Indexed OCR Text

Pages 101-120

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضوءُ.
(١٦) باب الوضوء من القبلة
١١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ،
وَجَسُّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَمَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيدِهِ، فَعَلَيْهِ
الْوُضوءُ .
١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدِّثَنَا مَالِك(٢)، أَنَّه بَلَغَهُ أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقول: مِن قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضوءُ.
١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَن ابْنِ شِهَابٍ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُول: مِنْ قُبْلةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
(١) رواية يحيى: ٥٢.
(٢) رواية يحيى: ٥٢.
(٣) رواية يحيى: ٥٢.
٤٩

(١٧) باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي
١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَن هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ (أَنَّ النَّبِّ :﴿، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ
الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَل يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأْ كَمَا يَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِل
أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّل بِها أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ
غَرَفَاتٍ بِيدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.)).
١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنِ ابْنِ شِهابٍ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ (أَنَّ النَِّيَّ ◌َ، كَانَ
يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ(٣) مِنَ الْجَنَابَةِ. )).
١٢٢ - حَدِّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى،
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٥٢، و((البخاري)) ٧٢/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((النسائي)) ١٣٤/١. وفي الكبرى (٢٣٩) قال: أخبرنا قتيبة،
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة) عن مالك، به.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٥٢، و((مسلم))١ / ١٧٥ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو
داود)) (٢٣٨) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي،
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن
مسلمة القعنبي) عن مالك، به.
(٣) مقداره ثلاثة آصع. وقيل صاعان.
(٤) رواية يحيى: ٥٣.
٥٠

فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَنَضَحَ(١)
فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ
رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
١٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النِبِي ◌َ﴿، أنَّها سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ،
فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ(٣) رَأْسَهَا
بيدها.
١٢٤ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَنْ نَضْحِ ابْنِ عُمَرَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ،
فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ .
(١٨) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان
١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنِ ابْنِ شِهابٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَقَّنَ،
وَعَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِّ ◌َ﴿ِ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ(٦) الْخِتَانَ(٧) فَقَدْ
(١) أي رش الماء.
(٢) رواية يحيى: ٥٣.
(٣) الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل، كأنها تخلط بعضه ببعض، ليدخل
فيه الغسول والماء.
(٤) لم يرد هذا القول في رواية يحيى.
(٥) رواية يحيى: ٥٣.
(٦) أي موضع القطع من الذكر.
(٧) أي موضعه من فرج الأنثى.
٥١

وَجَبَ الْغُسْلُ.
١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ أَبِي النّضْرِ،
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجَ النِِّّ لَهَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ:
تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ، مَثَلُكَ مَثَلُ الْفَرُّوِجِ(٢)، يَسْمَعُ الذِّيَكَةَ(٣)
تَصْرُخُ، فَيَصْرُغُ مَعَهَا، إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبًا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَّى عَائِشَةَ، زَوْجَ
النِّّ: ﴿َ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَف أَصْحَابِ رَسُولِ اللهََِّ،
فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأَعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، قَالَتْ: مَاهُوَ؟ مَا كُنْتَ عنه سَائِلًا
أُمَّكَ، فَسَلْنِي عَنْهُ، قَالَ لَها: الرَّجُل يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِل(٥) فَلا يُنْزِلُ،
فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلَ، قَالَ أَبُو مُوسى:
لَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَداً بَعْدَكِ أَبَداً.
١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٩)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيد، عَنْ عَبْدِالله بْنِ كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ
لَبِيدِ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنِ الرجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِل،
(١) رواية يحيى: ٥٣.
(٢) فرخ الدجاج.
(٣) جمع ديك.
(٤) رواية يحيى: ٥٣.
(٥) أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل، ومعناه ذا كسل.
(٦) رواية يحيى: ٥٤.
٥٢

وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ زَيْدٌ: يَغْتسِلُ فقال لَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: إِنَّ أَبِيًّا كَانَ لَ
يَرَى الْغُسْلَ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّ أَبِيِّ نَزَعَ (١) عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
يَمُوتَ.
١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْدِالله بْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: إِذَا أَخْتَلَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ
الْغُسْلِ.
(١٩) باب وضوء الجنب إذا أراد
أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
١٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ عَبْدِالله بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:
(ذَكَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ وَ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ
اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِلَّهَ: تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ.)).
(١) أي كف وأقلع ورجع.
(٢) رواية يحيى: ٥٤.
(٣) أخرجه يحيى في روايته: ٥٤، و((أحمد)) ٦٤/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان،
و((البخاري)) ٨٠/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٧١/١ قال: حدثني
يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٢٢١) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة. و((النسائي))
١٤٠/١. وفي الكبرى (٢٤٨) قال: أخبرنا قتيبة،
ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن
يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة، وقتيبة) عن مالك، به.
٥٣

