Indexed OCR Text

Pages 81-100

مهذب السنن
كتاب المزارعة
شريك (م)(١) ، عن شعبة، عن عمرو بن دينار بنحوه.
٩٤٨٧ - يزيد بن زريع وبشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق (د س ق)(٢)، عن
أبي عبيدة ابن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن
ثابت أنه قال: (( يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله كنت أعلم بالحديث، إنما أتى رجلان من
الأنصار إلى رسول الله ثَّهُ قد اقتتلا. فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)). قال
المؤلف: كأن ابن عباس وزيدًا أنكرا إطلاق النهي وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك
كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي
عنها وبين علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب
فساد العقد وإن كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا عمن
سمع نهيه عنه فالحكم / له دونه، وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع وغيره فدل أن
ما أنكره غير ما أثبته، ومن العلماء من حمل أحاديث النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة
كالحداول والماذيانات وهي الأنهار ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد
الدرس ويقال فيه: القصري ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير والسري (٣) ونحوه
وجمع الربيع أربعاء قالوا: وكانت هذه ونحوها شروطًا بعد الشرط على الثلث أو النصف
فنرى أنه عليه السلام نهى عن المزارعة بهذه الشروط الأنها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة
نحو النصف والثلث والربع وعدمت الشروط الفاسدة صحت المزارعة وإلى هذا ذهب أحمد
بن حنبل وأبو عبيدة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم ومن أهل الرأي أبو يوسف ومحمد
بن الحسن، والأحاديث التي مضت في معاملة أهل خيبر بشطرما يخرج منها من ثمر أو زرع
حجة لهم في هذه المسألة، وضعف أحمد حديث رافع وقال: هو كثير الألوان)).
٩٤٨٨ - معمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنه كان يكري أرضه فأخبر
بحديث رافع فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر: قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون
أرضيهم على عهد النبي ◌َّ ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات وما ستى الربيع ويشترط
من الجرين (تبنًا) (٤) معلومًا وكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون)).
(١) مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠).
(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٣٩٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٦/٣ رقم ٤٦٥٩)، وابن ماجه (٨٢٢/٢
رقم ٢٤٦١).
(٣) هو الجدول أو النهر الصغير - لسان العرب (٣٨٠/١٤).
(٤) في ((هـ): نصيبًا. وفي بعض النسخ كما في ((الأصل)).
٢٢٦٨

مهذب السنن
كتاب المزارعة
٩٤٨٩ - أبو عبيد، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع بن
خديج، عن النبي ثمّ: ((في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى
الربيع فنهى النبي ثمّ عن ذلك)).
٩٤٩٠ - حماد بن سلمة، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز(١): ((أن
رسول الله عليّ قال في مرضه الذي مات فيه : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد ، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران إلى
النجرانية واشترى عقدهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن
منيه فأعطى البياض على إن كان/ البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن
كان منهم فلعمر الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث)). أشار إليه
البخاري في ترجمة الباب وهو مرسل .
٩٤٩١ - قال (خ)(٢) وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ((ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا
يزرعون على الثلث والربع. قال (خ): وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز
والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود :
((كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع)).
٩٤٩٢ - شعيب، عن الزهري قال: ((كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض
بالذهب والورق بأس إلى أن قال: فأما المعاملة على الشطر والثلثين أو ما اصطلحوا عليه من
ذلك فقد بلغنا أن رسول الله تمثّه قد عامل يهود خيبر على الشطر وذلك أطيب أمر الأرض
وأحله)). قال البيهقي: ومن قال بالأول أجاب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النبي ثُمثّ فلا
حجة في قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت دال على النهي عن المعاملة عليها ببعض ما
يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى واستقصى في روايته مرة
واختصرها أخرى وتابعه جابر وغيره وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر يقول: إذا كان
الزرع بين ظهراني النخل. وفي ذلك جمع بين النصوص.
باب من زرع بلا إذن أو بإذن على سبيل المزارعة
٩٤٩٣ - شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال رسول الله حتى :
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) (٥/ ١٣) تعليقًا.
٢٢٦٩

