Indexed OCR Text
Pages 561-580
مهذب السنن كتاب البيوع ٨٩٤١ - محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ((أنها كانت تداين فقيل لها: مالك والدين وليس عندك قضاء؟ فقالت: سمعت رسول الله عليه. يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون)). قلت : ابن مجبر وهاه أبو زرعة وغيره، وقبله أحمد بن حنبل. الطيالسي في المسند وحجاج قالا: ثنا القاسم بن الفضل قال: سمعت محمد بن على (١) يقول: ((كانت عائشة تدان، فقيل لها: مالك والدين؟ قالت: سمعت رسول الله عمليّ يقول: ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون. فأنا ألتمس ذلك العون)). ففيه انقطاع. ٨٩٤٢ - ابن أبي فديك، ثنا سعيد بن سفيان الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت النبي ◌ُّ يقول: إن الله - تعالى - مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله، وكان يقول لمولى له: خذلنا بدين؛ فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي للذي سمعته من رسول الله». قلت : سعید واهٍ. قال ابن المديني: ذهب حديثه. ٨٩٤٣ - حاتم بن إسماعيل، عن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي، عن أبيه، عن جده عبد الله بن أبي ربيعة ((أن رسول الله ثمّ استسلفه مالاً بضعة عشر ألفًا، فلما رجع رسول الله يوم حنين قدم عليه مال، فقال: ادع لي ابن أبي ربيعة. فقال له: خذ/ ما أسلفت بارك الله لك في مالك وولدك، إنما جزاء السلف الحمد والوفاء)) وفي لفظ ((الأجر والوفاء)) ثم قال: ((من غشنا فليس منا)) . قلت : خرجه (س ق)(١) من حديث سفيان ووكيع عن إسماعيل هذا وهو صدوق. التشديد في الدين ٨٩٤٤ - يحيى بن سعيد (م)(٣) عن المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: ((جاء رجل إلى النبي ◌ُّ فقال: إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله ثلاثة : إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر كفر الله عنك خطاياك. فلما جلس دعاه فقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال: إلا الدين، كذلك أخبرني جبريل - عليه السلام.)). ٨٩٤٥ - إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) النسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢٤). (٣) مسلم (٣/ ١٥٠١ رقم ١٨٨٥). وأخرجه النسائي (٦/ ٣٤ رقم ٣١٥٦) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه. ٢١٢٥ مهذب السنن كتاب البيوع جحش، عن محمد بن جحش أنه قال: ((كنا يومًا جلوساً في موضع الجنائز مع رسول الله له فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله! ماذا أنزل من التشديد. فسكتنا وفَرَقنا ، فلما كان من الغد سألت فقلت: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي أنزل؟ قال: في الدَّين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل - مرتين. وعلیه دین ما دخل الجنة حتی یقضی عنه دینه)». قلت: هذا الصحابي هو محمد بن عبد الله بن جحش، أخرج هذا (س)(١) وكذا رواه محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي كثير. وقال الدراوردي: نا العلاء، عن أبي كثير ، عن سعد - بدل محمد - وقال مسلم الزنجي عن العلاء، عن أبيه، عن أبي كثير قال: ((كنا عند النبي ◌ٍَّ ... )) ومسلم سيئ الحفظ. ٨٩٤٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان قال رسول الله: ((من فارق الروحُ الجسدَ وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر)). وكذا رواه همام وأبو عوانة. قلت: خرجه (ت س ق)(٢). ٨٩٤٧ - حيوة بن شريح، أنا بكر بن عمرو، أن شعيب بن زرعة أخبره قال: حدثني عقبة ابن عامر أنه سمع رسول الله ◌َ ◌ّ يقول لأصحابه: ((لا تخيفوا أنفسكم. فقيل له: يا رسول الله، وكيف نخيف أنفسنا؟ قال: بالدين)). قلت : شعيب لم يخرجوا له في السنن، وهو مقل. سعيد بن أبي مريم، نانافع بن يزيد، ثنا بكر مثله وزاد: ((لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها)) ثم قال: وأخبرني بكر عن جعفر بن أبي ربيعة (٣) أن معاوية بن أبي سفيان قال: ((الدَّين يُرِقُّ الحرّ). ٨٩٤٨ - سليمان بن بلال (خ)(٤) عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته ((أن رسول الله ثمّ كان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكَذَبَ ووعد فأخلف)). وخرجه (خ)(٥) من حديث: (١) النسائي (٧/ ٣١٤ _ ٣١٥ رقم ٤٦٨٤). (٢) الترمذي (٤/ ١١٧ - ١١٨ رقم ١٥٧٢، ١٥٧٣)، والنسائي (٥/ ٢٣٢ رقم ٨٧٦٤)، وابن ماجه (٨٠٦/٢ رقم ٢٤١٢). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) البخاري (٢/ ٣٦٩ _٣٧٠ رقم ٨٣٢). (٥) البخاري (٥ / ٧٤ رقم ٢٣٩٧). وأخرجه مسلم (١ / ٤١٢ رقم ٥٨٩) من طريق شعيب به . ٢١٢٦ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٩٤٩- شعيب، عن الزهري. / شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((قدمت عير فابتاع النبي تمثّ منها بيعًا فربح أواقي من ذهب فتصدق بها في (يتامى)(١) عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه)). رواه وكيع وسعدويه ومحمد بن الأصبهاني عن شريك. ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عنه فقال: عن سماك، عن عكرمة رفعه . قلت : خرجه (د)(٢). إنظار المعسر ٨٩٥٠ - زهير (خ م)(٣) نا منصور، عن ربعي أن حذيفة حدثهم قال رسول الله عَ ◌ّ: ((تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. فقال الله: تجوزوا عنه)). شعبة (خ م)(٤) عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة سمعت رسول الله قال: ((مات رجل فقيل له: ما عملت؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجاوز في السكة وأنظر المعسر. فدخل الجنة. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته من النبي ◌َّ)). ٨٩٥١ - الأعمش (م)(٥) عن شقيق، عن أبي مسعود مرفوعًا: ((حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان موسرًا يخالط الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر. فقال الله لملائكته: فنحن أحق بذلك، فتجاوزوا عنه)). ٨٩٥٢- الزهري (خ م)(٦) حدثني عبيد الله، أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عَلئه يقول: ((كان رجل يداين الناس، فإذا أعسر المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه فلعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه)). (١) كتب في حاشية ((الأصل)): أيامى. وفي ((هـ)) كما في ((الأصل)): يتامى. وعند أبي داود: أرامل. فلعل . أيامى أقرب للصواب، والله أعلم. (٢) أبو داود (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٣٤٤). (٣) البخاري (٤/ ٣٦٠ رقم ٢٠٧٧)، مسلم (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٦٠). (٤) البخاري (٥/ ٧١ رقم ٢٣٩١)، ومسلم (٣/ ١١٩٥ رقم ١٥٦٠). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٨ رقم ٢٤٢٠) من طريق شعبة بنحوه. (٥) مسلم (٣/ ١١٩٥ - ١٩٦ رقم ١٥٦١). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٩ - ٦٠٠ رقم ١٣٠٧) من طريق الأعمش به . (٦) البخاري (٤ / ٣٦١ رقم ٢٠٧٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٦ رقم ١٥٦٢). وأخرجه النسائي (٧/ ٣١٨ رقم ٤٦٩٥) من طريق الزهري به . ٢١٢٧ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٩٥٣ - أيوب (م)(١) عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة ((أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله؟ قال: الله. قال أبو قتادة: سمعت رسول الله يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ، فلينظر معسرًا أو ليضع عنه)). ٨٩٥٤ - يعقوب بن مجاهد- أبو حزرة - (م)(٢) عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال: ((خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله عَّهُ ومعه غلام له ومعه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومَعافري، فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرّامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثَمَّ هو؟ قالوا: لا . فخرج علي ابن له صغير فقلت: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: والله أحدثك ثم قال: لا أكذبك/ خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنتَ صاحب رسول اللهعليه وكنتُ معسرًا. قلت: الله؟ قال: الله. قلت: الله؟ قال: الله. قلت: الله؟ قال: الله. فأتى بصْحيفة ثم محاها بيده وقال: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت حل، فأشهد بصرعيني . ووضع إصبعيه على عينيه - وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسول الله ◌َيّ وهو يقول: ((من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله)). ٨٩٥٥ - محمد بن جحادة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال رسول الله: ((من أنظر معسراً فإن له بكل يوم مثله صدقة. قلت: يا رسول الله، بكل يوم صدقة؟ ثم قلت له: بكل يوم مثله صدقة؟ قال: له بكل يوم صدقة ما لم يحلّ الدين، فإذا حل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة)). رواه أبو معمر المقعد، عن عبد الوارث، نا محمد. قلت: وهذا إِسناد صحيح ولم يخرجوه. ٨٩٥٦ - أبو عوانة، نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي، عن جابر قال: ((خرج رسول الله ﴾. إلى المشركين ليقاتلهم ... )) فذكر الحديث في قتل أبيه واشتداد الغرماء عليه في التقاضي، فقال النبي ثمّ: ((ادع لي فلانًا الغريم الذي اشتد علي في التقاضي. فقال: أنْسئ جابرًا بعض (١): مسلم (٣/ ١١٩٦ رقم ١٥٦٣). (٢) مسلم (٤/ ٢٣٠١ - ٢٣٠٢ رقم ٣٠٠٦). ٢١٢٨ مهذب السنن كتاب البيوع دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. واعتل قال: إنما هو مال يتامى. فقال رسول الله عَله: أين جابر ... )) الحديث. السهولة والسماحة في الشراء والبيع والمطالبة برفق ٨٩٥٧ - محمد بن مطرف (خ)(١)، نا ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله ثلاثه: ((رحم الله عبداً سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى)). إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله: ((غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا اقتضى)). ٨٩٥٨ - يحيى بن أيوب (ق)(٢) عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله ◌َّه قال: ((من طلب حقًا فليطلب في عفاف واف أو غير واف)). / باب تجارة الوصي بمال اليتيم وإقراضه ٨٩٥٩ - أحمد بن أبي طيبة، ثنا أبو يوسف، عن عبد الله بن علي الأفريقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ثمّ قال: ((من ولي لیتیم مالاً فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة)). تابعه المثنى بن الصباح، عن عمرو. ويروى عن مندل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو. والصحيح رواية : ٨٩٦٠ - حسين المعلم، عن عمرو، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: ((ابتغوا بأموال الیتامی لا تآكلها الصدقة)) . ٨٩٦١ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك(٤) أن رسول الله عَائّم قال: ((ابتغوا في مال اليتيم - أو مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة)). ٨٩٦٢ - محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر قال: ((ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة)). (١) البخاري (٤ / ٣٥٩ رقم ٢٠٧٦). