Indexed OCR Text
Pages 361-380
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ. ٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ، فَيَصُومُ عُرْوَةُ، وَنَفْطِرُ نَحْنُ، وَلَا يُفْطِرُ هُوَ، وَلَ يَأْمُرُنَا بِالصَّوْمِ. ٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ. ٧٩٨ - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ مَالِكٌ (٣): وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنْ. (٩) باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان ٧٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ، رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ، كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ. ٨٠٠ - قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: مَالِكٌ: (*) وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فِي (١) رواية يحيى: ١٩٧. (٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. (٣) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. (٤) رواية يحيى: ١٩٧ . (٥) رواية يحيى: ١٩٧. ٣٠٩ رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ آتٍ أَهْلَهُ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَليدْخُلِ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلْيصُمْ ذلِكَ الْيَوْمَ. ٨٠١ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي رَجُلٍ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ ظَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءً. (١٠) باب كفارة من أفطر في رمضان ٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ((أَنْ رَجُلًا أَقْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فِي زَمَانِ النَّيِّ ◌َ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِثْقِ (١) رواية يحيى: ١٩٨. (٢) أخرجه یحیى في روايته: ١٩٨، و«أحمد» ٥١٦/٢ قال: حدثنا روح. (ح) قال: وحدثنا عثمان بن عمر، و((الدارمي)) (١٧٢٤) قال: حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد، و((مسلم)) ١٣٩/٣ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و((أبو داود)) ٢٣٩٢ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف) ١٢٢٧٥/٩ عن محمد ابن عبدالله بن عبدالحكم، عن أشهب. (ح) وعن هارون بن عبدالله، عن معن بن عيسى، و((ابن خزيمة)) ١٩٤٣ قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب. (ح) قال: وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي. عشرتهم (يحيى بن يحيى، وروح، وعثمان بن عمر، وعبيدالله بن عبدالمجيد، وإسحاق بن عيسى، وعبدالله بن مسلمة، وأشهب، ومعن بن عيسى، وابن وهب، ومحمد بن إدريس الشافعي)، عن مالك، به. ٣١٠ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامٍ سِتِينَ مِسْكِيناً، قَالَ: فَقَالَ: لَ أَجِدُ، فَأْتِيَ النَّبِيُّ ◌َهُ بِعَرَقِ(٢) تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، لَا أَجِدُ أَخْرَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِلَ﴾َ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ.)). ٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ الله الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ الله:﴿ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الأَبْعَدُ(٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَمْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِي ◌ِ﴿َ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةُ؟ قَالَ: لَ، قَالَ: فَاجْلِسْ، فَأَتِيَ رَسُولُ الله ﴿َ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: كُلُهُ، وَصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتْ.)). قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: (قال مالك:) قَالَ عَطَاءِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ النَّمْرِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعاً إلَى الْعِشْرِينَ. ٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِك(٤)، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ (١) هو المكتل. وسمى المكتل عَرَقا لأنه يضفر عَرَقة عَرَقَةٌ، والعَرَق جمع عَرَقة، كعلَقَ وعَلَقة. والعَرَقة الضفيرة من الخوص. (٢) هذا الحديث مرسل. وجاء في رواية يحيى: ١٩٨. (٣) يعني نفسه. (٤) رواية يحيى: ٢٠٣. ٣١١ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدِ الْمِكِّيِّ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ يَسْألُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ: أَيْتَابِعُ؟ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ: لَا، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِيٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: مُتَتَابِعَاتٌ. ٨٠٥ - قَالَ مَالِكٌ(١): كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ يُصَامُ مُتَابِعاً أَحَبُّ إِلَيَّ . ٨٠٦ - قَالَ مَالِكٌ(٢): سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَىْ مَنْ أَقْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةٍ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذُلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي سَنَّ رَسُولِ اللهِوَ﴿، فيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذُلِكَ الْيَوْمِ . وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. (١١) باب فدية من أفطر في رمضان ٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)؛ أَنَّهُ بلَغَهُ أَنَّ عَبْدِالله بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً، مُدًّا مِنْ حنطة . (١) رواية يحيى: ٢٠٣. (٢) رواية يحيى: ١٩٨. (٣) رواية يحيى: ٢٠٥. ٣١٢ ٨٠٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾(٢) فَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضاً مِنَ الأَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا. ٨٠٩ - قَالَ مَالِكٌ(٣): إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبَرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْصِّيَامِ، فَكَانَ يَفْتَدِي. ٨١٠ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَلَ أَرَى ذُلِكَ عَلَى النَّاسِ وَاجِباً، إلَّ أَنْ يَفْعَلَهُ مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ، فَمَنْ أَطْعَمَ فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَان كُلِّ يَوْمٍ مُذَّا بِمَدِّ النَِّّ ◌ِ. ٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَفَرَّطَ فِيهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الصِّيَامِ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ أَطْعَمَ مَكَانَ كُلِّ يَوْم، مُدَّا مِنْ حِنْطَة، وَكَانَ عَلَيْهِ القَضَاءِ. ٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْرٍ مِثْلُ ذُلِكَ(٧). (١) رواية يحيى: ٢٠٥ . (٢) البقرة: ١٨٤. (٣) رواية يحيى: ٢٠٤ . (٤) رواية يحيى: ٢٠٤ . (٥) رواية يحيى: ٢٠٥ . (٦) رواية يحيى: ٢٠٥. (٧) تكررت الفقرة رقم (٨٠٩) بالأصل عقب الفقرة (٨١٢) مرة ثانية ولعلها سهو من الناسخ إذ لا وجه لإعادتها. ٣١٣ (١٢) باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر ٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ إن أحْسَن مَا سَمِعْتُ فِيَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطٍَ أَوْ تَظَاهُرٍ(٢)، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فَقَطَعَ عَلَيْهِ صِيَامَهُ؛ أَنَّهُ، إذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤْخِّرَ ذلِكَ، وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضىْ مِنْ صِيَامِهِ. ٨١٤ - قَالَ(٣): وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ. النّفْسِ خَطَأَ، إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا أَنَّهَا، إِذَا طَهُرَتْ، لَا تُؤْخِّرُ الصِّيَامَ، وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَا مضت. ٨١٥ - وَلَيْسَ(٤) لَأَحَد وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللّه، أَنْ يُفْطِرَ إِلَّ مِنْ عِلَّة: مِنْ مَرَضٍ، أَوْ حَيْضَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ. (١) رواية يحيى: ٢٠١. (٢) ظاهر من امرأته ظهارا. مثل قاتل قتالا، وتظهر. إذا قال لها أنت عليّ كظهر أمي، قيل إنما خص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب. والمرأة مركوبة، وقت الغشيان. فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة. ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع. وهو استعارة لطيفة. فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام عليّ. (٣) رواية يحيى: ٢٠١. (٤) رواية يحيى: ٢٠١. ٣١٤ - ٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ آبْنَ شِهَابٍ عَنْ صِيَامِ الْعَبْدِ فِي النَّظَاهُرِ، كَمْ هُوَ؟ فَقَالَ: صِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظُّهَارِ شَهْرَانِ . قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. (١٣) باب ما يفعل المريض في صيامه ٨١٧ - قَالَ مَالِكٌ(٢): الْأَمْرُ الَّذِي سَمع؛ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيُتْعِبُهُ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَكَذْلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلَةِ، وَبَلَغَ مِنْهُ، مَا الله أَعْلَمُ بِعُذْرِ ذلِكَ مِنَ عَبْدِهِ، وَمِنْ ذُلِكَ مَا لَا يَبْلُغُ صِفَتُهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهُ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ، وَدِينُ الله يُسْرٌ. وَقَدْ أَرْخَصَ الله لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ، وَقَالَ الله: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ يُرِيدُ اللّه بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٣) قال: فهذا أحب ما سمعت. (١) انظر الفقرتين (١٥٩٩ و١٦٠٠). (٢) رواية يحيى: ٢٠١ . (٣) البقرة: ١٨٥. ٣١٥ (١٤) باب ماجاء في قضاء رمضان ٨١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرَّقُ، وَقَالَ الآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ، وَلَ يَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ لَا يُفَرَّقُ، وَلَا أَيَّهُمَا قَالَ يُفَرَّقُ. ٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَابِعاً، مَنْ أَقْطَرَ مِنْ مَرْضٍ أَوْ سَفَرٍ. ٨٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبِهِ(٤)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قد طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَد اجْتَهِدْنَا . . قَالَ مَالِك بْنُ أَنَسٍ: يُرِيدُ بِذَلِكَ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ الْقَضَاءِ، وَيسارة (١) رواية يحيى: ٢٠٢. (٢) رواية يحيى: ٢٠٢. (٣) رواية يحيى: ٢٠٢ . (٤) في رواية يحيى: عن أخيه خالد بن أسلم. ٣١٦ مؤونته وخفته فِيمَا يُرَى، وَالله أَعْلَمُ(١) . ٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ؛ أنَّ عَبْدِالله