Indexed OCR Text

Pages 1-20

المُقَدُ
في اختِصَار
السُّنْ الْتَكْتَيرْ
للبَيْهَقي
اختصَرُ
الإِمَامِ أبوِ عَبْداللَّه محمّد بن أحمد بنعثمان الذّهَبِيّ الشَّافعيّ
المتوفى سنة ٧٤٨ هـ
تحقيقه
دَارُ المشكاة للبحث العلمِيُّ
بإشراف
أَبِي تَحِيمْ يَاسِنْ إِبْرَاهِيم
المَجَلّد الخامِسُ
دَارُ الوَصُنْ لِلِنشر

٨٠.
كتاب الصلح

مهذب السنن
كتاب الصلح
كتاب الصلح
٩٢١٥ - عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد (د)(١) عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة
أن رسول الله ثمّ قال: ((الصلح جائز بين المسلمين)).
قلت أخرجه (د)(١) من حدیث سلیمان بن بلال عن كثير.
صلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة
٩٢١٦ - عثمان بن عمر (خ)(٢) أنا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك
عن أبيه ((أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه
رسول الله تَّ فخرج حتى كشف سجف حجرته فقال: يا كعب، ضع من دينك هذا - وأشار إليه
أي: الشطر قال: نعم. فقضاه)). وأخرجاه(٣) من حديث ابن وهب عن يونس وفيه قال: ((قد
فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله: قم فاقضه)).
٩٢١٧ - يونس عن ابن شهاب، وحدثني ابن مالك قال جابر: ((أتيت رسول الله فكلمته في
دين أبي، فسأل الغرماء أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبو، افلم يعطهم رسول الله عَئية
حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال: سأغدوا عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل
ودعا في ثمره بالبركة، قال: فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقيت لنا من ثمرها بقية، فجئت
رسول الله ◌َّ فأخبرته بذلك فقال لعمر وهو جالس: اسمع ما يقول. قال عمر: ألا يكون قد
علمنا أنك رسول الله فوالله إنك لرسوله. ورواه ابن المبارك عن يونس بهذا، وزاد فيه وقال لأبي
لبابة، في يتيم له خاصمه في نخلة فقضى بها لأبي لبابة، فبكى الغلام فقال رسول الله تَّ لأبي
لبابة أعطه نخلتك فقال: لا فقال: أعطه إياها ولك عَذْق في الجنة فقال: لا، فسمع بذلك ابن
الدحداحة، فقال لأبي لبابة: أتبيع عزقك ذلك بحديقتي هذه؟ فقال: نعم ثم جاء رسول الله ثلاثه
فقال: النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته ألي بها عذق في الجنة فقال رسول الله: نعم ثم قتل ابن
الدحداحة شهيدًا يوم أحد، فقال رسول الله وَثّة: / رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة)).
(١) أبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).
(٢) أبو داود (١/ ٦٥٧ رقم ٤٥٧).
وأخرجه مسلم أيضًا (١١٩٢/٣ رقم ١٥٥٨) والنسائي (٢٣٩/٨ - ٢٤٠ رقم ٥٤٠٨)، وابن ماجه
(٨١١/٢ رقم ٢٤٢٩) من طريق عثمان به .
(٣) البخاري (٦٦٩/١ رقم ٤٧١)، ومسلم (١١٩٢/٣ رقم ١٥٥٨).
وأخرجه أبوداود أيضًا (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٥) من طريق ابن وهب به.
٢١٩٠

