Indexed OCR Text
Pages 341-360
الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد؛ بيع نصفه (٤ / ١١٣) للدین (٤ / ١١٣) قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه (٤ / ١١٣) قال مالك: وولاؤه لسیده الذي دبره (٤ / ١١٤) قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر (٤ / ١١٤) قال مالك في رجل کان له مدبر، فاشترى المدبر جاریةٌ، فوطأها؛ فحملت له منه، وولدت له: ليس لسيده أن يبيع ولده قال مالك في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما (٤/ ١١٤) حصته: إنهما يتقاومانه (٤/ ١١٤) قال مالك في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً، فأسلم العبد (٤ / ١١٤) قال مالك: إنه يحال بينه وبين العبد، ويخارج العبد على سيده النصراني، ويدفع ما قبض من خراجه إلى سيده النصراني (٤ / ١١٥) قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح، ثم هلك سیده وليس له مال غيره: أنه يعتق ثلثه قال مالك: فإنه يبدأ بالخمسين ديناراً، التي في عقل الشجة، (٤ / ١١٦) فتقضى من ثمن العبد قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله؛ (٤ / ١١٦) عتق - ٣٤١ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٤ / ١١٧) قال مالك في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين محيط بالعبد، ولم يترك مالاً غيره قال مالك: وإذا جرح المدبر رجلاً ثم أسلمه سيده إلى (٤ / ١١٧) المجروح، فاختدمه وقاصه بجراحه من دية جرحه قال مالك في المدبر إذا جرح وله مال، فأبى سيده أن (٤ / ١١٧) یفتدیه؛ فإن المجروح یأخذ مال المدبر في دية جرحه (٤ / ١١٨) قال مالك في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله كتاب الحدود (٤ / ١٢٢) قال مالك: يعني (يحني): يكب عليها؛ حتى تقع الحجارة عليه (٤ / ١٢٤) قال مالك: قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه قال مالك: والعسيف: الأجير (٤ / ١٢٧) قال مالك: قوله: الشيخ والشيخة؛ يعني: الثيب من الرجال (٤ / ١٣١) والثيبة من النساء (٤ / ١٣٥) قال مالك في الذي یعترف علی نفسه بالزنا، ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء یذکره: إن ذلك يقبل منه - ٣٤٢ - الفهارس العلمية ٦- فهرس أقوال الإمام مالك (٤ / ١٣٦) قال مالك: الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، وذلك أحسن ما سمعت (٤ / ١٣٦) قال مالك: قال الله - تبارك وتعالى- في كتابه: ﴿ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: وإن الطائفة أربعة شهداء فصاعدًا؛ لأنه لا يكون في الزنا شهادة تقطع دون أربعة شهداء قال مالك: والضفير: الحبل (٤ / ١٣٧) (٤ / ١٣٨) قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت، أو تقول: تزوجت، قال: إن ذلك لا يقبل منها قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرىء نفسها بثلاث (٤ / ١٣٨) حیض قال مالك: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن (٤ / ١٤٠) كشف ذلك منه؛ أن تقوم عليه بينة قال مالك: وإن تفرقوا؛ فليس عليه إلا حد واحد (٤ / ١٤١) قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي، أو قذف، أو تعریض (٤/ ١٤١) (٤ / ١٤٢) قال مالك: الأمر عندنا: أنه إذا نفى رجل رجلاً من أبيه؛ فإن عليه الحد قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل، (٤ / ١٤٢) وله فيها شرك: أنه لا يقام عليه الحد - ٣٤٣ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها (٤/ ١٤٢) الذي أحلت له (٤ / ١٤٢) قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: أنه يدرأ عنه الحد (٤ / ١٤٤) قال مالك: والمجن: الدرقة والترس (٤/ ١٤٨) قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي، ثلاثة دراهم (٤ / ١٥٠) قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع؛ قطع (٤ / ١٥٤) قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يستعدى عليه: إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده (٤ / ١٥٥) قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس، التي تكون موضوعةٌ بالأسواق محرزةً، قد أحرزها أهلها في أوعيتهم، وضموا بعضها إلى بعض: إنه من سرق من ذلك شيئًا من حرزه، فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع؛ فإن عليه القطع (٤/ ١٥٥) قال مالك: الأمر المجتمع علیه عندنا في السارق إذا سرق المتاع: أنه إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه (٤/ ١٥٥) قال مالك: فإن قال قائل: كيف يقطع وقد أخذ منه قيمة المتاع؟ فهو إذًا وجد المتاع الذي سرق بعينه، وأخذ رب المال متاعه، وقطعت يد السارق - ٣٤٤ - الفهارس العلمية ٦- فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك: ولو كان دينا على الحر يتبع به إذا لم يجد له (٤ / ١٥٥) مالاً؛ لكان لزامًا للعبد ما استهلك من السرقة في رقبته بعد أن يقطع قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع، ثم (٤ / ١٥٦) يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه: إنه تقطع يده (٤ / ١٥٦) قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ قيل: فإنما هو بمنزلة الشارب الذي يوجد منه ریح الشراب المسكر ولیس به سکر، فیجلد الحد قال مالك: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره (٤ / ١٥٦) (٤ / ١٥٦) قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعًا، فيخرجون منه بالعدل يحملونه جميعًا، أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل، أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعًا: إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعًا، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ فعليهم القطع جميعًا (٤ / ١٥٧) قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعداً؛ فعليه القطع (٤ / ١٥٧) قال مالك: الأمر عندنا: أنه إذا كانت دار رجل مغلقةً عليه، ليس معه فيها غيره، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئًا القطع - ٣٤٥ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٤ / ١٥٧) قال مالك: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده: أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع؛ إنه لا قطع عليه (٤ / ١٥٧) قال مالك: والأمر عندنا في عبد الرجل يسرق من متاع سيده إن كان ليس من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سرًّا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع: إنه تقطع يده (٤/ ١٥٨) قال مالك: وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها، ولا ممن تأمن على بيتها، فدخلت سراً، فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع: أنها تقطع يدها (٤/ ١٥٨) قال مالك: وكذلك الرجل، يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها، ما يجب فيه القطع (٤ / ١٥٨) قال مالك: إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه، في بيت سوى البيت الذي يغلقانه عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، قال: فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع؛ فعليه القطع فيه قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح: إنهما إذا سرقا من حرزهما وغلقهما؛ فعلى من سرقهما القطع (٤/ ١٥٨) - ٣٤٦ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك (٤/ ١٥٩) قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق قال مالك: والأمر عندنا فيمن ينبش القبور: أنه إذا بلغ ما (٤ / ١٥٩) أخرج من القبر ما يجب فيه القطع؛ فعليه فيه القطع قال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت (٤ / ١٥٩) حرز لما فيها (٤ / ١٥٩) قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر (٤ / ١٥٩) قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق فيجب عليه القطع، ثم يعدى على السارق؛ فتقطع يده التي يجب عليه فيها القطع بعدما يسرق: أنه لا يقطع منه شيء قال مالك: ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده، ولا (٤ / ١٦٢) على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها؛ ما كان ذلك فيما ائتمنوا عليه، أو لم يؤتمنوا عليه (٤ / ١٦٢) قال مالك في الرجل والمرأة يسرق أحدهما من متاع صاحبه شيئا من البيت الذي يسكنان فیه جمیعًا: إنه ليس على واحد منهما في ذلك قطع قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد: أنه (٤ / ١٦٤) من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده؛ فإن اعترافه جائز عليه قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرمًا على (٤/ ١٦٤) سیده؛ فإن اعترافه غير جائز على سيده - ٣٤٧ - ٦- فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع (٤ / ١٦٤) القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس (٤ / ١٦٤) علیه قطع قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في (٤ / ١٦٥) البيت، قد جمع المتاع ولم يخرج به: إنه ليس عليه قطع (٤ / ١٦٥) قال مالك: الأمر المجتمع علیه، الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه ليس في الخلسة قطع؛ بلغ ثمنها ما يقطع فيه، أو لم يبلغ كتاب الأشربة قال مالك: والسنة عندنا: أن كل من شرب شراباً مسكراً، (٤ / ١٧٢) فسکر أو لم یسکر؛ فقد وجب عليه الحد (٤ / ١٧٢) قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل السارق يسرق المتاع (٤ / ١٧٢) قال مالك في الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرًا، قال: إن نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يذكره: أنه لا حد علیه قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، (٤ / ١٧٥) أنه يكره ذلك لنهي رسول اللَّه وَلّر عنه (٤ / ١٧٧) قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسکرکة - ٣٤٨ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك كتاب العقول (٤ / ١٨٧) قال مالك: فأهل الذهب: أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق: أهل العراق (٤ / ١٨٧) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل (٤/ ١٨٩) قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعًا عمداً: أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدًا (٤/ ١٨٩) قال مالك: وليس العمل على هذا (٤ / ١٩٠) (٤ / ١٩٠) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا قود بين الصبيان قال مالك: ومن قتل خطأً، فإنما عقله مال لا قود فيه (٤ / ١٩١) (٤ / ١٩١) قال مالك: أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح (٤ / ١٩١) قال مالك: الأمر عندنا: أنه من كسر عظمًا من الجسد من الإنسان، أو غير ذلك من الجسد، خطأً، فبري وصح وعاد لهیئته؛ فليس فيه عقل (٤ / ١٩٢) قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي وَلَيه عقل مسمى؛ فبحساب ما فرض فيه النبي وَلـ (٤ / ١٩٢) قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأً عقل (٤ / ١٩٢) قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد - ٣٤٩ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الطبيب إذا ختن (٤ / ١٩٢) فقطع الحشفة؛ أن عليه العقل (٤/ ١٩٢) قال مالك: الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح (٤ / ١٩٣) قال مالك: وتفسير ذلك: أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة (٤/ ١٩٤) قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه (٤ / ١٩٤) قال مالك في المرأة قد يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء قال مالك: فدية جنين المرأة الحرة عشر ديتها (٤ / ١٩٦) (٤ / ١٩٦) قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة، حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتًا (٤ / ١٩٦) قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حياً ثم مات أن فيه الدية كاملةً قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال (٤ / ١٩٧) قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلاً أو امرأةٌ عمداً، والتى (٤ / ١٩٧) قتلت حامل، لم يقد منها حتى تضع حملها قال: وكذلك العين القائمة إذا ذهب بصرها (٤ / ١٩٨) قال مالك: وأخف ذلك الذي عندي الحاجبان، وثديا (٤ / ١٩٩) الرجل - ٣٥٠ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك (٤ / ١٩٩) قال مالك: الأمر عندنا: أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أکثر من دیته فذلك له (٤ / ١٩٩) قال مالك في عین الأعور الصحیحة إذا فقئت خطاً: إن فيها الدية كاملةً (٤ / ٢٠١) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت: إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا: أن في المنقلة خمس (٤ / ٢٠١) عشرة فريضةٌ (٤ / ٢٠١) قال مالك: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن المأمومة والجائفة (٤/ ٢٠٢) ليس فيهما قود (٤/ ٢٠٢) قال مالك: وعقل المأمومة والجائفة ثلث النفس قال مالك: والمأمومة: ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا (٤ / ٢٠٢) تكون المأمومة إلا في الرأس (٤/ ٢٠٢) قال مالك: وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه ليس فيما دون (٤ / ٢٠٢) الموضحة من الشجاج عقل قال مالك: وليس عندنا في نافذة في عضو من أعضاء (٤ / ٢٠٣) الجسد أمر مجتمع عليه - ٣٥١ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٤ / ٢٠٣) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس قال مالك: فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في (٤ / ٢٠٤) جراحهما قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم (٤ / ٢٠٥) عقلها قال مالك: وحساب عقل الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراً (٤ / ٢٠٥) وثلث دینار قال: مالك: والأمر عندنا: أن مقدم الفم والأضراس (٤/ ٢٠٨) والأنياب عقلها سواء قال مالك: والأمر عندنا: أن في موضحة العبد نصف عشر (٤ / ٢٠٩) ثمنه قال مالك في العبد إذا کسرت يده أو رجله ثم صح كسره: (٤/ ٢١٠) فليس على من أصابه شيء قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة (٤/ ٢١٠) قصاص الأحرار قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني: أن (٤ / ٢١١) سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل قال مالك: الأمر عندنا: أنه لا يقتل مسلم بكافر (٤ / ٢١١) - ٣٥٢ - الفهارس العلمية ٦- فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في (٤ / ٢١٢) دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم (٤/ ٢١٣) قال مالك: والأمر عندنا: أن الدية لا تجب على العاقلة (٤/ ٢١٤) قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فیه