١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجِ النَِّيّ ◌َ، أَنَّهَا كَانَتْ
تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ(٢)، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا
يَنَامِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْد الله بْن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ، أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ يَطْعم أَو يَنَامَ.
(٢٠) باب غسل الجنب إذا صلى ولم يغتسل
١٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
أَبْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِلَّهَ، كَبَّرَ فِي
صَلَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ أَنِ امْكُنُوا فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ
وَعَلَى جِلْدِهِ أَثْرُ الْمَاءِ.)).
١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ
(١) رواية يحيى: ٥٤.
(٢) أي جامعها.
(٣) رواية يحيى: ٥٤.
(٤) رواية يحيى: ٥٤.
(٥) رواية يحيى: ٥٥.
٥٤

الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى الْجُرُفِ (١)، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ(٢)،
وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: والله مَا أَرَانِي إِلَّ قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ(٣)،
وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَىْ فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ(٤)، مَالَمْ
يَرَ، وَأَذَّنَ وَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحى مُتَمَكْناً.
١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله
عَنْهُ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلاماً، فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ
بِالاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ
صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
١٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٩)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ صَلَّى بِلنَّاسِ
الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَاماً، فَقَالَ:
إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ(٧) لَنَتِ الْعُرُوقُ، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا كَانَ فِي ثَوِْهِ
مِنِ احْتِلَامٍ، وَعَادَ لِصَلَاتِهِ.
(١) على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام.
(٢) أي رأى في ثوبه أثر الاحتلام، وهو المني.
(٣) بفتحتين، أي ما علمت.
(٤) أي رش.
(٥) رواية يحيى: ٥٥.
(٦) رواية يحيى: ٥٥.
(٧) دسم اللحم والشحم.
٥٥

١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ
عُمَرَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وأَنَّ عُمَر عَرْسَ (٢) بِبَعْضِ
الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاءِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ
يَجِدْ مَعَ الرِّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ
الاخْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : قَدْ أَصْبَحْتَ وَمَعَكَ
ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبَاهُ لَكَ يا ابْنِ الْعَاصِ ، إِنْ
كُنْتَ تَجِدُ ثِيَّاباً، أَفْكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَّأباً؟ فَوالله لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَان سُنَّةٌ،
أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ.
١٣٨ - قَالَ مَالِك(٣): فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَاماً، وَلَ
يَدْرِي مَتَى كَانَ، وَلَ يَذْكُرُ شَيْئاً رَآهُ فِي مَنَامِهِ، قَالَ: يَغْتَسِلِ مِنْ أَحْدَثِ
نَوْمٍ نَامَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذُلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
النَّوْمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَلِمُ، وَلَ يَرَى شَيْئاً(٤)، وَيَرَى وَلَ
يَْتَلِمُ، فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَذلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الخَطَّبِ أَعَادَ مَاكَانَ صَلَّى لآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلِ ذُلك.
(١) رواية يحيى: ٥٦.
(٢) أي نزل آخر الليل للاستراحة.
(٣) رواية يحيى: ٥٦.
(٤) أي مَنِيًّا.
٥٦

(٢١) باب غسل المرأة إذا رأت في المنام
مثل ما يرى الرجل
١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، ((أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهَِّ:
الْمَرْأَةُ تَرَىْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللهَ وَّةَ: نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفِّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذُلِك
الْمَرْأَّةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهَ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ
الشَّبَهُ؟)).
١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّيِّ
﴿ِ، أَنَّهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ، امْرَأَةٌ أَبِي طَلْحَةَ
الْأَنْصِارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللهِوَ، فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ لَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ،
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتٍ
(٣) .)) .
الْمَاءَ(٣).
(١) رواية يحيى: ٥٦، وهذا الحديث مرسل.
(٢) أخرجه يحيى في روايته ٥٦، و((البخاري)) ٧٩/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي
٣٥/٨ قال: حدثنا إسماعيل، و((ابن خزيمة)) (٢٣٥) قال: حدثنا يونس بن
عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب،
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل، وابن وهب) عن
مالك، به .
(٣) أي المني.
٥٧