مهذب السنن
أخرجه (خ)(١) دون قصة أبي لبابة فكأن قصة أبي لبابة ذكرها الزهري مرسلاً فقد رواها
شعيب عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً.
٩٢١٨ - شريك، عن أبي إسحاق قال: ((كان لرجل على رجل ألف وخمسمائة درهم
فأبوا أن يعطوه، حتى يحط الخمسمائة، فكتب عليه الكتاب، وأبرأه ثم أخذه بالخمسمائة،
فاختصموا إلى شريح فقال للشهود: هل وضع الخمسمائة في كفه؟ فقالوا: لا، فأمره فرد
عليه)) . قال البيهقي: ونحن لا نجيز الحط إذا كان بشرط.
صلح المعاوضة وأنه كالبيع
٩٢١٩ - سليمان بن بلال (د)(٢) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة
مرفوعًا: ((الصلح جائز بين المسلمين)) وزاد أبو داود فيه من طريق ((إلا صلحًا حرم حلالا
وأحل حرامًا)).
٩٢٢٠ - أبو يحيى بن أبي مسرة، نا ابن زبالة، ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن
النبي ثمّ قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حرامًا أو حرم حلالاً. وكذا رواه
العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد؛ لأنه محمد بن الحسن بن زبالة واه [ورواية](٣)
كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا.
٩٢٢١ - ابن عيينة عن إدريس الأودي قال: ((أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا
كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه والصلح جائز بين الناس إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً .
٩٢٢٢ - هشيم، نا داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عباس ((أنه كان لا يرى بأسًا
بالمخارجة - يعني : المصالحة - في الميراث.
٩٢٢٣ - أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: ((صولحت امرأة عبد الرحمن من
نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفًا». فهذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار نصيبها وقد روى
الشعبي عن شريح: أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها .
٩٢٢٤ - شعيب، عن الزهري، عن سالم ((أن أباه كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو
الورق خيره حین یقضیه: أي الصنفین أحب إليك ثم یقضیه یصرف الناس أو بصرف
(فيقبضه)(٤) فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسًا .
٩٢٢٥ - أبو الأحوص، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن سعيد مولى الحسن بن علي
(١) البخاري (٥/ ٧٢ رقم ٢٣٩٥).
(٢) أبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٤).
(٣) في ((الأصل)): وروايته. والمثبت من ((هـ)).
(٤) في ((هـ)): فيقضيه.
٢١٩١

مهذب السنن
قال: ((كان لي على ابن عمر دراهم، فأتيته أتقاضاه فقال: إذا خرج عطائي قضيتك. قال:
فخرج عطاؤه مائة دينار قال: فأتيته فقال لغلامه: اذهب بهذا الدنانير / إلى السوق فإذا قامت
على ثمن فأعطها إياه بدراهمه وإن أحب أن (تبيعها)(١) بالدراهم بعها وأعطه دراهمه)).
ما جاء في التحلل وما يحتج به من إجاز الصلح على الإنكار
٩٢٢٦ - إسماعيل (خ)(٢) نا مالك عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي ◌َّهُ أنه قال: من
كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من
حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه .
٩٢٢٧ - زيد بن الحباب ثنا أسامة بن زيد (د)(٣) أنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم
سلمة قالت: كنت عند النبي ◌َّ جالسة فجاءه رجلان من الأنصار يختصمان في أشياء قد
درست وبادت فقال النبي ◌َّ: إنما أقضي بينكما فيما لم ينزل علي فيه شيء فمن قضيت له
بشيء لحجة أراها فاقتطع بها من مال أخيه ظلمًا أتى بها إسطامًا (٤) في عنقه يوم القيامة فبكى
الرجلان وقال: كل واحد منهما حقي له يا رسول الله الذي أطلب قال: لا ولكن اذهبا
فاستهما وتوخیا ثم ليحلل کل واحد منکما صاحبه .
قلت: أخرجه (د)(٣) من حديث ابن المبارك وعيسى بن يونس عن أسامة وإِسناده جيد.
٩٢٢٨ - مسعر عن أزهر عن محارب قال (٥) قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن
فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن .
يحيى بن أبي بكير نا معرف بن واصل ثنا محارب بن دثار قال عمر بن الخطاب ردوا
الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات(٦) .
الحسن بن صالح عن علي بن بذيمة (٥) قال: قالَ عمر: ((ردوا الخصوم إذا كان بينهم
قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن)) والثلاثة منقطعة.
إخراج الميزاب والجناح
٩٢٢٩ - عبيد الله بن موسى أنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد (٥) ((أن عمر خرج في يوم
(١) في ((هـ): يبيعها.
(٢) البخاري (١١ / ٤٠٢ - ٤٠٣ رقم ٦٥٣٤).
وأخرجه الترمذي معلقًا من طريق مالك (٤/ ٦١٤ رقم ٢٤١٩).
(٣) أبو داود (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٣٥٨٤، ٣٥٨٥).
(٤) الإسطام هي الجديدة التي تحرك بها النار وتسعر، ويروى أيضًا سطامًا - النهاية (٣٦٦/٢).
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٦) الحنة: العداوة. انظر النهاية (٤٥٣/١).
٢١٩٢

