Indexed OCR Text

Pages 81-100

٣٥١ - باب
متى يقضي قضاء رمضان
قوله : حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة
قال (ح) : وهم الكرماني تبعاً لابن التين ، فزعم أن يحيى هذا هو
ابن أبي كثير ، وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري
فيه فقال : عن زهير عن يحيى بن سعيد (١٧٦)
قال (ع) : هو أيضاً غفل فإن لقائل أن يقول : يحتمل أن يكون يحيى
ابن سعيد كما قاله الضياء ونقله عن مغلطاي (١٧٧)
قلت : وهم مغلطاي في نقله عن الضياء ، وإنما قال : الضياء هو
يحيى بن سعيد رداً على من قال : إنه يحيى بن أبي كثير ، ولم ينسبه الضياء
إلى القطان، ومراده الأنصاري ، فإن القطان لم يدرك أبا سلمة ، وهو عند
النسائي عن عمرو بن علي عن القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وإنما
رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مشاركاً لزهير في روايته عنه (١٧٨)
(١٧٦) فتح الباري (١٩٠/٤).
(١٧٧) عمدة القاري (٥٥/١١ )
(١٧٨) والحديث عند النسائي (١٩١/٤).
- ٨١ -
( ٦ - انتقاض الاعتراض جـ ٢)

٣٥٢ - باب
الحائض تترك الصوم والصلاة
قال (ح) : تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عائشة عن الفرق
بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة ، وأنكرت عليها عائشة السؤال
وحسبت أن تكون تلقته من الخوارج ... الح (١٧٩)
قال (ع) : غلط هذا القائل في قوله : سؤال معاذة من عائشة ، وإنما
السائلة امرأة حدثت معاذة أنها قالت لعائشة : فالسؤال والجواب إنما كانا بين
تلك المرأة وعائشة ، ولم تكن بين معاذة وعائشة (١٨٠)
قلت : السائلة هي وقع التصريح به في صحيح مسلم وكنت عن
نفسها في رواية البخاري ، ووقع بيان ذلك في شرح الحديث في الحيض ، كما
قال (ح) فأقدم على الرد بغير مراجعة ، وجزم بالتغليظ فظهر أنه هو الغالط ،
فإن الذي إلى سبقه ما مشى على الصواب .
(١٧٩) فتح الباري (١٩٢/٤ ).
(١٨٠) عمدة القاري (٥٧/١١).
- ٨٢ -

٣٥٣ - باب
من مات وعليه صوم .
ويذكر عن أبي خالد ... الخ .
قال (ح) : جمع أبو خالد بين شيوخ الأعمش الثلاثة فحدث به عنه
عنهم عن شيوخ ثلاثة ، وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم ، ويحتمل أن
يكون أراد اللف والنشر بغير ترتيب ، لما دلت رواية غيره عليه ، فشيخ الحكم
غطاء ، وشيخ البطين سعيد ، وشيخ سلمة مجاهد (١٨١) ..
قال (ع) : قال الكرماني : المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن الكل ،
ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يروي بعض عن بعض .
قال (ع): وحق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قال الكرماني (١٨٢)
قلت : لو لم يكن في هذه الاعتراضات إلا هذا الفصل لقضى الناظر
الفطن من هذا المعترض العجب والله المحمود على ما فتح لا إله إلا هو
(١٨١) فتح الباري (١٩٥/٤ )
(١٨٢) عمدة القاري (٦٣/١١ ).
- ٨٣ -

٣٥٤ - باب
يفطر بما تيسر له بالماء وغيره
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سمعت عبد الله بن
أبي أوفى سرنا مع رسول الله عَّ وهو صائم ، فلما غربت قال : انزل ،
فأخرج لنا الحديث إلى أن قال : فنزل فجدع لنا ثم قال : إذا رأيتم ... الخ .
قال (ح) : رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فقال : يا بلال
أنزل ... الخ .
ووقع عند الإسماعيلي وغيره : يا فلان بفاء ونون بدل الموحدتين .
ووقع عند ابن خزيمة من حديث عمر ما يؤخذ منه أن الذي نزل عمر
فلعل من قال : بلال تصحيف من فلان (١٨٣)
قال (ع) : ما نصه بحروفه ، قوله : فنزل ، أي عبد الله بن أبي أوفى ،
وقوله فجدح لنا كلام أنس، وقوله: ثم قال، أي النبي ◌َّةٍ. انتهى (١٨٤).
قلت : لا ذكر لأنس في هذا الحديث أصلاً ، وقائل يقول هو
عبد الله بن أبي أوفى وهو ظاهر من سياقه جداً ولم يسم النازل .
(١٨٣) فتح الباري (١٩٨/٤ ).
(١٨٤) عمدة القاري (٦٦/١١).
- ٨٤ -