(٢٢) جامع غسل الجنابة
١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَاَ مالِك(١)، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.
١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لَابَأْسَ بِأَنْ تَغْتَسلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَالَمْ تَكُنْ
جُنُباً، أوْ حَائِضاً.
١٤٣ - وَسُئِلَ مَالِك(٣) عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُصِيبَهُنُّ
قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ،
فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلِ آمْرَأَّةٌ حُرَّةٌ فِي يَوْمٍ
الْأَخْرَى، فَأَمَّا أَنَّ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبَ الأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ،
فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
١٤٤ - سُئِلَ مَالِك(٤) عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ،
فَسَهَا، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ
لَمْ يَكِنْ أَصَابَ اصْبَعَهُ أَذْى، فَلَا أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّس الْمَاءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ.
(١) رواية يحيى: ٥٧.
(٢) رواية يحيى: ٥٧.
(٣) رواية يحيى: ٥٧.
(٤) رواية يحيى : ٥٧.
٥٨

١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلَ
أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وََّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً.)».
١٤٦ - سُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَنْ فَضْلِ الجُنُبِ وَالْحَائِضِ هَلْ يُتَوَضَّأْ بِهِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، لِيُتَوضَّا بِهِ.
(٢٣) باب ما جاء في التيمم
١٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ عَبْدِ الرحمانِ
ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ، أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللهِوََّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ(٤)، أَوْ بِذَاتِ
(١) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
أخرجه ((النسائي)) ١٢٨/١ و٢٠١، وفي الكبرى (٢٢٩) قال: أنبأنا قتيبة، عن مالك،
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صل،
فذكرته .
(٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
(٣) أخرجه يحيى في روايته: ٥٧، و(أحمد)) ١٧٩/٦ قال: قرأت على عبدالرحمان،
و(البخاري) ٩١/١ ٥٢/٧٠ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ٩/٥ قال: حدثنا
قتيبة بن سعيد، وفي ٦٣/٦ ٢١٥/٨ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ١٩١/١
قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ١٦٣/١، وفي الكبرى (٢٩١) قال: أخبرنا
قتيبة، و((ابن خزيمة)) (٢٦٢) قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى. قال: أخبرنا عبد الله
ابن وهب بن مسلم.
ثمانيتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وعبدالله بن يوسف،
وقتيبة، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى التميمي، ويونس، وابن وهب) عن مالك، به.
(٤) الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة.
٥٩

الْجَيْشِ (١)، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِلَّهَ عَلَى الْتِمَاسِهِ(٢)، وَأَقَامَ
النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَّى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ
(الصدِّيقَ)، فَقَالُوا: أَلَا تَرَىْ مَا صَنَعْتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا أَقَامَتْ
بِرَسُولِ الله (وَ﴿)، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ
أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَسُولِ اللهِلَّهَ وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ
نَامَ، فَقَالَ: أَحَبَسْتِ(٣) رَسُولَ اللهِ (وَ) وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ
مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَتَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَاشَاءَ اللهِ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ
يَطْعُن بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي(٤)، وَلَ يَمْنَعُنِي مِنَ النَّحَرُّكِ إِلَّ مَكَانُ رَسُولٍ
الله ◌َ﴿ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ الله ◌ِّهِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ،
فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّهُمِ، فَتَيَمِّمُوا، وَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ،
وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ(٥) الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ
تَحْتَهُ.
١٤٨ - وَسُئِلَ مَالِك(٦) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ
حَضَرَتْ صَلَةٌ أُخْرَى، أَيْتَيَمِّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَهُّمُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَيَتَيِمَّمُ
لِكُلِّ صَلَةٍ، لَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَةٍ حَضَرَتْ، فَمَنِ ابْتَغَىْ
(١) قيل هي من المدينة على بريد بينها وبين العقيق سبعة أميال.
(٢) لأجل طلبه.
(٣) أي أمنعتِ .
(٤) أي الشاكلة، وخصر الإِنسان وسطه.
(٥) أي أثرناه.
(٦) رواية يحيى: ٥٨.
٦٠

الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَمِّمُ.
١٤٩ - سُئِلَ مَالِك(١) عَنْ رَجُلٍ تَيمَّمَ، أَيُمُ أَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ:
يُؤْمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبِ إِلَيَّ، وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً.
١٥٠ - وَقَالَ مَالِك(٢) فِي رَجُلٍ تَيَعُّمَ حِينَ لَمْ يَجِد الماءِ، ثُمَّ
قَامَ فَكَبِّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلَةِ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُ
صَلَتَهُ، بَلْ يُتِمَّهَا بِالنََّمِمِ .
١٥١ - وقَال مَالِك(٣): مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءٌ، فَعَمِلَ
بِمَا أَمَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنَ النَُّهُمِ، فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَلَيْسَ الَّذِي
وَجَدَ الْمَاءَ بِأَظْهَرَ مِنْهُ، وَلَ أَتَمَّ صَلَةٌ مِنْهُ، لَأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً، فَكُلَّ عَمِلَ
بِمَا أَمَرَ الله بِهِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ الله جَلَّ وَعَزَّبِهِ مِنَ الْوُضُوءِ لِمَنْ وَجَدَ
الْمَاءَ، وَالَّيُهُمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَةِ.
١٥٢ - قَالَ مَالِكُ(٤) فِي رَجُلٍ جُنُبٍ: إِنَّهُ يَتَيَمُّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ
الْقُرْآنِ، وَيَتَفَّلُ، مَالَمْ يَجِدْ مَاءً.
(١) رواية يحيى: ٥٨.
(٢) رواية يحيى: ٥٨.
(٣) رواية يحيى: ٥٨.
(٤) رواية يحيى : ٥٩.
٦١

