Indexed OCR Text
Pages 281-300
١٧ - كتاب الزكاة [قَالَ مَالِكٌ(١) - ((قع))]: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن يَجُذَّ الرَّجُلُ مِنَ الَّمر خَمسَةَ أَوسُق، وَإِن اختَلَفَت أَسمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ؛ فَإِنَّهُ يُجمَعُ بَعضُهُ إلَى بَعضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ (في رواية ((مص))، و(قع): (ثم فيه))) الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُغْ ذَلِكَ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. [قَالَ مَالِكٌ(٢) - ((مص))، و((قع))]: وَكَذَلِكَ الحِنطَةُ كُلُّهَا: السَّمرَاءُ، وَالْبَيضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، كُلُّ ذَلِكَ (في رواية ((مص): ((وهو))، وفي (قع)): (فهو))) صِنِفٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ كُلّهِ خَمسَةَ أَوسُقِ؛ جُمِعَ عَلَيْهِ بَعضُ ذَلِكَ (في رواية ((مص)): ((بعضها))، وفي (قع)): (بعضه))) إلَى بَعضٍ، وَوَجَبَت [عَلَيْهِ - ((قع)] فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُغ ذَلِكَ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. [قَالَ مَالِكٌ(٣) - ((مصر))، و((قع))]: وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ، أَسوَدُهُ وَأَحَمَرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمسَةَ أَوسُقٍ؛ وَجَبَتِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِن لَم يَبلُغِ ذَلِكَ؛ فَلَا زَكَاةَ فِیهِ. [قَالَ مَالِكٌ(٤) - ((مصر))، و((قع))]: وَكَذَلِكَ القِطِيَّةُ؛ هِيَ صِنفٌ وَاحِدٌ، مِثْلُ الحِنْطَةِ وَالتَّمرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِن اختَلَفَت أَسمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا، وَالقِطِيَّةُ: الحِمَّصُ، وَالعَدَسُ، وَاللُّبِيَا، وَالْجُلَبَانُ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ مَعرِفَتُهُ عِندَ النَّاسِ أَنَّهُ (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٣/ ٧٢٤)، والقعني (٣٠٧/ ٤٤٢). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال)» (٣/ ١٠٣٧) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٤/ ٧٢٦)، والقعني (ص ٣٠٧). وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٠٣٨) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٣-٢٨٤/ ٧٢٥)، والقعني (٣٠٧/ ٤٤٣). وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٠٣٨) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٤/ ٧٢٧)، والقعني (٣٠٧/ ٤٤٤). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال)) (٣/ ١٠٣٨) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٢٨١ - ١٧ - كتاب الزكاة قِطْنِيَّةٌ؛ [فَهُوَ مِن ذَلِكَ الصِّنْفِ - ((مص))، و(قع))]، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِن ذَلِكَ خَمسَةً أَوسُقِ بِالصَّاعِ الأوَّلِ: صَاعِ النَّبِّ ◌َّهِ، وَإِن كَانَ مِن أَصْنَافِ القِطِيَّةِ كُلِّهَا لَيْسَ مِن صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ القِطِنِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ يُجمَعُ ذَلِكَ بَعضُهُ إلَى بَعضٍ، وَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ مالكٌ(١): وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((قع))] بَينَ القِطِيَّةِ وَالجِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ(٢)، ورَأَى أَنَّ القِطِيَّةَ كُلَّهَا صِنِفٌ وَاحِدٌ، فَأُخِذَ مِنْهَا العُشرُ، وَأُخِذَ مِنَ الحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصفُ العُشرِ [مِمَّا حُمِلَ إِلَى المَدِينَةِ - ((مص))]. قَالَ مالكٌ: فَإِن قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ يُجمَعُ القِطْنِيَّةُ بَعضُهَا إلَى بَعضٍ فِي الزَّكَاةِ (في رواية ((مص))، و(قع)): «الصدقة)))، حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةٌ، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بَيَدٍ، وَلا يُؤْخَذُ مِنَ الجِنِطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ [وَإِن كَانَا - ((مص)، و(قع))] يَدَا بَيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالوَرِقَ يُجمَعَان فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بالدِّينَارِ أَضعَافُهُ فِي العَدَدِ مِنَ الوَرقِ (في رواية (مصر))، و(قع)): ((الدراهم))) يَدًا بِيدٍ. قَالَ مالكٌ(٣) - فِي النَّخِيلِ يَكُونُ (في رواية ((قع))، و(مص): ((في الأرض تكون)») بَيْنَ الرَّجُلَينِ فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوسُقٍ مِنَ الثَّمرِ: إِنَّهُ لا صَدَقَةً (١) رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٤/ ٧٢٨)، والقعني (٣٠٨/ ٤٤٥). وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٠٣٨) بالسند السابق. (٢) النبط: هم فلاحو العجم، وسموا بذلك؛ لأنهم يستنبطون الماء؛ أي: يستخرجونه. (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٥/ ٧٢٩)، والقعني (٣٠٨/ ٤٤٦). وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٠٥٧- ١٩٥٨/١٠٥٨): ثنا ابن أبي أويس، عن مالك به. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) ۔۔ ابن بکیر (حد) = سوید بن سعيد - ٢٨٢ - ١٧- كتاب الزكاة عَلَيهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِن كَانَ لأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذُ مِنْهُ خَمسَةً أَوسُقٍ، وَلِلَآَخَرِ مَا يَجُذُّ أَربَعَةَ أَوسُقِ - أَو أَقَلَّ مِن ذَلِكَ (في رواية ((مص)): ((منها)))- فِي أَرضِ وَاحِدَةٍ؛ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الخَمسَّةِ الأوسُقِ، وَلَيسَ على الَّذِي جَذّ (في رواية ((مص): (يجذ))) أَرَبَعَةَ أَوسُق - أَو أَقَلَّ مِنْهَا - صَدَقَةٌ. [قَالَ مَالِكٌّ(١) - ((مص))، و((قع))]: وَكَذَلِكَ العَمَلُ فِي الشُّرَكَاءَ كُلّهم، فِي كُلِّ زَرِعٍ مِنَ الحُبُوبِ كُلِّهَا يُحصَدُ، أَوِ النَّخْلُ يُجَذِّ، أَوِ الكَرمُ يُقْطَّفَهُ؛ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ كُلُّ رَجُلِ (في رواية ((مص): ((واحد))) مِنْهُم يَجُذُ مِنَ التَّمرِ [خَمسَةً أَوسُقِ - ((مص)، و(قع))]، أَو يَقطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمسَةَ أَوسُقِ، أَو يَحصُدُ مِنَ الخِنطَّةِ (في رواية ((مص)، و(قع)):((الزرع)) خَمسَةً أَوسُقِ [بِصَاعِ النّبِيِّ وَهُ - ((مصر))]؛ فَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. [قَالَ مَالِكٌ - ((قع))]: وَمَن كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِن خَمسَةٍ أَوسُقْ؛ فَلَا صَدَقَةً عَلَيهِ [فِيهِ - ((قع)))، وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَن بَلَغَ جذَاذُهُ، أَو قِطَافُهُ، أَو حَصَادُهُ، خَمسَةَ أَوسُقِ [بِالصَّاعِ الأوَّلِ: صَاعِ النَِّّ ◌َِّ - ((مص))]. قَالَ مالكٌ(٢): السُّنَّةُ عِندَنَا: أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتِ زَكَاتُهُ مِن هَذِهِ الأصنَافِ كُلِّهَا - الجِنِطَةِ، وَالتَّمرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعدَ أَن أَذَّى صَدَقَتَّهُ (في رواية ((مصر))، و(قع): ((بعد ذلك))) سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ- أَنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ فِى ثَمَنِهِ زَكَاةٌ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الحَولُ مِن يَومٍ (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٥/ ٧٣٠)، والقعني (٣٠٩/ ٤٤٧). وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٠٥٨) بالسند الماضي آنفًا. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٥-٢٨٦/ ٧٣١)، والقعني (٣٠٩/ ٤٤٨). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال)» (٣/ ١٠٥٧/ ١٩٥٧): ثنا ابن أبي أويس، عن مالك به. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٢٨٣ - ١٧ - كتاب الزكاة بَاعَهُ، إِذَا كَانَ أَصلُ تِلكَ الأصنَافِ (في رواية ((مص))، و(قع)): ((أصل ذلك))) مِن فَائِدَةٍ - أَو غَيرِهَا-، وَأَنَّهُ لَم يَكُن لِلتّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الطَّعَام وَالحُبُوبِ وَالغُرُوضِ يُقِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يُمسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَّبِعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَولُ مِن يَومٍ بَاعَهَا، فَإِن كَانَ أَصلُ [ذَلِكَ التَّمر، أَو الزَّبِيبِ، أَو الحُبُوبِ، أَو - ((مص))، و((قع))] تِلكَ العُرُوض لِلتَّجَارَةِ؛ فَعَلَى صَاحِبهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبيعُهَا؛ إذَا كَانَ قَد حَبَسَهَا سَنَةٌ، مِن يَومِ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابتَاعَهَا بهِ. ٢٢ - بابُ ما لا زكاةَ فيه مِنَ الفواكهِ والقضبِ والبُقُول قال مالكُ(١) [بِنُ أَنَسِ - ((ق))): السُّنَّةُ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمٍ: أَنَّهُ لَّيْسَ فِي شَيءٍ مِنَ الفَوَاكِهِ كُلّهَا صَدَقَةٌ؛ [مِنَ - (مص))، و((قع))] الرُّمَّان، وَالفِرسِكِ (٢)، وَالتِّينَ، وَمَا أَشَبَهَ ذَلِكَ (في رواية ((مص)): ((وما أشبهه)))، وَمَا لَم يُشبههُ إذَا كَانَ مِنَ الفَوَاكِهِ (في رواية ((مصر)): ((الفاكهة))). قَالَ [مَالِكٌ(٣) - ((مصر))]: وَلا فِي القَضبِ (٤)، وَلا فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَثْمَانِهَا إذَا بِيعَتِ صَدَقَةٌ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الحَوَلُ مِن يَومٍ بَيْعِهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا (في رواية ((مصر)): ((أثمانها))). (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٦/ ٧٣٢)، والقعني (٣٠٩ - ٣١٠/ ٤٤٩). وأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٦٠٣/ ١٥١٣) عن ابن بكير، وابن زنجويه في ((الأموال)» (٣/ ١٠٩٩ - ١١٠٠ / ٢٠٤٠) عن ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به. (٢) الخوخ، أو ضرب منه أحمر، أو ما ينفلق عن نواه. (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٦/ ٧٣٣)، والقعنبي (ص ٣١٠). وأخرجه أبو عبيد (١٥١٣)، وابن زنجويه (٣/ ١١٠٠) بالسند الماضي آنفًا. (٤) نبات يشبه البرسيم، للدواب يعلف. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ٢٨٤ - ١٧- كتاب الزكاة حديث: ٦٦٤ - ٦٦٥ ٢٣ - بابُ ما جاءَ في صَدَقَةِ الرَّقيقِ والخَيلِ والعَسَلِ ٦٦٤ - ٣٧ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((قع))]، عَن (في رواية ((مح): ((حدثنا») عَبدِ اللَّهِ بنِ دِينَارِ، عَن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارِ، عَن عِرَاكِ بنِ مالكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: (لَيسَ عَلَى الْمُسلِمِ فِي عَبدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). ٦٦٥ - ٣٨ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا))) ابن شِهَابٍ، عَن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارِ: أَنَّ أَهلَ الشَّامِ قَالُوا لأبي عُبَيدَةَ بن الجَرَّحِ: خُذْ مِن خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةٌ؛ فَأَبِى، ثُمَّ كَتَّبَ إِلَى غَمَرَ بنِ الْخَطَّابِ؛ فَأَبِّى، ثُمَّ كَلَّمُوهُ - أَيضًا-، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ [بن الخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((مص)، و((قع))]؛ فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ: إِن أَحَبُّوا؛ فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارِدُدهَا عَلَيهِم، وَارزُق رَقِيقَهُم. قَالَ مالكٌ: [و - ((مص))، و(قع))] مَعنَىَ قَولِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ (في رواية ((مص)): ٦٦٤ -٣٧ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٧٣٤/٢٨٧/١)، والقعني (٣١٠/ ٤٥٠)، وابن القاسم (٢٩٩/٣٢٥ - تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن (٣٣٦/١١٨). وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٨٢/ ٨): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به. ۔ وأخرجه البخاري في «صحيحه)) (١٤٦٣ و١٤٦٤)، ومسلم في «صحيحه» (٦٧٦/٢/ ٩/٩٨٢) من طريق سليمان بن يسار وخثيم بن عراك، كلاهما عن عراك بن مالك به. ٦٦٥-٣٨ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٧/ ٧٣٥)، والقعني (٣١٠/ ٤٥١)، ومحمد بن الحسن (١١٨/ ٣٣٨). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٣٦ - ٢٣٧) - ومن طريقه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)» (٢٢٩٩/٢٦٣/٣)، و((الكبرى)) (٤/ ١١٨) -، والبيهقي - أيضًا- في ((الخلافيات)) (ج ٢ / ق ١٢٤ / أ) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ٢٨٥ - حديث: ٦٦٦ - ٦٦٧ ١٧ - كتاب الزكاة ((قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -))، وفي (قع)): ((قول عمر))) -: وَاردُدهَا عَلَيهم، يَقُولُ: [اردُدهَا - ((مص))] (في رواية ((مح)): ((يعني))) عَلَى فَقَرَائِهم. ٦٦٦ - ٣٩- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حدثنا))) عَبدِ اللَّهِ ابنِ أَبِي بَكرِ بنِ [مُحمَّدِ بنِ - ((مص)، و«قع)] عَمرِو بنِ حَزمٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنْى (في رواية ((مح): ((أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه))): أَن لا يَأْخُذُّ مِنَ العَسَلِ وَلا مِنَ الخَيَلِ صَدَقة. ٦٦٧ - ٤٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حدثنا))) عَبدِ اللَّهِ ٦٦٦-٣٩ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٨/ ٧٣٦)، والقعنبي (٣١١/ ٤٥٢)، ومحمد بن الحسن (١١٨/ ٣٣٧). وأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٦٠٠ / ١٤٩٦)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (٢/ ٩٥٣/ ١٣٦٢ - مسند عمر)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (ج ٢/ ق١٢٤ / أ)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (١٨٨٠/١٠٢٢/٣ و١٠٩٤/ ٢٠٢٥)، والشافعي في ((الأم)) (٢/ ٣٩) - ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤ / ١١٩ و١٢٧)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٢٨٣/ ٢٣٣٠)-، من طرق عن مالك به. ٦٦٧ -٤٠ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٨/ ٧٣٧)، والقعني (ص٣١١)، ومحمد بن الحسن (١١٧/ ٣٣٥). وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٠٢١ - ١٨٧٩/١٠٢٢)، والشافعي في «الأم)) (٢ / ٢٦)، و(«المسند» (١/ ٤١٢/ ٦٢٥ - ترتيبه)، والحارث بن أبي أسامة في («مسنده» (٢ / ٦٧٨/ ٦٥٥ - ((بغية)))، وأبو جعفر بن البختري الرزاز في ((الجزء الرابع من حديثه)) (٣٣٩/ ٢١٣)، والبيهقي في ((الكبرى)) (١١٩/٤)، و((معرفة السنن والآثار)) (٤/ ٢٦٢/ ٢٢٩٨)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق ١٢٤ / أ) من طرق عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف» (٣/ ١٥٢)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (٢/ ٩٥٠ / ١٣٥٢ - مسند عمر) عن سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن عبدالله بن دینار به. قلت: وهذا سند صحيح. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) - ابن بكير - ٢٨٦ - ١٧- كتاب الزكاة حديث: ٦٦٨ ابنِ دِينَارِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ صَدَقَةِ البَرَاذِينِ(١)، فَقَالَ: وَهَل فِي الْخَيلِ مِن صَدَقَةٍ (في رواية ((مح)): ((أو في الخيل صدقة)))؟! ٢٤ - بابُ [مَا جَاءَ فِي - ((مص))، و((قع))] جزية أهل الكتابِ والمجُوس ٦٦٨ - ٤١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((قع))]، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ»)؛ [أَنْهُ - ((قع))] قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية ((مح)): ((النسبي))) وََّ أَخَذَ الجزيَةَ مِن مَجُوس (١) جمع برذون: التركي من الخيل، يقع على الذكر والأنثى. ٦٦٨-٤١- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٧٤١/٢٨٩/١)، والقعني (٣١٢/ ٤٥٥)، ومحمد بن الحسن (١١٧/ ٣٣٢). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣/ ١٢٦٩٣)، والشافعي في (الأم)) (٤ / ١٧٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ١٩٠)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ١١٤/ ٥٥١٣) عن مالك به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. وقد وصله الإمام الترمذي في («جامعه» (٤/ ١٤٧ / ١٥٨٨)، والطبراني في ((المعجم الكبير» (٧/ ١٤٩ - ٦٦٦٠/١٥٠)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٢ / ٦٤ و ٦٥)، والدارقطني في ((غرائب مالك))؛ كما في ((نصب الراية)) (٣/ ٤٤٨) عن الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي: حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن السائب ابن يزيد: أن رسول اللَّهُ وَِّ (وذكره). قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، والوصل زيادة يجب قبولها. قال الدار قطني: ((لم يصل إسناده غير الحسين بن سلمة بن أبي كبشة البصري، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك، ورواه الناس عن مالك، عن الزهري، عن النبي ◌َّلفر مرسلاً؛ المحفوظ)) ا. هـ. م الحافظ المزي - رحمه الله- هذا الحديث ضمن مسند السائب في ك»، ولم يتنبه لهذا - أيضًا - الحافظ ابن حجر. مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني حديث: ٦٦٩ ١٧ - كتاب الزكاة البَحرَين(١)، وَأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَخَذَهَا مِن مَجُوسٍ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرِبَرِ(٢). ٦٦٩ - ٤٢ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ عَلِيّ، عَن أَبِيهِ: (١) موضع بین البصرة وعمان، وهو من بلاد نجد. (٢) قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة، والجمع: البرابرة. ٦٦٩- ٤٢ - ضعيف بهذا اللفظ - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٩/ ٧٤٢)، والقعنبي (ص٣١٢). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٤ / ١٧٤)، و((الرسالة)) (٤٣٠/ ١١٨٢)، و((المسند)) (٢/ ٢٦٠ / ٤٣١ - ترتيبه)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤/ ١٢٦٩٧)، والهيثم بن كليب في ((مسنده» (١ / ٢٨٨/ ٢٥٧)، وأحمد البرتي في («مسند عبدالرحمن بن عوف)) (٨٠/ ٣٤)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (٣/ ٨٥٣)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ)) (٢٨٩/ ٣١٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١١/ ١٦٩/ ٢٧٥١)، و((معالم التنزيل)) (٤ / ٣٤ - ٣٥)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ١٨٩ - ١٩٠)، و((السنن الصغير)) (٤ / ٤ / ٣٧٠٣)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق٢٨٢ - نسخة بديع الدين الراشدي)، و((معرفة السنن والآثار)» (٧/ ١١٤/ ٥٥١٢)، والحافظ ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر» (٢ / ١٧٩) من طرق عن الإمام مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٢٢٤ و١٢/ ٢٤٣ / ١٢٦٩٦ و٢٤٣ - ٢٤٤/ ١٢٦٩٧)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٦/ ٦٨ - ٦٩/ ١٠٠٢٥ و٣٢٥/١٠/ ١٩٢٥٣)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (٤٠/ ٧٨)، وحميد بن زنجويه في ((الأموال)) (١/ ١٣٦/ ١٢٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٢/ ١٦٨ / ٨٦٢)، والهيثم بن كليب في («مسنده)» (١/ ٢٨٩/ ٢٥٨ و٢٥٩)، والبرتي في ((مسند عبدالرحمن بن عوف)) (٣٣/٧٨ و٣٥/٨١)، والدار قطني في ((العلل)) (٤/ ٣٠٠)، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده))؛ كما في ((موافقة الخبر الخبر)) (٢/ ١٧٩ - ١٨٠)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (٣/ ٢١٢٨/٩٩٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (١/ ١٢٧ - ٤٩٥/١٢٨ و٤٩٦/١٢٨)، وأبو يعلى الخليلي في ((الإرشاد)) (١ / ٣١٧/ ٥٢)، والخطيب في ((تاريخ بغداد عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥٧/ ٢١٠)، والذهبي في ((سير أع و((تذكرة الحفاظ)) (١/ ١٦٧) من طرق عن جعفر بن محمد به. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوياً ١٧- كتاب الزكاة قال الجوهري: «وهذا حدیث مرسل)). = وقال ابن عساكر: ((هذا منقطع؛ محمد لم يدرك عمر)". وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢ / ١١٤): «هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم یلق عمر، ولا عبدالرحمن بن عوف». وقال الذهبي في ((السير)): ((هذا حديث عال، في إسناده انقطاع)). وقال في ((تذكرة الحفاظ)): ((هذا منقطع الإسناد)). ٠٠ وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٦/ ٢٦١): «هذا منقطع مع ثقة رجاله)». وقال في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ١٧٢): ((وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبدالرحمن)) ا.هـ. وقال في ((موافقة الخبر الخبر)) (١٧٩/٢): ((هذا حديث غريب، وسنده منقطع، أو معضل)). وقال الحافظ ابن كثير في ((تفسير القرآن العظيم)) (٣/ ٨٠): ((لم يثبت بهذا اللفظ)). وكذا ضعفه - بهذا اللفظ- شيخنا أسد السنة العلامة الألباني - رحمه الله- في ((إرواء الغليل)) (٥/ ٨٨/ ١٢٤٨). ورواه أبو علي الحنفي، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده به. أخرجه ابن المنذر، والدارقطني في ((غرائب مالك))؛ كما في ((فتح الباري)) (٦/ ٢٦١)، و(«موافقة الخبر الخبر)» (٢/ ١٨٠)، و((نصب الراية)) (٤٤٨/٣ - ٤٤٩) - ومن طريقهما: ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢/ ١١٤ - ١١٥ و١١٥)-، والخطيب البغدادي في ((الرواة عن مالك))؛ كما في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ١٧٢)، والبزار في ((البحر الزخار)) (٣ / ٢٦٤ - ٢٦٥ / ١٠٦٥). قال ابن عبدالبر: ((هذا -أيضًا - منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن بن عوف)). وقال في ((الاستذكار)) (٩/ ٢٩٢): ((وهو -أيضًا- منقطع، والصحيح عن مالك ما في (الموطأ)))) ا.هـ. وقال الدارقطني -عقبه -: «لم يقل في هذا الإسناد: (عن جده) ممن حدث به عن مالك غير أبي علي الحنفي -وكان ثقة-، وهو في ((الموطأ)): عن جعفر، عن أبيه: أن عمر ... )) ا.هـ. وصوَّب في ((العلل)) (٤/ ٢٩٩) رواية الجماعة عن مالك. قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢/ ١١٦) - متعقبًا -: ((وهو مع هذا كله منقطع، لكن= (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٢٨٩ - ١٧ - كتاب الزكاة =معناه متصل من وجوه حسان)) ا.هـ. وقال الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ١٧٢) - معقبًا -: ((وهو مع ذلك منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن؛ إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد، فجده حسين سمع منهما؛ لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير)» ا. هـ. وقال في ((فتح الباري): ((وهو منقطع -أيضًا-؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلق عبدالرحمن بن عوف ولا عمر)) ا.هـ. لکن للحديث شاهد قوي؛ فاخرج ابن أبي عاصم في کتاب «النكاح»؛ كما في «نصب الراية» (٣/ ٤٤٩)، و((التلخيص الحبير)) (٣/ ١٧٢) -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (٢/ ١٨١)-، والطبراني في «المعجم الأوسط)) (٣/ ٣٧٥/ ٣٤٤٢) -وعنه أبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (١/ ١٢٨/ ٤٩٧) - عن إبراهيم بن الحجاج السامي: نا أبو رجاء - جار لحماد بن سلمة -: نا الأعمش، عن زيد بن وهب؛ قال: كنت عند عمر بن الخطاب، فذكر من عنده المجوس، فوثب عبدالرحمن بن عوف، فقال: أشهد بالله على رسول اللَّه ◌َ له لسمعته يقول: ((إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب؛ فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب)». قال الحافظ: ((بسند حسن)). قلت: وأحسن منه: قوله في ((موافقة الخبر الخبر)) (٢/ ١٨١): «هذا حديث غريب، ورجاله محتج بهم في ((الصحيح))؛ إلا أبا رجاء الذي تفرد به، واسمه: روح بن المسيب الكلبي، ويقال: التميمي؛ وهو بصري معروف بالرواية عن ثابت البناني، ويزيد الرقاشي، وغيرهما من البصريين، وروى عنه البصريون: مسلم بن إبراهيم وغيره، ولم أر عنه روايةً عن كوفي سوى هذه، وهو لين الحديث؛ قال ابن معين: صويلح، وقال أبو حاتم: صالح؛ ليس بالقوي، وأورد له ابن عدي شيئًا یسیرًا، وقال: له أحاديث غير محفوظة، وأما ابن حبان؛ فأفحش فيه القول، ثم لم يورد إلا ما يحتمل، وقال البزار في («مسنده)): ثنا حميد بن مسعدة: نا روح بن المسیب، وكان ثقةً» ا.