Indexed OCR Text

Pages 81-100

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
الشافعي أنا سفيان (خ)(١)، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: ((نخرنا/ فرسًا
على عهد النبي عَّ فأكلناه)).
١٥٠٥٠ - الشافعي، أنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية قال: ((أكلت فرسًا في عهد ابن
الزبير فوجدته حلوا)).
١٥٠٥١ - شعبة، عن يونس، عن الحسن قال: ((لا بأس بلحم الفرس).
العطاردي، نا ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: ((غزونا مع
عبدالرحمن بن سمرة إلى سجستان - فذكر الحديث - وقال: كنا نأكل لحوم الخيل في غزاتنا
هذه)). وعن الأسود ((أنه أكل لحم فرس)).
وفي النهي ما لا يثبت
: ١٥٠٥٢ - بقية (د س ق)(٢)، حدثني ثور، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن
جده، عن خالد بن الوليد: ((نهى رسول الله ◌َ ◌ّه عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي
ناب من السباع)).
أحمد بن سنان، نا الواقدي، ناثور بهذا. وزاد: ((نهى يوم خيبر)). ورواه محمد بن
حمير، عن ثور، عن صالح أنه سمع جده. ورواه عمر بن هارون البلخي، عن ثور، عن
يحيى بن المقدام، فهذا إسناده مضطرب وهو مخالف للصحاح، قال البخاري: صالح بن
يحيى هذا فيه نظر. وقال: موسى بن هارون لا يعرف ولا أبوه إلا بجده.
قلت : والواقدي والبلخي واهيان .
الحمار الأهلي
١٥٠٥٣ - مالك (خ م)(٣)، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن
أبيهما، عن علي ((أن رسول الله عَ ◌ّه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية)) ..
(١) البخاري (٩/ ٥٥٦ رقم ٥٥١٠)، (٥٦٥/٩ رقم ٥٥١٩). وسبق تخريجه.
(٢) أبو داود (٣٥٢/٣ رقم ٣٧٩٠)، والنسائي (٢٠٢/٧ رقم ٤٣٣١)، وابن ماجه (١٠٦٦/٢ رقم
٣١٩٨).
(٣) البخاري (٥٤٩/٧ رقم ٤٢١٦)، ومسلم (١٥٣٧/٣ رقم ١٤٠٧) [٢٢].
وأخرجه النسائي (١٢٦/٦ رقم ٣٣٦٦، ٣٣٦٧)، وابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٦١) كلاهما من طريق:
مالك به .
٣٩٢٠

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥٠٥٤ - عبيد الله (خ م)(١) عن نافع وسالم، عن ابن عمر: ((أن رسول الله نهى عن أكل
لحوم الحمر الأهلية)) وقال فيه (خ) عبدة بن سليمان، عن عبيد الله: يوم خيبر.
١٥٠٥٥ - حماد بن زيد (خ م)(٢)، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر :
((أن رسول الله ◌ُّ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)).
١٥٠٥٦ - شعبة (خ م)(٣)، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: ((كنا مع رسول الله عُ لَّه
فأصبنا حمراً فطبخناها، فأمر مناديًا فنادى- أو قال: فأمر فنوديـ: أن أكفئوا القدور)).
١٥٠٥٧ - وعدي بن ثابت (خ م)(٤) ، عن ابن أبي أوفى بمثله.
وشعبة أيضًا (م)(٥) عن أبي إسحاق، عن البراء بنحوه.
عاصم الأحول (خ م)(٦)، عن عامر، عن البراء: ((أمرنا رسول الله ◌َ يّه أن نلقي لحم حمر
الأهلية نيئة ونضیجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد)) .
١٥٠٥٨ - جماعة (خ م)(٧) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: ((لما قدمنا خيبر رأى
رسول الله ◌َّ نيرانًا توقد. قال: علام توقد هذه / النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الأهلية .
قال: كسروا القدور وأهريقوا ما فيها . فقيل: يا رسول الله، أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو
(١) البخاري (٧ /٥٤٩ رقم ٤٢١٥)، ومسلم (١٥٣٨/٣ رقم ٥٦١) [٢٤].
وأخرجه النسائي في الكبرى (١٦٠/٣ رقم ٤٨٤٩) من طريق عبيد الله به.
(٢) البخاري (٥٥٠/٧ رقم ٤٢١٩)، ومسلم (١٥٤١/٣ رقم ١٩٤١) [٣٦]. وسبق تخريجه .
(٣) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢٢٥)، ومسلم (١٥٣٩/٣ رقم ١٩٣٨) [٢٨].
(٤) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢٢١، ٤٢٢٢)، ومسلم (١٥٣٩/٣ رقم ١٩٣٨) [٢٨].
(٥) مسلم (١٥٣٩/٣ رقم ١٩٣٨) [٢٩].
(٦) البخاري (٧ /٥٥٠ - ٥٥١ رقم ٤٢٢٦)، ومسلم (١٥٣٩/٣ رقم ١٩٣٨) [٣١].
وأخرجه النسائي (٢٠٣/٧ رقم ٤٣٣٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٥ رقم ٣١٩٤) من طريق عاصم به .
(٧) البخاري (٧/ ٥٣٠ رقم ٤١٩٦) مطولاً، ومسلم (١٥٤٠/٣ رقم ١٨٠٢) [٣٣].
وأخرجه ابن ماجه (١٠٦٥/٢ رقم ٣١٩٥) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد به .
٣٩٢١