من كتاب البيوع
قوله في :
٣٥٥ - باب
التجارة في البحر والفلك
السفن الواحد والجمع سواء
قال (ح) : وقيل : إن الفلك بالضم والسكون فُلك مثل أسد
وأُسد (١٨٥).
قال (ع) : هذا القول غير صحيح ، وإنما الذي يقال : إن ضمة فاء
فلك إذا قوبلت بهمزة أسد الذي هو جمع يقال جمع ، وإذا قوبلت بضمة
قاف قفلٍ يكون مفرداً (١٨٦).
(١٨٥) فتح الباري (٢٩٩/٤ ).
(١٨٦) عمدة القاري (١٧٨/١١ ).
- ٨٥ -

٣٥٦ - باب
من أحب البسط في الرزق
حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني .
قال الكرماني الشارح : كرمان بكسر الراء وضبطها النووي بفتحها
وهى بلدنا ، وأهل البلد أعلم باسم بلدهم ، وهم متفقون على كسرها .
قال (ح) : سلف النووي في ذلك أبو سعد بن السمعاني وهو أقدم
وأعلم ، الصواب أنها في الأصل بالفتح لكن استعملت بالكسر تغييراً من
العامة فاستمر ذلك (١٨٧).
قال (ع): هذه البلد ضبطت بالوجهين والأصوب ما قال الكرماني
لأنه ادعى اتفاق أهل بلده على الكسر (١٨٨)
(١٨٧) فتح الباري (٣٠١/٤).
(١٨٨) عمدة القاري (١٨٠/١١-١٨١).
- ٨٦ -

٣٥٧ - باب
شراء النبي عَّ بالنسيئة
قوله في حديث أنس : ولقد سمعته يقول .
قال (ح): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنبي عليه، أي قال
ذلك لما رهن الدرع مظهراً للسبب في شرائه إلى أجل ، وذهل من زعم أنه
كلام قتادة ، وجعل الضمير لأنس ، لأنه أخرج السياق عن ظاهره بغير
دليل (١٨٩) .
قال (ع) : قائل ذلك الكرماني وكلامه أوجه ، لأن في نسبة ذلك إلى
النبي عَّ نوع إظهار شكوى الفاقة، وليس ذلك يظهر في حقه عج له (١٩٠).
قلت : إذا قاله عَّ تواضعاً وتفرقاً لخادمه عن السبب في ذلك
لا يستلزم الشكوى، وما لا يصح أن ينسب إلى النبي ◌َّلهم أنه قال في حق
نفسه لا يصح أن ينسب إلى أنس أنه قال في حق النبي ◌َّ
(١٨٩) فتح الباري (٣٠٢/٤ ) .
(١٩٠) عمدة القاري (١٨٤/١١ )
- ٨٧ -

٠٣٥٨- باب
السهولة والسماحة في البيع
قال (ح) : السهولة والسماحة متقاربان في المعنى ، فعطف أحدهما
على الآخر على طريق التأكيد (١٩١).
قال (ع) : قد عرف أنهما متغايران في أصل الوضع ، فلا يصح أن
يكون من التأكيد اللفظي ، فإن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكَّدٍ والموكَّد لفظاً
واحداً من مادة واحدة (١٩٢)
(١٩١) فتح الباري (٣٠٧/٤) .
(١٩٢) عمدة القاري (١٨٨/١١).
- ٨٨ -

٣٥٩ - باب
من أنظر موسراً
ذکر فيه حديث حذيفة في قصة الرجل الذي قال : کنت آمر فتیاني
أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر .
قال (ح) : هكذا وقع في رواية أبي ذر والتسفي عطف التجاوز على
الإِنظار للموسر ، ووقع لغيرهما أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر وهو
الموجود في صحيح مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه ، فعلی هذا
لا يطابق الحديث الترجمة ، لكن لعل هذا هو السر في إيراد التعاليق التي في
بعضها المطابقة ظاهرة (١٩٣) .
قال (ع) : الأصل في المطابقة إنما هو بين الحديث والتراجمة المسند ،
ولم يقل المطابقة هنا إلا على رواية أبي ذر النسفي (١٩٤)
قلت : لقد استراح هذا المعترض من حيث تعب غيره .
(١٩٣) فتح الباري (٣٠٨/٤).
(١٩٤) عمدة القاري (١٨٩/١١ ١٩٠).
- ٨٩ -