هـ وقال الحافظ ابن كثير في ((تحفة الطالب)) (٣٣٨/ ٢٣٨): ((روينا بإسناد جيد متصل عن زيد بن وهب، عن عبدالرحمن بن عوف بنحو ذلك، ولله الحمد)» ا. هـ. وله شاهد آخر -لكنه واه- من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي به: أخرجه ابن منده في ((معرفة الصحابة))؛ كما في ((موافقة الخبر الخبر)) (٢/ ١٨٠)، والطبراني في ((المعجم الكبير)» (١٠٥٩/٣٧٣/١٩) - وعنه أبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (٢٤٨٨/٥/ = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ٢٩٠ - ١٩٠ ١٧ - كتاب الزكاة حديث: ٦٧٠ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((مص))، و((قع))] ذَكَرَ المَجُوسَ، فَقَالَ: مَا أَدري كَيفَ أَصنَعُ فِي أَمرِهِم؟ فَقَالَ [لَهُ - ((قع)] عَبدُالرَّحَمَنِ بنُ عَوفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: (سُنُوا بِهِم سُنَّةُ أَهلِ الكِتَابِ)). ٦٧٠ - ٤٣ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا))) نَافِعٍ، عَن أَسلَمَ - مولى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ضَرَبَ الجِزِيَةَ عَلَى أَهلِ الذَّهَبِ(١): أَربَعَةَ دَنَانِيرَ، =٦٠٤٩)، والحافظ ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٨٠) -. قال الحافظ ابن حجر في ((الإصابة)) (٣/ ٤١٦): ((ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم؛ وهو ساقط)). وقال في ((الموافقة)): ((هذا حديث غريب، وعمر بن إبراهيم ضعيف جدًا، ومن فوقه لا يعرفون إلا بهذا الإسناد». وبالجملة؛ فالحديث ثابت المعنى؛ لكنه بهذا اللفظ لم يصح؛ كما قال ابن كثير. وقد ثبت في أكثر من حديث: أن النبي ◌َّر أخذ الجزية من المجوس؛ فانظر: ((إرواء الغليل)) (١٢٤٩). ٦٧٠ -٤٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٧٤٣/٢٩٠/١)، والقعنى (٣١٢/ ٤٥٦)، ومحمد بن الحسن (١١٧/ ٣٣٣)، وسويد بن سعيد (٢٢٤/ ٤٥٦ - ط البحرين، أوص ١٧٩ - ط دار الغرب). وأخرجه القاسم بن يوسف التجيبي في ((مستفاد الرحلة والاغتراب)) (ص١٩٩) من طريق عبيدالله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي به. وأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٤٩/ ١٠٠ و١٩١/ ٣٩٣)، والشافعي في ((الأم)) (٤/ ١٨٠)، وابن زنجويه في (الأموال)) (١/ ١٥٦/ ١٥٣ و٣٦٨/ ٥٩٢)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢/ ق٢٨٤)، و((السنن الصغير)) (٤/ ٨-٣٧٢٢/٩)، و((السنن الكبرى)) (٩/ ١٩٦)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ١٢٤/ ٥٥٣٠) من طرق عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات. (١) كمصر والشام. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٢٩١ - حديث: ٦٧١ - ٦٧٢ ١٧ - كتاب الزكاة وَعَلَى أَهْلِ الوَرق(١): أَرْبَعِينَ دِرهَمًا، [و - ((مح))] مَع ذَلِكَ أَرْزَاقُ المُسلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. ٦٧١ - [حدَّثنا مالكٌ، عَن (في رواية ((مح): ((أَخَبَرَنَا))) زَيدٍ بنِ أَسلَّمَ، [عَن أَبيهِ - ((مح))، و((قع))، و((حد))، و((بك))]: أَنْ عُمرَ بنَ الخطَّبِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((مص))، و((قع))] كَانَ يُؤْتَّي بِنَعَمِ كَثِيرَةٍ مِن نَعَمِ الجِزِيَةِ - ((مص))، و((مح))، و(قع))، و((حد))، و(بك))]. ٦٧٢ - ٤٤- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبيهِ: أَنَّهُ قَالَ (١) كالعراق. ٦٧١ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩١/ ٧٤٧)، والقعنبي (ص٣١٣)، ومحمد بن الحسن (١١٧ / ٣٣٤)، وسويد بن سعيد (٢٢٥/ ٤٥٧ - ط البحرين، أو ١٨٠/ ٢١٠ - ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في ((القديم))؛ كما في ((المعرفة)) (٥/ ١٨٧)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (١١٨/٥٦ و٩٥٩/٤٥٧)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (١٧٧/١٦٨/١ و٨١٨/٢/ ١٤٢٣)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٢٠٩/ ٤٠٤٤)، و((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٥) عن ابن بكير، وإسحاق بن عيسى الطباع، وابن أبي أويس، والقعني، كلهم عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ٦٧٢ -٤٤ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٢ / ٧٤٨)، والقعنبي (٣١٣/ ٤٥٧ و٤٥٨)، وسويد بن سعيد (٢٢٥/ ٤٥٧ - ط البحرين، أو ١٨٠/ ٢١٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٤٢ -٣٤٣ / ٩٩٠). وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١/ ٤٢٥/ ٦٥٠ - ترتيبه)، و((الأم)) (٢ / ٦٠ و٨٠ و٩٣) -ومن طريقه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٢٠٨/ ٤٠٤٣ وص٢٠٩) -، وأبو القاسم البغوي في ((حديث مصعب بن عبدالله الزبيري)) -ومن طريقه الشحامي في ((زوائد عوالي مالك)) (٢٦٦ - ٢٦٧ / ٤٥) - وعنه وعن غيره ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)» (٤٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤)-، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٢/ ٥٦٢ - ٩٢٩/٥٦٣)، والإمام أحمد في ((الزهد)» (ص ١٤٥)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٥)، و(«معرفة السنن والآثار)) (٢٠٩/٥/ ٤٠٤٤)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق» (٢٦٤/٤٧) من طرق عن الإمام مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سوید بن سعید - ٢٩٢ - ١٧ - كتاب الزكاة حديث: ٦٧٣ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهرِ نَاقَةٌ عَمَيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: ادفَعهَا (في رواية ((قع))، و(مص): (ندفعها))) إِلَى أَهلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا، قَالَ: فَقُلتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَقطُرُونَهَا(١) بالإبل، قَالَ: فَقُلتُ: كَيفَ تَأْكُلُ مِنَ الأرض؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِن نَعَمِ الجِزْيَةِ هِيَ أَم مِن نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ [قَالَ - ((مص))، و(اقع))]: فَقُلْتُ: بَل مِن نَعَمِ الجِزِيَةِ، [قَالَ - ((قع)]: فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُم وَاللَّهِ أَكَلَهَا، فَقُلتُ: إنَّ عَلَيْهَا وَسمَ الجزيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ؛ فَنُحِرَت، وَكَانَ عِندَهُ صِحَافٌ(٢) تِسعٌ، فَلا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيفَةٌ(٣) إلَّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهَا (في رواية (مصر)): (يبعث به)، وفي رواية ((مح): (يبعث بها))) إلَى أَزْوَاج النّبِيِّ وَّ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبعَثُ بِهِ إِلَى حَفصَةَ - ابنِّهِ - مِن آخِرِ ذَلِكَ، فَإِن كَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ؛ كَانَ فِي حَظِّ حَفصَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلكَ الصِّحَافِ مِن لَحمِ تِلكَ الجُزُور، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَِّ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِن لَحمِ تِلكَ الجُزُورِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارَ. قَالَ مالكٌ(٤): لا أَرَى أَن تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِن أَهلِ الجزيَةِ إلاَّ فِي جِزِيَتِهِم 13 (في رواية ((مح)): ((أراه يؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم))). ٦٧٣ - ٤٥- وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية ((قع)): «قَالَ مَالِكٌ: (١) قال التلمساني: أي: يقودونها معها. (٢) جمع صحفة: قصعة مستديرة. (٣) تصغير طُرِفَة، بزنة غرفة: ما يستطرف؛ أي: يستملح. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٢/ ٧٤٩)، والقعنبي (ص ٣١٣)، ومحمد بن الحسن (ص ١١٧). ٦٧٣ -٤٥ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٩٠/ ٧٤٤)، والقعني (٣١٣/ ٤٥٩) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ٢٩٣ - حديث: ٦٧٣ ١٧ - كتاب الزكاة بَلَغَنِي))): أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَن يَضَعُوا الجزيَةَ عَمَّن أَسلَمَ مِن أَهلِ الجِزِيَّةِ حِينَ يُسلِمُونَ. قَالَ مالكٌ(١): مَضَتِ السُّنَّةُ [عِندَنَا - ((قع))] أَنَّلْه - ((قع))] لا جزيَةً على نِسَاء أَهلِ الكِتَابِ، وَلا عَلَى صِبِيَانِهِم، وَأَنَّ الجزيَةَ لا تُؤْخَذُ إِلَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَد بَلَغُوا الْخُلُمَ [مِنْهُم - ((مصر)، و(قع))]. [قَالَ مَالِكٌ(٢) - ((مص))]: وَلَيسَ على أَهلِ الذِّمَّةِ، وَلا عَلَى المَجُوس فِي نَخِيلِهِم، وَلا كُرُومِهِم، وَلا زُرُوعِهِم، وَلا مَوَاشِيهِم صَدَقَةٌ؛ لأنَّ الصَّدَقَةً إِنَّمَا وُضِعَت عَلَى الْمُسلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُم، وَرَدًا عَلَى نُقَرَائِهِم، وَ[إِنَّمَا - (مص))] وُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهلِ الكِتَابِ صَغَارًا(٣) لَهُم، فَهُم مَا كَانُوا بَلِدِهِمُ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيسَ عَلَيهِم شَيءٌ سِوَى الجزيَةِ (في رواية ((مص))، و (قع)): ((ببلادهم التي صالحوا عليها، وليس عليهم شيء سواها))) فِي شَيءٍ مِن أَمْوَالِهِم، إلاَّ أَن يَتَّجِرُوا فِي بلادِ الْمُسلِمِينَ، وَيَخْتَلِفُوا (في رواية ((مص)): (يختلفون))) فِيهَا؛ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّهُم ﴿إِنَّمَا وُضِعَت عَلَيهِمُ الجزيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَن يَقِرُوا بِبَلادِهِم، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُم، فَمَن خَرَجَ مِنْهُم مِن بلادِهِ إلَى غَيرِهَا يَتْجِرُ (في رواية ((مص)): ((فاتجروا))) فِيهَا؛ فَعَلَيهِ العُشرُ، [و - ((مص))] مَن تَجَرَ (في رواية ((مص)): ((اتجر))) مِنْهُم مِن أَهلِ مِصرَ إلَى الشَّامِ، وَمِن أَهلِ الشَّامِ إِلَى العِرَاقِ، وَمِن أَهلِ (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٠/ ٧٤٥)، والقعني (ص ٣١٤). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٠ - ٢٩١/ ٧٤٦)، والقعني (ص ٣١٤ و ٣١٤/ ٤٦٠ و٣١٥/ ٤٦١). (٣) أي: إذلالاً. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سوید بن سعید - ٢٩٤ - ١٧ - كتاب الزكاة حديث: ٦٧٤ العِرَاقِ إلَى الْمَدِينَةِ، أَو [إِلَى - ((مص))، و(قع))] اليَمَن، أَو مَا أَشبَهَ هَذَا مِنَ البلادِ (في رواية ((مص)): ((البلدان)))؛ فَعَلَيهِ العُشرُ، وَلا صَدَقَةَ عَلَى أَهلِ الكِتَابِ وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيءٍ مِن أَمْوَالِهِم، وَلا مِن مَوَاشِيهِم، وَلَا ثِمَارِهِم، وَلا زُرُوعِهِم، مَضَت بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَيُقَرُّونَ على دِينِهِم، وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيهِ، وَإِن (في رواية ((مص)): ((وإذا)) اختَلَفُوا فِي العَامِ الوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلادٍ المُسلِمِينَ؛ فَعَلَيْهِم كُلَّمَا (في رواية ((مص)): ((فيما))) اختَلَفُوا العُشْرُ؛ لأنَّ ذَلِكَ لَيسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيهِ، وَلا مِمَّا شُرِطَ لَهُم (في رواية ((مص): ((عليهم))). [قَالَ مَالِكٌ - ((مص))، و((قع))]: وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكتُ عَلَيهِ [أَهلَ الرِّضَا مِن - ((مص))] أَهلِ العِلمِ بِبَلَدِنَا. ٢٥ - بابُ عُشورٍ أَهلِ الذَّمَّةِ (في رواية ((مح)): «باب العشر))) ٦٧٤ - ٤٦- حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((قع))]، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية (مح): ((حدثنا الزُّهرِيُ))، عَن سَالِمٍ بنِ عَبدِ اللَّهِ، عَن أَبِيهِ (في رواية ((مح): ((عن عبدالله بن عمر))): أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((قع))] كَانَ يَأخُذُ مِنَ النِّبُطِ مِنَ الجِنِطَةِ وَالزَّيتِ (في رواية ((مص)): ((والزبيب))): نِصفَ العُشرِ؛ يُرِيدُ بَذَلِكَ: أَن يَكْثُرَ الْحَمَلُ(١) إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ القِطِنَّةِ: العُشرَ. ٦٧٤-٤٦- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٨٨/ ٧٣٨)، والقعنى (٣١١/ ٤٥٣)، ومحمد بن الحسن (١١٦/ ٣٣١). وأخرجه الشافعي في («المسند» (١/ ٤٢٨/ ٦٥٧ - ترتيبه)، و ((الأم)» (٤/ ٢٠٥)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (٦٤١/ ١٦٦٢)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٩/ ٢١٠)، و((معرفة السنن والآثار)» (٧/ ١٣٣/ ٥٥٤٢) عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (١) أي: المحمول. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٢٩٥ - حديث: ٦٧٥ - ٦٧٧ ١٧ - كتاب الزكاة ٦٧٥ - ٤٧- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ غُلامًا عَامِلاً مَعَ عَبدِ اللَّهِ بن عُتَّبَةَ بن مَسعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَكنّا نَأخُذُ مِنَ النَّبَطِ العُشرَ. ٦٧٦ - ٤٨- وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجهٍ كَانَ يَأخُذُ عُمَرُ بنُ الخَطَّبِ مِنَ النَّبْطِ العُشرَ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُم فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ [بنُ الخَطَّابِ - ((مص))، و((قع))]. ٢٦ - بابُ اشتراءِ الصَّدقةِ والعودِ فيها ٦٧١ - ٤٩- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ ٦٧٥ - ٤٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩/ ٧٣٩)، والقعني (٣١١/ ٤٥٤). وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٥٥٣/٦)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (٦٤٠ - ٦٤١/ ١٦٦١)، والشافعي في (الأم)) (٤/ ٢٠٥)، و((المسند)) (١/ ٤٢٨/ ٦٥٨ - ترتيبه)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩/ ٢١٠)، و((معرفة السنن والآثار)» (٧/ ١٣٣ - ١٣٤/ ٥٥٤٣)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٢/ ٨٢) من طرق عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. ٦٧٦-٤٨ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٩/ ٧٤٠)، والقعنبي (ص٣١١-٣١٢). وأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٦٤٢/ ١٦٦٩)، والبيهقي (٩/ ٢١٠) من طريقين عن مالك به. ٦٧٧-٤٩- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٨٠-٣٨١/ ٩٦٧)، وابن القاسم (٢٢٢/ ١٦٨ - تلخيص القابسي). وأخرجه البخاري (١٤٩٠ و٢٦٢٣ و٣٠٠٣) عن عبدالله بن يوسف، ويحيى بن= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بکیر - ٢٩٦ - ١٧ - كتاب الزكاة حديث: ٦٧٨ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((مص))] وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ على فَرَسٍ(١) عَنِيقٍ (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ - الَّذِي هُوَ عِندَهُ- قَد أَضَاعَهُ (في رواية ((مص))، و(قس)): «فأضاعه الذي كان عنده)))؛ فَأَرَدتُ أَن أَشْتَريَّهُ (في رواية ((مصر)، و (قس)): (أبتاعه))) مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بُرُخص، فَسَأَلْتُ عَنَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ، فَقَالَ: ((لا تَشْتَرِهِ (في رواية ((مص)): ((لا تبتعه)))، وإن أَعطَاكُهُ بدِرهَمْ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ؛ کَالكَلِبِ یَعُودُ فِي قَيْئِهِ)). ٦٧٨ - ٥٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّبِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ(٣) [عَتِيقِ - ((قس))] فِي سَبِيلِ اللَّهِ، [فَوَجَدَهُ يُبَاعُ - ((مص))، و((قس))]، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَةُ، فَسَأَلَ عَن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ، فَقَالَ: ((لا تَبْتَعُهُ، وَلا تَعُد فِي صَدَقَتِكَ)). قال يحيى: سُئِلَ مالكٌ عَنِ رَجُلِ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيهِ تُباعُ؛ أَيَشتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَركُّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ. =قزعة، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (١٦٢٠) عن عبدالله بن مسلمة القعني، وعبدالرحمن بن مهدي، کلهم عن مالك به. وسيأتي (٢١ - كتاب الجهاد، ٢٠ - باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل اللَّه، برقم ١٠٩٠). (١) أي: تصدقت بفرس على رجل ووهبته له ليقاتل عليه. (٢) أي: كريم سابق، والجمع: عتاق، والعتيق: الفائق من كل شيء. ٦٧٨ - ٥٠ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٨٠/ ٩٦٦)، وابن القاسم (٢٦١ / ٢١٤). وأخرجه البخاري (٢٩٧١ و٣٠٠٢)، ومسلم (١٦٢١/ ٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به. وسيأتي (٢١ - كتاب الجهاد، ٢٠ - باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل الله، برقم ١٠٨٩). (٣) أي: جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٢٩٧ - حديث: ٦٧٩ ١٧ - كتاب الزكاة ٢٧ - بابُ [ما جاءَ في ((قع))] مَن تَجبُ عليه (في رواية ((مص)): ((باب ما يجب فيه))) زكاة الفطر ٦٧٩ - ٥١- حدَّثْني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((قع))]، عَن نَافِعٍ [ - مَولَى عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ - ((قع))]: أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية ((مص))، و ((قع)): ((عن عبدالله بن عمر أنه (كان)») يُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ عَنِ غِلِمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي القُرَى(١) وَبِخَيْرَ. وحدَّثني