مهذب السنن
كتاب المزارعة
((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء وترد عليه نفقته)). ورواه يحيى بن
آدم عنه ولفظه عن رافع یرفعه وقال: «فله نفقته». ثم قال یحیی وثنا قیس عن أبي إسحاق مثله .
٩٤٩٤ - عبيد الله بن موسى، أنا بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم: ((أن رافع بن خديج
أخبره أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان فمر به رسول الله وهو يسقي زرعه فسأله لمن هذا؟
فقال: الزرع لي والأرض لبني فلان أخذتها لي الشرط ولهم الشطر. فقال: انفض يديك من/
غباره واردد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك. فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله ،حيث قال:
«فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم».
قلت : بکیر ضُعَّف، وهو ابن عامر.
٩٤٩٥ - (د)(١) يحيى القطان، ثنا أبو جعفر الخطمي قال: ((بعثنى عمي أنا وغلامًا له إلى
سعيد بن المسيب فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا
حتى بلغه عن رافع حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله تمثّ أتى بني حارثة فرأى زرعًا في
أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير. فقالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟!
قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع: فأخذنا زرعنا
ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أقفر أخاك أو اكره بالدراهم)). فظاهر هذه الأحاديث يدل على
أن الزرع يتبع الأرض وقفهاء الأمصار على أن الزرع يتبع البذر ولو ثبتت هذه الأحاديث لم
يكن لأحد في مخالفتها حجة فالأول ينفرد به شريك وقيس وفيهما مقال ثم هو مرسل. قال
الشافعي في كتاب البويطي هو منقطع لم يلق عطاء رافعًا، وقال ابن عدي: كنت أظن أن عطاء
عن رافع مرسل حتى يتبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل ثم قال.
٩٤٩٦ -ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، نا یوسف بن سعید، ثنا حجاج بن محمد، ثنا
شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن رباح، عن رافع بن خديج
قال: قال رسول الله ثمّة: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد
عليه قيمة نفقته). قال يوسف: غير حجاج لا يذكر عبد العزيز يقول، عن أبي إسحاق ، عن
عطاء وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت قال وضعفه البخاري، وحدثني الحسن بن يحيى، عن
موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه. قال البيهقي : ورواه عقبة الأصمم،
(١) أبو داود (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٣٣٩٩).
٢٢٧٠

مهذب السنن
كتاب المزارعة
عن عطاء. قال: ثنا رافع وعقبة ضعيف، وبكير بن عامر البجلي ضعفه القطان وأحمد وابن
معين. وأبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد لم يحتجا به في الصحيحين .
قلت : هو ثقة .
فضل الزرع والفرس إذا أكل منه
٠٩٤٩٧/ أبو عوانة (خ م)(١)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله ثمّ: ((ما من مسلم
يغرس غرسًا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة)).
أبان (خم)(٢)، ثنا قتادة، عن أنس: ((أن النبي تَّ دخل نخلاً لأم مبشر الأنصارية
فقال: من غرس هذا مسلم أو كافر؟ قالوا: مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسًا فأكل منه
إنسان أو طير أو دابة إلا كانت له صدقة)).
٩٤٩٨ - عبد الملك بن أبي سليمان (م)(٣)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله: ((ما من
مسلم يغرس غرسا إلا كان له صدقة بما أكل منه وبما سرق منه وما أكلت الطير والوحوش - أو
قال۔السباع)) .
ورواه الليث (م)(٣)، عن أبي الزبير، عن جابر بمعناه.
باب
٩٤٩٩ - الثوري، عن ليث، عن مجاهد: ((لا تقل: زرعت، لكن قل: حرثت، إن الله
هو الزارع)) .
٩٥٠٠ - وقد روي فيه حديث واه لمسلم بن أبي مسلم الجرمي، ثنا مخلد بن الحسين، عن
هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل:
حرثت. قال أبو هريرة ألم تسمعوا إلى قول الله: ﴿أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾(٤))).
قلت : هذا حديث منكر .
(١) البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٠)، ومسلم (١١٨٩/٣ رقم ١٥٥٣).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٦٦ رقم ١٣٨٢). من طريق أبي عوانة به. وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح.
(٢) مسلم (٣/ ١١٨٩ رقم ١٥٥٣).
وأخرجه البخاري تعليقًا (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٠).
(٣) مسلم (٣/ ١١٨٨ رقم ١٥٥٢).
(٤) الواقعة: ٦٤ .
٢٢٧١

مهذب السنن
كتاب المزارعة
نصب الجماجم لأجل العين
٩٥٠١ - سعيد في سننه، نا الدراوردي، أخبرني الهيثم بن حفص، عن أبيه، عن عمر بن علي
ابن الحسين: ((أن رسول الله ◌َيّ أمر بتلك الجماجم تجعل في الزرع من أجل العين)). هذا منقطع.
٩٥٠٢ - ورواه علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده(١) قال: «قدم رسول الله
عَلُّه المدينة فقال: يا معشر قريش إنكم تحبون الماشية فاقلوا منها، فإنكم باقل الأرض مطرًا
واحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم)). وهذا مرسل رواه (د)(٢) في المراسيل،
نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك عن هذا.
السرجين والعذرة في الأرض
٩٥٠٣ - يزيد، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن بابي قال: ((كان
سعد بن أبي وقاص يحمل مكتل عرة إلى أرض له)). وعباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن
عبد الله ابن بابا، عن سعد نحوه، إلا أنه قال: ((وقال سعد مكتل عرة مكتل بر)) العرة/ عزرة
الناس». فسره الأصمعي.
٩٥٠٤ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: ((أنه كان
يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.
قلت : ابن أبي یحیی واهٍ.
٩٥٠٥ - أبو عاصم، نا حجاج بن حسان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
(كنا نكري أرض رسول الله ◌َّ ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس)). هذا ضعيف.
٩٥٠٦ - شعبة، عن حصين، عن أسيد، سمعت ابن عمر: ((وأتاه رجل فقال: إني كنت
أكنس حتى تزوجت وعتقت وحججت قال: ما كنت تكنس قال: العذرة قال: أنت خبيث
وعنقك خبيث وحجك خبيث أخرج منه كما دخلت فيه)). رواه عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه عنه .
ما جاء في قطع السدر
٩٥٠٧ - ابن جريج (د)(٣)، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير،
عن عبد الله بن حبشي قال رسول الله ثمّة: ((من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣٦٣ / ٥٤٠).
(٣) أبو داود (٤/ ٣٦١ رقم ٥٢٣٩) قال أبو داود: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل
بها ابن السبيل والبهائم عبثًا وظلمًا بغير حق. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٨٢ رقم ٨٦١١) من
طريق ابن جريج به .
٢٢٧٢

