Indexed OCR Text

Pages 201-220

الفهارس العلمية
٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
١٣٤٦
أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال اللّه
-تبارك وتعالى -: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾
٦٠٤
أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها
أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته :
١٢٧١
أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات
٥٦
أن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس كانا لا يتوضآن
مما مست النار
أن عمر -رضي الله عنه- كان يدهن بالصفرة
١٩٠٥
أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت
١٩٧٩
١٩٦٦
أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق
أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غدًا يوم
٧٢٥
عاشوراء
٤٦٤
أن عمر بن الخطاب بنى رحبةً في ناحية المسجد تسمى
البطيحاء
١٤٩٩
أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على
أن یعطیه إياه في بلد آخر
أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى
١٦٩٤
أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه
٧١٧
داخل المدينة من أول يومه؛ دخل وهو صائم
أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين
١٠٠٥
- ٢٠١ -

٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
الفهارس العلمية
١٨٤٢
أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان
کانوا یشربون قيامًا
أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جاريةً
١٢٣٥
أن عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان، قضى أحدهما في
١٥٥٢
امرأة غرت رجلاً بنفسها
أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة سئلوا
٩٣٣
عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج
أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، لم
١٩٠٦
یکونوا یغیرون الشیب
أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني
١٧٢٣
أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة
١٤٢٧
أن عمر بن عبدالعزيز قضى في المدبر إذا جرح
١٦٣٦
أن عمر بن عبدالعزيز حين خرج من المدينة التفت إليها،
فبکی
٥٢٦
١٧٥٣
أن عمر بن عبدالعزيز قال لمحمد بن قيس القاص: أخرج إلى
الناس، فأمرهم أن يسجدوا في ﴿إذا السماء انشقت﴾
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامل من عماله
١٠٦٢
٦٣٢
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله: أن يضعوا الجزية عمن
أسلم
٦٧٣
- ٢٠٢ -

الفهارس العلمية
٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
١٢٠٩
أن عمر بن عبدالعزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله
أن عيسى ابن مريم كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر
الله
١٩٩٤
أن في ئدبي المرأة الدية كاملةً
١٧٠٧
أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملةً
١٧٠٧
أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته
١٢٨٦
١٧٢٢
أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح
٢٠٣٠
أن مسكينًا استطعم عائشة
٢٠٢٩
أن مسكيناً سألها وهي صائمة
أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة
١٦٠٥
أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد ثم أكل
١١٦٠
أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب
١١٧٧
أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلاً قال
لامرأته
١٢٧٠
أنه يستحب إذا دخل البيت غير المسكون
١٩٣٢
أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد
١٥٣٠
أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا
١٣٨٥
خشیت علی بصرها من رمد بها
أيما بيعين تبايعا؛ فالقول ما قال البائع))
١٤٨٩
- ٢٠٣ -

٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
الفهارس العلمية
أيما رجل تزوج امرأةً وبه جنون، أو ضرر ؛ فإنها تخير
١٢٩٧
إذا أنشأت بحريةً، ثم تشاءمت؛ فتلك عين غديقة))
٤٩٤
إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها
١٣٤٧
إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها؛ صدق الرجل عليها
١٢١٢
إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة
١٣٣١
إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع؛ قطع
١٦٦٧
إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء؛ فلا تمسن طيبًا))
٥٠٨
إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة
١٨٩٣
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته؛ فرق بينهما
١٣٦٠
إن الشهداء في سبيل اللَّه لا يغسلون
١٠٨٧
إن أحداً لن يموت حتى يستكمل رزقه؛ فاجملوا في الطلب
١٧٨٠
إن عدة المختلعة ثلاثة قروء
١٣٣٤
١٩٦٣
إن كان دواء يبلغ الداء؛ فإن الحجامة تبلغه»
١٧٨٥
إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره))
١٢٦٧
إني طلقت امرأتي مئة تطليقة!
إني لأحب أن أنظر إلى القارىء أبيض الثياب
١٨٠١
إني لأنسى -أو أنسى - لأسن
٢٣٦
اتجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة
٦٤١
- ٢٠٤ -
إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات
١٢٦٦