مهذب السنن
يوم جمعة فقطر ميزاب عليه للعباس فأمر به فقلع. فقال العباس: قلعت ميزابي والله ما وضعه
حيث كان إلا رسول الله تَّه بيده فقال عمر: والله لا يضعه إلا أنت بيدك ثم لا يكون لك سلم
إلا عمر قال: فوضع العباس رجليه علي عاتقي عمر ثم أعاده حیث کان».
قلت: موسی ضعیف وفيه إِرسال.
الوليد بن مسلم ثنا شعيب الخراساني عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أن عمر لما
أراد أن يزيد في مسجد رسول الله عَّه وقعت زيادته على دار العباس ... )) الحديث وفيه قصة
الميزاب . ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه/ عن جده عن عمر ورواها مختصره
ابن عيينة عن أبي هارون المدني.
الرجلان يتداعيان حائطا بينهما
٩٢٣٠ - ابن أبي عروبة (دس ق)(١) عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي
هريرة ((أن رجلين اختصما إلى النبي ◌َّة: في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي عمليّ :
استهما علي اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها)) .
٩٢٣١ - سعيد بن عامر، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه،
عن أبي موسى قال: ((اختصم رجلان إلى رسول الله في شيء ليس لواحد منهما بينة فقضى به
رسول الله بینهما نصفین)) .
قلت : وهذه في السنن(٢) من طرق عن قتادة.
باب في رجحان إحدى البينتين
عبد الله بن يوسف التنيسي نا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ثنا دهثم بن قران عن
عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة قال: ((اختصم قوم في حظائر بينهم فبعثني رسول
الله ◌َّ فقضيت للذي وجدت معاقد القمط تليه فأتيت النبي ◌َّهُ فأخبرته فقال: أصبت.
دهثم ضعيف .
٩٢٣٢ - وقال مروان بن معاوية ثنا دهثم ثنا عقيل بن دينار عن جارية بن ظفر ((أن دارًاً
(١) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٦٠٠٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠
رقم ٢٣٢٩).
(٢) أبو داود (٣/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ٣٦١٣ -٣٦١٥)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٤)، وابن ماجه (٢/
٧٨٠ رقم ٢٣٣٠).
٢١٩٣

مهذب السنن
كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارًا ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبا فادعى عقب
كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه فاختصما إلى النبي ثمّ فأرسل حذيفة فقضى
بينهما فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي ◌َّ فقال: أصبت)).
وروى عن دهثم على وجه ثالث رواه اثنان عنه عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه قال: ((جاء
قوم يختصمون في خص ... )) الحديث.
٩٢٣٣ - عمرو بن حماد عن أسباط عن سماك عن رجل يصري أن قومًا اختصموا في
خص لهم إلى علي فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب من القماط فهو أحق به وهذا رواه
الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش عن علي ولم يصح.
ارتفاق الرجل بجدار جاره
٩٢٣٤ - مالك (خم)(١) عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللهعليهم
قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها
معرضين؟! والله لأرمينها بين أكتافكم)) .
معمر (م)(٢) عن الزهري عن الأعرج سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: «لا يمنعن
أحدكم جاره أن يضع خشبة له على جداره ثم يقول أبو هريرة: ما لي / أراكم معرضين؟! والله
لأرمين بها بين أكتافکم.
ابن عيينة (م)(٢) عن الزهري: (( ولفظه إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره
فلا يمنعه فلما حدثهم طأطنوا رءوسهم فقال ... )) الحديث.
سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله: (( لا
يمنعن أحدكم جاره موضع خشبه أن يجعلها في جداره.
خالد الحذاء وأيوب - واللفظ له . عن عكرمة عن أبي هريرة قال رسول الله: ((ليس للجار
أن يمنع جاره أن يضع أعواده في حائطه)). وأخرجه (خ)(٣) من حديث الزبير بن الخريت عن
(١) البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣١٤ - ٣١٥ رقم ٣٦٣٤)، والترمذي (٣/ ٦٣٥ رقم ١٣٥٣)، وابن ماجه
(٧٨٢/٢ - ٧٨٣ رقم ٢٣٣٥) من طريق مالك به .
(٢) مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩)
(٣) البخاري (٥/ ١٤١ رقم ٢٤٧٣) بلفظ مختلف عن السابق.
٢١٩٤