مهذب السنن
كتاب المزارعة
٩٥٠٨ - يزيد بن وهب، ثنا مسعدة بن اليسع، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن
جابر، عن النبي ◌ُّ مثله.
قلت: كذا رواه مسعدة وقد ضعفوه، وقال أبو داود: من الكذابين.
وقال أبو علي النيسابوري: إنما رواه ابن جريج، عن عمرو، عن عروة قوله ثم ساقه إلى
ابن جريج .
٩٥٠٩ - عبد الرزاق، نا معمر، عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل من ثقيف، عن عروة بن
الزبير يرفع الحديث ((في الذي يقطع السدر قال: يصب عليه العذاب - أو قال: يصوب رأسه في النار-
فسألت بني عروة عن ذلك فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائط فجعلها بابًا لحائط)) .
العطاردي، نا أبو معاوية، عن أبي عثمان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن
عروة(١) قال رسول الله: ((إن الذين يقطعون السدر يصبهم الله على رءوسهم في النار صبًا)). أبو
عثمان هو محمد بن شريك.
٩٥١٠ - ورواه القاسم بن أبي شيبة، عن وكيع، عن محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار،
عن عمرو بن أوس، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. وقد تكلم في القاسم وإنما هو مرسل ورواه
أبو أحمد الزبيري وغيره، عن محمد بن شريك مرسلاً.
٩٥١١ -عبد الرزاق، أنا إبراهيم بن یزید، حدثني عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال:
((أدركت شيخًا من ثقيف قد أفسد / السدر زرعه فقلت: ألا تقطعه فإن رسول الله عمليّ قال: إلا
من زرع. فقال: أنا سمعت رسول الله يقول: من قطع السدر إلا من زرع صب عليه العذاب صبًا
فأنا أكره أن أقطعه من الزرع ومن غيره)) إبراهيم : واه.
٩٥١٢ - صالح بن مسمار، ثنا هشام بن سليمان، حدثني إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن
دينار، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي قال رسول الله: ((اخرج فأذن في الناس
من الله لا من رسوله: لعن الله قاطع السدرة)) أخبرناه الحاكم في غرائب الشيوخ حدثني أبو سعيد
بن رميح، نا إبراهيم بن نضر الضبي، ثنا صالح.
قلت : هذا باطل.
وأنا الحاكم، أنا أبو علي الحافظ، أنا محمد بن عمران الدينوري، ثنا سعيد بن عبد
الرحمن المخزومي، ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن يزيد المكي، عن
عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن علي بهذا، ثم قال أبو علي ، هكذا قال
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٢٢٧٣

مهذب السنن
كتاب المزارعة
لنا هذا الشيخ، وذكْرُ ابن جريج فيه وهم؛ قد رواه إبراهيم بن المنذر، عن هشام وما ذكر فيه
ابن جريج، ورواه علي بن ثابت، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو، عن محمد بن علي
مرسلاً، ورواه علي بن هاشم بن البريد، عن إبراهيم ، عن عمرو وسليمان الأحول، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن النبي عَّه وقال: ((إلا
من زرع)).
٩٥١٣ - عبد الرزاق، نا المثني بن الصباح، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر (١): ((قال
النبي ◌َّ لعلي في مرضه: اخرج فقل عن الله لا عن رسول الله: لعن الله من يقطع السدر)).
والكل ضعيف إلا حديث ابن جريج فلا أدري أسمعه سعيد من عبد الله بن حبشي أم لا .
٩٥١٤ - عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير الحبحابي، ثنا عبد القاهر بن شعيب، عن
بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: ((قاطع السدر يصوب رأسه في النار)).
زيد بن أخرم، أنا يحيى بن الحارث، عن أخيه مخارق، عن بهز بن حكيم بهذا بمعناه.
قلت : وهذا لا يصح.
٩٥١٥ - ثنا القواريري (د)(١) وحميد بن مسعدة قالا: ثنا حسان بن إبراهيم: «سألت
هشام بن عروة عن قطع السدر فقال: ترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان
عروة يقطعه من أرضه وقال: لا بأس به)) زاد حميد وقال: ((يا عراقي جئتني ببدعة، فقلت:
إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن رسول الله من قطع السدر)). ثم قال أبو
داود: يعني. من قطع السدر في فلاة يستظل بها/ ابن السبيل والبهائم، عبثًا وظلمًا بغير حق
له فيها)». وعن أبي ثور: سألت الشافعي عن قطع السدر فقال: لا بأس به قد روي عن النبي
شَله أنه قال: ((اغسلوه بماء وسدر).
قرأت في كتاب الخطابي: إن المزني سئل عن هذا، فقال: وجهه أن يكون ثمّ سئل عمن
هجم على قطع سدر لقوم فتحامل عليه بقطعه فاستحق الوعيد.
قلت: تأويل أَبي داود أقرب على ما فيه؛ فإِن السدرة إِنما يستظل بورقها والورق جائز الانتفاع
به للاغتسال ولو صح الخبر لكان دالاً على ما سوى الورق وطوّل المزني إلى أن قال: وقد سوَّی
رسول الله ◌َّة فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين الورق وغيره.
قلت : شجر الحرم ثبت فيه النص وفي ... (٣).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٤/ ٣٦١ رقم ٥٢٤١).
(٣) بياض في ((الأصل)).
٢٢٧٤

