Indexed OCR Text
Pages 21-40
يـ ٢٣ ب - أقواله في أحوال الرواة ووفياتهم (١) . ٣ - أبو أحمد الحاكم محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري ، المتوفى سنة " ٣٧٨ هـ " . روى عنه أحاديث هذا الجزء ، وأحاديث في " شعار أصحاب الحديث " (٢) . ٤ - يزيد بن محمَّد بن إياس بن القاسم الأزدي ، المتوفى سنة " ٣٣٤ هـ". اعتمد عليه في " تاريخ الموصل " ونقل عنه مباشرة في تحديد وفيات بعض الشيوخ الذين ذكرهم في كتابه (٣) . ٥ - أبو الحسين محمَّد بن المظفَّر . القاضي أبو بكر الأبهري . عمر بن علي القطَّان . ٠ عبد الرحمن بن محمَّد بن مهران . أحمد بن محمَّد بن الجرّاح المصري . أبو بكر بن المقريء . علي بن الحسن بن علاَّن الحرَّاني . سعيد بن عثمان بن السَّكن . (١) ١٤٤/١، ٢٦٩، ٣/٥٦٣/٢، ٥٨٢، ١٠٧٣/٣،٨٣٧،٧٨٣،٦٩٣، ١٢١٦، ١٥٠٩/٤، ١٨٢٠/٥، ٢/١٩٣٠، ٢/١٩٦٧، ٤/١٩٧٩، ٢/٢٠١٥، ٢٠٥٠/٦، ٢/٢٢٤٣، ٢٢٧٨، ٢٢٩٧، ٢٢٩٩، ٢/٢٣٥٧، ٢/٢٣٨٣، ٢٤٣٣، ٢٤٨٢/٧، ٢٤٩٥، ٢٥٣٢، ٢٦٤٤، ٢٧٠٥. (٢) شعار أصحاب الحديث ص ٣٧، ٣٩، ٩١، ١١٦. تاريخ الموصل ص ١٩٥، ٢/٢٧٢، ٢٨٠، ٢٩١، ٤٢٣. (٣) ٢٤ أبو بكر أحمد بن محمَّد بن السُّنْي . أبو الشيخ بن حيان . أبو الحسن محمَّد بن الحسين الآبُري . وأبو الفتح ، محمَّد بن الحسين بن بريدة الأزدي ، وخلق سواهم (١) . مصنَّفَاته " : إلى جانب هذا الجزء الذي بين يدينا ، ذكر له العلماءُ عدداً من المُصنَّفات التي لم نقف على جميعها ، فمن تلك المصنَّفات : ١ - حدیث یونس بن عبيد : قال الذهبي : قرأت منه الجزء الأول والثاني (٢). ٢ - الأوائل : ذكره السَّخاوي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر ، وذكره الحافظ أيضاً في الإصابة (٣) . ٣ - كتاب الجزيرة ، أو التَّاريخ، أو تاريخ حرَّان (٤). ٤ - كتاب الطبقات (٥) . سير أعلام النبلاء ٥١١/١٤ . (١) (٢) سير أعلام النبلاء ٤٣٩/٧ . الإصابة ١٢٣٥/٣، الجواهر والدرر ل ١٥٣/ أ. (٣) الإرشاد ٤٥٩/١، سير أعلام النبلاء ٥١١/١٤، موارد الخطيب ص ٢٩٦ . (٤) الإرشاد ٤٥٩/١ . (٥) ٠ ٢٥ ٥ - كتاب الأمثال السَّائرة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١). ٦ - حديثه عن شيوخه : رواية أبي الحسن علي بن الحسين بن بندار الأنطاكي ، احتوى على " ٧٩ " حديثاً ليس منها في هذا الجزء شيء (٢) . ٧ - حديث الجزريين (٣). ٨ - كتاب الأحكام (٤) . ٩ - كتاب الأسامي والكنى (٥) . ١٠ - كتاب شواهد الشعر (٦) . " وفاته " : مات المؤلّف رحمه الله سنة " ثمان عشرة وثلاثمائة " بعد عمر ناهز التسعين عاماً قضاها في التأليف والتدريس حتَّى ألحق الأصاغر بالأكابر كما أسلفت . = معجم الشيوخ لابن فهد ص ١٥٩ ، وذكره سزكين في تاريخ التراث العربي (١) وأشار إلى وجود نسخة منه في سراي كفشلار برقم ٢١/١٠٩٦ من ق ٣١٢ب - ق ٣١٤ أ. منه نسخة في الظاهرية مجموع ٩٤ من ق ٩٦ أ - ق ١٠٥ ب . (٢) منه نسخة في الظاهرية مجموع ١١٠ من ق ٣٥ أ - ق ٥٢ ب . (٣) قال الألباني : ذهب ربع الورقة الأولى منه طولاً . انظر : فهرس الألباني ص ١٧٨ . (٤) الإرشاد ٤٥٩/١ . موارد الخطيب البغدادي ص ٢٩٧ . (٥) المصدر السابق . (٦) ٢٦ الجزء الذي بين أيدينا " : 11 عبارة عن أحاديث رواها المصنّف عن شيوخه الثقات ، وفيه الصحيح ، والحسن ، والضعيف الذي ينجبر بمتابعٍ له ، والضعيف الذي لا ينجبر لعدم مجيئه من وجهٍ آخر في خارج هذا الجزء . وفيه إسنادان غلط الرواة فيهما ، وهما الحديث رقم ٣٢ ، ورقم ٤٩ . وقد بلغ عدد أحاديثه : واحداً وستين حديثاً ، منها أربعة أحاديث موقوفة . " نسخ هذا الجزء " : لم أعثر على نسخ لهذا الجزء ، غير النسخة التي اعتمدتها في التحقيق ، وهي نسخة " فيض الله أفندي " ، أحد المكتبات الموجودة ضمن