Indexed OCR Text

Pages 501-520

مهذب السنن
كتاب الصلاة
ويقدم مع تساوي العلم الأسن
٤٦٩٥ - / (خم)(١) أيوب، عن أبي قلابة، ثنا مالك بن الحويرث قال: ((أتينا رسول الله عَ لَه
ونحن شَبَبَةٌ متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا
- أو اشتقنا - سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال : : ارجعوا إلى أهاليكم وأقيموا فيهم
وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها، وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولیؤمکم أکبرکم)» .
٤٦٩٦ - خالد، عن أبي قلابة، عن مالك ((أن النبي ◌َّ﴾ قال له - أو لصاحب له - إذا
حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما . قلت لأبي قلابة : فأين القراءة؟ قال:
إنهما كانا متقاربين)» .
من قال يقدم النسيب
٤٦٩٧ - (م)(٢) معمر، عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله عَ ◌ّه: ((الناس تبع لقريش
في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم)).
٤٦٩٨ - (خ م)(٣) عاصم بن محمد، عن أبيه قال: قال ابن عمر: قال رسول الله عَلّ :
((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان)).
٤٦٩٩ - معمر، عن الزهري، عن ابن أبي حثمة أن رسول الله ثُمَّه قال: ((لا تعلموا
قريشًا وتعلموا منها ولا تَقَدَّموا قريشًا ولا تأخروا عنها، فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من
غيرهم) يعني في الرأي . مرسل.
٤٧٠٠ - شيبان، عن الأعمش، عن سهل - يكنى أبا أسد- عن بكير الجزري، عن أنس أن
النبي ◌َ ◌ّ قال: ((الأئمة من قريش)». ليس سنده بالقوي.
قلت: رواه النسائي(٤) من طريق شعبة، عن علي أبي أسد، عن بكير بن وهب. كذا
سماه شعبة.
(١) تقدم.
(٢) مسلم (٣/ ١٤٥١ رقم ١٨١٨) [١].
(٣) البخاري (٦١٦/٦ رقم ٣٥٠١)، ومسلم (١٤٥٢/٣ رقم ١٨٢٠) [٤].
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٧/٣ رقم ٥٩٤٢) من طريق شعبة به.
١٠٥٢

مهذب السنن
كتاب الصلاة
من قال يؤمهم أحسنهم ولم يصح
٤٧٠١ - ابن قتيبة العسقلاني، ثنا عبد العزيز بن معاوية الأموي ، ثنا أبو عاصم، أنا
عزرة بن ثابت، عن علباء بن أحمر، عن أبي زيد الأنصاري عمر بن أخطب/ عن النبي تعُدّم
قال: ((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنًا، فإن كانوا في
السن سواء فأحسنهم وجهًا)) .
قلت : عبدالعزيز غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث، وهو خبر منكر فقد روى
مسلم حديثًا بهذا الإسناد.
الصلاة خلف غير الصالح
٤٧٠٢ - (د)(١) معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (٢) عن أبي هريرة
قال رسول الله ثمّة: ((الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة
عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برًاً
کان أو فاجرا وإن عمل الكبائر)) .
قلت: سنده منقطع بعد مکحول.
٤٧٠٣ - الزنجي، عن ابن جريج، عن نافع ((أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير
والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج)).
٤٧٠٤ - سعيد بن عبد العزيز، عن عمير بن هانئ، قال: (( بعثني عبد الملك بكتب إلى
الحجاج فأتيته وقد نصب على البيت أربعين منجنيقًا فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع
الحجاج صلى معه وإذا حضر ابن الزبير صلى معه، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع
هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام، ما أنا لهم بحامد ولا نطيع مخلوقًا في معصية
الخالق. قلت: ما تقول في أهل الشام؟! قال: ما أنا لهم بحامد. قلت: فما قولك في أهل
مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر يقتتلون على الدنيا يتهافتون في النار تهافت [الذباب](٣) في
المرق. قلت: فما قولك في هذه البيعة التي أخذ علينا ابن مروان؟ قال: كنا إذا بايعنا
(١) تقدم.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) في ((الأصل)): الزبان. وفي ((م)): الذبان. والمثبت من ((هـ)).
١٠٥٣

