Indexed OCR Text
Pages 621-640
٢٠ - كتاب الحج
(١٩) باب
(٧٥٤) حديث
وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام، كما يوهمه
لفظه، انتهى. قال الدسوقي: قوله: ((ليس المراد .. إلخ)) أي: لأنه يكره بعد
فجر يوم النحر، لأنه حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته، فيكره، انتهى.
وقال ابن قدامة(١): أشهر الحج: شوال، وذو القعدة وعشر من ذي
الحجة، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد
والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وروي عن عمر
وابنه وابن عباس: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو قول
مالك، لأن أقل الجمع ثلاثة، وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر،
وليس يوم النحر منها، لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، ولا يمكن فرضه
بعد ليلة النحر .
ولنا: قوله {قَ﴾: ((يوم الحج الأكبر يوم النحر)) رواه أبو داود، فكيف
يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره، وأيضاً فإنه قول من سمينا من
الصحابة، ولأن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من
أفعال الحج، منها رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي،
والرجوع إلى منى، وما بعده ليس من أشهره، لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا
لأركانه، فهو كالمحرم، ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض
الثالث، فقد قال تعالى: ﴿َلَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ والقرء: الطهر عنده، ولو طلّقها في طهر
احتسبت ببقيته، وتقول العرب: ثلاث خلون من ذي الحجة، وهم في الثالثة،
وقوله: ﴿فَضَ فِيهِنَ الْمَجَّ﴾ أي: في أكثرهن، انتهى.
وفي ((الهداية))(٢): أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة،
(١) ((المغني)) (١١٠/٥).
(٢) (٢٦٥/١) ط. الهند.
٦٢١
٢٠ - كتاب الحج
(١٩) باب
(٧٥٤) حديث
ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ، وَعَلَيْهِ مَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي،
كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير، قال ابن الهمام(١): العبادلة
في عرف أصحابنا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس
وفي عرف غيرهم أربعة أخرجوا ابن مسعود، وأدخلوا ابن عمرو بن العاص،
وابن الزبير، قاله أحمد بن حنبل. فحديث ابن عمر أخرجه الحاكم، وصححه
وعلقه البخاري، وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني، وكذا أخرجه عن
ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، وحديث ابن الزبير أخرجه
الدار قطني، انتهى.
قال القاري في ((شرح النقاية)): ولنا ما أخرجه الحاكم، وقال على شرط
الشيخين، وعلقه البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَّعْلُومَاتٌ﴾ قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وتفسير الصحابي في
حكم الرفع، وبهذا يتم الاستدلال، انتهى.
(ثم قام بمكة) أي: لم يخرج عنها إلى موضع تقصر فيه الصلاة عند
الإمام أحمد، وإلى ميقات أو مثله في البعد عند الشافعي، وإلى مصره عند
أبي حنيفة، أو مثله في البعد عند مالك، كما تقدم مفصلاً في شرائط التمتع من
كلام الدردير (حتى يدركه الحج) أي: حتى أنشأ الحج منها (فهو متمتع إن
حج) أي: بشرط أن يحج في تلك السنة (وعليه ما استيسر) أي ما تيسر (من
الهدي) وأدناه شاة، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة الأربعة.
، ولا يصح ما في ((المغني)) (٢) أنه بدنة عند مالك، إذ قال: الدم الواجب
شاة أو سُبْعُ بقرة أو سُبْعُ بدنة، فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيراً، وبهذا
(١) انظر: ((فتح القدير)) (٤٣٣/٢).
(٢) ((المغني)) (٣٥٢/٥).
٦٢٢
٢٠ - كتاب الحج
(١٩) باب
(٧٥٤) حدیث
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ .
قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يُجزئ إلا بدنة، لأنه ◌َ﴾ لما تمتّع
ساق بدنة، وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: ﴿فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ﴾(١) واطراحٌ للآثار
الثابتة، وما احتجوا به فلا حجة فيه، فإن إهداءه وَسيوم للبدنة لا يمنع إجزاءً ما دونها،
فإنه وَير قد ساق مائة بدنةٍ، ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب، انتهى.
قلت: بل سيأتي التصريح عن الإمام مالك أن أحبّ ما سمعه في ﴿فَا
أُسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِّ﴾ هو الشاة، وحكى الأبي في ((الإكمال)) عن القاضي عياض:
اختلف فيما استيسر من الهدي، فقال مالك وجماعة من السلف: هو شاة،
انتهى. ثم في (الحاشية)) عن ((المحلى)): أقله شاة، وهذا دم شكر عند أبي
حنيفة، ودم جناية عند مالك، انتهى. قلت: وهو كذلك، ولذا عَدّه الدردير في
الهدايا الواجبة لنقص، وتقدم في وجوه ترجيح الإفراد أن الشافعي مع مالك،
وأحمد مع أبي حنيفة في ذلك.
(فإن لم يجد) الهدي لفقده أو فقد ثمنه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) أي:
في أيامه فإن المراد وقت الحج لاستحالة كون أعماله ظرفاً له، قال
البيضاوي(٢): أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل، وقال
أبو حنيفة: في أشهره بين الإحرامين، انتهى. وفسره الدردير بإحرامه للحج إلى
يوم النحر، وسيأتي البسط في ذلك في آخر الحج في مبدأ صيام المتمتع
(وسبعة إذا رجع) زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك لفظ: ((من منى)) فهو
يؤيد من قال: المراد بالرجوع الفراغ من أعمال الحج، وقيل: المراد الرجوع
إلى أهله، كما هو المعروف في الخلاف بين الأئمة، قال البيضاوي: إذا
رجعتم إلى أهلكم، وهو أحد قولي الشافعي، أو نفرتم وفرغتم من أعماله،
وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة، انتهى.
(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٢) ((أنوار التنزيل)) (١٠٧/١).
٦٢٣
٢٠ - كتاب الحج
(١٩) باب
(٧٥٤) حديث
قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ.
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكََّ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا، وَسَكَن
سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ
الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ
هَذْياً، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ .
وقال الدسوقي: فسره مالك في ((المدونة)) بالرجوع من منى، سواء كان
لمكة أو بلده، وهو المشهور، وفسره في ((الموازية)) بالرجوع إلى أهله، وقال
أيضاً: المراد بالرجوع من منى الفراغ من أفعال الحج، سواء رجع لمكة أو
رجع لأهله أو أقام بمنى، انتهى.
فعلم منه أن المشهور من قولي مالك يوافق الحنفية، والثاني لأحد قولي
الشافعي، وقال ابن حجر في ((شرح المنهاج)): وسبعة إذا رجع إلى أهله - أي
وطنه - أو ما يريد توطنه ولو مكة - في الأظهر -، وقال الأئمة الثلاثة كالمقابل
المراد بالرجوع الفراغ من الحج، انتهى وسيأتي بيانه في آخر كتاب الحج.
(قال مالك: وذلك) أي: وجوب الهدي أو الصيام (إذا أقام بمكة) وما في
حكمها (حتى الحج ثم حج) زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك: ((من
عامه)) أي: فلو لم يحج من عامه أو خرج من مكة إلى بلده مثلاً ثم حج في
عامه لم يكن متمتعاً .
(قال يحيى: قال مالك في رجل من أهل مكة) المتوطنين بها (انقطع إلى
غيرها، وسكن سواها) تفسير للانقطاع بغيرها أي: استوطن غير مكة (ثم قدم) مكة
(معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها) أي: من مكة في عامه
هذا (إنه متمتع) لأنه انتقل حكمه إلى حكم سائر الآفاقيين، وكملت فيه شروط
المتعة (يجب عليه الهدي) أي دم التمتع إن وجد، (أو الصيام إن لم يجد هدياً، وأنه
لا يكون مثل أهل مكة) في عدم جواز التمتع أو عدم وجوب الدم على الخلاف
بينهم، كما تقدم في شرائط التمتع، وما أفاده الإمام مالك كذلك قالت الحنفية.
٦٢٤
٠٠
٢٠ - كتاب الحج
(١٩) باب
(٧٥٤) حدیث
وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ
فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِىءَ الْحَجَّ، أَمُتَمَتِّعٌ
هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَإِنْ أَرَادَ
الإِقَامَةَ، وَذُلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ
الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ
الإِقَامَةَ، ولا يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذُلِكَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
قال القاري في ((شرح اللباب)) في شرائط التمتع: أن يكون من أهل
الآفاق، والعبرة للتوطن، فلو استوطن المكي في المدينة مثلاً فهو آفاقي، ولو
استوطن الآفاقي بمكة فهو مكي، انتهى. ومعلوم أن أكثر الصحابة المهاجرين
- رضي الله عنهم - كانوا متمتعين .
(قال يحيى: سئل مالك عن رجل من غير أهل مكة) أي: من الآفاقيين
(دخل مكة بعمرة في أشهر الحج، وهو يريد الإقامة بمكة) أي التوطن بها (حتى
يُنْشِئُ الحج منها أمتمتع هو؟) بهمزة الاستفهام (فقال: نعم، هو متمتع) يجب
عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد الهدي (وليس هو مثل أهل مكة وإن) وصلية
(أراد الإقامة) بمكة.
(و) وجه (ذلك أنه دخل مكة و) الحال أنه (ليس من أهلها) إذ ذاك
(وإنما) يجب (الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة) وقت الإحرام
بالعمرة (و) أيضاً (أن هذا الرجل يريد الإقامة) بمكة (ولا يدري ما يبدو له بعد
ذلك)، هل يتهيأ له أسباب الإقامة أو يرجع بعد الحج؟ (وليس هو من أهل
مكة) حين الاعتمار فهو من الآفاقيين بعد.
قال الباجي(١): وهذا كما قال: إن من كان من غير أهل مكة، ودخلها
في أشهر الحج ينوي الإقامة بها والاستيطان، فإن حكمه في القرآن والتمتع
(١) ((المنتقى)) (٢٣١/٢).
٦٢٥
٢٠ - كتاب الحج
(١٩) باب
(٧٥٤) حديث
حكم أهل الآفاق، لأن الاستيطان لم يوجد منه بعد، فقد أتى ببعض أفعال
التمتع وهو العمرة قبل الاستيطان، وإنما لا يكون متمتعاً من كمل استيطانه قبل
أن يحرم بالعمرة، مثل أن يدخل معتمراً في رمضان، فيحل من عمرته، ثم
يستوطن مكة، ثم يعتمر في شهر الحج، ويحج من عامه، فإنه لا يكون متمتعاً،
قاله أشهب ومحمد، انتهى.
قال الدردير(١): شرط وجوب دمهما أي: التمتع والقران عدم إقامة بمكة
أو ذي طوىً وقت إحرامه بهما، قال الدسوقي: المراد وقت الإحرام بالعمرة،
فلو قدم آفاقي محرماً بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو بما في
حكمها، ثم حَجَّ من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كالمقيم، انتهى.
وبذلك قال الجمهور.
قال ابن قدامة(٢): إن دخل الآفاقي مكة متمتعاً ناوياً للإقامة بها بعد
تمتعه، فعليه دم المتعة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من
أهل العلم، انتهى.
قلت: ومذهب الحنفية في مسألة الاستيطان لا يوافقهم، كما تقدم في
الشرط التاسع من شروط التمتع، على ما قاله القاري في ((شرح اللباب)) إذ.
