
المنصوص فى القديم والجديد وعلى الشاذ عليهم الصبر الجمعة اه وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن
وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان فى عهدابن الزبيرفاخر الخروج ثم خرج خطب فإطال الخطبة ثم صلى
ولم يخرج الى الجمعة فعاب ذلك اناس عليه فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة فباخ ابن الزبير فقال
شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت وعن أبى عبيدمولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عثمان ووافق يوم
جمعة فقال ان هذا يوم اجتمع فيه عيدان المسلمين فمن كان ههنا من أهل العوالى فقد اذناله ان ينصرف
ومن أحب ان يمكث فاتمكث وعن أبى عبد الرحمن قال اجتمع عبدان على عهد على فصلى بالناس ثم خطب على
راحلته ثم قاليا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته ان شاء الله تعالى وعن النعمان من
بشيرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيدين بسج اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية
واذا اجتمع العيدان فى يوم قرأ به مافيهما وعن أبى رملة قال شهدت معاوية يسأل زيدبن ارقم هل شهدت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من اجتمعاقال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة
قال من شاء ان به لى فليصل وعن عطاء بن السائب قال اجتمع العيدان فى يوم فقام الحجاج فى العيد الاول
فقال من شاء أن يجمع معنا فليجمع ومن شاء أن ينصرف فلينصرف ولا حرج فقال أبو البحترى وميسرة
ماله قاتله الله من ابن سقط على هذا * الثامنة قال أصحابنا الخطية شرعت لتعليم الاحكام المتعلقة بالعيدين
ففى الفطر يبين أحكام صدقة الفطر ومن تجب عليه وأن تجب وم تجب ومقدار الواجب ووقت
الوجوب وفى الاضحى يبين من تجب عليه الاضحية وم يجب ومن الواجب ووقتذبحه والذايح و
أ كله والتصدق والهدية والادخار منه لجواز أن لا يعلمها بعض الحاضرين الاان ابن نجيم قال فى البحر
ينبغى للخطيب أن يعلمهم تلك الاحكام فى الجمعة التى يليها العبد ليأترابها فى محالهالات بعضها يتقدم على

الخطبة فلا يفيد ذكرهاالا ن قال قلته تفقها ولم أره منقولا والعلم امانة اهـ قلت والمتعارف بين
الخطباء خلاف ذلك فانهم لو كافوا الآن ببيان تلك الاحكام قبل العيد نسبوهم الى مالا ينبغى فالاولى
الابقاء على ماتعارفوه وتوارثوه والله أعلم * التاسعة اجتماع الناس فى مكان مخصوص يوم عرفة بكشف
الرؤس ورفع الاصوات بالدعاء وتسميتهم ذلك تعريفا بدعة تترتب عليه مفاسد عظيمة من اجتماع
الرجال والنساء والاحداث وقد منع عن ذلك السلف فلاين بغى الاقدام عليه وليس له أصل فى السنة
والبدعة اذالم تستلزم سنة فهى ضلالة وربما نقل بعض أصحابنا عن أبى يوسف ومحمد فى غير رواية
الأصول انه لا يكره وهو شاذ وتعليل بعضهم بات ابن عباس فعل ذلك بالبصرة غير متجه فانه ان صح
عنه ذلك فهو محمول على انه كان لمجرد الدعاء لا المتشبه باهل الموقف وقال عطاء الخراسانى ان استطعت
أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل والله أعلم *العاشرة قال أصحابنا اختلف فى قول الرجل لغيره يوم
العيد تقبل الله مناومنك روى عن أبى أمامة الباهلى وواثلة بن الاسقع أنهما كانا يقولان ذلك قال
أحمد بن حنبل سند حديث أبى أمامة جيد وروى مثله عن الليث بن سعد وذكرصاحب القنية هذه
المسألة واختلاف العلماء فيها ولم يذكر الكراهة عن أحد ابناوعن مالك انه كرهه وقال هومن فعل
الاعاجم وعن الأوزاعى انه بدعة والاظهرانه لا بأس به لمافيه من الأثر والله أعلم * (الخاتمة)* فى
بيان الحديث المسلسل بيوم العبد اخبرنى به شيخنا الفقيه المحدث رضى الدين عبد الخالق بن أبى بكر
ابن الزين المزجاجى الحنفى الزبيدى رحمه الله تعالى بقراءتى عليه فى يوم عيد الفطر بين الصلاة والخطبة.