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
ذاك)» .
١٥٠٥٩ - فأما حديث ابن عيينة، عن عمرو قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله
◌ُّ: نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، عن
رسول الله ◌َيّ ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني: ابن عباس - وقرأ ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إليّ
محرمًا ﴾(١) الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرًا، فأنزل الله كتابه وبين حلاله
وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه
الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا
أو لحم خنزير﴾(١))) فأخرج البخاري أوله في صحيحه: ولو علم ابن عباس أن النبي تخيّ.
حرمه لا تبعه .
عمر بن حفص بن غياث (خ م) (٢) ، نا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس قال:
((لا أدري أنهى عنه رسول الله ◌َّ من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو
حرمه في يوم خيبر - لحم الحمر الأهلية)).
و
قلت : فهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكن حمله على التنزيه توفيقًا بين الآية
وعمومها وبين أحاديث النهي.
١٥٠٦٠ - عبد الواحد (خ م)(٣)، نا سليمان الشيباني، سمعت ابن أبي أوفى يقول:
((أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت
بها القدور نادى منادي رسول الله ◌ُّ : أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا. فقال
ناس: إنما نهى عنها رسول الله ◌َّه لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها البتة)) وفي لفظ
(١) الأنعام، آية: ١٤٥.
(٢) البخاري (٧/ ٥٥١ رقم ٤٢٢٧)، ومسلم (١٥٣٩/٣ - ١٥٤٠ رقم ١٩٣٩) [٣٢].
(٣) البخاري (٢٩٤/٦ رقم ٣١٥٥)، ومسلم (١٥٣٩/٣ رقم ١٩٣٧) [٢٧].
وأخرجه النسائي (٢٠٣/٧ رقم ٤٣٣٩)، وابن ماجه (١٠٦٤/٢ رقم ٣١٩٢) كلاهما من طريق أبي
إسحاق الشيباني به .
٣٩٢٢

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عبد الواحد: ((وقال ناس: حرمها البتة)).
خالد بن عبد الله وغيره (خ)(١)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: ((أصابتنا مجاعة
يوم خيبر ... )) الحديث. قال الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: ((نهى
رسول الله عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة)) قد علم جماعة من الصحابة أن النهي وقع على
التحريم .
١٥٠٦١ _ / عقيل (خ)(٢) متابعة وصالح (خ)(٣)، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس،
عن أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله عَّه قال: ((حرم رسول الله لحوم الحمر ولحم كل ذي
ناب من السباع)).
١٥٠٦٢ - عبد الوهاب الثقفي (خ)(٣)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس ((أن النبي
حبا الله
غَادِهِ.
جاءه جاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر
فنادى منادي رسول الله ◌َيّ في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها
نجس. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم)).
ابن عيينة (م)(٤)، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: ((لما فتح رسول الله خيبر أصبنا
حمراً خارجاً من القرية فطبخناها ، فنادى منادي رسول الله تَّ : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم
عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها)) ورواه هشام
عن محمد كلفظ الثقفي وفيه ((فأمر رسول الله أبا طلحة فنادى)) والتعليل فيه دل على التحريم.
(١) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢٢٠). وسبق تخريجه.
(٢) البخاري (٩/ ٥٧٠ رقم ٥٥٢٧). وسبق تخريجه.
(٣) البخاري (٧ / ٥٣٤ رقم ٤١٩٩).
وأخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٩٤٠) [٣٥] من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به .
(٤) مسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٩٤٠) [٣٤]. وسبق تخريجه.
٣٩٢٣

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥٠٦٣ - (ت)(١) زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ((أن
رسول الله حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي» . ..
قلت : صححه (ت) ..
: ١٥٠٦٤ - أبو صالح حدثني معاوية بن صالح (ق)(٢) ، حدثني ابن جابر، سمع المقدام
صاحب النبي ◌َّ يقول: ((حرم رسول الله أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي، وقال: يوشك
الرجل متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من
حلال [أحللناه](٣) ومن حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله ما حرم الله) تابعه ابن
مهدي، عن معاوية، عن الحسن بن جابر .
قلت : إِسناده قوي.
. يحيى بن حمزة حدثني الزبيدي (د) (٤)، عن مروان بن رؤبة، أنه حدثه عن عبد الرحمن
ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي ◌ُّه قال: ((أوتيت الكتاب وما
يعدله - يعني: مثله - يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه
من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، ألا لا يحل ذو ناب
من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وإنما رجل
أضاف قومًا فلم یقروه ، فإن له أن یعقبهم بمثل قراه)).
قلت: روى أوائله (د)(٥) حریز بن عثمان، عن الجرشي ((وذو ناب)».
ورواه محمد بن حرب (د)(٤) عن الزبيدي. ووهم من قال: عمر بن رؤبة .
(١) الترمذي (٤ /٢٢٤ رقم ١٧٩٥) وقال : هذا حديث حسن صحيح.
(٢) ابن ماجه (٢/ ١٠٦٥ رقم ٣١٩٣).
(٣) من (هـ).
(٤) أبو داود(٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠٤).
(٥) أبو داود (٤ /٢٠٠ رقم ٤٦٠٤).
٣٩٢٤

