Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٥- كتاب القرآن حديث: ٥٦٧ - ٥٦٨ ((لا يَتَّحَرَّ (في رواية «قع))، و((قس»، و((مح): ((يتحرى))) أَحَدُكُم؛ فَيُصَلِّي عِندَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وَلا عِندَ غُرُوِهَا)). ٥٦٧ - ٤٨- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن مُحَمِّدٍ بنِ يَحیِی بنِ حَبَّانَ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ نَّهَىَ عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغْرُبَ (في رواية ((مص): (تغيب))) الشَّمسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ خَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ)). ٥٦٨ - ٤٩- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((أَخـبَرَنِي))) عَبدِ اللَّهِ بن دِينَارٍ، عَن (في رواية ((مص))، و((مح))، و((قع))، و((حد)): ((أنه قال: كان))) عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ: أَنَّ (في رواية ((مص))، و((مح))، و((قع))، و((حد)): (يقول: كان))) ٥٦٧-٤٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٧/ ٣٥)، والقعنبي (ص٩٣)، وابن القاسم (١٤٨ / ٩٦)، وسويد بن سعيد (٦٧ / ٣١ - ط البحرين، أو ٥٠- ٥١/ ٢٠ - ط دار الغرب). وأخرجه مسلم في («صحيحه» (٨٢٥): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به. ٥٦٨-٤٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٧/ ٣٦)، والقعني (ص٩٣)، وسويد بن سعيد (٦٧/ ٣٢ - ط البحرين، أو ص٥١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٧٧ / ١٨٢). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٢/ ٤٢٦ / ٣٩٥٢) عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وهو - وإن كان موقوفًا-؛ فله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه. وأخرجه ابن خزيمة في ((حديث علي بن حجر)) (١٥٠- ١٥١/ ٣٥) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وصح مرفوعًا بنحوه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما -: أخرجه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨/ ٢٩٠). (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٨١ - حديث: ٥٦٩ ١٥- كتاب القرآن عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((قع))] كَانَ يَقُولُ: لا تَحَرُّوا(١) (في رواية ((مصر)، واقع)): (تَتَحَرَّوا))) بِصَلَائِكُم طُلُوعَ الشَّمس وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمسِ (في رواية (مح))، و((مص): ((طلوعها)))، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، [قَالَ - ((مح))]: وَكَانَ يَضرِبُ النَّاسَ على تِلكَ الصَّلاةِ. ٥٦٩- ٥٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية ((مح)): ((أَخَبَرَنِي الزُّهرِيُ)))، عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ((قع))] يَضربُ المُنكَدِرَ [بنَ عَبدِ اللهِ - ((مح))] فِي (في رواية ((حد)): ((على))) الصَّلاةِ (في رواية ((مح)): (الرَّكعَتّينِ))) بَعدَ العَصرِ. (١) بحذف إحدى التائين تخفيفاً، وأصله: لا تتحروا؛ أي: لا تقصدوا. ٥٦٩- ٥٠- موقوف صحيح - رواية أبى مصعب الزهري (١ / ١٧ / ٣٧)، والقعنى (ص٩٣)، وسويد بن سعيد (٦٨/ ٣٣ - ط البحرين، أو ص٥١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٦ / ٢٢١). وأخرجه هشام بن عمار في ((عوالي مالك)) (٨/ ٣) -ومن طريقه أبو اليمن الكندي في ((عوالي مالك)) (٣٦١/ ٧٠)، والذهبي في ((معجم الشيوخ)) (٢ / ١٢٩)-، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)» (٢/ ٢٧٦/ ١٣١٨) عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٢/ ٤٢٩ / ٣٩٦٤)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٣٥٠-٣٥١) عن معمر وابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ١٨٢ - ١٦- كتاب الجنائز ١- باب غسل الميّت ٢ - باب ما جاء في كفن الميّت ٣- باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ٤- باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار ٥ - باب التكبير على الجنائز ٦ - باب ما يقول المصلي على الجنازة ٧ - باب الصّلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى الاصفرار ٨- باب ما جاء في الصّلاة على الجنائز في المسجد ٩- باب جامع الصلاة على الجنائز ١٠- باب ما جاء في دفن الميّت ١١- باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر ١٢- باب النهي عن البكاء على الميّت ١٣- باب الحسبة في المصيبة بالولد وغيره ١٤- باب جامع الحسبة في المصيبة ١٥ - باب ما جاء في الاختفاء ١٦ - باب جامع الجنائز - ١٨٣ - ١٦ - كتاب الجنائز حديث: ٥٧٠ ١٦- كتابُ الجَنائز ١- بابُ غَسل الَيِّتِ ٥٧٠ - ١ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((حد))]، عَن جَعفر بن ٥٧٠-١ - صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٧ / ١٠٠٤)، وسويد ابن سعيد (٣٦١/ ٨٠٦ - ط البحرين، أو ٣٠٩/ ٣٩٢ - ط دار الغرب). وأخرجه أبو القاسم الجوهري في («مسند الموطأ) (٣١٤/٢٩٠) من طريق يحيى الليثي به. وأخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٧٧/ ٥٦٣ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ٢٦٥) - ومن طريقه البيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢/ ق٢٧/ب)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ١٢٦/ ٢٠٦٣)-، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، والبيهقي في ((السنن الصغير» (٢/ ٩ - ١٠٢٣/١٠)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (٢٩٠ / ٣١٤) من طرق عن مالك به. قال البيهقي: «هذا مرسل». وقال الجوهري: ((هذا مرسل في ((الموطأ))، غير ابن عفير؛ فإنه أسنده، فقال فيه: ((عن عائشة))، والله أعلم» ا.