بمسجد الاشاعرة بمدينة زبيد سنة ١١٦٣ قال أخبرنا الامام أبو عبد الله محمد بن أحمد سعيد الخنفى
المكى سماعا عليه فى يوم عيد الفطر بالمسجد الحرام بين الصلاة والخطبة ح وأخبرنى أعلى من ذلك
شيخنا الامام المحدّث عمر بن أحمد بن عقيل الحسيني الشافعى المكى قراءة منى عليه بالمسجد الحرام فى يوم
عبد الفطر بين الصلاة والخطبة فالا أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن سالم بن محمد البصرى الشافعى
المكى سماعا عليه فى يوم عيد الفطر بالمسجد الحرام قال أخبرنا الامام الحافظ شمس الدين محمد بن العلاء
البابلى سماعاً عليه بالمسجد الحرام فى يوم عيد الفطر قال أخبرنا الامام أبو النجاسالم بن محمد السنهورى
سماعا عليه فى يوم عيد الفطر بالجامع الازهر ح وانبأنى به أيضاشيخنا الامام الناسك بارالته أحمد بن
عبد الرحمن الاشبولى رحمه الله تعالى اجازة مشافهة بالمسجد الحرام قال أخبرنا المسند أبو عبد الله محمد بن
عبدالله بن أحمد الفاسى فى يوم عيد بالجامع الأزهر أخبرنا محمد بن عبد الكريم العباسى المدنى الخطيب
قال أخبرنا أبو الضياء على بن على الشبراملسى قال هو والبابلى أيضا أخبرنا الشهاب أحد ين خليل السبكى
قال أخبرنا الشمس محمد بن عبد الرحمن العلقمى سما عاعليه فى يوم عيد بالجامع الأزهرح وقال شيخنا
الثانى وشيخ شيخنا الاول واخبرنا أيضا الامام المسند الحسن بن على بن يحي الحنفى المكى اخبرناء يسمى بن
محمد الثعالبى ومحمدبن محمد بن سليمان السوسى قالا اخبرناالنور على بن محمد بن عبد الرحمن الاجهورى
والقاضى شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى الخنقى ٢٠٠ -ا عا عليهما واجازة منهما فى يوم عيد أو بين العيدين
فالااخبرنا كذلك الشيخات المسندان عمربن الجاى والبدر حسن الكرخى الحنفيات ح وزاد شيخ
شيخنا الثالث وهو محمدبن عبد الله الفاسى فقال واخبر نابه أيضا الامام المحدّث أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن
ابن عبد القادر الفاسى قال اخبرنى به جدى الامام أبو البركات عبد القادر بن على الفاسى قال أخبرنى به
الامام الناسك أحمد بابا السودانى عن والده أبى العباس أحمد أفيت التنكتى ح وزاد البابلى فقال
وأخبرنا أيضا الفقيه المعمر على بن يحيى الزيادى قال هو والتنكيتى أخبرنا المسند الاصيل السيديوسف بن
عبد الله الارميونى زاد الزبادى فقال والمسنديوسف بن زكريا الانصارى قال الارميونی والكرخى وابن
الجاى والعلق مى أخبر نا الامام الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن من أبى بكر السيوطى سماعا
عليه

٤١٣
عليه فلبعضهم على شرطه واجازة منه للجميع ح وزاد السنهورى فقال وأخبرنا أيضانجم السنة أبو
عبدالله محمد بن أحمد بن على الغيطى أخبرنا الصلاح محمد بن عثمان الديلى قال هو و يوسف بن زكريا
أخبرنا الامام الحافظ شمس الدين أبوالخير محمد بن عبد الرحمن السخاوى قال هو والحافظ السيوطى أخبرنا
الإمام الحافظ تقى الدين أبو الفضل محمد بن محمدبن فهد الهاشمى المكر سماع لكل منهما بالمسجد الحرام فى
يوم عيد فطر بين الصلاة والخطبة فى تاريخين مختلفين قال السخاوى بزيادة دار الندوة من المسجد
الحرام قال أخبرنابه الامام أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهرة المخزومى والامام أبو الحسن على بن أحمدبن
محمد بن سلامة السائ بما عاعليه ما تجاه الكعبة فى يوم السبت سنة ٨٠٦ فى يوم عيد فطر بين الصلاة
والخطبة وعلى الاول أيضا فى يوم عيد الاضحى بمنى سنة ٨٠٨ وقراءة عليه أيضامرة أخرى فى يوم الاربعاء
نهار عيد الفطر سنة ٨٢٣ بين الصلاة والخطبة بالمسجد الحرام فالا أخبر نابه الفقيه الجمال أبو عبد الله محمد
ابن أحمد بن عبدالله بن عبد المعطى الانصارى قال الاول سماعا وقال الا خر بقراءتى عليه فى يوم عيد
الفطر بين الصلاة والخطبة ح قال السخاوى وأخبرنى اعلى من ذلك بدرجة شيخى حافظ العصر شهاب
الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى بقراءتى عليه فى يوم عدداضحى قال انباءنا أبو العباس
أحمد بن أبى بكر المقدسى اذنا فيما بين العيدين قال هو وابن عبد المعطى أخبرنا الإمام الحافظ الفخر عثمان
ابن محمد بن عثمان التوزرى المسكى قال ابن عبد المعطى سماعا عليه فى يوم عيد فطر بعد الصلاة والخطبة سنة
٦٧١ وقال الا خراذنا فيما بين العيدين قال أخبرنابه الفقيه البهاء أبو الحسن على بن هبة الله بن سلامة
ابن المسلم ابن بنت الجيزى ٢٠ ما عاعليه فى يوم عيد فطر أو أضحى ح قال السخاوى وأخبرنى به أيضا الامام
أبو محمد عبد الوهاب بن محمد الخنفى قراءة عليه بالقاهرة فى يوم عيداضحى قال هو وابن ظهيرة أيضا أخبرنابه
الجمال أبو محمد عبدالله بن العلاء ابن الحسن الباجى قال الأول مشافهة فيما بين العيدين وقال ابن ظهيرة
سماعاً فى عيدى فطر واضمى قال اخبرنابه أبو عبد الله محمد بن النضر بن أمين الدولة الحنفى فى يوم عيد
اضحى بين الصلاة والخطبة أخبرنابه أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن رواج كذلك قال هو وابن الجيزى
أخبرنا الامام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفى قال ابن بنت الجيزى سما عا عليه بالاسكندرية
فى يوم عيد فطر أو أضحى بين الصلاة والخطبة وقال ابن رواج بينهما من العيدين قال أخبرنا أبو محمد عبد الله
ابن على بن عبد اللّه الابنوسى ببغداد فى عيدى فاراً و أضحى بين الصلاة والخطبة والحاجب أبو الحسن على
امن محمد بن العلاف البغدادى بها فى يوم عند فطر بعد الصلاة والخطبة وأبو على الحسن بن أحمد بن الحسن
الحداد المقرى باصبهان بين العيدين قال الاول أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر
الطبرى فى عيدى فطر وأضحى بين الصلاة والخطبة أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف الجرجانى
بهابينهما من عيد فطار خاصة حدثنا على بن محمد بن زاهر الوراق بينهما من عيداضحى وقال الثانى أخبرنا أبو
الحسن على بن أحمد بن عمر بن الحامى المقرى فى فطر أواضحى بين الصلاة والخطابة حدثنا أبو محمد جعفر
ابن محمد بن أحمد الواسعلى المؤدب لفظا كذلك حدثنى أبو الحسن على بن أحمد القزويني فى المصلى فى
العيدين بين الصلاة والخطبة وقال الثالث وهواعلى أخبرنا أبونعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ فى
يوم عيد بين الصلاة والخطبة أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمران بن موسى الأسيغانى بين أضحى وفطرح
وقال النجم الغيطى وأخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عمر النشيلى سماعا من لفظه فى يوم الاضحى
بين الصلاة والخطبة سنة ٩٢٤ أخبرنا الحافظ قطب الدين أبو الخير محمد بن محمد بن عبد الله الحيضرى
الدمشقى سماعا عليه فى يوم عيد الأضحى سنة ٨٩١ قال حدثنا الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن ناصر
الدين املاء من حفظه ولفظه فى يوم عيد الاضحى على المنبر بين الصلاة والخامة سنة ٨٢٦ أخبرنا أبو المعالى
عبدالله بن ابراهيم الفرضى بقراءتى عليه بالمزة وسمعت منه فى يوم عيد فطرأ وأضحى قال أخبرنى أبو

٤١٤
عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالحيدى الصالحى قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة ٧٦٩ ح وقال
الحافظان السخاوى والسيوطى وأخبرنا أيضا المسند أبو عبد الله محمد بن عقيل الحلبى قال السخاوى
مشافهة بحلبٍ وقال السيوطى مكاتبة قال أخبرنا الصلاح أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى وهوآنزمن
سمع منه على الاطلاق قال هو وابن عبد الحميد أخبرنا الفخر أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد
المقدسى الشهير بابن البخارى أخبرنا أبو حفص عمر بن محمدين طبرزذ أخبرنا أبو المواهب بن ملوك سماعا
عليه فى يوم عبد وهبة الله بن أحمد الحريرى قال ابن ملوك أخبرنا القاضى أبو الطيب الطبرى وتقدم
سنده وقال هبة الله أخبر نا إبراهيم بن عمر البغدادى أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الدقاق حدثنا أبو
الخير أحمد بن الحسين بن أبى خالد الموصلى بعكبرى فى يوم عيد فطر أو أضحى بين الصلاة والخطبة أخبرنا
أبو بكر محمد بن سعيد الاشنانى الباهلى قال هو وأحمد بن عمران والقزوينى وابن داهر أخبرنا أبو عبيد الله
أحمد بن محمد بن فراس بن الهيثم الخطيب ابن أخت سامات بن حرب فى فطر وأضحى الاالثالث فقال أو
أضحى على الشك ولزم ذلك كذلك الى آخر السند كلهم بين الصلاة والخطبة حد تنابشر بن عبد الوهاب
الاموى مولى بشر ين مروان بدمشق فيهما كذلك حدثناوكيع بن الجراح فيهما كذلك حدثنا سفيان
ابن سعبد الشورى كذلك حدثنا ابن جريج كذلك قال حدثنا عبد الله بن عباس كذلك قال شهد نا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلإيوم عيد فطر وأختى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس قد
أصبتم خيرافن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم هكذا اتصل
بنا الى الفراسى من طريق هؤلاء الأربعة قال الحافظ السخاوى فى الجواهر المكللة وأخرجه الديلى فى
مسنده عن الحداد أحدهم على الموافقة بل وقع لى أيضا من طريق أبي سعيد أحمد بن يعقوب بن أحمد بن
ابراهيم الثقفى السراج والقاضى أبى القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد الهمذانى
ومحمد بن أحمد الواسطى وأبى حفص القصير كلهم عن الفراسى وهو المنفردبه ولذا تردد الذهبى فى الميزان فى
الواضع له بينه وبين شيخه بشر وقدرواه سعيد بن حماد أبو عثمان أخونعيم وسعيد بن سليمان سغدويه
وعمرو بن رافع ومحمد بن الصباح ومحمد بن يحيى بن أيوب ومحمود بن آدم ونعيم بن حماد وهد يرويوسف بن
عيسى كلهم عى الفضل بن موسى السينانى عن ابن جريج عن عطاء فقال عن عبدالله بن السائب
المخزومى بدل ابن عباس وذكر المتن مرفوعاً ولم يسلسلوه وقال ابن خزيمة عقب تخريجهله من حديث نعيم
انه غريب غريب لانعلم أحذارواء غير الفضل وكان هذا الحديث عند ابن عم لر عنه فلم يحدثنابه بنيسابور
حدثه به أهل بغداد على ما أخبرنى به بعض العراقيين وقال الحاكم عقب تخريجه من حديث يوسف أنه
حاج على شرط هماقلت لكن قال ابن معينان ذكرابن السائب فيه خطأ غلط فيه الفضل وانماهو عن
عطاء يعنى مرسلا وساقه البيهقى كذلك من حديث قبيصة عن سفيان الثورى عن ابن جريج عن عطاء
قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالناس العيد ثم قال من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد
فليقعد والحديث طرق أخرى مساسلة من حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أشددهاء من
الطريق الأولى وقد شهد ابن عباسٍ مع النبى صلى الله عليه وسلم العيد ففى صحيح البخارى من طريق عبد
الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ثم
خطب ثم أتى النساء فذكرحديثاوقوله يوم فطر أ وأضحى ه وشك من الراوى وقدجاء عن ابن عباس الجزم
بأنه يوم عيد الفطر وبالله التوفيق هذا كله كلام الحافظ السخاوى رحمه الله تعالى وبه ختم البساب
(الثانية صلاة التراويح) قال فى المصباح الراحة زوال المشقة والتعب وأرحت الاجبراراحة أذهبت عنه
ما يجد منه تعبه فاشتراح به وقد يقال أراح فى المطاوعة وأرحنا بالصلاة أى أنها فيكون فعلها راحة النفس
لان انتظارها مشقة واسترخنا بفعلها وصلاة التراويح مشتقة من ذلك لان الترويحة أربع ركعات
* (الثانية صلاة التراوج).