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥٠٦٥ - / ابن مهدي نا إسرائيل (د)(١)، عن مجزأة بن زاهر، عن أبيه - وكان ممن بايع
تحت الشجرة ـ((أنه اشتكى، فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها فكره ذلك)).
١٥٠٦٦ - فأما حديث إسرائيل (د)(٢)، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن
ابن معقل، عن غالب بن أبجر، قال: ((أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا
لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال
القرية)). فهذا معلول رواه شعبة في إحدى الروايتين عنه عن عبيد، عن عبد الرحمن بن
معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة: ((أن ابن أبجر سأل النبي ◌َّه)) وفي
رواية أخرى عنه عن عبيد، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن بشر. وروي عن مسعر،
عن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عامر بن لؤي
وغالب بن أبجر. قال مسعر: وأرى غالبًا الذي سأل. وروي عن أبي العميس، عن عبيد بن
الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن غالب، ومثل هذا لا يعارض الصحاح المصرحة بالتحريم.
الإبل الجلالة التي أكثر علفها العذرة
قال الشافعي: وفي معنى الإبل: البقر والغنم وغيرهما مما يؤكل.
١٥٠٦٧ - ابن إسحاق (دت ق)(٣)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، عن ابن
عمر: ((نهى رسول الله ◌َّ يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وعن النهبة)).
قلت : حسنه (ت) لكن رواه الثوري، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً.
(١) ((زاهر)) ليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه البخاري في المغازي، وراجع التحفة
(١٧٦/٣ رقم ٣٦١٨) والبيهقي روى هذا الحديث من طريق الدار قطني فراجعه.
(٢) أبو داود (٣٥٦/٣ - ٣٥٧ رقم ٣٨٠٩).
(٣) أبو داود (٣٥١/٣ رقم ٣٧٨٥)، والترمذي (٢٣٨/٤ رقم ١٨٢٤)، وابن ماجه (٢ / ١٠٦٤ رقم
٣١٨٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
٣٩٢٥

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
......
عبد الله بن الجهم (د)(١) ، نا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
((نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها)).
عبد الوارث (د)(٢)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهي عن ركوب
الجلالة)) .
١٥٠٦٨ - العقدي، نا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن النبي ثمّ نهى عن
المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء)»(٣) . تابعه ابن أبي عروبة وغيره، ورواه حماد
ابن سلمة، عن قتادة فقال: ((رکوب الجلالة)) ولم یذکر اللبن. هکذا رواه عفان عنه . :.
وقال حجاج بن منهال: نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة «أن رسول الله
تَّ نهى أن يشرب من في السقاء والمجثمة والجلالة)) (٤).
١٥٠٧٠ - ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس ((أن رسول الله عُ ◌ّ نهى
عن أكل لحوم الجلالة وألبانها)) وكان عطاء ينهى عن الجلالة من الإبل والغنم أن تؤكل.
١٥٠٧١ - / وهيب (د)(٥) ، نا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله
ابن عمرو ((أن رسول الله ◌َيُّهُ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة وعن ركوبها
وأكل لحومها)).
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر - قلت: ضعفوه - نا أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن
عمرو ((نهى رسول الله عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولا يحمل عليها - أظنه قال: إلا
الأدم ـ ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة)) أشار إلى هذا الشافعي وزعم أنه أراد أن تغيرها
من الطباع المكروهة إلى الطباع الجيدة حتى لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجزرها .
(١) أبو داود (٢٥/٣ رقم ٢٥٥٨).
(٢) أبو داود (٢٥/٣ رقم ٢٥٥٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧١٩) من طريق حماد عن قتادة به، لكن قال: ((ركوب الجلالة).
والترمذي (٤/ ٢٣٨ رقم ١٨٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٠ رقم ٤٤٤٨) كلاهما من طريق هشام به، وقال
الترمذي : حسن صحيح.
(٤) أخرجه البخاري (٩٣/١٠ رقم ٥٦٢٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٢٠) كلاهما من طريق أيوب
به، لكن بلفظ: ((نهى النبي عليّ أن يشرب من في السقاء)) واللفظ للبخاري.
(٥) أبو داود (٣/ ٣٥٧ رقم ٣٨١١).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٧٣ رقم ٤٥٣٦) من طريق وهيب به .
٣٩٢٦

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
الدجاج يأكل التن
١٥٠٧٢ - الثوري (خ)(١) عن أيوب (خ م)(١)، عن أبي قلابة، عن زهدم: ((رأيت أبا
موسى يأكل الدجاج، فدعاني فقلت: إني رأيته يأكل نتنًا قال: ادن فكل؛ فإني رأيت النبي
يأكله)).
المصبورة
قال الشافعي: هي الشاة تربط ثم ترمى بالنبل. وقال أبو عبيد: هو الطائر أو غيره يصبر
حيّاً . والصبر : الحبس.
١٥٠٧٣ - شعبة (خ م د)(٢)، عن هشام بن زيد قال: ((دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب
فرأى [فتيانًا - أو غلمانً] (٣) قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله ◌َللَّهِ أن تصبر
البهائم)) .
١٥٠٧٤ - هشيم (م) (٤) وأبو عوانة (خ م)(٥) عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال :
(كنت مع ابن عمر فإذا طير - أو دجاجة - يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال: لعن الله
من فعل هذا، إن رسول الله عَ ◌ّ لعن من فعل هذا)).
١٥٠٧٥ - إسحاق بن سعيد بن عمرو (خ)(٦) عن أبيه، قال: ((دخل ابن عمر على
(١) البخاري (٩/ ٥٦١ رقم ٥٥١٧). ومسلم (١٢٧٠/٣ رقم ١٦٤٩) [٩] مطولاً.
وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٣٩ رقم ١٨٢٧) والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٦) كلاهما من طريق أيوب به .
قال الترمذي : حسن صحيح.
(٢) البخاري (٥٥٨/٩ رقم ٥٥١٣)، ومسلم (١٥٤٩/٣ رقم ١٩٥٦) [٥٨]، وأبو داود (١٠٠/٣ رقم
٢٨١٦) .
وأخرجه النسائي (٣٥/٨ رقم ٤٧٧٩)، وابن ماجه (٨٨٩/٢ رقم ٢٦٦٦) كلاهما من طريق شعبة به .
(٣) في ((الأصل)): فتيان أو غلمان. والمثبت من (هـ).
(٤) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) [٥٩].
(٥) البخاري (٥٥٨/٩-٥٥٩ رقم ٥٥١٥)، ومسلم (١٥٤٩/٣ - ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) [٥٩]تقدم تخريجه .
(٦) البخاري (٥٥٨/٩ رقم ٥٥١٤).
٣٩٢٧