قال: التاسع: عدم التوطن بمكة، فلو اعتمر في أشهر الحج، ثم عزم على
المقام بمكة أبداً أي بالتوطن فيها لا يكون متمتعاً، ولعل وجهه أن سفره الأول
انقطع بوطنه فيها، فلا يقع حجه وعمرته في سفر واحد، وإن عزم شهرين مثلاً
وحج كان متمتعاً، كما ذكره في ((خزانة الأكمل)) عن أبي يوسف.
وذكر عن ابن جماعة اتفاق الأربعة على أنه لو قصد الغريب مكة
(١) ((الشرح الكبير)) (٢٩/٢).
(٢) ((المغني)) (٣٥٧/٥).
٦٢٦
------
- ------
٢٠ - كتاب الحج
(١٩) باب
(٧٥٥) حدیث
٧٥٥/ ٦٣ - وحدّثني عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَؤَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ،
أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعُ إِنْ
حَجَّ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ .
فدخلها ناوياً الإقامة بها بعد الفراغ عن النسكين أو من العمرة أو نوى
الإقامة بها بعدما اعتمر، فليس بحاضر أي من حاضري المسجد الحرام
الذين منعوا من التمتع، والظاهر أنه أراد بالإقامة عدم الاستيطان فيوافق ما
سبق، انتهى .
قلت: فعلى هذا الحنفية لا توافقهم في مسألة الاستيطان، نعم لو
أراد هذا الآفاقي السكنى بمكة دهراً بدون التوطن فيها، فالمسألة وفاقية،
ويكون تمتعاً عند الحنفية أيضاً، لكن في عامة كتب الفروع من ((الهداية))
وغيره جزئية من قولهم: إذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج ثم اتخذ
مكة داراً وحج من عامه ذلك فهو متمتع، فهذا إن لم يؤول بما ظهر من
كلام القاري: إن اتخاذ الدار هو القيام بدون الاستيطان، فهذا يوافق
الجمهور .
٦٣/٧٥٥ - (مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن
المسيب يقول: من اعتمر في شوال، أو في ذي القعدة، أو في ذي الحجة) يريد
قبل الحج بدليل قوله: (ثم أقام بمكة) أي: بعد العمرة ولم يرجع إلى أهله
(حتى يدركه الحج، فهو متمتع إن حج) أي: بشرط أن يحج في تلك السنة
(وعليه ما استيسر من الهدي) شاة أو أعلى منها (فمن لم يجد الهدي) عيناً أو
ثمناً (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) على نحو ما تقدم من حديث
ابن عمر - رضي الله عنهما - قريباً .
٦٢٧
٢٠ - كتاب الحج
(٢٠) باب
(٧٥٦) حديث
(٢٠) باب ما لا يجب فيه التمتع
٦٤/٧٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ فِي ذِي
الْقِعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ،
فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌّ، إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ
أَقَامَ حَتَى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ
وسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأْ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ
بِمُتَمَتِّع، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ولا صِيَامٌ، وَهُوَ
(٢٠) ما لا يجب فيه التمتع أي دمه وصومه
٦٤/٧٥٦ - (قال مالك: من اعتمر في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة)
أي: في أوائل ذي الحجة بدليل قوله: (ثم رجع) بعد العمرة (إلى أهله) أو مثله في
البعد (ثم حَجَّ من عامه ذلك، فليس عليه هدي) التمتع، لأنه أفرد كل النسك
بسفره، ولم يتمتع بترك سفر واحد (إنما الهدي) يجب (على من اعتمر في أشهر
الحج ثم أقام بمكة) أو ما في حكمها (حتى الحج، ثم حج) في تلك السنة، وبذلك
قالت الحنفية، إذ شرطوا للتمتع عدم الإلمام، وكذا الشافعية إذ شرطوا عدم العود
لميقات ولا لمثله مسافة، وكذا الحنابلة إذ شرطوا عدم الخروج إلى موضع تقصر
فيه الصلاة، كما تقدم ذلك كله في شرائطه، ولذا قال الباجي(١): ولا نعلم في ذلك
خلافاً إلا ما يروى عن الحسن البصري وعطاء أنه متمتع وإن رجع إلى أُفقِه .
(قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة) أي: انتقل إليها وسكنها بنية عدم
الانتقال منها، وبذلك فسر الدردير الانقطاع (من أهل الآفاق وسكنها) قبل أشهر
الحج (ثم اعتمر في أشهر الحج، ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع) وفيه دلالة
على أن كونه غير مكي شرط للتسمية والدم معاً لا شرط للدم فقط، كما تقدم
القولان للمالكية في شروط التمتع (وليس عليه هدي ولا صيام، وهو) إذ ذاك
(١) ((المنتقى)) (٢٣٢/٢).
٦٢٨
٢٠ - كتاب الحج
(٢٠) باب
(٧٥٦) حديث
بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِبهَا .
سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ أَوْ إِلَى
سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا، كَانَ لَهُ
أَهِلَّ بِمَكَّةَ أَوْ لا أَهْلَ لَهُ بِهَا، فَدَخَلَها بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ
أَنْشَأَ اَلْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ وَ أَوْ
ذُونَهُ، أَمْتَمَتِّعُ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا
غَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَّامِ،
(بمنزلة أهل مكة، إذا كان من ساكنيها) يعني إذا استوطن مكة فصار بمنزلة
المكيين، وبذلك قالت الحنفية.