فاءصلى

٤١٥
فالمصلى يستريح بعدها اهـ (وهى عشرون ركعة) بعشر تسليمات (وكيفيتها مشهورة) قال النووى فلوصلى
أربعابتسامة لم يصح ذكره القاضى حسين فى الفتاوى لانه خلاف المشروع وينوى التراويح أو
قيام رمضان ولا يصح بدية مطلقة بل ينوى ركعتين من التراويح فى كل تسليمة اهـ وقدروى البيهقى
بإسناد صحيح أنهم كانوايقومون على عهد عمر بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلى مشار فصار اجماعا
وقال ابن الهمام من أصد إنتا كونهاعشر بن ركعة سنة الخلفاء الراشدين والذى فعله النبي صلى الله عليه
وسلم بالجماعة احدى عشرة بالوتر وماروى أنه صلى الله عليه وسلم كان على فى رمضان عشرين ركعة
سوى الوترفضعيف اهـ والحكمة فى تقديرها بعشرين ركعة عند أصحاب التوافق الفرائض العملية
والاعتقادية فانها مع الوتر عشرون ركعة وتكون السنن شرعت مكملات للواجب فتقع المساواة بين
المكمل والمكمل كذا فى مجمع الروايات وكونها بعشر تسليمات هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين
فلوصلى أربعابتسليمة ولم يقعد فى الثانية فاظهر الروايتين عن أبى حنيفة وأبى يوسف عدم الفساد وقال
أبو الليت تنوب عن تسليمتين وقال أبو جعفر الهندوانى وأبو بكر محمد بن الفضل تنوب عن واحدة وهو
الصيح كذا فى الظهيرية والخانية وفى المجتبى وعليه الفتوى ولوقعد على رأس الر كمتين فالصمج انه يجوز
عن تسليمتين وهو قول العامة وفى المحيط لوصلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين
فالاصح أنه يجوز عن الكل لانه قدأ كمل الصلاة ولم يخل بشئ من الاركان الاانه جمع المتفرق واستدام
التحريمة فكان أولى بالجوازلانه أشق وأتعب للبدن اهـ والصمع انه ان تعمد ذلك يكرهكمافى النصاب
وخزانة الفتاوى وفى البزازية عامة المتأخرين على انه يجوز عن الكل لكنه يكر لمخالفته المأثور والثانى
بناء على ان الزيادة على الثمانية بتسليمة يعنى فى مطلق النافلة ناقص عنده وعلى الاربع ناقص عندهما
وعلى الست فى رواية الجامع عنه فلا يتأدى الكامل قلنا النقصان لا يرجع على الذات ولا الى السبب
فصح الاداء وكرهالمخالفة المأثور واذالم يقعد الافى آخر العشرين قال محمد لم تجز عن شئ وعليه قضاء ركعتين
وعلى الصحيح عندهما تجوز عن تسليمة اى ركعتين بخلاف ما اذا قعد على رأس كل ركعتين كمافى الخلاصة
(وهى سنة مؤكدة) اما سنيتها فلانها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اياها كما سيأتى فى حديث
عائشة وأماناً كدها فهو الذى تظافرت عليه الادلة وصرح به علماء الامة ولم يرد خلافه فى حديث
صحيح ولا ضعيف وقد ألف قاضى القضاة تقى الدين السبكى وجهالله تعالى فيما يتعلق بتأكدسنية
صلاة التراويح ثلاث رسائل أولاهاضوء المصابيح فى صلاة التراويح وهى فى نمانتكرازيس والثانية
تقييد التراجع فى تأكيد التراويح كراسة واحدة والثالثة إشراق المصابيح فى صلاة التراويح كراسة
واحدة وقدا طلعت على الاخيرتين بخطه وذكرفى أول الثانية مانصه سألنى بعض الامراء عن صلاة
التراويح هل هى سنة مؤكدة أوغير مؤكدة فاجبته انها سنة مؤكدة فنازع فى ذلك وانتصرله بعض
الفقهاء الشافعية فى انها سنة غيرمؤكدة وبعض الفضلاء المالكية فى انها ليست بسنة على اصطلاح
المالكية فى الفرق بين السنة والفضيلة والنافلة وتمسك الشافعى المذكور أيضا باصطلاح لبعض
أصحابنا ان السنة ماداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحاول بذلك نفى إسم السنة لينتفى التأكيد ظنا
منه أن ماليس بسنة ليس بمؤ كدفرددنا عليهم فى عدة مختصرات وأطهرنا النقل منصوصا الشافعى
وأصحابه وأبى حنيفة وأصحابه والحنابلة وغيرهم ومقتضى كلام المالكية وان كان للمتأخرين منهم
اصطلاح خاص خرجوا على مقتضاه بأن التراويح فضيلة ولكن مع ذلك لم يصر حوابنفى التأكيد ولادل
كلامهم عليه ومن المعلوم ان كلا من الفضائل والنوافل على اصطلاحهم درجات بعضآ كدمن بعض
وكان الامير الذى أشرنا إليه مصرحا بالسنية وانما ينازع فى التأكيد ومن انتذب الكلام من الفقهاء
منتصر اله فأحببت أن أصنف هذا المختصر اقتصرفيه على اثبات التأكيد من غير تعرض للفظ السنة الى
وهى عشرون ركعة
وكيفيتها مشهورةوهی
سنةمؤكدة

٤١٦
آخرماقال وذكرفيها ان معنى التأكيدانها مطلوبة بخصوصها طلباقويابحيث لا يكون فوقها الاالواجب
بل التأكيدمراتب بعضها آكدمن بعض ثم قال وقد اشتمل هذا الحد على أربعة قيود أحد ها قوانا
مطلوبة وبه خرج المباح فلايقال لشئ منه انه مؤكد الثانى قولنا بخصوصها وبه خرج النقل المطلق
فإن الا كثار من الصلاة فى أى وقت كان من غير أوقات الكراهة قربة وطاعة ومطلوب فن أتى
بركعتين من ذلك مثلافهى مطلوبة بعمومهالكونها فردا من الصلاة التى هى خير موضوع وجنسها
مطلوب وليست مطلوبة بخصوصها لان الفرض انهاما لم يرد فى عينها عن الشارع شئ الثالث فولتا
طلباقوياوبه تخرج الركعتان الزائدتان قبل الظهر والاربع قبل العصر لآن الأصح انها غيرمؤكدة
وان كانت مندوبة ولاشك انها لهاخصوصية زائدة على النقل المطلق اذوردفيها بخصوصها أن النبي صلى
الله عليه وسلم فعلها ولكن اعدم المداومة عليها أو عدم ثبوت المداومة لم تلحق بالركعتين الأوليين
قبل الظهر وأحتمل أن تكون فعلت على وجه التنفل وان كان هذا الاحتمال مر جوعاً بالنسبة الى
مادل الفعل عليه من الطلب الخاص فلذلك قلنا انهاغير مؤكدة وهى مطلوبة بخصوصها فهى