الفهارس العلمية
٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
استأذن رجل على رسول اللَّه وَاليه
١٧٨٥
٧٠
استقيموا؛ ولن تحصوا، واعملوا))
بعثت لأتمم حسن الأخلاق)
١٧٨٩
بلغنا عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن فضل الكلب
١١٦٠
بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك؛ فلم يره إيلاءً
١٢٨٦
بلغني أنه نفل في بعضها، يوم حنين، وإنما ذلك على وجه
١٠٧١
الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده
بلغه: أن لقمان الحكيم أوصى ابنه، فقال: يا بني! جالس
٢٠٤٣
العلماء وزاحمهم بركبتيك
تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت
١٣٨٨
١٧٧٣
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما))
١٧٧٩
الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي
١٤٤٥
الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم
١٦٠٤
سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة
٢٨٣
الصلاة الوسطى: صلاة الصبح
٣٤١
عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال
١٣٧٤
عدة المختلعة مثل عدة المطلقة؛ ثلاثة قروء
١٣٠٣
عرفة كلها موقف))
٩٥٠
- ٢٠٥ -
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
الفهارس العلمية
علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر
٢٠٠٧
٧٣٦
عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر
١٣٢٦
فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر؛ فلا سبيل لزوجها الأول
فرض عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت
للجد مع الإخوة الثلث
١١٨١
١١٨٥
فرض عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت للجد الثلث مع الإخوة
فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من
١٤٦٢
حنطة أهلك طعامًا
في موضحة العبد نصف عشر ثمنه
١٧٢١
القصد والتؤدة وحسن السمت
١٩١٦
٤٦١
كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلةٌ
كان رسول اللَّه وَلّ إذا أراد أن يسير يومه: جمع بين الظهر
٣٥٩
والعصر))
كسر عظم المسلم ميتًا ككسره وهو حي
٦١٦
كل ما فرى الأوداج فكلوه
١١٤٩
لأن أحلف فآثم؛ أحب إلي من أن أضاهي
١١٢٣
لا اعتكاف إلا بصيام
٧٥٨
لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمین)
١٤٤١
لا تبيعوا الحب في سنبله حتی یبيض
١٤٦٦
- ٢٠٦ -

الفهارس العلمية
٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنین
١٥٢٩
لا تحل الصدقة لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس))
٢٠٤٠
لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد الله))
٥٠٧
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها
١٢٠٣
لا حکرة في سوقنا
١٤٦٧
لا عدوى، ولا هام، ولا صفر)»
١٨٩٤
لا ومقلب القلوب»
١١٢٢
لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء
٤٢١
٢٠٠٩
لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء
٤٠٢
لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي
للفرس سهمان، وللرجل سهم))
١٠٧٢
للمملوك طعامه و کسوته بالمعروف)»
١٩٧٨
اللَّهم! إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب
٥٥٨
المساكين))
اللَّهم! اجعلني من أئمة المتقين
٥٦٠
لو منعوني عقالاً؛ لجاهدتهم عليه
٦٥٨
ما يزال العبد المؤمن يصاب في ولده وحامته))
٦١١
ما استيسر من الهدي: شاة
٩٤١
ما بين الركن والباب: الملتزم
١٠٤٧
- ٢٠٧ -

٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
الفهارس العلمية
١١٤٢
ما شيء أعظم أجرًا - بعد صلة الرحم - من إهراقة دم
ما صدقت بموت النبي ◌َّليل حتى سمعت وقع الكرازين
٥٩٩
ما من داع يدعو إلى هدِّى فيتبع)»
٥٥٩
ما من نبي إلا وقد رعى غنمًا)»
١٩٥٤
٦١٨
ما من نبي يموت حتى يخير)»
٢٠٠٢
ما نعلم كثيرًا مما يسألونا عنه
٤٩٥
مطرنا بنوء الفتح
المکاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء
١٦٢٦
من أدرك الركعة من قبل أن يرفع الإمام رأسه
٢٠
من أدرك الركعة؛ فقد أدرك السجدة
١٩٧
من أدرك الركعة؛ فقد أدرك السجدة
٢١
من أسلف سلفاً؛ فلا يشترط أفضل منه
١٥٠٢
من شهد العشاء من ليلة القدر؛ فقد أخذ بحظه منها
٧٦٩
١٠٢
من قبلة الرجل امرأته الوضوء
من لم يجد ثوبين؛ فليصلي في ثوب واحد ملتحفًا به))
٣٤٧
من نزل منزلاً؛ فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
١٩١١
خلق
وأيكم أملك لنفسه من رسول اللَّه وَلِ﴾؟!
٧٠٦
ويل للأعقاب من النار))
٣٩
- ٢٠٨ -

