Indexed OCR Text
Pages 361-380
مهذب السنن كتاب الجنائز قلت : هذا منكر تفرد به ربيعة وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير . نهي المرأة عن زيارة القبور ٦٣٩٠ - أبو عوانة (ت ق)(١)، نا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ◌َّه قال: ((لعن الله زوارات القبور)). ٦٣٩١ - الثوري (ق)(٢)، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن بهمان، عن عبد الرحمن بن حسان، عن أبيه قال: ((لعن رسول الله عَّهُ زوارات القبور)). قلت : ابن بهمان مجهول، لکن صحح الترمذي الأول. ٦٣٩٢ - الطيالسي، نا شعبة، عن ابن جحادة، سمعت أبا صالح - وقد كان كبر - عن ابن عباس قال: ((لعن رسول الله عَ ◌ّهُ زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج)). ورواه عفان، عن همام وعبد الوارث، عن ابن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس ((لعن رسول الله تَّه زوارات القبور والمتخذين ... )). قلت : لم يخرجه الستة. دخولهن في عموم فزوروها ٦٣٩٣ - يزيد بن زريع نا بسطام بن مسلم (ق)(٣)، عن أبي التياح، عن ابن أبي مليكة / ((أن عائشة أقبلت من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان رسول الله عَّه نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها)). تفرد به بسطام. قلت : ورواه عنه روح بن عبادة (ق)، وما ضعف هذا الرجل. ٦٣٩٤٠ - أخبرنا الحاكم، نا أبو حميد أحمد بن محمد العدل بالطابران، نا عثمان بن محمد، نا أبو مصعب الزهري، حدثني ابن أبي فدیك، أخبرني سليمان بن داود، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه ((أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل (١) الترمذي (٣٧١/٣ رقم ١٠٥٦)، وابن ماجه (٥٠٢/١ رقم ١٥٧٦). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) ابن ماجه (١/ ٥٠٢ رقم ١٥٧٤). (٣) ابن ماجه (١ / ٥٠١ رقم ١٥٧٠). ١٤٢٨ مهذب السنن كتاب الجنائز جمعة فتصلي وتبكي عنده)). كذا قال، وقيل عنه عن سليمان، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه منقطعًا، ومر مما ثبت عن أنس ((أن رسول الله تَّ مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: [اتقي](١) الله واصبري)) وما فيه أنه نهاها عن الخروج إلى المقبرة، لكن التنزه أبرأ لدينهن. ما يقول إذا مر بمقبرة التے ٦٣٩٥ - العلاء (م)(٢، عن أبيه، عن أبي هريرة ((أن رسول الله عَ ليه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا : أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلون بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: فإنهم يأتون محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادنّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقًا)). ٦٣٩٦ - إسماعيل بن جعفر (م)(٢)، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن عائشة: ((كان رسول الله عَّ كلما كان ليلتها منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). ٦٣٩٧ - حجاج (م)(٣)، أنا ابن / جريج، حدثني عبد الله - رجل من قريش - أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب ((أنه قال يومًا: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، فقال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله تعميّة؟ قلت: بلى ... )) فذكر الحديث في خروجه إلى البقيع ورجوعه («قالت: فكيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا (١) في ((الأصل)): اتق. والمثبت من: ((هـ). (٢) مسلم (٢١٨/١ رقم ٢٤٩) [٣٩]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٩ رقم ٣٢٣٧) من طريق العلاء به . (٣) مسلم (٦٦٩/٢ رقم ٩٧٤) [١٠٢]. أخرجه النسائي (٤ / ٩٣ - ٩٤ رقم٢٠٣٩) من طريق إسماعيل به . (٤) مسلم (٦٦٩/٢ رقم ٩٧٤) [١٠٣]. وأخرجه النسائي (٩١/٤ -٩٣ رقم ٢٠٣٧) من طريق حجاج به . ١٤٢٩ مهذب السنن كتاب الجنائز والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)). قلت: و(م)(١) أيضًا من حديث ابن وهب، عن ابن جريج فقال: حدثني عبد الله بن كثير بن المطلب. ٦٣٩٨ - أبو أحمد الزبيري (م)(٢)، نا سفيان، عن علقمة بن مرئد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: ((كان رسول الله ◌َّهُ [يعلمهم](٣)إذا دخلوا المقابر فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)). الفريابي، نا سفيان بهذا، وزاد فيه ((أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع)). تابعه شعبة . النهي عن الجلوس على القبر فیه حديث جابر في النهي. ٦٣٩٩ - الدراوردي (م)(٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله عَ ل قال: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة أو علی نار فتحرق ثيابه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر)) وفي لفظ ((حتى تخلص إلى جلده)). ٦٤٠٠ - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (م)(٥) ، حدثني بشر بن عبيد الله أنه سمع واثلة يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي سمعت رسول الله تَّة يقول: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)). رواه الوليدان عنه هكذا. ورواه ابن المبارك عنه فذكر بدل ((واثلة)) أبا أدريس الخولاني)). وروينا عن ابن مسعود وابن عمر في كراهية ذلك والتشديد فيه . المشي بين القبور في النعل قلت : منهي عنه. (١) مسلم (١٦٩/٢ رقم ٩٧٤) [١٠٣]. وأخرجه النسائي (٦٥٦/١ رقم ٢١٦٤) من طريق ابن وهب به . (٢) مسلم (٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٥) [١٠٤]. وأخرجه النسائي (٩٤/٢ رقم ٢٠٤٠)، من طريق علقمة، وابن ماجه (٤٩٤/١ رقم ١٥٤٧) من طريق أبي أحمد به. (٣) ليست في ((الأصل)) والمثبت من ((م، هـ). (٤) مسلم (٢/ ٦٦٧ رقم ٩٧١) [٩٦]. (٥) تقدم. ١٤٣٠ مهذب السنن كتاب الجنائز ٦٤٠١ - أبو عاصم نا الأسود بن شيبان (دس ق)(١) ، حدثني خالد بن سمير، حدثني بشير بن نهيك، حدثني بشير [مولى](٢) رسول الله عَ ◌ّه - وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فقال له رسول الله عمّ: ما اسمك؟ قال: زحم بن معبد / قال: أنت بشير فكان اسمه - فقال: ((بينا أنا أماشي رسول الله عَّه فقال: ((يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تماشي رسول الله . فقلت: ما أنقم على الله شيئًا، كل خير فعل بي الله. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير - ثلاث مرات - ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيرًا - ثلاث مرار - فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك، فنظر فلما عرف رسول الله عليه خلع نعليه فرمى بهما)). رواه جماعة عن الأسود ولا يعرف إلا بهذا الإسناد .... قلت : إِسناده صالح، وبشير [و](٣) إِن كان قد قال فيه أبو حاتم: ليس بحجة. فقد أخرج له البخاري ومسلم. ٦٤٠٢ - وثبت عن قتادة (خ م)(٤)، عن أنس قال النبي ◌َّم: ((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل . يعني محمدًا تَّ .. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدًا في الجنة فيراهما جميعًا)). قال المؤلف: فيحتمل أن يكون النبي عَ ◌ّه رأى بنعليه قذراً ويحتمل غير ذلك. (١) أبو داود (٢١٧/٣ رقم ٣٢٣٠)، والنسائي (٩٦/٤ رقم ٢٠٤٨)، وابن ماجه (٤٩٩/١ رقم ١٥٦٨). (٢) في ((هـ): عن. والمثبت من سنن أبي داود. (٣) ليست في ((الأصل)) والسياق يقتضيها. (٤) البخاري (٢٤٤/٣ رقم ١٣٣٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٠٠ رقم ٢٨٧٠) [٧٠]. وأخرجه أبو داود (٢١٧/٣ رقم ٣٢٣١)، والنسائي (٤ / ٩٦ رقم ٢٠٤٩) من طريق قتادة به مقتصراً على أوله . ٤ ١٤٣١ مهذب السنن كتاب الجنائز النهي أن يبنى على القبر مسجد ٦٤٠٣ - مالك (خ م)(١)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله عز له قال: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). ٦٤٠٤ - شعيب (م)(٢)، عن الزهري، أخبرني عبيد الله أن عائشة وابن عباس قالا: ((ما نُزل برسول الله ◌َّ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها ثم قال - وهو كذلك .: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مثل ما صنعوا)). ومن طريق يونس (م)(٣) عن الزهري مثله. ٦٤٠٥ - أبو ضمرة عن هشام (م)(٤)، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((لما كان مرض رسول الله تَّة / تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاويرها قالت: فقال النبي ◌َّه: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)). آخر كتاب الجنائز. (١) البخاري (١ / ٦٣٤ رقم ٤٣٧) ومسلم (١/ ٣٧٦ رقم ٥٣٠) [٢٠]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢١٤ رقم ٣٢٢٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٥٧ رقم ٧٠٩٢) من طريق مالك به . (٢) مسلم (١/ ٣٧٧ رقم ٥٣١) [٢٢] من طريق يونس، عن ابن شهاب، والحديث من طريق شعيب في البخاري (١/ ٦٣٣ رقم ٤٣٥، ٤٣٦). (٣) السابق. (٤) مسلم (٣٧٥/١ - ٣٧٦ رقم ٥٢٨) [١٦]. ١٤٣٢ مهذب السنن كتاب الزكاة كتاب الزكاة قال الله - تعالى -: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾(١) . ٦٤٠٦ - عاصم بن محمد بن زيد (م)(٢)، نا أبي، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه قال: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)). وعيد تارك الزكاة ٦٤٠٧ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ)(٣)، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله عَّه: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه - يعني: شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾(٤))). ورواه مالك عن ابن دينار فوقفه. ٦٤٠٨ - الشافعي أنا سفيان (ت س ق)(٥) سمع جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين، سمعا أبا وائل يخبر، عن ابن مسعود، سمعت رسول الله عَّه يقول: ((ما من رجل لا یؤدي زکاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع یفر منه وهو يتبعه حتى يطوّقه في عنقه . ثم قرأ علينا رسول الله تعمي: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾ (٤))). (١) البينة: ٥. (٢) تقدم. (٣) البخاري (٣/ ٣١٥ رقم ١٤٠٣). وأخرجه النسائي (٥/ ٣٩ رقم ٢٤٨٢) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله به . (٤) آل عمران: ١٨٠. (٥) الترمذي (٢١٦/٥ رقم ٣٠١٢)، والنسائي (١١/٥ رقم ٢٤٤١)، وابن ماجه (٥٦٨/١ رقم ١٧٨٤). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. . ١٤٣٣ مهذب السنن كتاب الزكاة قلت : إِسناده صحيح. ٦٤٠٩ - عبد العزيز بن المختار (م)(١)، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه / وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تسير عليه كلما مضى أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلمامضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار - قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا - قالوا: والخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة - أو قال: معقود في نواصيها. شك سهيل - الخيل ثلاثة فهي الرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا يغيب شيئًا في بطونها إلا كتب له بها أجرًا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرًا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة يغيبها في بطونها [أجر] (٢). حتى ذكر الأجر في أبوالها وأروائها ۔ ولو استنت شرفًا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملاً ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبذخًا ورئاء للناس فذاك الذي عليه وزر . قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة: ﴿[فمن](٣) يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾(٤). رواه حفص بن ميسرة وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله تَ ◌ّه: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة ... فذكره ثم ذكر الإبل ثم البقر والغنم)» . (١) مسلم (٢/ ٦٨٢ رقم ٩٨٧) [٢٦]. (٢) من: (هـ)). (٣) في ((الأصل، هـ)): من. والمثبت من صحيح مسلم. (٤) الزلزلة: ٨،٧. ١٤٣٤ مهذب السنن كتاب الزكاة ٦٤١٠ - الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة ، عن الحارث بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: ((لاوي الصدقة/ ملعون على لسان محمد عليه يوم القيامة)) ورواه ابن نمير عن الأعمش فقال عن عبد الله بن الحارث. ٦٤١١ - هشام عن يحيى بن أبي كثير (ت)(١)، عن عامر العقيلي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((عُرض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد، وعبد أدى حق الله ونصح لسيده، وفقير متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فسلطان مسلط، وذو ثروة من المال لم يعط حق ماله، وفقير فخور)) . قلت : أخرجه الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يحيى وحسنه. ٦٤١٢ - أبو عوانة، عن السدي، عن أبي صالح، عن علي ((في قوله ﴿الماعون﴾(٢) قال: الزكاة المفروضة)) وهذا القول رويناه عن أنس وابن عمر، وهو رواية عن ابن عباس، وهو قول أبي العالية والحسن ومجاهد. تفسير الكنز ٦٤١٣ - يونس (خ) (٣)، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم: ((خرجنا مع [ابن] (٤) عمر مشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: دُللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر ولا تدري! قال: نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن يُسأل عما لا يدري. فقال: لا أدري. فقال الأعرابي: يقول الله- عز وجل -: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾(٥) فقال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة الأموال. ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله)). ٦٤١٤ - اختصره عبيد الله (خ)، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((كل ما أديت زكاته وإن (١) الترمذي (٤/ ١٥١ رقم ١٦٤٢). وقال: هذا حديث حسن. (٢) الماعون: ٧ . (٣) البخاري (٣/ ٣١٨ رقم ١٤٠٤). وأخرجه ابن ماجه (٥٦٩/١ رقم ١٧٨٧) من طريق عقيل، عن ابن شهاب. (٤) من ((م، هـ)). (٥) التوبة: ٣٤ . ١٠ ١٤٣٥ مهذب السنن كتاب الزكاة كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض)). الصحيح موقوف رواه جماعة عن عبيد الله و جماعة عن نافع، ورواه سويد بن عبد العزیز عن عبيد الله فرفعه. ٦٤١٥ - مالك، عن عبد الله بن دينار ((سمع ابن عمر يسأل عن الكنز، فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة»/ وعن محمد بن