مرتبة بين الفضل المطلق وبين المؤكد الرابع دون طلب الواجب قيد لا بدمنه ليخرج الواجب فانه
مطلوب بخصوصه طلبا قويا ودخل فى الحد كل مادل الدليل على طلبه بخصوصه طلباقويا دون الايجاب
سواء كان الدليل قولا أم فعلا وسواء كان القول طلباصريحا أم غيره مما يدل على الطلب فيدخل فى ذلك
الوتروركعتا الفجر والعيدر الكسوف والاستسقاء وبعض السنن التابعة للفرائض والتراويح والضحى
والتهجد ثم قال فإذا أردنا أن نعلم هل العبادة مؤكدة أولا نتظر فى ثلاثة أشياء فى الإدلة الواردة فيها
وفى صفتها فى زفتنتها وفى الذى يترتب عليها وبذلك يعلم هل هى مؤكدة أولا اما الادلة فيعرف التأكيد
فيها من جهات احداها تكرر الادلة بطلها فات ذلك يدل على الاهتمام والاعتناء الثانية كثرة الادلة
أمافى الكتاب واما فى السنة وامافيهما واما اجماع فان الناصب للادلة هو الله تعالى فإذا أصب على طلب
الشئ أدلة متعددة قولية أو فعلية أو بعضها تحول وبعضها فعل من معصوم كفعله صلى الله عليه وسلم
أوفعل جميع الامة كان ذلك دليلا على قوة طلب ذلك الشئء الثالثة هيئة الطلب أيضابما ينضم اليها
قد تدل على التأكيد واما صفتها فى نفسها فبالنظر إلى موقعها فى الدين ويعرف ذلك بما يدل على اهتمام
الشارع بهاوان لم يكن طلبا كاقامتها فى جماعة وجعلها شعارا ظاهراوكالخطبة لها كل واحد من هذا
يدل على التأكيد وقد اجتمع ذلك كله فى العيد والكسوف والاستسقاء ووجد بعضه فى التراويح مع
مافيها من الزيادة بكونها صلاة ليل وصلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة ومافيها من احياء رمضان
وطلب ليلة القدر وقراءة القرآن واستماعه وأما الذى يترتب عليها من الاجر فقد يقال أن كل ما كان
أكثر احرا وأحزل ثوابا كان آكد من غيره ولا شك ان الاكثر اجراء أفضل ممادونه ولكن شرط
التأكيد أن يكون مطلوبابخصوصه كماقد منا، فانه قدوردت أشياء وعد الشارع عليها ثوا با خر يلاولا يظهر
لنا اطلاق التأكيد عليها اذلم يحصل طلب قوى فيها بخصوصها أمارفقا بالمكاف فان التأكيدفيهحث
وحض وقد يحمله ذلك على عدم الاخلال به فيبحف بهفا كتفى الشارع بد كرنوابه عن التأكيد فيه
لينشطله من يسره الله عليه ويأتى به فى جلة أفعال الخير كما ورد فى تسبيحات واذ كار وركعتين لا يحدث
فيهما نفسه وغير ذلك ممالم يرد فيه طلب حثيث فإذا علمت ذلك ظهرلك ان التراويح من قبل المؤ كدان
لما اجتمع فيها من ذلك ولا يمكن أحدا أن يقول ان التراويح ليست مطلوبة بخصوصها وانماهى مطلوبة
فى جنس النوافل اذلو كانت كذلك لكان الاجتماع لها بدعة مذمومة كمافى الصلاة ليلة النصف من
شعبات وليلة أول جمعة من رجب وقد أجمع المسلمون على ان التراويح ليست كذلك فابت القول بطلبها
بخصوصها وإنفتم الىذلك كثرة الادلة على ذلك وكثرةمافيها من الاجر وعظم موقعها من الدين وذلك
امارة

٤١٧
امارة التأكيد هذا حاصل ماذكره فى الرسالة المذكورة وذكر فى اشراق المصابيح أقوال الأئمة من
المذاهب المتبوعة الدالة على انهاسنة مؤكدة فقال أما الشافعية قنص الشافعى رضى الله عنه فى مختصر
البويطى قال والوتر سنة وركعتا الفجر سنة والعيدان والكسوف والاستسقاء سنة مؤكدة وقدروى أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب
وركعتين بعد الفجر قال والكسوف والاستسقاء والعيدان أوكد وقيام رمضان فى معناها فى التأكيد
وقال أبو على الطبرى فى الافصاح وقيام رمضان سنة مؤكدة وقال أبو على البند نيجى فى الذخيرة فاما قيام
رمضان فهو سنة مؤكدة وقال فى تعليقه انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرر إجماع الصحابة عليها
ورد على من زعم أن عمر هو الذى سنه وقال الحليمى دلت صلاته بهم جماعة يعنى النبى صلى الله عليه وسلم
على ان القيام فى شهررمضان يتأكد حتى بدانى الفرائض وقال ابن التلمسانى فى شرح التنبيه قام
رمضان سنة مؤكدة وفى نهاية الاختصار المنسوب للنووى ويؤكد التهجد والضحى والتراويح وقال
المقاضى أبو الطيب الذى سنت له الجماعة آكدها لم تسن له الجماعة وعد التراويح مما من له الجماعة
وقريب من ذلك كلام صاحب التنبيه وأما الحنفية فإن لابى خفيفة رضى الله عنه فى ذلك ثلاث عبارات
* الاولى ذكرها صاحب شرح المختار قال روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة رحمه الله
عن التراويح وما فعله عمررضى الله عنه فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن
فيه ممتدعاً ولم يأمربه الاعن أصل لديه وعهد من للن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجع
الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عثمان وعلى وابن مسعود والغباس
وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبى وغيرهم من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم أجمعين ومارد عليه واحد
منهم بل ساعدوه ووافقو، وأمر وا بذلك* الثانية ذكرها الحسام الشهيد عن الحسن عن أبى حنيفة
أنه قال القيام فى شهر رمضان سنةلا ينبغى تركها* الثالثة فى المبسوط الشمس الأئمة السرخسي رواية
الحسن عن أبى حنيفة ان التراويح سنة لا يجوزتركها وأما أصحاب مذهبه فقال العتابى فى جوامع الفته
وأما السنن منها التراويح وانها سنةمؤكدة وقال صاحب المختار التراويح سنة مؤكدة وقال صاحب
المبسوط أجعت الامة على مشروعيتها ولم يذكرها أحد من أهل القبلة وأنكرها الروافض وقال