مهذب السنن
كتاب الصلاة
رسول الله مل على السمع والطاعة يلقننا: فيما استطعتم)). رواه محمد بن مصفى، ثنا
الوليد، ثنا سعيد.
٤٧٠٥ - جعفر بن محمد ، عن أبيه ((أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان، قال،
فقال: ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما؟ فقال: لا والله/ ما كانا يزيدان على صلاة
الأئمة)) .
٤٧٠٦ - وعن عبدالكريم البكاء قال: ((أدركت عشرة من الصحابة كلهم صلى خلف أئمة
الجور)).
٤٧٠٧ - يونس بن عبيد، عن نافع قال: ((كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم
يقتتلون فقال: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال
حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله. قلت: لا)).
الصلاة بأمر الوالي
٤٧٠٨ - (خ م) (١) مالك، عن أبي حازم، عن سهل ((أن رسول الله عَ لّم ذهب إلى بني
عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس
فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ◌َّ وهم في الصلاة فتخلص حتى وقف
في الصلاة فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق
التفت فرأى رسول الله ◌َيُّ فأشار إليه رسول الله تمثّ أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه
فحمد الله على ما أمره به رسول الله مَّ من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم
رسول الله ◌َّ فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما
كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ثم ◌ّه فقال رسول الله عَّةٍ: ما لي رأيتكم
أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيح
للنساء)).
٠ ٤٧٠٩ - (د)(٢) حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل قال: ((كان قتال بين [بني](٣)
(١) البخاري (١٩٦/٢ رقم ٦٨٤)، ومسلم (٣١٦/١ رقم ٤٢١) [١٠٢].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٧ رقم ٩٤٠) من طريق مالك به.
(٢) أبو داود (٢٤٨/١ رقم ٩٤١).
(٣) ليست ((بالأصل)) والمثبت من ((هـ)).
١٠٥٤

مهذب السنن
كتاب الصلاة
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي ◌َّه فأتاهم ليصلح بيهم بعد الظهر وقال لبلال: إن حضرت
العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس . فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر
فتقدم ... )) الحديث وفيه: ((وإذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح / الرجال ولتصفق النساء)).
فقوله ((لبلال)) زيادة من الثقة حماد .
الصلاة بغير أمر الوالي
٤٧١٠ - يحيى بن بكير، نا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وأبو صالح، حدثني
الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبَّاد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة
أنهما سمعا أباهما يخبر: ((أنه سار مع رسول الله عَّه في غزوة تبوك، فلما دنا الفجر عدل
رسول الله ◌َ ◌ّ فعدلت معه فأناخ فتبرز ومعي إداوة فيها ماء، فلما جاءني أمرني فسكبت على
يده من الإداوة ثلاث مرات ، ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جبَّة
رسول الله ◌َيّ فأدخل يديه في جبته فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفقين، ثم مسح
برأسه وتوضأ على خفيه ، ثم أقبل وأنا معه فوجد الناس قد أقاموا الصلاة وقدموا عبدالرحمن
ابن عوف يصلي لهم فصلى بهم ركعة قبل أن يأتي رسول الله عَّه فجاء رسول الله مح له فصف
مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية، فلما سلم عبدالرحمن قام رسول الله عَّه يتم
صلاته ففزع الناس لذلك وأكثروا التسبيح، فلما قضى رسول الله تَ ◌ّ صلاته قال للناس: قد
أحسنتم - أو أصبتم))(١) .
رواه ابن وهب، عن يونس فلم يذكر حمزة.
٤٧١١ - وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن حديث عبّاد بن زياد أن عروة بن
المغيرة حدثه وفيه: ((فلما قضى صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم - أو أصبتم - يغبطهم أن
صلوا الصلاة لوقتها))(١).
٤٧١٢ - (م)(١) قال ابن جريج: قال ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن
حمزة بن المغيرة نحو حديث عبَّاد قال المغيرة: ((فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي تَّه:
دعه)) .
٤٧١٣ - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهز قال: ((شهدت العيد مع [عمر] (٢)
(١) تقدم.
(٢) من ((هـ).
١٠٥٥

مهذب السنن
كتاب الصلاة
ومع علي وعثمان محصور)).
٤٧١٤ - معمر، عن الزهري ، عن عروة/ عن عبيد الله بن عدي: ((أنه دخل على عثمان
وهو محصور وعلي يصلي بالناس فقال: إني أحرج أن أصلي مع هؤلاء وأنت الإمام. فقال:
إن الصلاة أحسن ما عمل الناس فإذا رأيتهم يحسنون فأحسن معهم، وإذا رأيتهم يسيئون
فاجتنب سیئهم)) .
٤٧١٥ - مالك، عن أبي جعفر القاري: ((أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين
حضرت الصلاة خرج يتتبع الناس يقول: من يصلي للناس حتى انتهى إلى ابن عمر فقال له
ابن عمر : تقدم أنت فصل بین یدي الناس)).
الإمام يؤخر الصلاة والقوم يخافونه
٤٧١٦ - يحيى بن أبي بكير، نا داود (بن عبد) (١) الرحمن، نا ابن [خثيم](٢)، عن
القاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره ((أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع
أبي في المسجد فقام عبد الله فئوب بالصلاة فصلى بالناس فأرسل إليه الوليد: ما حملك على
ما صنعت ، أجاءك من أمير المؤمنين أمر فسمع وطاعة، أم ابتدعت الذي صنعت؟ قال: لم
يأتنا من أمير المؤمنين أمر ومعاذ الله أن أكون ابتدعت ، أبى الله علينا ورسوله أن ننتظرك في
صلاتنا ونتبع حاجتك)).
٤٧١٧ - أحمد بن محمد الأزرقي، نا داود بن عبد الرحمن، عن ابن [خثيم] (٢)، عن
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده أن النبي ◌ُّه قال:
((سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدعة . فقال ابن مسعود: فكيف
أصنع إن أدركتهم؟ قال: سألني ابن أم عبد كيف يصنع ، لا طاعة لمن عصى الله))(٣). تابعه
(١) تكررت في ((الأصل)).
(٢) في ((الأصل، م)): خيثم. وهو تصحيف والمثبت من ((هـ) وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من
رجال التهذيب.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٩٥٦/٢ رقم ٢٨٦٥) من طريق ابن خثيم بنحوه.
١٠٥٦