(قال يحيى: سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط) أي:
الجهاد، وأصله ملازمة ثغر العدو، ويطلق على الجهاد أيضاً (أو إلى سفر آخر
من الأسفار) غير الجهاد، والمعنى: أن من استوطن بمكة، ثم خرج عنها
المقصد بنية العود إليها (ثم رجع إلى مكة، وهو يريد الإقامة بها) سواء (كان له
أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها) أي مكة (بعمرة في أشهر الحج) ففرغ عن
العمرة (ثم أنشأ الحج) من عامه (و) سواء (كانت عمرته التي دخل بها) مكة
(من ميقات النبي ﴾ أو دونه) من بقية المواقيت، قاله الزرقاني(١). وعلى هذا
فالمراد بميقات النبي وَلّ ميقات خاص.
والأوجه عندي أن المراد بميقات النبي جنس المواقيت أي: سواء كان
إحرامه من الميقات - أي ميقات كان - أو من داخل الميقات، وإليه يشير ما
سيأتي من كلام الباجي (أمتمتّعْ) بهمزة الاستفهام (من كان على تلك الحال؟)
المذكورة؟ (فقال مالك) في جوابه: (ليس عليه ما) يجب (على المتمتع من
الهدي أو الصيام).
(١) ((شرح الزرقاني)) (٢٦٨/٢).
٦٢٩
٢٠ - كتاب الحج
(٢٠) باب
(٧٥٦) حدیث
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ﴾.
قال الباجي(١): وإنما ساوى مالك بين أن يكون له بها أهل أو لا يكون،
لأن حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعاً وإن لم يكن له أهل، فإذا ثبت
له حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر من الأسفار إلى رباط أو غيره، حتى
ينتقل عنها بالنية والفعل، وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير
الميقات، لأن من ليس من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة في أشهر
الحج، وحج من عامه قبل أن يعود إلى أهله فهو متمتع، ومن كان من أهل
مكة فاعتمر من الميقات في أشهر الحج، فليس بمتمتع وإن حج من عامه، لأنه
ليس من شرط التمتع الإحرام من الميقات ولا من غيره، وإنما شروطه ما قدمنا
ذكره، انتهى.
قلت: وبذلك قالت الحنفية في المسألتين معاً، قال القاري في ((شرح
اللباب)): لو خرج المكي إلى الآفاق في أشهر الحج أو قبلها، ودخل مكة
بعمرة في أشهر الحج، وحج من عامه لا يكون متمتعاً على طريق السنة لوجود
الإلمام، وقال أيضاً: لا يشترط لصحة التمتع إحرام العمرة من الميقات ولا
إحرام الحج من الحرم، لكون الإحرام من الميقات من جملة الواجبات فلو
أحرم بالعمرة داخل الميقات أو للحج من الحل، ولم يُلِمَّ بينهما إلماماً صحيحاً
يكون متمتعاً، وعليه دم لترك الميقات، انتهى مختصراً.
(وذلك) أي: دليل ما أفاده (أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه) العزيز:
(ذلك) أي: التمتع أو وجوب الدم على اختلافهم في المشار إليه (لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام) وهذا من حاضريه غاب عنه لحاجة.
ثم في الآية مسألتان خلافيتان؛ أولاهما: في الإشارة، فقالت الحنفية:
(١) ((المنتقى)) (٢٣٣/٢).
٦٣٠
٢٠ - كتاب الحج
(٢٠) باب
(٧٥٦) حديث
ذلك إشارة إلى التمتع، أي: التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام، وقالت الشافعية: إشارة إلى الحكم المذكور من وجوب الهدي أو
الصيام، هكذا قال عامة المفسرين، ولم يحكوا مسلك غيرهما، وتقدم في
تعريف التمتع ما نقل عن أحمد ليس على أهل مكة متعة، لكن أوَّله ابن قدامة
بأن لا هدي عليه، وكذا حُكِي القولان في مسلك المالكية.
وقال السيوطي في ((الدر)): أخرج البخاري والبيهقي عن ابن عباس أنه
سئل عن متعة الحج، فقال: ((أهل المهاجرون والأنصار ... )) الحديث، وفي
آخره: فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله
تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(١).
وقال أيضاً: أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس
أنه كان يقول: يا أهل مكة أنه لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت
عليكم، وأخرج ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال: ليس لأهل مكة ولا
من توطن مكة متعة، وعن طاووس قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة.
وقال الجصاص في ((أحكام القرآن))(٢): والمتعة مخصوص بها من لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ومن كان وطنه المواقيت فما دونها فليس
له متعة ولا قران، وهذا قول أصحابنا، وقد روي عن ابن عمر - رضي الله
عنهما - أنه قال: إنما التمتع رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام، وقال بعضهم: إنما معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام لا دم عليهم إذا تمتعوا، ومع ذلك فلهم أن يتمتعوا بلا هدي، فظاهر
الآية يوجب خلاف ما قالوه، لأنه تعالى قال: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ﴾(٣)، والمراد
(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٢) (٢٨٧/١).
(٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
٦٣١
٢٠ - كتاب الحج
(٢٠) باب
(٧٥٦) حديث
المتعة، ولو كان المراد الهدي لقال ذلك: ((على من لم يكن)).
فإن قيل: يجوز أن يكون اللام بمعنى على، قيل له: لا يجوز إزالة اللفظ
عن حقيقته وصرفه إلى المجاز إلا بدلالة، ولكل واحدة من هذه الأدوات معنى
هي موضوعة له حقيقة، فغير جائز حملها عليها إلا بدلالة.
وأيضاً فإن التمتع لأهل سائر الآفاق إنما هو تخفيف من الله وإزالة
المشقة عليهم في إنشاء سفر لكل واحد منهما، إذ لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك
إلى مشقة وضرر، وأهل مكة لا مشقة عليهم، ولا ضرر في فعل العمرة في غير
أشهر الحج، انتهى مختصراً.