الفهارس العلمية
٥- فهرس بلاغات الإمام مالك
يا بني إسرئيل! عليكم بالماء القراح
١٨٦٠
يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون
٢٠١٣
يكره النوم قبل العشاء الآخرة
٢٨٢
- ٢٠٩ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
كتاب وقوت الصلاة
قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير
(١/ ٢٠١)
قال مالك: وقد يقال: لكل شيء وفاء وتطفيف
(١/ ٢٠٧)
(١/ ٢٠٨)
قال مالك في من أدرکه، و الوقت وهو في سفر، فأخر
الصلاة ساهيًا
قال مالك: فإنه إذا خرج وهو في الوقت؛ صلى صلاة (١ / ٢٠٨)
المسافر
(١/ ٢٠٩)
قال مالك: الشفق: الحمرة التي في المغرب
قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير
(١/ ٢١٩)
كتاب الطهارة
قال مالك في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة: (١/ ٢٢٤)
إنه لا بأس بذلك
قال مالك: الأمر عندنا: أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من (١/ ٢٢٩)
دم، ولا من قيح يسيل من شيء من الجسد، ولا يتوضأ إلا
من حدث نخرج من ذکر، أو دبر، أو نوم، أو فساء
قال مالك: لا بأس بالوضوء من سؤر الهرة؛ إلا أن يرى (١/ ٢٤٧)
على فمها نجاسة
- ٢١١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: أراه يريد هذه الآية: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار (١/ ٢٦٤)
وزلفًا من الليل﴾
قال مالك: والأمر عندنا: أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم (١/ ٢٨٥)
قال مالك -وسئل عن نضح ابن عمر الماء في عينيه -: ليس (١/ ٣٠٥)
بواجب
قال مالك - في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام -: ليغتسل (١/ ٣١٦)
من أحدث نوم نامه
قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذىّ؛ فلا أرى ذلك (١/ ٣٢٢)
ینجس عليه الماء
(١/ ٣٢٦)
قال مالك: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم
قال مالك: من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماءً، فعمل بما أمره (١/ ٣٢٧)
اللَّه تبارك وتعالى به من التيمم؛ فقد أطاع الله
قال مالك في الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من (١/ ٣٢٧)
القرآن
قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر، ولا يقدر من الماء إلا (١/ ٣٣٠)
على قدر الوضوء: يغسل بذلك الماء فرجه، وما أصابه من
ذلك الأذى
قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ
(١/ ٣٣٠)
قال مالك: الأمر عندنا: أن المستحاضة إذا طهرت (١/ ٣٤٦)
وصلت؛ أن لزوجها أن يصيبها
- ٢١٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك (١/ ٣٤٦)
النساء الدم
كتاب الصلاة
قال مالك: ذلك مجزىء عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد (١/ ٣٦٨)
الجماعات التي تجمع فيها الصلاة
قال مالك: لا يعيد الصلاة معهم ومن جاء بعد انصرافه؛ (١/ ٣٦٩)
فليصل لنفسه وحده
قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها (١/ ٣٦٩)
من الصلوات: فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها
قال مالك: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب
(١/ ٣٧٢)
قال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر
(١/ ٣٧٥)
(١/ ٣٨١)
قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة
(١/ ٣٨١)
قال مالك: إنه يستأنف صلاته
(١/ ٣٨٢)
قال مالك: أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه الصلاة
قال مالك: الأمر عندنا: أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا (١ / ٤٠١)
يجهر فيه الإمام بالقراءة
قال مالك: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعًا أو ساجدًا، (١/ ٤١٤)
ولا يقف
(١/ ٤١٩)
قال مالك: كل سهو كان نقصانًا من الصلاة
(١/ ٤٢٤)
قال مالك: إنه يرجع، فیجلس، ولا يسجد
- ٢١٣ -