مهذب السنن
كتاب الصلاة
إسماعيل بن زكريا، عن ابن [خثيم](١) وزاد فيه: ((يطفئون السنة)) .
٤٧١٨ - (م)(٢) حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن
أبي ذر، قال: ((قال لي رسول الله تَّ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن
وقتها - أوقال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن
أدركتها معهم فصل فإنها / لك نافلة)).
٤٧١٩ - الفسوي، (د)(٣) نا دحيم، نا الوليد، نا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية،
عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: ((قدم علينا معاذ اليمن رسول
رسول الله تَّ إلينا فسمعت تكبيره مع الفجر أجشُ الصوت قال: فألقيت عليه محبتي فما
فارقته حتي دفنته بالشام ميتًا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى
مات فقال: قال لي رسول الله تَّ: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير
وقتها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل
صلاتك معهم سبحة)).
إذا كان الوالي في جماعة علماء تقدم
٤٧٢٠ - (م)(٢) الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس ، عن أبي مسعود
مرفوعًا: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن
الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)).
(١) في ((الأصل، م)): خيثم. وهو تصحيف والمثبت من ((هـ)) وهو من رجال التهذيب.
(٢) تقدم .
(٣) أبو داود (١/ ١١٧ رقم ٤٣٢).
١٠٥٧

مهذب السنن
كتاب الصلاة
إمامة الرجل في بيته للجماعة
٤٧٢١ - الطيالسي، نا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث
عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله عَّه: ((يؤم القوم أقرؤهم ... ))(١) الحديث
وفيه: ((ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه أو قال: إلا أن
يأذن لك)). ورواه (د) عن أبي الوليد، عن شعبة وفيه: «قلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال:
فراشه)). ولفظ سليمان بن حرب ، (م)(١) عن شعبة: ((ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا في
أهله)). وزاد فيه (م): ((أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة)) من طريق غندر.
٤٧٢٢ - المسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس، عن أبي مسعود أن رسول الله مح له
قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة/ للقرآن، فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم
هجرة، فإن كان هجرتهم سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤم رجل رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا
یجلس علی تکرمته إلا بإذنه»(١) .
٤٧٢٣ - سعدويه، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن المسيب بن رافع ومعبد بن
خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي - وكان أميرًا على الكوفة - قال: ((أتينا قيس بن سعد بن
عبادة في بيته فأذن بالصلاة فقلنا لقيس: قم فصل لنا. قال: إني لم أكن لأصلي بقوم لم أكن
عليهم أميرًا. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة الغسيل: قال رسول الله عليه:
الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه وأحق أن يؤم في رحله. قال قيس عند ذلك لمولَّى له:
قم فصل لهم» .
قلت : إِسحاق تر که أحمد وغيره.
(١) تقدم.
١٠٥٨

مهذب السنن
كتاب الصلاة
والإمام الراتب أولى
٤٧٢٤ - (د)(١) أبان، عن بديل بن ميسرة، حدثني أبو عطية مولَّى منا قال: ((كان ابن
الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم فصله فقال لنا: قدموا رجلا
منكم يصلي لكم وسأحدثكم لم لا أصلي بكم، سمعت رسول الله عَّه يقول: من زار قومًا
فلا یؤمهم ولیؤمهم رجل منهم)).
قلت : هذا خبر منكر وأبو عطية مجهول .
٤٧٢٥ - الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني نافع قال: ((أقيمت الصلاة في
مسجد بطائفة المدينة ولابن عمر قريب من ذلك أرض يعملها وإمام ذلك المسجد مولى له
ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم ، فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة ، فقال له
المولى صاحب المسجد: تقدم [فصل] (٢). قال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك
مني، فصلى)).
٤٧٢٦ - عاصم بن علي، ناشعبة، عن أبي قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: ((جاء
ابن مسعود إلي مسجدنا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم . فقال: يتقدم إمامكم. فقلنا: إن
إمامنا ليس هاهنا . قال: يتقدم رجل منكم. فقام على دكان في المسجد فنهاه عبد الله عن
ذلك)). وروینا عن ابن عمر في معناه.
/ الإمام المسافر يؤم المقيمين
٤٧٢٧ - (م)(٣) معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: ((صليت مع
النبي ◌َّ بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم
(١) أبو داود (١ / ١٦٢ رقم ٥٩٦).
وأخرجه الترمذي (٢/ ١٨٧ رقم ١٣٥٦) من طريق أبان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في ((الأصل)): فصلي. والمثبت من ((م، هـ)).
(٣) مسلم (١/ ٤٨٢ رقم ٦٩٤) [١٦].
١٠٥٩