كثير، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمحفوظ . ٦٤١٦ - عن أم سلمة (د)(١) ((أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فسألت النبي ◌ُّ أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز)). رواه ثابت بن عجلان عن عطاء عنها. ٦٤١٧ - يعلى بن الحارث (د)(٢)، نا غيلان بن جامع، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((لما نزلت ﴿والذين يكنزون الذهب﴾(٣) كبر ذلك على المسلمين وقال: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالاً يبقى بعده! فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق واتبعه ثوبان فأتيا النبي تَّ فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته)). قلت : عثمان ضعفوه. الدليل أنه لا واجب سوى الزكاة ٦٤١٨ - عفان (خ م)(٤)، نا وهيب، نا أبو حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة «أن أعرابيًا قال: يا نبي الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة - يعني المكتوبة - وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا. فلما أدبر قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)). وفي ذلك حديث طلحة مر في الصلاة. (١) أبو داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٤). (٢) أبو داود (٢/ ١٢٦ رقم ١٦٦٤). (٣) التوبة : ٣٤. (٤) البخاري (/ ٨٠٣٣ رقم ٧٩٣١)، ومسلم (/ ٤٤١ رقم ٤١) [١٥]. ١٤٣٦ : مهذب السنن كتاب الزكاة ٦٤١٩ - هارون الأيلي ويونس، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ◌َُّ قال: ((إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره)). ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير، والأصح رواية أبي عاصم عن ابن جريج موقوف على جابر. ٦٤٢٠ - عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله ◌َ﴾ قال: ((إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالاً حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه))(١). ٦٤٢١ - هشيم، عن / عذافر البصري، عن الحسن(٢)، عن النبي ◌ُّ: ((من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل)). رواه أبو داود في المراسيل(٣). فأما خبر شريك، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ◌ُّ ((في هذه الآية: ﴿و[الذين] (٤) في أموالهم حقٌّ معلوم﴾(٥) قال: إن في هذا المال حقًّا سوى الزكاة. وتلا: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم ... ﴾(٦) الآية)). تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور وهو مجروح، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) فلست أحفظ فيه إسنادًاً. فرض الإبل السائمة ونصاب الصدقة ٦٤٢٢ - مالك (خ م)(٧)، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله ثمّ قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولیس فیما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فیما دون خمسة أوسقّ من التمر صدقة». ٦٤٢٣ - ابن عيينة (م)(٨) ، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد قال (١) أخرجه الترمذي (١٣/٣ رقم ٦١٨)، وابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٨٨) من طريق عمرو بن الحارث به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) (١٤١ رقم ١٣٠). (٤) سقطت من ((الأصل، هـ)). (٥) المعارج: ٢٤ . (٦) البقرة: ١٧٧ . (٧) البخاري (٣/ ٣٧٨ رقم ١٤٥٩). وأما مسلم فرواه (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) [١، ٢، ٣، ٤، ٥] من طريق يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به. أما حديث مالك عن ابن أبي صعصعة فأخرجه النسائي (٥٪ ٣٦ رقم ٢٤٧٤)، وانظر التحفة (٣ / ٣٧٧ رقم ٤١٠٦). (٨) مسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩) [١]. وأخرجه النسائي (١٧/٥ رقم٢٤٤٥)، والترمذي (٣/ ٢٢ رقم ٦٢٧) كلاهما من حديث سفيان به . = ١٤٣٧ مهذب السنن • كتاب الزكاة رسول الله ثمّة: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة)). قال ابن عيينة: ((والوقية أربعون درهمًا)). ورواه مالك (خ)(١) عن عمرو وزاد فيه ((وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) . كيف الفرض ٦٤٢٤ - الأنصاري (خ)(٢)، حدثني أبي، نا ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس ((أن أبا بكر لما استخلف وجهه إلى البحرين وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله تَّ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه ، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون(٣)، فإذا بلغت ستة / وأربعين إلى ستين ففيها حقة (٤) طروقة الجمل، فإذا بلغت ستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه = وأخرجه البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٧)، وأبو داود (٢/ ٩٤ رقم ١٥٥٨)، كلاهما من طريق مالك، عن عمرو به. وأخرجه ابن ماجه (١ / ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد به . (١) السابق. (٢) البخاري (٣/ ٣٦٥ رقم ١٤٤٨). وأخرجه أبو داود (٢/ ٩٦ -٩٧ رقم ١٥٦٧)، والنسائي (١٨/٥-٢٣ رقم ٢٤٤٧) وابن ماجه (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠) من طريق ثمامة به . (٣) كتب بالحاشية: هو ما كمل سنتين. (٤) كتب بالحاشية : هي التي کملت ثلاث سنين. ١٤٣٨ مهذب السنن كتاب الزكاة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، وصدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، فإذا كانت سائمة الرج، ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)). فرقه البخاري. ٦٤٢٥ - الأنصاري (خ)(١) قال: فحدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس ((أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم / النبي معلّه وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول والله سطر)). ٦٤٢٦ - يونس المؤدب (د)(٢)، ثنا حماد بن سلمة قال: ((أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله عن أنس ((أن أبا بكر كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله يحثّ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود(٣) شاة، فإن بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا · بلغت ستًا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها ابنتالبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي (١) تقدم. (٢) (٩٦/٢ -٩٧ رقم ١٥٦٧). وأخرجه النسائي (١٨/٥ رقم ٢٤٤٧) من طريق حماد به. (٣) كتب في الحاشية: الذود: من ثلاثة إلى تسعة. ١٤٣٩ مهذب السنن كتاب الزكاة كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرون درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرون درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر / فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففى كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي (الرقة)(١) ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)). رواه النضر بن شميل عن حماد قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن رسول الله ثمّه. قال الشافعي: حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره وبه نأخذ. وقال الدار قطني في حديث حماد وما قبله: صحيح وكلهم ثقات . ٦٤٢٧ - الزهراني، نا حماد بن زيد، نا أيوب قال: ((رأيت عند ثمامة كتابًا كتبه الصديق لأنس بن مالك حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي ثمّ محمد رسول الله فيه مثل هذا القول يعني: مثل ما روى الزهراني أيضًا عن حماد، سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشراً فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا (١) الرَّقَة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية (٢/ ٢٥٤). ١٤٤٠ مهذب السنن كتاب الزكاة بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين / فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين، ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة تامة شاة)). رواه الثوري عن عبيد الله بن عمر فقال: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقال الشافعي: أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ((أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثین ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذکر، وفیما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتالبون ... )) الحديث ((قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق هذه نسخة كتاب عمر التي كان يأخذ عليها)) قال الشافعي : وبهذا کله نأخذ. عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ((كتب رسول الله زائد [کتاب](١) الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسیفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث ... )) فذكر مثل ما مضى إلى قوله ((ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب)) ثم قال الزهري ((إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا: ثلثًا [شرار](٢)، وثلثًا خيار، وثلثًا وسط فيأخذ المصدق من الوسط)» ولم يذكر الزهري البقر. أخرجه (د)(٣) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، أنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه (١) من: ((م، هـ) . (٢) في ((الأصل)): شرًا، والمثبت من ((هـ). (٣) أبو داود (٢/ ٩٨ رقم ١٥٦٩). ١٤٤١ مهذب السنن كتاب الزكاة وفيه ((فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون)) ولم يذكر قول الزهري. قال الترمذي في العلل : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا / سفيان