٦- فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
كتاب الجمعة
قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة
(١/ ٤٤٣)
قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلاً أو مؤخرًا، (١/ ٤٤٣)
وهو ينوي بذلك غسل الجمعة
(١/ ٤٤٩)
قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا
(١/ ٤٤٩)
قال مالك: إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع؛
فليسجد
(١/ ٤٤٩)
قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب
قال مالك: إنه يبني إليها، و بركعة أخرى؛ ما لم يتكلم
(١/ ٤٥٠)
قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من (١ / ٤٥٠)
الخروج
(١/ ٤٥١)
قال مالك: وإنما السعي في كتاب اللَّه: العمل والفعل
قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي
(١/ ٤٥١)
على الأقدام
قال مالك: ومن صلى في شيء من أفنية المسجد الواصلة (١/ ٤٥٢)
به أو في رحابته التي تلیه
قال مالك: فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن
(١/ ٤٥٢)
قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة
(١/ ٤٥٣)
قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها (١/ ٤٥٣)
الجمعة
- ٢١٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(١/ ٤٥٣)
قال مالك: ولا جمعة على مسافر
قال مالك: السنة عندنا: أن يستقبل الناس الإمام يوم (١ / ٤٦٦)
الجمعة
كتاب الصلاة في رمضان
قال مالك: وليس هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر (١ / ٥٠٦)
ثلاث
:
(١/ ٥٠٧)
قال مالك: من أوتر من أول الليل، ثم نام
قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر
(٥١٠/١)
كتاب صلاة الجماعة
قال مالك: ولا أرى بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان قد (١ / ٥٢٨)
صلى في بيته
(١/ ٥٣٠)
قال مالك: وإنما كان نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه في ظنهم
(١/ ٥٤٢)
قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في
ذلك
:
كتاب قصر الصلاة في السفر
قال مالك: أری ذلك کان في مطر
(٢/ ١٢)
قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد
(٢/ ١٨)
قال مالك: وبين ذات النصب وبين المدينة أربعة برد
(٢/ ١٨)
قال مالك: وذلك أحب ما يقصر فيه الصلاة إلي
(٢/ ١٨)
- ٢١٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ٢٠)
قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك ما تقصر إلي فيه
الصلاة
(٢/ ٢٠)
قال مالك: ولا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج
من بيوت القرية
(٢/ ٢٣)
قال مالك: ومن نسي صلاة في سفر أو في حضر، حتى
یذهب وقتها
(٢/ ٣٦)
قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعًا إذا أقيمت الصلاة
(٢/ ٤١)
قال مالك: يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر،
والاستيناء بالسحور
(٢/ ٤٦)
قال مالك: لا أرى قوله؛ إلا الإحداث الذي ينقض
الوضوء
(٢/ ٥٠)
قال مالك: وذلك حسن، ولیس بواجب
(٢/ ٦٨)
قال مالك: وذلك في النوافل
1
كتاب العيدين
قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا
(٢/ ٨٥)
.(٢/ ٩٠)
قال مالك: وكان الناس يؤمرون أن يأكلوا قبل أن يغدوا
يوم الفطر
قال مالك: إنه لا يرى عليه صلاةٌ في المصلى، ولا في بيته
(٢/ ٩٢)
(٢/ ٩٣)
قال مالك: وكل من صلى لنفسه العيدين، من رجل أو
امرأة؛ فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة
- ٢١٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٢/ ٩٥)
قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في
وقت الفطر والأضحى: أن الإمام يخرج من منزله قدر ما
يبلغ مصلاه
كتاب الاستسقاء
(٢/ ١١٨)
قال مالك: هو من ذلك في سعة: إن شاء فعل، أو ترك
كتاب القبلة
(٢ / ١٢٦)
قال مالك: يعني: الذي يسجد، ولا يرتفع على الأرض،
یسجد وهو لاصق بالأرض
ڪتاب القرآن
(٢/ ١٣٨)
قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، ولا على وسادة
(٢/ ١٣٨)
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية: ﴿لا يمسه إلا