هـ. وقال ابن عبدالبر في («التمهيد» (٢/ ١٥٨): ((هكذا رواه سائر رواة («الموطأ)» مرسلاً؛ إلا سعيد بن عفير؛ فإنه جعله عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عائشة، فإن صحت روايته؛ فهو متصل، والحكم عندي فيه: أنه مرسل عند مالك؛ لرواية الجماعة له عن مالك كذلك، إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير، والمغازي، وسائر العلماء. وقد روي مسندًا من حديث عائشة من وجه صحیح، والحمد لله)) ا.هـ. قلت: حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود (٣١٤١)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٥١٧)، وأحمد (٦/ ٢٦٧)، والطيالسي (١٥٣٠)، وابن عبدالبر في ((التمهید)) (٢/ ١٥٨ - ١٥٩) وغیرهم بسند حسن. قال ابن عبدالبر: ((وهو صحيح عن عائشة)). وفي الباب عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه -. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٨٥ - حديث: ٥٧١ ١٦ - كتاب الجنائز مُحَمَّدٍ، عَن أَبيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ)). ٥٧١- ٢- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَيُّوبَ بنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخِيَانِيِّ، عَن مُحَمَّدٍ بنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأنصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ حِينَ تُوُفِيَت ابنَتُهُ(١)، فَقَالَ: ((اغسِلنَهَا ثَلاثًا، أَو خَمسًا، أَو أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، [إن رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ (٢) - ((مص))، و ((قس))، واحد))، و(بك))] بمَاء وَسِدرِ (٣)، وَاجعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا(٤) - أَو شَيْئًا مِن كَافُور-، ٥٧١-٢ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٣٩٧/ ١٠٠٥)، وابن القاسم (١٨٣ / ١٢٩ - تلخيص القابسي)، وسويد الحدثاني (٣٦٢/ ٨٠٩ - ط البحرين، أو ٣١٠ - ٣١١/ ٣٩٣ - ط دار الغرب). وأخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩/ ٣٨) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به. (١) وهي زينب زوج أبي العاص؛ كما في رواية مسلم. (٢) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٨/ ١٨٩/ ١٠٩٧٤): ((وكل الرواة لهذا الحديث عن مالك، قالوا فيه -بعد قوله: ((أو أكثر من ذلك)) -: إن رأيتن))، وسقط ليحيى بن یحیی: ((إن رأيتن ذلك))، وهو مما عد من سقطه)) ا.هـ. قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٣/ ١٢٩): ((قوله: (إن رأيتن ذلك) معناه: التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي. وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إليهن بالشرط المذكور؛ وهو الإيتار)) ا. هـ. (٣) قال الفيومي في ((المصباح)): ((السدرة: شجر النبق، والجمع: سدر، ثم يجمع على سدرات، قال ابن السراج: ويقولون: سدر؛ ويريدون: الأقل؛ لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب، وإذا أطلق السدر في الغسل؛ فالمراد: الورق المطحون، قال (الحجة في التفسير): والسدر نوعان؛ أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة. والآخر: ينبت في البر، ولا ينتفع بورقه في الغسل، وثمرته عفصة)» ا.هـ. (٤) قال الزرقاني في ((شرحه)) (٢/ ٥١): ((طيب معروف، يكون من شجر بجبال الهند والصين، يظل خلقاً كثيراً، وتألفه النمور، وخشبه أبيض هش، ويوجد في أجوافه الكافور، وهو أنواع، ولونه أحمر، وإنما يبيض بالتصعيد» ا. هـ. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعيد - ١٨٦ - ١٦ - كتاب الجنائز حدیث: ٥٧٢ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ؛ فَآَذِنَّنِي (١))، قَالَت: فَلَمَّا فَرَغِنًا؛ آذَنَّاهُ؛ فَأَعطَانَا حَقْوَهُ(٢)، فَقَالَ (في رواية ((مص)): ((وقال))): ((أَشعِرنَهَا إِيَّاهُ(٣)) - تَعْنِي بِحَقوِهِ: إزَارَهُ -. ٥٧٢ - ٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((أَخَبَرَنَا))) عَبدِ اللَّهِ ابنِ أَبِي بَكرِ: أَنَّ أَسمَاءَ بِنتَ عُمَيسِ [امرَأَةَ أَبي بَكرِ الصِّدِيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((مصر))، و(مح))، و((حد))] غَسَّلَت (في رواية ((مصر)): ((عن أَسمَاءَ بِنتِ عُمَّيسٍ؛ أَنَّها غَسَلَت))) أَبَا بَكر الصِّدِّيقَ [-رُضوَانُ اللَّهِ عَلَيهِ - ((حد))] حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَت، فَسَأَلَتْ مَن حَضَرَهَا مِنَ الُهَاجِرِينَ، فَقَالَت (في رواية ((مص)): ((فَقَالَتْ لِمَن حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ))): إنّي [امرَأَةٌ - ((حد))] صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَومٌ شَدِيدُ البَردِ، فَهَل عَلَيَّ مِن غُسلِ؟ فَقَالُوا (في رواية ((مص))، و((حد)): ((قالوا))): لا. ٤- وحدَّثني عن مالكٍ(٤)، أَنَّهُ سَمِعَ [بَعضَ - ((مص))، و((حد))] أَهل (١) أي: أعلمني. (٢) قال الحافظ (٣/ ١٢٩): ((حقوه -بفتح المهملة، ويجوز كسرها؛ وهي لغة هذيل- بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا: الإزار؛ كما وقع مفسرًا في آخر الرواية، والحقو في الأصل: معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا)) ا.هـ. (٣) أي: اجعلنه شعارها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها؛ قاله الحافظ. ٥٧٢-٣- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٨/ ١٠٠٦)، وسويد الحدثاني (٣٦٢/ ٨١٠ - ط البحرين، أو ص٣١١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٠٩/ ٣٠٤). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف» (٣/ ٤١٠/ ٦١٢٣)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٣/ ٢٠٤) -وعنه البلاذري في ((أنساب الأشراف)) (ص ٧٧)-، عن مالك به. قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عبدالله بن أبي بكر لم يدرك أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٨/ ١٠٠٧)، وسويد الحدثاني (٣٦٣/ ٨١٢ - ط البحرين، أو ص٣١١-٣١٢ - ط دار الغرب). (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة الفعني - ١٨٧ - حديث: ٥٧٣-٥٧٤ ١٦ - كتاب الجنائز العِلمِ يَقُولُونَ (في رواية ((حد)): ((يقول)»): إِذَا مَاتَتِ الَرَأَةُ وَلَيسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلِنَهَا، وَلا مِن ذَوِي الْمَحرَمِ (١) (في رواية ((مص)): ((مِن ذِي قَرَابَتِهَا))) أَحَدٌ [مِمَّن - ((حد))] يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَا زَوِجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا: يُمْمَت؛ فَمُسِحَ بِوَجِهِها وَكَفَّهَا مِنَ الصَّعِيدِ. قَالَ مالكٌ(٢): وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ إلَّ نِسَاءٌ يَمَّمنَهُ -أيضًا -. قَالَ مالكٌ (٣): وَلَيسَ لِغُسلِ الَيْتِ عِندَنَا شَيءٌ مَوصُوفٌ، وَلَيسَ (في رواية ((مص)): ((ولا))) لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعلُومَةٌ، وَلَكِن يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ. ٢ - بابُ ما جاءَ في كَفَنِ المَيِّتِ ٥٧٣- [حَدَّثنا مالكٌ، عَن يَحْيَى بِنِ سَعيدٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كُفْنَ فِي ثَلاثَةٍ أَتْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ - ((مص))، و((حد))])». ٥٧٤ - ٥- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن أَبيهِ، (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٨/ ١٠٠٨). (١) كأخ وعم. (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٨/ ١٠٠٩). ٥٧٣- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٩/ ١٠١٠)، وسويد بن سعيد (٣٦٣/ ٨١٣ - ط البحرين، أو ٣١٢/ ٣٩٤ - ط دار الغرب). قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، لكن يشهد له حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي بعده. ٥٧٤-٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٩/ ١٠١١)، وابن القاسم (٤٧٤ / ٤٦٣ - تلخيص القابسي). وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (١٢٧٣): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به. وأخرجه البخاري (١٢٦٤ - أطرافه)، ومسلم (٩٤١) من طرق عن هشام به. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سويد بن سعيد - ١٨٨ - ١٦ - كتاب الجنائز حدیث: ٥٧٥ عَنْ عَائِشَةَ - زَوجِ النَِّّوَ ◌ّه(في رواية ((مص): (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا))) -: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية ((قس)): ((النَّبِيِّ)) وَلَ كُفْنَ فِي ثَلاثَةِ أَنْوَابٍ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١)، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ)). ٥٧٥ - ٦- وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكرِ الصِّدِّيقَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((حد))] قَالَ لِعَائِشَةً [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ((حد)] وَهُوَ مَرِيضٌ -: فِي كَم كُفْنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ؟ فَقَالَت [عَائِشَةُ - ((مص))]: فِي ثَلاثَةٍ أَثْوَابٍ بيضِ سَحُولِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكر: خُذُوا هَذَا الثَّوبَ - لِثَوبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌّ(٢)، أَوِ زَعِفَرَانٌ -؛ فَاغسِلُوهُ، ثُمَّ كَفْنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوبَينِ آخَرَينٍ، فَقَالَت عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكر: الحَيُّ أَحوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الَيِّتِ، وَإِنَّمَا هَذَا (في رواية ((حد)): (هو))) لِلمُهَلَةِ (٣) (في رواية ((مص)): ((هو المهلة)»). (١) بفتح السين، قال ابن الأعرابي: هي ثياب بيض نقية، لا تكون إلا من القطن، وقال آخرون: هي منسوبة إلى ((سحول)): مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب. ٥٧٥-٦ - موقوف صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٩٩-٤٠٠/ ١٠١٢)، وسويد بن سعيد (٣٦٣/ ٨١٤ - ط البحرين، أو ص٣١٢ - ط دار الغرب). وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (٢/ ٢٨٢ و٣/ ٢٠٤)، والبلاذري في ((أنساب الأشراف)) (ص ٧٤ - ٧٥ - ط دار المؤتمن) من طريق مالك به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولاً: فأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (١٣٨٧) من طريق وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. (٢) المغرة؛ وهى: الطين الأحمر. (٣) روي بكسر الميم وضمها وفتحها؛ وهي: الصديد والقيح الذي يذوب فيسيل من الجسد، ومنه قیل للنحاس الذائب: مهل. (يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٨٩ - حديث: ٥٧٦- ٥٧٧ ١٦ - كتاب الجنائز ٥٧٦- ٧- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنَا))) ابن شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - ((مح))]، عَن حُمَيدٍ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عَمرِو بنِ العَاصِ؛ أَنَّهُ قَالَ: المَيِّتُ يُقَمَّصُ(١)، وَيُؤْزَرُ (٢)، وَيُلَفُّ فِي الثَّوبِ (في رواية (مح): ((بِالثَّوبِ)) الثَّالِثِ (في رواية ((مص)): ((الثالثة)))، فَإِن لَم يَكُنْ إلاَّ ثَوبٌ وَاحِدٌ؛ كُفْنَ فِيهِ. ٣ - بابُ [مَا جَاءَ فِي - «مص))] المشي أَمامَ الجنازةِ ٥٧٧- ٨- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية ((مح)): ٥٧٦-٧- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٠/ ١٠١٣)، وسويد بن سعيد (٣٦٤/ ٨١٥- ط البحرين، أو ص٣١٢-٣١٣ - ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (١٠٩/ ٣٠٥). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف)) (٣/ ٤٢٦/ ٦١٨٨)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٢٥٩)، والبيهقي (٣/ ٤٠٢) من طرق عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (١) أي: يلبس القميص. (٢) أي: يجعل له إزار؛ وهو: ما يشد به الوسط. ٥٧٧-٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٠٢٤/٤٠٤/١)، وسويد بن سعيد (٨٢٧/٣٦٧-ط البحرين، أو ص٣١٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٠٧/١١٠). وأخرجه الشافعي في ((القديم))؛ كما في ((المعرفة)) (١/ ١٥١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١ / ٤٨٠)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ١٥١ - ١٥٢/ ٢١١٨)، والخطيب البغدادي في ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (١ / ٣٣٧) من طريق ابن وهب، وابن بکیر، والقعني، کلهم عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق (٦٢٥٩) - وعنه أبو داود (١٠٠٩)، والخطيب في ((الفصل)) (١/ ٣٣٦- ٣٣٧)-، عن معمر، عن الزهري به مرسلاً. وقد وصله أبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧ و١٠٠٨ و١٠٠٩)، والنسائي (٥٦/٤)، وابن ماجه (١٤٨٢) من طريق الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه به. (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعید (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد - ١٩٠ - ١٦ - كتاب الجنائز حديث: ٥٧٨-٥٧٩ ((حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ))): ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمِشُونَ (في رواية ((مح): ((قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،وَّهِ يَمِشِي))) أَمَامَ الجَنَّازَةِ، وَالخُلفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا(١)، وَعبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ )). ٥٧٨ - ٩- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا))) مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرِ، عَن رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الهَدِيرِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- («مص))، و((حد))] يَقدُمُ النَّاسَ(٢) أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنتِ (في رواية ((مح)): (ابنَةِ)) جَحشٍ. ٥٧٩- ١٠ - وحدَّثني يَحيّى، عن مالكٍ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، [عَن (١) أي: ممتداً إلى هذا الوقت الذي نحن فيه، مأخوذ من أجررت الدين: إذا تركته باقياً على المديون، أو من أجررته الرمح: إذا طعنته وتركت فيه الرمح يجره. ٥٧٨-٩- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٤/ ١٠٢٥)، وسويد بن سعيد (٣٦٧ / ٨٢٩ - ط البحرين، أو ص٣١٦ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١١٠/ ٣٠٨). وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١/ ٣٩٤/ ٥٩٢ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ٢٧٢) - ومن طريقه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٢١١٩/١٥٢)-، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١ / ٤٨١) من طريق مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٤٤٥ / ٦٢٦٠)، وسويد بن سعيد في ((الموطأ» (٣٦٨/ ٨٣٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١ / ٤٨١)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٤/ ٢٤) من طريق محمد بن المنكدر به. قلت: سنده صحيح. (٢) أي: يتقدمهم. ٥٧٩-١٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٤٠٣/١-١٠٢٣/٤٠٤)، وسويد بن سعيد (٣٦٧/ ٨٢٦ - ط البحرين، أو ٣١٥/ ٣٩٨ - ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٩١ - حديث: ٥٨٠ -٥٨٢ ١٦ - كتاب الجنائز أَبِيهِ، أَنَّهُ - ((مص))] قَالَ: مَا رَأَيتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ؛ إلاَّ أَمَامَهَا، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ (١): فَيَجلِسُ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيهِ. ٥٨٠ - [َعَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُروَةَ، عَن أَبيهِ: أَنَّهُ كَانَ إذَا اتَّبِعَ جَنَازَةً يَتَبَعِهَا إِلَى الْبَقِيعِ، جَلَسَ حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهَا - ((حد))]. ٥٨١ - ١١- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ؛ أَنْهُ قَالَ (في رواية (مصر): ((أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ))): الَشْيُ خَلفَ (في رواية ((مصر)): ((وراء))) الجَنَازَةِ مِن خَطَإِ السُنّةِ(٢). ٤- بابُ النَّهِي عَنْ أَنْ تُتَّبَعَ الجنازةُ بتارٍ ٥٨ - ١٢ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن هِشَامٍ بنِ عُرُوَةَ، [عَنْ أَبيهِ (١) مقبرة المدينة. ٥٨٠- موقوف صحيح - رواية سويد بن سعيد (٣٦٨/ ٨٣١ - ط البحرين، أو ٣١٦/ ٣٩٩ - ط دار الغرب) عن مالك به. ٥٨١-١١ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٤٠٤/ ١٠٢٦). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١ / ٤٨١) من طريق ابن وهب، عن مالك به. (٢) أي: من مخالفتها. ٥٨٢-١٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٠ / ١٠١٤)، وسويد بن سعيد (٣٦٤ / ٨١٦ - ط البحرين، أو ص٣١٣ - ط دار الغرب). وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (١٠/ ٢٤٢)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٣/ ٤٠٥)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٠/٧٣و٢١) من طرق عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٣/ ٤١٧ - ٤١٨ / ٦١٥٢) - وعنه إسحاق بن= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكير - ١٩٢ - ١٦ - كتاب الجنائز حدیث: ٥٨٣ - (مص))، و((حد))، و(بك))]، عَن أَسمَاءَ بنتِ أَبِي بَكر؛ أَنَّهَا قَالَت لأهلِهَا: أَجِمِرُوا(١) (في رواية ((حد): ((جَمِّرُوا))) ثِيَابِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ خَنْطُونِي(٢)، وَلا تَذُرُّوا على كَفَنِي حِنَاطًا (في رواية ((مص))، و((حد)): ((حنوطًا)))، وَلا تَتْبِعُونِي بِنَارِ (في رواية ((حد)): ((نارًا))). ٥٨٣ - ١٣ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنَا))) سَعِيدٍ ابنِ أَبِي سَعِيدِ الَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ (في رواية ((مح): ((أن أبا هريرة)) نَهَى أَن يُتَبَعَ بَعدَ مَوتِهِ بِنَارٍ [أَو بِمَجْمَرَةٍ فِي جَنَازَتِهِ - ((مح))]. =راهويه في ((المسند)) (٥/ ١٣٧/ ٢٢٥٨)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٦٩/٥/ ٣٠٠٢)-، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٢٦٥)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (١٠/ ٢٤٢)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده)) (٥/ ١٣٧/ ٢٢٥٧)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٧٣/ ٢١) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه وفاطمة بنت المنذر، كلاهما عن أسماء به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. قال الزيلعي في «نصب الراية)) (٢/ ٢٦٤): (وهذا سند صحیح)". (١) أي: بخروا. (٢) قال الباجي: الحنوط: ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب مسك وعنبر و کافور، وکل ما له ربح، لا لون. ٥٨٣-١٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٤٠٠/١-١٠١٥/٤٠١)، ومحمد بن الحسن (١١٠ / ٣٠٩). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٤١٨/ ٦١٥٥)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٥/ ٣٧١/ ٣٠٠٦) عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٣/ ٤١٨/ ٦١٥٤) - ومن طريقه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٥/ ٣٧١/ ٣٠٠٧) - من طريق ابن أبي ذئب، عن المقبري بنحوه به. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٩٣ - حدیث: ٥٨٤-٥٨٥ ١٦ - كتاب الجنائز قَالَ يَحَيّى: سَمِعتُ مَالِكًا يَكرَهُ ذَلِكَ. ٥- بابُ التّكبيرِ على الجنائِزِ ٥٨٤ - ١٤ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنَا))) ابنِ شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - ((مح))]، عَن سَعِيدٍ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَِّنَعَى النَّجَاشِيَّ(١) لِلنَّاسِ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهم إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بهم(٢) وَكَبَّرَ (في رواية ((مصر)): ((فكبّر))) [عَلَيهِ - ((مح))] أَرَبَعَ تَكبِیرَاتٍ)). ٥٨٥ - ١٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنَا))) ابنِ ٥٨٤-١٤ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٨٦/ ٩٧٨)، وابن القاسم (٦٧/ ١٤ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٣٧١/ ٨٤٢ - ط البحرين، أو ٣١٩/ ٤٠٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١١٢/ ٣١٧). وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (١٢٤٥ و١٣٣٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، ومسلم في ((صحيحه)) (٩٥١/ ٦٢) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به. (١) لقب لكل من ملك الحبشة؛ واسمه: أصحمة بن أبجر، أسلم على عهده وَّ ولم یهاجر إليه. قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١)، و((التمهيد)» (٦/ ٣٢٦): ((وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته بَّ كبير؛ وذلك أنه علم بموته في اليوم الذي مات فيه، على بُعْدٍ ما بین الحجاز وأرض الحبشة، ونعاه للناس في ذلك اليوم» ا. هـ. (٢) لازم، والباء بمعنى: مع؛ أي: صف معهم، أو متعد، والباء زائدة للتوكيد؛ أي: صفهم. ٥٨٥-١٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧ / ٩٧٩)، وسويد بن سعيد (٣٧١/ ٨٤٣ - ط البحرين، أو ص٣١٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١١٢ - ١١٣/ ٣١٨). وأخرجه الشافعي في («المسند» (١/ ٣٨٧/ ٥٧٦ و٣٨٨/ ٥٧٧ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ٢٧٠ و٢٧١ و٧/ ٢١٠)، والنسائى في ((المجتبى)) (٤/ ٤٠)، و((الكبرى)) (١/ ٦٢٣/= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سويد بن سعيد - ١٩٤ - ١٦ - كتاب الجنائز حديث: ٥٨٥ شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ - ((مح))]، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بنِ سَهلِ بن حُنَيَفٍ، أَنَّهُ أَخبَرَهُ (في رواية ((مح))، و((مصر))، و((حد)): «أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بنَ سَهلِ بنِ حَنِيفٍ أَخبَرَهُ))): أَنَّ مِسكِينَةً مَرِضَت، فَأُخبِرَ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية ((مص): ((النبي))) ◌ِ ◌ّـ بِمَرَضِهَا، [قَالَ - ((حد))، و((مح)]: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ يَعُودُ المَسَاكِينَ، وَيَسأَلُ عَنْهُم، [قَالَ - ((مح))]: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((إِذَا مَاتَت؛ فَآَذِنُونِي(١) بِهَا))، [قَالَ - ((مح))، و((حد))]: فَخْرِجَ (في رواية ((مح)): ((فأتي))، وفي ((حد)): ((فخرجوا))) بجَنَازَتِهَا لَيلاً، فَكَرِهُوا أَن يُوقِظُوا (في رواية ((مح)): ((يؤذنوا))) رَسُولَ اللَّهِ وَ [ بِاللَّيل - ((مح))]، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ؛ أُخبرَ (في رواية ((مصر): ((أخبروه)) بالَّذِي كَانَ مِن شَأنِهَا، فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ وَلِ - ((مح))]: (أَلَم آمُرُكُم أَن تُؤْذِنُونِي بِهَا (في رواية ((حد): ((ألم أقل لكم: آذنوني؟)))؟))، = ٢٠٣٤)، و((مسند حديث مالك))؛ كما في ((مسند الموطأ)) (ص ١٣٣)، والروياني في «مسنده» (٢٩٤/٢ - ٢٩٥/ ١٢٣٨)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٦٤/٣ - ١٦٥/ ٢١٤١ و١٧٤ - ١٧٥/ ٢١٦٠)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق١٠٥ / ب)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (١٣٢ - ١٣٣ / ١٢٩)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٨/ ٢٢٨ - ٢٢٩) من طرق عن مالك به. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) (٤/ ٦٩)، و((الكبرى)) (١/ ٢١٠٨/٦٤٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به. قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف صحابي صغير له رؤية، ولم يسمع من النبي؛ فهذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ لكنها حجة كما هو معروف. ويؤيده: ما أخرجه البيهقي (٤ / ٤٨) من طريق الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري: أن بعض أصحاب رسول اللَّه وَ لّل أخبره: (وذكره). فهذا يبين أن أبا أمامة رواه عن بعض الصحابة، وجهالتهم لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول. (١) أي: أعلموني. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٩٥ - حديث: ٥٨٦- ٥٨٧ ١٦ - كتاب الجنائز فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَرِهنَا أَن نُخرِجَكَ لَيْلاً، وَ (في رواية ((مص))، و(مح))، و(حد): ((أو))) نُوقِظَكَ، [قَالَ - ((مص)، و(مح))]: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ على قَبْرِهَا [فَصَلَّى عَلَيْهَا - ((مح)]، وَكَبَّرَ أَربَعَ تَكَبِيرَاتٍ. ٥٨٦- ١٦- وحدثني عن مالكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدرِكُ (في رواية ((مص))، و((حد): ((يفوتُه))) بَعضَ التَّكبير على الجَنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعضُهُ (في رواية ((مص)): ((ويدرك بعضها)، وفي ((حد)): ((ويدرك بعضه)))، فَقَالَ: يَقضِي (في رواية ((مص)): ((ليقض))) مَا فَاتَهُ مِن ذَلِكَ. ٦ - بابُ ما يقولُ المُصلي على الجنازةِ ٥٨٧ - ١٧ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حَدَّثَنَا))) سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبيِهِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيرَةَ: كَيفَ تُصَلِّي (في رواية «مص)»: «عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةً، وَسُئِلَ كَيفَ يُصَلِّي)، وفي رواية ((حد)): ((عن أبيه؛ أنَّه قَالَ: يَا أَبَا هُرَيرَةً! كَيفَ ٥٨٦-١٦ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٣٨٧/ ٩٨٠)، وسويد بن سعيد (٣٧٢/ ٨٤٤ - ط البحرين، أو ص٣١٩ - ط دار الغرب). ٥٨٧-١٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠١/ ١٠١٦)، وسويد بن سعيد (٣٦٤/ ٨١٧ - ط البحرين، أو ٣١٣/ ٣٩٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١١٠-١١١ /٣١١). وأخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٣١٦٩/٤٣٩/٥)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٤٨٨/ ٦٤٢٥)، وإسماعيل القاضي في ((فضل الصلاة على النبي وَلات)) (٧٧ - ٧٨/ ٩٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨/ ١٤٩٦) عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشیخین؛ کما قال شيخنا -رحمه الله -. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سويد بن سعيد - ١٩٦ - ١٦ - كتاب الجنائز حديث: ٥٨٨-٥٨٩ تُصَلِّي))) عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمِرُ اللَّهِ أُخبرُكَ: أَتَّبِعُهَا (١) مِن أَهلِهَا، فَإذَا وُضِعَت؛ كَبَّرتُ، وَحَمِدتُ اللَّهَ، وَصَلَّيتُ على نَبِّهِ [مُحَمَّدٍ - ((مح))]، ثُمَّ أَقُولُ (في رواية ((حد)): (تقول))، وفي (مح)): ((قلت))): اللَّهُمَّ! إنَّهُ (في رواية ((مص)): ((هذا)) عَبدُكَ، وَابنُ عَبدِكَ، وَابنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَن لا إلَهَ إلاَّ أَنتَ (في رواية ((حد)): ((إلا اللَّه)))، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنتَ أَعلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ! إن كَانَ مُحسِنًا؛ فَزِدٍ فِي إحسَانِهِ، وَإِن كَانَ مُسِيئًا؛ فَتَجَاوَز عَن سَيِّئَاتِهِ (في رواية ((مص))، و((مح))، و((حد)): ((فتجاوز عنه)))، اللَّهُمَّ! لا تَحرمنَا أَجرَهُ، وَلا تَفْتِنَّا بَعدَهُ. ٥٨٨ - ١٨ - وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى صَبِيِّ لَم يَعمَلِ خَطِيئَةٌ قَطُّ، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ. ٥٨٩ - ١٩- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِع: (١) أي: أسیر معها. ٥٨٨-١٨ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠١ / ١٠١٧)، وسويد بن سعيد (٣٦٥/ ٨١٨ - ط البحرين، أو ص٣١٣ - ط دار الغرب) عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٥٣٣/ ٦١١٠) - ومن طريقه ابن المنذر في (الأوسط)) (٥/ ٣٠٩٦/٤٠٦)-، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٣١٧ و١٠ / ٤٣١/ ٩٨٨٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٥٠٩)، والبيهقي (٤/ ١٠) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. قلت: وسنده صحيح على شرطهما. ٥٨٩-١٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٨٣/ ٩٧٠)، وسويد بن سعيد (٣٦٦/ ٨٢٣ - ط البحرين، أو ص٣١٥ - ط دار الغرب). = (يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٩٧ - حديث: ٥٩٠ ١٦ - كتاب الجنائز أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ لا يَقرَأُ فِي الصَّلاةِ على الجَنّازَةِ (في رواية ((حد)): ((أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ لَم يَقرَأ))، وفي رواية (مص)): (عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ لَم يَكُنْ يَقْرَأ))). ٧ - بابُ الصَّلاةِ على الجنائِزِ بعد الصُّحِ إِلىَ الإسفارِ وبعدَ العصر إلى الاصفرار (في رواية ((مص)): ((باب ما تكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعات))) ٥٩٠ - ٢٠ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حَرَمَلَةَ -مولى عَبدِ الرَّحَمَنِ بِنِ أَبِي سُفِيَانَ بِنِ حُوَيطِبٍ -: أَنَّ زَيْنَبَ بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِيْت وَطَارِقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، فَوُضِعَت بِالبَقِيعِ (في رواية ((حد): ((ووضعت في البقيع)))، قَالَ: وَكَانَ طَارِقَ يُغَلِّسُ بِالصَّبْحِ(١). قَالَ ابْنُ أَبِي حَرمَلَةَ: فَسَمِعتُ عبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ (٢) (في رواية ((حد): وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٩٨)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٥/ = ٤٣٩/ ٣١٦٨) من طريق أيوب، عن نافع به. قلت: وسنده صحيح على شرطهما. ٥٩٠ - ٢٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٣ / ١٠٢١)، وسويد بن سعيد (٣٦٥/ ٨٢١ - ط البحرين، أو ص٣١٤ - ط دار الغرب). وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٥٥٠/١-٥٤٠/٥٥١ -ترتيبه)، والبيهقي في ((الكبرى)» (٣٢/٤)، و((الخلافيات)) (ج٢/ق١٦٠/أ) من طريق ابن وهب وابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات. (١) أي: يصليها وقت الغلس في أول وقتها، والغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (٢) هذا يرد قول المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢٥/ ٤٨) - وعنه أبو زرعة العراقي في ((تحفة التحصيل)) (٤٤٤/ ٩١٠) -: ((وفي سماعه منه نظر!))