مهذب السنن
عكرمة وعنده إن شاء وإن أبى)).
٩٢٣٥ - يحيى الحماني نا شريك نا سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا إذا سأل
أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه.
قلت إِسناده ضعيف.
وكيع نا سفيان عن سماك بهذا ولفظه إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ومن بنى
بناء فليدعمه بحائط جاره .
معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله عليه لا يمنعن أحدكم
جاره أن يضع خشبته على حائطه وإذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع. ورواه
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس في المرفق ورواه إبراهيم بن إسماعيل عن
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس فيهما وحديث عكرمة عن أبي هريرة أصح.
٩٢٣٦ - ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن
ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأنصاري فقال: إني أشهد أن رسول
الله ◌َيّ أمر أن لا يمنع جار جارًا يغرز خشبًا في جداره فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك
مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جدري ففعل الأخر فغرز في الأسطوانة
خشبة فقال ابن جريج قال عمرو أنا نظرت إلى ذلك.
٩٢٣٧ - زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: أراد رجل بالمدينة
أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن
رسول الله عَّ أنه نهاه أن يمنعه فجبر على ذلك)).
لا ضرر ولا ضرار
٩٢٣٨ - عباس الدوري ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة الرازي ثنا الدراوردي عن
عمرو بن يحيى المازني عن / أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عم ◌ّه قال: لا ضرر ولا
٢١٩٥

مهذب السنن
إضرار من ضر ضره الله ومن شاق شق الله عليه. تفرد به عثمان. وهو في الموطأ لمالك (١):
٩٢٣٩ - عن عمرو بن يحيى عن أبيه (٢) أن رسول الله قال: ((لا ضرر ولا ضرار)).
٩٢٤٠ - إسماعيل بن أبي أويس ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن
حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله ثُّه قال: ((من ضار ضار الله به، ومن شق شق الله
علیه)) .
قلت: حسنه (ت) من حديث الليث (د ت ق)(١) عن يحيى. ولؤلؤة مولاة للأنصار
لا تعرف.
(١) الموطأ (٧٤٥/٢ رقم ٣١).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(١) أبو داود (٣/ ٣١٥ رقم ٣٦٣٥)، والترمذي (٤/ ٢٩٣ رقم ١٩٤٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥
رقم ٢٣٤٢).
٢١٩٦

مهذب السنن
كتاب الحوالة
كتاب الحوالة
باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
٩٢٤١ - مالك (خ م) (١) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله،ثم له
قال: ((مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع)).
همام (خ م)(٢) نا أبو هريرة قال رسول الله تمثّة: ((إن من الظلم مطل الغني وإذا اتبع
أحدكم على مليّ فليتبع .
ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ثمّ قال: ((مطل الغني ظلم
وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل)).
٩٢٤٢ - هشيم (ق)(٣) نا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله علّم: «مطل
الغني ظلم وإذا أحلت على مليّ فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعه)). هكذا رواه سعيد في سننه .
باب من قال يرجع على المحيل لاتوى (٤) على مال مسلم
٩٢٤٣ - أبو الوليد ثنا شعبة أخبرني خليد بن جعفر سمعت أبا إياس(٥) ، عن عثمان بن
عفان قال: ((ليس علي مال امرئ مسلم توی - يعني حوالة)).
قال الشافعي في رواية المزني: احتج محمد بن الحسن بأن عثمان قال في الحوالة أو
(١) البخاري (٤/ ٥٤٢ رقم ٢٢٨٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٥، والنسائي (٧ / ٣١٧ رقم ٤٦٩١) من طريق مالك به .
(٢) البخاري (٥/ ٧٥ رقم ٢٤٠٠)، ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).
(٣) ابن ماجه (٨٠٣/٢ رقم ٢٤٠٤).
وأخرجه الترمذي أيضًا (٦٠٠/٣ -٦٠١ رقم ١٣٠٩) من طريق هشيم به، وقال: حديث أبي هريرة
حديث حسن صحيح.
(٤) التوى: الضياع والخسارة. النهاية (١/ ٢٠١).
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٢١٩٧

مهذب السنن
كتاب الحوالة
الكفالة: يرجع صاحبها لاتوى على مال مسلم فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل
مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان فهو في أصل قوله ((مطل)) من وجهين ولو ثبت لم
يكن فيه حجة ؛ لأنه لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة وعنى بالمجهول [خليدًا](١)
خرج له (م) مقرونًا بالمستمر بن الريان عن أبي نصرة وقد أثنى عليه شعبة وعنی بالمعروف أبا
إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان .
(١) فى ((الأصل)): خليد، وما أثبتناه هو الصواب.
٢١٩٨