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
كتاب إحياء الموات
٩٥١٦ - الليث (خ)(١)، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن،
عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله ثّه: أنه قال: ((من عمَر أرضًا ليست لأحد فهو أحق
بها. قال عروة: قضى بذلك عمر في خلافته)).
٩٥١٧ - عبد الوهاب الثقفي (د)(٢)، نا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد
بن زيد، عن النبي عَّه قال: ((من أحيا أرضًا ميّتة فهي له وليس لعرق ظالم حق)).
٩٥١٨ - ابن المبارك (د)(٣)، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة قال:
((أشهد أن رسول الله ◌َ ◌ّهُ قضى أن الأرض أرضُ الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق
به جاءنا بهذا عن النبي څ الذین جاءوا بالصلوات عنه».
٩٥١٩ - ابن عيينة وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (٤) مرفوعًا: ((من أحيا أرضًا ميتة فهي
له، وليس لعرق ظالم حق)). زاد ابن إدريس، عن هشام قال: ((العرق الظالم أن يأتي مال
غيره فيحفر فيه)) .
ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه (٤)، قال رسول الله: ((من أحيا أرضًا ميتة لم
تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق)» فلقد حدثني صاحب هذا الحديث: ((أنه
أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله عَّه في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر
(١) البخاري (٥/ ٢٣ رقم ٢٣٣٥).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٤ رقم ٥٧٥٩، ٥٧٦٠) عن طريق الليث به . .
(٢) أبو داود (٣/ ١٧٨ رقم ٣٠٧٣).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٦٢ رقم ١٣٧٨)، والنسائي فى الكبرى (٣/ ٤٠٥ رقم ٥٧٦١). من طريق
عبد الوهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٣) أبو داود (٣/ ١٧٨ رقم ٣٠٧٦).
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٢٢٧٥

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
نخلا فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه قال :
فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفئوس وإنه لنخلٌ عُمِّ).
قال يحيى بن آدم: العُمُّ، قال بعضهم: الذي ليس بالقصير، ولا بالطويل، وقال
بعضهم/ : العم: القديم، وقال بعضهم: الطويل، وروي عن ابن إسحاق قال: العم :
الشباب .
٩٥٢٠ - إسماعيل بن أبي أويس، ناكثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله
◌َه قال: ((من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق)).
قلت: کثیر واه.
٩٥٢١ - ابن أبي عروبة (د)(١)، عن قتادة، عن الحسن ، عن سمرة، قال رسول الله:
((من أحاط على شيء فهو أحق به وليس لعرق ظالم حق)).
٩٥٢٢ - نا بندار (د)(٢) ، حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب، عن
أمها سويدة بنت جابر، عن أمها [عقيلة عن أبيها أسمر](٣) بن مضرس قال: ((أتيت النبي عمّ
فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادَوْنَ
يتخاطّوُنَ)).
٩٥٢٣ - الطيالسي، ثنا زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله عمليّ :
((العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم
حق)) .
٩٥٢٤ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن عمر قال: ((من أحيا أرضًا ميتة
فهي له)).
(١) أبو داود (٣/ ١٧٩ رقم ٣٠٧٧).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٥ رقم ٥٧٦٣) من طريق ابن أبي عروبة به .
(٢) أبو داود (٣/ ١٧٧ رقم ٣٠٧١).
(٣) في ((الأصل)): غُفيلة - وكتب فوقها صح، أي أنها وقعت هكذا في نسخته - عن أمها سمرة. وهذا
تحريف والصواب ما أثبتناه كما في ((هـ)، وعقيلة وأبوها من رواة التهذيب، وانظر تحفة الأشراف.
٢٢٧٦

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
باب الذمي لا يحيي موائاً
٩٥٢٥ - قبيصة، ناسفيان، عن ابن طاوس(١)، عن النبي ◌َّه قال: ((من أحيا ميتًا من
مَوَتَانَ الأرض فله رقبتها وعاديّ الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي))، رواه هشام بن
حجير، عن طاوس فقال: ((ثم هي لكم مني)).
ابن فضيل، عن ليث، عن طاوس(١) قال رسول الله عَثة: ((عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم
لکم من بعدي، فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض فله رقبتها)).
٩٥٢٦ - ابن إدريس، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ((إن عاديّ الأرض لله
ولرسوله ولکم من بعدي؛ فمن أحيا شيئًا فهو أحق به)).
معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله:
(«موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئًا فهي له)) تفرد معاوية بوصله.
قلت : هذا مما أنكر عليه.
إقطاع الموات
٩٥٢٧ - حماد (خ)(٢)، نا يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا يحدث قال: ((دعا رسول الله
◌َّ الأنصار ليُقطع لهم البحرين، فقالوا: لا حتى تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي
تُقطعنا فقال: أما إنكم سترون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني)).
٩٥٢٨ - شعبة، عن سماك، سمعت علقمة بن وائل الحضرمي يحدث، عن أبيه: ((أن
النبي ◌َّ أقطعه / أرضًا لا أعلمه إلا قال: بحضر موت)).
قلت : صححه (ت)(٣) .
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٧ / ١٤٦ رقم ٣٧٩٤).
(٣) الترمذي (٣/ ٦٦٥ رقم ١٣٨١)، وقال: هذا حديث حسن.
٢٢٧٧

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
وقال حجاج الأعور، نا شعبة بهذا ولفظه: ((أقطعه أرضًا قال: فأرسل معي معاوية أن
أعطها إياه - أو قال: أعلمها إياه . فقال لي معاوية: أردفني خلفك، فقلت: لا تكن من أرداف
الملوك، فقال: أعطني نعليك، فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته
فأقعدني معه على السرير. قال: فذكّرني الحديث، قال سماك: قال وائل: وددت أني حملته
بین یدي)).
٩٥٢٩ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله ◌َثّ أقطع الزبير حُضْرَ فرسه
فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه، فقال رسول الله تَثة: أعطوه حيث بلغ السوط)) .
٩٥٣٠ - عبد العزيز بن معاوية القرشي، ثنا مُحرز بن وَزر، عن أبيه، عن جده عمران
حدثه، عن أبيه شعيب حدثه، عن أبيه عاصم، عن أبيه حُصين بن مُشْمت حدثه: ((أنه وفد
إلى النبي ◌َّهُ وبايعه على الإسلام وصَدّق إليه ماله فأقطعه النبي تَّه مياهًا عدة فسماهن إلا أن
شيخنا لم يضبط أسامي تلك المواضع وشرط النبي ثمّ لابن مشمت فيما أقطعه إياه أن لا يباح
ماؤه ولا یعقر مرعاة ولا يعضد شجره)).
قلت : هم مجاهيل.
٩٥٣١ - هشام بن عروة، عن أبيه (١): ((أن أبا بكر أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة)).
وقال الحسن بن حي، سمعت جعفر بن محمد يقول: ((أعطى رسول الله ثمّ عليّا بین قيس
والشجرة، قال: ابن حي وسمعت عبد الله بن الحسن يقول: إن عليّا سأل عمر فأقطعه يَنْبُعَ)) .
٩٥٣٢ - أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال:
((كان بالبصرة رجل يقال له: نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فقال: إن بالبصرة أرضًا ليست من
أرض الخراج ولا تُضِّرُ بأحد من المسلمين وكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك فكتب عمر إلى
أبي موسى إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٢٢٧٨

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
٩٥٣٣ - عباد بن العوام، عن عوف قال: ((قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى أن أبا عبد الله
سألني أرضًا على شاطئ دجلة تختلي فيها خيله، فإن كانت ليست في أرض الجزية ولا
/ يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه)) .
٩٥٣٤ - أبو عوانة، ثنا إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة: ((أن عثمان أقطع خمسة
من أصحاب رسول الله ثمّة: الزبير، وسعد بن مالك، وابن مسعود، وخبابًا، وأسامة بن
زيد، فرأيت جَارَيّ سعدًا وابن مسعود يعطيان أرضيهما بالثلث)).
باب كتابة القطائع
٩٥٣٥ - زهير (خ)(١)، ثنا يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا يقول: ((دعا رسول الله الأنصار
ليكتب لهم إلى البحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: لهم
ذلك ما شاء الله. كل ذلك يقولون ذاك، قال: فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني))
رواه بعضهم، عن يحيى وفيه: «أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم بها».
٩٥٣٦ - أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: ((أن
رسول الله ◌َّ أقطع بلال بن الحارث المزُني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها وحيث يصلح
الزرع من قدَسَ ولم يعطه مسلم وكتب له النبي ◌َّ : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى
محمد رسول الله بلالَ بن الحارث أعطاه معادن القبليّة جَلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع
من قدَسَ، ولم يعطه حق مسلم)).
٩٥٣٧ - أبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ثُّ مثله.
٩٥٣٨ - عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ((دخلت على معاوية
فقال لي: ما فعل المسلول؟ قلت: هو عندي، فقال: أنا والله خططته بيدي ، أقطع أبو بكر
الزبيرَ أرضًا فكنت أكتبها، فجاء عمر فأخذ أبو بكر الكتاب وأدخله في ثني الفراش ، فدخل
عمر فقال: كأنكم على حاجة، فقال أبو بكر: نعم. فخرج فأخرج أبو بكر الكتاب فأتممته)».
(١) سبق .
٢٢٧٩