بْن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ(٢) وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ(٤) الْقَيْءُ، لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. ٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَيُتابعُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَّ(٦) . ٨٢٣ - قَالَ مَالِكٌ(٧): مَنْ فَرِّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتَهُ، وَذَلِكَ مُجْزِىءٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ الله، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقْضَىْ مُتَتَابِعاً. ٨٢٤ - قَالَ مَالِكٌ(٨): مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ فِي رَمَضَانَ، نَاسِياً، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ قَضَاءِ(٩) . (١) تكررت الفقرة رقم (٨١٩) في الأصل عقب الفقرة (٨٢٠) وهو سهو من الناسخ لاريب إذ لا وجه لإعادتها. (٢) رواية يحيى: ٢٠٣. (٣) تكلَّفَ القيء. (٤) غَلَبه وسَبقه. (٥) رواية يحيى: ٢٠٣. (٦) أي يتابعه، يقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا. (٧) رواية يحيى: ٢٠٣. (٨) رواية يحيى: ٢٠٣. (٩) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #1: ((من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)). أخرجه أحمد ١٤٢٥/٢ و٤٩١ و٤٩٣ و٥١٣، والدارمي (١٧٣٣)، والبخاري = ٣١٧ ٠ ٨٢٥ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(١)، عَنِ الْمَرْآةِ تُصْبِحُ صَائِمَةٌ فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةٌ مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ(٢)، فِ غَيْرِ أَوَانٍ خَيْضِتِهَا بِأَيَّامٍ، فَتَنْظر حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ، فَلَا تَرَى شَيْئًا، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الْأُولَى، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذُلِكَ عَنْهَا قَبْلَ خَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ، فَسُئِلَ مَالِكْ: كَيْفَ تَفْعَلُ فِي صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا؟ فَقَالَ: ذُلِكَ الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَقْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلتصم. ٨٢٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣) عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءٍ مِمَّا مَضَى، فَقَالَ: لَ ، بَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ الَّذِي أَسْلَمْ فِيهِ، وَإذا أُسْلَمَ فِي يَوْمٍ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَلَ أَرَىْ قَضَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاجِباً عَلَيْهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. = ٤٠/٣، ومسلم ١٦٠/٣، وأبو داود (٢٣٩٨)، والترمذي (٧٢١)، وابن خزيمة (١٩٨٩). (١) رواية يحيى: ٢٠٣. (٢) أي طريّ خالص لا خلط فيه. (٣) رواية يحيى: ٢٠٣. ٣١٨ (١٥) باب قضاء التطوع من الصوم ٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ(١)، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَي النَِّّ مَ﴿؛ ((أَنَّهُمَا أَصْبَحْتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوَّعَتَيْنِ فَأَهْدِي لَهُمَا طَعَامٌ، فَأَقْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ﴿ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَقْصَةُ وَبَدَرَتْنِي(٢) بِالْكَلَامِ ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِهَا: يَارَسُولَ اللّه، إِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَقْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿هَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخرَ. )». ٨٢٨ - وَقَالَ مَالِكٌ(٣): مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي صِيَامٍ تَطَّعٍ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ (قَضَاءُ) ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلْيُتِمِّ يَوْمَهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً وَهُوَ مُتَطَوِّعْ، وَلَا يُفْطِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ . ٨٢٩ - قَالَ مَالِك بْنُ أَنَسٍ(٤): وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ وَهُوَ مُتَطَوِّعُ، قَضَاء ذَلِكَ الْيَوْمِ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَقْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. (١) في رواية يحيى: ٢٠٣: عن ابن شهاب؛ أن عائشة وحفصة زوجي النبي # .. مثله. وقد جاء موصولاً، من رواية سفيان بن حسين، وجعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة : أخرجه أحمد ١٤١/٦ و٢٣٧ و٢٦٣. و((الترمذي)) ٧٣٥. (٢) أي سبقتني. (٣) و(٤): رواية يحيى: ٢٠٤. ٣١٩ ٨٣٠ - قَالَ (١): وَلَ أَرَى عَلَى أَحَدٍ قَضَاءَ صَلَةٍ نَافِلَةٍ، إِذَا قَطَعَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدَثِ مَالَا يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ. ٨٣١ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَلَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلاَةِ، وَالْصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعَ بِهَا النَّاسُ، فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَِّهِ: إِذَا كَبِّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنٍ، وَإِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ يَوْمِه، وَإِذَا أَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرَُكَ شَيْئاً مِنْ هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، إِلَّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ، لَبْدَّ لَهُ مِنْهُ، مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ، مِنَ الأَسْقَامِ وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَذِلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لِكُم الخَيْطُ الأَبْيَضُ(٧) مِنَ الخَيْطِ الأسْوِ(٤) من الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾(٥) فَعَلَيْهِ الصِّيَامِ، كَمَا أمَرَهُ اللّه، وَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿وَأَتِمُّوا الحَيَجِّ والعُمْرَةَ اللهِ﴾(١)، قَالَ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلا أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُتَطَوعاً، وَقَدْ قَضَىْ الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ، وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي نَافِلَةِ، فَعَلَيْهِ إِثْمَامُهَا كَمَا يُتُّ الْفَرِيضَةَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِليَّ. (١) و(٢): رواية يحيى: ٢٠٤. (٣) هو بياض النهار. (٤) هو سواد الليل. (٥) البقرة: ١٨٧. (٦) البقرة: ١٩٦ . ٣٢٠ (١٦) باب النذور في الصيام ٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ. هَلْ لَهُ أَنْ يَتْطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتْطَوَّعَ. ٨٣٣ - وَقَالَ مَالِكٌ(٢): مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ(٣)، أَوْ فِذْيَةٍ، أَوْ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ وَالرَّقَبَة وَالْفِدْيَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى(٤) عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ. وَذْلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا، كَهْئَةٍ مَا يَتَطَّوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ وَاجِباً عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَجْعَلُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ خَاصَّةٌ. دُونَ رَأْسٍ مَالِهِ. لَأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لُأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ. فَلَوْ كَانَ ذْلِكَ جَائِزَاً لَهُ، أَخَّرَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا. وَعَسى أَنْ يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. فَلَيْسَ ذُلِكَ لَهُ. (١) رواية يحيى: ٢٠١. (٢) رواية يحيى: ٢٠٢ . (٣) البدنة: البعير، ذكراً كان أو أنثى، يهديها. (٤) أي يُقَدَّم. ٣٢١ (١٧) جامع (قضاء) الصيام ٨٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيد، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَان؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّيِّ ﴾ تَقُولُ: (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ صِيَامٍ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.)). ٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سُئِلَ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَ يُصَلِّي أَحَد عَنْ أَحَدٍ. ٨٣٦ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نُوَي بِهِ صِيَامِ رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثبت(٤) أَنَّهُ من رمضان؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلَ يَرَوْنَ، فِي صِيَامِهِ تَطَوَّعاً، بَأْساً. (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٠٥، و((أبو داود)) ٢٣٩٩ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة. كلاهما (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن مسلمة)، عن مالك، به. (٢) رواية يحيى: ٢٠٢. (٣) رواية يحيى: ٢٠٥. (٤) رجل ثَبْت متثبت في أموره، ومنه قيل للحجة ثّبْت. ورجل ثَبْت إذا كان عَدْلا ضابطا. والجمع أثبات مثل سبب وأسباب. ٣٢٢ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأْيُ مَنْ ادْرَكْتُ، مِمِّنْ أَقْتَدِي بِرَأْيِهِ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ . ٨٣٧ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَلَمْ أسْمَعْ أنَّ أَحَداً، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ. الله ﴿، وَلَ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ أَحَداً مِنْهُمْ أمَرَ أَحَداْ قَطُ يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلُّ إِنْسَان لِنَفْسِهِ وَلَا يَتَأدى مِنْ أُحَدٍ. (١٨) باب الحجامة للصائم ٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ. ٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاص، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. ٨٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ. قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّ وَهُوَ صَائِمٌ. (١) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. (٢) رواية يحيى: ١٩٩. (٣) و(٤) رواية يحيى: ١٩٩. ٣٢٣ ٨٤١ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَلاَ تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، إِلَّ خَشْيَةَ أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلاَ ذُلِكَ لَمْ تُكْرَهْ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَمْ آمُرْهُ بِقَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِيِ احْتَجَمَ فِيهَ. لَأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ للصَّائِمِ، لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ. (١٩) باب في صيام يوم عاشوراء ٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرَوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِِّ الْمَدِينَة، صامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ. وَتُرَِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.)». ٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَن ابْنِ شِهَابٍ، (١) رواية يحيى: ١٩٩. (٢) أخرجه یحیی في روايته: ١٩٩، و«البخاري) ٥٧/٣، و«أبو داود)» ٢٤٤٢ قالا: حدثنا عبدالله بن مسلمة. كلاهما (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن مسلمة)، عن مالك، به. (٣) أخرجه يحيى بن يحيى المصمودي في روايته للموطأ: ١٩٩ و((أحمد)) ٩٥/٤ قال: حدثنا روح، و((البخاري)) ٥٧/٣ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و(مسلم)) ١٤٩/٣ قال: وحدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا عبدالله بن وهب. ٣٢٤ = عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجُّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْرِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾َ، يَقُول لِهَذَا الْيَوْمِ: ((هَذَا يَوْمُ عَاشورَاءَ، وَلَمْ يَكْتَبِ اللّه عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.)». ٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَدَأْ يَوْمُ عَاشُورَاءَ . فَصُمْ وَأَمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُوموا. (٢٠) باب في صيام أيام مِنى ٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٢)، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَ﴿ نَهى عَنْ صِيامٍ أَيَّامٍ مِنِّى.)). ٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ بَعَثَ عَبْدِالله بْن حُذَافَةَ يَقُولُ: إنها أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْب وذکر.)). أربعتهم (يحيى بن يحيى، وروح، وعبدالله بن مسلمة، وعبدالله بن وهب)، = عن مالك، به. (١) رواية يحيى: ٢٠٠. (٢) هذا الحديث مرسل، وجاء في رواية يحيى: ٢٤٥. (٣) كذلك. ٣٢٥ يَعْنِي أَيَّمَ مِنْى. ٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّيِّ :﴿؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلِ بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنْى. ٨٤٨ _ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِهِ. مِثْل ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأمْرُ عِنْدَنَا. ٨٤٩ - قَالَ مَالِكٌ(٣)، فِي الَّذِي يَنْسَى صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا: إِنَّهُ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَلَيَصُمِ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةَ بِمَكَّةَ، وَلْيَصُمْ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَدِهِ، وَسَبْعَة بَعْدَ ذلك. (١) رواية يحيى: ٢٧٤ . (٢) رواية يحيى: ٢٧٤ . (٣) رواية يحيى: ٢٧١ . ٣٢٦ (٢١) باب النهي عن الوصال. ٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. قَالُوا: فَإنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتِكُمْ، إِنِّي أَطْعَمْ وَأَسْقَى.)). ٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: (إِنَّكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّكُمْ وَالْوِصَالَ. قَالُوا: فَإَِّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُول الله. قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيني.)). (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٠٠. و((أحمد)) ١١٢/٢ قال: حدثنا إسحاق، وفي ١٢٨/٢ قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، و((البخاري)) ٤٨/٣ قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، و(مسلم)) ١٣٣/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٢٣٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وإسحاق، وعبدالوهاب بن عطاء، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي)، عن مالك، به. (٢) أخرجه يحيى في روايته ٢٠٠، و((أحمد)) ٢٣٧/٢ قال: حدثنا عبد الرحمان، و((الدارمي)) (١٧١٠) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وخالد بن مخلد)، عن مالك، به . ٣٢٧ (٢٢) باب جامع الصيام ٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ أَبِي النَّضَرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِوَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِلَّهِ صَامَ شَهْراً قَطُ. إِلَّ رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. ». ٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٠٥، و((أحمد)) ١٠٧/٦ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وفي ١٥٣/٦ قال: حدثنا عبد الرزاق، وفي ٢٤٢/٦ قال: حدثنا روح، و((البخاري)) ٥٠/٣ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، و((مسلم)) ١٦٠/٣ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) ٢٤٣٤ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((النسائي)) ١٩٩/٤ قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب. ثمانيتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وإسحاق بن عيسى، وعبدالرزاق، وروح، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة، وابن وهب)، عن مالك، به. * وأخرجه الترمذي في الشمائل (٣٠٧) قال: حدثنا أبو مصعب المدني. (٢) أخرجه يحيى في روايته: ٢٠٦، و((أحمد)) ٤٦٥/٢ قال: حدثنا إسحاق، و((البخاري)) ٣١/٣ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((أبو داود)) (٢٣٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، و((النسائي)) في الكبرى (الورقة ٤٣ - ١) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم. أربعتهم (يحيى بن يحيى، وإسحاق، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وابن القاسم)، عن مالك، به. ٣٢٨