٣٦٠- باب
النهي للبائع أن لا يحفل الإِبل ... الخ
ذكر حديث المصراة .
قال (ح) : قالت الحنفية : هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن مخالف
لقياس الأصول المقطوع به ، فلا يلزم العمل به .
والجواب أن المحذور مخالفة الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع
والقياس ، والأولان هما في أصل الحنفية للآخرين لأنهما يرجعان إليها ، فالقياس
فرع عن الكتاب والسنة ، ومستند الإجماع الكتاب والسنة ، فالحديث أصل
برأسه ، فلا يقال : إن الأصل يخالف نفسه ، وإن خالف فرعه فكيف يرد
الأصل بالفرع .
ثم نقل عن ابن السمعاني أن الخبر إذا ثبت فهو أصل من الأصول ،
ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر (١٩٥).
قال (ع): لم تقل الحنفية ما نقله عنهم ، وإنما قالوا : القياس أصل
من الأصول .
ثم ساق ما اعتذروا به ، وأطال فيه ، ولم يخلص من عهده هذا
الإيراد (١٩٦)
(١٩٥) فتح الباري (٣٦٦/٤ ) .
(١٩٦) عمدة القاري (٢٧٣/١١).
- ٩٠ -

..
وقوله : وليرد معها .
قال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمَانَ الله﴾ (١٩٧).
قال (ع) : : ما رأيت في کتب القوم ما يدل على أن (مع) ترد بمعنى
بعد (١٩٨)
(١٩٧) فتح الباري (٣٦٨/٤).
(١٩٨) عمدة القاري (٢٧٥/١١).
- ٩١ :-

٣٦١ - باب
البيع والشراء مع النساء
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة
قال (ح) : تؤخذ مناسبة الترجمة من أن قصة البائعة - وإن كانت مع
الرجال - التي أرادت الشراء عائشة (١٩٩).
قال (ع): هذا بعيد والأقرب أنه يؤخذ من خطبته لعائشة: (( اشْتَرِي
وَأَعْتِقِى)) (٢٠٠) .
(١٩٩) فتح الباري (٣٧٠/٤).
(٢٠٠) عمدة القاري (٢٨٠/١١).
- ٩٢ -

٣٦٢ - باب
هل يبيع حاضر لباد
قال (ح) : جمع بين قول عطاء : لا يصح بيع الحاضر للبادي مع
ترخيصه فيه بأن يحمل قوله : لا يصلح على كراهة التنزيه (٢٠١)
قال (ع) : الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إذا كان بلا أجر ومنعه فيما
إذا كان بأجر (٢٠٢)
قال (ح) : أخذ بقول مجاهد في الرخصة الحنفية وتمسكوا بعموم قوله :
((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) وادعوا أنه نسخ النهي ، وحمل الجمهور حديث النصيحة
على العموم إلا في بيع الحاضر للبادي ، فهو خاص ، والخاص يقتضي على
العام ، سواء تقدم أم تأخر ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢٠٣)
(٢٠٤)
قال (ع) : كيف يقول هو على عمومه ثم يقول هو خاص
وأطال في هذا
قلت : وكأنه فهم أن قوله : خاص حديث النصيحة ، وليس كذلك ،
وإنما وصف بالعموم حديث النصيحة ، ووصف بالخصوص النهي عن بيع
الحاضر للبادي
(٢٠١) فتح الباري (٣٧١/٤).
(٢٠٢) عمدة القاري (٢٨١/١١ ) .
(٢٠٣) فتح الباري (٣٧١/٤).
(٢٠٤) عمدة القاري (٢٨١/١١).
-: ٩٣٠ -

٣٦٣ - باب
النهي عن تلقى الركبان ، وأن بيعه مردود لأن صاحبه
آثم إذا كان عالماً فهو خداع في البيع والخداع
لا يجوز
قال (ح) : لا يلزم من کونه خداعاً أن یکون البيع مردوداً لأن النهي
لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع
الضرر بالركبان (٢٠٥)
قال (ع) : هذا قول الحنفية، فالعجب من الشافعية أنهم يقولون :
النهي يقتضي الفساد ، ثم يذهبون إلى ما قالته الحنفية (٢٠٦).
ثم قال (ح) : ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (٢٠٧)
قال (ع) : يرد هذا الحمل ما أكد البخاري به قوله لأنه عاص ... الخ .
فإنه ما بقي عليه إلا أن يخرجه عن الإِيمان ، وقد عارضه الإسماعيلي
بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (٢٠٨)
(٢٠٥) فتح الباري (٣٧٤/٤).
(٢٠٦) عمدة القاري (٢٨٥/١١) .
(٢٠٧) فتح الباري (٣٧٤/٤).
(٢٠٨) عمدة القاري (٢٨٥/١١).
- ٩٤ -٠