والمسألة الثانية: المراد بحاضري المسجد الحرام، واختلفوا في المراد
به، فقال نافع والأعرج: هو أهل مكة بعينها، وهو قول مالك، واختاره
الطحاوي، وقال طاووس: هم أهل الحرم، وقال أبو حنيفة: هم أهل
الميقات، وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت، وهو قول الشافعي في
القديم، وقال في الجديد: من هو من مكة على دون مسافة القصر، وهو قول
أحمد، كذا في ((المحلى)).
قال أبو بكر الجصاص(١): اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه،
فقال عطاء ومكحول: من دون المواقيت إلى مكة، وهو قول أصحابنا، إلا أن
أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة من دونها، وقال ابن عباس ومجاهد:
هم أهل الحرم، وقال الحسن وطاووس ونافع وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل
مكة، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: هم من كان أهله دون ليلتين،
وهو حينئذ أقرب المواقيت، وما كان وراء فعليهم المتعة، انتهى.
وقال ابن قدامة (٢): حاضري المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين
(١) ((أحكام القرآن)) (١٨٩/١).
(٢) ((المغني)) (٣٥٦/٥).
٦٣٢
٢٠ - كتاب الحج
(٢٠) باب
(٧٥٦) حديث
مكة دون مسافة القصر، نص عليه أحمد. وروي عن عطاء، وبه قال الشافعي،
وقال مالك: هم أهل مكة، ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه، ومن دون مسافة
القصر قريب في حكم الحاضر، بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر
فیکون من حاضریه، انتھی.
قلت: الصحيح في مذهب مالك - رضي الله عنه - أنهم أهل مكة وذي
طوى، جزم بذلك الدردير، قال الدسوقي: ذو طوى مكان معروف، وهو ما
بين الثنية التي يهبط منها لمقبرة مكة والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر، ولا
خصوصية لذي طوى، بل المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر
منها حتى يجاوزه، انتهى. يعني الموضع الذي يكون الداخل فيه مقيماً.
قال الرازي في ((التفسير الكبير)): اختلفوا في المراد بحاضري المسجد،
فقال مالك: هم أهل مكة وأهل ذي طوى، فلو أن أهل منى أحرموا بالعمرة
من حيث يجوز لهم، ثم أقاموا بمكة حتى حجُّوا كانوا متمتعين، وسئل مالك
عن أهل الحرم، أيجب عليهم ما يجب على المتمتع؟ قال: نعم، وليس هم
مثل أهل مكة، فقيل له: فأهل منى؟ فقال: لا أرى ذلك إلا لأهل مكة خاصة،
وقال الشافعي: هم الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة، فإن
كانوا على مسافة القصر فليسوا من الحاضرين .
ولفظ الآية موافق لمذهب مالك - رحمه الله -، لأن أهل مكة هم الذين
يشاهدون المسجد الحرام ويحضرونه، فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم، إلا أن
الشافعي - رحمه الله - قال: كثيراً ما ذكر الله المسجد الحرام والمراد منه
الحرم، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِىّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(١)
الآية، ورسول الله ◌َ و إنما أسري به من الحرم، لا من المسجد الحرام،
(١) سورة الإسراء: الآية ١.
٦٣٣
٢٠ - كتاب الحج
(٢٠) باب
(٧٥٦) حدیث
وقال: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، والمراد الحرم، لأن الدماء لا تُراق في
البيت والمسجد، انتهى.
وقال الجصاص في ((أحكام القرآن)) (١): لما كان أهل المواقيت فمن
دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة،
ألا ترى أن من خرج من مكة، فما لم يجاوز الميقات، فله الرجوع ودخولها
بغير إحرام، وكان تصرفهم في الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم في مكة،
فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة، ويدل على أن الجرم وما
قرب منه أهله من حاضري المسجد الحرام قوله تعالى: ﴿إِلَّ الَّذِينَ عَهَدْتُمْ
عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(٢)، وليس أهل مكة منهم، لأنهم كانوا قد أسلموا حين
فتحت، فإنما نزلت الآية بعد الفتح في حجة أبي بكر، وهم بنو مدلج وبنو
الدئل، وكانت منازلهم خارج مكة، في الحرم وما قرب منه، انتهى.
تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس من ((أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»،
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع، وأوله:
((باب جامع ما جاء في العمرة»
وصلى الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه، وبارك وسلم تسليماً كثيراً.
(١) (٢٨٩/١).
(٢) سورة التوبة: الآية ٧.
٦٣٤
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
الموضوع
١٢ - ما جاء في صدقة البقر
....
٩
اختلفوا فيما بين أربعين إلى ستين .....
١١
توفي عليه السلام قبل أن يقدم معاذ .
١٧
إن كان الضأن أو المعز أكثر
١٩
العراب والجواميس
فائدة الماشية ..
٢٧
إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ....
وإن كانت حقة أو جذعة ولم توجد .
٢٨
جواز دفع القيم في الزكاة
٣٤
الإبل النواضح والعوامل
٣٦
١٣ - صدقة الخلطاء
ما يؤثر فيه الخلطة
الشروط في الخلطة
٩٤
٤٥
التراجع بالسوية
تفسير لا يجمع بين متفرق
...
١٤ - ما جاء فيما يعتد من السخل
وفيه ثلاثة مباحث
هل يأخذ السخل في الصدقة؟
امتنع رجل فكتب عمر بن
٥٥
٥٧
السخلة والربى والماخض والأكولة ...
١٠٠
عبد العزيز: لا تأخذ منه ......
حول النسل وهل يشترط التمكن من
الأداء
١٠١
٦٠
٦١
٦٥
لا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفارة
٦٥
٦٨
الموضوع
الصفحة
١٦ - النهي عن التضييق على الناس
في الصدقة
٦٩
٧١
.........
