Indexed OCR Text
Pages 661-679
٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥٠) حديث أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ. أنزلوه) أي كل واحد من الأمور المذكورة الثلاثة (على وجه المعروف) أي أنزلوه بمنزلة المعروف والإرفاق والإحسان (ولم يُنْزِلُوه على وجه البيع) والمكايسة وتحصيل المنافع. قال الباجي(١): العقود على ضربين، معاوضةٌ، وغير معاوضة، والمعاوضات كالبيع وما في معناها من الإجارة وغيرها تنقسم على ثلاثة أقسام: قسم، يختصُّ بالمغابنة والمكايسة كالإجارة والبيع، وما كان في حكمهما. وقسمٌ، يصحُّ أن يقع على وجه المغابنة، ويَصِحّ أن يقع على وجه الرفق، كالإقالة والشركة والتولية، وقسمٌ، لا يكون إلا على وجه الرفق کالقرض . فأما البيع وما كان في معناه مما يختص بالمغابنة، فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يتوالى منه عقدان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين على معين أو ثابت في الذمة لا يتخللهما قبضٌ، والأصل في ذلك الحديث المتقدم: ((أن رسول الله وَّ نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى)). وأما ما صحّ أن يقع من عقود المعاوضة على وجه الإرفاق، ووجه المغابنة كالإقالة والشركة والتولية، فإن وقع على وجه الرفق، فإنه يصحُّ أن يلي البيع في الطعام قبل القبض، ووجه وقوعه على الرفق أن يكون على حسب ما وقع عليه البيع فإن تغير عنه لزيادة ثمن أو صفة أو نقص أو مخالفة في جنس ثمن أو أجل خرج عن وجه الرفق إلى البيع الذي لا يجوز. والأصل في جواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق ما رواه سحنون في ((المدونة)) عن ابن القاسم عن سليمان بن يسار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله وَ ليل قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى (١) ((المنتقى)) (٢٨٠/٤). ٦٦١ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥٠) حديث يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة)) وأما ما يختص بالرفق من عقود المعاوضة كالقرض، فإنه يجوز أن يتكرر على الطعام قبل قبضه، وأن يلي البيع ويليه البيع، لا خلاف في ذلك نعلمه، انتهى. وقال الخرقي: من اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع، وليس كذلك الإقالة، لأنها فسخٌ، وعن أبي عبد الله الإقالة بيعٌ، قال الموفق(١): وجملته أن ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه، لأنه تختصُّ بمثل الثمن الأول، فجازت قبل القبض كالإقالة، ولنا؛ أن هذه أنواع بيع، فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه والتولية بيع جميعه بمثل ثمنه وفارق الإقالة، فإنها فسخ للبيع، فأشبهت الرد بالعيب. وأما الشركة والتولية فيما يجوز بيعه قبل القبض فجائزان؛ لأنهما نوعان من أنواع البيع، فإذا اشترى شيئاً، فقال له رجل: أشرِكْنِي في نصفه بنصف الثمن، فقال: أشركتُك صحّ وصار مشتركاً بينهما، وإن قال: وَلَّني ما اشتريته بالثمن، فقال: وَلّيْتُك صحَّ إذا كان الثمن معلوماً لهما. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الإقالة فعنه أنها فسخ، وهو الصحيح، وهو مذهب الشافعي، والثانية: أنها بيعٌ وهي مذهب مالك؛ لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه، فلما كان الأول بيعاً كذلك الثاني. وحكي عن أبي حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، (١) ((المغني)) (١٩٤/٦). ٦٦٢ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥٠) حديث وَذُلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ الدَّرَاهِمَ النُّقَّصَ. فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً. فِيهَا فَضْلٌ. فَيَحِلُّ لَهُ ذُلِكَ. وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصاً بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلَّ ذُلِكَ. وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصاً. لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذُلِكَ. فلا تجوز أحكام البيع في حقهما، بل تجوز في السلم وفي المبيع قبل قبضه، ويثبت حكم البيع في حق الشفيع. قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن رسول الله وَّ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه، دليل على أن الإقالة ليست بيعاً، فإن قلنا: هي فسخ جازت قبل القبض وبعده، وإن قلنا: هي بيع لم يجز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض. (وذلك) أي مثال الضابطة المذكورة في ذيل الفروع المتقدمة من أن المعروف يغتفر فيه النقص والزيادة، بخلاف البيع إذ يلزم فيه الربا (مثل الرجل يسلف) رجلاً آخر (الدراهم النقص) بضم النون وفتح القاف المشددة جمع ناقص، فإن فعل جمع فاعل وفاعلة صفة قياساً. والمعنى أن رجلاً مثلاً زيداً أعطى آخر عمراً مثلاً دراهم ناقصة ديناً (فيقضى) ببناء المجهول، أي يقضي عمرو زيداً في أداء دينه (دراهم وازنة) أي كاملة الوزن (فيها) أي في الدراهم المقضية (فضل) أي زيادة (فيحل له) أي لزيد (ذلك) الفضل، ولا يدخل هذا في الربا؛ لأنه حسن قضاء ليس بربا مُحَرَّمٍ. (ويجوز) تأكيد لقوله: يحل (ولو اشترى) زيد (منه) أي من عمرو (دراهم نُقَّصَاً) جمع ناقص (بوازنة) أي بعوض دراهم كاملة (لم يحلّ له ذلك) لربا الفضل المحرم، وهذا ظاهر (ولو اشترط عليه) أي اشترط زيد على عمرو في مثالنا المذكور (حين أسلفه) أي حين أسلف زيدٌ عمراً (وازنةً) مفعول اشترط أي اشترط زيد أن يستوفي دراهم كاملة (وإنما أعطاه) يعني وقد كان أعطى زيد عمراً في السلف دراهم (نُقَّصَاً) جمع ناقص (لم يحل) زيادة (له) أي لزيد (ذلك) أي أخذ الكاملة؛ لأنه بالشرط دخل في حكم الربا . ٦٦٣ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥١) حديث ٥٧/١٣٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذُلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ نَهَى عَنْ بَيْع الْمُزَابَنَةِ وأَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّمْرِ. وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ: أَنَّ بَيْعَ الْمُزَابَنَّةِ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ قال الموفق(١): كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسْلِفَ إذا شرط على المُسْتَسْلِفِ زيادة أو هديةً فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، مثل أن يُقْرِضَه مُكَسرَّةً يعطيه صِحَاحاً أو نقداً ليُعْطِيه خيراً منه، فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط فقضاه خيراً منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز. وقال أبو الخطّاب(٢): إن قضاه خيراً منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة، فعلى روايتين، ورُوي عن أبيّ بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فَضْلاً؛ لأنه إذا أخذ فضلاً كان قرضاً جَرَّ منفعةً، ولنا أن النبي ◌َ﴾: ((استسلف بَكْراً فَرَدَّ خيراً منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً))، متفق عليه. ١٣٥١/ ٥٧ - (قال مالك) توضيحاً للضابطة المذكورة بمثال آخر (ومما يُشْبه ذلك) المذكور أن الزيادة في البيع ممنوع بخلاف الزيادة في المعروف (أن رسول الله وَلّ نهى عن بيع المزابنة) كما تقدم مبسوطاً. والنهي عنه إجماعيّ (وأرخص في بيع العرايا) جمع عرية (بخرصها) بفتح الخاء وكسرها (من التمر) متعلق بخرصها. وتقدم بيان ذلك أيضاً . (وإنما فُرِّق) ببناء المجهول من التفريق (بين ذلك) أي بين بيع المزابنة وبيع العرية (أن بيع المزابنة بيعٌ على وجه المكايسة) الكيس خلاف الحمق، (١) ((المغني)) (٤٣٦/٦). (٢) انظر: ((المغني)) (٤٣٨/٦). ٦٦٤ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥١) حديث وَالتِّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَاماً بِرُبُع أَوْ ثُلُثِ أَوْ كِسْرٍ مِنْ دِرْهَم. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذَلِكَ طَعَاماً إِلَى أَجَل. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمِ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَماً وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ وكايسه غالبه في الكيس، قاله المجد، والمراد على وجه المغالبة في الكيس. فإن المتبايعين يقصد كل واحد منهما أن يغلب الآخر في الكيس والربح (والتجارة) فإن المقصود في التجارة يكون الربح من الجانبين (وأن بيع العرايا) يكون (على وجه المعروف) والإحسان من المعري على المعرى عليه (لا مكايسة فيه) أي لا مغالبة فيه على الآخر. وهذا واضح، وتقدم قريباً عن الباجي أن العقود على ثلاثة أنواع عند المالكية. ويُغتفر في المعروف ما لا يغتفر في المكايسة . (قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (أن يشتري رجل) من رجل آخر (طعاماً بربع) درهم (أو بثلث) درهم (أو كِسْر) بكسر الكاف وسكون السين. أي قطعة (من درهم) وفي النسخ المصرية أو كسر من دراهم أي إلى أجل بأن يؤدي الثمن بعد شهر مثلاً (على) شرطٍ (أن يعطى بذلك) الثمن (طعاماً) مفعول يعطى (إلى أجل) أي بعد شهر في مثالنا. وذلك واضحٌ لأنه بيعُ طعام بطعام بنسيئة؛ لأنه إذا شرط أن يعطى طعاماً بعد شهر لا جزء الدرهم المذكور. فصار في الحقيقة بيع الطعام بالطعام. (ولا بأس) أي يجوز (أن يبتاع) أي يشتري (الرجل طعاماً بكسر) أي بقطعة (من درهم) ربع أو ثلث أو غير ذلك (إلى أجل) أي يؤدي الثمن بعد أجل أي شهر مثلاً . (ثم) إذا جاء الأجل (يعطى) المشتري (درهماً) كاملاً (ويأخذ) المشتري من البائع (بما بقي له) أي للمشتري (من درهمه) بعد وضع الثمن المذكور ٦٦٥ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥١) حدیث سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ. لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِيِ عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهْذَا لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهماً. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُع أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُوم، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكٌ سِعْرٌ مَعْلُومٌ. وَقَالَ الرَّجُلُ: آخُذُ (سلعة) أخرى مفعول يأخذ (من السلع) بكسر السين جمع سلعة (لأنه) وهذا وجه جواز هذا العقد (أعطى الكسر) أي القطعة (الذي عليه) أي على المشتري (فضة) لأنه إذا أعطى درهماً كاملاً فقد أعطى فيه هذه القطعة الواجبة عليه (وأخذ ببقيته) كذا في النسخ المصرية أي ببقية الدرهم بعد وضع القطعة المذكورة، ولفظ النسخ الهندية: بقية درهم (سلعة) أخرى مفعول أخذ (فهذا لا بأس به) لأنه صفقة أخرى. قال الباجي(١): وهذا كما قال: إنه لا يجوز لأحد أن يشتري طعاماً بكسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاماً إلى أجل؛ لأنه يدخله الطعام بالطعام إلى أجل، وهو غير جائز، ويجوز أن يشتري منه بكسر الدرهم طعاماً، ويدفع إليه درهماً كاملاً، ولا يدخل ذلك بيع وسلف؛ لأنهما لم يعقدا على ذلك، انتھی. (قال مالك: ولا بأس) أي يجوز (أن يضع الرجل) المشتري (عند الرجل) البائع (درهماً) مثلاً (ثم يأخذ) المشتري (منه) أي من البائع (بربع درهم) مثلاً (أو ثلث) منه، وفي النسخ الهندية: بثلث أو بربع (أو بكسر معلوم) منه، كالثمن والسدس وغيرهما (سلعة) مفعول يأخذ (معلومة) يعني يعين السلعة والثمن وغيرهما فهذا جائز (فإذا لم يكن في ذلك) الذي عَيَّنَه من السلعة (سعر معلوم) متعين، بل وضع الدرهم عنده (وقال الرجل) أي واضع الدرهم لآخر (آخذ (١) ((المنتقى)) (١٤/٥). ٦٦٦ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥١) حديث مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلِّ يَوْمٍ، فَهذَا لَا يَحِلُّ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ. يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِفَا عَلَى بَيْعَ مَعْلُومٍ . قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً جِزَافاً وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ منك) سلعة (بسعر كل يوم) أي على السعر الذي يكون للسلعة في السوق يوم الأخذ (فهذا لا يحلُّ) ولا يجوز، (لأنه غرر) ووجه الغرر أنه (يقِلّ) السعر (مرة، ويكثر مرة) أخرى (ولم يتفرقا على بيع معلوم) بسعر متعين. قال الباجي(١): وهذا كما قال: إن الرجل يجوز له أن يضع عند الرجل درهماً، ويأخذ منه لبعضه ما شاء، ويترك عنده الباقي، ويكون ذلك على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يضعه عنده مهملاً، وذلك جائز، والثاني: أن يقول له: آخذ به منك كذا وكذا من التمر، أو كذا وكذا من اللبن، أو غير ذلك، يقدر معه فيه سلعة ما ويقدر ثمنها قدراً ما، ويترك ذلك حالاً، يأخذه متى شاء، أو يوقت له وقتاً ما، فهذا جائز، والثالث: أن يترك عنده في سلعة معينة أو غير معينة على أن يأخذ منها في كل يوم بسعره عقداً على ذلك يبيعها، فإن ذلك غير جائز؛ لأن ما عقدا عليه من الثمن مجهول، وذلك من الغرر الذي يمنع صحة البيع، انتهى. وفي ((الهداية))(٢): من وضع درهماً عندَ بقّال يأخذ منه ما شاء، يكره له ذلك؛ لأنه ملكه قرضاً جَرَّبه نفعاً، وهو أن يأخذ منه ما شاء حالاً فحالاً، ونهى رسول الله وَ لل عن قرض جَرَّ نفعاً، وينبغي أن يستودعه، ثم يأخذ منه ما شاء جزءاً فجزءاً؛ لأنه وديعة، وليس بقرض، حتى لو هلك لا شيء على الآخذ، انتهى. (قال مالك: ومن باع طعاماً جِزَافاً) أي بالتخمين (ولم يستثن منه) أي من (١) ((المنتقى)) (١٥/٥). (٢) (٣٧٩/٢). ٦٦٧ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥١) حديث شَيْئاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئاً. إِلَّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَذُلِكَ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَ ذُلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً. إِلَّا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ إِلَّ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ. وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . المبيع (شيئاً ثم بدا له) أي للبائع (أن يشتري منه) أي من المشتري (شيئاً) من المبيع المذكور (فإنه لا يصلح) ولا يجوز (له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك) أي المقدار الذي يجوز له أن يستثني منه هو (الثلث فما دونه) أي أقل من الثلث (فإن زاد) الذي استثناه (على الثلث صار ذلك) أي آل الأمر فيه (إلى المزابنة) المنهية (وإلى ما يكره) أي آل الأمر المكروه (فلا ينبغي) أي لا يجوز (له أن يشتري منه شيئاً إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه) وقد عرفت أنه (لا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه) كَرَّرَ هذا الكلام إيضاحاً. (قال مالك: وهذا الأمر) أي قصر الاستثناء إلى الثلث فما دونه هو (الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة المنورة، قال الباجي(١): وهذا كما قال: إن من باع طعاماً جزافاً، ثم أراد أن يشتري منه مكيلةً ما، فإنه لا يجوز له أن يشتري منه، إلا بمقدار ما كان يجوز له أن يستثني في البيع، وذلك بمقدار الثلث فأقل؛ لأنه إن استثنى منه أكثر من الثلث دخل الغرر وبعد عن الحرز والتحري، فتلحقه الجهالة التي تفسد البيع، انتهى. قلت: وهذا مبني على ما تقدم في جامع بيع الثمر، أن الاستثناء عند مالك يجوز في الثلث فما دونه، لا في الزيادة. (١) ((المنتقى)) (١٥/٥). ٠٦٦٨ ٣٣ - كتاب البيوع (٢٣) باب (١٣٥١) حديث قال الدردير(١): جاز بيع صبرة وثمرة جزافاً، واستثناء كيل قدر ثلث فأقل لا أكثر، وأشعر ذكرُ قدر بأن المستثنى كيل، فلو كان جزءاً شائعاً جاز بكل حال، قال الدسوقي: قوله: قدر ثلث، قال ابن رشد في ((البيان)): أجمعوا على أن من باع جزافاً فلا يجوز أن يستثني منه كيلاً إلا الثلث فأقل، فإذا باع جزافاً فلم يستثن منه شيئاً، فلا يجوز أن يشتري منه إلا ما كان يجوز أن يستثنیه منه، وذلك الثلث فأقل، فإن اشترى منه الثلث فأقل مقاصة من الثمن جاز، وإن اشترى منه ذلك بنقد، ولم يقاصه جاز، وقوله: ((بكل حال)» أي سواء كان ذلك الجزء ثلثاً أو أقل أو أكثر، انتهى. تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني عشر من ((أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» ويليه إن شاء الله ((الجزء الثالث عشر)) وأوله ((باب الحكرة والتربص)) وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. (١) ((الشرح الكبير)) (١٨/٣). ٦٦٩ الفهرس فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة ٣٠ - كتاب العتق والولاء ١١ - جرُّ العبد الولاء إذا أعتق .............. ٥ نزاع الزبير ورافع في بني عبد من حُرَّةٍ. ٦ ٨ ................ ولد الملاعنة إذا اعترف أبوه جرّ النسب . ........ الجد يجرّ الولاء من ابنه العبد ١٣ ١٠ ..... الأمة تعتق حاملًا وزوجها مملوك ثم يعتق .. إلخ .. العبد يعتق عبداً لمن يكون ولاؤه ١٤ ١٢ - ميراث الولاء ومعناه ........... ١٧ هلك العاصي عن ثلاث بنين، فمات أحدهم وترك الموالي .. إلخ ١٨ الولاء لأقرب العصبات إلى المعتق ٢٣ ١٣ - ميراث السائبة، ومصداق السائبة ٢٦ وولاء من أعتق اليهودي والنصراني ٢٨ ٣٣ اختلافهم في ميراث السائبة إن كان لليهودي والنصراني ولد مسلم هل يرث؟ ٣٥ ٣١ - كتاب المكاتب كتاب المكاتب . ٣٧ تعريف الكتابة ٣٧ ١ - القضاء في المكاتب والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم ... ٣٩ اختلافهم في مكاتب مات وترك وفاء ٤٢ مكاتب ابن المتوكل مات فكتب إلى عبد الملك ٤٧ ٦٧٠ الفهرس الموضوع الصفحة هل يجب على السيد أن يكاتب إذا سأله العبد ............ ٥٠ المراد بالخير، وهل يكره مكاتبة من لا كسب له ٥٣ معنى قوله تعالى: ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾ ٥٤ معنى قوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ ٥٥ كاتب ابن عمر على خمسة وثلاثين، وحَطَّ خمسة ٥٨ الأمرُ عندنا: المكاتب يتبعه ماله ولا يتبعه ولده إلا بشرط ٥٩ إذا كانت للمكاتب جارية حاملة فلا يتبعه ولدها .. في الرجل يرث المكاتب من امرأته هو وابنها فمات المكاتب قبل الأداء أو بعده ...... ٠٠٠ ٦٣ ٦٣ في رجل وطئ مكاتبته فحملت فهي بالخيار إن شاءت ... إلخ ٦٦ في العبد المشترك لا يكاتبه أحدهما إلا أن يكاتبا ٦٩ .... في المكاتب المشترك أنظره أحدهما دون الآخر .. إلخ ٧٤ ٧٨ في العبيد كوتبوا جميعاً فهم حملاء بعضهم عن بعض ولا يعتق أحدهم حتى يعتقوا جميعاً ٧٩ ٨٣ ....... إذا مات المكاتب وعليه ديون وأروش ٨٥ ٨٨ إن مات أحد المكاتبين وترك فضلًا كثيراً ٨٩ ٣ - القطاعة في الكتابة ٩١ هل يجري الربا بين العبد وسيده ٩٣ كانت أم سلمة تقاطع مكاتبيها ٩٥ في المكاتب بين الشريكين يقاطعه أحدهما ٠٠٠ فإن قاطعه بدون الإذن ثم مات المكاتب ٩٥ من قاطع بإذن الشريك ثم عجز المكاتب ٩٦ ٩٦ عدة الفروع في قطاعة المكاتب إن أدّى المكاتبُ إلى أحدهما أكثر ثم مات أو عجز .. ١٠٠ ٦٧١ ٦٢ في المكاتب يكاتب عبده ٢ - الحمالة في الكتابة .......... لا يجوز لأحد أن يتحمل عن المكاتب الفهرس الموضوع الصفحة إذا كان للسيد دين على المكاتب فلا يحاصّ به الغرماء ١٠٦ لیس للمكاتب أن یقاطع سیده وعلیه دیون للناس ١٠٧ ....... ٤ - جراح المكاتب والواجب عليه إذا جنى ... ١١١ ....... إن عجز المكاتب عن أداء العقل بطلت الكتابة ١١٣ المكاتبون جنی أحدهم يؤدون عقله .. إلخ ...... ١١٨ ١١٤ عقل المكاتب ومن معه في الكتابة يعطي السيد ويحاسب ٥ - بيع المكاتب والمراد بيع الكتابة ١١٩ المكاتب إذا بيع يكون أحق بشراء نفسه إذا بيع كاملًا .. إلخ ١٢٣ ١٢٥ لا بأس أن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض ................. ١٢٧ المكاتب يهلك ويترك أم ولد له وأولاداً صغاراً يرث مشتري الكتابة إذا مات المكاتب قبل الأداء .. إلخ ١٣١ ٦ - سعي المكاتب ١٣٢ كاتب رجل على نفسه وعلى بنيه الصغار ثم مات يسعى بنوه .. إلخ ١٣٣ في المكاتب يموت أو يترك أم ولد وأولاداً صغاراً يدفع إليها .. إلخ ١٣٥ ١٣٧ ٤ - عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله ... ١٣٩ مكاتب الفرافصة عرض على مولاه مالًا فأبى المولى .. إلخ .. ١٤١ في مكاتب عجل الكتابة في مرضه ١٤٦ .................... ٨ - ميراث المكاتب إذا عتق .. ١٤٨ المكاتب إذا أدّى من يرثه .. ١٥١ إذا كاتب المكاتب فعتق فمات فمن يرثه؟ الإخوة بمنزلة الولد إذا كوتبوا فهم يتوارثون .. إلخ ١٥١ ٩ - الشرط في المكاتب ..... ١٥٣ من كاتب واشترط عليه خدمة لو سفراً وأضحية .. إلخ ١٥٣ من كاتب على الخدمة فمات قبل الاستيفاء ١٥٧ ... ٦٧٢ ......... لا يحل بيع نجم من نجوم الكتابة ١٢٧ ..... إذا كاتب القوم جميعاً ولا رحم بينهم فعجز بعضهم ... إلخ ١٣٩ اختلافهم فيمن عجل الكتابة قبل النجوم ١٤٥ الفهرس الموضوع الصفحة من اشترط أن لا يسافر ولا يتزوج .. إلخ ١٦٠ ٠٠٠ ............... ..... ١٠ - ولاء المكاتب إذا أعتق ١٦٤ المكاتب يعتق عبده فولاؤه لسيده ١٦٥ المكاتب يكاتب ثم يعتق فلمن يكون ولا ؤه؟ ١٦٨ ١٦٥ في المكاتب بين الرجلين يترك أحدهما الكتابة .. إلخ لا يفسخ الكتابة بموت السيد ١٧١ المكاتب المشترك إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب ١٧٣ ..... ..... ١١ - ما لا يجوز من عتق المكاتب .. ١٧٦ إذا كوتبوا جميعاً لا يعتق أحدهم حتى يستأمر رفقته ١٧٦ ..... ... قوله ◌َلة: ((لا ضرر ولا ضرار)) ١٧٧ يجوز للسيد أن يعتق الفاني والصغير منهم ١٨٠ .. ١٢ - جامع ما جاء في عتق المكاتب .. إلخ ١٨١ إذا مات المكاتب وترك أم ولده ووفاء .. إلخ ١٨١ في المكاتب يعتق عبده أو يتصدق ولم يعلم المولى ١٨٢ ١٣ - الوصية في المكاتب ١٨٥ السيد إذا أعتق مكاتبه عند الموت هل يحتسب في الثلث .. إلخ ١٨٥ ........... ..... في الرجل يكاتب عبده عند الموت ١٩٠ ١٨٩ .. في الرجل يكاتب ويوصي بوصايا أخر هل يقدم العتق أو يحاصهم؟ ١٩٥ ....... في الرجل يضع شيئاً عن المكاتب في المرض ١٩٧ إذا وضع ولم يعين نجم الوضع ٠٠٠ .......... إذا وضع من أول النجم أو آخرها ١٩٨ إذا أوصى لرجل بربع المكاتب وأعتق ربعه الآخر ثم مات السيد ٢٠٠ ....... في مكاتب أعتقه السيد في المرض ولم يحمله الثلث ٢٠٢ ........ في رجل أوصى بالعتق والكتابة معاً .. ٢٠٣ ٣٢ - كتاب المدبر کتاب المدبر وتعريفه ٢٠٤ ٦٧٣ الفهرس الموضوع الصفحة ١ - القضاء في ولد المدبرة ٢٠٦ الولد تبع لأمه في الرق والحرية .. ٢٠٦ في الرجل يدبر الحاملة أو يعتقها أو يبيعها ٢٠٩ .......... بيع الملاقيح واستثناء الحمل ٢١١ المكاتب أو المدبر يطأ جارية فتحمل ٢١٢ ٢ - جامع ما جاء في التدبير ٢١٤ المدبر يعتق على مال ويموت السيد قبل الأداء ٢١٤ يخرج المدبر من ثلث المال الحاضر أو ينتظر الغائب ... ٢١٥ يجوز الرجوع في الوصية بالعتق ما لم يكن تدبيراً ........ ٢١٨ لا يعتق ولد الموصاة بالعتق ٢٢١ المُدبَّرُ المطلق والمقيد ٢٢٣ من دَبَّرَ مرتباً لا ليسعهم الثلث فيعتق الأول فالأول، وإن دبرهم جميعاً تحاصوا، إذا لم يكن له مال غير المدبر يعتق ثلثه ويوقف ماله بيده ٢٢٥ في مدبر كاتبه سيده، فمات السيد ولم يترك مالاً غيره ٢٣٠ ٢٣٣ .... فيمن أعتق في المرض، وقد دَبَّرَ قبله الآخر، بأيهما يبدأ ٤ - مسّ الرجل ولیدتَه إذا دبرها ٢٣٥ ٥ - بيع المدبر واختلافهم فيه ٢٣٧ الدين السابق واللاحق هل يبطل التدبير؟ ٢٤٠ ....... الكلام على حديث بيعه عليه السلام المدبر ٢٤١ ٢٤٨ يشتري المدبر نفسه أو يعطيه رجلاً مالاً ٢٥١ ..... لا يجوز بيع خدمة المدبر ٢٥٣ في العبد بين الشريكين يدبر أحدهما نصيبه .. ....... ٢٥٩ إذا أسلم مدبر النصراني ٢٦٣ باعت عائشة - رضي الله عنها - مدبرة لها سحرتها ٢٦٤ ..... ٦ - جراح المدبر حكم المدبر إذا جرح، واختلافهم فيه؟ ٢٦٤ ٦٧٤ ....... ٢١٨ ٣ - الوصية في التدبير ........... الفهرس الموضوع الصفحة إذا جرح المدبر، فمات السيد، ولم يترك مالاً؟ ٢٦٧ ........ وأما إذا عتق من الثلث إلخ ٢٧٢ ..... ..... إذا أسلم السيد المدبر إلى المجروح، فمات السيد ٢٧٣ ٧ - جراح أم الولد ٢٧٦ ................ .............. امرأة غرت رجلاً، فولدت له أولاداً ٢٨١ ٣٣ - كتاب البيوع کتاب البيوع ٢٨٢ ١ - ما جاء في بيع العربان ٢٨٣ بحث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٢٨٧ تفسير مالك لبيع العربان ٢٩٠ شراء العبد التاجر الفصيح بالعبدين ٢٩٢ بيع العبد بالعبدين والحيوان بالحيوان نسيئةً ٢٩٢ بيع ما اشترى منه قبل القبض . ٢٩٨ ٢٩٩ ....... بيع الطعام قبل القبض ٣٠٠ .......... بيع الأمة باستثناء الجنين .. ٣٠٣ الإقالة بالأقل من الثمن والأكثر ٣٠٥ ٢ - مال المملوك إذا بيع من باع عبداً وله مال، الحديث ٣١٤ هل يملك العبد شيئاً أم لا؟ هل يستثنى من المال شيء من الثياب وغيره؟ ٣١٥ ......... لا يجري الربا في مال العبد إذا اشترى به . ٣١٦ ليس على السيد في مال العبد زكاةٌ ٣١٧ استحلّ العبد فرج أمته ٣١٨ إن عتق العبد أو كاتب تبعه مالُه ٣١٨ إن أفلس العبد أخذ الغرماء ماله لا مال السيد ... ٣١٩ ٦٧٥ بيع العينة . ٣١٣ ٣٠٩ الفهرس الموضوع الصفحة ٣ - العهدة في الرقيق ٣٢١ .... عهدة الثلاث والسنة .. ٣٢١ ....... .... البيع بالبراءة من كل عيب ٣٢٦ ٤ - العيب في الرقيق ٣٢٩ باع ابن عمر - رضي الله عنه - عبداً له بالبراءة وقضاء عثمان ٣٣٠ ........ إذا اشترى جارية، فحملت، أو عبداً فأعتقه وجد فيها عيباً ٣٣٤ إذا اشترى عبداً معيباً، وحَدَثَ عيبٌ آخر عند المشتري ٣٣٧ اشترى عبداً، فظهر فيه عيبٌ ثم مات العبد ٣٤٠ من ردّ وليدةً لعيب، وقد جامعها بكراً كانت أو ثيباً ٣٤١ من باع عبداً أو حيواناً بالبراءة ٣٤٤ ................................. في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد في إحداهما عيبٌ ٣٤٦ ... المواضعة يعني يحبس الجارية عند العدل للاستبراء ٣٥١ في الرجل يرد العبد المعيب، وقد استغلّه ٣٥٢ إذا كان المعيوب وجه المبيع يرد المبيع كله ٣٥٨ ٣٥٦ ٥ - ما يفعل بالوليدة إذا بيعت، والشرط فيها ........ الجماع بجاريةٍ فيها شرط لأحد ٣٥٩ من وطئ بجاريةٍ فيها شرط لأحد فحملت ٣٦٤ المبيع الفاسد هل يملك بالقبض؟ ٣٦٥ اختلافهم في جواز البيع بشرط ٣٦٧ ٦ - النهي أن يطأ الرجل وليدة ذات زوج .. ٣٧٤ كون الوليدة ذات زوج عيب فيها، فتردّ البيع . ٣٧٧ ٧ - ما جاء في ثمر المال يباع أصله ٣٧٨ من باع نخلاً قد أبرت، فالثمر للبائع إلا أن يشترط إلخ ٣٧٨ ٨ - النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ٣٨٦ ٣٨٦ المراد بيدو الصلاح، وأنواع البيع باعتباره .. ............ البيع بشرط التبقية وعدمها ٣٨٩ ٦٧٦ الفهرس الموضوع الصفحة ٣٩٦ نهى عليه السلام عن البيع حتى تزهي أي تحمرّ أو تصفرّ ...... ...... .. أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ مال أخيه ٣٩٩ کان زید لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا ٤٠١ بيع البطيخ والجزر والخربز ومغيب الأصل ٤٠٤ ٩ - ما جاء في بيع العرية ومعناها ٤٠٨ الشروط في جواز بيع العرية ٤١٥ ..... أرخص بيع العرية لأنه كالإقالة والتولية إلخ ٤٢٧ ١٠ - الجائحة في بيع الثمار ٤٢٩ فيها أربع أبحاث: معنى الجائحة، وهل تؤثر في المقدار المؤثر، وأنواع المبيعات المؤثر فيها ٤٣٠ ابتاع رجل الحائط، فذهبت أمه إليه عليه السلام، وتألى أن لا يفعل خيراً ... ٤٣٧ عمر بن عبد العزيز أمر بوضع الجائحة ٤٤٢ ١١ - ما يجوز من استثناء الثمر .. ٤٤٣ ١٢ - ما يكره من بيع الثمر ٤٥٠ عامل خيبر باع الجنيب صاعاً بصاعين (والحيل) ..... .. شراء الطعام قبل القبض وبيع العينة ٤٥٢ اختلاف الأئمة في علة الربوا ٤٦٠ بيع البيضاء بالسلت، البر والشعير جنسٌ واحدٌ ٤٦٩ بيع الرطب باليابس، وقوله عليه السلام: أينقص؟ ٤٧٥ ٤٧٢ ........... ........ ١٣ - ما جاء في المزابنة والمحاقلة ٤٧٩ بيع الكرم بالزبيب والتسمية بالكرم فروع الماليكة في بيع الجزاف من النوى والقضب والكرسف وغيرها. وتفسير مالك المزابنة بالمخاطرة ٤٨٥ ١٤ - جامع بيع الثمر بيع اللبن في الضرع وبعد الحلب ٤٩٢ ٤٩٢ إذا هلك المبيع قبل القبض ٤٩٥ بيع الكالئ بالكالئ - والبيع بالتأجيل ٤٩٨ ٦٧٧ ٤٥٠ الفهرس الموضوع الصفحة ٥٠١ في الرجل يشتري الحائط فيه أنواع التمر فيستثني ثمر النخلة ··. في الرجل عنده صبر من التمر العجوة والكبيس وغيرهما ٥٠١ ٥٠٢ في الرجل يشتري أشياء على أنه يختار منهما أو يستثني منها ٥٠٧ في الرجل يسلف صاحب الحائط ليشتري منه الرطب فانقضت ٥٠٩ ... ٠٠٠ ٠٠٠٠ في الرجل يُسلف كراء الدابة أو الغلام أو المسكن ٥١٥ ٠٠٠ اختلافهم في مدة الإجارة هل تشترط أن تلي العقد؟ ٥١٦ ١٥ - ما جاء في بيع الفاكهة ٥١٧ أنواع الفواكه يجوز فيها التفاضل ولا يجوز ...... ١٦ - بيع الذهب والورق عيناً وتبراً ٥٢٠ ٥٢١ في الصائغ يستفضل قدر العمل، فنهاه ابن عمر ...............**** ٥٢٩ ..... بيع معاوية السقاء ونكير أبي الدرداء عليه ٥٣٥ .......... أثر عمر - رضي الله عنه - في الصرف، وإن استنظرك أن يلج بيته . ٥٤١ قال ابن المسيب: قطع الذهب والورق من الفساد ٥٤٤ يجوز بيع التبر الذهب والفضة جزافاً لا الدنيار والدرهم ٥٤٧ ..... من اشترى سيفاً محلَّى ومسألة مُدِّ عجوةٍ ٥٥٠ ٠٠٠ ١٧ - ما جاء في الصرف ٥٥٥ التمس مالك بن أوس صرفاً، فقال طلحة: حتى يأتي خازني ٥٥٧ ........ هل يشترط القبض في الصرف فوراً أو إلى المجلس؟ . ........ ٥٥٩ من اصطرف دراهم بدينار، فوجد فيها زيفاً ٥٦٣ ١٨ - ما جاء في المراطلة ٥٦٦ العبرة في المراطلة الوزن وإن اختلف العدد ٥٦٨ .......... الخلافيتان في المراطلة بالنقص والرداءة ٥٧١ ١٩ - العينة ومعناها ٥٧٩ وبيع الطعام قبل أن يستوفي ٥٨٠ اختلافهم في بيع الصبرة جِزَافاً ٥٨٦ حكيم ابتاع طعاماً، أمر به عمر رضي الله عنه فردّه عمر .. ٥٨٨ ٦٧٨ أمر عليه السلام السعدين أن يبيعا آنية من المغانم فقال عليه السلام: أربيتما .... الفهرس الموضوع الصفحة طعام الصكوك خرج للناس في زمان مروان .. ٥٨٩ من اشترى شيئاً من القطنية أو الأدم فلا يبعه إلخ ٥٩٨ ٢٠ - ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ٥٩٩ من باع طعاماً إلى أجل، فيشتري بثمنه إلخ ٦٠٠ ٢١ - السلفة في الطعام ٦٠٤ اختلافهم في شرائط السلم ٦٢٠ ٦٠٦ لا بأس في المسلم ما لم يكن في زرع لم يبد إلخ ٦٢٦ الإقالة في السلم . ٦٢٩ من سلف في نوع من حنطة، فأخذ غيره ............. ٢٢ - بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ٦٣٢ ٦٣٨ .... صبرة الحنطة بصبرة الحنطة بيع الطعام صبرة وقد علم كيلها ٦٣٩ مد زبد ومد لبن بمُدَّي زبد ٦٤٧ بيع الحنطة بشيء من فروعها ٦٥١ ٦٥٢ ٢٣ - جامع بيع الطعام في رجل ابتاع الطعام من الصكوك وأعطى بنصف درهم طعام .. ٦٥٥ بيع الحب في سنبله من اشترى طعاماً إلى أجل، فلما حل الأجل قال البائع: بعني إلى أجل ٦٥٥ كان لرجل طعام على آخر، فأحاله على غريمه ٦٥٨ ٦٦٠ كل قرض شرط فيه الزيادة حرام ٦٦٥ من اشترى طعاماً بربع درهم إلى أجل إلخ يضع المشتري عند البائع درهماً ويشتري بجزء منه ٦٦٦ .... .......... لا يجوز الاستثناء إلا في الثلث فيجوز شراؤه ٦٦٨ فهرس الكتاب ٦٧٠ ٦٧٩ ٦٥٢ ........... الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل القبض ٦٦٤