مهذب السنن
كتاب الصلاة
صلى أربعًا)).
٤٧٢٨ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم(١) ((أن عمر كان إذا قدم مكة صلى لهم
رکعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)).
٤٧٢٩ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر مثل ذلك (٢).
كراهية الإمامة
٤٧٣٠ - (خ)(٣) الحسن الأشيب، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن
أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَظله: ((يصلون لكم فإن أصابوا
فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم».
٤٧٣١ - يحيى بن أيوب (دق)(٤) عن عبد الرحمن بن حرملة، أخبرني أبو علي
الهمداني يسكن الإسكندرية قال: ((خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له : أمنا.
قال: لست بفاعل، سمعت رسول الله تَ ◌ّه يقول: من أمَّ قومًا فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله
ولهم، ومن نقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم)).
قلت : تابعه ابن أبي حازم، عن ابن حرملة.
٤٧٣٢ - مغيرة، عن إبراهيم، عن أبي معمر قال: ((أقيمت الصلاة فتدافعوا فتقدم حذيفة
فصلى بهم، ثم قال: لتبتلن لها إمامًا غيري أو لتصلن وحدانًا . قال مغيرة: فحدثت به
مجاهدًاً وإبراهيم شاهد فقال مجاهد فرادى فقال: فرادى ووحدانًا سواء)). وروينا عن أبي
طلحة الأنصاري أنه كره ذلك.
السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بتأخير الصلاة عن وقتها
٤٧٣٣ - (م)(٥) ابن نمير (خ)(٦) والقطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن
رسول الله عَمّ قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية،
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب بالحاشية: بلغت المقابلة بحمد الله وعونه .
(٣) تقدم.
(٤) أبو داود (١٥٨/١ رقم ٥٨٠) وابن ماجه (٣١٤/١ رقم ٩٨٣).
(٥) مسلم (٣١٤/١ رقم ٩٨٣).
(٦) البخاري (١٣٠/١٣ رقم ٧١٤٤).
وأخرجه مسلم (١٤٦٩/٣ رقم ١٨٣٩) [٣٨] وأبو داود (٤١/٣ رقم ٢٦٢٦) من طريق يحيى القطان به .
١٠٦٠

مهذب السنن
كتاب الصلاة
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)».
٤٧٣٤ - إسماعيل بن زكريا (ق)(١) عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] (٣)، عن القاسم/ بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال رسول الله عَّه: ((إنه سيلي أمركم قوم يطفئون
السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: وكيف يا رسول الله إن
أدركتهم؟ قال: يا ابن أم عبد، لا طاعة لمن عصى الله قالها ثلاثًا)).
قلت: خرجه (ق) من حديث يحيى بن سليم وإسماعيل بن عياش، عن ابن خثيم،
وإِسناده صالح.
٤٧٣٥ - (س ق)(٣) أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال رسول الله عزَ ◌ّ :
«لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت
الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة)»
٤٧٣٦ - (م)(١) شعبة، عن أيوب وبديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن
أبي ذر رفعه قال: ((ضرب فخذي وقال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن
وقتها، ثم قال: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل
معهم)) رواه مسلم من حديثه عن بديل بن ميسرة.
من أم قوماً وهم له كارهون
٤٧٣٧ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن
عمرو أن النبي ◌َ﴾ قال: ((ثلاث لا يقبل الله منهم صلاةً: من أم قومًا وهم له كارهون، ورجل
أتى الصلاة دبارًاً - قال: والدبار أن يأتي بعد فوت الوقت ورجل اعتبد مُحَرَّرَهُ))(٤).
قال الشافعي في كتاب الإمامة: يقال ((لا تقبل صلاة من أم قومًا وهم له كارهون، ولا
صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها، ولا عبد آبق حتى يرجع)) ولم أحفظه من وجه يصح.
(١) تقدم.
(٢) في ((الأصل، م)) خيثم. وهو تصحيف والمثبت من ((هـ)) وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من
رجال التهذيب.
(٣) النسائي في الكبرى (١٤٥/١ رقم ٣٢٩) وابن ماجه (٣٩١/١ رقم ١٢٥٥).
١
(٤) أخرجه أبو داود (١٦٢/١ رقم ٥٩٣) وابن ماجه (٣١١/١ رقم ٩٧٠) كلاهما من طريق عبد الرحمن
ابن زياد الأفريقي به .
١٠٦١