نكِّبُوا عن الطعام أي اللبون
يقبل ما دفعوا إليه ولا يفيقهم
فالخيار للمالك
...
٧٢
١٧ - آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها .
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة .....
٧٣
٧٨
الغازي، والعامل عليها والبحث فيهما ..
الغارم ورجل اشتراها ومسكين
٨٦
مصارف الزكاة والبحث فيها
٨٨
الوالي يعطيها بقدر حاجتهم ولو
صنفا واحدا
٩٠
١٨ - ما جاء في أخذ الصدقات
.......
والتشديد فيه
قال أبو بكر - رضي الله عنه -: لو
........
منعوني عقالاً
٩٤
شرب عمر - رضي الله عنه - لبن
٩٧
الصدقة فاستقاء
٥١
١٩ - زكاة ما يخرص من النخيل
والأعناب
والزكاة بالخرص والبحث فيها
١٠٢
....
فيما سقت السماء العشر إلخ
١١١
.....
وعذق ابن حبيق
١١٣
٦٣٥
١٥ - صدقة عامين إذا اجتمعا
وجوب الصدقة لمجيء الساعي
...
الزكاة واجب في الذمة أو في العين .
الصفحة
٥
١٣
من كان له ماشية في بلاد شتى ...
٧٢
٢٢
تصدق على غني
٢٩
٣٧
٤١
٤٨
النصاب يكمل بالنتاج
فهرس الموضوعات
صفحة
صفحة
الموضوع
١١٦
لا يخرص الزيتون وغيره
...
١١٧
ما لا يؤكل رطباً ولا يخرص
١١٩
وقت وجوب الزكاة في الزرع
١٢١
إذا كان لرجل قطع أموال متفرقة
١٢٢
٢٠ - زكاة الحبوب والزيتون
...
الأشياء التي يجب فيها الزكاة
........
إجماعاً واختلافاً
هل يخرج في الزكاة الزيت أو
الزيتون؟
أنواع المعشرات من الذرة والشعير
وغيرهما
١٣١
١٣٤
............
القطاني سبعة
١٣٥
....
١٣٥
الناس مصدقون في قولهم في الزكاة
١٣٦
هل ينظر النفقة في الزيتون؟
١٣٧
من باع زرعاً وجبت فيه الزكاة
تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ﴾
١٣٩
٢١٦
أخذ النعم أو القيمة في الجزية
١٤١
من باع أرضاً وجبت فيها الزكاة ..
وضع الجزية عمن أسلم
١٤٣
٢١ - ما لا زكاة فيه من الثمار ..
...
٢١٨
سقوطها عن الميت
٢٢٢
٢٢٣
لا جزية على النساء والصبيان
١٤٦
ليس الجزية على زروع أهل الذمة
٢٢٦
ومواشيهم ..
نصاري بني تغلب
٢٢٧
١٥٣
إن اختلف أهل الذمة في السنة مراراً
٢٣١
.............
٢٣٢
..............
عشور أهل الذمة
١٥٥
الشركاء في الزرع كيف تكون
تفريق المأخوذ منهم الحنطة وغيرها .
٢٣٦
العنب والرمان فاكهة أم لا؟
الموضوع
القضب والبقول والفرسك
١٦٢
١٦٥
...
بيان زكاة الخارج من الأرض
٢٣ - ما جاء في صدقة الرقيق
١٦٧
والخيل والعسل
زكاة التجارة في الخيل ثابتة
١٧٥
١٧٥
مستدل من قال في الخيل زكاة
١٨٠
مستدل من قال في العسل زكاة
٢٤ - جزية أهل الكتاب والمجوس ....
١٨٦
١٨٧
المراد بأهل الكتاب والمجوس ...
١٩٠
زمان نزول الجزية
١٢٥
١٩١
البحث في من يؤخذ منهم الجزية ......
المجوس ليسوا أهل كتاب فهو حجة
١٩٣
لمن قال بالعموم ..
حجة من قال: تؤخذ من عبدة
الأوثان
٢٠١
سنوا بهم سنة أهل الكتاب
٢٠٤
مقدار الجزية رضاءً وتسلطاً
٢١٠
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ....
سنة الإمام أن يجمع أصحابه للأكل
٢١٥
عنده
١٩٥
يضم الحنطة والشعير والسلت
..
بعضها إلى بعض
يضم القطاني بعضها إلى بعض،
١٥٠
والبحث فيه
...........
" كيف يضم القطاني ولم يحرم
التفاضل ..
٢٢ - ما لا زكاة فيه من الفواكه
١٦٠
١٦٠ / أخذ العشر من النبط
٢٣٦
.......
٦٣٦
١٢٢
مؤنة الحصاد يترك في العشر أم لا؟
فهرس الموضوعات
الموضوع
الموضوع
صفحة
صفحة
٢٦ - اشتراء الصدقة والعود فيها ...... ٢٣٩
حملت رجلاً على فرس في
٢٤٠
سبيل الله
٣١٧
(٢٠) كتاب الحج
الوقت المستحب والتأخير عن
٣٠٩
الصلاة
٣٠ - من لا تجب عليه زكاة الفطر ....
٣١٢
٢٧ - من تجب عليه زكاة الفطر ...
٢٤٨
وفيه ثمانية أبحاث مفيدة، منها
الكلام على لغتها وحكمها وهل
٢٤٨
نسخت
وسبب وجوبه وعلى الفور أو
ومتى نزلت وحكمتها ووقت
٢٥١
الوجوب إلخ
٣١٩
التراخي
٢٥٦
العبد الغائب والعبد المشترك
٢٦٠
وجوبها على المرأة وغيرها
٣١٩
......
إلى السنة العاشرة
وجوبها على المكاتب والمدبر
٢٦١
٢٦٣
رقيق التجارة والكافر ..