صدوق. قال ابن عدي: قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان ابن كثير أخو محمد بن كثير. ثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن ابن مهدي، عن سلیمان کذلك قال ابن عدي، وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة، فأوقفوه. ٦٤٢٨ - رواه يوسف القاضي في سننه نا محمد بن أبي بكر، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله تَّه قال: ((أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله ◌َّه قبل أن يتوفاه الله في الصدقة فوجدت فيه في خمس ذود شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإذا كانت ستًا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًا وأربعين فحقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتالبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ووجدت فيه: في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة، ووجدت فيه: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ووجدت فيه: لا يجوز في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار))(١) . ٦٤٢٩ ۔الحکم بن موسی (س)(٢) ، نا یحیی بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله عَ ئه کتب إلى أهل الیمن بكتاب فیه الفرائض والسنن والدیات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد کلال ونعيم بن عبد کلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار/ ما (١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧٣ رقم ١٧٩٨) من طريق ابن مهدي به . (٢) النسائي (٨ / ٥٧ رقم ٤٨٥٣). ١٤٤٢ مهذب السنن كتاب الزكاة سقت السماء وكان سيحًا أو كان بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت ففيها ابنتالبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتین، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلی أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفًا ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة . ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء. قال يحيى: أفضل، ثم قال: كان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدي، ن ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق/ قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، وكان في الكتاب: إن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي البيضتين الدية، وفي ١٤٤٣ مهذب السنن كتاب الزكاة الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار)). قال البغوي: سمعت أحمد ابن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحًا . والحديث رواه أحمد في مسنده(١) عن الحكم. قال ابن عدي: قد روي عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين، وللحديث أصل رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد مرسلاً وجوده سليمان . قال المؤلف: قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وعثمان الدارمي وجماعة ورأوا حديثه هذا موصول الإسناد حسنًا. قلت: لكن أبا داود لم يخرجه في سننه بل أخرجه في المراسيل عن الحكم ثم قال: وهم الحكم في قوله ابن داود، ورواه محمد بن بكار بن بلال وأخوه عن يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم عن الزهري، وقال أبو هبيرة: قرأت في أصل يحيى بن حمزة بهذا الحديث حدثني سليمان بن أرقم. قلت: وسليمان واهٍ تركه النسائي وقال (س) : مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال : ((جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في أدم ... )) فذكر بعض الحديث لم يسنده. وروى منه ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله / بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه مرسلاً. وروى عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب ((أنه وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم ... )) فذكر. شيئًا منه قلت: هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإِنما الشأن في اتصال سنده. ٦٤٣٠ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن المثنى بن أنس، عن أبيه، عن النبي عمّ ((بمثل كتاب وجد في قائم سيف عمر في الصدقة حتى انتهى إلى الرقة وفيه: بين الفريضتين. عشرون درهمًا أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة دراهم)). وفي لفظ عن المثنى ، عن أبيه، عن أنس وهو أشبه؛ فإن المثنى هو ابن عبد الله بن أنس، نسب إلى جده ، وقد صح المتن من رواية ثمامة بن عبد الله عن جده، ورويناه عن سالم ونافع موصولاً ومرسلاً ومن حديث ابن حزم وذلك يشد بعضه بعضًا . (١) ليس في النسخة المطبوعة. ١ ١٤٤٤ ٠ مهذب السنن إبانة قوله في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ٦٤٣١ - ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: ((هذه نسخة كتاب رسول الله عَ لَه التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم فوعيتها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم أن لا يتعدوها، وهذا كتاب تفسيره: لا يوجد في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة حتى تبلغ عشراً، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسًا وأربعين / فإذا كانت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسًا وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعین ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعین، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا [وعشرين](١) ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتالبون حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين (١) من ((هـ). ١٤٤٥ ٠١ مهذب السنن كتاب الزكاة ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتالبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون [أيَ السِّنَين](١) وُجدتْ فيها أُخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب، ثم كل شيء من الإبل على ذلك يوجد على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة [فإذا بلغت أربعين شاة](٢) ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا (كان)(٣) شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة، فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة، فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة، فإذا بلغت (ففيها) (٤) ست شياه ، فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة ففيها عشر شياه، ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة)). ٦٤٣٢ - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب/ نا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن - يعني أبا الرجال - قال: ((لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله تَّ في الصدقات وكتاب عمر، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله تمتلئ إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله تَائ﴾. فنسخاله، فحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين فنسخ له ... )) فذكر صدقة الإبل من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله . وزاد فقال: «فإذا بلغت مائتين وعشراً ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ عشرين ومائتين، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون)) ثم ساق الحديث كذلك حتى بلغ (١) تحرفت في ((الأصل)) إلى: إلى الستين. والمثبت من ((م، هـ)). (٢) من ((هـ) . (٣) في ((هـ)): كانت. (٤) تكررت بالأصل. ١٤٤٦ مهذب السنن ثلاثمائة «فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان، فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ولا يأخذ فيما دون العشر شيئًا)). أبو بكر الصغاني، نا يزيد بن هارون، أنا ابن إسحاق وحبيب، عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال حدثه ((أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي عمليّة. في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي ◌َّهُ إلى عمرو في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما فيهما ، فكان فيهما: في صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ، فليس فيما لا يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة» . رواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف ما مضى في خمس وعشرين/ من الإبل وفيما زاد على مائة وعشرين وبيان ضعف تلك الرواية. ٦٤٣٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم قال: ((في خمس وعشرين من الإبل خمس - يعني: شياه - وقال: فإذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة)). وهذا أحب إلى سفيان من قول أهل الحجاز، قاله ابن المبارك وغيره عن سفيان . ٦٤٣٤ - وقال يحيى القطان: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي ((في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف لها الفرائض)). وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مثل ذلك . فعن ابن معين قال: أنكر هذا من رواية عاصم بن ضمرة؛ لأنه خلاف كتاب عمرو بن حزم وخلاف كتاب أبي بكر وعمر. قاله الفسوي في تاريخه. عباس الدوري، سمعت ابن معین یقول: کان یحیی بن سعید یحدث بحدیث یغلط فيه عن الثوري، عن أبي إسحاق ... فذكره . قال ابن معين: وحدث به: وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: ((إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستأنف الفريضة على الحساب الأول)) قال ابن معين: وهذا أصح - يعني: عن إبراهيم .. وقال المفضل بن غسان الغلابي: ١٤٤٧