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
يحيى بن سعيد بن العاص وغلام من بنيه رابط دجاجة وهو يرميها، فمشى إلى الدجاجة
فحلها، ثم أقبل بها وبالغلام فقال ليحيى : ازجر غلامكم هذا عن أن يصبر هذا الطير على
القتل، فإني سمعت رسول الله ◌َّ نهى أن تصبر بهيمة، وإن أردتم أن تذبحوها فاذبحوها)).
.. ١٥٠٧٦٠ - ابن جريج (م)(١)، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: ((نهى النبي ◌َله أن
يقتل شيء من الدواب صبرًا» .
صَّا اللّه
١٥٠٧٧ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((نهى رسول الله
عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء)) .
١٥٠٧٨ - أبو أويس، نا الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة: ((نهى رسول الله عن الخطفة
والنهبة والمجثمة / وعن زكل كل ذي ناب من السباع)). قال أبو عبيد: المجثمة، المصبورة أيضًا،
لكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض وغيرها إذا لزمه.
ذكاة ما في بطن الذبيحة
١٥٠٧٩ - الحسن بن بشر البجلي، نازهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله عُ له :
((ذكاة الجنين ذكاة أمه)).
وعبيد الله بن أبي زياد القداح (د)(٢) عن أبي الزبير نحوه. وكذلك رواه حماد بن شعيب
وابن أبي ليلى عن أبي الزبير .
١٥٠٨٠ - ابن المبارك (د)(٣)، عن مخالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد: ((سألنا
رسول الله ◌َ ◌ّ عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم)) .
هشيم (د)(٣)، عن مجالد، ولفظه: ((يا رسول الله، أحدنا ينحر الناقة والبقرة والشاة وفي
بطنها الجنين، أيلقيه أم يأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه)) .
(١) مسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٩) [٦٠].
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٨) من طريق ابن جريج به .
(٢) أبو داود (١٠٣/٣ - ١٠٤ رقم ٢٨٢٨).
(٣) أبو داود (١٠٣/٣ رقم ٢٨٢٧).
وأخرجه الترمذي (٦٠/٤ رقم ١٤٧٦)، وابن ماجه (١٠٦٧/٢ رقم ٣١٩٩) كلاهما من طريق
مجالد به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
٣٩٢٨

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
أبو يوسف القاضي، نا مجالد بهذا وفيه: ((إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه)) يونس
ابن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد: ((أن رسول الله قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه)).
وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي
الدرداء وأبي أمامة والبراء رضي الله عنهم مرفوعًا .
١٥٠٨١ - مالك وجماعة أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر كان يقول: ((إذا نحرت الناقة فذكاة
ما في بطنها (في ذكاتها)(١) إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها حيًّا ذبح حتى
یخرج الدم من جوفه)) .
مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله مح له قال
في الجنين: ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر)) رواه الداقطني.
قلت : مبارك مروزي ضعفه قتيبة وغيره والصحيح وقفه.
قال المؤلف: روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا ورفعه عنه ضعيف .
يحيى بن أبي زائدة، عن إدريس، عن عطية، عن ابن عمر قال: ((بهيمة الأنعام أحلت
لکم و ذکاته ذکاة أمه)).
١٥٠٨٢ - محمد بن مسلم أبو ثمامة - بصري - سمع حنظلة أبا خلدة قال: قال عمار بن ياسر:
(يا حنظلة، أحلت لكم بهيمة الأنعام وإنما أنزلت فيما أبهم عليه الرحم إذا تم خلقه ونبت شعره
فذكاته ذكاة أمه)) البخاري في التاريخ: قال عبد الله بن رجاء، عن محمد بن مسلم بهذا .
١٥٠٨٣ - جرير، عن منصور، عن قابوس، قال: ((ذُبحت في الحي بقرة فوجدنا في
بطنها جنينًاً/ فشويناه، وقدمنا إلى أبي ظبيان، فتناول لقمة منه، فقال: هذا الذي حدثنا به ابن
عباس أنه من بهيمة الأنعام)). ورواه أيضًا طاوس، عن ابن عباس.
١٥٠٨٤ - وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس ((أنه قال في بهيمة الأنعام: هو الجنين،
ذکاته ذکاة أمه)) .
١٥٠٨٥ - شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: ((الجنين ذكاته ذكاة أمه)). الزبير بن عدي عن
إبراهيم مثله .
١٥٠٨٦ - والثوري، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم قال: ((كان يقال: إنما هو ركن
من أركانها)).
١٥٠٨٧ - ومنصور، عن إبراهيم قال: ((كله أشعر أو لم يشعر إن لم تقذره)).
(١) كتب في الحاشية: بذكاتها
٣٩٢٩