عن مالكٍ(٢): أَنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِن زَكَاةِ الفِطرِ: أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنِ كُلِّ مَن يَضمَنُ نَفَقَتَهُ، وَ[ْمِمَّن - (مصر))] لا بُدَّ لَهُ (في رواية «مص)»: «منه») مِن أَن يُنفِقَ عَلَيهِ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَن مُكَاتَبِهِ(٣)، وَمُدَبَّرِهِ (٤)، وَ[َعَن - ((مص))] رقِيقِهِ كُلُّهم: غَائِهِم وَشَاهِدِهِم، ٦٧٩ - ٥١ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٧٥٠/٢٩٣/١)، والقعنبي (٤٦٢/٣١٥)، وسويد بن سعيد (٤٥٨/٣٢٥-ط البحرين، أو ص ١٨٠ - ط دار الغرب). وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٢٥٧/ ٢٤١٧)، والشافعي في ((الأم)» (٢/ ٦٤)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢٢٦/ ٢٢٥)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ١٦١)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٢٤/ ٢٤٠٥)، والحنائي في ((فوائده» (٢٥٧ - يترقيمي) من طرق عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. (١) موضع بقرب المدينة. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٣/ ٧٥١)، والقعني (ص ٣١٥ - ٣١٦). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال)» (٢٤٧٠/١٢٧٤/٣) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (٣) قال الأزهري: الكتاب والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم، فالعبد مكاتب ومكاتب؛ لأنه كاتب سيده، فالفعل منهما. (٤) دبر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بكير - ٢٩٨ - ١٧ - كتاب الزكاة حديث: ٦٨٠ مَن كَانَ مِنْهُم مُسلِمًا، وَمَن كَانَ مِنْهُم لِتِجَارَةٍ، أَو لِغَيرِ تَجَارَةٍ (في رواية ((قع)): ((أو لغيرها)))، وَمَن (في رواية ((قع)): ((فأما من))) لَم يَكُن مِنْهُم مُسلِمًا؛ فَلا زَكَاةَ علیهِ (في رواية ((مص)): ((علی سیده))) فِیهِ. قَالَ مالكٌ(١) فِي العَبدِ الآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِن عَلِمَ مَكَانَهُ - أَو لَم يَعلَملَهُ - ((مص))]-، وَكَانَت غَيَبْتُهُ قَرِيبَةٌ، وَهُوَ يَرجُو حَيَاتَهُ وَرَجعَتَهُ؛ فَإِنِّي أَرَى أَن يُزَكِّيَ عَنْهُ، وَإِن كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَأَيسَ مِنْهُ؛ فَلا أَرَىَ أَن يُزَكِّيَ عَنْهُ. قَالَ مالكٌ(٢): تَجِبُ زَكَاةُ الفِطرِ على أَهلِ البَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهل القُرَى (في رواية ((مص)): ((القرية)))؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،َ فَرَضَ زَكَاةً الفِطر مِن رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ، أَو عَبدٍ ذَكَرٍ أَو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ (في رواية ((قح): ((وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: هَل عَلَيْهِم زَكَاةُ الفِطر؟ قَالَ: أَحَبُّ إليَّ أَن يُؤَدُّوهَا، وَلا يَدَعُوا إِخْرَاجَهَا؛ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ فَإِنَّهُ قَالَ - فِيمَا بَلَغَنَ -: ((زَكَاةُ الفِطرِ فِي رَمَضَانَ صَاعٌ مِن تَمرٍ، أَو صَاعٌ مِن شَعِيرٍ عَن كُلِّ حُرْ وَعَبدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى مِنَ الْمُسلِمِينَ)))). ٢٨- بابُ مَكِيلَةٍ زَكاة الفطرِ ٦٨٠ - ٥٢ - حدَّثْنى يحيى، عن مالكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٤/ ٧٥٣)، والقعني (٣١٦/ ٤٦٣). وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال)) (٣/ ١٢٦٣/ ٢٤٣٦) عن ابن أبي أويس، عن مالك به. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٣/ ٧٥٢)، والقعنبي (٣١٦/ ٤٦٤). ٦٨٠ -٥٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٤/ ٧٥٥)، والقعني (٣١٦-٣١٧/ ٤٦٥)، وابن القاسم (٢٥٩/ ٢١١ - تلخيص القابسي). وأخرجه ابن رشيد في ((ملء العيبة)) (٣/ ٢٥٣-٢٥٤) من طريق ابن وضاح، عن= (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ٢٩٩ - حديث: ٦٨١ - ٦٨٢ ١٧ - كتاب الزكاة ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن (في رواية ((قع))، و(قس)): (في))) رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِن تَمرِ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ؛ٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَو عَبدٍ، ذَكَرٍ أَوِ أُنثَى مِنَ الْمُسلِمِينَ)). ٦٨١ - ٥٣ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عِیَاضِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ سَعدٍ بِنِ أَبِي سَرحِ العَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامِ(١)، أَو صَاعًا مِن شَعِيرِ، أَو صَاعًا مِن تَمرِ، أَو صَاعًا مِن أَقِطِ(٢)، أَو صَاعًا مِن زَبِيبٍ. [قال مالك - ((مص))، واقع))]: وَذَلِكَ [- أيضًا - ((مص))] بصَاعِ النّبيُ وَ﴾ (في رواية ((قع)): (رسول اللَّه ◌َ)). ٦٨٢ - ٥٤- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِعٍ: =یحیی بن یحیی الليثي به. وأخرجه البخاري (١٥٠٤): حدثنا عبدالله بن يوسف، ومسلم (٩٨٤/ ١٢): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به. ٦٨١-٥٣ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٥/ ٧٥٦)، والقعني ·(٣١٧/ ٤٦٦)، وابن القاسم (٢٢٩ / ١٧٦). وأخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥ / ١٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن یحیی، كلاهما عن مالك به. (١) أي: حنطة؛ فإنه اسم خاص له. (٢) لبن فيه زبدة، وهو المعروف بالجمید. ٦٨٢-٥٤ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٧٥٧/٢٩٥/١)، والقعني (٤٦٧/٣١٧)، وسويد بن سعيد (٤٥٩/٢٢٥ -ط البحرين، أو ص ١٨٠ - ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١/ ٤٤٣ / ٦٨١ - ترتيبه)، و((الأم)) (٢/ ٧٠)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٣١/ ٢٤١٥)، والحافظ ابن حجر في ((عشارياته)) (٥٠/ ١٧) عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ٣٠٠ -