مهذب السنن
كتاب الضمان
كتاب الضمان
قال الله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به. زعيم﴾(١) وقال: ﴿سلهم أيهم بذلك
(٢)
زعيم ﴾(٢)
٩٢٤٤ - يحيى بن معين ثنا / إسماعيل بن عياش عن شرحيل بن مسلم عن أبي أمامة أن
رسول الله عَّ قال: ((الزعيم غارم)) وروينا: قتادة عن السدي قال: ((الزعيم: الكفيل)) .
٩٢٤٥ - ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك سمع فضالة بن عبيد
يقول: سمعت رسول الله عَّة يقول: أنا زعيم - والزعيم الحميل - لمن [آمن بي](٣) وأسلم
وهاجر؛ ببيت في ربض الجنة)) وفي طريق: ((وجاهد في سبيل الله)) وقال محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم أنا ابن وهب بسنده وزاد: (( وببيت في وسط الجنة - يعني لمن جاهد وببيت في أعلى
عرق الجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبًا ولا من الشر مهربًا يموت حيث يشاء أن يموت))
وحديث أبي سعيد الخدري في الضمان وهو ضعيف.
٩٢٤٦ - يزيد بن أبي عبيد (خ)(٤) عن سلمة قال: «أتي رسول الله عَّه بجنازة رجل من
الأنصار ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: لا. قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: نعم
فصلى عليه وأتى بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا قال:
صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هو علي يا رسول الله تَّه فصلى عليه رسول الله .
يحيى القطان نا يزيد عن سلمة قال: كنت مع النبي ◌ُّه بنحوه وزاد ثم أتى بجنازة أخرى
قال: هل ترك عليه من دين؟ قالوا: لا قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: ثلاثة دنانير قال:
ثلاث کیات)» هكذا في رواية يحيى بن سعيد وأما في رواية مكى بن إبراهيم قالوا: ((ثلاثة
دنانير. فصلى عليها)).
(١) يوسف: ٧٢.
(٢) القلم: ٤٠ .
(٣) في ((الأصل)): أبى. والمثبت من ((هـ).
(٤) البخاري (٤/ ٥٥٤ رقم ٢٢٩٥).
وأخرجه النسائي (٤ / ٦٥ رقم ١٩٦١) من طريق يزيد به.
٢١٩٩

مهذب السنن
كتاب الضمان
٩٢٤٧ - معمر (د)(١) عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله لا
يصلي على أحد عليه دين فأتى بميت فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله ديناران
قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على
رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا فعلي ومن ترك مالاً فلورثته».
٩٢٤٨ - عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: أتي رسول الله بجنازة
ليصلي عليها فالتفت فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك له وفاء؟
قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال علي بن أبي طالب علي دينه يا رسول الله. فتقدم
فصلى عليه وقال: جزاك الله خيراً يا علي كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان
أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة)). رواه عبدة بن عبد الله الصفار عن أبي نعيم عن الوصافي
وزاد: (( وأنا ضامن يا رسول الله لما عليه. ورواه زافر بن سليمان، عن الوصافي، والوصافي
ضعيف جداً. / وجاء بإسناد ضعيف عن علي.
٩٢٤٩ - إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي قال: كان رسول الله عَّ: إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل إلا أن
يسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه فأتى
بجنازة فلما قام سأل قالوا: علیه دیناران فعدل عنه وقال : صلوا علی صاحبکم فقال علي : یا
نبي الله هما علي برئ منهما فتقدم رسول الله ثيّة فصلى عليه ثم قال: يا علي جزاك الله خيراً
فك الله رهانك کما فککت رهان أخیك إنه ليس من میت یموت وعلیه دین إلا وهو مرتهن
بدينه فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي خاصة قال: لا بل
للمسلمين عامة. عطاء ضعيف والروايات في تحمل أبي قتادة أصح.
٩٢٥٠ - ابن عيينة وحماد (م)(٢) عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن
مخارق قال: أتيت النبي ◌َّ أسأله في حمالة فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل
يحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت
(١) أبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٣).
: وأخرجه النسائي أيضاً (٤/ ٦٥ -٦٦ رقم ١٩٦٢) من طريق معمر به .
(٢) مسلم (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٤٤).
وأخرجه أبو داود أيضاً (٢/ ١٢٠ رقم ١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٢٥٨٠) من طريق حماد
بنحوه .
٢٢٠٠