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥٠٨٨ - ويروى عن حماد، عن إبراهيم قال: ((لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين)). عن
البني قال: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم أخطأ. وفي الإباحة قول
ابن المسيب والقاسم والحسن والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي ليلى وعكرمة ونافع
و عمرو بن دینار .
كسب الحجام والتنزه عنه
١٥٠٨٩ - شعبة (خ)(١)، نا عون بن أبي جحيفة قال: ((اشترى أبي عبدًا حجامًا فأمر
بمحاجمه فكسرت ، وقال: إن رسول الله يق نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم
ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور)) .
١٥٠٩٠ - الأوزاعي (م)(٢)، حدثني يحيى، حدثني إبراهيم بن قارظ، حدثني السائب
ابن يزيد، حدثني رافع بن خديج أن رسول الله عَمّ قال: ((كسب الحجام خبيث، ومهر البغي
خبيث، وثمن الكلب خبیث)) .
القطان (م)(٣)، نا محمد بن يوسف، حدثني السائب، عن رافع، عن النبي عَّ قال:
((شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام)) .
١٥٠٩١ - مالك وسفيان، (د ت ق)(٤) عن الزهري، عن ابن محيصة قال سفيان: حرام بن
سعد بن محيصة - ((أن محيصة سأل النبي ◌َّ عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى
قال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك)). ولفظ مالك: عن ابن محيصة، عن أبيه ((أنه استأذن
رسول الله في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه ناضحك ورقيقك)).
قلت : وكذا سماه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه.
(١) البخاري (٤٩٧/٤ رقم ٢٢٣٨).
(٢) مسلم (١١٩٩/٣ رقم ١٥٦٨) [٤٠].
وأخرجه أبو داود (٢٦٣/٣ رقم ٣٤٢١)، والترمذي (٥٧٤/٣ رقم ١٢٧٥)، والنسائي (٧ /١٩٠
رقم ٤٢٩٤) كلهم من طريق السائب بن يزيد به. وقال الترمذي: حديث رافع حديث حسن صحيح.
(٣) مسلم (١١٩٩/٣ رقم ١٥٦٨) [٤١].
(٤) أبو داود (٢٦٦/٣ رقم ٣٤٢٢)، والترمذي (٥٧٥/٣ رقم ١٢٧٧)، وابن ماجه (٧٣٢/٢ رقم ٢١٦٦).
وقال الترمذي : حديث محيصة حديث حسن صحيح.
٣٩٣٠

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
وقال ابن إسحاق، عن الزهري، عن حرام بن سعد، عن أبيه، عن جده .
١٥٠٩٢ - / الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن
سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري ((أنه كان له غلام حجام يقال له : نافع،
فانطلق إلى رسول الله ميّ فسأله عن خراجه فقال: لا تقربه. فرده على رسول الله عمر فقال:
أعلف به الناضح واجعله في کرشه)).
قلت : شاهد صالح .
الرخصة فيه
١٥٠٩٣ - حميد (خ م)(١)، عن أنس ((أن رسول الله مثَّه حجمه أبو طَيْبَة، فأمر له
بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة
والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة)). ومالك عن حميد نحوه، وقال:
((فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه)) .
وشعبة (خ م) (٢)، عن حميد سمعت أنسًا يقول: ((دعا رسول الله ◌ُ لَّ غلامًا فحجمه
وأمر له بصاع أو صاعين - أو مدّاً أو مدين ... )) الحديث.
مسعر (م)(٣) عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: ((كان رسول الله يحتجم ولا يظلم أحدًا
أجره)).
١٥٠٩٤ - وهيب (خ م) (٤) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ((أن النبي
احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط)).
صَلى اللّه
عايشة
معمر (م)(٥)، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس ((أن رسول الله عَ لّه
(١) البخاري (٤ /٣٨٠ رقم ٢١٠٢)، ومسلم (١٢٠٤/٣ رقم ١٥٧٧) [٦٢].
(٢) البخاري (٤/ ٥٣٧ رقم ٢٢٨١)، ومسلم (١٢٠٥/٣ رقم ١٥٧٧) [٦٤].
(٣) مسلم (٤ / ١٧٣١ رقم ١٥٧٧) [٧٧].
(٤) البخاري (٤ /٥٣٦ رقم ٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٥/٣ رقم ١٢٠٢) [٦٥].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤ /٣٧٣ رقم ٧٥٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢١٦٢) كلاهما من
طريق عبد الله بن طاوس به .
(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢) [٦٦].
٣٩٣١

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
حجمه عبد لبني بياضة فأعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، وأمر مؤاليه أن يخففوا عنه من
خراجه».
خالد (خ)(١) عن عكرمة، عن ابن عباس: ((احتجم رسول الله وأعطى الحجام أجره،
ولو علمه خبيثًا لم يعطه)) .
حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد(٢)، عن ابن عباس ((أن النبي احتجم وأجَره، ولو
كان حرامًا لم يعطه)) لم يسمعه من ابن عباس. فإن يزيد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن سيرين
قال: أنبئت أن ابن عباس قال: ((احتجم رسول الله وأجَرَه، ولو رأى به بأسًّا لم يعطه)) .
١٥٠٩٥ - ابن عيينة، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس(٢): ((احتجم رسول الله
نَّ، وقال للحاجم: اشكموه))(٣).
١٥٠٩٦ - ورقاء، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي قال: ((احتجم النبي ◌َ ◌ّه.
وأمرني فأعطيت الحجام أجره))(٤) . ويروى عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن ضمرة، عن
علي: ((كسب الحجام من السحت)). قال الشافعي: قد روي أن رجلاً ذا قرابة لعثمان قدم عليه
فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام/ وكسب حجام - أو حجامين - فقال: إن كسبكم لوسخ - أو
دنس أو كلمة تشبهها)) .
١٥٠٩٧ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: أبنا الثقة ((أن قريشًا كانت تتكرم في
الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حرامًا لم يقل رسول الله الأنصاري: اجعله في علف
(١) البخاري (٥٣٦/٤ رقم ٢٢٧٩).
وأخرجه أبو داود (٢٦٦/٣ رقم ٣٤٢٣) من طريق خالد به .
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) الشُكم بالضم: الجزاء، يقال: شكَمه، يشكُمُه ـ النهاية (٤٩٦/٢).
(٤): أخرجه الترمذي في الشمائل (٢٨٥ رقم ٣٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢٠٦٣) كلاهما من طريق
عبد الأعلى به، وأبو جميلة: هو ميسرة وقد تحرف عند ابن ماجه إلى أبي حميد.
٣٩٣٢