الكرمانى عندناهى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صاحب الفنية لو أن أهل بلدتر كوا التراويح
قاتلهم الامام وفى منية المدتى لو ترك الناس اقامتها فى المسجد وصلى كل فى بيئة فقداً ساؤًا وقال الطحاوى
قيام رمضان واجب على الكفاية لانهم قد أجمعوا انه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان
وأما المالكية فإن أمامهم مالكارضى الله عنه استشاره أمير المدينة فى ان ينقصها عن العدد الذى كان
أهلها يصلونه وهو تسع وثلاثون فتهاه مالك رحمه الله تعالى وقال ابن عبد البرقيام رمضان سنة من سنن النبي
صلى الله عليه وسلم مندوب البهامر غوب فيها ولم يسن منها عمر بن الخطاب اذ أحياها الاما كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه وكان على يستحسن ما فعل عمر فى ذلك ويفضله ويقول نورشهر الصوم
ولَّما الحنابلة فقال الموفقى بن قدامة فى المغنى صلاة التراويح سنةمؤكدة وأول من سنها رسول الله صلى الله
عليه وسلم فهذه أقوال العلماء من المذاهب الأربعة فى كونهاسنة مؤكدة ثم قال المصنف (وان كانت
دون العيدين) قال الرافعى أفضل النوافل مطلقًا العيدان ثم الكسوفات ثم الاستسقاء وأما التراويح فإن
فاذا لاتسن فيها الجماعة فالرواتب أفضل منها وان قلناتمن فيها فكذلك على الإدمح والثانى التراويح
أفضل اه فلت ولكن نص الشافعى فى مختصر البويعطى الذى قد مناه يشعر بان تأكيد التراويح فى
معنى تأكيد العيد من فتأمل (واختلفوا فى ان الجماعة فيها أفضل أم الانفراد) الاول الامج وقيل الاظهر
وبه قال الا كثرون قاله النووى فى الروضة (وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليلتين أوثلاثا
وان كانت دون العبدين
واختلفوا فى ان الجماعة فيها
أفضل أم الانفراد وقد خرج
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فيها ليلتين أوثلاثا
(٥٣ - (امحاف السادة المتقين) - ثالث )

٤١٨
للجماعة ثم لم يخرج وقال
أخاف أن توجب عليكم
وجع عمر رضى الله عنه
الناس عليها فى الجماعة حيث
أمن من الوجوب بانقطاع
الوحى فقيل ان الجماعة
أفضل لفعل عمر رضى الله
عنه ولان الاجتماع بركة
وله فضيلة بدليل الفرائض
ولانه ربما يكسل فى الانفراد
وينشط عند مشاهدة الجمع
وقيل الانفراد أفضل لان
هذه سنة ليست من الشعائر
كالعندين فالحاقها بصلاة
الضحى وتحية المسجد أولى
ولم تشرع فيها جماعة وقد
جرت العادة بأن يدخل
المسجد جمع معاثم لميصلوا
التخمة بالجماعة ولقوله صلى
الله عليه وسلم فضل صلاة
التطوّ ع فى بيتهعلى صلاته
فى المسجد كفضل صلاة
المكتوبة فى المسجد على
صلاته فى البيت
للجماعة ثم لم يخرج وقال أخاف ان توجب عليكم) قال العراقى متفق عليه من حديث عائشة بلفظ خشيت
ان تفرض عليكماهـ قلت لفظ المتفق عليه من حديث عائشة ان رسول الله صلى اله عليه وسلم خرج ليلة فى
جوف الليل فصلى فى المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فاصج
الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة تفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته
فأما كانت الليلة الرابعة عز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلماقضى الفجر أقبل على الناس فتشهد
ثم قال أما بعد فانه لم يخف على مكانسكم ولكن خشبات ان تفرض عليكم فتهزوا عنها فتوفى رسول الله
صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وعند البخارى من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى فى المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة
أو الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قدرأيت الذى منعثم ولم يمنعنى من
الخروج اليكم الاانى خشيت أن تفرض عليكم وفى مسند أجدمن حديث عائشة كان الناس يصلون
فى المسجد فى رمضان بالليل ارزا ما يكون مع الرجل الشئ من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة
أو أقل أوأكثر يصلون بصلاته قالت فامنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أنصب حصيرا على باب
حجرتى ففعلت تفرج اليهم بعدان صلى العشاء الا خرة فاجتمع اليه من فى المسجد فصلى وذكرت القصة
بمعنى ما تقدم من حديثها أوقريب منه ورواه أبوداودقريبا منه وفيه قال يعنى النبي صلى الله عليه وسلم
أيها الناس أما والله مابت ليلتى هذه بحمدالله غافلاولا تخفى على مكانسكم وفى سنن أبي داود عن أبى هريرة
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل
هؤلاء أناس ليس معهم قرآن وأبى بن كعب يصلى وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أصابوا ونعم ماصعوا وفى اسناده مسلم بن خالد الزنجى ضعفه المحدثون والشافعى يوثقه (وجمع عمر بن
الخطاب رضى الله عنه الناس عليها وحث) أى حض وأكدورغب (على الجماعة) فيها (حيث) علم ان
علة امتناعه صلى الله عليه وسلم منها جماعة خشية الوجوب عليهم شفقة عليهم وقد (أمن) بعد (من
الوجوب) الذى كان يخت صلى الله عليه وسلم (بانقطاع الوحى) وا كمال الدين (فقيل) لاجل ذلك
(ان الجماعة أفضل) وقد تقدم عن النووى أنه قول الاكثرين وأفضلية الجماعة لوجوه أولا (الفعل
عمر رضى الله عنه) وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وسيدنا
عمر منهم بإجماع الأمة (ولان الاجتماع بركة) أى سبب لها (وله فضيلة) زائدة (بدليل الفرائض) فانها.