مهذب السنن
كتاب الضمان
له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة
حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحلم من قومه فقد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسألة فهو
سحت .
باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق
بل يزيد في محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذ أيهما شاء
٩٢٥١ - زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال جابر: ((توفي رجل فغسلناه وكفناه ثم
أتينا به النبي ◌ُّه ليصلي عليه فتخطى خطىً ثم قال: عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران فانصرف،
فتحملهما أبو قتادة: فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي فقال النبي ◌َّ. حق الغريم وبرئ
منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، فقال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات
أمس فعاد عليه كالغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله: الآن برّدت عليه جلده)) أخبر مليئة
أنه بالقضاء برد جلده وقوله: ((حق الغريم وبرئ منهما الميت)) إن كان حفظه ابن عقيل ،
فإنما عنى به للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاء كما لو كان له عليك حق من وجه أخر
والميت منه بريء كان له مطالبتك / بهما وحدك إن شاء.
٩٢٥٢ - عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس
أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير فقال له والله ما عندي قضاء أقضيك اليوم قال: فوالله
لا أفارقك حتى تعطيني أو تأتي بحميل يحمل عنك قال: والله ما عندي قضاء وما أجد
من يتحمل عني فجره إلى رسول الله تعميّ فقال: يا رسول الله إن هذا الزمني واستنظرته
شهرًا واحدًا فأبى حتى أقضيه أو آتيه بحميل فقلت: والله ما أجد حميلاً ولا عندي قضاء
اليوم فقال له رسول الله ◌َّ: هل تستنظره إلا شهراً واحدًا؟ قال: لا قال: فأنا أتحمل بها
عنك. فتحمل بها رسول الله ثمّ﴾ فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسوله الله ثمّ من
أين جئت بهذا الذهب؟ قال: من معدن قال: اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير؟ قال
فقضاها رسول الله مَة عنه. فيه أن الحق بقي في ذمته بعد التحمل حتى أكد عليه مقدار
الاستنظار ثم أنه عليه السلام تطوع بالقضاء عنه وتنزه عن التصرف في مال المعدن. وروينا عن
النبي ثمّ أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)).
٢٢٠١

مهذب السنن
كتاب الضمان
باب رجوع الضامن على المضمون بما أدى بأمره
٩٢٥٣ - معن القزاز عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليثي عن القاسم بن
يزيد بن عبد الله بن قسط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: أتاني
رسول الله ثمية وهو يوعك وعكًا شديدًا قد عصب رأسه فقال: خذ بيدي يا فضل فأخذت بيده
حتى قعد على المنبر وفيه قال: من كنت أخذت له مالاً فهذا مالي ، فليأخذ منه فقام رجل
فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم فقال: أما إنا لا نكذب قائلاً ولا نستحلف على
يمين فيتم كانت لك عندي؟ فقال: أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم قال:
أعطه يا فضل .
الضمان عن الميت
٩٢٥٤ - فيه حديث سلمة بن الأكوع (خ)(١) وقول أبي قتادة: ((يا نبي الله علي دينه
فصلى عليه وحديث ابن عقيل عن جابر في ذلك وقول أبي قتادة الديناران علي فقال النبي عليّ
حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم فصلى عليه الحديث.
٩٢٥٥ - يونس المؤدب وأبو الوليد وهذا حديث أبي الوليد ثنا عيسى/ بن صدقة عن عبد
الحميد بن أبي أمية قال: شهدت أنسًا وهو يقول الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على
الأرض إلا بإذنه فقال له رجل: يا أبا حمزة لو حدثتنا حديثًا لعل الله أن ينفعنا به قال: من
استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل فإني شهدت رسول الله ◌َ ◌ّه وأتي بجنازة رجل
ليصلي عليه فقال: هل عليه دين قالوا: نعم قال: فما ينفعه أن أصلي على رجل وروحه
مرتهنة في قبرة لا تصعد روحه إلى الله فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي
تنفعه. عیسی ضعيف قاله أبو الوليد.
أبو بكر بن أبي شيبة نا عبيد الله بن موسى عن صدقة بن عيسى سمعت أنسًا يقول: أتي
النبي ◌َّ برجل يصلي عليه. وقال البخاري في تاريخه وقال أبو داود ثنا صدقة أبو محرز
(١) سبق.
٢٢٠٢