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
ناضح الیتیم» .
فضل الحجامة وموضعها من الجسد
١٥٠٩٨ - عمرو بن الحارث (خ م)(١)، حدثني بكير، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدث
(أن جابرًا عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم؛ فإني سمعت رسول الله عمَّه يقول: إن فيه
شفاء)).
١٥٠٩٩ - حميد (خ م)(٢)، عن أنس مرفوعًا: ((إن أمثل ما تداويتم به الحجامة - أو خير
ما تداويتم به الحجامة - والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز)).
١٥١٠٠ - حماد بن سلمة (دق)(٣)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة (أن أبا هند حجم النبي ◌َّه في يافوخه من وجع كان به وقال: إن كان في شيء شفاء مما
تداوون به فاحجامة» .
١٥١٠١ - عبد الملك بن عمير (س)(٤)، عن حصين بن أبي الحر، عن سمرة قال: ((كنت
قاعداً عند رسول الله تَّ فدعا الحجام فعلق عليه محاجم قرون، ثم شرطه بشفرته، فدخل
عليه أعرابي من بني فزارة فقال: يا رسول الله، ما هذا، تقطع جلدك؟! قال: هذا الحجم.
قال: وما الحجم؟ قال: من خیر دواء يتداوى به الناس)).
قلت : رواه داود الطائي وجرير عنه.
(١) البخاري (١٥٩/١٠ رقم ٥٦٩٧)، ومسلم (١٧٢٩/٤ رقم ٢٢٠٥) [٧٠].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٧٦/٤ وقم ٧٥٩٣) من طريق عمرو بن الحارث به .
(٢) البخاري (١٥٨/١٠ -١٥٩ رقم ٥٦٩٦)، ومسلم (١٢٠٤/٣ رقم ١٥٧٧) [٦٣]. وسبق تخريجه.
(٣) أبو داود (٢٣٣/٢ رقم ٢١٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٥١ رقم ٣٤٧٦).
(٤) النسائي في الكبرى (٤ /٣٧٦ رقم ٧٥٩٦).
٣٩٣٣

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥١٠٢ - عبد الرحمن بن أبي الموال (د)(١)، ثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي
رافع، عن مولاه، عن جدته سلمى خادم رسول الله عَّ قالت: ((ما كان أحد يشتكي إلى
رسول الله وجعًا في رأسه إلا قال: احتجم. ولا وجعًا في رجليه إلا قال: أخضبهما)) كذا
رواه يحيى بن حسان عنه. وقال العقدي: نا ابن أبي الموال، عن أيوب بن حسن، عن جدته
سلمى بنحوه وأيوب بن حسن هو ابن علي بن أبي رافع .
١٥١٠٣ - هشام بن حسان (خ)(٢)، أخبرني عكرمة، عن ابن عباس: «احتجم رسول الله
◌ُّ وهو محرم في رأسه من صداع كان به أو (وثي)(٣)، واحتجم في ماء يقال له: لحي
جمل)) ومر معناه في الحج من حديث عبد الله ابن بحينة .
١٥١٠٤ - عبد الرزاق (دس)(٤)، أنا معمر، عن قتادة، عن أنس ((أن النبي ثمّ احتجم
علی ظهر قدمه وهو محرم)).
قلت : وهذا غريب فلعله احتجم مرتين.
وقال أحمد بن حنبل: أرسله ابن أبي عروبة .
١٥١٠٥ _ مسلم (دس)(٥)، نا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر (أن النبي ◌ُّ احتجم
على وركه من وثى كان به)) كذا قال علي: ((وركه)) وقال الطيالسي: نا هشام ولفظه: ((احتجم
وهو محرم من وثي كان بوركه/ أو قال بظهره)).
١٥١٠٦ - جرير بن حازم (د ت ق)(٦)، عن قتادة، عن أنس: ((كان رسول اللهوَل ◌َّه
يحتجم ثلاثًا: اثنين في الأخدعين وواحد في الكاهل)).
(١) أبو داود (٤ /٤ رقم ٣٨٥٨).
وأخرجه الترمذي (٣٤٣/٤ رقم ٢٠٥٤)، وابن ماجه (١١٥٨/٢ رقم ٣٥٠٢) من طريق فائد به .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
(٢) البخاري (١٦٢/١٠ رقم ٥٧٠٠).
وأخرجه أبوداود (١٦٧/٢ -١٦٨ رقم ١٨٣٦)، والنسائي في الكبرى (٢٣٣/٢ رقم ٣٢١٦) كلاهما
من طريق هشام بن حسان به .
(٣) هو وجع يصيب العضو دون الخلع والكسر، وقد تكتب بهمزة أيضًا. انظر: النهاية (١٥٠/٥).
(٤) أبوداود (١٦٨/٢ رقم ١٨٣٧)، والنسائي (١٩٤/٥ رقم ٢٨٤٩).
(٥) أبو داود (٥/٤ رقم ٣٨٦٣)، والنسائي (١٩٣/٥ رقم ٢٨٤٨).
:
(٦) أبوداود (٤ /٤ رقم ٣٨٦٠)، والترمذي (٣٤١/٤ - ٣٤٢ رقم ٢٠٥١)، وابن ماجه (١١٥٢/٢ رقم ٣٤٨٣).
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
٣٩٣٤