تصلى جماعة ووقع الحث على ذلك (ولانه ربما يكسل فى لانفراد) أى يغلب عليه الكسل فى أقامتها
اذا كان منفردا (وينشط عند مشاهدة الجمع) وهذا مشاهد وقدروى البخارى وحده منفرداعن
بقية السنة عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال خرجت ليلة مع عمر فى رمضان الى المسجد فإذا الناس
أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمرانى أرى لوجمعت هؤلاء
على قارئ واحد لكان امثلى ثم عزم جمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس
يصلون صلاة فارتهم قال عمرقم البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون بريد آخر الليل
وكان الناس يقومون أوله (وقيل الانفراد أفضل) وذلك (لات هذه سنة ليست من الشعائر) الدينية
(كالعيدين والحاقها بصلاة الضحى وتحية المسجد أولى ولم تشرع فيها) أى فى كل من صلاة الضحى
وتحية المسجد (جماعة وقد جرت العادة) واستمرت (بات يدخل المسجد) أحيانا (جمع معا) فى وقت
واحد (ثم لم يصلوا التحية فى جساعة) وانمايه .. لون فرادى (ولقوله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة
التطوّع فى بيته على صلاته فى المسجد كفضل صلاة المكتوبة فى المسجد على صلاته فى البيت) قال العراقى
رواه آدم بن أبى اياس فى كتاب الثواب من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف
٠٠
فعله

٤١٩
فعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا وفى سنن أبي داود بإسناد صحيح
من حديث زيدبن ثابت صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا الاالمكتوبة اهـ قلت ولفظ أبى
يعلى فى مسنده صلوا أيها الناس فى بيوتكم فان أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الاالمكتوبة وروى الدارقطنى
فى الافراد من حديث أنس وبابرصلوا فى بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها وروى الطبرانى فى الكبير
من حديث صهيب بن النعمان فضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة
على النافلة وفى رواية فضل صلاة التطوّع ورواه أبو الشيخ فى الثواب بلفظ صلاة التطوّع حيث لا يراه
من الناس أحد مثل خمسة وعشرين صلاة حيث يراه الناس قال الذهبى فى التجريد صهيب بن النعمان
لهحديث رواه عنه هلال بن بنساف فى الطبرانى تفردبه قيس بن الربيع اه وقال الهيغى فيه محمد بن
مضعب القرقسانى ضعفه ابن معين وغير، ووثقه أحمد وعندابن السكن عن ضمرة بن حبيب عن أبيه
يلفظ فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة وفضل صلاة التطوّع فى البيت
على فعلها فى المسجد كفضل صلاة الجماعة على المنفردقلت وضمرة بن حبيب الزبيدى الحمى عن عوف
وشداد بن أوس وأبى أمامة وعنه ارطاة بن المنذر ومعاية بن صالح وطائفة وثقه ابن معين روى له
الاربعة أصحاب السنن وقوله عن أبيه هكذا هو فى نسخ الجامع الصغير للسيوطي وقال فى الجامع الكبير
رواءابن عساكر عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده وقال أبو بكر بن أبى شيبة فى
المصنف حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة بن حبيب عن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوّع الرجل فى بيته يزيد على أدوّعه عند الناس كفعل صلاة الرجل
فى جماعة على صلاته وحده (وروى انه صلى الله عليه وسلم قال صلاء فى مسجدى هذا) يعنى مسجد
المدينة (أفضل من مائة صلاة فى غيره من المساجد وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى
مسحدى وأفضل من ذلك كلهرجل يصلى فى زاوية بيته) أى ناحية منه (ركعتين لا يعلم به. الاالته) قال
العراقى أخرجه أبو الشيخ الاسبهانى فى كتاب الثواب من حديث أنس صلاةفى مسجدى تعدل بعشرة
آلاف صلاة وصلاة فى المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلوات بارض الرباط تعدل بالفى صلاة
وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد فى جوف الليل لا يريدبهما الاما عند الله عز وجل
وإسناده ضعيف وذكرأبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة تعليقا من حديث الاوزاعى قال دخلت على يحي
فاسندلى حديثا فذكر الحديث الذى ذكره المصنف الاانه قال فى الاول ألف وفى الثانى مائة اح قلت
أما صدر الحديث الذى أورده المصنف رواء أبو يعلى والطحاوى وابن حبان والضياء من حديث أبى
سعيد صلاة فى هذا المسجد أفضل من مائة صلاة فى غيره الاالمسجد الحرام وأما حديث صلاة فى مسجدى
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الاالمسجد الحرام فأخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن منيع
والرويانى وابن خزيمة وأبو نعيم عن جبير بن مطعم ورواء الاولان أيضا و أبو مسلم وأبوداودوالنسائى عن
ابن معمر ورواه أحمد والنخاوى ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجهوابن حبان عن أبى هريرة وروام
ابن أبى شيبة ومسلم والنسائى عن ابن عباس عن يمونة أم المؤمنين ورواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن سعد
ابن أبى وقاص ورواه الشيرازى فى الالقاب عن عبد الرحمن بن عوف ورواهابن أبى شيبة عن عائشة ورواه
أحمد وأبو عوانة والطبرانى والحاكم والباوردى وابن قائع والضياء عن يحيى بن عمران بن عثمان بن
أرقم الارقمى عن عمه عبدالله بن عثمان عن جده عثمان بن أرقم عن الأرقم وبما يناسب لما أورده
المصنف مارواه أبو بكر من أبى شيبة عن حفص بن غياث عن عادهم عن أبى عثمان قال اشترى رجل حائطا