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٢٠٣) من طريق محمد بن مطرف به . (٢) ابن ماجه (٢/ ٨٠٩ رقم ٢٤٢١). (٣) كتب المصنف بعد هذا الحديث: ثم الجزء الخامس، وبه تم الجزء المائة وتم نصف السنن، والحمد لله وحده. علقه الذهبي مختصرًا في عام ٧٢٤ هـ. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٢٩ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٩٦٣ - القاسم بن الفضل الحداني، عن معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص قال: ((قال لي عمر: هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه؟ قلت له: نعم. فدفع إلي عشرة آلاف ، فغبت عنه ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به)). ٨٩٦٤ - ابن عيينة، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق، عن القاسم قال: ((كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها ليُتجر بها في البحرين)). ٨٩٦٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع، وكان يؤدّي الزكاة من أموالهم)). ٨٩٦٦ - ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه: ((أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه، فقلت: يا أبتاه، لا تتجر فيه [و](١) لا تضرب، ما أسرع هذه فيه؟! قال: لأزكينّه ولو لم يبق إلا درهم. قال: ثم اشترى لهما به دارًا)). لا يشتري الوصي لنفسه ٨٩٦٧ - زهير، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: ((كنت جالسًا إلى ابن مسعود فجاء رجل من هَمْدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن، اشتر هذا. قال: ما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إلي. قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله)). من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدًا من قبل الأب ٨٩٦٨ -/ الثوري، عن عبد الكريم الجزري قال: ((كانت امرأة لخال لي وتركت خادمًا وأولادًا صغارًا، فقال سعيد بن جبير: لا بأس أن يقوِّم الأبُ أنصباء ولده ويطؤها)). قال الشيخ أبو الوليد الفقيه : قال أصحابنا: يقوِّم ويشتري من نفسه فیصیر له. ٨٩٦٩ - وثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر قلت الأزهر: حدثك ابن عون عن محمد قال: ((إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده ... )) فذكر نحوه. وقال أبو سفيان بن العلاء: سألت الحسن وطاوسًا، فقالا: لا بأس بذلك. (١) من ((هـ)). ٢١٣٠ مهذب السنن كتاب البيوع: ٨٩٧٠ - ابن إدريس، عن موسى بن سعيد ((أن جدته ماتت عند أبي برُدة (فأتوا)(١) أبا برزة يبيع بعض جواريها قال ... )) وذكر الحديث. الولي يأكل بالمعروف إن كان فقيرًا ٨٩٧١ - هشام (خ م)(٢)، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾(٣) قال: إنما نزلت في والي مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل مكان قيامه عليه بالمعروف)). وفي حديث عبدة بن سليمان، عن هشام بنحوه وقال: ((أنزلت في والي مال اليتيم الذي یقوم علیه ويصلحه إذا کان محتاجًا أن يأكل منه)) . ٨٩٧٢ - معلى بن مهدي، أنا جعفر بن سليمان، عن أبي عامر [الخزاز](٤) عن عمرو بن دينار، عن جابر(٥) قال رسول الله ثمّ: ((م أضرب من يتيمي؟ قال: مما كنت ضاربًا ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا)). كذا رواه والمحفوظ حماد بن زيد وسفيان، عن عمرو ابن دينار، عن الحسن العرني(٦) ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، مم أضرب منه يتيمي؟ قال: مما كنت منه ضاربًا ولدك. قال: أفأصيب من ماله؟ قال: غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله)). مرسل. ٨٩٧٣ - معمر، عن الزهري، عن القاسم قال: ((جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها. فقال ابن عباس: ألستَ تبغي ضالتها؟ قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى. قال: ألست تلوطُ حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرطُ عليها يوم وردها؟ قال: بلى. قال: فأصب من رسلها - يعني: من لبنها)). ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن عباس: ((أن رجلاً سأله فقال: إن في حجري یتیمًا، أفأشرب من اللبن؟ قال: إن كنت ترد نادتها وتلوط حوضها وتهنا جرباها فاشرب غیر مضر بنسل ولا ناهك في حلب)). ٨٩٧٤ - جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة/ عن ابن عباس قال: ((يضع (١) في ((هـ): فأفتوا. (٢) البخاري (٥/ ٤٦٠ رقم ٢٧٦٥)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩). (٣) النساء: ٦. (٤) في ((الأصل)) الحراز. وهو تصحيف، وأبو عامر الخزاز هو صالح بن رستم من رجال التهذيب. (٥) انظر التعليق على السنن الكبرى (٦/ ٤). (٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٣١ مهذب السنن كتاب البيوع الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها)). الثوري، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد علی ذلك)) .. إبراهيم بن طهمان، حدثني سليمان الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾(١) قال: فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل، ولا يكتسي عمامة فما فوقها)). من قال يقضيه إذا أيسر ٨٩٧٥ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال لي عمر: ((إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنیت استعففت)). ٨٩٧٦ - ورقاء، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾(١) قال: يأكل منه قوته، ويلبس منه ما يستره، ويشرب فضل اللبن، ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضى، وإن أعسر كان في حل)). وروينا عن عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا: ((يقضيه)). وروينا عن الحسن وعطاء: ((لا يقضيه)). الولي يخلط ماله بمال يتيمه للمصلحة ٨٩٧٧ - إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير (٢) قال: ((لما نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾(٣) عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فجعل الطعام يفسد واللحم يُنتى، فشكوا ذلك إلى رسول الله عَه فأنزل الله: ﴿قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾)»(٤). ما في مداينة العبد ٨٩٧٨ - يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، حدثني نافع، عن ابن عمر. وعطاء عن جابر أن رسول الله مَّه قال: ((من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلاً فباعه بعد توبيره(٥) فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع)). (١) النساء: ٦. (٢) ضبب عليها المنصف للانقطاع. (٣) الإسراء: ٣٤. (٤) البقرة: ٢٢٠. (٥) التوبير لغة في التأبير. ٢١٣٢ مهذب السنن كتاب البيوع فهذا إن صح فمراده العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال فيه دين يتعلق به، فالسید یأخذ ماله ویقضي منه دینه. ٨٩٧٩ - ابن أبي الزناد، عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة قال: كانوا يقولون: ((دين المملوك في ذمته، ومن أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشيء يختلسه أو المال يغتصبه أو البعير ينحره، فذلك كله بمنزلة الجرح يجرحه إما أن يفديه سيده/ وإما أن يسلم عبده. النهي عن ثمن الكلب ٨٩٨٠ - مالك (خم)(١) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري ((أن النبي ◌َّهُ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)). ٨٩٨١- شعبة (خ)(٢) ثنا عون بن أبي جحيفة «سمعت أبي واشترى غلامًا حجامًا فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال: إن رسول الله نَّه نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور)). ٨٩٨٢ - معمر (م)(٣) عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله تعمثل: ((كسب الحجام خبيث، وكسب البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث)). ٨٩٨٣ - عبيد الله بن عمرو (د)(٤) عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا جاء يطلب ثمن الکلب فاملأ کفه ترابًا». اختصره أبو داود. ٨٩٨٤ - ابن وهب ، أخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ثلاثة: ((لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا (١) البخاري (٤ / ٤٩٧ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧). (٢) البخاري (٤ / ٤٩٧ رقم ٢٢٣٨). (٣) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨). (٤) أبو داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٢). ٢١٣٣ ٠٠ مهذب السنن كتاب البيوع مهر البغي)»(١) . مؤمل، عن حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: ((نُهي عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد)). رواية حماد عن قيس فيها نظر. رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثني بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ُّ : ((ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبًا ضاریًا)). فراویاه ضعيفان. ٨٩٨٥ - عبد الواحد بن غياث وسويد بن عمرو قالا: ناحماد، نا أبو الزبير، عن جابر قال: ((نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)). ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي ◌َّ فيه. ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال: ((نهى رسول الله)). ورواه الحسن بن أبي جعفر - وليس بالقوي- عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ثَّه. والثابت عن النبي ◌َّ خال عن هذا الاستثناء، والاستثناء إنما هو في الاقتناء. ٨٩٨٦ - وروى الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس(٢) ((أن عثمان أغرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين/ بعيرًا)). قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنتَ لم تصنع شيئًا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله ◌َّه والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فاذكرْه. قلت: أنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب ثم قلت: فكيف يأمر بقتل ما يُغرَّم مَن قتله قيمته؟ . قال البيهقي: الذي في تضمين الكلب منقطع. وجاء من وجه آخر عن يحيى بن سعيد(٢) عن عثمان في قصة وهو منقطع . ٨٩٨٧ - ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ((أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا وقضى في كلب ماشية بكبش)) قال البخاري: لم يسمعه ابن جريج. ٨٩٨٨ - هشيم، نا يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جَسْتاس - وليس بالمشهور - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((قضي في كلب الصيد أربعون درهمًا، وفي كلب الغنم (١) كتب في حاشية ((الأصل)): إسناده جيد. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٣٤ مهذب السنن كتاب البيوع شاة، وفي كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على الذي قتله أن يعطيه، وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر)) رواه سعيدبن منصور عنه. ورواه البخاري في تاريخه: ناقتيبة، ناهشيم، نا يعلى، عن إسماعيل - هو ابن جَسْتاس - ((أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا)) قال البخاري: لم يتابع عليه. قال البيهقي : وصح عن عبد الله خلافه. ٨٩٨٩ - هشيم، ناحصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: ((نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام)). قتل الكلاب ٨٩٩٠ - مالك (خم)(١) عن نافع، عن ابن عمر ((أنّ رسول الله أمر بقتل الكلاب)). ٨٩٩١ - معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ((أن النبي أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل)). ما يحل اقتناؤه ٨٩٩٢ - مالك (خم)(٢) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: ((من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية, أو ضاریًا نقص من عمله کل یوم قيراطان». الزهري (م)(٣) عن سالم، عن أبيه مرفوعًا: ((من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان)). مروان بن معاوية (م)(٤) عن عمر بن حمزة، أنا سالم، عن أبيه قال رسول الله مثّهُ: ((من اتخذ کلبًا إلا کلب ماشية أو كلبًا ضاریًا نقص من عمله کل یوم قيراطان)). وأخرجه (م)(٤) من حديث محمد بن أبي حرملة عن سالم فقال: ((قيراط)). (١) البخاري (٦/ ٤١٤ رقم ٣٣٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٠) .. (٢) البخاري (٩/ ٥٢٤ رقم ٥٤٨٢)، ومسلم (٣/ ١٢٠١ رقم ١٥٧٤). (٣) مسلم (٣/ ١٢٠١ رقم ١٥٧٤). (٤) مسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤). ٢١٣٥ مهذب السنن كتاب البيوع / ورواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن ابن أبي حرملة وقال: ((قيراطان)). ورواه حنظلة بن أبي سفيان (خ)(١) سمعت سالمًا، سمعت ابن عمر، سمعت رسول الله عز﴾ يقول: ((من اقتنى كلبًا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)) رواه هکذا مکی بن إبراهیم عنه . ورواه وكيع (م)(٢) عنه فقال: عن. وزاد فيه: قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: ((أو کلب حرث. وکان صاحب حرث)). ابن عيينة وغيره عن عبد الله بن دينار (خم)(٣) قال: «ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال: سمعت رسول الله ثمَ ◌ّه يقول: من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشیة نقص من أجره کل یوم قيراطان)) . حماد بن زيد، (م)(٤) عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: ((أمر رسول الله بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال: إن لأبي هريرة زرعًا)). غندر (م)(٥) عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم عمران بن الحارث سمعت ابن عمر يحدث عن النبي ◌َّه قال: ((من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط)). قال البيهقي: كأنّ ابن عمر أخذه عن أبي هريرة. همام، عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي، عن ابن عمر قال رسول الله: ((من اتخذ كلبًا غير كلب زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. فقلت لابن عمر: إن كان في دار أنا له كاره؟ فقال: هو على رب الدار الذي يملكها)). ٨٩٩٣ - الأوازعي (م)(٦) حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال رسول الله عملة: ((من (أمسك)(٧) كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية)) ورواه عن موسى بن إسماعيل (خ)(٨) عن همام، عن يحيى. (١) البخاري (٩/ ٥٢٣ رقم ٥٤٨١). (٢) مسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤). (٣) البخاري (٩/ ٥٢٣ رقم ٥٤٨٠)، ومسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤). (٤) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧١). (٥) مسلم (٣/ ١٢٠٢ رقم ١٥٧٤). (٦) مسلم (٣/ ١٢٠٣ رقم ١٥٧٥). (٧) فسرها في حاشية ((الأصل)) بقوله: اقتنى (٨) البخاري (٦/ ٤١٤ رقم ٣٣٢٤). ٢١٣٦ مهذب السنن كتاب البيوع ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وفيه: ((إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية)). ورواه يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ولفظه: ((ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. وقال: قيراطان كل يوم)) سقناه في كتاب الطهارة. ٨٩٩٤ - مالك (خ م)(١) عن يزيد بن خصيفة، أخبرني السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان ابن أبي زهير يقول: سمعت رسول الله ◌ُمَّه يقول: ((من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله عمله؟ قال: إي ورب هذا المسجد)» . ٨٩٩٥ - شعبة (م)(٢) عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل: ((أن النبي عَ ◌ّ. أمر بقتل الكلاب فرخص في كلب الرعاء)). ٨٩٩٦/ إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أمرنا رسول الله ثة بقتل الكلاب فقتلنا حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله. ثم قال رسول الله ثه: لولا أن الكلاب أمة من الأم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بیضاوین)). ابن جريج (م)(٣) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًاً يقول: «أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان)). ثمن السنور ٨٩٩٧ - معقل بن عبيد الله (م)(٤) عن أبي الزبير («سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنّور، فقال: زجر النبي ثمّ عن ذلك)). (١) البخاري (٥/ ٨ رقم ٢٣٢٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٦). (٢) مسلم (٣/ ١٢٠٠ -١٢٠١ رقم ١٥٧٣). (٣) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٢). (٤) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩). ١٣٧ ٢ مهذب السنن كتاب البيوع. عمر بن زيد الصنعاني (د)(١) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: ((نهى رسول الله عَ لّه عن أكل الهر وأكل ثمنه)). ولفظ أبي داود: ((نهى عن ثمن الهر)). حفص وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: ((نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسنور)). لعل مسلمًا لم يخرجه؛ لأن وكيعًا رواه عن الأعمش(٢) قال جابر ... فذكره. ثم قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. قال البيهقي: وحمله بعضهم على الهر المتوحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام؛ إذ كان محکومًا بنجاسته، ثم حین صار محکومًا بطهارة سؤره حل ثمنه، ولیس علی واحد من هذین القولين دلالة . ابن جريج، عن عطاء قال: ((لا بأس بثمن السنور)). قال البيهقي: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يُدخل عليه قول عطاء. تحريم التجارة في الخمر ٨٩٩٨ - شعبة (خ م)(٣) وغيره، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: ((لما نزلت الآيات الأواخر من سورة [البقرة](٤) خرج رسول الله عَلّة يقرؤهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر)). ولفظ يعلى بن عبيد عن الأعمش: ((الآيات في الربا فتلاهن وحرم التجارة في الخمر)) . ٨٩٩٩ - الجُريري (م)(٥) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: ((سمعت رسول الله عَثّه يخطب بالمدينة فقال: يا أيها الناس، إني أرى الله يعرض بالخمر، ولعل الله/ سيُنزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع. قال: فما لبث إلا يسيراً حتى قال: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها)). (١) أبو داود (٣/ ٢٧٨ رقم ٣٤٨٠). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البخاري (٤ / ٤٨٧ رقم ٢٢٢٦)، مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٨٠). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٩٠)، والنسائي (٧/ ٣٠٨ رقم ٦٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٢) من طرق عن الأعمش به. (٤) في ((الأصل)): البقر. والمثبت من ((هـ)). (٥) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٥٧٨). ٢١٣٨ مهذب السنن كتاب البيوع ٩٠٠٠ - مالك (م)(١) وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي ((أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس: ((إن رجلاً أهدى إلى رسول الله ﴾. راوية خمر فقال له رسول الله: هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا. فسارّ إنسانًا. فقال رسول الله عمليّة: بم ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما)). ورواه سليمان بن بلال (م)(٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن وعلة. ٩٠٠١ - ابن عيينة (خ م)(٣) عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال عمر: ((إن سمرة باع خمرًا، قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله يمثّه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فباعوها)). ٩٠٠٢ - أبو نعيم، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي ومولى لنا يقال له: أبو طُعمة ((أنهما خرجا من مصر حاجين فجلسا إلى ابن عمر ... )) فذكر القصة ((فقال ابن عمر: أشهد لسمعت رسول الله ◌َّ وهو يقول: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها)). قلت : سنده قوي ولم يخرجه الستة به. ٩٠٠٣ - سعيد بن منصورنا طُعمة بن عمرو (د)(٤) نا عمرو بن بيان، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي ثمّ قال: ((من باع الخمر فليشقص الخنازير)). (١) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). وأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٤٦٦٤). (٢) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). (٣) البخاري (٤/ ٤٨٣ رقم ٢٢٢٣) ولم يسم البائع. ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) من طريق ابن عيينة به . (٤) أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٩). ٢١٣٩ مهذب السنن كتاب البيوع تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٩٠٠٤ - (خ م)(١) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر (سمع رسول الله ◌َّه يقول عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ،] ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام ثم قال: قاتل الله اليهود/ إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه وأکلوا ثمنه» . عبد الحميد بن جعفر (خ م)(٢) حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: ((كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابرًا يقول: ((سمعت رسول الله ◌َ ◌ّ عام الفتح يقول ... )) فذكره بمعناه إلا أنه قال: ((فقال له رجل: ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله؟ قال: قاتل الله ... )) لم يذكر ما بينهما. ٩٠٠٥ - معاوية بن صالح (د)(٣) عن عبد الوهاب بن بُخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ثم قال: ((إن الله حرم الميتة وثمنها وحرم الخمر وثمنها وحرم الخنزير وثمنه)) . ٩٠٠٦ - إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس قال: ((السحت: الرشوة في الحكم ومهر البغي وثمن الكلب والخنزير والقرد والخمر والدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر المغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة؛ فإذا دبغت فلا بأس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغزو)) رواه سعيد عنه . قلت : حبيب ثقة من طبقة الزُبيدي سقط ما بينه وبين ابن عباس. (١) البخاري (٤ / ٤٩٥ رقم ٢٢٣٦)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠ رقم ٣٤٨٦)، والترمذي (٣/ ٥٩١ رقم ١٢٩٧)، والنسائي (٣٠٩/٧ رقم ٤٦٦٩) وابن ماجه (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٧) من طريق الليث به، وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (١٤٥/٨ رقم ٤٦٣٣)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١) .. (٣) أبو داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٥). ٢١٤٠ مهذب السنن كتاب البيوع تحريم بيع النجس وتحريم أكله ٩٠٠٧ - بشر بن المفضل (د)(١) عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: ((رأيت رسول اللهِ ﴾ جالسًا عند الركن فرفع بصره إلى السماء وضحك وقال: لعن الله اليهود - ثلاثًا. إن الله حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم علیهم ثمنه)) . وهيب ، ثنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس ((أن رسول الله كان خلف المقام ... )) فذكره. ٩٠٠٨ - أبو داود، عن مطيع الغزال، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: ((لا تحل التجارة في شيء لا تحل أكله وشربه)). تحريم بيع الخُرّ ٩٠٠٩ - يحيى بن سليم (خ)(٢) سمعت إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله- يعني: قال ربكم عز وجل -: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل / أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرّاً ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجیرًا فاستوفى منه ولم یوف أجره)) . رواه الفضل بن محمد البيهقي، ثنا النفيلي، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل فقال: عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. بيع المغنيات ٩٠١٠ - عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله عثه قال: ((لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام)) وفي مثل هذا الحديث أنزلت : ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾(٣) رواه جماعة (١) أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨). (٢) البخاري (٤ / ٤٨٧ رقم ٢٢٢٧). وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢ / ٨١٦ رقم ٢٤٤٢) من طريق يحيى بن سليم به . (٣) لقمان: ٦. ٢١٤١ مهذب السنن كتاب البيوع عن ابن زحر، ورواه بمعناه فرج بن فضالة عن علي. قال البخاري: علي بن يزيد ذاهب الحديث. وروي نحوه عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة. وليس بمحفوظ، وقال وكيع: حدثني خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا: ((لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام)). النهي عن بيع فضل الماء ٩٠١١ - ابن عيينة، عن عمرو، سمعت أبا المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني ((ورأى رجلاً يبيع الماء فقال: لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله عَظّه ينهى عن بيع الماء)). ذكر الشافعي في سنن حرملة عنه هذا الخبر عن سفيان ثم قال: معناه بيع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي البادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فنهى رسول الله ◌َّه مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه، ثم ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس ببيعه؛ لأنه مالك لما حمل. يحيى بن آدم، نا سفيان بن عيينة فذكر فيه: ((سمعت رسول الله عَلَّه ينهى عن بيع فضل الماء)) ولم يقل: ((ورأى رجلاً يبيع الماء)) وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو «نھی عن بیع فضل الماء)). ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد قال للناس: ((لا تبيعوا فضل الماء؛ فإن/ رسول الله ثه نهى عن بيع الماء)). ٩٠١٢ - وكيع (م)(١) والقطان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله ثمئة عن بيع فضل الماء)). أبو عاصم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ((أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع الماء، وعن ضراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه)). قال البيهقي: أي يكريها مع الماء للحرث ببعض ما يخرج. فقد رواه روح، عن ابن جريج فقال فيه: ((وعن بيع الماء والأرض للحرث)) ورواه محمد بن أبي بكر، عن أبي عاصم فقال: ((بياض الأرض)). ٩٠١٣ - أحمد بن عثمان النوفلي (م)(٢) نا أبو عاصم، أنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال (١) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢٨ رقم ٢٤٧٧) من طريق وكيع - وحده - به . (٢) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦). ٢١٤٢ مهذب السنن كتاب البيوع رسول الله ﴾: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)) هكذا رواه مسلم. ٩٠١٤ - أبو بكر بن عياش، عن شعيب ابن شعيب، عن أخيه عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: ((أعطَوني بفضل الماء من أرضه بالوهْط ثلاثين ألفًا، فكتبت إلى عبد الله بن عمرو فكتب إليّ: لا تبعه ولكن أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى؛ فإني سمعت رسول الله ◌َّ ينهى عن بيع فضل الماء)). ٩٠١٥ - ابن جريج، عن عطاء ((أنه سئل عن بيع الماء في القرب فقال: هذا ينزعه ويحمله، لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض)). كراهية بيع المصاحف ٩٠١٦ - أنس بن عياض، عن بكير بن مسمار، عن زياد مولى [لسعد](١) ((أنه سأل ابن عباس ومروان عن بيع المصاحف لتجارة فيها فقالا: لا نرى أن تجعله متجرًا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به)). وقال ابن وهب: «قال لي مالك في بيع المصاحف وشرائها: لا بأس به». ٩٠١٧ - الفضل ابن العلاء، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس قال: ((كانت المصاحف لا تباع، كان الرجل يأتي بَورقه عند النبي ◌ُّ فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف)). ٩٠١٨ - هشيم، ناليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((اشتر المصحف ولا تبعه)). هشيم، نا أبو بشر، عن سعيد بن جبير مثله من قوله. ٩٠١٩ - إسماعيل بن زكريا، عن ليث، عن سالم بن عبد الله قال: قال ابن عمر: ((لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف)). ٩٠٢٠ - الثوري، عن جابر، عن سالم قال: ((كان ابن عمر يمر / بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة)). ٩٠٢١ - الجريري، عن عبد الله بن شقيق قال: ((كان أصحاب رسول الله تَ ئه يكرهون بيع المصاحف)). ٩٠٢٢ - الشافعي، عن ابن علية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ((أنه كره شراء المصاحف وبيعها)). قال الشافعي: وليسوا - يعني: بعض العراقيين- يقولون بهذا، لا يرون بأساً ببيعها وشرائها ، ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا ونحن نكره بيعها. قال البيهقي : كراهية تنزيه تعظيمًا للمصحف على أن يبتذل بالبيع. وعن ابن مسعود - ولم يصح - أنه رخص فيه . (١) في ((الأصل)): أسْعد. والمثبت من ((هـ). ٢١٤٣ ٠٠ مهذب السنن كتاب البيوع وقول ابن عباس: ((اشتر ولا تبع)) يدل - إن صح - على جواز بيعه مع الكراهية. ٩٠٢٣ - سعيد بن عامر، نا سعيد قال: ((كلمت مطرًا الوراق في بيع المصاحف فقال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأمة - أو قال: فقيها - هذه الأمة لا یریان به بأسًا: الحسن والشعبي)). ٩٠٢٤ - يونس، عن الحسن ((أنه كان لا يرى بأسًا ببيع المصاحف واشترائها)). ٩٠٢٥ - داود، عن الشعبي أنه قال: إنما يبتغي ثمن ورقه وأجر كتابه. ٩٠٢٦ - عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، نا مالك بن دينار قال: دخل عليّ جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء فقال: ما أحسن صنعتك بنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. وثنا مالك بن دينار أن عكرمة باع مصحفًا وأن الحسن کان لا یری به بأسًا. بيع المضطر والمكره ٩٠٢٧ - الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله وم لائ﴾ قال: ((لألقين الله من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض)) . ٩٠٢٨ - هشيم، نا صالح بن رستم، نا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي - رضي الله عنه. أو قال: قال رسول الله تَّه: ((سيأتي على الناس زمان عضوض، بعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾(١) وتنهَدُ الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تُطعمَ)). هشيم، عن أبي عامر المزني - وهو صالح - بمعناه. روي عن علي وابن عمر من أوجه غير قوية . ٩٠٢٩ - صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن/ مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ثَّ: ((لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمراً أو حاجًا؛ فإن تحت البحر ناراً. وتحت النار بحر - ولا يُشترى مال امرئ مسلم في ضغطة)). إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال (١) البقرة: ٢٣٧ . ٢١٤٤