مهذب السنن
كتاب الضمان
سمع أنسًا .
٩٢٥٦ - القطان وغيره عن ابن أبي خالد حدثني الشعبي عن سمرة بن جندب قال: ((صلى
رسول الله عَّ ذات يوم فلما أقبل قال: هاهنا من بني فلان أحد؟ فقال رجل : هذا فلان
فقال: أما إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه فقال رجل : عليّ دينه فقضاه))
رواه جماعة عن الشعبي نحوه. ورواه سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن
سمرة وقد مضى .
٩٢٥٧ - زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهم (١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
رسول الله مية: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)). الثوري عن سعد بن إبراهيم عن
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين .
كفالة بدن من عليه حق
٩٢٥٨ - الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عليه ((أن
رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل: أن [يسلفه](٢) ألف دينار قال: ائتني بشهود
أشهدهم عليك قال: كفى بالله شهيدًا قال: فائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلاً فدفعها إليه إلى
أجل مسمى فخرج في البحر وقضى حاجته ثم التمس مركبًا يقدم عليه للأجل الذي أجله ولم
يجد مركبًا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الدنانير وصحيفة منه إلى صاحبها ثم سد موضعها
ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان ألف دينار وسألني كفيلاً فقلت
كفى بالله كفيلاً فرضي بك وسألني / شهودًا فقلت : كفى بالله شهيدا فرضى بك وقد جهدت
أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركبًا وإني استودعكها فرمى بها في البحر حتى
ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبًا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان سلفه
رجاء أن يكون مركبًا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا فلما كسرها وجد المال
والصحيفة ثم قدم الرجل فأتاه بألف دينار فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك
بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه فقال: هل كنت بعثت إلي بشيء قال: نعم قال :
فإن الله عز وجل قد أدى عنك فانصرف بالألف دينار راشداً. أخرجه البخاري(٣) فقال:
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) من ((هـ)، وفي ((الأصل)): يسلف.
(٣) البخاري (٤ / ٥٤٨ رقم ٢٢٩١) تعليقًا .
٢٢٠٣

مهذب السنن
كتاب الضمان
وقال الليث .
قلت : ساقه المؤلف من طريق كاتب الليث وعاصم بن علي عنه.
أبو معمر القطيعي ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن
النبي ◌َّ حبس رجلاً في تهمة وقال مرة: أخذ من متهم كفيلاً تثبتًا واحتياطًا . إبراهيم ضعيف.
٩٢٥٩ - أبو عوانة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: ((صليت الغداة مع ابن مسعود
فذكر قصة ابن النواحة وأصحابه وشهادتهم لمسيلمة بالرسالة وأن عبد الله بن مسعود أمر بقتل
ابن النواحة ثم أنه استشار الناس في أولئك النفر فقام جرير والأشعث فقالا: استتبهم وكفلهم
عشائرهم فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم. ذكره (خ)(١) في الترجمة بلا إسناد.
٩٢٦٠ - وقال (خ) قال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر
بعثه مصدقًا فوقع رجل علی جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل کفیلاً حتى قدم على عمر
و کان عمر قد جلده مائة فصدقهم و عذره بالجهالة.
هشيم عن مطرف عن الشعبي: (( لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا
كفالة في حد ورويناه أيضًا عن شريح ومسروق وإبراهيم وفيه حديث واه.
٩٢٦١ - بقية عن عمر الدمشقي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي
صَلى الله
عَر
قال: ((لا كفالة في حد)). عمر هو أبو محمد بن أبي عمر الكلاعي منكر الحديث.
٩٢٦٢ - نعيم بن حماد نا ابن المبارك نا شعبة عن سليمان الشيباني سمعت حبيبًا الذي كان
يقدم الخصوم إلى شريح قال: خاصم رجل ابنًا لشريح إلى شريح كفل له برجل عليه دين
فحبسه شريح فلما كان الليل قال: اذهب إلى عبد الله بفراش وطعام وكان ابنه يسمى عبد الله.
٩٢٦٣ - شعبة عن الحكم وحماد قالا في رجل تكفل بنفس / رجل فمات الرجل قال
أحدهما: يضمن الدراهم وقال الآخر: ليس عليه شيء)).
(١) وأخرجه مسندا أبو داود (٣/ ٨٤ رقم ٢٧٦٢)، والنسائي في الكبرى (٥ / ٢٠٥ رقم ٨٦٧٥) من طريق
أبي إسحاق به .
٢٢٠٤