؛ فليستدرك. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سويد بن سعيد - ١٩٨ - ٠ ١٦ - كتاب الجنائز حدیث: ٥٩١-٥٩٢ (فسمعنا ابن عمر)) يَقُولُ لأهلِهَا: إمَّا أَن تُصَلُّوا على جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَن تَتْرُكُوهَا (في رواية ((مص)): ((تتركوه))) حَتّى تَرَتَفِعَ الشَّمسُ. ٥٩١- ٢١ - وحدَّثني عن مالكِ [بنِ أَنَسِ - ((مص))]، عَن (في رواية ((مح): (حَدَّثَنَا))) نَافِعٍ: أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ، قَالَ: يُصَلَّى (في رواية ((مص)): ((كان يصلي))، وفي رواية ((حد)): ((عن ابن عمر أنه كان يصلي))، وفي رواية ((مح): ((أن ابن عمر كان يصلي))) على الجَنَازَةِ بَعدَ العَصرِ، وَبَعدَ الصُّبحِ (في رواية ((مصر)): ((الغداة)))؛ إذَا صُلِيَتَا لِوَفِتِهِمَا. ٨ - بابُ [مَا جَاءَ فِي - ((مص))] الصَّلاةِ على الجنائِزِ في المسجدِ. ٥٩٢- ٢٢ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن أَبِي النّضرِ -مَولَى عُمَرَ بن ٥٩١-٢١ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣/ ١٠٢٠)، وسويد بن سعيد (٣٦٥/ ٨٢٠ - ط البحرين، أو ص٣١٤ - ط دار الغرب)، ومحمد ابن الحسن (١١١/ ٣١٣). وأخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٥/ ٣٩٦/ ٣٠٧٢)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٥٢٣/ ٦٥٦١)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١/ ٥٥٠/ ٥٣٩ - ترتيبه)، والبيهقي في «الخلافيات)) (ج٢ / ق١٥٩/ ب) من طرق عن مالك به. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٦٥٦٠)، وابن المنذر (٣٠٧٢) من طرق عن نافع به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. ٥٩٢-٢٢ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٠٢/ ١٠١٨)، وسويد بن سعيد (٣٦٥/ ٨١٩ - ط البحرين، أو ٣١٣-٣١٤/ ٣٩٦ - ط دار الغرب). وأخرجه أبو القاسم الجوهري في («مسند الموطأ» (٣٥٨-٣٥٩/ ٣٩٦) من طريق يحيى ابن یحیی الليثي به. وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢١١) -ومن طريقه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٧٨ - ١٧٩/ ٢١٦٨)-، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٤٩٢)، وعبدالرزاق في («المصنف» (٣/ ٥٢٦ - ٥٢٧/ ٦٥٧٨)، والدار قطني في ((العلل)) (ج٥/ = (يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) - محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة الفعني - ١٩٩ - حديث: ٥٩٢ ١٦ - كتاب الجنائز عُبَيْدِ اللَّهِ-، عَن عَائِشَةَ - زَوجِ النَّبِيِّ وَلَّ (في رواية ((مص)): ((رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا))) -: أَنْهَا أَمَرَت أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا (في رواية ((مصر)): ((أن توضع جنازة))) بسَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصِ فِي المسجدِ حِينَ مَاتَ؛ لِتَدعُوَ (في رواية ((مص))، و(حد): (فتدعو))) لَهُ، فَأَنْكَرَ ذُلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَت عَائِشَةُ: مَا أَسرَعَ [مَا نَسِيَ - ((مص))، و((حد))] النَّاسُ(١)! مَا صَلَّى رَسُولُ اللّهِ بِ ◌ّهِ على سُهَيلٍ بِنِ بَيْضَاءَ إلَّ فِي الْمَسجِدِ. = ق٧٤)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٥/ ٣٥٠/ ١٤٩١)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)» (٣٥٨ - ٣٥٩/ ٣٩٦) من طرق عن مالك به. وأخرجه ابن المظفر البزاز في ((غرائب مالك)) (٤٧-١٠/٤٨) من طريق الطيالسي عن عبدالعزيز بن أبي سلمة بن الماجشون، عن سالم؛ أبي النضر به. قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي النضر وعائشةً. قال البيهقي: ((حديث مالك عن أبي النضر مرسل)). وقال الجوهري: «وهذا حدیث مرسل)). وقال البغوي: ((هكذا وقع في هذه الرواية هذا الحديث منقطعًا، وهو حديث صحيح)). قلت: وصله مسلم في («صحيحه» (٩٧٣ / ١٠١) - ومن طريقه البغوي في ((شرح السنة» (٥/ ٣٥٠- ٣٥١/ ١٤٩٢) - من طريق الضحاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة به. قلت: والضحاك؛ مختلف فيه، وفي ((التقريب)): ((صدوق يهم))؛ فهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خالفه هنا ثقتان حافظان: الإمام مالك، وابن الماجشون؛ فروياه عن أبي النضر به منقطعًا؛ فالقول قولهما. قال الإمام الدارقطني في ((التتبع)) (ص ٣٤٢): ((خالفه رجلان حافظان: مالك والماجشون، عن أبي النضر، عن عائشة مرسلاً». وقال في ((العلل)) (ج٥/ ق ٧٤): (( ... ورواه عبدالعزيز بن الماجشون، عن أبي النضر، عن عائشة، ولم يذكر أبا سلمة، والصحيح المرسل)». لكن أخرجه مسلم (٩٧٣ / ٩٩ و١٠٠) من طريق أخرى، عن عائشة به؛ فصح الحديث، ولله الحمد. (١) قال مالك: أي: ما أسرع ما نسوا السنة، وقال ابن وهب: أي: ما أسرعهم إلى الطعن والعيب. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سوید بن سعید - ٢٠٠ -