(٢٤) باب العمل في التيمم
١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى
عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَر أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّرَ، مِنَ الْجُرُفِ، حَتَّى إِذَا
كَانُوا بِالْمِرْبَدِ(٢) نَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ بِوَجْهُهُ
وَيَدَيْهِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى.
١٥٤ - وَسُئِلَ مَالِك(٣) عَنِ النَُّممِ، أَيْنَ يُبْلَغُ بِهِ؟ فَقَالَ: يَضْرِبُ
ضَرْبَةً لِوَجْهِهِ، وَضَرْبَةٌ لِيدِيهِ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى المِرْفَقَيْنِ.
١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمِّمُ إِلَى الْمِرفَقَيْنِ.
(٢٥) باب ما جاء في تيمم الجنب
١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ
أَبْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ
(١) رواية يحيى: ٥٩.
(٢) على ميل أو ميلين من المدينة.
(٣) رواية يحيى: ٥٩.
(٤) رواية يحيى: ٥٩.
(٥) رواية يحيى: ٥٩.
٦٢

الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
لِمَا يُسْتَقْبَلُ.
١٥٧ - وَقَالَ مَالِكٌ(١)، فِيمَنِ اخْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ يَقْدِرْ على
الْمَاءِ إِلَّ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأْ بِهِ، وَهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْسِلُ
بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذُلِكَ الْأَذَىْ، ثُمَّ يَتَمِّمُ صَعِيداً(٢) طَيِّاً(٣)
كَمَا أَمَرَهُ الله عَزَّ وَجلَّ.
١٥٨ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤)، عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَعَّمَ، فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً
إلَّا تُرَاباً سَبَخَةٍ(٥)، هَلْ يَتَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ يُكْرَهُ الصَّلَةُ فِي السَِّاخِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ، وَلَ بالتََّّهُمِ بِهَا، لَأَنَّ اللّه تَبَارَكَ
وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَتَيَمِّمُوا صَعِيداً طَيِّاً﴾(٦) فَمَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ
تَّيَّمِم لَهُ، سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
(٢٦) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٧)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ؛ ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِوَ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي
(١) رواية يحيى: ٥٩.
(٢) الصعيد وجه الأرض، كان عليه تراب أو لم يكن. وإنما سمى صعيداً لأنه نهاية ما
يصعد إليه من الأرض.
(٣) أي طاهراً.
(٤) رواية يحيى: ٥٩.
(٥) أرض مالحة لا تكاد تنبت.
(٦) النساء: (٤٣)، والمائدة: (٦).
(٧) هذا الحديث مرسل. وهو في رواية يحيى: ٦٠.
٦٣

وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا(١)، ثُمَّ شَأْنِكَ(٢)
بِأَعْلَاهَا(٣).)).
١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ (أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّ ﴿ كَانَتْ مُضْطَجِعَةِ(٥) مَعَ
النَّبِّ ◌َ﴿ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله
وَ : مَالَكِ؟ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ(٦) يَعْنِي الْحَيْضَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: شُدِّي
عَلَيْكِ إِزَارَاكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ. )).
١٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٧)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدِ اللّه بْن عُمَرَ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ، يَسْأَلُهَا، هَلْ يُبَاشِرُ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ
لِيُبَاشِرُهَا (٨) إِنْ شَاءَ.
١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٩)، أَنَّه بَلَغَهُ عَنْ،
سَالِمِ بْن عَبْدِاللهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الحَائِضِ، هَلْ
يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الْظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
(١) أي ما تأتزر به في وسطها.
(٢) أي دونك.
(٣) استمتع به إن شئت.
هذا الحديث مرسل. وهو في رواية يحيى: ٦٠.
(٤)
(٥) أي نائمة على جنبها.
(٦) أي حضت. وهو خروج الدم ويسمى نفساً.
(٧) رواية يحيى: ٦٠.
(٨) بالعناق ونحوه. فالمراد بالمباشرة. هنا التقاء البشرتين، لا الجماع.
(٩) رواية يحيى: ٦٠.
٦٤