مهذب السنن
: كتاب الشركة
كتاب الشركة
الإشتراك في الأموال والهدايا
قد أشرك النبي ثمّ عليًا في هديه.
٩٢٦٤ - حماد بن زيد (خ)(١) نا ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن
عباس قالا قدم رسول الله تَّ صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطه شيء ، فلما
قدمنا أمرنا ، فجعلناها عمرة بأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك المقالة قال عطاء قال جابر :
فيروج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا! فبلغ ذلك رسول الله تمثّه فقام خطيبًا فقال: بلغني أن
أقوامًا يقولون كذا وكذا والله لأنا اتقى منهم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت
ولولا أن معي الهدي لأحللت . فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله هي لنا أم للأبد؟
قال: لا بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به
رسول الله ثميثه وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله - فأمره رسول الله أن يقيم على إحرامه
وأشركه في الهدي)).
٩٢٦٥ - الثوري (م)(٢) عن أبي الزبير عن جابر قال: ((نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة
البدنة عن سبعة فقال النبي تمثّ: اشتركوا في الهدي)).
٩٢٦٦ - وهيب (ق)(٣) ثنا ابن خثيم عن مجاهد(٤) عن السائب بن أبي السائب ((أنه كان
شريك النبي تميّ في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحبًا بأخي وشريكي
لا تداري ولا تماري )».
قلت : فيه إِرسال.
(١) البخاري (٥/ ١٦٣ رقم ٢٥٠٥، ٢٥٠٦).
وأخرجه مسلم (٢ / ٨٨٣ رقم ١٢١٦) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج بنحوه مختصرًا ،
والنسائي (٥/ ٢٠٢ رقم ٢٨٧٢) من طريق شعيب، وابن ماجه (٢/ ٩٩٢ رقم ٢٩٨٠) من طريق
الأوزاعي كلاهما عن عطاء بنحوه .
(٢) سبق في كتاب الحج.
(٣) ابن ماجه(٢/ ٧٦٨ رقم ٢٢٨٧).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٨٦ رقم ١٠١٤٤) من طريق وهيب به.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٢٢٠٥

مهذب السنن
كتاب الشركة
٩٢٦٧ - الثوري (د)(١) حدثني إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب
قال أتيت النبي ◌َّ فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله عليه: أنا أعلمكم به قلت:
صدقت بأبي أنت وأمي كنت شریکي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري.
قلت: وقال منصور بن أبي الأسود عن مجاهد حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال:
((كنت شريك النبي ◌َّهِ)).
٩٢٦٨ - أبو همام محمد بن الزبرقان (د)(٢) ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة قال
رسول الله: يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما)).
الشركة في البيع وفي الغنيمة
٩٢٦٩ - / سعيد بن أبي أيوب (خ)(٣) حدثني أبو عقيل عن جده عبد الله بن هشام وكان
قد أدرك النبي ◌َُّ ((وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله: بايعه
فقال: هو صغير. ومسح على رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.
أخرج (خ) إلى قوله: ((ودعا له)). ثم زاد عن أبي عقيل زهره: (( أنه كان يخرج به جده عبد الله
إلى السوق فيشتري الطعام فيتلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا فإن النبي ءَّ دعا
لك بالبركة. فيشركهم وربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل)).
أخبرناه الحاکم أنا أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاکر نا البخاري نا ابن یوسف نا
ابن وهب ثنا سعيد عن أبي عقيل .
٩٢٧٠ - أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال:
((اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيبه يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد برجلين)).
الشرط في الشركة
قال النبي ◌َّ: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .
٩٢٧١ - إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن أبي حازم وسفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن
الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي ◌َّ قال: ((المسلمون على شروطهم)) (٤) وزاد سفيان في حديثه
(١) أبو داود (٤ / ٢٦٠ رقم ٤٨٣٦).
(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٨٣).
(٣) البخاري (١٣/ ٢١٣ رقم ٧٢١٠).
(٤) كتب بالحاشية: وأخرجه (د) بنحوه وهو عند أبي داود (٣٠٤/٣ رقم ٣٥٩٤).
٢٢٠٦

مهذب السنن
كتاب الشركة
: ((ما وافق الحق منها)) رويناه لخصيف عن عروة عن عائشة وعن عطاء عن أنس مرفوعًا.
٩٢٧٢ - مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال رسول الله ثمثه:
المسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالاً أو شرط أحل حرامًا». تابعه أبو عامر العقدي.
قلت: كثير هالك وقد صحح الترمذي(١) الخبر.
(١) الترمذي (٣/ ٦٣٤ - رقم ١٣٥٢)، وقال: حديث حسن صحيح.
٢٢٠٧