المطهرون﴾
قال مالك: ليس العمل عندنا على أن ينزل الإمام إذا قرأ (١٥٣/٢)
السجدة على المنبر؛ فيسجد
قال مالك: الأمر عندنا: أن عزائم سجود القرآن إحدى (٢/ ١٥٣)
عشرة سجدة
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئًا (٢/ ١٥٣)
بعد صلاة الصبح
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدةً في تينك
(٢ / ١٥٤)
الساعتين
- ٢١٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ١٥٤)
قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة، إلا وهما طاهران
(٢/ ١٥٤)
قال مالك: ليس ذلك، وعليه أن يسجد معها
كتاب الجنائز
قال مالك: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد إلا نساء (٢ / ١٨٨)
يممنه
(٢/ ١٨٨)
قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف
قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على
(٢/ ٢٠٣)
ولد الزنا وأمه
قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور
(٢/ ٢٠٩)
كتاب الزكاة
قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في
الحرث، والعين، والماشية
(٢/ ٢٣٠)
قال مالك: والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة (٢/ ٢٣٣)
تجب في عشرین دینارًا عينًا
(٢/ ٢٣٤)
قال مالك: وليس في عشرين دينارًا ناقصةً بينة النقصان
زکاة
(٢/ ٢٣٤)
قال مالك: إنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في
عشرین دینارًا عينًا
(٢/ ٢٣٤)
قال مالك: إنه یزکیها مکانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها
الحول
- ٢١٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد (٢/ ٢٣٥)
وخراجهم
(٢/ ٢٣٥)
قال مالك: إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينًا
(٢/ ٢٣٥)
قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي
أناس شتی
قال مالك: ومن أفاد ذهبًا أو ورقًا؛ فإنه إنه لا زكاة عليه (٢/ ٢٣٦)
فيها حتى يحول عليها الحول
قال مالك: أرى - والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما (٢/ ٢٣٧)
يخرج منها شيء
(٢/ ٢٣٧)
قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع
(٢/ ٢٣٨)
قال مالك: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية
(٢/ ٢٤٠)
قال مالك: من كان عنده تبر، أو حلي من ذهب أو فضة
(٢/ ٢٤٠)
قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك، ولا العنبر زكاة
قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم
(٢/ ٢٤٢)
قال: فإن لم يوص بذلك الميت، ففعل ذلك أهله؛ فذلك (٢ / ٢٤٣)
حسن
قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجب (٢/ ٢٤٣)
على وارث زکاة في مال ورثه في دین
قال مالك: السنة عندنا: أنه لا تجب على وارث في مال (٢/ ٢٤٣)
ورثه الزكاة
- ٢١٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ٢٤٥)
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين: أن
صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه
۔
(٢/ ٢٤٦)
قال: إن لم یکن له ناض غير الذي اقتضى من دينه
قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً، أو لم يستهلكه،
(٢/ ٢٤٦)
فالزكاة واجبة عليه
(٢/ ٢٤٧)
قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعوامًا ثم
يقتضى، فلا یکون فیه إلا زكاة واحدة
(٢/ ٢٤٨)
قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات:
أن الرجل إذا صدق ماله، ثم اشتری به عرضًا
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو
(٢/ ٢٤٩)
الورق حنطةً أو تمرًا
(٢/ ٢٤٩)
قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة
(٢/ ٢٥٠)
وقال مالك: ومن تجر من المسلمين، ومن لم يتجر سواء
(٢/ ٢٥٦)
قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على
راعیین مفترقین
(٢/ ٢٥٦)
قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع
عليه في الصدقة
قال مالك: إنما هي غنم كلها
(٢/ ٢٥٦)
قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز
(٢/ ٢٥٧)
(٢/ ٢٥٧)
قال مالك: وكذلك الإبل العراب، والبخت
- ٢٢٠ -