المكتبة السليمانية ، تحت رقم ٢١٦٩ من ق ٦٢ أ - ق ٦٥ ب . ولم يذكره الدكتور فؤاد سزكين ضمن مؤلَّفات المُصَنِّف في كتابه " تاريخ التراث العربي " . " وصف النسخة الخطية " : تقع هذه النسخة في " أربعة أوراق من القطع الكبير " ، مع ورقة العنوان ، وتحتوي كل ورقة على ثلاثين سطراً ، وبخط مشرقي جميل ، وهي نسخة كاملة وسالمة من الآفات التي تصيب المخطوطات عادة . أمَّا ناسخ هذا الجزء فهو الإمام الحافظ تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد الأزهر الصيرفيني ، المتوفى سنة " إحدى وأربعين وستمائة " ، وكان تاريخ نسخه في يوم السبت رابع جمادى الأولى سنة " عشر وستمائة" ، نقلاً من نسخة كُتِبَت في صفر سنة " ثمان وثلاثين وخمسمائة " . ٢ ٢ ۔ ٠ ٢٧ " إسناد الجزء " : روى هذا الجزء عن المصنّف ، الإمام أبو أحمد الحاكم ، المتوفى سنة " ٣٧٨ هـ " . وعنه : أبو سعد محمَّد بن عبد الرحمن بن محمَّد الكنجروذي ، المتوفى سنة " ثلاث وخمسين وأربعمائة " ، وقد سمعه من أبي أحمد الحاكم في جمادى الأولى سنة " إحدى وخمسين وأربعمائة " ، وحدَّث به في نفس الشهر من العام المذكور ، كما جاء في ثبت السماعات . وسمعه منه : أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمَّد الشَّحامي ، المتوفى سنة " ٥٣٣ هـ " . وقد حدَّث به سنة " سبع وعشرين وخمسمائة " ، وكان سماعه لهذا الجزء من الكنجروذي في سنة " إحدى وخمسين وأربعمائة" . والرَّاوي عن الشحامي ، أبو روح عبد المعز بن محمَّد بن أبي الفضل البزَّار الهروي ، المتوفى سنة " ٦١٨ هـ " حيث حدَّث به سنة " عشر وستمائة" ، وقد سمعه الصيرفيني صاحب هذه النسخة في هذا التاريخ . " إثبات هذه النسخة " : لم يذكر أحد هذا " الجزء " مِمَّن ترجم للمصنّف ، ولكنّهم اعتمدوا على أحاديث تدل على أنّهم ساقوا من هذا الجزء الذي بين أيدينا ، وذلك بعد المقارنة بين النص الموجود في تلك المصنّفات وبين ما هو موجود في هذا الجزء ، فالذّهبي مثلاً أورد حديثاً في ترجمة المُصَّف قال فيه : أخبرنا أبو الفضل بن هبة الله ، سنة " ثلاثٍ وتسعين " بقراءتي عن عبد المعز بن محمَّد ، انا زاهر بن طاهر ، سنة " سبع وعشرين وخمسمائة " . - ٢٨ انا محمَّد بن عبد الرحمن ، سنة " إحدى وخمسين وأربعمائة" ، انا أبو أحمد محمَّد ابن محمَّد الحافظ ، نا أبو عروبة ، نا محمَّد بن العلاء ، نا خالد بن حيان ، نا سالم أبو المهاجر ، عن ميمون بن مهران ، عن أبي هريرة وعائشة : ( أنَّ النّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم توضا ثلاثاً ثلاثاً ) (١). فدلالة هذا النَّص على الجزءِ من وجهين : الأوَّل : الإسناد الذي ساقه الذهبي إلى أبي عروبة ، وهو نفس إسناد الجزء . الثاني : ورود هذا الحديث في الجزء برقم " ٥٧" . ٠ 2 (١) تذكرة الخُفّاظ ٧٧٥/٢ . ٠ احتي الااراء بعد بهم نمت احمدف على ز خلف محول جمع المعبد الرحمية معن المستقب الماء يقول سمعت أحمددي فهدبن الحسن تزمة ببن يقول تفتقت الصاس ف حكوبه بقول شهوة لحريز معاد قول تتايب يتكنة ذكية والزاخذ بكية غريبه والجهاز ملكية شركة تختارالحدث I تحدثنا فعبل الشماغرائها أبو سعد النفيدولى انه امو فهد الغسلة الحدمن الحمدبة ستر نحن على بناكسترا فهو يقول سمعت إنما محمد سهل بن عبدانه يقول منا ناجز الدنيا والأخرأ فلكتب الحديث فإن فيه منفقة الدنياوالآخرة الهضم أعلى بنك عود تد عيه الاذين يقول سمعت أبا عبد الرحمنبن فى عمود المنهى معت إلى تقول بهعن محمدبن محمدش حابد البخارى عن القول شهقت أوتقول متبه بيدالله بنفاصل نقول يقت محمد الخنز وقالكان حسين الفطر لأ غرب». إى فى المنام كان القناجة قذ خاطب محمدشر الناعن وحنشر العلماول اجشب فهم