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
باب إن الموات أين كان سواء لا مالك له
٩٥٣٩ - فطر بن خليفة، عن أبيه، سمع مولاه عمرو بن حريث قال: ((انطلق بي أبي
إلى رسول الله مثّه وأنا غلام شاب فدعا لي بالبركة ومسح رأسي وخط لي دارًا بالمدينة بقوس
ثم قال: ألا أزيدك)).
٩٥٤٠ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن / جعدة(١) قال: ((لما قدم رسول الله
◌َّه المدينة أقطع الناس الدُور فقال له: حي من بني زهرة يقال لهم: بنو عبد بن زهرة نكِّبْ عنا
ابنَ أم عبد فقال رسول الله تَّه: فلمَ ابتعثني الله إذًا؟! إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف
منهم حقه)) .
٩٥٤١ - هشام بن عروة، عن أبيه (١): ((أن رسول الله أقطع الزبير أرضًا وأن عمر أقطع
العقيق أجمع وقال: أين المستقطعون؟)) .
٩٥٤٢ - هشام بن عروة (خ م)(٢)، أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((كنت
أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ».
ما جاء في الحمي
٩٥٤٣ - الليث (خ)(٣)، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس،
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٩/ ٢٣٠ رقم ٥٢٢٤)، ومسلم (١٧١٦/٤ رقم ٢١٨٢).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٢ رقم ٩١٧٠) من طريق هشام به مطولاً .
(٣) البخاري (٦/ ١٧٠ رقم ٣٠١٢).
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٨٠، ١٨١ رقم ٣٠٨٣، ٣٠٨٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٨ رقم
٥٧٧٥) من طريق اللیث به .
٢٢٨٠

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
عن الصعب بن جثامة أن رسول الله مظلة: ((لا حمى إلا لله ولرسوله قال: وبلغنا أن رسول الله
حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة».
معمر ، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: سمعت
رسول الله عليه يقول: ((لا حمى إلا لله ورسوله)) قال الزهري: وقد كان لعمر بن الخطاب حمى
بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة)).
الدراوردي، ثنا عبد الرحمن بن الحارث، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس،
عن الصعب: ((أن رسول الله حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله)). قال البخاري:
هذا وهم - يعني -: لأن قوله: حمى النقيع من قول الزهري. وكذلك قاله ابن أبي الزناد،
عن عبد الرحمن بن الحارث.
٩٥٤٤ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن النبي ◌ُّ حمى النقيع لخيل
المسلمین ترعى فيه)) سمعه القعنبي منه.
٩٥٤٥ - مالك (خ)(١)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: ((أن عمر استعمل مولى له، يقال
له: هُنَيّ على الحمى فقال له: يا هُنَيّ اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم؛ فإنها
مجابة، وأدخل رب الصُريمة والغُنيمة وإياي ونَعم ابن عفان ونَعم ابن عوف فإنهما إن تهلك
ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصُريمة والغُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه
يقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والكلأ أيسر عليَّ من
الذهب (والفضة)(٢) وايم الله إنهم يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية
وأسلموا عليها في الإسلام والذي/ نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما
حميت على الناس في بلادهم شبرًا)).
٩٥٤٦ - معتمر، ثنا أبي، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد، مولى أبي أُسَيد الأنصاري قال:
((سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه قال: وكره أن
(١) البخاري (٦/ ٢٠٣ رقم ٣٠٥٩).
(٢) كتب فوقها: والورق.
٢٢٨١

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
يقدموا عليه المدينة، فأتوه فقالوا له: ادع بالمصحف وافتتح السابعة، وكانوا يسمون سورة
يونس: السابعة فقرأها حتي أتى على هذه الآية: ﴿ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق
فجعلتم منه حرامًا وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون﴾(١) قالوا له: قف أرأيت ما
حميت من الحمى الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: أمضه نزلت في كذا وكذا، فأما الحمى
فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمی لما
زاد في الصدقة» .
٩٥٤٧ - سعيد بن منصور، ثنا يونس بن أبي يعفور، عن أبيه قال: قال ابن عمر : :
((اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها فدخل عمر السوق فرأى إبلا
سمانًا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله، فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر، بخ بخ ابن
أمير المؤمنين. قال: فجئته أسعى فقلت: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت:
إبل أنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون قال: فقال: ارعوا إيل ابن
أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله اغد على رأس مالك واجعل باقيه في
بیت مالك المسلمین» .
فهذا يدل على أن غير النبي ◌َّ ليس له أن يحمى لنفسه وفيه وفيما قبله دلالة على أنه قوله: لا
حمى إلا لله ولرسوله: أراد به لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه الرسول في صلاح المسلمين.
باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر
٩٥٤٨ - الليث (خ)(٢) عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن
عروة، عن عائشة، عن النبي ◌َّ قال: ((من عَمَرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها. قال:
عروة: وقضى بذلك عمر)). ومر حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: ((من
أحیا مواتًا فهو أحق به، ولیس لعرق ظالم حق» .
٩٥٤٩ - أبو ضمرة ، عن هشام بن عروة، عن عبيد الله بن رافع، عن جابر أن رسول الله
عَ لَّه قال: ((من أحيا [أرضًا](٣) ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة)).
(١) يونس: ٥٩.
(٢) سبق في أول كتاب إحياء الموات.
(٣) في ((الأصل)): أرضي. والمثبت من ((هـ)).
٢٢٨٢