(٢٧) ماجاء في طهر الحائض
١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلَةٍ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ :﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ
النَّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ :﴿ بِالدَّرَجَةِ فِيها
الْكُرْسُفُ، فيها الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَاتَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ،
تَرِيدُ بِذْلِكَ: الطّهْرَ مِنَ الْخَيْضِ .
١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٢)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ بِنْتِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّ نِسَاء كُنَّ
يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ ، لِيَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، وَكَانَتْ تَعِيبُ
ذلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَتَقُولُ: مَا كُنَّ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.
١٦٥ - وَسُئِلَ مَالِك(٣): عَنِ الْحَائِضِ تَظْهُرُ، فَلَا تَجِدُ الْمَاءَ؟ قَالَ:
لِنَيَمِّمْ، فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مثلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ يَتَيْمِمْ.
(١) رواية يحيى: ٦٠.
(٢) رواية يحيى: ٦١.
(٣) رواية يحيى: ٦١.
٦٥

(٢٨) جامع الحيض
١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الْصِّدِّيقِ، أَنَّهَا
قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِوَّ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا
إِذا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: لِتَقْرُصْهُ(٢)، ثُمَّ
لِتَنْضَحْهُ (٣) بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلَّي.)).
١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ وَ أَنَّهَا قَالَتْ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ،
فَقَالت: تكفّ عَنِ الصَّلاَةِ.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٦١، و((البخاري)) ٨٤/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((مسلم)) ١٦٦/١ قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرني ابن وهب، و((أبو داود))
٣٦١ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((ابن خزيمة)) (٢٧٥) قال: حدثنا يونس بن
عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.
أربعتهم (يحيى بن يحيى، وعبدالله بن يوسف، وابن وهب، وعبد الله بن
مسلمة) عن مالك، به.
(٢) تأخذ الماء وتغمزه بإصبعها للغسل.
(٣) أي تغسله.
(٤) رواية يحيى: ٦١.
(٥) أخرجه يحيى في روايته: ٦١، و((الدارمي)) (١٠٦٤) قال: أخبرنا خالد، و((البخاري))=
٦٦

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ ◌َ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ:
(كُنْتُ أَرَجِّلُ(١) رَأْسَ النَّبِّ ◌َّهِ، وَأَنَا حَائِضٌ.)).
١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ مِثْلَهُ.
١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٣)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْسِل جَوَارِيِهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ(٤)، وَهُنَّ
◌ُيِّض.
٨٢/١ و٢١١/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((الترمذي في الشمائل)) (٣٢) قال:
=
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، و((النسائي)) ١٤٨/١ وفي
الكبرى (٢٦٢) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم (يحيى بن يحيى، وخالد، وعبدالله بن يوسف، ومعن، وقتيبة) عن
مالك، به.
(١) أي أمشط.
(٢) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
أخرجه الدارمي (١٠٦٣) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، و((البخاري)) ٢١١/٧
قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((النسائي)) ١٤٨/١ وفي الكبرى (٢٦٣) قال: أخبرنا
قتيبة ابن سعيد (ح) وأنبأنا علي بن شعيب، قال: حدثنا معن.
أربعتهم (خالد، وعبدالله بن يوسف، وقتيبة، ومعن) عن مالك، به.
(٣) رواية يحيى: ٥٧.
(٤) مصلى صغير يسجد عليه المصلي.
٦٧

(٢٩) ما جاء في المستحاضة
١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(١)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: ((قَالَتْ فَاطِمَةً
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، لِرَسُولِ اللهَِّ: إِنِّي لَ أَظْهُ(٢)، أَفَدَعُ (٣) الصَّلَاةَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿َ: إِنَّمَا ذلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ
الْخَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ
وَصَلِّي.)).
١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك(٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ؛ ((أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٦٢، و((البخاري)) ٨٤/١ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((أبو داود)) ٢٨٣ قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ١٢٤/١ و١٨٦ قال: أخبرنا قتيبة
بن سعيد.
أربعتهم (يحيى، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة) عن
مالك، به .
(٢) أي لا ينقطع عني الدم.
(٣) أي أتركها.
(٤) أخرجه يحيى في روايته: ٦٢، و((أحمد)) ٣٢٠/٦ قال: قرأت على عبدالرحمان،
و((أبو داود)) (٢٧٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، و((النسائي)) ١١٩/١ و١٨٢ قال:
أخبرنا قتيبة .
أربعتهم (يحيى، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله، وقتيبة بن سعيد) عن
مالك، به.
٦٨