مهذب السنن
كتاب الصلاة
٤٧٣٨ - إسماعيل بن عياش، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحسن قال رسول الله عليه :
((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها
ساخط عليها، ومملوك فر من مولاه)) .
٤٧٣٩ - بقية، عن إسماعيل، عن عطاء - هوا بن السائب - عن أبي نضرة، عن أبي سعيد
عن النبي څ مثله. الحديث الأول/ مع ضعفه أمثل من هذین.
٤٧٤٠ - معمر، عن قتادة - ولا أعلمه إلا قد رفعه - قال: ((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم:
عبد آبق، وامرأة بات زوجها غضبان عليها، ورجل أم قومًا ... )) الحديث. وروى أيضًا عن
أبي غالب عن أبي أمامة وليس بالقوي. وروي في الإمامة والمرأة عن عطاء بن دينار مرسلا عن
صَلى اله
النبي ◌ّ .
٤٧٤١ - وعن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس مرفوعًا.
ارتفاع الكراهية برضاء الأكثر
٤٧٤٢ - (خ م)(١) سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((بعث
رسول الله ◌َّ بعثًا وأمر عليهم أسامة فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله عَ ◌ّه: إن
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون على إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان خليقًا للإمارة وإن
أباه من أحب الناس إليّ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده)).
كراهية الولاية جملة
٤٧٤٣ - (خ)(٢) ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله عَّه: ((إنكم
تحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة حسرة وندامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة)).
٤٧٤٤ - ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله تَّ: ((ما من أمير عشرة إلا
يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو ينفقه(٣) الجور)). وقال بعضهم: ((يوبقه
الجور)).
قلت : إِسناده حسن.
(١) البخاري (٧/ ١٠٨ رقم ٣٧٣٠) أما مسلم فقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار
(٤ / ١٨٨٤ رقم ٢٤٢) [٦٣].
(٢) البخاري (١٣/ ١٣٣ رقم ٧١٤٨).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٣ رقم ٥٩٢٧) من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.
(٣) كتب بالحاشية: من نفق الحيوان.
١٠٦٢

مهذب السنن
كتاب الصلاة
٤٧٤٥ - (م)(١) عبيد الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبيه، عن
أبي ذر: قال لي رسول الله عَّه: ((يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي،
لا تأمرن على اثنين ولا تولین مال یتیم».
كراهية التدافع عن الإمامة
٤٧٤٦ - (د)(٢) نا هارون بن عباد، نا مروان، [أخبرتني](٣) طلحة أم غراب، عن عقيلة
امرأة من بني فزارة مولاة لهم، عن سلامة بنت الحر أنها سمعت رسول الله/علي يقول: ((من
أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي بهم)).
قلت : عقيلة مجهولة .
ما على الإمام من تعميم الدعاء
٤٧٤٧ - زيد بن الحباب (ق)(٤) نا معاوية بن صالح، حدثني السفر بن نسير، عن يزيد بن
شريح الحضرمي، عن أبي أمامة قال رسول الله عَظيم: ((إذا أم الرجل القوم فلا يختصن بدعاء
دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يدخل عينه في بيت قوم بغير إذنهم فإن فعل فقد خانهم)).
قلت: السفر فیه لین. قال: واختلف فیه علی یزید بن شریح.
٤٧٤٨ - وقال يزيد بن هارون: أنا أصبغ بن زيد، نا منصور، عن ثور، عن يزيد بن
شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة أن رسول الله لَّه قال: ((لا يحل لرجل أن يصلي
وهو حاقن حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه
بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد
دمر - أو قال: فقد دخل»(٥). وكذلك رواه غیر ثور.
(١) مسلم (٣/ ١٤٥٧ رقم ١٨٢٦).
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٢/٤ رقم ٦٤٩٤) من طريق عبيد الله به .
(٢) أبو داود (١٥٨/١ رقم ٥٨١).
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٤ رقم ٩٨٢) من طريق وكيع عن أم غراب بنحوه.
(٣) في ((الأصل)): أخبرني. والمثبت من ((م، هـ)).
(٤) ابن ماجه (١/ ٢٠٢ رقم ٦١٧) من طريق معاوية ببعضه.
(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٢٣ رقم ٩١) من طريق ثور به .
١٠٦٣

مهذب السنن
كتاب الصلاة
٤٧٤٩ - بقية من طريق موسى بن أيوب، عنه قال: قال لي شعبة: كيف حدثك حبيب بن
صالح؟ اردد عليَّ اشفني. فقلت: حدثني عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن
ثوبان، عن النبي ټګ نحوه. تابعه إسماعيل بن عياش، عن حبيب.
٤٧٥٠ - حماد بن سلمة، ثنا ثابت، عن عمرو بن شعيب ((أن النبي ◌َّه أتى على علي
وقد خرج لصلاة الفجر وعلي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب عليّ.
فضرب النبي ◌َّهِ منكبه وقال: اعمم، ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء
والأرض)). أخرجه (د) في المراسيل(١).
قلت : بل هو معضل.
الإمام يعتمد على شيء
٤٧٥١ - (د)(٢) حميد بن الأسود، نا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد
ابن مسلم بن خباب قال: «جاء أنس فقعده مكانك فقال: تدرون ما هذا العود؟/ قلنا: لا .
قال: إن رسول الله ◌َّه كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم
أخذه بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم . فلم هدم المسجد فُقد فالتمسه عمر فوجده وقد
أخذه بنو عمرو بن عوف فجعلوه في مسجدهم فأخذه فأعاده)).
قلت: تابعه حاتم بن إسماعيل، عن مصعب، وقد ضعف ابن معين وأحمد مصعبًا .
وروينا في أبواب العمل في الصلاة (د)(٣) عن أم قيس ((أن رسول الله تَ ◌ّه لما أسن وحمل
اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه یعتمد علیه)).
إمامة المرأة
٤٧٥٢ - (د)(٤) أبو نعيم، نا الوليد بن جميع، حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عبد الله
((وكان رسول الله ثم ◌ّه يزورها ويسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله عز لتهم
حين غزا بدرًا قالت: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي
لي شهادة؟ قال: إن الله مهد لك شهادة. وكان يسميها الشهيدة وكان قد أمرها أن تؤم أهل
دارها وإنها غمتها جارية لها وغلامها كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر فقيل: إن أم
(١) المراسيل (١١٥ رقم ٨٠).
(٢) أبو داود (١٧٩/١ رقم ٦٧٠).
(٣) أبو داود (١/ ١٦١ رقم ٥٩١، ٥٩٢) ولكن من طريق وكيع ومحمد بن فضيل عن الوليد به .
(٤) أبو داود (١ / ٢٤٩ رقم ٩٤٨).
١٠٦٤

مهذب السنن
كتاب الصلاة
ورقة قتلتها جاريتها وغلامها وأنهما هربا فأتي بهما فصلبهما فكانا أول مصلوبين بالمدينة فقال
:
- عمر: صدق رسول الله ◌َّ كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة)).
٤٧٥٣ - الخريبي، نا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد، عن
أم ورقة الأنصارية أن رسول الله عَ ◌ّه كان يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورها، وأمر أن
يؤذن لها ويقام وتؤم أهل دارها في الفرائض)). ورواه وكيع، عن الوليد، عن جدته
وعبد الرحمن بمعنى رواية أبي نعيم.
وتقوم وسط النساء
٤٧٥٤ - الثوري، عن ميسرة أبي حازم، عن رائطة الحنفية ((أن عائشة أمت / نسوة فى
المکتوبة فأمتهن بینھن وسطًا)).
٤٧٥٥ - ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة ((أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء
وتقوم وسطهن)).
٤٧٥٦ - ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة يقال لها حجيرة، عن أم سلمة ((أنها
أمتهن فقامت وسطًا» .
٤٧٥٧ - عباد الراوجني، نا ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال: ((تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن)). وروينا فيه حديثًا فيه ضعف مر في الأذان.
خير مسجد المرأة قعر بيتها
٤٧٥٨ - (د)(١) العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال
رسول الله ◌َيُّ: ((لا تمنعوا نساءكم المسجد وبيوتهن خيرٌ لهن)».
٤٧٥٩ - عمرو بن الحارث، حدثني دراج، عن السائب مولى أم سلمة زوج النبي
صَا الله
عَّ
قال: ((خير مساجد النساء قعر بيوتهن)).
قلت : إِسناده صويلح.
صَلَىاللّهِ
٤٧٦٠ - همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي
قال: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من
صلاتها في بيتها))(٢).
(١) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٥٦٧).
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٦/١ رقم ٥٧٠).
١٠٦٥

مهذب السنن
كتاب الصلاة
٤٧٦١٠ - علي بن مسهر، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعًا
((ما صلت امرأة صلاة أحب إليّ من صلاتها في أشد بيتها ظلمة)) .
٤٧٦٢ - جعفر بن عون، عن إبراهيم بهذا موقوفًا وقال: ((في أشد مكان في بيتها ظلمة)).
قلت : لم يخرجوه.
٤٧٦٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا
إسماعيل بن عمر، نا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن
مسعود قال: ((والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خيراً لها من صلاة تصليها في بيتها إلا
أن يكون مسجد الحرام ومسجد الرسول، إلا عجوز في منقليها(١))). تابعه جعفر بن عون عن
المسعودي .
٤٧٦٤ - سليمان بن بلال، عن شريك، عن يحيى بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد بن
عبد الرحمن ابن أبي لبيبة، عن القاسم، عن عائشة قال رسول الله عليه: ((لأن تصلي المرأة في
بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها / خير لها من أن تصلي في
الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد)).
قلت : ابن أبي لبيبة ضعيف.
الاختيار لزوجها أن لا يمنعها المسجد
٤٧٦٥ - (خ م)(٢) ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي ◌ُّ قال: ((إذا
استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)). قال سفيان: إذا كان ذلك ليلا. وقال مسلم
في سنده یبلغ به .
٤٧٦٦ - (خ م)(٣) حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر قال رسول الله عَيّة: ((إذا استأذنكم
نساؤكم إلى المسجد - أو إلى المساجد- فأذنوا لهن)).
٤٧٦٧ - (خـ خم) (٤) الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر أن النبي ◌َ ◌ّه قال: ((لا تمنعوا
النساء المساجد بالليل. فقال ابنه: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فرفع يده فلطمه وقال: أحدثك
(١) كتب بالحاشية: المنقل: الخف الخلق.
(٢) البخاري (٢٤٩/٩ رقم ٥٢٣٨) ومسلم (٣٢٦/١ رقم ٤٤٢) [١٣٤].
(٣) البخاري (٤٠٤/٢ رقم ٨٦٥) ومسلم (٣٢٧/١ رقم ٤٤٢) [١٣٧].
(٤) أخرجه البخاري (٤٤٤/٢ رقم ٨٩٩) من طريق عمرو بن دينار عن مجاهد بنحوه، وذكره عقب الحديث
(٨٦٥) المتقدم تعليقًا عن الأعمش. وأخرجه مسلم (٣٢٧/١ رقم ٤٤٢) [١٣٨].
١٠٦٦