٣٢٥
٢٦٧
في العبد الآبق فطرة أم لا
.....
فضل البيت ومعنى قوله تعالى: أول
بیت الآية
تجب على أهل القرى وأهل البادية ..
٣٣٠
٢٦٩
٢٧٠
...........
تكفير الحج للخطايا
٢٨ - مكيلة زكاة الفطر ..
...................
٣٣٤
٢٧٢
هل تحتاج إلى النصاب أم لا؟ .
وجوبها على العبد مجازاً وهل تجب
١ - الغسل للإهلال وحكمه والتيمم
له
٣٣٨
.....
........
٣٤٣
.......
غسل النفساء .
٢٧٦
على الصغير؟
زيادة قوله من المسلمين
....
.....
الزكاة في الطعام والقمح
٢٨٠
غالب قوت البلد أو التخيير والأقط .
٢٨٩
٢٩٤
بحث الصاع
كان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا
...............
يخرج إلا التمر
٢٩٩
في الظهار يعتبر مد هشام
٣٠٠
٢٩ - وقت إرسال زكاة الفطر
٣٠١
نصب الإمام من يأخذها والتفريق
٣٠٢
بنفسه .
٣٦١
التحلل الأصغر الرمي أو الحلق
٣٦٣
٣٠٦ / غسل المحرم رأسه بالخطمي
٦٣٧
٢٧٧
الغسل لدخول مكة ولوقوف عرفة ......
٣٤٥
٢ - غسل المحرم للاحتلام والتبرد .....
٣٤٧
اختلف ابن عباس والمسور في
٣٥٠
غسل الرأس
حكم الانغماس في الماء للمحرم ...... ٣٥٤
كان ابن عمر يدخل مكة من كداء .....
٣٥٨
كان ابن عمر لا يغسل رأسه محرماً
٣٥٩
إلا من الاحتلام
لا بأس أن يغسل الرجل رأسه
٣٦٠
بالغاسول
اختلاف الأئمة في التقديم
٣١٢
في عبيد عبيده وأجيره ورقيق امرأته ..
وفيه أبحاث، منها معناه لغة
واصطلا حاً
٣١٧
ومبدء فرضه وتأخيره عليه السلام
وهل كان واجباً على الأمم السابقة
وحکمته
فهرس الموضوعات
صفحة
الموضوع
الطيب بعد الرمي قبل الإفاضة ............ ٤١٦
حديث أعرابي متضمخ بطيب ولا بس
٤١٩
جبة في العمرة
٤٢٢
افعل في عمرتك ما تصنع في حجك
إن عمر - رضي الله عنه - وجد ريح
إن عمر - رضي الله عنه - وجده عن
كثير بن الصلت
٤٢٧
لبدت رأسي وأردت أن أحلق وحكم
سأل الوليد سالماً وغيره عن الطيب
٤٣٢
بعد الرمي
لا بأس بدهن غير مطيب بعد الرمي
٤٣٣
وبحث الدهن في الإحرام
٤٣٧
بحث الطيب في الطعام
٤٣٨
٨ - مواقيت الإهلال
مبدء المواقيت وحكمتها
٤٣٨
٤٣٩
حديث المواقيت
٤٤٣
..
أخبرت أن أهل يمن يهلون من يلملم
توقيت ذات عرق والعقيق
.........
أهل ابن عمر رضي الله عنه من الفرع ..
من ترك ميقاته وأهل من الثاني
...........
أهل ابن عمر - رضي الله عنه - من
٤٥٥
تقديم الإحرام على المواقيت
٤٥٦
٤٥٩
إهلاله عليه السلام من الجعرانة
٤٦٢
٩ - التلبية والعمل في الإهلال
٤٠٨
والاستدامة بعده
عن عائشة كنت أطيب النبي وَل
لإحرامه و((كان)) لا يقتضي
............
٤١١
......
التكرار
ثوباً مصبوغاً
٤٢٨
...
التلبيد في الإحرام
البحث في المعصفر
٣٨٦
الثوب المغسول بقي لونه
٣٩٠
٥ - لبس المحرم المنطقة
٣٩١
شد المحرم الهميان
٣٩٢
٦ - تخمير المحرم وجهه
.......
رؤي عثمان يغطي وجهه
٣٩٤
قال ابن عمر: ما فوق الذقن من
٣٩٥
الرأس
كفن ابن عمر ابنه واقداً وخمر رأسه
..
٣٩٥
وو جھہ
٣٩٧
إذا مات الرجل انقطع عمله
٣٩٩
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين .
٤٠٤
كنا نخمر وجوهنا مع أسماء
.......
إيلياء
٤٠٦
إذا عارض وجوب الستر الإحرام ....
٤٠٨
٧ - ما جاء في الطيب في الحج .........
اختلافهم فيه عند الإحرام
في الإحرام أربع مسائل: إجماعيتان
وخلافيتان، فرضيته وهل هو شرط
أو ركن وحكم النية له والتلبية ....... ٤٦٣
٣ - ما ينهى عنه من لبس الثياب في
٣٦٤
الإحرام
..
٣٦٨
يقطع الخفين أسفل من الكعبين
٣٧٣
ثوب مسه ورس أو زعفران
٤٢٤
.............
نزع القميص عن الرأس
٣٧٤
لبس المحرم القباء
٣٧٦
البحث في لبس السراويل
٤٢٥
.....
الطيب من معاوية
٤ - لبس الثياب المصبغة
إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة
٣٧٩
٣٧٨
كانت أسماء تلبس الثياب المصبغات
٣٨٢
المشبعات
...........