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
رواه أبو معاوية، عن هشام(١) فقال/: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رفاع وفيه: ((وما
أكلت العافية منها)).
ورواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه، زاد ((يعني: الطير والسباع)).
٩٥٥٠ - هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله ثلاثة: ((من أحاط حائطًا
على أرض فهي له)).
٩٥٥١ - عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ((في الشعاب قال رسول
الله ◌َّ: ما أحطتم عليه وأعلمتموه فهو لكم وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله)).
قلت : عباد ضعيف.
٩٥٥٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: ((كان الناس يتحجّرون على
عهد عمر فقال: من أحيا أرضًا مواتًا فهي له)).
رواه يحيى بن آدم، عن ابن عيينة، عن الزهري فقال يحيى: ((كأنه لم يجعلها له بالتحجير
حتی یحییھا)) .
٩٥٥٣ - معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب (٢): ((أن عمر جعل التحجير
ثلاث سنين؛ فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها)).
٩٥٥٤ - الشافعي؛ أبنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة
بن نضلة: «أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال: سنام الأرض أن لها
سنامًا زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما
بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جُدُّراته إن إحياء الموات
ما يكون زرعًا أو حفرًا أو يحاط بالجدرات)). قال البيهقي: ((إن إحياء ... )) إلى آخره، أظنه
من قول الشافعي فقد رواه الحميدي، عن عبد الرحمن بدونه .
٩٥٥٥ - ابن المبارك، عن حكيم بن زريق قال: ((قرأت في كتاب عمر بن عبد العزيز: إلى
(١) كتب في الحاشية: وفي السنن من حديث يحيى القطان عن هشام.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٢٢٨٣

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
أبي أن أجزْ لهم ما أحيوا ببنيان أو حرث)).
باب من أقطع أو تحجر أرضاً فلم يعمرها أو لم يعمر بعضها
٩٥٥٦ - نعيم بن حماد ، نا الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث،
عن أبيه: ((أن رسول الله على أخذ من المعادن القَبليّة الصدقة وأنه أقطع بلال العقيق أجمع،
فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله لم يقطعك لتحجُرَه عن الناس لم يقطعك إلا لتعملَ
قال: فأقطع عمر الناسَ العقيقَ)).
ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر(١) قال: ((جاء بلال بن الحارث إلى رسول الله والله
فاستقطعه أرضًا فقطعها له طويلة عريضة ، فلما ولي عمر قال له: إنك استقطعت رسول الله
أرضًا عريضة طويلة قطعها لك وإنه لم يكن يمنع شيئًا يُسألَه فإنك لا تُطيق ما في يديك، فقال:
أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فامسكه وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين
فقال: لا/ أفعل والله، شيء أقطعينه رسول الله بم ه فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما
عجز عن عمارته فقسمها بين المسلمين» .
٩٥٥٧ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة قال: ((قطّع النبيُّ
العقيق رجلاً واحدًا، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس)).
من أقطع أرضاً فباعها
٩٥٥٨ - نا المهري، (د)(٢) نا ابن وهب، حدثني سَبْرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني،
عن أبيه، عن جده: ((أن النبي ◌َّ نزل في موضع المسجد تحت دَومة فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك
وأن جهينة لحقوه [بالرحبة](٣) فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة.
فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل - ثم سألت
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ١٧٦ رقم ٣٠٦٨).
(٣) في ((الأصل)): بالرخية. والمثبت من أبي داود و((هـ)).
٢٢٨٤

:
مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
أباه عبد العزيز عن هذا الحدیث فحدثني ببعضه ولم یحدثني به کله)).
باب ما لا يجوز أقطاعه من المعادن
٩٥٥٩ - محمد بن يحيى بن قيس المأربي (دت)(١)، حدثني أبي، عن ثمامة بن
شراحيل، عن سُمَي بن قيس، عن شُمَير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال: ((أنه وفد إلى
النبي ◌َّ فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما
قطعت له إنما قطعت له الماء العدَّ. قال: فانتزعَ منه قال: وسألته عما يُحمى من الأراك قال: ما
لم تنله أخفاف الإبل)»(٢) .
ابن المبارك ، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربي، عن رجل، عن أبيض: ((أنه استقطع
النبي ◌َّ الملح الذي بمأرب فأراد أن يُقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العدّ فأبى أن يُقطعه)).
قال الأصمعي : الماء العدّ الدائم الذي لا انقطاع له هو كماء العين وماء البئر.
٩٥٦٠ - معاذ بن معاذ (د)(٣)، ثنا كهمس، عن سيّار بن مَنَظور الفزاري، عن أبيه، عن
امرأة يقال لها بُهيسة، عن أبيها قالت: ((استأذن أبي النبي ◌َّ فدخل بينه وبين قميصه فجعل
يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله ما
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:
أن تفعل الخير خير لك))(٤).
٩٥٦١ - عبد الله بن حسان العنبري (د)(٥)، حدثتني جدتاي صفية ودُحَبة ابنتا عُلَيبة
وكانا ربيبتي قيلة بنت مخرمة جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت: ((قدمنا على رسول الله عليه
فقدم صاحبي - تعني حُرَيثَ بن حسان وافد بكر بن وائل - فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه
(١) أبو داود (٣/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٣٠٦٤)، والترمذي (٣/ ٦٦٤ رقم ١٣٨٠)، وقال: حديث غريب.
(٢) كتب في حاشية ((الأصل)): فيهم من لا يعرف.
(٣) أبو داود (٢/ ١٢٧ - رقم ١٦٦٩).
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١١ / ٢٢٩ رقم ١٥٦٩٧) من طريق النضر عن كهمس به.
(٤) كتب بالحاشية: فيهم من يجهل.
(٥) أبو داود (٣/ ١٧٧ رقم ٣٠٧٠).
٢٢٨٥