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥١٠٧ - الوليد (دق)(١)، حدثني ابن ثوبان، عن أبيه، عن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه
((أن النبي عليّ كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: ((من أهراق دمًا فلا يضره ألا يتداوى
بشيء - أو قال: لشيء)).
متى الحجامة
١٥١٠٨ - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (د)(٢)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال
النبي ◌ّة: ((من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء)) .
١٥١٠٩ - عباد بن منصور (ت)(٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله عَلَّه قال:
((خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين) وهو أيضًا من مراسيل الزهري.
١٥١١٠ - سلام الطويل - وهو متروك - عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن
يسار، عن النبي ثمّ قال: ((من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء لداء سنته)).
١٥١١١ - هشيم، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن أنس رفعه: ((من احتجم يوم
الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج الله منه داء سنة)). رواه أبو معمر عنه.
قلت : إِسناده جيد مع نكارته.
١٥١١٢ - نا أبو سلمة (د)(٤)، أخبرني بكار بن عبد العزيز، أخبرتني عمتي كبشة بنت
أبي بكرة ((أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله تَّ أن يوم
الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ)) . إسناده لين.
١٥١١٣ - حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي
هريرة أن رسول الله عَّه قال: ((من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحًا فلا يلومن
إلا نفسه)). سليمان واه. وروي عن الحسن بن الصلت، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة
مرفوعًا. وهو أيضًا ضعيف. والمحفوظ عن الزهري(6) أن النبي ◌َّه ... مرسلاً.
(١) أبو داود (٤/٤ رقم ٣٨٥٩)، وابن ماجه (١١٥٢/٢ رقم ٣٤٨٤).
(٢) أبو داود (٤/٤ -٥ رقم ٣٨٦١).
(٣) الترمذي (٤ /٣٤٢ رقم ٢٠٥٣).
وأخرجه ابن ماجه (٥ / ١١٥٠ رقم ٣٤٧٨) من طريق عباد به .
(٤) أبو داود (٤ /٥ رقم ٣٨٦٢).
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣٩٣٥

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥١١٤ - عبد الله بن صالح، ثنا عطاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: ((في
الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء إلا يشفى منه)). عطاف ضعيف.
قلت : قد وثقه أحمد وغيره. وقال ابن معين: ليس به بأس، واحتج به النسائي، ولكن
الحديث منكر بمرة، وعبد الله فيه مقال.
أخبرنا العلوي، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي، ثنا عبد الملك بن حماد الآملي،
نا ابن صالح ... فذكره. / ويروي فيه عن الحسين بن علي مرفوعًا بإسناد فيه مثل يحيى بن
العلاء ، وهو متروك.
الاكتواء والرقية واستحباب تركهما
١٥١١٥ - عبد الرحمن بن الغسيل (خ م)(١)، عن عاصم بن عمر، سمعت جابراً ، سمعت
رسول الله ◌َّ يقول: ((إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجام أو شربة عسل أو لذعة
بنار، وما أحب أن أكتوي)) (خ) وفي لفظ لأبي الوليد عنه ((أو لذعة بنار توافق داء)).
١٥١١٦ - مروان بن شجاع (خ)(٢)، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن
عباس ، أن النبي ◌ُّ قال: ((الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار،
وأنا أنهى أمتي عن الكي)).
حصين (خ م)(٣): ((كنت قاعدًا عند سعيد بن جبير فقال: إنه ساعة البارحة كان كذا
وكذا فظننته [ظن](٤) أني كنت أصلي، فقلت: إني لدغت البارحة. فقال: ألا استرقيت.
(١) البخاري (١٠/ ١٦٢ رقم ٥٧٠٢)، ومسلم (١٧٢٩/٤ - ١٧٣٠ رقم ٢٢٠٥) [٧١]، وسبق تخريجه.
(٢) البخاري (١٠ / ١٤٣ رقم ٥٦٨٠).
وأخرجه ابن ماجه (١١٥٥/٢ رقم ٣٤٩١) من طريق مروان به .
(٣) البخاري (٢٢٢/١٠ رقم ٥٧٥٢)، ومسلم (١٩٩/١ - ٢٠٠ رقم ٢٢٠) [٣٧٤].
وأخرجه الترمذي (٥٤٤/٤ رقم ٢٤٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣٧٨/٤ رقم ٧٦٠٤) من طريق
حصين به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
. (٤) من ((هـ).
٣٩٣٦