مثلث ماإلى لمافيشهر فال إنك لم تحدث الثانية مح ولخذ عدت الناس فرات الأحاديث هذ على ال بكر الصفاء بعد كتبتها 9 روايه ازروح عبد العزيز محمد بن الى الفضل البذاء الجدوى سماع أبد هيم بن محمد بن الازهر الصديڤين نفعه الله به رواية إفى القسم زاهد بن طاهر بن محمد الشيخا هى رواية الحاكم الى احمد محمد بن محمدبناحمدبن اسحق الحزمن الم ذيث برغروبه الحقّاني محمد الصّانُوى مصو سمعد وموار محمد بنعبد الله انزعماء يرها من الحواني منه عنه عنه : رواية أبي سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكنحروذى عنه عنه 3 اجزاء عبر حسا عند الندر عبد العيردعـ .739 1 . ٠ - ٠ ٣ ٢٩ "الجزء من أحاديث أبي عروبة الحَرَّاني" رواية : الحاكم أبي أحمد محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن إسحاق ، عنه . رواية : أبي سعد محمَّد بن عبد الرحمن بن محمَّد الكنجروذي ، عنه . رواية : زاهر بن طاهر بن محمَّد الشَّحامي ، عنه . رواية : أبي روح عبد المعز بن محمَّد بن أبي الفضل البزَّار الهروي ، عنه . سماع : إبراهيم بن محمَّد بن الأزهر الصيرفيني - نفعه الله به - منه . ٣٠ : بِسْمِ اللهِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمَّد بن أبي الفضل البزَّار الهروي ، بها ، بقراءتي عليه في " جمادى الأولى، سنة عشر وستمائة " ، أخبرنا أبو القاسم زاهر ابن طاهر بن محمَّد الشَّحامي في " ذي القعدة، سنة تسع وعشرين وخمسمائة " ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أخبرنا أبو سعد محمَّد بن عبد الرحمن بن محمَّد الكنجروذي في " جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة" ، أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمَّد ابن محمَّد بن أحمد بن إسحاق الحافظ في " سنة سبع وسبعين وثلاثمائة " : ١ - أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر محمَّد بن مودود الحرَّاني ، بحرَّان ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمر بن الخطّاب، رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقال : إنَّ عبد الله طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض، قال : فَمُرْهُ فَلْيُراجعها ، فإذا طهرت ثُمَّ حاضت ثُمَّ طهرت ، فإن شاء فليمسكها ، وإن أراد أن يطلقها فلا يغشينها ، فإنّها العدة التي أمر الله عزَّ وجلَّ بها " (١). (١) حديثٌ صحيحٌ . ولم يتفرَّد به المسيب بن واضح ، بل تابعه حبان بن موسى بن سوار السلمي ثقة من العاشرة ، والراوي عنه: الحسن بن سفيان النسوي الحافظ ، قال فيه الذّهبي : ثقة ، مسند ، ما علمت به بأساً . ورواه عنه دعلج بن أحمد ، قال فيه الذّهبي : كان من أوعية العلم وبحور الرواية . والحديث أخرجه مسلم في: ١٨ - كتاب الطلاق ، ١ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، حديث رقم ٢ عن عبيد الله بن عمر به . وانظر : سنن الدار قطني ١١/٤، تذكرة الحفاظ ٨٨١/٣، ميزان الاعتدال ٤٩٢/١، تقريب التهذيب ١٤٧/١. ٣١ ٢ - أخبرنا أبو عروبة ، ثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن محمَّد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : " أنَّه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلّم ، فأخبره ، فقال النّبيُّ صلَّى الله عليه وسلّم : مُرْه فليمسكها حتّى تحيض غير هذه الحيضة ثُمَّ تطهر ، فإن بدا له أن يطلّقها " فليطلقها كما أمر الله عزَّ وجلَّ ، وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها " (١). ٣ - حدَّثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن محمَّد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - ، ثنا سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر قال : " قيل للّبِي صلَّى الله عليه وسلَّم، إنّ ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض ، قال : فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها طاهراً أو حاملاً " (٢) . ٤ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : " أنَّ رفاعة القرظي طلَّق امرأته فبتَّ طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت إلى النّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقالت : (١) حديثٌ صحيحٌ . ولم يتفرَّد به المسيب . انظر : سنن الدارقطني ٧/٤ . وأخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، ١ - باب تحريم طلاق الحائض ، حديث رقم ٤ عن الزهري ، به . (٢) حديثٌ صحيحٌ . ولم يتفرَّد به المسيب . بل تابعه : عبد الله بن عثمان بن جبلة ، ثقةٌ حافظٌ ، من العاشرة ، فرواه عن ابن المبارك . وأخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، ١ - باب تحريم طلاق الحائض حديث رقم ٥ عن سفيان به . : م ٣٢ إنّها كانت عند رفاعة فطلَّقها ثلاث تطليقات ، فتزوَّجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير ، وإنَّه والله يا رسول الله، ما معه إلاَّ مثل هذه الهدية - لهدبة أخذتها من جلبابها - قال : وأبو بكر جالس عند النّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يُؤْذَن له ، فطفق خالد ينادي أبا بكر : ألا تزجر هذه عمَّا تجهر به عندَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : وما يزيد النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على التبسم، ثُمَّ قال لها : لعلَّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة .. ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك " (١). ٥ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن هشام بن عروة ، عن أيه ، عن عائشة عن النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم : " أَنَّه قال للمرأة التي أبتّها طلاق زوجها: لا تحلّين للأوَّل حتَّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الآخر " (٢). حديثٌ صحيحٌ . أخرجه البخاري في : ٧٨ - كتاب الأدب ، ٦٨ - باب التبسم (١) والضحك ، حديث رقم ٦٠٨٤ ، عن حبان بن موسى ، عن عبد الله بن المبارك به . وأخرجه مسلم في : ١٦ - كتاب النكاح ، ١٧ - باب لا تحل المطلّقة ثلاثاً حتّى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثُمَّ يفارقها، وتنقضي عِدَّتها، حديث رقم ١١١ عن سفيان ، عن الزهري به . حدیثٌ صحيحٌ . (٢) ٠ * : * 1. 1 ٠ ٣٣ ٦ - حدّثنا أحمد بن بكار ، ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ، عن عائشة قالت : قال النِّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلّم : " تصلّ المستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير " (١). (١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ٢٠٩/١ . وابن ماجه في : ١ - كتاب الطهارة وسننها ، ١١٥ - باب ما جاء في المستحاضة ... حديث رقم ٦٢٤ ، عن وكيع به . واختلف المتن عندهما : ففي سنن أبي داود : "ثُمَّ اغتسلي، ثُمَّ توضني لكل صلاةٍ وصَلِّي " . وفي سنن ابن ماجه : " ثُمَّ اغتسلي وتوضني لكل صلاة، وإن قطر الدَّم على الحصير " قال أبو داود : " وحديث عدي بن ثابت والأعمش، عن حبيب ، وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح ، ودلَّ على ضعف حديث الأعمش ، عن حبيب . هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعاً . وأوقفه أيضاً أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة " . اهـ . قلت : وثمّة اختلاف في شيخ حبيب ، هل هو عروة بن الزبير كما جاء مصرحاً به في رواية ابن ماجه. أو هو عروة المزني ، كما في تحفة الأشراف ، وقد وقع في أبي داود " عروة" فقط. فإن كان الأوَّل فحبيب لم يسمع منه، وإن كان الثاني ، فهو مجهول . والله أعلم . انظر : سنن أبي داود ٢١٠/١، تحفة الأشراف ٢٣٣/١٢، التلخيص الحبير ١٦٨/١ . ٠ ٠ ٣٤ : ٧ - حدَّثنا المسيب ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عنأبيه، عن المسور بن مخرمة : " أنَّ سبيعة توفي عنها زوجها ، فولدت بعد وفاته بيسير ، فأمرها النّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، أن تُنْكَحِ " (١). ٨ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن يحي بن سعيد ، أنَّ سليمان بن يسار أخبره : " أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن ، وابن عبَّاس ، كانا عند أبي هريرة ، فذكر له التي تَنْفس بعد وفاة زوجها ، فقال أبو سلمة : إذا نَفَسَت فقد حلّت للأزواج ، وقال ابن عبّاس : لا تحل له حتّى تقضي آخر الأجلين ، فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - ، فبعثوا كريباً إلى أم سلمة ، فسألها عن ذلك .. ؟ فقالت : إنَّ سبيعة بنت الحارث نَفَسَت بعد وفاة زوجها بقليل ، فأمرها النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن تتزوَّج " (٢). (١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في : ٦٨ - كتاب الطلاق ، ٣٩ - باب " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، حديث رقم ٥٣٢٠ . والنسائي في السنن ١٩٠/٦ . وابن ماجه في : ١٠ - كتاب الطلاق ، ٧ - باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلَّت للأزواج ، حديث رقم ٢٠٢٩ ، كلهم عن هشام بن عرورة ، عن أبيه ، به . (٢) حديث صحيح . أخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، ٨ - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل . حديث رقم ٥٧ . والنسائي في السنن ١٩٣/٦، وابن حبان في صحيحه ٢٤٩/٦. کلهم عن يحي بن سعيد به . ٣٥ ٩ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن يونس بن أبي إسحاق ، ثنا عامر ، حدَّثتني فاطمة بنت قيس - أُخت الضَّحَّاك بن قيس - قالت : طلَّقها زوجها ثلاثاً ، فأتت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فأمرها فانتقلت ، فنزلت على عمرو بن أم مكتوم - أعمى - وهو ابن عمها ، قال عامر : قال عمر ابن الخطّاب : " لا ندع كتاب ربنا عزَّ وجلَّ ونُصَدق امرأة" (١). ١٠- حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة ، أخبرني الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النِِّيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : " لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تُحُدَّ على ميتٍ فوق ثلاثة أيَّام إلاَّ على زوجٍ " (٢) . (١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، ٦ - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، حديث رقم ٤٥ ، ٤٦ . وأبو داود في السنن ٧١٧/٢، والترمذي في : ١١ - كتاب الطلاق ، ٥ - باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، حديث رقم ١١٨٠. كلهم عن عامر الشعبي ، به . (٢) حديث صحيح . أخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، ٩ - باب وجوب الإحداد في عِدَّة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلاَّ ثلاثة أيَّام ، حديث رقم ٦٥ . والنسائي في السنن ١٩٨/٦. وابن ماجه في: ١٠ - كتاب الطلاق ، ٣٥ - باب هل تحد المرأة على غير زوجها ، حديث رقم ٢٠٨٥ . کلهم عن سفيان ، به . ٣٦ حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، بمثله (١) . ١١ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة (٢) أو عائشة - أو هما جميعاً - أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على مَيتٍ فوق ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ " (٣). * ١٢ - حدَّثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سعيد، عن أبي معشر (٤)، عن النخعي ، عن الأسود بن يزيد: "أَنَّه سأل عائشة - زوج النّبِي صلَّى الله عليه وسلّم - عن زوج بريرة ... ؟ فقالت: كان حُرّاً " (٥). ١٣ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك، وحريث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : " أنَّ امرأةً أتت النّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فقالت: ابني هكَّذا في المخطوطة . ولعلَّ المصنف سمع الحديث في مجلسين . (١) (٢) في المخطوطة : عن صفية أو عائشة ، والصواب ما أثبته . حديث صحيح . أخرجه مسلم في : ١٨ - كتاب الطلاق ، ٩ - باب وجوب (٣) الإحداد في عِدَّة الوفاة ... حديث رقم ٦٣ عن الليث بن سعد ، عن نافع به . أبو معشر : زياد بن كليب التميمى ، ثقة من السَّادسة. تقريب ٢٧٠/١. (٤) انظر: السنن الكبرى ٢٢٠/٧، ٢٢٣، ٢٢٤. (٥) ٦ ١ ٠ : ٠ ٣٧ هذا کان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، فزعم أبوه أنّه انتزعه مني، قال: أنت أحق ما لم تنكحي " (١). ١٤ - حدّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك، ثنا زياد بن سعد ، عن هلال بن أُسامة ، أنَّ أبا ميمونة - سليم ، مولى من أهل المدينة ، رجل صدق - حدَّثه قال : " بينا أنا جالس عند أبي هريرة ، إذ جاءته امرأة فارسية ، ومعها ابن لها فادعياه ، وقد طلَّقها زوجها ، فقالت : يا أبا هريرة ، ثُمَّ راطنته بالفارسية : زوجي يريد أن يذهب بابني مني ، قال : تساهما عليه - وراطنها بذلك - فجاء زوجها وقال : مَنْ يحاقني في ولدي ... ؟ قال أبو هريرة : اللهم إني لا أقول هذا ، إني سمعت امرأة جاءت إلى النّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وأنا عنده قاعد ، فقالت : فداك أبي يا رسول الله ، إنَّ زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ، وقد نفعني . قال : استهما عليه ، فقال زوجها : مَنْ يحاقني في ولدي يا رسول الله .. ؟ فقال : يا غلام ، هذا أبوك ، وهذه أُمُّك ، فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أُمَّه فانطلقت " (٢). (١) أخرجه أبو داود في السنن ٧٠٧/٢، والإمام أحمد في مسنده ١٨٢/٢، والبيهقي في السنن ٤/٨، والحاكم في المستدرك ٢٠٧/٢ من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . وانظر : نصب الراية ٢٦٥/٣، التلخيص الحبير ١٠/٤. (٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في سننه ٧٠٨، وكذا النسائي ١٨٥/٦ ، وأخرجه الترمذي مختصراً في : ١٣ - كتاب الأحكام، ٢١ - باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا . حديث رقم ١٣٥٧ وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النِّيِّ صلَّى الله عليه وسلّم . ٦,٦ ء ٣٨ ١٥- حدَّثنا المسيب ، حدَّثني ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، - وليس بأبيه - عن أبي هريرة : أنه أُتِي في غلام بَيْن أبويه فقال : " يا غلام هذا أبوك وهذه أُمُّك. فاختر أيهما شئت " (١). ١٦ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطأة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النَّبِي صلَّى الله عليه وسلّم قال : " لا نكاح إلاَّ بولي ، والسلطان ولي مَنْ لا ولي له" (٢). ١٧ - حدَّثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن حجَّاج قال : قال عكرمة: عن ابن عبّاس ، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، نحوه (٣). تقدَّم تخريجه في الحديث السابق . (١) حديث ضعيف . أخرجه ابن ماجه في : ٩ - كتاب النكاح ، ١٥ - باب لا نكاح (٢) إلاَّ بولي ، حديث رقم ١٨٨٠ . والبيهقي في السنن ١٠٦/٧ . كلاهما عن ابن المبارك به . وفيه : الحجاج بن أرطأة : لم يسمع من الزهري شيئاً . قال ابن عدي : إنّما عاب النَّاس عليه تدليسه عن الزهري ، وعن غيره . الكامل ٦٤٦/٢، تهذيب التهذيب ٩٦/٢ . (٣) أخرجه ابن ماجه في: ٩ - كتاب النكاح ، ١٥ - باب لا نكاح إلاَّ بولي ، حديث رقم ١٨٨٠ . والبيهقي في كتاب السنن ١٠٩/٧ . وهو حديث ضعيف من أجل حجَّاج ، لأنّه لم يسمع من عكرمة ، وإنَّما يحدِّث عن داود بن الحصين ، عن عكرمة . ٧ 4. 1 1 ٠ ٣٩ ١٨ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : " أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرَّات - فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحلَّ من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي مَنْ لا له " (١) . ١٩- حدَّثنا المسيب، ثنا ابن المبارك ، عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، قال : النّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلّم : " لا نكاح إلاَّ بولي " أو قال: " يإذن ولي " (٢). (١) حديثٌ حسنٌ. أخرجه أبو داود في سننه ٥٦٦/٢، والترمذي في : ٩ - كتاب النكاح، ١٤ - باب ما جاء لا نكاح إلاَّ بولي، حديث رقم ١١٠٢ . وابن ماجه في : ٩ - كتاب النكاح ، ١٥ - باب لا نكاح إلاَّ بولي ، حديث رقم ١٨٧٩ . كلهم عن ابن جريج به . قال الترمذي : حديثٌ حسنٌّ . وقد روى يحي بن سعيد الأنصاري ، ويحي بن أيوب ، وسفيان الثوري ، وغير واحد من الحُفّظ عن ابن جريج نحو هذا . (٢) هذا الحديث له علّة. وقد اختلف الخُفّاظ فيه. قال الترمذي: رواه إسرائيل ، وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع . عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النِّيِّ صلَّى الله عليه وسلّم . وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصح . ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. عندي أصح. لأنَّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة . وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث . فإِنَّ رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأنَّ شعبة والثوري ، سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلسٍ واحدٍ . سنن الترمذي ٣٩٩/٣. ٠ ٤٠ ٢٠ - حدَّثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن خَماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : " أيُّما امرأة زوَّجها وليّان لها، فهي للأوَّل منهما، ومن باع بيعاً من رجلين فهي للأوَّل منهما " (١). ٢١ - حدَّثنا المسيب ، ثنا ابن المبارك، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلّم : " تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت لم تكره " (٢). ٨ (١) قال الحافظ ابن حجر: صحَّحه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والحاكم . التلخيص الحبير ١٦٥/٣. أخرجه أبو داود في سننه ٥٧١/٢. والترمذي في: ٩ - كتاب النكاح ، ٢٠ - باب ما جاء في الوليّيْن يزوجان، حديث رقم ١١١٠ وقال : هذا حديث حسن. والنسائي في كتاب البيوع ٣١٤/٧. والإمام أحمد في مسنده ١١،٨/٥، ١٨،١٢. والحاكم في المستدرك ١٧٥/٢ ، كلهم عن قتادة به . (٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٥٥/٦، والحاكم في المستدرك ١٦٦/٢، كلاهما عن يونس به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه . 1