عندنا، فیمن قبلت منه الدية في قتل العمد، أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص: أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو (٤ / ١٤ خطأً بشيء قال مالك في الصبي الذي لا مال له، والمرأة التي لا مال (٤ / ٢١٤) لها، إذا جنى أحدهما جنايةً دون الثلث: إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصةً قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه: (٤ / ٢١٥) أن العبد إذا قتل عمدًا؛ كانت فيه القيمة يوم يقتل قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب، (٤ / ٢١٩) في عقل المدجي، حین أصاب ابنه قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن قاتل (٤ / ٢٢٠) العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا قال مالك: فأحب إلي أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته (٤ / ٢٢٠) شيئًا قال مالك: وتفسير الجبار: أنه لا دية فيه، والعجماء: البهيمة (٤ / ٢٢٢) - ٣٥٣ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية قال مالك: القائد والسائق والراكب، كلهم ضامنون لما (٤ / ٢٢٢) أصابت الدابة قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى، أن يغرموا، (٤/ ٢٢٢) من الذي أجرى فرسه (٤ / ٢٢٢) قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين: أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين؛ فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره (٤ / ٢٢٣) قال مالك في الرجل ينزل في البئر، فيدركه رجل آخر في أثره، فيجبذ الأسفل الأعلى، فيخران في البئر، فيهلكان جميعًا (٤ / ٢٢٣) قال مالك في الصبى الحر یأمره الرجل أن ينزل له في البئر، أو يرقى في النخلة، فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه ليس على (٤/ ٢٢٣) النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة قال مالك: فعقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا (٤ / ٢٢٣) (٤ / ٢٢٣) قال مالك: والولاء نسب ثابت قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم: أن على (٤/ ٢٢٤) من أصاب منها شيئًا، قدر ما نقص من ثمنها - ٣٥٤ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك (٤ / ٢٢٤) قال مالك في الرجل يكون عليه القتل، فيصيب حداً من الحدود: أنه لا يؤخذ به (٤/ ٢٢٤) قال مالك: الأمر عندنا: أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها، لم يؤخذ به أقرب الناس إليه داراً ولا مكاناً (٤ / ٢٢٤) قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا، فانكشفوا، وبينهم قتیل أو جریح لا یدری من فعل ذلك به (٤/ ٢٢٥) قال مالك: إن أحسن ما سمع في ذلك: أن عليه العقل (٤/ ٢٢٥) قال مالك: ليس في ذكر الخصي ولا في لسان الأخرس عقل مسمی قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه: أن من قتل رجلاً (٤ / ٢٢٦) قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة؛ فإنه يقتل به (٤/ ٢٢٦) قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر، ولم یعمل ذلك له غيره، هو مثل الذي قال الله في كتابه: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق﴾ (٤ / ٢٢٧) قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصاً، أو رماه بحجر، أو ضربه عمداً؛ فمات من ذلك؛ فإن ذلك هو العمد (٤ / ٢٢٧) قال مالك: فقتل العمد عندنا: أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه - ٣٥٥ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٤ / ٢٢٧) قال مالك: الأمر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد (٤ / ٢٢٨) قال مالك: إن أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية في قول الله: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾؛ فهؤلاء الذكور ﴿والأنثى بالأنثى﴾: أن القصاص يكون بين الإناث كما یکون بین الذکور (٤/ ٢٢٩) قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مکانه: إنه إن أمسكه، وهو یری أنه يريد قتله؛ قتلا به جمیعًا (٤ / ٢٢٩) قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمداً، أو يفقأ عينه عمداً، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقىء من قبل أن ـمص منه: إنه لیس علیه دیة ولا قصاص (٤ / ٢٣٠) قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله (٤ / ٢٣٠) قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح (٤ / ٢٣١) قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه، ويجب له: إنه ليس على القاتل عقل يلزمه قال مالك في القاتل عمداً إذا عفي عنه: إنه يجلد مئة جلدة (٤ / ٢٣١) ويسجن سنةً (٤ / ٢٣١) قال مالك: وإذا قتل الرجل الرجل عمداً، وقامت على ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات، فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون؛ فعفو البنين جائز على البنات - ٣٥٦ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه من كسر يدًا أو (٤ / ٢٣١) رجلاً عمداً؛ أنه يقاد منه ولا يعقل (٤ / ٢٣١) قال مالك: ولا يقاد أحد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه (٤ / ٢٣٢) قال: ولکنه یعقل له بقدر ما نقص من جراح يد الأول (٤/ ٢٣٢) قال مالك: والجراح في الجسد علی مثل ذلك (٤/ ٢٣٢) قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقا عينها، أو کسر يدها، أو قطع إصبعها، أو شبه ذلك، متعمداً لذلك؛ فإنها تقاد منه كتاب القسامة قال مالك: الفقير: هو البئر (٤ / ٢٣٩) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن (٤/ ٢٤٠) أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة (٤ / ٢٤١) قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس: أن المبدئين بالقسامة بالأيمان أهل الدم (٤/ ٢٤١) قال مالك: وقد بدأ رسول اللّه وَل﴾ الحارثيين في قتل (٤/ صاحبهم الذي قتل خيبر قال مالك: فإن حلف المدعون؛ استحقوا دم صاحبهم (٤ / ٢٤١) (٤ / ٢٤١) قال مالك: وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم - ٣٥٧ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٤ / ٢٤٢) قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق (٤ / ٢٤٢) قال مالك في القوم یکون لهم العدد یتهمون بالدم، فیرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد، قال: إنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يميناً قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، وهم ولاة الدم (٤/ ٢٤٣) الذين يقسمون عليه قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه لا يحلف (٤/ ٢٤٣) في القسامة في العمد أحد من النساء قال مالك في الرجل يقتل عمداً: إنه إذا قام عصبة المقتول (٤/ ٢٤٣) أو مواليه، فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا؛ فقال: ذلك لهم: فإن أراد النساء أن يعفوا عنه؛ فليس ذلك هن قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا (٤/ ٢٤٤) الدم وأبى النساء، وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا؛ فهن أحق وأولى بذلك قال مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان (٤ / ٢٤٤) فصاعداً، تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينًا قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت (٤ / ٢٤٤) أيديهم؛ قتلوا به جميعًا ٠ - ٣٥٨ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك: القسامة في قتل الخطأ: يقسم الذين يدعون الدم (٤ / ٢٤٤) ويستحقونه بقسامتهم (٤ / ٢٤٥) قال مالك: فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء؛ فإنهن يحلفن ويأخذن الدية قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية؛ فهي موروثة على (٤ / ٢٤٥) كتاب الله قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ، (٤ / ٢٤٥) يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها، وأصحابه غيب؛ لم یأخذ ذلك (٤ / ٢٤٦) قال مالك: الأمر عندنا في العبيد: أنه إنما هم مال من الأموال قال مالك: فإن قتل العبد عبدًا عمداً أو خطأ؛ لم يكن على (٤ / ٢٤٦) سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين كتاب الجامع قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول اللّه وَل﴾له (٤ /٢٥٩) يصنع هذا؟ (٤ / ٢٦٥) قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك (٤/ ٢٧٤) قال مالك: يريد: لطول الأعمار والبقاء، ولشدة الوبأ بالشام كتاب حسن الخلق قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك (٤/ ٣٠٢) المسلم، فتدبر عنه بوجهك - ٣٥٩ - ٦- فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية كتاب اللباس (٤/ ٣١٣) قال مالك: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئًا من الذهب (٤/ ٣١٣) قال مالك: في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال، وفي الأفنية، قال: لا أعلم من ذلك شيئًا حرامًا (٤/ ٣٢٢) قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل كتاب صفة النبي ◌َّه قال مالك: الأمهق: الأبيض (٤/ ٣٣٠) قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة (٤/ ٣٣٧) قال مالك: ليس بذلك بأس؛ إذا كان ذلك على وجه ما (٤ / ٣٦٧) يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال مالك: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن (٤ / ٣٦٧) يؤاكله (٤/ ٣٧١) قال مالك: أرى ذلك من العين كتاب الشعر قال مالك: وليس على الرجل أن ينظر إلى شعر امرأة ابنه (٤/ ٣٩٩) أو شعر أم امرأته بأس قال مالك في صبغ الشعر بالسواد: إني لم أسمع في ذلك (٤ / ٤٠٦) شيئًا معلوماً قال: وترك الصبغ كله واسع للناس (٤ / ٤٠٦) قال مالك: في هذا الحديث بيان أن رسول اللّه وَله لم يصبغ (٤ / ٤٠٦) - ٣٦٠ -