مهذب السنن
كتاب الصلاة
عن رسول الله عليه وتقول هذا!)). رواه (خ) تعليقًا فقال: وقال شعبة عن الأعمش.
٤٧٦٨ - (خ)(١) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: («كانت امرأة لعمر تشهد صلاة
الصبح والعشاء في الجماعة فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟
قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله تَّه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)).
خرج (م)(٢) المرفوع منه.
قلت: ما أظن بعمر - رضي الله عنه - أنه يكره شيئًا مشروعًا أبدًا إلا أن تكون كراهية
طبعية كإسباغ الوضوء على المكاره.
٤٧٦٩ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا یحیی بن عثمان بن صالح، نا
إبراهيم بن مروان، نا عبد المؤمن بن عبد الله الكناني، عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد
الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد أنها قالت: يا رسول الله، إنا نحب الصلاة - تعني
معك - فيمنعنا أزواجنا. فقال رسول الله تمثّ : صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في
دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة)). قال إبراهيم:
سمعته من عبد المؤمن بودان. ورواه أيضًا / ابن لهيعة عن عبد الحميد. وفيه دلالة على أن
الأمر بأن لا يمنعهن أمر ندب وهو قول عامة العلماء.
٤٧٧٠ - (م)(٣) ابن عيينة (خ)(٤) وغيره، عن يحيى بن جعدة، عن عمرة، عن عائشة
قالت: ((لو رأى رسول الله على ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني
إسرائيل. قلنا لعمرة: أو منعته نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم)).
فإن شهدت المسجد فلا تمس طيباً
٤٧٧١ - القطان وروح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن بكير، عن بسر بن سعيد أن
زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله عَ لّم قال: ((إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا
(١) البخاري (٢/ ٤٤٤ رقم ٩٠٠).
(١) مسلم (٣٢٧/١ رقم ٤٤٢) [١٣٦].
(٣) مسلم (٣٢٩/١ رقم ٤٤٥) [١٤٤].
(٤) البخاري (٤٠٦/٢ رقم ٨٦٩).
١٠٦٧

مهذب السنن
كتاب الصلاة
تمس طيبًا))(١).
٤٧٧٢ - يحيى بن يحيى، أنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، حدثني يزيد بن
خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله تَّة: ((أيما امرأة أصابت بخورًا فلا
تشهد معنا العشاء الآخرة))(٢) .
٤٧٧٣ - الأوزاعي، ناموسى بن يسار، عن أبي هريرة («أنه لقي امرأة تعصف ريحها
فقال: يا أمة الجبار، تريدين المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال:
فارجعي فإني سمعت رسول الله تَّ يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد فتعصف ريحها
فیقبل الله منها صلاة حتى ترجع فتغتسل)). رواه الوليد بن مزيد وبسر بن بكر عنه.
قلت : إِسناده صالح.
٤٧٧٤ - خالد بن مخلد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد من أشياخ كوثي مولى
أبي رهم الغفاري، عن جده قال: ((خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقينا امرأة بها
من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط فقال لها أبو هريرة: عليك السلام. قالت: وعليك.
قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: فلأي شيء تطيبت؟ قالت: للمسجد. قال: الله؟
قالت: الله. قال: الله؟ قالت: الله. قال: فإن حبيبي أبا القاسم ◌َّ أخبرني أنه لا تقبل لامرأة
صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه/ ثم
ارجعي فصلي)».
جده أبو الحارث عبيد فإنه عبد الرحمن بن الحارث بن أبي الحارث بن أبي عبيد . ورواه
عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رهم.
قلت: رواه (دق) من حديث السفيانين عن عاصم.
٤٧٧٥ - (د)(٣) محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله وُطلّ: ((لا
تمنعوا إماء الله مساجد الله ولیخرجن إذا خرجن تفلات)).
(١) أخرجه مسلم (٣٢٨/١ رقم ٤٤٣) [١٤٢] من طريق القطان، عن ابن عجلان به .
(٢) أخرجه مسلم (٣٢٨/١ رقم ٤٤٤) [١٤٣]، وأبو داود (٧٩/٣ رقم ٤١٧٥)، والنسائي في الكبرى
(٤٣١/٥ رقم ٩٤٢٤) من طرق عن ابن أبي فروة به .
(٣) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٥٦٥).
١٠٦٨