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
فقلت : إني سمعت الشعبي يحدث، عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال
سعيد عن ابن عباس: إن رسول الله ◌َّ قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب.
فقلت: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم
یتو کلون)).
١٥١١٧ - الثوري عن منصور (ت س ق)(١)، عن مجاهد، عن عقار بن المغيرة، عن
أبيه ، سمعت رسول الله ◌َّه يقول: ((من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل)) وقيل: عنه
عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة، عن عقار. وقد سمع مجاهد الحديث من عقار إلا أنه
لم يحفظه فأمر حسانًا فحفظه له. قاله جریر عن منصور .
١٥١١٨ - حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين: ((نهانا
رسول الله عليّ عن الكي فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا».
إباحة قطع العروق والكي للضرورة
١٥١١٩ - الأعمش (م)(٣)، عن أبي سفيان، عن جابر ((بعث رسول الله تَّ إلى أبي بن
كعب طبيبًا فقطع منه عرفًا، ثم كواه عليه)) وفي لفظ لمسلم ((مرض أبيّ مرضًا. وقال: فكواه
علی أکحله)).
١٥١٢٠ - زهير (م)(٤)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «رمي سعد في أكحله فحسمه
النبي ◌ُّ بيده، ثم ورمت فحسمه الثانية)) .
١٥١٢١ - يزيد بن زريع (ت)(٥)، عن معمر، عن الزهري، عن أنس ((أن رسول الله عَ له
:
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة» .
(١) الترمذي (٣٤٤/٤ رقم ٢٠٥٥)، والنسائي في الكبرى (٣٧٨/٤ رقم ٧٦٠٥)، وابن ماجه (٢ / ١١٥٤
رقم ٣٤٨٩) من طريق ليث عن مجاهد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أبو داود (٥/٤ رقم ٣٨٦٥).
(٣) مسلم (٤ /١٧٣٠ رقم ٢٢٠٧) [٧٣].
وأخرجه أبوداود (٥/٤ رقم ٣٨٦٤)، وابن ماجه (١١٥٦/٢ رقم ٣٤٩٣) كلاهما من طريق الأعمش به .
(٤) مسلم (٤/ ١٧٣١ رقم ٢٢٠٨) [٧٥].
(٥) الترمذي (٤ / ٣٤١ رقم ٢٠٥٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
٣٩٣٧

مهذب السنن
-
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
قلت : حسنه (ت) .
١٥١٢٢ - معمر عن أبي إسحاق (س)(١)، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال:
((جاء نفر إلى رسول الله عَّه / فقالوا: إن صاحبنا اشتكى أفنكويه؟ فسكت ساعة ثم قال: إن
شئتم فاكووه، وإن شئتم فأرضفوه (٢) - يعني: بالحجارة)».
الثوري (س)(١) عن أبي إسحاق بهذا، ولفظه: ((اشتكى رجل من الأنصار فاشتد وجعه
فنعت له الكي، فسألوا رسول الله ◌َّ فسكت - ثلاثًا - فقال: إن شئتم، وإن شئتم فأرضفوه
بالرضف)» .
١٥١٢٣ - عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: ((أذن رسول الله عَ لّه
لأهل بيت من الأنصار يرقوا من الحمة، وأذن برقية العين والنفس . قال أنس: كويت من ذات
الجنب ورسول الله تعَّ حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة
كواني)) قال البخاري(٣): وقال عباد: وساق هذا الحديث بعد حديث عارم، عن حماد، عن
أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ((أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه، وكواه أبو طلحة بيده)).
١٥١٢٤ - الزهري، عن سالم ((أن ابن عمر اكتوى من اللقوة و کوی ابنه واقدًا» ..
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه اكتوى من اللقوة واسترقى من العقرب)).
إباحة التداوي
١٥١٢٥ - عمر بن سعيد (خ)(٤)، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ُّ قال:
((إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء)).
(١) النسائي في الكبرى (٤ /٣٧٧ رقم ٧٦٠١).
(٢) كتب بالحاشية: الرضف: الحجارة المحماة.
(٣) البخاري (١٠ / ١٨٢ رقم ٥٧١٩، ٥٧٢٠، ٥٧٢١)
(٤) البخاري (١٠ / ١٤١ رقم ٥٦٧٨).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٦٩/٤ رقم ٧٥٥٥)، وابن ماجه (١٣٢/٢ رقم ٣٤٣٩) من طريق عمر
ابن سعيد به .
٣٩٣٨

مهذب السنن
كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات
١٥١٢٦ - عمرو بن الحارث (م)(١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر ،
عن رسول الله قال: ((لكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواءُ الداء برأ بإذن الله - عز وجل)).
١٥١٢٧ - حفص بن عمر (د)(٢)، نا شعبة عن زياد بن علاقة (تس ق)(٣)، عن
أسامة بن شريك قال: ((أتيت رسول الله عَليه وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم
قعدت فجاءت الأعراب من هاهنا وهاهنا ، فقالوا: يا رسول الله ، نتداوى؟ قال: تداووا،
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير واحد: الهرم)) إلى هنا أخرج أبوداود. قال (ت س
ق): ((وسألوه عن أشياء لا بأس بها؛ علينا حرج في كذا؟ علينا حرج في كذا؟ قال: عباد الله،
وضع الله الحرج إلا من اقترض أمرًا ظلمًا فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: / يا رسول الله، ما
خير ما أعطي الناس؟ قال: خلق حسن)).
١٥١٢٨ - ابن عيينة (ق)(٤) عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن ، عن ابن
مسعود يبلغ به النبي ◌َّه قال: ((ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله
من جهله )).
الحمية
١٥١٢٩ - فليح، أخبرني أيوب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب،
عن أم مبشر - وكانت بعض خالات رسول الله ثُمّه - قال: ((دخل عليّ رسول الله ثية ومعه
عليّ ناقه من المرض وفي البيت عذق معلق، فقام النبي ◌َ ◌ّه فتناول منه، فقال: دعه؛ فإنه لا
يوافقك، إنك ناقه. قالت: فقمت إلى شعير وسلق وطبخته، فجئت به النبي تميّ فقال: كل
(١) مسلم (١٧٢٩/٤ رقم ٢٢٠٤) [٦٩].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٩ رقم ٧٥٥٦) من طريق عمرو بن الحارث به .
(٢) أبو داود (٣/٤ رقم ٣٨٥٥).
(٣) الترمذي (٣٣٦/٤ رقم ٢٠٣٨)، والنسائي في الكبرى (٣٦٨/٤ رقم ٧٥٥٣)، وابن ماجه (١١٣٧/٢
رقم ٣٤٣٦). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٤) ابن ماجه (١١٣٨/٢ رقم ٣٤٣٨).
٣٩٣٩