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
ثم قال: يا رسول الله/ اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء [ألا يجاوزها](١) إلينا منهم إلا مسافر
أو مجاور فقال: اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شَخصَ بي وهي وطني
وداري، فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السَويّة من الأرض إذا سألك إنما هذه الدهناء
عندك مُقَيِّدُ الجمل ومَرعى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: امسك يا غلام صدقت
المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفَتّان)).
٩٥٦٢ - ثنا علي بن الجعد (د)(٢)، ثنا حريز بن عثمان، عن حبّان بن زيد الشرعبي، عن
رجل من قَرَن. وثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا حريز، ثنا أبو خداش أنه سمع رجلاً من
المهاجرين قال: ((غزوت مع النبي ◌َّ ثلاثًا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء
والكلأ والنار وأبو خداش هو حبان. ورواه يزيد بن هارون، عن حريز فقال: حَبان - بالفتح.
الفلاس ، ثنا يحيى بن سعيد، ثناثور، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش، عن رجل
قال: (غزوت مع النبي ◌َّه ثلاث غزوات فسمعته يقول ... )) فذكره.
مقاعد الأسواق وغيرها
٩٥٦٣ - مالك (خ)(٣)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عليه قال: ((لا يقيم الرجل
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه)) .
٩٥٦٤ - النعمان بن عبد السلام، عن ابن المبارك، حدثني يحيى بن أبي الهيثم، حدثني
الأصبغ بن نباته: ((أن عليّا خرج إلى السوق فإذا دُكانين قد بُنيت بالسوق فأمر بها فخرت
فسُوّيّت، ومرّ بدور بني البكاء فقال: هذه من سوق المسلمين، قال: فأمرهم أن يتحوّلوا
وهدمها، وقال: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به قال: فلقد رأيتنا نبايع الرجلَ اليوم
هاهنا وغدًا من ناحية أخرى)).
(١) في ((الأصل)): لا يجاورها. وفي سنن أبي داود: لا يجاوزها. والمثبت من (هـ)).
(٢) أبو داود (٣/ ٢٧٨ رقم ٣٤٧٧).
(٣) البخاري (١١ / ٦٤ رقم ٦٢٦٩).
٢٢٨٦

مهذب السنن
كتاب إحياء الموات
قلت : يحيى وسط .
٩٥٦٥ - ابن عيينة، عن أبي يعفور قال: ((كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان
في السوق فهو أحق به إلى الليل)).
٩٥٦٦ - شريك، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي(١) أن رسول الله عَظّ قال: ((لا
حمى إلا في ثلاث: ثَلَّة البئر، ومربط الفرس، وحلْقة القوم» مرسل.
٩٥٦٧ - جرير (ق)(٢)، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((إذا قام
الرجل من مجلسه، ثم عاد إليه فهو أحق به. فقام رجل من مجلسه، فجلست فیه، ثم عاد
قال: فأقامني أبو صالح عنه)).
٩٥٦٨ - / مبشر الحلبي (د)(٣)، عن تمام بن نجيح، عن [كعب] (٤) الإيادي قال: ((كنت
أختلف (إلى)(٥) أبي الدرداء، فقال: كان رسول الله تَّه إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد
الرجوع، نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيَثبتُونَ)).
قلت : تمام واه.
إقطاع المعادن الباطنة
٩٥٦٩ - مالك (د)(٦)، عن ربيعة، عن غير واحد (١): ((أن النبي ◌ُّ أقطع بلال بن
الحارث معادن القَبَليه وهي من ناحية الفُرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم)).
٩٥٧٠ - أبو أويس ، عن ثور بن زيد، وعن خاله موسى بن ميسرة كلاهما، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه قال: ((أعطى النبي ◌َّ بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) ابن ماجه (٢/ ١٢٢٤ رقم ٣٧١٧).
(٣) أبو داود (٤/ ٢٦٤ رقم ٤٨٥٤).
(٤) في ((الأصل، هـ)): أبي كعب. وهو خطأ، وكعب هو بن ذهل الإيادى من رجال التهذيب
(٥) تكررت بالأصل.
(٦) أبو داود (٣/ ١٧٣ رقم ٣٠٦١).
٢٢٨٧