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الثاني
فهرس موضوعات المجلد الثاني
الموضوع
من بسط ثوباً فصلى عليه
٥٥٣
٥٥٣
السجود علی الکفین ومن کشفهما ومن ترخص
لا یکف ثوباً ولا شعراً ولا يصلي عاقصاً شعره
٥٥٥
٥٥٦
الذكر في السجود
قدر كمال الركوع والسجود في الاختيار
أدنى الكمال
٥٥٧
٥٥٨
٥٥٨
أين يضع يديه في السجود؟
٥٥٩
يستقبل بأصابع يديه القبلة مضمومة
٥٦١
يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه
٥٦٢
٥٦٢
وينصب قدميه ويستقبل بأصابعهما القبلة
ضم العقبين في السجود
٥٦٣
یعتمد مر فقیه علی رکبتیه إذا طول
٥٦٣
الطمأنينة في السجود
٥٦٤
التغليظ على من لم يطمئن ولم يتم
٥٦٥
ويرفع من سجوده مكبراً
٥٦٥
القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين
٥٦٦
٥٦٧
الإقعاء المكروه في الصلاة
المكث بین السجدتين
٥٦٨
ما يقول بين السجدتين
٥٦٩
١
القعود على العقبين بين السجدتين
الصفحة

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الثاني
فرض الطمأنينة في كل انتقال
٥٦٩
باب استحباب قرب تساوي الأرکان کلها
٥٧٠
٥٧٠
٥٧١
كيف القيام من الجلوس؟
من قال يرجع على صدور قدميه
٥٧١
يفعل في كل ركوع وسجود من الصلاة ما وصفنا
کیفیة جلوس التشهدین
ويضع يديه على فخذيه مشيراً بالمسبحة
٥٧٢
٥٧٣
٥٧٥
٥٧٧
تحلیق الإبهام والوسطى
کیف یشیر؟
من قال أشار بها ولم يحركها
٥٧٧
٥٧٧
٥٧٨
والإشارة بها إلى القبلة
٥٧٩
الدليل على أن هذا سنة اليدين في التشهدين
٥٧٩
٥٧٩
ما ينوي المشير بإشارته في التشهد
٥٨٠
الدلیل علی أنه مستحب
٥٨١
التکبیر للقیام من التشهد
٥٨١
الاعتماد باليدين على الأرض إذا قام من التشهد قياساً على النهوض من الركعة الأولى
٥٨١
٥٨٢
رفع الیدین عند القيام من التشهد
بدء فرض التشهد
٢٨٣
٥٨٥
تشهد ابن عباس وأقرانه بعد تشهد ابن مسعود
الدليل على أن أول ذلك لفظ التحيات
٥٨٦
من سوغ التسمية قبل التحيات
٥٨٧
٢
السنة في أن لا يجاوز بصره إشارته
التشهد الأول وقدر زمانه
جلسة الاستراحة

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الثاني
من قدم الشهادتين على التسليم
٥٨٩
التوسع في الأخذ بما صح في التشهد واختيار المسند الزائد على غيره
٥٩٠
وإخفاء التشهد سنة
٥٩١
الصلاة على النبي وقر في التشهد
٥٩١
الصلاة على آل محمد
٥٩٤
بیان أهل بيته الذين هم آله
٥٩٤
وكل من حرم الصدقة فمن آله
٥٩٥
باب الدليل على أن بني المطلب بن عبد مناف من آل محمد ◌ً ا لكونهم مع بني هاشم شيئاً
واحداً في حرمان الصدقة والإعطاء من سهم ذي القربى
: ٥٩٦
الدليل على أن أزواجه من أهل بيته في الصلاة عليهن
٥٩٦
من زعم أن موالي النبي وَ * داخلون في آله
٥٩٨
من زعم أن آله أهل دينه عامة
٥٩٨
هل يصلي على غير نبي وقوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾
٥٩٩
الأدعية في الصلاة
٦٠٠
من قال يترك المأموم القراءة في جهر الإمام وينصت
٦٠٢
من قال لا يقرأ المأموم مطلقاً
٦٠٥
٠
من قال لابد من الفاتحة فيما إذا جهر الإمام
٦٠٩
ختم الصلاة وتحليلها بالتسليم
٦١٦٠
الاختیار أن يسلم تسلیمتین
٦١٩
جواز تسليمة واحدة
٦٢١
حذف السلام
٦٢٢
من قال ينوي بالسلام التحلل من الصلاة
٦٢٢
٦٢٣
كراهية الإيماء باليد عند التسليم من الصلاة
لا يسلمون حتى يسلم الإمام
٦٢٣
٣