٣٦٤ - باب
منتهى التلقي
قال البخاري : هو أعلى السوق .
قال البخاري : فيه حديث عبد الله بن عمر .
قال (ح) : الضمير في يبينه لرواية جويرية بلفظ : كنا نتلقى الركبان ،
وأراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان ، إذ لا
دلالة فيه لتقييده بأعلى السوق ، فدل على أن المتلقي الذي أذن فيه ما بلغ
السوق (٢٠٩)
قال (ع): لم يورد البخاري هذا الحديث لما ذكره لأنه لو أراد ذلك
لترجم له (٢١٠)
(٢٠٩) فتح الباري (٣٧٦/٤) .
(٢١٠) عمدة القاري (٢٨٧/١١)
- ٩٥ ٢

٣٦٥ - باب
الذهب بالذهب (٢١١) والطعام بالطعام
ذکر فیه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النهي عن المزابنة .
قال الإسماعيلي : ليس فيه ما ذكره .
وأجاب (ح) بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث
عن نافع كما سيأتي (٢١٢)
قال (ح) : هذا الذي قاله لا يساعد البخاري (٢١٣)
(٢١١) في النسخ الثلاث هو هكذا، والذي في صحيح البخاري باب بيع الزبيب
بالزبيب والطعام بالطعام ، وهو الصواب .
(٢١٢) فتح الباري (٣٧٧/٤).
(٢١٣) عمدة القاري (٢٩٠/١١).
- ٩٦ -

٣٦٦ - باب
بيع الفضة بالفضة
ذكر فيه حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أن أبا سعيد
حدثه مثل ذلك حديثاً عن رسول الله مم ولقيه عبد الله بن عمر فقال :
يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث .. الخ .
قال (ح) : كذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير ، وقد أخرجه
الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ أن
أبا سعيد حدثه حديثاً مثل حديث عمر عن رسول الله عَ طته يقول : فذكره
فظهر بهذه الرواية معنى (٢١٤).
(٢١٤) وتملم كلام الحافظ في الفتح (٣٨٠/٤) قوله: ((مثل ذلك)) أي مثل حديث عمر .
وقال العيني في عمدة القاري (٢٩٤/١١) حديث عمر الذي ذكره مضى في
باب ما يذكر في بيع الطعام ، والذي قاله الكرماني أقرب ، لأنه مذكور في
الباب الذي قبله، وليس بينهما باب آخر، وسيأتي في الباب (٣٧٩) أيضا .
ويقصد العيني بقول الكرماني قوله أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب
المساواة .
- ٩٧ -
( ٧ - انتقاض الاعتراض جـ ٢)

٣٦٧ - باب
ما قيل في اللحام والجزار
قال (ح) : [ كذا ] وقع هنا عند الأكثر ، ووقع عند ابن السكن بعد
خمسة أبواب وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات (٢١٥).
قال (ع) : توالي التراجم إنما هو أمر مهم ، والبخاري لا يتوقف غالباً
في رواية التناسب بين الأبواب (٢١٦).
قلت : خالف (ع) ذلك في أوائل الكتاب ، وادعى أنه يظهر تناسب
أبواب كتاب العلم مثلاً ، وتكلف من ذلك ما سبق .
(٢١٥) فتح الباري (٣١٢/٤).
(٢١٦) عمدة القاري (١٩٧/١١ ).
- ٩٨ -

٣٦٨٠ = باب
قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا
لا تَأْكُلُوا الرِّبا ... ) الآية
ذكر فيه حديث أبي هريرة: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَالِي اْلَمْرُءُ
بِمَا أُخَذَ اْلْمَالَ ... )) الحديث .
قال (ح) : تقدم هذا الحديث قريباً ، ولعل البخاري أشار بالترجمة
إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ
زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ غُبَارُهُ)) (٢١٧)
قال (ع) : هذا عجيب والترجمة هي الآية ، فكيف يشير بها إلى
حديث أبي هريرة (٢١٨) .
(٢١٧) فتح الباري (٣١٣/٤).
(٢١٨) عمدة القاري (١٩٩/١١) .
- ٩٩ -

٣٦٩ - باب
[ ذكر ] القين والحداد
قوله في حديث خباب : كنت قيناً .
قال (ح) : ذكر ابن دريد أن الْقَيْنُ في الأصل الحداد ، ثم أطلق على
كل صائغ ، وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير ، وليس في
الحديث سوى لفظ القين ، وكأنه ألحق به الحداد في الحكم (٢١٩).
قال (ع) : عطف الحداد على القين عطف تفسيري ، فلا حاجة
إلى هذا التكلف (٢٢٠).
(٢١٩) فتح الباري (٣١٨/٤).
(٢٢٠) عمدة القاري (٢٠٨/١١) .
- ١٠٠ -