Indexed OCR Text
Pages 101-120
٢٤ - كتاب الذبائح ١ - باب ما جاء في التّسمية على الذّبيحة ٢- باب ما يجوز من الذكاة في حال الضّرورة ٣ - باب ذبح أهل الكتاب ٤- باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة ٥- باب ذكاة ما في بطن الذّبيحة ٦ - طعام المجوس - ١٠١ - ٢٤ - كتاب الذبائح حديث: ١١٤٣ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٢٤ - كتابُ الذَّبَائِحِ(١) ١- بابُ ما جاءَ في التَّسميةِ على الذَّبيحةِ ١١٤٣ - ١- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا)) هِشَامٍ بِنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ نَاسًا مِن أَهلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَا بِلُحمَان (٢) (في رواية ((مص)): ((يأتوننا بلحوم)))، وَلا (في رواية ((مح))، و(زد): ((فلا)) نَدْرِي هَل سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا أم لا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا (في رواية ((مص)): (كلوا)))). قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسلامِ. (١) الذبائح: جمع ذبيحة؛ بمعنى: مذبوحة. ١١٤٣٠-١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢١٤١/١٩١)، ومحمد بن الحسن (٢٢٤ / ٦٥٧)، وابن زياد (١٤٣ - ١٤٤ / ٥١). وأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٤/ ٢٨٢٩) -ومن طريقه البيهقي في ((الخلافيات)) (ج ٢/ ق ٢٨٦) -: ثنا القعني، عن مالك به. وأخرجه أبو داود (٢٨٢٩)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٩/ ٢٣٩)، و((الخلافيات)) (ج ٢ / ق٢٨٦) من طريق حماد بن سلمة وجعفر بن عون، كلاهما عن هشام به مرسلاً. قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد. وقد وصله البخاري في ((صحيحه)) (٢٠٥٧ و٥٥٠٧ و٧٣٩٨) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. (٢) جمع لحم. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٠٣ - حديث: ١١٤٤- ١١٤٦ ٢٤ - كتاب الذبائح ١١٤٤ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحَيِى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَنْسَى أَنْ يُسَمِّي اللَّهَ عَلَى ذَبِيحَتِهِ؛ فَقَالَ: يُسَمِّي اللَّهَ وَيَأْكُلُ، وَلا بَأْسَ عَلَيهِ - ((مص))، و(زد))]. ١١٤٥ - ٢- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَيَّشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزُ ومِيَّ أَمَرَ غُلامًا لَهُ أَن يَذْبَحَ ذَبِيحَةٌ (في رواية ((مص)): ((شاة))، وفي رواية ((زد): ((ضحيته)))، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَذَبَحَهَا؛ قَالَ لَهُ (في رواية ((زد): ((فَقَالَ لَهُ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَذْبُحَ))): سَمِّ اللَّهَ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: قَد سَمَّيتُ [اللَّهَ - ((مص))]، فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللَّهَ وَيَحَكَ، قَالَ لَهُ: قَد سَمَّتُ اللَّهَ، فَقَالَ لَهُ عَبدُ اللَّهِ بنُ عَيَّش: [وَيْلَكَ! سَمِّ اللَّهَ، فَقَالَ - ((مص))]: واللَّهِ لا أَطعَمُهَا أَبَدًا. ٢- بابُ ما يَجُوزُ مِنَ (في رواية ((مص)): («به))) الذكاة في (في رواية ((مص)): ((على))) حال الضّرورةِ ١١٤٦ - ٣- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): أخبرنا))) ١١٤٤ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٢/ ٢١٤٢)، وابن زیاد (٢٢٥ / ١٥٦) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. ١١٤٥ - ٢- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٢/ ٢١٤٣)، وابن زياد (٢٢٥/ ١٥٧) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. ١١٤٦ -٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٣/ ٢١٤٦)، وابن زياد (١٤٠ - ١٤١ / ٤٦)، ومحمد بن الحسن (٢١٧ / ٦٤٠) عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٤/ ٤٩٧ / ٨٦٢٦ و٤٩٧ - ٤٩٨ / ٨٦٢٧) عن ابن عیینة، عن زید به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد رواه يعقوب بن عبدالرحمن الإسكندرانى،= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ١٠٤ - ٢٤ - كتاب الذبائح حديث: ١١٤٧ زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَنِ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأنصَارِ، [ثُمَّ - ((مص))] مِن بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرعَى لَقِحَةٌ(١) لَهُ بِأُحُدٍ، فَأَصَابَهَا (في رواية ((مح): ((فجاءها))) الموتُ؛ فَذَكَّاهَا(٢) بِشِظَاظٍ (٣)، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ عَن ذَلِكَ (في رواية ((مح): ((عن أكلها)))، فَقَالَ: (لَيسَ بِهَا بَأسٌ (في رواية ((مح): ((لا بأس بها)))؛ فَكُلُوهَا)). ١١٤٧ - ٤- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا») نَافِع [- مَولَى ابْن عُمَرَ - ((مص))]، عَن رَجُلٍ مِنَ الأنصَارِ، عَن مُعَاذِ بنِ سَعدٍ - أَو سَعْدٍ بنِ مُعَاذٍ - [أَخَبَرَهُ - ((مح))، و ((مص))]: أَنَّ جَارِيَةٌ لِكَعبِ بنِ مالكٍ كَانَت تَرعَى غَنَمَا لَهَا بِسَلِعٍ(٤)، فَأُصِيبَت =عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة. أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٢/ ٢٨٢٣) - ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٥٠) -: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يعقوب به. قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وجهالة الصحابي لا تضر. وقد أخرجه النسائي في ((المجتبى)) (٧/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، و ((الكبرى)) (٣/ ٦١ - ٦٢/ ٤٤٩٢)، وأبو العباس السراج في ((تاريخه))، والبزار في ((مسنده))؛ كما في ((التمهيد» (٥٪ ١٣٧)، و((الاستذكار)) (٢٢٤/١٥ -٢١٦٦١/٢٢٥ و٢١٦٦٢) من طريق أيوب السختياني، وجرير بن حازم، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به. وهذا سند صحيح، وصححه شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في ((صحيح سنن النسائي)) (٤١٠٠). (١) بكسر اللام وفتحها، وجمعها لقاح -بالكسر لا غير-؛ وهي ذوات الدر من الإبل. (٣) عود محدد الطرف. (٢) التذكية: الذبح. ١١٤٧ -٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢١٤٧/١٩٣/٢)، وابن القاسم (٢٦٥/٢٩٧ - تلخيص القابسي)، وابن زياد (٤٥/١٤٠)، ومحمد بن الحسن (٢١٨/ ٦٤١). وأخرجه البخاري (٥٥٠٥): حدثنا إسماعيل بن أبي أویس، قال: حدثني مالك به. وانظر - لزامًا -: ((فتح الباري)) (٩/ ٦٣٢ - ٦٣٣). (٤) جبل بالمدينة. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٠٥ - حديث: ١١٤٨ ٢٤ - كتاب الذبائح شَاةٌ مِنْهَا؛ فَأَدْرَكَتَهَا، فَذَكَّتْهَا (في رواية ((زد))، و((مح))، و((مص)): ((فذبحتها))) بحَجَر، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ بَلّهِ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لا بَأْسَ بهَا (في رواية ((زد)»: (لَيْسَ بِهَا بَاسٌ)))؛ فَكُلُوهَا)). [٣ - بَابُ ذَبْح أهل الكِتَابِ - ((زد))] ١١٤٨ - ٥- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «أخبرنا)) ثُورِ بن زَيدِ الدِّيلِيِّ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَن ذَبَائِحَ نَصَارَى العَرَبِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآية: ﴿﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتْخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعضٍ - ((زد))] وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم (إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِي القَومَ الظَّالِمِينَ - ((زد))]﴾ [المائدة: ٥١]. ١١٤٨-٥- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩١/ ٢١٤٠)، وابن زياد (١٥٥/ ٦٩)، ومحمد بن الحسن (٦٥٤٠/٢٢٣). وأخرجه الشافعي في ((القديم))؛ كما في ((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ١٤٢)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢١٧/٩)، و((معرفة السنن والآثار)) (٥٥٥٦/١٤٢/٧) من طرق عن مالك به. قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن ثور بن زيد الديلي لم يلق ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولکن ورد موصولاً: فأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤/ ٦١٨ - ترتيبه)- ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٢١٧)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ١٤٣ / ٥٥٥٧)-، والبيهقي في ((الكبرى)) (٩/ ٢١٧)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ١٤٣/ ٥٥٥٨) من طرق عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس به. قلت: وهذا سند صحيح. قال الشافعي: ((ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس)). قال البيهقي: ((يريد بصاحبنا: مالك بن أنس، لم يذكر عكرمة في أكثر الروايات عنه، و کأنه کان لا یری أن يحتج به!». (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعید - ١٠٦ - ٢٤ - كتاب الذبائح حديث: ١١٤٩ [َقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأمْرُ عِندَنَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَنْ أَكْلِ مَا ذَبَحَ أَهْلُ الكِتَابِ فِي أَعْيَادِهِم لِكَنَائِهِم؟ فَقَالَ: أَنَا أَتَّقِي ذَلِكَ، وَمَا أُحَرِّمُهُ. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَنْ أَكْلٍ شَحْمٍ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ - وَالشَّحْمُ عَلَى الْيَهُودِ حَرَامٌ -، قَالَ: لا بَأْسَ عَلَى المُسلِمٍ فيَ ذَلِكَ، لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِيِّ؛ لأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْيَهُودِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَى الْمُسلِمِينَ، فَإِذَا حَلَّ لِلمُسْلِمِ أَكْلُ تِلْكَ الذَّبِيحَةِ؛ حَلَّلَهُ شَحْمُهَا؛ لأنَّه ذَكِيٌّ، فَشَحْمُ مَّا ذَبَحَ الْيَهُودُ وَغَيْرُهُم مِنْ أَهَلِ الكِتَابِ سَواءٌ عَلَى الْمُسلِمِينَ، هُوَ لَهُم حَلالٌ. قَالَ مَالِكٌ(٣): وَذَبَائِحُ نِسَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ ذَبَائِحِ رِجَالِهِم. قَالَ مَالِكٌ(٤): لا بَأْسَ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ أَهْلَ الذِّمَّةِ عَنْ طَعَامِهِم، هَلْ أَصَابَهُ شَيءٌ مِنَ الخِنْزِيرِ، أَو الميتَةِ، أَوِ الْخَمْرِ، أَو مِمَّا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ فِي آنِيَتِهم؟ - ((زد))]. ١١٤٩ - ٦- وحدَّثني عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاس كَانَ يَقُولُ: [كُلُّ - ((مص))] مَا فَرَى(٥) (في رواية (مص): أفرى))) الأودَاجَ (٦) فَكُلُوهُ. (١) رواية ابن زياد (١٥٦/ ٧٠). (٢) رواية ابن زياد (١٥٦/ ٧١). (٣) رواية ابن زياد (١٥٧/ ٧٢). (٤) رواية ابن زياد (١٥٧ / ٧٣). ١١٤٩-٦ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١٩٤/٢-٢١٤٨/١٩٥)، وابن زياد (١٤١ / ٤٧) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (٥) قطع. (٦) جمع ودج، عرق في العنق، وهما ودجان. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٠٧ - حديث: ١١٥٠ -١١٥١ ٢٤ - كتاب الذبائح ١١٥٠- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا») يَحَيّى بن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ (١)؛ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضطُرِرتُ إِلَيهِ. [قَالَ مَالِكٌ(٢): فَكُلُّ شَيءٍ بضْعٌ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ؛ مِنْ فخارةٍ أَو غَيرِهَا - ((زد))]. ٤-٣- بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الذَّبيحةِ في الذّكاةِ (في رواية «مص)): ((مِنَ الذَّبَائِحِ))) ١١٥١ - ٧- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا))) يَحَيَّى بِنِ سَعِيدٍ، عَن أَبِي مُرَّةَ -مَولَى عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ -: ١١٥٠ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٤/ ٢١٤٩)، وابن زياد (١٤١ / ٤٨)، ومحمد بن الحسن (٢١٨/ ٦٤٢) عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٤٩٨/ ٨٦٢٩) عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعید به. قلت: سنده صحيح. (١) أي: قطع. (٢) رواية ابن زياد (ص ١٤١). ١١٥١-٧- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٩٨/٢-٢١٦٦/١٩٩)، وابن زياد (١٤٤ - ١٤٥/ ٥٣)، ومحمد بن الحسن (٢٢٤ / ٦٥٦). وأخرجه ابن وهب في ((الموطأ))؛ كما في ((الاستذكار)) (١٥ / ٢٤٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٥٠) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٤/ ٥٠٠/ ٨٦٣٧) عن سفيان بن عيينة، عن يحيى ابن سعید، عن محمد بن یحیی بن حبان، عن أبي مرة. وأخرجه - أيضًا - (٤/ ٤٩٩ - ٥٠٠/ ٨٦٣٦) من طريق ابن أبي ذئب، عن محمد به. قلت: سنده صحيح، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعید - ١٠٨ - ٢٤- كتاب الذبائح حديث: ١١٥٢ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ شَاةٍ ذُبحَت، فَتَحَرَّكَ بَعضُهَا، فَأَمَرَهُ أَن يَأْكُلَهَا (في رواية ((مح)): ((بأكلها)))، ثُمَّ سَأَلَ عَن ذَلِكَ (في رواية ((مص)): ((فأمره بأكلها، قال أبو مرة: ثم سألت))) زَيدَ بنَ ثَابتٍ، فَقَالَ [زيدٌ - ((مص))]: إنَّ الَيتَّةَ لَتَتَحَرَّكُ! وَنَهَاهُ عَن ذَلِكَ (في رواية ((مص)): ((عن أكلها))). ١١٥٢ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّبِ: أَنَّ رَجُلاً أَحَدَّ شَفرَةٌ، وَقَدْ أَخَذَ شَاةٌ لِيَذْبَحَهَا؛ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: أَتُعَذِّبُ الرُّوحَ، أَلا فَعَلَتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا؟] (في رواية ((زد)): ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً يَذْبُحُ شَاةً، وَقَدْ أَضْجَعَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ؛ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، قَالَ: فَهَلاَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحْهَا))) - ((مص))، و(زد))، و(بك))]. وَسُئِلَ مَالِكٌّ(١) عَنِ شَاةٍ تَرَدَّتْ(٢)، فَتَكَسَّرَتْ، فَأَدَرَكَهَا صَاحِبُهَا [وَهِيَ تَتَحَرَّكُ - ((زد))، و((مص))]؛ فَذَبَّحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَم تَتَحَرَّك، فَقَالَ مَالِكٌ: [أَرَى - ((مص))] إذَا (في رواية ((زد)): ((إِنْ))) كَانَ [صَاحِبُهَا - ((زد))] ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا(٣) يَجِرِي وَهِيَ تَطرفُ(٤)؛ فَلَيَأْكُلُهَا (في رواية ((مص)): ((أن يأكلها))). ١١٥٢ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٨/ ٢١٦٥)، وابن زياد (١٣٩ / ٤٤). وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٢٨٠ - ٢٨١) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وضعف عاصم بن عبيدالله. (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٩/ ٢١٦٧)، وابن زياد (١٤٦ / ٥٦). (٢) سقطت من علو. (٣) أي: دمها. (٤) تحرك بصرها. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٠٩ - حديث: ١١٥٢ ٢٤ - كتاب الذبائح [قَالَ مَالِكٌ(١): وَسَمِعتُ أَهْلَ العِلْمِ يَكرَهُونَ أَنْ يَنْخَعَ الذَّابِحُ ذَبِيحَتَهُ بِشَفْرَتِهِ، أَو غَيرها. قُلْنَا: أَفْتُؤْكَلُ تِلْكَ الذَّبِيحَةُ إِذَا فَعَلَ الذَّابِحُ جَاهِلاً؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاءً فَنَهَرَ دَمَهَا، وَانْبَعَثَ، وَلَمْ يَتحَرَّكَ مِنْهَا شَيءٌ، قَالَ: أَمَّا الصَّحِيحَّةُ؛ فَلَا شَكَّ فِيهَا أَنَّهَا تُؤْكَلُ، قَالَ: وَأَمَّا الَرِيضَةُ؛ فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تُذْبَحَ تُعرَفُ حَيَاتُهَا، وَنَفَسُهَا يَجْرِي؛ فَلا بَأْسَ بأَكْلِهَا. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣) عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَتْ، وَلَمْ يَسِلْ دَمُهَا، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَكْلَهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌّ(٤) عَنِ الْبَعِيرِ - أَوِ الثَّورِ - يَقَعُ في البِتْرِ، فَيُطعَنُ عَجُزُه - أَوْ بَطِنُ، أَيُصِحُ أَكِلُهُ؟ قَالَ: لَا يُؤْكَلَّ إِلَّ مَا ذُكِّيَ فِي المَقْتَلِ الَّنْحَرِ، أَو الْمَذْبَحِ، أَو ما بَيْنَهُمَا. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٥) عَمَّا نَدَّ مِنَ الْبَقَر - أَو الغَنَمِ-، وَيَسْتَوحِشُ، وَقَدْ كَانَ إِنْسِيًّا، فَلا يُقْدَرُ عَلَى أَخذِهِ، وَلا يُنَاكُ إلَّ بِالَرَّمي: بِالنَّبِلِ - أَو غَيرِهَا مِمَّا يُشبهُهَا-، فَيُقتَلُ، وَلا تُدرَكُ ذَكَاتُهُ، فَقَالَ: لا يُؤْكَلُ مِنْ ذَلِكَ إلَّ مَا ذُكِّيَّ، وَلَيْسَ مَا اسْتُوحِشَ مِنَ الأنْعَامِ أَو غَيْرِهَا، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنْسِيًّا بِمَنْزِلَّةِ الصَّیدِ. (١) رواية ابن زياد (١٤٤/ ٥٢). (٢) رواية ابن زياد (١٤٥/ ٥٤). (٣) رواية ابن زياد (١٤٥/ ٥٥). (٤) رواية ابن زياد (١٤٦ / ٥٧). (٥) رواية ابن زياد (١٤٧ - ١٤٨/ ٥٨). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بکیر - ١١٠ - ٢٤ - كتاب الذبائح وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ سَيِّدِهَا إِذَا قَتَلَهَا غَرِمَها لِسَيِّدِهَا، وَصَارَ ضَامِنْا لِمَا قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ. وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَمِّن قَطَعَ رَأْسَ ذَبِيحَتِهِ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَمْلِكْ يَدَهُ حَتَّى سَبَقَتْهُ، قَالَ: يَأْكُلُ الرَّاسَ وَغَيْرَهُ، قَالَ: وَلَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيرٌ. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَمَّن يَنْخَعُ ذَبِيحَتَهُ جَاهِلاً، أَيَصْلُحُ لَهُ أَكِلُهَا؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (٣) عَنْ رَجُلِ ذَبَحَ صَيدًا: طَيْرًا، أَو غَيرَهُ، فَتَحَامَلَ حَتَّى وَقَعَ فِي مَاءِ، أَو تَرَدَّى عَنْ جُرِفٍْ، أَو حَائِطٍ؛ فَمَاتَ ... قَالَ مَالِكَ: إِذَا أَجَازَ عَلَى الأودَاجِ، وَأَحْسَنَ الذَّبِحَ؛ فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. وَسُئِلَ(٤) عَمَّا فَتَقَ السَّبْعُ بَطْنَهُ، أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا وَصَلَ إِلَى مَقَاتِلِهِ؛ فَهُوَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ إِنْ تُرِكَ فَلَمْ يُذَكِّهِ؛ مَاتَ وَلَمْ يَعِشْ، فَادِرُ بِهِ فَيَذَّكَّى؛ فَقَالَ: لا يَصلُحُ أَكْلُ هَذَا. وَسُئِلَ مَالِكٌّ(٥) عَنْ ذَبِيحَةِ المَرْأَةِ المُسلِمَةِ؛ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا، قَالَ: وَلا يَنْبَغِي أَنْ تَذْبَحَ إِذَا حَضَرَ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ يَدْبَحُ. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (٦) عَنْ ذَبِيحَةٍ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ مِنَ الغِلْمَانِ، قَالَ: (١) رواية ابن زياد (١٤٨ - ١٤٩ / ٥٩). (٢) رواية ابن زياد (١٤٩ / ٦٠). (٣) رواية ابن زياد (١٤٩ - ١٥٠ / ٦١). (٤) رواية ابن زياد (١٥٠/ ٦٢). (٥) رواية ابن زياد (١٥١/ ٦٣). (٦) رواية ابن زياد (١٥١ - ١٥٢/ ٦٤). (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١١١ - ٢٤ - كتاب الذبائح إِذَا ضَّبَطَ الذَّبْحَ وَأَطَاقَ فَذَبَحَ؛ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ؛ فَلا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ تَذْبَحَ الَرَأَةُ أَوِ الغُلامُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَثَمَّ مَنْ يَذْبَحُ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: وَإِنَّمَا تَذْبَحُ المَرَأَةُ - أَو الغُلامُ- إِذَا لَمْ يَحِضُرْ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ يَذْبَحُ، وَأُحْتِيجَ إِلَيهِمَا. قَالَ مَالِكٌّ(١): أَحْسَنُ مَا سَمِعتُ: أَنَّهُ لا بَأْسَ بِأَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ إِذَا كَانَ قَدْ أَطَاقَ الذَّبِحَ - وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ-، وَالْجَارِيَةُ إذَا كَانَتْ قَدْ أَطَاقَتِ الذَّبْحَ - وَإِنْ لَمْ تحض-، وَأَنَّهُم كَانُوا يَستَحِبُّونَ أَنَ لا يَذَبَحَ الصَّبِيُّ وَلا الجَارِيَّةُ حَتَّى يَطِيقًا إِلَّ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَأَنَّهُمَا إِنْ ذَبَحَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ؛ أُكِلَتْ ذَبِيخَتُهُمَا. قَالَ: وَحُدِّثْنَا أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ ذَبَخَتْهَا جَارِيَةَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ؛ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ (٢) عَنْ ذَبِيحَةِ العَبْدِ الأغلَفِ مِنَ الُسلِمِينَ؛ فَقَالَ: لا بَأْسَ بها. قَالَ(٣): وَكَذَلِكَ ذَبِيحَةُ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ، قَالَ: وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ العَبْدُ الْمُسلِمُ الأغلَفُ أَنْ يَدْبُحَ إِلاَّ أَنْ يُحتَاجَ إِلَيهِ هُوَ ضَرُورَةٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ؛ لَمْ يَكُنْ بِذَبِحَتِهِ بَأْسٌ. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَنْ ذَبِيحَةِ الْمعتُوهِ - أَو السَّكرَانِ-، قَالَ: إذَا كَانَ (١) رواية ابن زياد (١٣٨ - ١٣٩ / ٤٢ و٤٣). (٢) رواية ابن زياد (١٥٢ / ٦٥). (٣) رواية ابن زياد (١٥٢ - ١٥٣/ ٦٦). (٤) رواية ابن زياد (١٥٣ - ١٥٤ / ٦٧). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بکیر - ١١٢ - ٢٤ - كتاب الذبائح حديث: ١١٥٣ ذَلِكَ بِمَحْضَر مِنْ نَاسِ مِنَ الْمُسلِمِينَ، فَأَصَابَ الذَّبْحَ، وَذَكَرَ اسْمَ اللّهِ، وَلَمْ يُخَالِفْ سِنَّةَ الْذَّبْحِ؛ فَلا بَأْسَ بِمَا ذَبَحَ، قَالَ: وَإِذَا غَابَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَحْضُرْهُ أَحدّ؛ فَلَا خَيْرَ فِيهَا؛ مِنْ أَجلِ أَنَّهُ يَقْتُلُهَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يَذْبُحُهَا. قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (١) عَنِ الْبَعِيرِ وَالثَّورِ يَقَعُ فِي بِثْرٍ، أَو فِي شَيءٍ لا يُوصَلُ فِيهِ إلَى مَنحَرِهٍ، أَو مَذْبَحِهِ، كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصنَعَ فِيهِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُذَّكَّى إِلا مِنْ مَنحَرِهِ، أَو مَذْبُحِهِ، أَو مَا هُوَ بَينَ المنحَر وَالَّذَبَحِ. قَالَ: وَلا أَرَى أَنْ يُطْعَنَ فِي خَاصِرَتِهِ أَو جَنْبِهِ - ((زد))]. B ٥-٤- باب ذكاةٍ ما في بَطن الذبيحة ١١٥٣ - ٨- حَدَّثَنِي يَحيّى، عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ (في رواية ((مح): ((أَخْبُرَنَا نَافِعْ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ))) كَانَ يَقُولُ: إذَا نُجِرَتِ النَّاقَةُ؛ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطِنِهَا فِي ذَكَاتِهَا؛ إِذَا كَانَ قَد تَمَّ خَلقُهُ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِن بَطْن أَمِّهِ (في رواية ((زد))، و((مح)): ((من بطنها))، وفي رواية «مص)): ((وإذا أُخرج من بطنها)))؛ ذُبِحَ حَتَّى يَخرُجَ الدَّمُ مِن جَوفِهِ. (١) رواية ابن زياد (١٥٤ / ٦٨). ١١٥٣-٨- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٢ / ٢١٤٤)، وابن زياد (١٤٢ / ٤٩)، ومحمد بن الحسن (٢٢٢ / ٦٥١). وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)) (٩/ ٣٣٥)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق٢٩٧) من طریق ابن بکیر وابن وهب، كلاهما عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٤ / ٥٠١/ ٨٦٤٢) من طريق أيوب، وأبو القاسم البغوي في ((جزء أبي الجهم)) (٤٤ / ٦٦) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) - محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١١٣ - حديث: ١١٥٤ ٢٤ - كتاب الذبائح ١١٥٤ - ٩- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا») يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ قُسَبطِ اللَّيِّ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي بَطنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةٍ أُمِّهِ؛ إِذَا كَانَ قَد تَمَّ خَلْقُهُ، وَثَبَتَ شَعرُهُ. [قَالَ مَالِكٌ(١): وَعَلَى ذَلِكَ الأُمْرُ عِندَنَا، وَيُسْتَحَبُّ ذَبحُهُ حِينَ يَخرُجُ، وَإِنْ لَم تَكُنْ بِهِ حَيَاةٌ؛ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوفِهِ - ((زد))]. [٦ - طَعَامُ المُجُوسِ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَنْ لَبَنِ الَّجُوسِ، وَجُبْنِهِم، وَزُبْدِهِم، وَخُبْزِهِم، وَطَبِيخِهِم، وَمَا صَنَعُوا مِنْ طَعَامِهِم، هَلْ يُكِرَهُ أَكلُ شَيءٍ مِنْ ذَلِّكَ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: يُكرَّهُ كُلُّ شَيءٍ خَالَطَ شَيئًا مِنَ المَةِ؛ لأنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ. قَالَ: وَنَحنُ نَكرَهُ جُبْنَ الْمَجُوس؛ لأنَّهُم يَجعَلُونَ فِيهَا أَنْفَاخَ الَمِتَّةِ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ؛ إِلاَّ أَنْ يَعلَمَ أَنَّهُم جَعَلُوا فِي شَيءٍ مِنْهُ الَيئَةَ؛ فَلا يُؤْكَّلُ. قَالَ: وَأَمَّا لَبْنُهُم، وَزُبْدُهُم، وَسَمْنُهُم؛ فَلا بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي آنِيَتِهِم شَيءٌ مِمَّا يَلْصَقُ بِهَا مِمَّ يَأْكُلُونَ مِنَ المِثَةِ - أَوِ الْخِئْزِيْرِ -، فَإِنْ لَمْ يَكُن بالآنِيَةِ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فَلا بَأْسَ بِلَيْنِهِم، وَزُبْدِهِم، وَسَمْنِهِم، وَجُبْنِهِم، وَطَبِيخِهِم، غَيرِ اللَّحْمِ؛ لأنَّ لَحْمَهُمْ لَّيْسَ بِذَكِيِّ - ((ز))]. ١١٥٤ -٩- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٢ - ١٩٣/ ٢١٤٥)، وابن زياد (١٤٢ - ١٤٣/ ٥٠)، ومحمد بن الحسن (٢٢٢/ ٦٥٢). وأخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢ / ق ٢٩٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به. (١) رواية ابن زياد (ص ١٤٣). (٢) رواية ابن زياد (١٥٨ - ١٦٠ / ٧٤ و٧٥ و٧٦). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد . (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعيد - ١١٤ - ٢٥ - كتاب الصيد ١- باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر ٢- باب ما جاء في صيد المعلمات ٣- باب ما جاء في صيد البحر ٤- باب تحريم أكل كلّ ذي ناب من السّباع ٥ - باب ما يكره من أكل الدّوابّ ٦ - باب ما جاء في جلود الميتة ٧ - باب ما جاء فيمن يضطرّ إلى أكل الميتة - ١١٥ - ٢٥ - كتاب الصيد حديث: ١١٥٥- ١١٥٧ بسم الله الرحمن الرحيم ٢٥ - كتابُ الصَّيْدِ ١- بابُ تَركِ أَكل ما قَتَلَ المِعْراضُ (١) والحجرُ ١١٥٥ - ١- حَدَّثَنِي يَحيّى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((زد)): ((أخبرني))، وفي رواية ((مح): ((أخبرنا)) نَافِعٍ [-مَولَى ابْنِ عُمَرَ - ((مص))]؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيتُ طَائِرَين بحَجَرِ، وَأَنَّا بالجُرفِ(٣)؛ فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا؛ فَمَاتَ؛ فَطَرَحَهُ عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الْآخَرُ؛ فَذَهَبَ [إلَيهِ - ((زد))] عَبدُاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يُذَكِيهِ بِقَدُومٍ(٣)، فَمَاتَ قَبَلَ أَن يُذَكِيُّهُ؛ فَطَرَحَهُ عَبْدُاللَّهِ - أَيضًا -. ١١٥٦ - ٢- وحدَّثْنِي عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كَانَ (في رواية ((مص»، و«زد)»: «عن القاسم بن محمد أَنَّه كان))) يَكرَهُ مَا قَتَلَ المِعِرَاضُ وَالبُندُقَةُ. ١١٥١ - ٣ - وحدَّثْنِي عَن مالكِ ابْنِ أَنَسٍ - ((زد))]؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: (١) خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وقد يكون بغير حديدة، وفي ((القاموس)): المعراض: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده. ١١٥٥-١- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٩ / ٢١٦٨)، وابن زياد (٢١٢ - ٢١٣ / ١٣٦)، ومحمد بن الحسن (٢٢٣/ ٦٥٥). وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٤٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (٢) موضع بالمدينة. (٣) بزنة رسول، آلة النجار، مؤنثة. ١١٥٦ -٢ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٩ / ٢١٦٩)، وابن زياد (٢١٠ - ٢١١ / ١٣٤) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. ١١٥٧ -٣- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠/ = (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١١٧ - حديث: ١١٥٧ ٢٥ - كتاب الصيد أَنَّ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ کَانَ يَكرَهُ (في رواية «مص)»، و «زد)»: «عن سعيد بن المسيب أنه كان ينهى))) أَن تُقْتَلَ الإِنسِيّةُ(١) بِمَا يُقتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمي وَأَشَبَاهِهِ (في رواية ((مص))، و((زد)): ((وأشباه ذلك))) [مِمَّا يُنَالُ بهِ قتل الصَّدِ - ((زد))، و((مص))]. [وَالَّذِي يُوجَدُ مِنَ الصَّيدِ حَيًّا؛ فَيُصْبَرُ؛ فَيُرمَى أَو يُرسَلُ عَلَيهِ الضَّوَارِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الإِنسِيَّةِ، لا يُقْتَلُ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّدُ، وَلا يَنْبَغِي أَكِلُهُ، وَكَذَلِكَ الإِنسِيَّةِ - ((زد))]. قَالَ مَالِكٌ(٢): [الأمرُ المُجْتَمَعُ عَلَيهِ - الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا -: أَنَّ كُلَّ شَيءٍ نَالَ (في رواية ((زد): ((في كُلِّ شَيءٍ تَنَالُهُ يَدُ))) الإِنسَانُ مِنَ الصَّيدِ بَيَدِهِ - أَو سِلاحِهِ-؛ فَأَنْفَذَهُ وَقَتَلَهُ؛ فَإِنَّهُ لا بَأسَ بأَكِلِهِ - ((مص))، و((زد))]، وَلا أَرَى بَأْسًا (في رواية ((زد): ((لا نَرَى))) بمَا أَصَابَ المِعِرَاضُ إذَا حَسَقَ(٣) (في رواية ((مصر)): ((وَلا أَرَى بِمَا أُصِيبَ بِالمِعِرَاضِ إِذَا خَسَقَ بَأْسًا)))، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ أَن يُؤْكَّلَ (في رواية ((زد)): ((بأسًا)))، قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَّنْكُم اللَّهُ بِشَيءٍ مِنَ الصَّيدِ تَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، قَالَ: فَكُلُّ شَيءٍ نَالَهُ الإنسَانُ (في رواية ((مصر)): ((الرجل))) بَيَدِهِ، أَو رُمِهِ، أَو بِشَيءٍ مِن سِلاحِهِ، فَأَنْفَذَهُ وَبَلَغَ (في رواية ((مصر)): ((حتى يبلغ))) مَقَاتِلَّهُ (في رواية (زد)»: «فَمّا كَانَ مِنْ = ٢١٧٠)، وابن زياد (١٣٨/ ٤١ و٢١٣ - ٢١٤/ ١٣٧). قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (١) إذا توحشت، كبعير شرد، وبقرة. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١٩٥/٢-٢١٥٦/١٩٦ و٢٠٠/ ٢١٧١)، وابن زياد (٢١٠/ ١٣٣ وص٢١١). (٣) أي: ثبت، قال ابن فارس: خسق السهم الهدف؛ إذا ثبت فيه وتعلق. (بك) = ابن بکیر (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد - ١١٨ - ٢٥ - كتاب الصيد حديث: ١١٥٨ ذَلِكَ يَنَّالُهُ بِرُمْحِهِ فَيَطْعُنُهُ، أَو بِسَهْمٍ يَرمِيهِ بِهِ أَو شَيءٍ مِنَ السَّلاحِ يَنَالُهُ فَيَقتله)))؛ فَهُوَ صَيدٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى- (في رواية «مص))، و((زد)»: «فلا بأس بأكله»). ٤- وحدَّثْنِي عَن مالكٍ (١)؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ (في رواية ((مصر)): (أصاد))) الرَّجُلُ الصَّدَ؛ فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيرُهُ: [غرق - ((زد))] مِن مَاء (في رواية ((مص): ((مِنْ رَمي))) - أَو كَلبٍ غَيرِ مُعَلَّمٍ - لَم يُؤْكَلِ ذَلِكَ الصَّيدُ؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ سَهُمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَو بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّدِ حَتَّى لا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ، وَأَنَّهُ لا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعدَهُ (في رواية ((زد): ((إِلا أَنْ يَكُونَ أَصَابَ سَهْمُ ذَلِكَ الرَّامِي؛ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ))). قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ: [إِنَّهُ سَمِعَ بَعضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: إنَّهُ - ((مصر))] (في رواية ((زد): ((سَمِعتُ أَنَّهُ))) لا بَأسَ بِأَكلِ الصَّدِ، وَإن غَابَ عَنكَ مَصرَعُهُ؛ إِذَا وَجَدتَ بِهِ أَثَرًا مِن كَلِكَ، أَو كَانَ بِهِ (في رواية ((زد)): ((أَو وجدت فيه))) سَهِمُكَ (في رواية ((مص)): ((وإن غاب مصرعه عن صاحبه إن وجد فيه أثرًا من كلبه، أو كان فيه سهمه)))؛ مَا لَم يَيتِ، فَإِذَا بَاتَ؛ فَإِنَّهُ يُكرَهُ أَكلُّهُ (في رواية ((زد)): ((فَأَكِلُهُ مَكَرُوهٌ))). ۔۔ ٢ - بابُ ما جاءَ في صِيدِ المعلماتِ ١١٥٨ - ٥- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بن (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٥/ ٢١٥٣)، وابن زياد (٢١٢/ ١٣٥). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢١٥٥/١٩٥/٢)، وابن زياد (٢٠٥-٢٠٦ / ١٣١). ١١٥٨-٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٤/ ٢١٥٠)، وابن زياد (١٩٨ / ١٢٤) - وسقط منه: عن نافع؛ فليلحق-، ومحمد بن الحسن (٢٢٥/ ٦٥٨) عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١١٩ - حديث: ١١٥٩ - ١١٦٠ ٢٥ - كتاب الصيد عُمَرَ: أَنَّهُ (في رواية ((مح)): ((أخبرنا نافع: أنَّ عبدَاللَّه بنَ عمرٌ))) كَانَ يَقُول فِي الكَلبِ المُعَلَّمِ (١): كُل مَا أَمسَكَ عَلَيْكَ إن قَتَلَ، وَإِن (في رواية ((زد))، و(مح))، و((مص)): ((أو))) لَم يَقتُل. ١١٥٩- ٦- وحدَّثني عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ [قَالَ: أَخبَرَنِي مَنْ - ((بك))، و(زد))، و((مص))](٢) سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبدُاللهِ بنُ عُمَرَ: وَإِن أَكَلَ وَإِن لَم يَأْكُل. [قَالَ مَالِكٌ(٣): وَعَلَى ذَلِكَ الأمرُ عِنْدَنَا - ((زد))]. ١١٦٠ - ٧ - وحدَّثْنِي عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ: (١) هو الذي إذا زجر انزجر، وإذا أرسل أطاع، والتعليم شرط؛ لقوله - تعالى -: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: ٤]، قال ابن حبيب: والتكليب: التعليم، وقيل: التسليط. ١١٥٩-٦- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩٤/ ٢١٥١)، وابن زياد (ص ١٩٩). وأخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢/ ق٢٨٤) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. لكن أخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (٩/ ٢٣٧) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به. قلت: سنده صحيح. (٢) قلت: وقد أشار الحافظ ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١٥ / ٢٨٢): أنه وقع هذا الأثر في رواية يحيى الليثي بلاغًا عن نافع؛ يعني: مثل رواية أبي مصعب، ولم يشر إلى أي خلاف بين رواة ((الموطأ) في ذلك، فلعل ما في ((المطبوع)) من رواية يحيى الليثي فيه خطأ أو سقط، والله أعلم. (٣) رواية ابن زياد (ص ١٩٩). ١١٦٠-٧ - موقوف حسن - رواية أبي مصعب الزهري (١٩٤/٢-٢١٥٢/١٩٥)، وابن زياد (١٩٩ - ٢٠٠ / ١٢٥). = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بكير - ١٢٠ -