٣٨٢
٤٤٤
٤٤٨
٤٤٩
صفحة
الموضوع
٦٣٨
فهرس الموضوعات
الموضوع
صفحة
اختلاف علي وعثمان - رضي الله
٤٦٦
شرح ألفاظ التلبية
٤٦٩
الزيادة فى ألفاظ التلبية
٤٧٤
ركعتا الإحرام ومحل ابتدائه
٤٧٩
بيدائكم هذه التي تكذبون إلخ
رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً
..
يصنعها
٤٨١
٤٨١
................
مس الركنان اليمانيان
تلبس النعال السبتية وتصبغ بالصفرة ..
الإهلال يوم التروية وعند استواء
٤٨٥
الراحلة
٥٤١
٤٨٧
٤٨٨
المقابر ....
٥٤٨
الموقف
١٠ - رفع الصوت بالإهلال
٤٩٣
٤٩٩
ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية
لا يرفع المحرم صوته في مساجد
.......
٥٠٠
الجماعات إلخ
يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى
٥٠١
کل شرف
٥٤٩
..........
والتلبية في الطواف
١١ - إفراد الحج وفيه أنواع النسك ..
٥٠٢
٥٠٤
اختلافهم في حجته وإحرامه واجهة
.......
حديث عائشة خرجنا فمنا من أهل
بحج إلخ
٥١٤
الحج ....
غيرهم ..
٥١٦
دم التمتع دم جبر أو دم شكر
من أحرم بحج ثم أردف عمرة فلا
٥٢٤
يجوز ..
١٢ - القرآن في الحج وفيه معناه لغة
واصطلاحاً
٥٢٦
........
الموضوع
صفحة
٥٣٠
عنهما - في المتعة
وجوه منع عثمان - رضي الله عنه
٥٣١
عن القران
٥٣٣
...
من قرن لا يحلل حتى ينحر هدياً
وجوب الهدي على القارن
٥٣٤
من أهل بعمرة ثم أردف الحج
٥٣٦
٥٣٩
التحلل لسائق الهدي
٤٨٣
١٣ - قطع التلبية أي متى يقطعها
الحاج
عن أنس يهل المهل فلا ينكر عليه إلخ ..
٥٤٥
كان علي إذا زاغت الشمس قطعها ... ٥٤٧
كانت عائشة تتركها إذا راحت إلى
كان ابن عمر - رضي الله عنهما -
يقطعها إذا انتهى إلى الحرم، ثم
....
...
يعاودها
٥٤٨
كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف
كانت عائشة تنزل بنمرة وهل هي من
عرفات ..
٥٥٢
وكانت تعتمر بعد الحج ثم تركت
........... ٥٥٥
ذلك حتى تأتي الجحفة
٥١٠
............
فبعث الحرس إنها التلبية
٥٥٦
١٤ - إهلال أهل مكة ومن بها من
٥٥٧
قال عمر رضي الله عنه يأتون الناس
................
شعثاً وأنتم مدهنون
٥٥٧
أقام ابن الزبير تسع سنين يهل لهلال
ذي الحجة ..
٥٥٩
.......
سمع عمر بن عبد العزيز التكبير
٥١٠
عدد الصحابة الذين كانوا معه وَال . .....
مستدلات الأئمة لمرجحاتهم في
........
٦٣٩
إهلال أهل مكة يوم التروية أو قبلها
مس اليمانيين ولبس السبتية في
فهرس الموضوعات
صفحة
الموضوع
صفحة
الموضوع
..............
الاعتمار قبل الحج، وفيه دليل على
٥٦٠
من أين يحرم المكي
٦٠١
٥٦٢
لا يطوف المكي حتى يرجع من منى
كان ابن عمر يهل لهلال ذي الحجة
والجمع بينه وبين ما تقدم من
٥٦٤
إهلال التروية
ميقات المكي للعمرة والجمع بين
.....
الحل والحرم ..
١٥ - ما لا يوجب الإحرام من تقليد
٥٦٩
الهدي
هاهنا مسألتان طالما تشتبه إحداهما
٥٦٩
بالأخرى
....
٥٦٩
٥٧٣
إنكار عائشة على ابن عباس في ذلك
..
١٦ - ما تفعل الحائض في الحج ..
٥٨٠
٥٨٢
اشتراط الطواف للسعي
٦٢٣
الآية
٥٨٢
اشتراط الطهارة للطواف
٦٢٥
أقوال مالك في التمتع المكي وغيره.
٥٨٤
إشتراط الطهارة للسعي
٦٢٨
٢٠ - ما لا يجب فيه التمتع
١٧ - العمرة في أشهر الحج
٥٨٦
اعتمر عليه السلام ثلاثاً منها عمرة
٥٩٠
عمرة القضاء واختلافهم فيها
......
الحديبية
٥٨٧
لم يعتمر عليه السلام إلا ثلاثاً
إحداهن في شوال
عمرة رجب وعمرة رمضان
٥٩٨
...
التراخي
اعتمر عمر بن أبي سلمة - رضي الله
٦٠٢
..
عنه - في شوال ولم يحج
١٨ - قطع التلبية في العمرة
٦٠٤
٦٠٦
اختلافهم في المعتمر متى يقطع
٦٠٧
١٩ - ما جاء في التمتع
اختلافهم في شرائطه
٦١١
٦١٤
....
اختلاف الضحاك وسعد في التمتع
المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله
٦١٥
عنه، ووجوه النھي
عن ابن عمر اعتمر قبل الحج أحب
من بعده
٦١٨
٦١٩
الكلام على تعيين أشهر الحج
معنى قوله تعالى: ﴿ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِ الحَّ﴾
في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ
٦٣٠
يَكُنْ أَهْلُمُ﴾ الآية
بحثان: الإشارة والمراد بحاضري
.....
المسجد ..
٦٣٠
٦٣٥
.............
فهرس الكتاب
٥٩٤
٦٤٠
من ساق الهدي وأراد النسك
٥٦٦