فى المدينة فريج فيممائة نخلة كاملة فقال النبى صلى الله عليه وسلم الاأخر كم بأفضل من هذا رجل توضأ
فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فى غاراً وسفح جبل أفضل ربحامن هذا (وهد الان الرياء والتصنع ربما
وروى أنه صلى الله عليه
وسلم قالصلاةفىمسجدی
هذا أفضل من مائة صلاة
فى غيره من المساجد وصلاة
فى المسجد الحرام أفضل
من ألف صلاة فى مسجدى
وأفضل من ذلك كلمر جل
يصلى فى زاوية بيتمركعتين
لا يعلمهما الاالله عز وجل
وهذا لان الرياء والتصنع
ربما

يتطرق إليه فى الجمع ويامن
منه فى الوحدة فهذا ماقيل
فيه والمختار ان الجماعة
أفضل كمارآه عمر رضى الله
عنه فان بعض النوافل
قد شرعت فيها الجعة وهذا
جد يرىان يكون من الشعائر
التى تظهر وأما الالتفاتالى
الرياء في الجمع والسكسل فى
الانفراد فعدول عن مقصود
النظر فى فضيلة الجمع من
حيثانه جماعة وكأن قائلة
يقول الصلاة خير من
تركها بالكسل والاخلاص
خير من الرياء فلنفرض
المسئلة فيمن يثق بنفسه أنه
لا يكسل لو انفرد ولا برائى
لو حضر الجمع قابه ما أفضل
له فيدور النظر بين بركة
الجمع وبين فريد قوّة
الاخلاص وحضور القلب
فى الوحدة فيجوز أن يكون
فى تفضيل أحدهما على
الا خرترد ومما يستحب
القنوت فى الوتر فى النصف
الأخيرمن رمضان
يتطرق إليه فى الجمع) حيث يرونه (ويأمنه فى الوحدة) اذليس عنده أحد يتصنع له أو برائيه (فهذاما
قيل فيه) أى فى الانفرادو به قال مالك وأبو يوسف وحكاء ابن عبد البرعن الشافعى وروى ابن أبى شيبة فى
مصنفه عن ابن عمر وابنيه سالم والقاسم بن محمد وعلقمة وابراهيم النخفى والحسن البصرى (والمختاران
الجماعة أفضل) وهو الأظهر والاصح فى الذهب كما تقدم وبه قال أبو حنيفة وأحمدو بعض المالكية
وروى ابن أبى شيبة فعله عن على وابن مسعود وأبي بن كعب وسويد بن غفلة وزاذات وأبى البخترى
واستمر عليه عمل الصحابة وسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيدو فى الروضة قال العراقيون
والصيدلانى وغيرهم الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها ولا تختل الجماعة فى المسجد بتخلفه
فان فقد بعض هذا فالجماعة أفضل قطعا وأطلق جماعة ثلاثة أوجهثالثها هذا الفرق اه وقد أشار
المصنف الى هذابذكر واحد من الثلاثة فقال (كمارآه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فان بعض النوافل
قد شرع فيها الجماعة وهذا جديربان يكون من الشعائرالتى تظهر وأما الالتفات إلى الرياء فى الجمع والمنكسل
فى الإنفراد فعدول عن) طريق (مقصود النظر فى فضيلة الجمع من حيث انه جناعة وكان قائله يقول
الصلاة خير من تركها بالكلية) كذا فى النسخ وفى بعضها بالكسل وهو الصواب (والاخلاص خير
من الرياء فلنفرض المسئلة) ونقدرها (فيمن يثق بنفسه انه لا يكسل لو انفزد) عن الناس (ولا برائى لو
حضر الجمع فايهنما أفضل فيدور النظر بين بركة الجمع وبين فريد قوّة الاخلاص وحضور القلب)
بالخشوع (فى) حال (الوحدة فيجوزان يكون فى تفضيل أحدهما على الآخر تردد) ووجد هنا فى
بغض التسيخ زيادة وهو قوله (ومما يستحب القفوت فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان) وبه قال جمهور
الاصحاب وظاهر نص الشافعى كراهة الفنون فى غير هذا النصف وحكى الزبيرى وأبو الوليد وابن عبدان
وابن مهران استحباية فى جميع السنة وحكى الرويانى وجها فى جوازه فى جميع السنة بلا كراهة ويسجد
للسهوبتركه فى غير النصف وهذا اختيار مشايخ طبرستان واستحسنه وقد تقدم ذلك ولفظ القنوت
هو ما تقدم فى قنوت الصح وتقدمت الاشارة اليه فى باب الوتر والله أعلم
*(فصل) * فى فوائد منثورة ومسائل تتعلق بالباب* الأولى قال أصحابنا يستحب الجلوس بعد كل أربع
زكعات منها بقدرها وكذا بين الترويحة الخامسة والوترلانه المتوارث من السلف وهكذا روى عن أبى
حنيفة ثم هم مخيرون فى حالة الجلوس بين التسبيح والقراءة وصلاة أربع فرادى والسكوت وأهل مكة
يطوفون أسبوعا ويصلون ركعتين وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادى ونقل السروجى فى شرخ
الهداية عن خزانة الفقه كراهة الصلاة منفردا بين كل شفعين واختار بعض أصحابنا فى التسبيحات
سبحان ذى الملك والملكوت سبحان دى العزة والعظمة والهيبة والكبرياء والجبروت سبحان الحى الذى
لايموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات عقب كل ترويحة وعليه العمل فى بخارى
ونواحيها واختار بعضهم لا الهالاالله وحدهلا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على شىءقد مرثلاثا
واختار بعضهم قراءة سورة الاخلاص ثلاثا واختار بعضهم فى أول الاولى ذكر الصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأولى ذكر أبى بكر الصديق رضى الله عنهو بعد الثانية ذكرسيدنا
عمر رضى الله عنه وبعد الثالثة ذكر سيدنا عثمان رضى الله عنه وبعد الرابعة ذكر سيدنا على رضى الله
عنه وبعد الخامسة الكلمات المؤذنة بالاختتام كل ذلك بالفاط متنوعة منتظمة مع بعضها وعلى هذا
جرت عادة أهل مصر غالبا واختار مشايخنا السادة النقشبندية التحلق بعد كل ترويحة للمراقبة بين
هى شيخهم قدرمضى خمس درج أوأكثر وذلك بعد اتيان التسبيح المذكورثلاث مرات ثم يقومون
الى الترويحة الأخرى وهذا أحسن مارأ يناه* الثانية بسن ختم القرآن فيهامرة فى الشهر على الجمع
وهو قول الاكثر رواء الحسن عن أبى حنيفة يقرأ الامام فى كل ركعة عشراً بات أونحوها لان عدد
وكمانها